تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد نائب الحاكم وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية في إمارة رأس الخيمة".
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية. دائرة الأراضي: دائرة الأراضي. عقار: يقصد به أي مبنى مشيد على قطعة أرض يجوز شراؤه أو بيعه أو تأجيره واستئجاره من قبل أي شخص بغرض استغلاله لأغراض السكن أو لأية أغراض تجارية، صناعية، مهنية، سياحية، اجتماعية، زراعية وغيرها. كما يشمل العقار أيضا أية قطعة أرض خالية أو عليها بناء غير مكتمل. مكتب عقاري: يقصد به أي مكتب مرخص للعمل في الإمارة، مملوك لشخص طبيعي أو اعتباري، يقوم باسمه وبصفته الاعتبارية بمزاولة الأنشطة التالية: (أ) أعمال شراء وبيع العقارات وتملكها وتأجير واستئجار الأراضي والعقارات. (ب) أعمال الوسيط العقاري (السمسار العقاري) بالنسبة للعقارات المملوكة للغير والتي يتعامل معها المكتب العقاري. (جـ) إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات العقارية للجهات والأشخاص بما في ذلك القيام منفرداً أو مع آخرين بمهمة تثمين العقارات. (د) أعمال إدارة العقارات. (هـ) يجوز أن تتضمن رخصة المكتب العقاري نوع واحد أو أكثر من الأعمال الأربعة المذكورة أعلاه. أعمال إدارة العقارات: تشمل: (أ) القيام بإدارة العقارات التي يملكها المكتب العقاري باسمه وبصفته الاعتبارية وذلك عن طريق إبرام عقود إيجار يبرمها المكتب العقاري المعني باسمه وبصفته مؤجرا مع كل واحد من المستأجرين للعقارات المذكورة. (ب) القيام بإدارة عقارات الغير عن طريق استئجار تلك العقارات من مالكيها بهدف إعادة تأجيرها باسم المكتب لأي مستأجرين يستغلونها لأغراض السكن أو لأية أغراض تجارية، خدمية، صناعية، سياحية، رياضية، اجتماعية وغيرها. (جـ) إخضاع أي عقار مملوك للغير لإدارة المكتب العقاري بموجب ترتيبات تعاقدية بين مالك العقار والمكتب العقاري المعني ومن ثم العمل بصفة وكيل مفوض من قبل مالك العقار المذكور فيما يتعلق بعلاقته التعاقدية مع مستأجر العقار المعني مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها في عقد الإدارة مع مالك العقار المعني. (د) القيام بأعمال صيانة العقارات الخاضعة لملكية المكتب العقاري نفسه، أو التي تقع تحت إدارته عن طريق شركات صيانة المباني. (هـ) العمل بصفة وكيل مفوض من قبل المستأجر بغرض تمكينه من الانتفاع بالعقار بموجب عقد إيجار يتم إبرامه باسم المستأجر مع مالك العقار المعني. الوسيط العقاري: (الدلال) ويسمى (السمسار العقاري) يقصد به كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أعمال الوساطة العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون. أعمال الوساطة العقارية: (الدلالة) وتسمى (السمسرة العقارية) وهي القيام بإرشاد (المنتفع) لبيع أو شراء عقار معين أو التعهد قانوناً للمنتفع بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد بيع أو شراء لعقار معين وذلك مقابل عمولة يتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون. الشخص الطبيعي: هو الإنسان (الفرد). الشخص الاعتباري: هو مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لهم كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض. الأهلية القانونية: هي قدرة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية على إجراء تعديلات ملزمة لحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم. الضمان المصرفي: الضمان هو عبارة عن تعهد كتابي، يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه طالب الإصدار في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل المكفول بالتزامه تجاه الطرف الثالث خلال مدة معينة، وينص في الخطاب على أن يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أول مطالبة من الطرف الثالث خلال سريان خطاب الضمان دون التفات لما قد يبديه العميل من المعارضة. السجل: يقصد به سجل المكاتب العقارية المشار إليه في المادة (8) من هذا القانون. اللجنة: لجنة مختصة بتسوية منازعات الوساطة العقارية والمكاتب العقارية.
المادة (3) : ترخيص المكاتب العقارية (1) أن يكون صاحب الترخيص من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. (2) أن يتعهد بممارسة النشاط بنفسه أو بأحد أقربائه من الدرجة الأولى أو بأحد شركائه ولا يجوز له تأجير الرخصة لأي شخص كان بأي حال من الأحوال. (3) ضمان مصرفي بقيمة 300.000 درهم أو رهن عقاري بنفس القيمة أو أكثر باسم دائرة الأراضي، إذا كان النشاط بيع وشراء الأراضي والعقارات ووساطة عقارية. (4) ضمان مصرفي بقيمة 100.000 درهم أو رهن عقاري بنفس القيمة أو أكثر باسم دائرة الأراضي، إذا كان النشاط تأجير أو استئجار الأراضي والعقارات وإدارتها. (5) في حالة الجمع بين الأنشطة، بيع وشراء الأراضي والعقارات ووساطة عقارية وتأجير واستئجار الأراضي والعقارات وإدارتها فإن الضمان المصرفي يكون 400.000 درهم. (6) إصدار بطاقة الوسيط العقاري لشخص أو لشخصين. (7) لا يحق لمن لديه نشاط تأجير واستئجار الأراضي والعقارات وإدارتها فقط، مزاولة نشاط البيع والشراء أو الوساطة في بيع وشراء الأراضي والعقارات. (8) لا يحق للمتنازل عن رخصة المكتب العقاري استخراج رخصة جديدة، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ التنازل. (9) يحظر على أي شخص مزاولة أعمال إدارة العقارات أو أعمال الوساطة العقارية أو أي من أعمال المكاتب العقارية في الإمارة إلا عن طريق مكتب عقاري مرخص. (10) لا يجوز لدائرة التنمية الاقتصادية إصدار رخصة جديدة لمزاولة أعمال المكاتب العقارية المذكورة تفاصيلها في المادة (2) من هذا القانون أو تجديد أو تعديل رخصة سارية المفعول لمكتب عقاري إلا بعد حصول صاحب أو أصحاب العلاقة على إذن مسبق من دائرة الأراضي.
المادة (4) : طلب الحصول على الإذن المبدئي (1) يقدم طلب الحصول على الإذن المبدئي بالترخيص المشار إليه في المادة 3(2) على النموذج المقرر من دائرة التنمية الاقتصادية ويجب أن يستوفي مقدم الطلب الشروط الآتية: (أ) أن يكون من مواطني دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي. (ب) أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين (21) سنة ميلادية. (ج) أن يحضر نسخة عن خلاصة القيد وأخرى عن جواز السفر ساري المفعول. (د) أن يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك. (2) على دائرة الأراضي أن تبت في طلب الإذن المبدئي خلال مدة أقصاها سبعة (7) أيام من تاريخ تسلمه وفي حال الموافقة على الطلب تصدر دائرة الأراضي الإذن المبدئي المطلوب بشكل النموذج المقرر كما يجب أن يوضح في الإذن المبدئي اسم الشخص المأذون له مبدئياً بفتح المكتب العقاري وجنسيته وعنوانه والرقم التسلسلي للإذن المبدئي وتاريخه والأعمال أو النشاطات العقارية المسموح للمكتب العقاري مزاولتها في الإمارة.
المادة (5) : الإجراءات في حال رفض الطلب (1) وفي حال رفض الطلب من قبل دائرة الأراضي يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً وأن يتم إخطار مقدم الطلب خطيا خلال مدة سبعة (7) أيام من تاريخ إصدار قرار الرفض. (2) يجوز لمن رفض طلبه رفع تظلم إلى مدير دائرة الأراضي خلال مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطاره خطيا برفض طلبه، ويتم البت في التظلم خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ استلامه ويكون قرار مدير الدائرة بشأن التظلم نهائياً ويبلغ به المتظلم خلال مدة عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.
المادة (6) : الضمان المصرفي (1) إصدار ضمان مصرفي لصالح دائرة التنمية الاقتصادية في أحد المصارف العاملة داخل الدولة، وفقا للفقرات (3) و(4) و(5) في المادة (3). (2) النص صراحة في الضمان المصرفي على حق الدائرة في سحب مبلغ الضمان كلياً أو جزئياً في واحدة أو أكثر من الحالات الآتية: (أ) ارتكاب المكتب العقاري المعني لأية مخالفة لشروط ومتطلبات الترخيص. (ب) إخفاق المكتب العقاري المذكور في سداد أية غرامة مقررة بموجب النظم واللوائح المعمول بها خلال مدة ثلاثون (30) يوماً من تاريخ توقيع الغرامة المعنية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية. (جـ) الوفاء بأية التزامات مالية تحكم بها لجنة تسوية المنازعات على المكتب العقاري المخالف. (3) إذا حكمت لجنة تسوية المنازعات في أية دعوى إيجارية معروضة عليها يكون أحد المكاتب العقارية طرفاً فيها، على المكتب العقاري المخالف سداد أي مبلغ تقرره اللجنة لأي مستأجر. وفي حالة امتناع المكتب العقاري المعني عن سداد المبلغ المحكوم به خلال مدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ مطالبته بسداده من قبل لجنة تسوية المنازعات، عندئذ يجوز للجنة المذكورة أن تطلب اقتطاع المبلغ من الضمان المصرفي المشار إليه في المادة 6(1) والرسوم الإدارية، وفي هذه الحالة يجب على اللجنة المختصة أن تبلغ الدائرة خطياً بالحكم الصادر عنها متضمناً الأمر صراحة باستيفاء جملة المبلغ الذي قررت لجنة الإيجارات خصمه من مبلغ الضمان المصرفي المقدم من المكتب العقاري المحكوم ضده. (4) على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع البنك المعني لسحب مبلغ من الضمان المصرفي يساوي مقدار المبلغ الذي حكمت به لجنة تسوية المنازعات مضافاً إليه الرسوم الإدارية البالغة (200) مائتي درهم، وأن تقوم بعد ذلك بتوريد جملة المبلغ المحكوم به لحساب اللجنة المذكورة، وتوريد مبلغ الرسوم الإدارية سالفة الذكر لحسابها.
المادة (7) : السحب من الضمان المصرفي وتكملته (1) في حال قيام الدائرة بسحب أي مبلغ من الضمان المصرفي في أي من الحالات المذكورة في المادة 6(2) فيجب على المكتب العقاري مقدم الضمان المصرفي أن يقوم بتكملة مبلغ الضمان المصرفي إلى الحد المذكور في المادة 3 (3، 4، 5) من هذا القانون خلال مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إشعاره بذلك. وفي حالة إخفاق المكتب العقاري المعني في القيام بذلك يجوز للدائرة إيقاف كافة معاملات المكتب العقاري المعني لديها ويجوز لها أيضا إيقافها لدى الجهات المحلية والاتحادية إلى حين قيام ذلك المكتب العقاري بالوفاء بمتطلبات أحكام هذه المادة. (2) يجوز للدائرة منح المكتب العقاري مقدم الضمان المصرفي مهلة إضافية مدتها خمسة عشر (15) يوماً لتمكينه من القيام بتكملة مبلغ الضمان المصرفي إلى الحد المقرر في المادة 3 (3، 4، 5) من هذا القانون، وفي حالة إخفاقه في تحقيق ذلك، على الدائرة أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف نشاطات المكتب العقاري المعني والأمر بإغلاقه حسب النظام المعمول به. (3) في حالة عدم قيام المكتب العقاري المعني بتكملة الضمان المصرفي إلى الحد المقرر بالمخالفة لأحكام المادة 7(4) أعلاه يجوز للدائرة إصدار أمر لتصفية أعمال المكتب العقاري المعني بصفة نهائية خلال مدة ثلاثة أشهر، وفي هذه الحالة يحق للدائرة إلغاء رخصة المكتب العقاري المعني عند انتهاء أعمال التصفية بعد الإيفاء بالشروط المطلوبة لإلغائها. (5) في حالة إلغاء رخصة المكتب العقاري بموجب أحكام المادة 7(3) أعلاه فيجب على الدائرة إعادة المبلغ المتبقي من الضمان المصرفي المقدم من المكتب المخالف بعد اقتطاع أية مبالغ أو غرامات أو رسوم مقررة. (6) في حالة إلغاء رخصة المكتب العقاري بموجب أحكام المادة 7(3) أعلاه لا يجوز لصاحب أو أصحاب ذلك المكتب أو القائمين بإدارته التقدم بطلب رخصة جديدة سواء بنفس اسم المكتب العقاري الذي ألغيت رخصته أم بأي اسم آخر إلا بعد انقضاء مدة سنة كاملة من تاريخ إلغاء الرخصة.
المادة (8) : سجل المكاتب العقارية (1) على دائرة الأراضي أن تقوم بإنشاء سجل منتظم يسمى "سجل المكاتب العقارية في إمارة رأس الخيمة" يقيد فيه أسماء جميع المكاتب العقارية المرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية للعمل في الإمارة كلاً على حده مع ملخص بيانات عن صاحب أو أصحاب الترخيص وبيانات الرخصة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية للمكتب العقاري المعني وأسماء ونماذج توقيعات الشخص أو الأشخاص المفوضين بتوقيع معاملاته الرسمية أو أي تعديل قد يطرأ على البيانات المذكورة لاحقا. (2) يجوز لكل ذي مصلحة بعد سداد الرسوم المقررة الحصول على المعلومات والبيانات المدونة في السجل حول أي مكتب عقاري بعد تقديم طلب يبين فيه الأسباب الموجبة مع تقديم ما يثبت ذلك، مثل اسم المكتب العقاري واسم صاحب أو أصحاب الترخيص ورقم القيد في السجل وتاريخه وأسماء الشخص أو الأشخاص المفوضين بتوقيع المعاملات بالنيابة عن المكتب العقاري المعني وغيرها.
المادة (9) : بطاقة الوسيط العقاري (الدلال) يجب على كل مكتب عقاري حصل على رخصة لمزاولة أعمال الوساطة العقارية أن يقوم، قبل مزاولة أية أعمال وساطة عقارية، باستخراج بطاقة وسيط عقاري من دائرة التنمية الاقتصادية لكل شخص مفوض عن المكتب للقيام بأعمال الوساطة العقارية وتصدر دائرة التنمية الاقتصادية البطاقة المذكورة بالشكل المقرر حال استخراج الرخصة التجارية وبعد سداد الرسوم المقررة لكل شخص والبالغة (500) درهم.
المادة (10) : شروط الوسيط العقاري (1) أن يكون من مواطني دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي. (2) أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين (21) سنة ميلادية. (3) أن يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك. (4) أن تكون لديه خبرة لمدة سنة في معاملات بيع وشراء العقارات، وأن يكون ملماً بطرق تمليك الأراضي والعقارات وبمتطلبات التسجيل العقاري ومعاملات القروض والرهون المتصلة بالعقارات على نحو تقتنع به دائرة الأراضي. (5) أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة ومخاطبة.
المادة (11) : الواجبات المهنية للمكتب العقاري (1) لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتوسط بالنيابة (الوكالة) عن أي مستفيد اشتهر بعدم كفاءته المالية أو يعلم المكتب العقاري عدم أهليته القانونية الكاملة للقيام بشراء أو بيع العقارات. (2) لا يجوز للمكتب العقاري إفشاء أسرار عملائه للطرف الآخر في المعاملة أو لأي شخص يعمل لحساب الطرف الآخر. (3) لا يسمح لأصحاب المكاتب العقارية التداول في المستندات والمنح غير المصرح بتداولها. (4) على المكتب العقاري أن يقوم بذاته بعمليات الإرشاد والتوسط وتنفيذ التعليمات الصادرة إليه حول عمله وألا ينيب عنه شخصاً آخر إلا ممن تنطبق عليه شروط الوسيط العقاري، أما إذا كان المكتب العقاري شخصاً اعتبارياً جاز له تفويض أحد الأشخاص المفوضين أو المعتمدين من قبله القيام بأعمال الوساطة نيابة عنه. (5) يجب على المكتب العقاري أن يقوم بعمله بكل أمانة وإخلاص، وأن يطلع عميله على جميع تفاصيل المفاوضات ومراحل الوساطة التي يقوم بها، وأن يزوده بأية معلومات تعتبر ضرورية لنفي الجهالة لتمكينه من اتخاذ القرار المناسب لإبرام الاتفاق مع المتعاقد الآخر. (6) يجب على المكتب العقاري أن يبرم اتفاقية مع عميله خطياً وبصورة واضحة، كما يجب عليه أن يحتفظ بسجل لجميع المعاملات التي تم إبرامها بواسطته وتواريخها والبيانات الأساسية الخاصة بها، وأن يحتفظ بجميع الوثائق والأوراق المتعلقة به، كما عليه أن يسلم صورة طبق الأصل من البيانات المدونة في السجل لمن يطلبها من المتعاقدين. (7) يجب على كل مكتب عقاري تقديم كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها منه دائرة الأراضي أو دائرة التنمية الاقتصادية (كإدارة الدراسات والإحصاء) وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة في الإمارة.
المادة (12) : المسئولية القانونية للمكتب العقاري (1) يكون المكتب العقاري بمثابة الأمين على أية مبالغ أو أوراق مالية أو مستندات أو أشياء تسلم إليه من أي من الطرفين المتعاقدين لحفظها أو لتوصيلها إلى الطرف الآخر، ويجب عليه تأديتها أو تسليمها طبقاً لما اشترط عليه، وتسري قواعد الأمانة على المكتب العقاري فيما يتعلق بهذه الأمور، ويكون المكتب العقاري مسئولاً عن تعويض الضرر الناجم عن تلف أو فقدان ما يتسلمه من مستندات ووثائق متعلقة بالصفقة العقارية التي يتوسط في إبرامها ما لم يثبت أن تلفها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة. (2) يكون المكتب العقاري مسئولاً عن أية خسائر أو أضرار تلحق بأي من الأطراف المتعاقدة نتيجة قيام المكتب العقاري بعمله عن طريق الغش أو الخداع أو دون مراعاة للواجبات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون أو دون مراعاة لمقتضيات الأمانة والنزاهة بشكل عام. (3) يفقد المكتب العقاري كل حق في الأجر (العمولة) أو التعويض أو استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته تجاه المنتفع الذي يمثله، أو إذا قبل من المتعاقد الآخر وعداً بالحصول على منفعة ما خلافاً للقانون في ظروف تمنع فيها مقتضيات الأمانة قبول هذا الوعد. (4) مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا القانون تسري قواعد الوكالة القانونية بوجه عام على الوساطة العقارية.
المادة (13) : زوال صفة الوساطة تسقط صفة الوساطة عن الوسيط العقاري في الحالات التالية: (1) ترك الوسيط العقاري لأعمال الوساطة العقارية نهائياً. (2) عدم قيام الوسيط العقاري بمزاولة أعمال الوساطة العقارية لمدة تزيد عن اثني عشر (12) شهراً متواصلة دون عذر مشروع. (3) فقدانه لأي شرط من شروط الوسيط العقاري المذكورة في هذا القانون أو في أية أنظمة أو قرارات إدارية صادرة بمقتضاه. (4) وفاة الوسيط العقاري أو تصفية الرخصة أو إلغاء المكتب العقاري ومع ذلك يجوز لورثة الوسيط العقاري أن يطلبوا تحويل رخصة المكتب العقاري الصادر لمورثهم إلى أسمائهم أو اسم أحد الورثة وذلك خلال مدة ستين (60) يوماً من تاريخ الوفاة، ويخضع هذا الطلب للشروط والضوابط المقررة للقيد في السجل طبقاً لأحكام هذا القانون. (5) لدائرة التنمية الاقتصادية حق إلغاء بطاقة الوسيط العقاري بطلب من دائرة الأراضي، إذا ثبت أن إصدارها كان بناءً على بيانات غير صحيحة قدمها الوسيط العقاري أو قدمت بالنيابة عنه لدائرة التنمية الاقتصادية. (6) صدور قرار من دائرة التنمية الاقتصادية وبطلب من دائرة الأراضي بإلغاء بطاقة الوسيط العقاري إذا تبين أنه خالف القوانين والأنظمة المفروضة على الوسيط العقاري.
المادة (14) : عمولة المكتب العقاري تعتمد النسب التالية كعمولة للمكتب العقاري جراء قيامه بالوساطة العقارية. (1) في حالة البيع أو الشراء تكون النسبة (2%) عندما يكون المبلغ أقل من مليون درهم ونسبة (1%) عندما يزيد المبلغ على المليون درهم. (2) في حالة الإيجار لا تتجاوز نسبة العمولة (5%).
المادة (15) : بطاقة معاملات المكتب العقاري يجب أن يكون في كل مكتب عقاري بطاقة واحدة أو أكثر يتم اعتمادها من قبل دائرة الأراضي تخوله القيام بتخليص معاملات المكتب الرسمية لدى دائرة الأراضي ودائرة التنمية الاقتصادية بما في ذلك توقيع عقود إيجار العقارات التي يقوم المكتب بإدارتها مقابل رسوم مالية قدرها مائة (100) درهم.
المادة (16) : تفويض السلطات والصلاحيات يجوز لمدير دائرة الأراضي ومدير دائرة التنمية الاقتصادية تفويض أية سلطة أو صلاحيات ممنوحة لهما لأي شخص أو لأي لجنة معتمدة وذلك بموجب قرار إداري يصدر خطياً منهم.
المادة (17) : تعديل أوضاع المرخصين سابقاً على كل شخص يزاول في وقت بدء العمل بهذا القانون أعمال إدارة العقارات أو أعمال الوساطة العقارية أو أي من الأعمال الأخرى التي تزاولها عادة المكاتب العقارية، أن يقوم بتقديم طلب إلى الدائرة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك بغرض تعديل أوضاع الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : العقوبات (1) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يجوز لمدير عام دائرة التنمية الاقتصادية توقيع أي من العقوبات التالية على كل شخص يقوم بمخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون: (أ) الإنذار خطياً. (ب) غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف (10.000) درهم ولا تتجاوز عشرين ألف (20.000) درهم. (ت) إيقاف المكتب العقاري أو الوسيط العقاري مرتكب المخالفة مؤقتاً عن العمل لمدة سبعة (7) أيام. (ث) إيقاف المكتب العقاري عن العمل أو إيقاف بطاقة أي وسيط عقاري أو مخلص معاملات المكتب إذا ثبت ارتكابه للمخالفة لمدة شهر. (ج) إلغاء ترخيص المكتب العقاري أو إلغاء بطاقة الوسيط العقاري أو مخلص معاملات المكتب إذا ما ارتكب مخالفة بصفة نهائية. (2) يعاقب كل من يعاود تكرار مخالفة أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألفا (15.000)، ولا تتجاوز خمسة وعشرين ألف (25.000) درهم. ويجوز لدائرة التنمية الاقتصادية توقيع أية عقوبات إدارية أخرى ضمن سلطات وصلاحيات مدير الدائرة المذكورة في هذا القانون. (3) إذا لم يقم المكتب العقاري بتعديل أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ومخالفته لأحكام المادة (17) منه بالرغم من توقيع غرامة عليه بموجب الفقرة 18 (1)، (ب) و18 (2) فيجب على دائرة التنمية الاقتصادية مضاعفة الغرامة المالية عليه بدون المساس بحقها في توقيع أي من العقوبات الأخرى المنصوص عليها في الفقرات (ت) (ث) (ج) من المادة 18 (1).
المادة (19) : نشر القانون وإصدار القرارات التنفيذية تتولى دائرة الأراضي إصدار اللائحة التنفيذية والأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (20) : يلغى أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن