بشأن الموافقة على لوائح الهيئة الصحية العالمية رقم 2 التي وافقت عليها الجمعية العالمية للصحة الدولية بجنيف في 25 مايو سنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1947 بالموافقة على نظام الهيئة الصحية العالمية الموقع بنيويورك في 22 يوليه سنة 1946،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
للقانون رقم 477 لسنة 1954
سبق أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1947 بالموافقة على نظام الهيئة العالمية للصحة الموقع بنيويورك في 22 يوليه سنة 1946 – وقد نص في المادة 21 من هذا النظام على أن للجمعية العالمية للصحة الدولية وهي هيئة مؤلفة من مندوبين يمثلون الدول الأعضاء سلطة وضع لوائح خاصة بالاشتراطات الصحية وإجراءات الحجر الصحي وغير ذلك مما يقصد به منع انتشار الأمراض بين الدول. وتنفيذا للمادة 21 سالفة الذكر وافقت الجمعية العالمية للصحة الدولية بجنيف في 25 مايو سنة 1951 على لوائح الهيئة الصحية العالمية رقم (2).
وقد اعترضت مصر على بعض أحكام اللوائح بإبداء بعض التحفظات بشأنها ووافقت الجمعية الصحية على بعض هذه التحفظات وعدلت البعض الآخر ورفضت التحفظ الخاص بالمادة 101 من تلك اللوائح وقد رأت مصر سحب هذا التحفظ.
وقد أعدت وزارة الخارجية مشروع قانون بالموافقة على تلك اللوائح وعلى التعديلات التي أدخلت عليها. وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه تمهيدا لإصداره.
المادة (1) : ووفق على لوائح الهيئة الصحية العالمية رقم 2 التي وافقت عليها الجمعية العالمية للصحة الدولية بجنيف في 25 مايو سنة 1951 وكذلك التعديلات التي أدخلتها عليها الجمعية المذكورة في مايو سنة 1953.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية