بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس ال ...
المادة (1) : تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مج ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ق ...
المادة (3) : تختص اللجنة بما يلي:
1- تنفيذ الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الأمنية الشاملة، ومتابعة التزامات الدو ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيح ...
المادة (5) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ...
المادة (6) : للجنة أن تُشكل، من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين، لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدر ...
المادة (7) : ترفع اللجنة إلى وزير الداخلية تقريراً عن نتائج أعمالها كل ...
المادة (8) : يتقاضى كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ت ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء