بشأن تحديد الأراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها وتنظيم وضع لوحات منع الصيد عليها.
المادة () : إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 2 ...
المادة (1) : يمنع الصيد على الاراضي الخاصة التي يملكها الافراد أو الهيئات، أو على اراضٍ ملك عام، أو مشاع، وذلك ب ...
المادة (2) : على كل مالك/ مستثمر، مالكي/ مستثمري عقار خاص يرغب/ يرغبون بمنع الصيد داخل عقاره/ هم، تقديم طلب من ا ...
المادة (3) : على كل بلدية ترغب بمنع الصيد داخل اراضيها سواء اكانت ملكا عاما أو مشاعا بلديا يقع ضمن نطاقها ان تقد ...
المادة (4) : يدرس الطلب من قبل وزارة البيئة ويتم رفع خلاصة التقرير الى المج ...
المادة (5) : يصدر وزير البيئة في حال تمت الموافقة على الطلب بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري، قرارا بمن ...
المادة (6) : توضع لوحات تعلن عن منع الصيد البري على العقارات التي يكون قد صدر قرارا من وزارة البيئة بمنع الصيد ف ...
المادة (7) : يجب ان تتوفر في اللوحات الشروط التالية:
. ان تتصف بمواصفات الجودة والمتانة بحيث تتحمل الظروف الجوي ...
المادة (8) : يحق للجهة التي يجوز لها تقديم طلب منع الصيد داخل اراضيها وفق المادة الثانية من هذا القرار ان تطلب ف ...
المادة (9) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 580 المتعلق ينظام الصيد البر ...
المادة (10) : تبت وزارة البيئة بطلبات منع الصيد أو وقف منع الصيد داخل الاراضي بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها خلال ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار وي ...
التوقيع : ناظم الخوري - وزير البيئة