بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين بخصوص اعتماد استخدام البطاقات الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تُعتمَد بطاقات الهوية الرسمية (الذكية) الصادرة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بمملكة البحرين.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد مُضِي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين