بشأن الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية لزوم إنشاء محطة ضخ للصرف الصحي في منطقة البترون العقارية (محافظة لبنان الشمالي).
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية ...
المادة (1) : يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /802/م2 ثمانماية ومتران مربعان من الأملاك العمومية البحرية ...
المادة (2) : أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمناً ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا ...
المادة (3) : 1 - يطلب من مجلس الإنماء والإعمار تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار ...
المادة (4) : على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومي ...
المادة (5) : يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا المن ...
المادة (6) : على المرخص له أن يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره ألف ليرة لبنان ...
المادة (7) : لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا ...
المادة (8) : إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم ...
المادة (9) : يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خ ...
المادة (10) : ينشر هذا المرسوم و ...
التوقيع : رئيس الجمهورية/ ميشال سليمان