تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حكام أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة, نقرر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات" ويعمل به في جميع الإمارات المتصالحة اعتبارا من 1/10/1971م.
المادة (2) : إيفاء للغايات المقصودة في هذا القانون، تعني الكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة أو سياق النص خلاف ذلك:- "الحاكم": حكام الإمارات. "الوزير": وزير العدل في الإمارة، أو رئيس المحاكم فيها. "الإمارات": الإمارات المتصالحة.
المادة (3) : تتبادل محاكم الإمارات، عند الطلب، المعلومات عن الجرائم المحكوم بها لديها والمعلومات الأخرى المستقاة من سجلاتها الرسمية. ويكون للمعلومات المذكورة صفة الوثائق الرسمية الصالحة للإثبات لدى تلك المحاكم والهيئات.
المادة (4) : تتم إجراءات التبليغ مباشرة بين محاكم الإمارات، طبقا للإجراءات التالية:
المادة (5) : يجب أن يتضمن طلب التبليغ جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تبليغه: اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته، على أن تكون الوثيقة المطلوب تبليغها على نسختين، تسلم إحداهما إلى الشخص المطلوب تبليغه. وتعاد الثانية مذيلة بما يفيد إجراء معاملة التبليغ. وفي حالة عدم إجراء التبليغ فعلى الموظف المختص أن يبين السبب في ذلك، وتعاد الأوراق إلى مصدرها.
المادة (6) : يجرى التبليغ وفقا لقوانين الجهة المطلوب إليها إجراؤه، أما إذا رغبت الجهة الطالبة إجراءه على وجه معين، فيجوز ذلك شرط أن لا يتعارض مع النظام في الجهة المطلوب إليها التبليغ.
المادة (7) : يعتبر التبليغ الجاري على الشكل المبين في هذا الفصل كأنه قد تم داخل أراضي الجهة طالبة التبليغ.
المادة (8) : تتحمل كل جهة نفقات التبليغ الذي يتم في أراضيها، وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير على عاتق الجهة الطالبة. ويرفق بمذكرة الدعوى المبلغ الذي يخصص إلى الشاهد أو الخبير لقاء مصاريف الإقامة والسفر.
المادة (9) : يصح مباشرة أي إجراء قضائي يتعلق بدعوى ويؤثر في إثباتها أو نفيها في أراضي الإمارات بواسطة إنابة قضائية طبقا للإجراءات التالية:
المادة (10) : 1) تتقدم الهيئة القضائية في أي من الإمارات مباشرة إلى الهيئة القضائية وفي أية إمارة أخرى، بطلب إنابة لاتخاذ الإجراءات القضائية المطلوبة. 2) تنفذ الهيئة القضائية الإنابة المطلوب تنفيذها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت الهيئة القضائية الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى، أجيبت إلى رغبتها، ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الجهة المنفذة. 3) تحاط الهيئة القضائية الطالبة، إذا رغبت في ذلك علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة ليتسنى لصاحب الشأن أن يحضر هو أو وكيله.
المادة (11) : إذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء، لا يجيزه قانون الجهة المطلوب إليها، أو إذا تعذر التنفيذ، ففي كلتا الحالتين تشعر الهيئة القضائية المطلوب إليها الهيئة القضائية الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
المادة (12) : 1) تتحمل الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة الجزائية نفقاتها، ما عدا نفقات الخبراء، فعلى الجهة الطالبة أداؤها. 2) في الإنابة المدنية، يتحمل الشخص الجارية لمصلحته النفقات اللازمة لها، وعليه أداء النفقة التي تقدرها المحكمة للجهة الطالبة، وللمحكمة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
المادة (13) : يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة الإنابة الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام الهيئة المختصة في الجهة الطالبة.
المادة (14) : تنفذ كل من الإمارات في أراضيها الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة عن المحاكم الجزائية إذا كانت تتضمن عقوبة الحبس مدة شهر فأقل أو الغرامة أقل من ألف ريال (100 دينار بحريني)
المادة (15) : يقدم الوزير في الإمارة الطالبة، طلب التنفيذ إلى زميله في الإمارة المطلوب إليها، حيث الشخص المحكوم. ويجب أن يرفق بالطلب بيان مفصل عن الشخص المحكم إن أمكن، وصورة مصدقة عن الحكم مشروحا عليها أنه أصبح قطعيا وواجب التنفيذ.
المادة (16) : 1) يجرى تنفيذ عقوبة الحبس موضوع الحكم المطلوب تنفيذه وفق القوانين والإجراءات المتبعة لتنفيذ الأحكام الجزائية في الجهة المطلوب إليها التنفيذ. 2) يجرى تحصيل الغرامة موضوع الحكم المطلوب تنفيذه وفق القوانين والإجراءات المتبعة لتنفيذ الأحكام المدنية في الجهة المطلوب إليها التنفيذ. وتحول المبالغ المحصلة مباشرة إلى الجهة طالبة التنفيذ. 3) تتحمل كل إمارة على سبيل المقابلة نفقات التنفيذ في أراضيها.
المادة (17) : كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بالتزامات مدنية من المحاكم الجزائية أو متعلق بالأحوال الشخصية، صادر عن هيئة قضائية قائمة بشكل قانوني في إحدى الإمارات، يكون قابلا للتنفيذ في الجهة الأخرى وفق أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يقدم طلب التنفيذ إلى الهيئة القضائية التي يحق لها تنفيذ الأحكام وفقا لقانون الجهة المقدم إليها الطلب دون حاجة إلى سلوك طريقة إعطاء الحكم صيغة التنفيذ.
المادة (19) : على طالب التنفيذ أن يضم إلى طلبه الحكم أو القرار المطلوب تنفيذه مصدقا عليه من المرجع القضائي الصادر عنه، ومذيلا بشرح من هذا المرجع يفيد أن الحكم أو القرار صالح للتنفيذ.
المادة (20) : لا يجوز للهيئة القضائية المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في أساس الدعوى، ولا يجوز أن ترفض التنفيذ إلا في الحالات التالية: 1) إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى لسبب عدم ولايتها (الاختصاص المطلق). أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي. 2) إذا صدر الحكم دون أن يدعى المنفذ عليه للمحاكمة، أو إذا دعي ولم يمثل تمثيلا صحيحا. 3) إذا كان الحكم لم يكتسب القوة التنفيذية بحسب قوانين الجهة الصادر فيها. 4) إذا كان الحكم أو السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة للجهة المطلوب إليها التنفيذ، أو إذا كان الحكم مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية. 5) إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الدعوى بين الخصوم أنفسهم عن إحدى محاكم الجهة المطلوب إليها التنفيذ، أو كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد وقعت قبل إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه. 6) إذا كان الحكم صادرا على حكومة الجهة المطلوب إليها التنفيذ، أو على أحد موظفيها لأعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط.
المادة (21) : مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة، تنفذ أحكام المحكمين وفقا لهذا القانون بعد إعطائها الصيغة التنفيذية في الجهة التي صدرت منها.
المادة (22) : الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ في إحدى الإمارات، تكون قابلة للتنفيذ في الجهة الثانية ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة للجهة المطلوب إليها التنفيذ، وعلى أن تتوفر فيها الشروط الضرورية لاعتبارها رسمية في الجهة التي نظمت فيها.
المادة (23) : يجري تسلم الفارين من وجه العدالة بين الإمارات وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (24) : يكون التسليم واجبا بين الإمارات إذا تحقق وجود الشخص المطلوب تسليمه في الإمارة المطلوب إليها التسليم وتوفر في الطلب الشرطان التاليان: 1) إذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل القاضي المختص في الإمارة الطالبة بالاستناد إلى قانون إمارته، معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على الشهر أو بعقوبة الغرامة تزيد على ألف ريال قطر ودبي (100 دينار بحريني) أو إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس أكثر من شهر أو لغرامة أكثر من ألف ريال قطر ودبي (100 دينار بحريني) إذا كان قد صدر بها حكم. 2) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الإمارة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الإمارتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيهما.
المادة (25) : يجوز للإمارة المطلوب إليها التسليم أن تمتنع عنه للإمارة الطالبة في الحالات التالية: 1) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها الأصليين حين ارتكاب الجريمة، على أن تتولى هي محاكمته وفقا لقوانينها بموجب ملف قضائي تنظمه الهيئة القضائية في الإمارة الطالبة، وعلى الإمارة المطلوب إليها التسليم أن تسمح لمندوب عن الإمارة الطالبة بحضور إجراءات التحقيق والمحاكمة كمراقب, وأن تبلغ نتيجة الحكم والإجراءات التي اتخذت من قبلها لتنفيذه إلى الإمارة الطالبة. 2) إذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها في الإمارة المطلوب إليها التسليم.
المادة (26) : تقدم طلبات التسليم من الوزير في الجهة الطالبة إلى زميله في الجهة المطلوب إليها التسليم، ويجب أن يتضمن الطلب: 1) بيانا مفصلا عن هوية الشخص المطلوب وأوصافه وصورته الشمسية إن أمكن. 2) مذكرة توقيف أو قبض صادرة عن السلطة المختصة إذا كان الشخص المطلوب غير محكوم عليه. 3) نسخة مصدقة عن النصوص القانونية التي تعاقب على الفعل وبيانا من القاضي واضع اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص وملخصا للأدلة التي وردت ضد الشخص المطلوب. 4) صورة مصدقة عن الحكم، إذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز هذا الحكم الدرجة القطعية أو لم يحز.
المادة (27) : تفصل في طلبات الفارين من وجه العدالة المحاكم والهيئات القضائية المختصة بقرار يصدق عليه الوزير.
المادة (28) : إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب، فعلى الوزير في الإمارة المطلوب إليها التسليم أن يعلم فورا زميله في الإمارة الطالبة، ويأمر حالا تنفيذ قرار التسليم، أما إذا تقرر رفض الطلب فيبلغ الوزير زميله في الإمارة الطالبة قرار الرفض وأسبابه.
المادة (29) : تتعاون الإمارات بالبحث والتحري عن الفارين من وجه العدالة وتوقف بصورة احتياطية الأشخاص المطلوبين للمحاكمة أو المحكوم عليهم بالجرائم الجائز بها التسليم وتعتمد تحقيقا لهذا التعاون الاتصالات البريدية أو البرقية أو الهاتفية أو غيرها ويجوز للإمارة الطالبة أن ترسل إلى الإمارة المطلوب إليها من تعتمده من رجالها لمعاونتها في البحث عن الفار المطلوب تسليمه. ولا يجوز أن تزيد مدة التوقيف الاحتياطي في الجهة المطلوب إليها التسليم على عشرة أيام من تاريخ إرسال الإشعار بالتوقيف إلى الوزير في الجهة الطالبة، ويخلي سبيله عند انتهاء هذه المدة إذا لم يصل ملف طلب التسليم خلالها.
المادة (30) : على الجهة الطالبة أن تتقدم باستلام الشخص المطلوب خلال عشرة أيام من تاريخ إرسال إشعار إليها بصدور قرار التسليم، وإلا فللجهة المطلوب إليها حق تخلية سبيله ولا يمكن طلبه مرة ثانية من أجل الجريمة نفسها.
المادة (31) : إذا اعترف المقبوض عليه بأنه هو الشخص المطلوب تسليمه، وأقر بالجرم المسند إليه وكان فعله من الجرائم التي يجوز فيها التسليم، بموجب هذا القانون، ورضي الشخص المطلوب أن يسلم بدون ملف طلب تسليم إلى الجهة التي تطلبه، فلهذه السلطات أن تأمر بتسليمه مباشرة.
المادة (32) : لا يجوز توقيف الشخص المطلوب ولا محاكمته ولا تنفيذ العقوبة بحقه عن جريمة أخرى خلاف الجريمة التي سلم من أجلها عدا الجرائم الملازمة التي تظهر بعد التسليم إلا في الحالات التالية: 1) إذا قبل بذلك. 2) إذا وافقت الجهة التي سلمته. 3) إذا أتيحت له وسيلة الخروج من أراضي الجهة المسلم إليها ولم يخرج خلال خمسة أيام. 4) إذا ارتكب جريمة بعد التسليم في أراضي الجهة التي سلم إليها.
المادة (33) : إذا حكم على الشخص المطلوب تسليمه فتحسم من مدة الحكم مدة التوقيف الاحتياطي التي يكون قد قضاها في الجهة التي سلم منها، أما إذا تقرر منع محاكمته أو براءته فعلى الجهة التي طلبته أن تعيده على نفقتها إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه.
المادة (34) : تتحمل كل إمارة على سبيل المقابلة جميع النفقات التي يستلزمها تسليم الشخص المطلوب.
المادة (35) : للوزير في أية إمارة أن يطلب من زميله في أية إمارة أخرى، انتداب قاضي مدني أو أكثر من قضاتها للجلوس في أية محكمة من محاكم الجهة الطالبة. ويتم ذلك بالاتفاق بين الوزيرين، ويشترط فيه أن يكون مؤقتا وبصورة لا تؤثر على سير العمل في محاكم الإمارة التي يتم انتداب القضاة منها.
المادة (36) : تتحمل الجهة الطالبة النفقات التي يتكبدها القضاة المنتدبون في سبيل قيامهم بعملهم في محاكمها.
المادة (37) : يستمر العمل بهذا القانون إلى أن يلغى أو يعدل من قبل الحكام أو من قبل السلطات المختصة في الإمارات العربية المتحدة حين قيامها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن