بشأن النظام الداخلي للجنة الأسمدة.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمد ...
المادة (1) : يحدد هذا المرسوم النظام الداخلي للجنة الاسمدة المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (ت ...
المادة (2) : تجتمع لجنة الأسمدة بدعوة من رئيسها وتعقد جلسات دورية مرة في الشهر على الأقل، ويحق لها عقد جلسات ا ...
المادة (3) : تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء من بينهم أحد ممثلي المهن المختصة، وتتخذ ...
المادة (4) : لا يجوز اتخاذ قرارات تتعلق بإحدى المهن المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21 ...
المادة (5) : تكرس قرارات لجنة الاسمدة الزراعية بعد اتخاذها بقرارات تصدر عن وزير الزراع ...
المادة (6) : يحدد وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة الاسمدة المستندات التي يقتضي تقديمها للحصول على ترخيص ...
المادة (7) : تقدم طلبات الحصول على تراخيص بتعاطي المهن المشار اليها في المادة السابقة، مرفقة بالمستندات المطلوبة ...
المادة (8) : يجب بت اعطاء الترخيص في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفياً الشروط القانوني ...
المادة (9) : ينشر هذا المرسوم و ...
التوقيع : رئيس الجمهورية/ ميشال سليمان