بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في السنوات 1952 - 1953 و1953 - 1954 و1954 - 1955 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في السنوات 1952-1953 و1953-1954 و1954-1955 الزراعية المعدل بالقانونين رقمي 47 و152 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1954 - 1955 الزراعية بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه - على أن تحتسب الزيادة المسموح بها بواقع 10% من القدر المصرح بزراعته قطنا.
المادة (2) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية