بشأن تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورات تراخيص للأنشطة البترولية.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (الموارد البترولية ...
المادة (1) : التعريفات يقصد بالمصطلحات والتسميات، أينما وردت في هذا المرسوم، ما يلي:
-الشركة الأم (Ultimate Pa ...
المادة (2) : دورات التأهيل المسبق:
على الهيئة بموجب قرار يصدر عن الوزير وقبل كل دورة تراخيص أن تقوم بدورة تأهي ...
المادة (3) : شروط طلب التأهيل المسبق:
1 - يجب ان يكون الطلب المقدم للاشتراك في دورة التأهيل المسبق مقدما بصورة ...
المادة (4) : الإعلان عن دورة التأهيل المسبق:
1 - يتم الإعلان عن مباشرة الهيئة باستقبال طلبات التأهيل المسبق لل ...
المادة (5) : تقديم الطلبات:
1 - تُقدم طلبات التأهيل المسبق بموجب نموذج طلب تأهيل مسبق (ملحق رقم 1) مع البيانات ...
المادة (6) : معايير التأهيل المسبق:
1 - تحدد معايير للتأهيل المسبق للشركات بالاستناد الى شروط قانونية، مالية، ...
المادة (7) : آلية التأهيل المسبق:
1 - للهيئة استبعاد أي طلب تأهيل مسبق يحتوي على معلومات ناقصة أو غير مكتملة أ ...
المادة (8) : نتائج التأهيل المسبق:
تبت الهيئة بطلبات التأهيل المسبق في مهلة لا تتجاوز واحداً وعشرين (21) يومًا ...
المادة (9) : موجبات إضافية:
على كل شركة تم تأهيلها بموجب دورة تأهيل مسبق أن تعلم الهيئة بأي تغيير قد يطرأ عليه ...
المادة (10) : النفاذ:
يعمل بهذا المرسوم ...
التوقيع : رئيس الجمهورية/ ميشال سليمان