بشأن التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012.
المادة (1) : تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاي ...
المادة (2) : لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخ ...
المادة (3) : تبدأ بالدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء ...
المادة (4) : تكون الدعاية الانتخابية ...
المادة (5) : تعفى الإعلانات والبيانات المتضمنة أهداف وخطط وبرامج عمل المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والق ...
المادة (6) : تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات ال ...
المادة (7) : مع مراعاة أحكام المادتين (23) و(25) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدائرة الانتخاب ...
المادة (8) : أ. يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة ...
المادة (9) : أ. على المرشحين إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي ...
المادة (10) : أ. تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية:
1. الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو ...
المادة (11) : مع مراعاة أحكام المادتين (63) و (65) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدوائر الانتخا ...
المادة (12) : للهيئة أن تطلب من أي مرشح ومن مفوض أي قائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لذ ...
المادة (13) : أ. على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة ومندوبيهم ومؤا ...
المادة (14) : يعتمد المجلس النماذج الل ...
التوقيع :