بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء مراكز تدريب أمنية خاصة وتقديم استشارات أمنية وتنظيم عملها.
المادة () : وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة،
و ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ا ...
المادة (2) : يشترط لمنح ترخيص مركز تدريب أو تقديم الاستشارات الأمنية ما يلي:
1- أن تكون الشركة قطرية، وأن يكون ...
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال مركز تدريب أو تقديم استشارات أمنية، من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا ...
المادة (4) : يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ من ت ...
المادة (5) : يشترط فيمن يعمل في مجال الاستشارات الأمنية ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة أو ...
المادة (6) : يشترط فيمن يعمل في مركز التدريب ما يلي:
1- ألا يقل عمره عن ست وعشرين سنة.
2- أن يكون حاصلا على ال ...
المادة (7) : يتعين أن يضم مركز تقديم الاستشارات الأمنية عدد كافيا من الخبراء المؤهلين.
كما يجب أن ي ...
المادة (8) : يجب أن تتوافر في مقر مركز التدريب ما يلي:
1- مكاتب كافية للإدارة والمدربين.
2- قاعات دراسية، وقاع ...
المادة (9) : يجب على مركز التدريب مراعاة ما يلي:
1- استخدام المواد التدريبية المعتمدة من السلطة المرخصة.
2- تو ...
المادة (10) : يجب أن يتضمن منهج الدورة التدريبية، في مركز التدريب، تدريس المواد المتعلقة بالجوانب الأمنية والمواد ...
المادة (11) : يعقد مركز التدريب لكل متدرب اختبارا واحدا على الأقل، في مواد الدورة المعتمدة، على ألا تقل درجات الن ...
المادة (12) : يحتفظ مركز التدريب بسجلات للمتقدمين للحصول على شهادة اجتياز دورة التدريب، تشتمل على المعلومات التال ...
المادة (13) : يجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص أو وقفه بصفة مؤقتة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا ارتكبت ...
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ت ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ـ وزير الدولة للشؤون الداخلية