تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وحتى صدور التشريعات الاتحادية التي تنظم رد الاعتبار للمحكوم عليه، نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل مواطن محكوم عليه في جريمة من اختصاص المحاكم الإبتدائية المدنية أو الشرعية في الإمارة.
المادة (2) : يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الجناية وعقوبة حدود الزنا والحرابة والسرقة أو صدور عفو خاص عنها، ومرور ثلاث سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الجنحة المقيدة للحرية وعقوبة الجلد في حدي الشرب والقذف أو صدور عفو خاص عنها. ويشترط في كلتا الحالتين عدم صدور حكم خلال تلك المدة على المحكوم عليه بعقوبة في جريمة مما يعتبر من الأسبقيات الجرمية. وتقرر النيابة العامة عند انقضاء المدد المشار إليها أعلاه رد اعتبار المحكوم عليه بناء على طلبه ومحو الحكم بالإدانة من صحيفة الحالة الجنائية.
المادة (3) : لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية من الأسبقيات الجرمية للمحكوم عليه: 1- الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من الأسبقيات الجرمية. 2- الجرائم التي صدر عنها عفو عام من السلطة المختصة. 3- الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها تعزيرا غير مقيدة للحرية. 4- جرائم الأحداث.
المادة (4) : يجوز رد الاعتبار للمحكوم عليه قبل انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (2) أعلاه وذلك بقرار من اللجنة المشكلة طبقا للمادة (6) تاليا، ويجب لرد الاعتبار في هذه الحالة توافر الشروط التالية: 1- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو خاص. 2- أن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ أو صدور العفو الخاص مدة سنة واحدة إذا كانت عقوبة جناية أو عقوبة حدود الزنا والحرابة والسرقة أو عقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو عقوبة الجلد في حدي الشرب والقذف. 3- أن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ أو صدور العفو الخاص مدة أربعة أشهر إذا كانت عقوبة جنحة من غير الجنح المخلة بالشرف والأمانة أو عقوبة تعزيرية لا تتجاوز مدة الحبس فيها الثلاث سنوات. 4- أن يوفي المحكوم عليه ما حكم به عليه من رد أو تعويض للغير، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط إذا أثبت المحكوم عليه أنه في وقتها ليس بحال يستطيع معها الوفاء. 5- أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.
المادة (5) : إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يرد له اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة (6) : تشكل في الإمارة لجنة تدعى "لجنة رد الاعتبار" من أربعة أشخاص بالإضافة إلى وظائفهم وهم: 1- المستشار القانوني لحكومة الشارقة. 2- مدير عام شرطة الشارقة. 3- رئيس المحاكم الابتدائية في الشارقة. 4- رئيس النيابة العامة في الشارقة. وتنتخب اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء أعضائها.
المادة (7) : يقدم طلب رد الاعتبار من المحكوم عليه إلى اللجنة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة عن شخصية الطالب واسم المحكمة التي أصدرت الحكم عليه وتاريخه والأماكن التي أقام فيها المحكوم عليه منذ ذلك الحين.
المادة (8) : بعد ورود الطلب يقوم مقرر اللجنة بإجراء تحقيق شامل عن سلوك الطالب ووسائل ارتزاقه وكل ما يراه لازما من معلومات، وعليه بعد ذلك تنظيم تقرير مفصل برأيه ويرفق معه صورة الحكم الصادر على الطالب وصحيفة الحالة الجنائية وتقرير عن سلوكه خلال فترة تنفيذ العقوبة.
المادة (9) : تنظر اللجنة في طلب رد الاعتبار والتقارير المرفقة ويجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات، بما في ذلك استدعاء الطالب والشهود واستجوابهم، ومتى توافرت للجنة شروط رد الاعتبار واقتنعت بأن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة ويثبت حسن سيره وسلوكه تقرر رد الاعتبار للمحكوم عليه.
المادة (10) : إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ قرار اللجنة، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
المادة (11) : ترفع اللجنة قرارها الصادر برد الاعتبار إلى الحاكم، ويعتبر القرار نافذا من تاريخ تصديق الحاكم عليه.
المادة (12) : يلغى قرار اللجنة برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى في الدولة لم يكن للجنة علم بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبل ذلك، ويشترط في ذلك أن تكون الأحكام الصادرة مما يعتبر من الأسبقيات الجرمية.
المادة (13) : يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية والحرمان وسائر الآثار الجرمية، غير أن رد الاعتبار لا يؤثر على حقوق الغير فيما ترتب لهم من حقوق مدنية على الحكم القاضي بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
المادة (14) : ترسل النيابة العامة صورة من قرار اللجنة برد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض سواء في المحكمة أو في صحيفة السوابق أو السجل الجنائي.
المادة (15) : على الجميع كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن