تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م لاسيما المادة (43) منه، وعلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة وتعديلاته، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2011م وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وتحقيقا للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني أصدرنا القرار بالقانون التالي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية. المجلس: المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، المشكل بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. الهيئة: هيئة الشراء العام، المشكلة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. الرئيس: رئيس الهيئة. الوحدة: وحدة مراجعة النزاعات. المسؤول المختص: المسؤول فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به، أو من يفوضه من موظفي الفئة العليا، ولغايات هذا القانون تشمل عبارة المسؤول المختص: 1. رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء. 2. رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما يختص بالمجلس التشريعي الفلسطيني. 3. الوزير فيما يختص بوزارته. 4. رئيس أية دائرة يمارس صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة بموجب قوانين أو أنظمة خاصة. 5. الوكيل: وكيل أية وزارة أو نائب رئيس أية دائرة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الجهة المشترية: أية دائرة، أو مؤسسة عامة، وفقاً لمدلولها في قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، أو أية هيئة محلية، أو الشركات العامة التي تمتلك السلطة ما يزيد عن 50% من أسهمها، أو المرافق العامة التي تتقاضى إيرادات مالية من بيع الخدمات غير الاستشارية، أو أي شخص تم تخصيص المال العام لمنفعته لاستخدامه في الشراء العام أو البعثات الدبلوماسية في الخارج. المال العام: أية أموال يتم إحالتها من قبل الحكومة للجهة المشترية سواء كان مصدرها الموازنة أو القروض أو الهبات. الشراء: حصول الجهة المشترية بأية وسيلة تعاقدية على أية لوازم أو أشغال عامة أو خدمات استشارية أو غيرها من الخدمات التي يتم تمويلها من المال العام أو تخدم المصلحة العامة. الجهة المستفيدة: الجهة التي تتم عملية الشراء لمصلحتها. الدائرة: أية وزارة أو مؤسسة عامة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة أو ملحقة بها. اللوازم: الأموال المنقولة أياً كان نوعها ووصفها، والخدمات المتعلقة بها إذا كانت قيمتها لا تتجاوز قيمة اللوازم نفسها. الأشغال: كل الأعمال المرتبطة بالبناء والتعمير، وإعداد الموقع، والهدم، وإصلاح أو صيانة أو تجديد الطرق السريعة، أو إنشاء البنية التحتية أو البنية الفوقية، أو التركيب، أو أشغال البناء المتعلقة بالحفر، وكذلك تركيب المعدات والمواد، والديكور، والخدمات التابعة للأشغال، إذا كانت قيمة هذه الخدمات لا تتجاوز قيمة الأشغال نفسها. الخدمات الاستشارية: بناء القدرات والتدريب ونقل المعرفة وإعداد الدراسات على اختلاف أنواعها، والتصاميم الهندسية ووثائق المناقصات والإشراف على تنفيذ المشاريع وتشغيلها، وأعمال المساحة أو أية استشارات هندسية تتعلق بالمواصفات والفحوصات. الخدمات غير الاستشارية: أية خدمات غير الخدمات الاستشارية كخدمات التأمين والصيانة واللوازم والنظافة والحراسة. المناقصة: عملية الشراء التي يتقدم خلالها المناقصون بعطاءات. المناقص: الشخص المشارك أو المشارك المحتمل في المناقصة. إجراءات المناقصة: الإجراءات المتعلقة بالشراء بدءاً من مرحلة الإعلان عن المناقصة أو طلب العروض حتى صدور القرار النهائي للجنة العطاءات المختصة إلى الإحالة النهائية. العطاء: العرض المقدم من المناقص لتسليم اللوازم أو الأشغال أو الخدمات غير الاستشارية من خلال مناقصة. إقرار ضمان العطاء: إقرار يوقعه المتنافس لضمان التزامه بشروط المناقصة. العرض: ما يقدمه الشخص المشارك في استدراج العروض أو الشراء المباشر أو المشارك في عروض الخدمات الاستشارية. العقد: اتفاق موقع بين الجهة المشترية والمورد أو المقاول أو المستشار أو مزود الخدمات والناتج عن إجراءات التعاقد على الشراء. شروط المرجعية: الشروط التي تحدد أهداف وغايات ونطاق المهمة الاستشارية وتقدم معلومات عن الخدمة المطلوبة. المورد: الشخص الذي يقوم بموجب العقد المبرم مع الجهة المشترية بتوريد السلع والخدمات ذات الصلة بها. المقاول: الشخص الذي يقوم بتنفيذ أي أشغال بموجب عقد مبرم مع الجهة المشترية. مزود الخدمات: الشخص الذي يقوم بتزويد خدمات عامة بموجب عقد مبرم مع الجهة المشترية. المستشار: أي شخص يتم التعاقد معه على تقديم الخدمات الاستشارية. القوة القاهرة: حدث أو حالة خارجة عن سيطرة طرفي العقد، لا يمكن التنبؤ بها، وليست ناجمة عن الإهمال أو عدم بذل العناية ويترتب عنها استحالة التنفيذ. النظام: النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. اليوم: اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك.
المادة (2) : تخضع لأحكام هذا القانون أية جهة مشترية أو مستفيدة وكافة اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار بقانون: 1. شراء اللوازم والخدمات والأشغال ذات الطبيعة الأمنية العالية، والمحددة بقرار من مجلس الوزراء. 2. طباعة وإصدار العملات وتحويلاتها. 3. الشراء المتبادل بين الجهات المشترية.
المادة (4) : تطبق الأحكام الواردة في هذا القرار بقانون، مع مراعاة الشروط الواردة في الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الدولية.
المادة (5) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي: 1. شراء اللوازم والأشغال والخدمات بأفضل الأسعار بما يساهم في ترشيد النفقات مع الحفاظ على ضمان الجودة. 2. تشجيع الصناعات المحلية والتنمية الاقتصادية في فلسطين. 3. الوصول إلى التنمية المستدامة عن طريق بناء القدرات. 4. تعزيز مبدأ المنافسة العادلة وتشجيع المشاركة في إجراءات الشراء العام من جانب الموردين والمقاولين والمستشارين المؤهلين. 5. إتاحة فرص متكافئة دون تمييز وتوفير معاملة عادلة ومتساوية لجميع المناقصين والمستشارين. 6. ضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في إجراءات وسير عمليات الشراء العام.
المادة (6) : 1. ينشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مجلس يسمى "المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام" تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. 2. يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة القدس، وله أن يفتح فروعاً أخرى في أي مكان آخر.
المادة (7) : 1. بموجب قرار من مجلس الوزراء يتشكل المجلس من رئيس وثمانية أعضاء من ممثلي الجهات الآتية: - وزارة المالية نائباً للرئيس - وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً - وزارة الاقتصاد الوطني عضواً - وزارة التخطيط والتنمية الإدارية عضواً - أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الشراء العام من غير موظفي القطاع العام ويحددهم مجلس الوزراء. 2. يحدد بقرار مجلس الوزراء سائر الحقوق المالية لرئيس المجلس. 3. ينسب المسؤول المختص العضو الممثل عن وزارته، على أن يكون من موظفي الفئة العليا في الوزارة. 4. تكون مدة عضوية أعضاء المجلس من الخبراء ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 5. تكون مدة عضوية أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ما لم تنته خدمته في الوزارة لأي سبب من الأسباب.
المادة (8) : يمارس المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الصلاحيات الآتية: 1. رسم وإعداد السياسات الوطنية الخاصة بالشراء العام ورفعها لمجلس الوزراء لغايات إقرارها، وبما يحقق الأهداف الآتية: أ. إعطاء الأفضلية للمنتج والمقاول والمستشار الفلسطيني المحلي، شريطة مراعاة متطلبات الجودة الفنية. ب. اعتماد نسبة أفضلية لأسعار المنتجين والمقاولين الفلسطينيين في المناقصات الدولية أثناء تقييم العطاءات. ج. اعتماد مبدأ الأولوية لاستخدام العمالة الفلسطينية في مناقصات الأشغال لخلق فرص عمل. 2. إعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القرار بقانون بما فيها الأنظمة الخاصة لعمل المجلس ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وإصدارها. 3. إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 4. اعتماد النماذج الموحدة للعقود والوثائق القياسية الموحدة للعطاءات ووثائق التأهيل لاستخدامها من قبل الجهات المشترية. 5. تقييم أداء الجهات المشترية ومدى التزامها بأحكام القانون ورفع تقارير لمجلس الوزراء بهذا الخصوص مرفقه بتوصياتها. 6. تطوير الإجراءات التي تهدف إلى تحسين نظام الشراء العام بما فيها إقرار الاستخدام التدريجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 7. تقديم الرأي والمشورة للجهة المشترية. 8. القيام بأعمال سكرتاريا لوحدة مراجعة النزاعات. 9. إعداد التقارير السنوية المتعلقة بعمليات الشراء وتقييم فعالية سياسة الشراء العام ورفعها لمجلس الوزراء. 10. التعاون مع المؤسسات والمحافل المحلية والدولية فيما يتعلق بالشراء العام وتمثيل السلطة الوطنية.
المادة (9) : 1. يجب أن تتوافر في رئيس المجلس الشروط الآتية: أ. أن يكون فلسطيني الجنسية. ب. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في مجال العلوم الإدارية أو المالية أو الهندسية أو القانونية. ج. أن لا تقل خبرته العملية عن عشر سنوات في مجال إدارة سياسات الشراء العام وإدارة العقود. د. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2. تكون مدة رئاسة رئيس المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 3. يحدد النظام مهام وصلاحيات رئيس المجلس.
المادة (10) : 1. مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (7)، تنتهي خدمات رئيس المجلس وأعضاءه حكماً في أي من الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. تقديم الاستقالة إلى الجهة المختصة، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها. وفي حال عدم الرد عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة ضمناً. ج. فقدان الأهلية القانونية. د. العجز الصحي. هـ. الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الإدانة. 2. يلتزم رئيس المجلس في حال تقديم استقالته بأداء مهامه خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة. 3. في حال شغور منصب رئيس المجلس أو أي عضو من أعضاء المجلس يتم ملئ الشاغر وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (11) : تتكون موارد وعائدات المجلس من المصادر الآتية: 1. المنح والهبات والمساعدات والتبرعات 2. المخصص المحدد له في الموازنة العامة للسلطة الوطنية.
المادة (12) : 1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عامة تسمى هيئة الشراء العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها ويكون لها ذمة مالية مستقلة ولها موازنتها الخاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية. 2. تتبع الهيئة لمجلس الوزراء ويسري عليها ما يسري على سائر المؤسسات العامة من تشريعات. 3. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس ويجوز لها أن تفتح فروعا لها في أي مكان آخر حسب مقتضى الحال. 4. تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر.
المادة (13) : تمارس الهيئة المهام والصلاحيات الآتية: 1. تطبيق سياسات الشراء العام المصادق عليها من قبل المجلس. 2. تنفيذ إجراءات الشراء العام وفقا للأسقف المالية المحددة في النظام وأساليب الشراء المحددة في القانون. 3. إعداد خطة الشراء العام السنوية للهيئة مع مراعاة شموليتها لخطط شراء الجهات المشترية المختلفة وفقاً لقانون الموازنة العامة السنوي، وإدخال التعديلات الدورية على هذه الخطة. 4. تزويد المجلس بالمعلومات المتعلقة بالعقود التي تقوم بتنفيذها. 5. المشاركة في لجنة تصنيف المقاولين المشكلة بمقتضى أحكام المادة (31) من هذا القانون، وحفظ المعلومات الخاصة بهم. 6. إعداد تقارير مالية مفصلة وواضحة حول أعمال الهيئة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية ورفعها لمجلس الوزراء والمجلس. 7. القيام بأعمال سكرتاريا لجان العطاءات المركزية وفقاً لما يحدده النظام. 8. حفظ الملفات الخاصة بعمليات الشراء العام. 9. إجراء الدراسات اللازمة لتطوير إدارة اللوازم بما في ذلك: أ. الاحتفاظ بمواصفات فنية قياسية للوازم ذات الاستعمال المشترك والمتكرر وفقاً لما يحدده النظام. ب. تحديد الوسائل والأساليب اللازمة لحفظ اللوازم وصيانتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
المادة (14) : 1. يرأس الهيئة رئيس متفرغ على أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أ. أن يكون فلسطيني الجنسية. ب. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في مجال العلوم الإدارية أو المالية أو الهندسية أو القانونية. ج. أن لا تقل خبرته العملية عن خمس عشرة سنة في مجال الشراء العام وإدارة العقود. د. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2. يعين الرئيس بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار درجته الوظيفية، ويعتبر المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة، ويكون مسؤولاً عن أعمالها أمام مجلس الوزراء.
المادة (15) : 1. يتولى الرئيس المهام الآتية: أ. إدارة الهيئة والإشراف على كافة موظفيها ومستخدميها وإداراتها المختلفة، وإصدار التعليمات اللازمة لذلك. ب. إحالة طلبات الشراء المقدمة من الجهات المستفيدة إلى لجان العطاءات المركزية المختصة. ج. إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوي ورفعه للجهات المختصة حسب الأصول. د. إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، عن أداء الهيئة وعن جميع الأحداث والظروف التي أثرت أو يتوقع أن تؤثر على الهيئة، ورفعه للمجلس ولمجلس الوزراء. هـ. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للمجلس لإقراره والمصادقة عليه من مجلس الوزراء. و. أية مهام أخرى يكلف بها من المجلس أو مجلس الوزراء. 2. يمارس الرئيس الصلاحيات الآتية: أ. تمثيل الهيئة أمام الغير ولدى جميع الجهات الرسمية. ب. وله أن يفوض خطياً ولمدة محددة بعضاً من مهامه وصلاحياته لأي من موظفي الفئة العليا في الهيئة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة (16) : 1. تنتهي خدمات الرئيس حكماً في أي من الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. تقديم الاستقالة إلى الجهة المختصة بالتعيين وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها، وفي حال عدم الرد عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة ضمناً، ويلتزم الرئيس بأداء مهامه خلال هذه المدة وبعد انقضائها في حال عدم الرد. ج. فقدان الأهلية القانونية. د. العجز الصحي. هـ. الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة. 2. في حال شغور منصب الرئيس يفوض مجلس الوزراء مهامه لأحد موظفي الفئة العليا في الهيئة لحين تعيين رئيس جديد خلفاً له وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون خلال مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ شغور المنصب.
المادة (17) : 1. تنفذ إجراءات عمليات شراء اللوازم والأشغال والخدمات التي تحتاجها الجهة المشترية وفقاً للأسقف المالية المحددة في النظام، من خلال: 1. هيئة الشراء العام. 2. دائرة شراء مشكلة لدى كل جهة مشترية.
المادة (18) : 1. تلتزم الجهة المشترية بسياسات الشراء الصادرة عن المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء. 2. تقوم الجهة المشترية ومن خلال الوحدات الإدارية المختصة لديها بالقيام بالمهام الآتية: أ. التخطيط لعمليات الشراء الخاصة بها وفقا لما يحدده النظام. ب. مخاطبة الهيئة لغايات إتمام إجراءات الشراء في حال تجاوز التكلفة التقديرية للأسقف المالية المحددة في النظام. ج. إعداد وثائق المناقصات لكافة عمليات الشراء التي تحتاجها. د. تقييم العطاءات وإحالة العقود على المناقصين الفائزين وفقاً للأسقف المحددة في النظام. هـ. المشاركة في تقييم العطاءات التي تطرح من قبل الهيئة لصالحها. و. استلام كفالة حسن التنفيذ والتحقق من صحتها والحفاظ عليها. ز. إدارة تنفيذ عقود الشراء الخاصة بها. ح. إعداد التقارير الدورية عن جميع عمليات الشراء التي تقوم الجهة المشترية بتنفيذها ورفعها للمجلس. ط. تقييم مدى جودة اللوازم أو الأشغال أو الخدمات الاستشارية أو غير الاستشارية التي يتم شراؤها وتحديد مدى مطابقتها لمواصفات وشروط العقد. ي. حفظ الملفات الخاصة بعمليات الشراء وفقا لما يحدده النظام.
المادة (19) : 1. تشكل لجان عطاءات مركزية في الهيئة، ويحدد النظام تشكيلاتها وآلية عملها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات فيها. 2. تشكل دائرة الشراء في الجهة المشترية لجان شراء بموجب قرار صادر عن المسؤول المختص على أن لا يقل عدد أعضاء أي منها عن ثلاثة أعضاء، ويحدد النظام تشكيلاتها وآليات عملها. 3. تخضع قرارات لجنة الشراء لمصادقة المسؤول المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار اللجنة، وفي حال انقضاء هذه المدة يعتبر قرارها مصادقاً عليه حكماً.
المادة (20) : 1. تلتزم الهيئة بتطبيق أحكام النظام المالي المعمول به في السلطة الوطنية. 2. تخضع الهيئة ولجان الشراء لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
المادة (21) : 1. تتم عمليات شراء اللوازم والأشغال والخدمات غير الاستشارية وفقاً للأسقف المالية أو الحالات المحددة في النظام بإحدى الأساليب الآتية: أ. المناقصة العامة والتي تشمل أي من الآتي: *المناقصة (المحلية). * المناقصة على مرحلتين. * المناقصة الدولية. ب. المناقصة المحدودة. ج. استدراج عروض الأسعار. د. الشراء المباشر. هـ. التنفيذ المباشر. 2. تعطى الأفضلية في الشراء للمناقصة العامة. 3. تلتزم الجهة المشترية بعدم تجزئة اللوازم العامة أو الأشغال أو الخدمات بغرض التحايل لتجنب الأسقف المالية لأساليب الشراء المحددة في النظام.
المادة (22) : يحدد النظام أنواع العقود وفقا لأساليب الشراء العام المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
المادة (23) : 1. وفقاً للأسقف المالية المحددة في النظام، تقوم الجهة المشترية أو الهيئة بالإعلان عن المناقصات العامة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على يومين متتاليين على الأقل وعلى صفحة الإنترنت للمجلس أو الجهة المشترية إن وجدت. 2. تطبق على المناقصة العامة إجراءات المناقصة المحددة في الفصل الرابع من هذا القرار بقانون.
المادة (24) : 1. للجهة المشترية إتباع أسلوب المناقصة على مرحلتين في أي من العقود الآتية: أ. عقد تسليم مفتاح ب. عقد إنشاء المجمعات الكبيرة ج. عقد الأشغال ذو الطبيعة الخاصة د. عقد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعقدة 2. يحدد النظام الإجراءات المتبعة في أسلوب المناقصة على مرحلتين.
المادة (25) : 1. تقوم الجهة المشترية أو الهيئة بإجراء المناقصة الدولية في أي من الحالات الآتية: أ. إذا تجاوزت التكلفة التقديرية للوازم أو الأشغال أو الخدمات الأسقف المالية المحددة للمناقصة المحلية في النظام. ب. في حالات الشراء ذات الطبيعة الخاصة أو المعقدة، ووفقا لما تحدده الجهة المشترية. ج. عندما لا تتوفر اللوازم والأشغال والخدمات محلياً بأسعار تنافسية وبالجودة المطلوبة. د. إذا لم يتم التقدم بعطاءات من قبل مناقصين محليين بعد استنفاذ كافة أساليب الشراء التي يجيزها القانون. 2. تقوم الجهة المشترية بالإعلان عن المناقصة الدولية باللغتين العربية والإنجليزية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار لمدة يومين متتاليين وعلى صفحات الإنترنت الخاصة بالمجلس والهيئة وفقاً لما هو محدد في النظام.
المادة (26) : 1. للجهة المشترية أو الهيئة إجراء المناقصة المحدودة في أي من الحالات الآتية: أ. إذا كانت اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المطلوب توريدها متوفرة لدى عدد محدود لا يزيد عن عشرة مناقصين، وانتفت الجدوى من الإعلان في الصحف، على أن تقوم الجهة المشترية بإعداد قائمة بأسماء المناقصين. ب. إذا وجد ظرف استثنائي يبرر عدم استخدام إجراءات المناقصة العامة. 2. تطبق إجراءات المناقصة العامة على المناقصة المحدودة، باستثناء الإعلان في الصحف، بحيث توجه الدعوة مباشرة لكافة المناقصين في القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالإضافة للإعلان على الموقع الإلكتروني للمجلس. 3. إذا تبين وجود مناقص مؤهل، وأبدى اهتمامه بالمشاركة في القائمة، تفتح له الجهة المشترية باب المشاركة.
المادة (27) : 1. للجهة المشترية أو الهيئة إتباع أسلوب استدراج عروض الأسعار لشراء سلع شائعة الاستعمال ومتوفرة في السوق المحلية أو أشغال صغيرة أو خدمات وفقاً للأسقف والشروط والمعايير المحددة في النظام. 2. تقوم الجهة المشترية باستدراج ما لا يقل عن ثلاثة عروض أسعار من المناقصين المؤهلين من خلال توجيه دعوة خطية لهم، على أن تتضمن الدعوة الآتي: أ. اسم الجهة المشترية وعنوانها. ب. وصف وكمية السلع أو الخدمات أو الأشغال المراد توريدها. ج. مكان التسليم أو موقع العمل في حالة الأشغال. د. المواصفات الفنية. هـ. مدة سريان العرض. و. طريقة تقديم العروض والمكان والموعد النهائي للتقديم. ز. أية أمور أخرى ينص عليها النظام. 3. في حال تعذر الحصول على ثلاثة عروض أسعار، للجهة المشترية قبول أفضل العروض. 4. يقبل العرض الأقل سعراً المطابق للمواصفات ولشروط استدراج العروض. 5. يحدد النظام الإجراءات المتبعة في استدراج عروض الأسعار.
المادة (28) : 1. مع مراعاة الضوابط المحددة في النظام للجهة المشترية أو الهيئة إتباع أسلوب الشراء المباشر في أي من الحالات الآتية: أ. إذا لم تتوافر الجودة الفنية المطلوبة إلا لدى مناقص واحد، وبشرط أن لا تكون المواصفات التي تضعها الجهة المشترية موجهة لتنطبق على ذلك المناقص. ب. إذا كانت المشتريات المطلوبة قطعاً تبديلية أو أجزاءً أو خدمات مكملة أو توسعاً في الأشغال لا تتوافر إلا لدى المورد الأصلي. ج. إذا كان موضوع الشراء العام يتعلق بأشغال عامة أو لوازم أو خدمات إضافية ضرورية غير مشمولة في العقد الأصلي، وكان فصلها عن العقد الأصلي غير ممكن لأسباب فنية أو اقتصادية. د. في حالات الضرورة القصوى والكوارث الطبيعية. 2. تقوم الجهة المشترية أو الهيئة بإرسال كتاب خطي يتضمن وصفاً باحتياجاتها، وأية شروط خاصة تتعلق بالنوعية والكمية والتكلفة وموعد التسليم وشروطه، وتقوم بالتفاوض مع المناقص للحصول على السعر الأفضل. 3. يتم الشراء بموجب عقد مكتوب أو من خلال أمر شراء خطي.
المادة (29) : 1. لمجلس الوزراء أن يعهد إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ أية أشغال لمصلحة أية جهة مشترية، إذا كانت إمكانيات الوزارة الفنية والآلية تسمح بذلك وفقاً لما يحدده النظام. 2. يستخدم أسلوب التنفيذ المباشر وفقاً للشروط الآتية: أ. إذا لم يكن بالإمكان تحديد حجم العمل المطلوب مسبقاً. ب. إذا كانت الأشغال صغيرة ومتفرقة أو في مناطق نائية، ومن غير المتوقع أن تقدم شركات المقاولات المؤهلة عطاءات بأسعار معقولة. ج. إذا كان من الأفضل أن تتحمل الجهة المشترية مخاطر انقطاع العمل الذي يتعذر تجنبه بدلاً من أن يتحمله المقاول. د. في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير.
المادة (30) : 1. تكون جميع الوثائق والمستندات والإشعارات والقرارات وغيرها من أشكال المراسلات المشار إليها في هذا القانون خطية. 2. تعتمد المراسلات الإلكترونية بقرار من المجلس.
المادة (31) : 1. يشكل مجلس الوزراء لجنة لتصنيف المقاولين في مختلف أنواع الأشغال برئاسة ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وتتولى هذه اللجنة تصنيف المقاولين وفقاً لفئات التصنيف ودرجاته الواردة في النظام والتعليمات الخاصة بتصنيف المقاولين. 2. يعتبر تصنيف المقاولين من شروط إحالة العقد في المناقصات المحلية.
المادة (32) : 1. يشترط في المناقص عند إحالة العقد أن يكون مؤهلاً ومستوفياً للشروط والمعايير التي حددتها الجهة المشترية في وثائق المناقصة. 2. تقوم الجهة المشترية بالدعوة إلى التأهيل المسبق لتحديد المناقصين المؤهلين، قبل أن يتم الدعوة للمناقصة إذا كانت قيمة اللوازم أو الخدمات أو الأشغال العامة مرتفعة أو ذات طبيعة فنية خاصة، ويبلغ المناقصين بنتيجة التأهيل. 3. تقوم الجهة المشترية والهيئة بإجراءات التأهيل اللاحق، استناداً للمعايير الواردة في وثائق المناقصة. 4. على الرغم مما ورد في المادة (31)، للجهة المشترية والهيئة القيام بالتأهيل المسبق طبقا للفقرة (2) أو التأهيل اللاحق طبقا للفقرة (3) من هذه المادة. 5. للجهة المشترية استبعاد أي متقدم للتأهيل المسبق أو أي مناقص في أي من الحالات الآتية: أ. إذا قام بتقديم معلومات مزورة أو بيانات كاذبة بشأن مؤهلاته. ب. إذا لم يقم باستكمال البيانات اللازمة المطلوبة في حال طلبت منه لاحقاً. 6. يحدد النظام إجراءات التأهيل المسبق والتأهيل اللاحق.
المادة (33) : تتضمن الدعوة للمناقصة المعلومات الآتية: 1. اسم الجهة المشترية وعنوانها. 2. طبيعة ومواصفات اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المراد توريدها ومكانها. 3. بيان بالضمانات اللازمة لدخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء. 4. مدة سريان المناقصة. 5. سعر وثائق المناقصة. 6. طريقة تقديم العطاءات والمكان والموعد النهائي للتقديم. 7. مكان وزمان فتح المناقصة 8. أية أمور أخرى ينص عليها النظام.
المادة (34) : 1. توفر الجهة المشترية وثائق المناقصة لكل مناقص يستجيب للدعوة إلى المناقصة باستعمال وثائق المناقصة القياسية أو التأهيل المسبق في حال تم إجراء التأهيل. 2. لا يعتبر الإعلان جزء من وثائق المناقصة. 3. تحدد أسعار وثائق المناقصة بما يتناسب مع تكلفتها. 4. تشمل وثائق المناقصة الآتي: أ. الدعوة الموجهة للمناقصين. ب. التعليمات للمناقصين حول إعداد وتقديم العطاءات. ج. معايير التقييم والتأهيل. د. نوع العقد والشروط العامة والخاصة به. هـ. المواصفات الفنية. و. المخططات. ز. بيان باللوازم أو الأشغال العامة أو الخدمات التي يمكن تجزئتها أو تجميعها. ح. المراسلات والملاحق. ط. أية أمور أخرى ينص عليها النظام والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (35) : 1. للمناقص الحق في طلب أية توضيحات بشأن وثائق المناقصة قبل الموعد المحدد لاستلام وفتح المظاريف ضمن المدة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة. 2. مع مراعاة المدة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة، تقوم الجهة المشترية بالرد خطياً على طلبات الاستيضاح التي يقدمها المناقصون؛ لتمكينهم من مراعاة ما ورد في هذا الرد عند إعدادهم المناقصات أو طلبات التأهيل التي سيقدمونها. 3. ترسل الجهة المشترية الرد على أية استيضاحات أو تعديلات على وثائق المناقصة إلى جميع المناقصين المشاركين في عملية الشراء. 4. للجهة المشترية بعد الإعلان عن المناقصة، إجراء أية تعديلات تراها ضرورية على وثائق المناقصة أو التأهيل المسبق، وعليها تمديد موعد تسليم وفتح المظاريف وفقا للمدة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة. 5. للجهة المشترية تمديد فترة تقديم العطاءات لإعطاء فرصة للمناقصين لأخذ أي تعديلات بعين الاعتبار.
المادة (36) : 1. يجب أن تكون العطاءات المقدمة خطية وموقعة حسب الاصول والقانون وفي مظاريف مغلقة ومختومة وترسل إلى العنوان الذي تحدده الجهة المشترية أو الهيئة قبل الموعد النهائي المحدد في وثائق المناقصة. 2. يمكن للمناقصين التقدم بالعطاءات وطلبات التأهيل من خلال التسليم باليد أو بالبريد العادي أو المسجل، ويمكن للجهة المشترية ان تحدد في وثائق المناقصة أشكالاً أخرى لتقديم العطاءات أو طلبات التأهيل كما هو وارد في النظام. 3. يحق لأي مناقص أن يتقدم للمناقصة بعطاء واحد فقط بشكل مستقل مع أطراف محلية أو أجنبية أو كليهما. 4. على المناقص الراغب في سحب عطائه أو تعديله أو استبداله أن يقوم بذلك قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات. 5. إذا تقدم المناقص بطلب سحب عطائه أو تعديله أو استبداله بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات، تصادر كفالة دخول المناقصة أو تنفذ الإجراءات الواردة في إقرار ضمان العطاء. 6. يرد كل عطاء يقدم بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات دون فتحه.
المادة (37) : 1. تودع المظاريف في الصندوق المعد لهذه الغاية لدى الجهة المشترية أو الهيئة. 2. ويحدد النظام إجراءات فتح المظاريف. 3. تفتح مظاريف العطاءات فور انتهاء المدة المحددة لاستلام المظاريف، وفي ذات المكان المحدد في وثائق المناقصة بحضور من يرغب من المناقصين أو من ممثليهم، ويقرأ اسم المناقص والأسعار الإجمالية لكل عرض، وأية خصومات أو بدائل مقدمة، وأية أمور أخرى يتطلبها النظام. 4. ينظم محضر لجلسة فتح المظاريف يوقعه كل أعضاء لجنة فتح العطاءات الحاضرين. 5. لا يجوز اتخاذ أي قرار بشأن استبعاد أي عطاء أو رفضه، في هذه الجلسة.
المادة (38) : 1. تشكل لجنة لتقييم العطاءات بقرار المسؤول المختص أو رئيس الهيئة بناء على تنسيب لجنة العطاءات المختصة. 2. تقوم لجنة التقييم بفحص العطاءات لتحدد الآتي: أ. إن كانت هذه العطاءات كاملة وفقاً للتعليمات المحددة في وثائق المناقصة. ب. إن كانت موقعة حسب الأصول. ج. أن الوثائق المطلوبة لتحديد الأهلية القانونية والكفالات المطلوبة قد تم تقديمها. د. أن العطاءات تستجيب بشكل جوهري للمواصفات وشروط العقد المحددة في وثائق المناقصة. 3. تلتزم لجنة التقييم بالحفاظ على سرية عملية التقييم من جلسة فتح المظاريف وحتى الإعلان عن المناقص الفائز. 4. لا يجوز لأي مناقص إجراء أية اتصالات مع لجنة التقييم أو محاولة التأثير على فحصها وتقييمها للعطاءات. 5. لغايات إتمام عملية التقييم، للجنة التقييم أن تطلب خطياً من أي مناقص إيضاحات خطية خلال عملية الفحص، على أنه لا يجوز لها أن تطلب من أي مناقص تغيير سعره أو مضمون عطاءه. 6. يستبعد العطاء في أي من الحالات الآتية: أ. إذا لم يكن الطلب مكتملا أو غير موقع حسب الأصول والقانون أو غير مصحوب بكفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء بالصيغة أو القيمة المنصوص عليها. ب. إذا لم يستجب بشكل جوهري للمواصفات الفنية وشروط العقد أو غير ذلك من المتطلبات الهامة الواردة في وثائق المناقصة. ج. إذا كانت مدة صلاحيته أقصر من المدة المنصوص عليها في شروط ووثائق المناقصة. د. إذا عدل المناقص سعره أو مضمون عطاءه خلافا لأحكام الفقرة 5 من هذه المادة. 7. تقوم لجنة التقييم في حال وجود خطأ حسابي في العطاء بتصحيحه، طبقاً لما ورد في تعليمات المناقصين ويتم إبلاغ المناقص بذلك، وفي حال رفضه التصحيح، للجنة العطاءات أن تقرر مصادرة قيمة كفالته أو تطبيق الإجراءات الواردة في إقرار ضمان العطاء. 8. تقيم العطاءات وفقا للمعايير الواردة في وثائق المناقصة، ويتم مقارنة العطاءات لغايات تحديد أقلها تكلفة ومدى مطابقتها للمواصفات واستجابتها جوهرياً لشروط المناقصة. 9. يجوز للجهة المشترية أو الهيئة رفض العطاء إذا كان سعره اقل كثيرا من التكلفة التقديرية، ولم يقدم المناقص تبريراً مقبولاً لانخفاض سعره وفقاً للمعايير والنسب التي يحددها النظام. 10. تقوم لجنة التقييم في المناقصات التي لا تتطلب تأهيلاً مسبقاً بالآتي: أ. فحص مؤهلات المناقص صاحب العطاء ذو الكلفة الأقل وفقا للمعايير الواردة في وثائق المناقصة فقط. ب. وإذا لم تلب مؤهلات المناقص صاحب العطاء ذو الكلفة الأقل المعايير الواردة في وثائق المناقصة، تقوم اللجنة بتطبيق نفس إجراءات الفحص على العطاء الذي يليه في الترتيب. 11. تقوم لجنة التقييم في المناقصة التي تم فيها إجراء تأهيل مسبق بالتأكد من أن مؤهلات المناقص صاحب العطاء ذي الكلفة الأقل ما زالت قائمة. 12. تقوم لجنة التقييم بإعداد تقرير مفصل لعملية تقييم العطاءات وتحديد العطاء ذي الكلفة الأقل الذي يلبي معايير التأهيل، وتقدم تقريرها إلى لجنة العطاءات لاستكمال الإجراءات.
المادة (39) : 1. للجهة المشترية أو الهيئة إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد. 2. للجهة المشترية أو الهيئة، قبل إحالة العقد، رفض العطاءات كافة وإبلاغ جميع المناقصين بذلك، في أي من الحالات الآتية: أ. إذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية للشروط. ب. إذا كان العطاء الأقل تكلفة أعلى كثيراً من التكلفة التقديرية للعطاء بعد التأكد من صحتها وفقاً لما يحدده النظام. ج. إذا تبين وجود تواطؤ بين المناقصين. 3. لا يعد تقديم عطاء واحد فقط للمناقصة مبررا كافيا لإلغائها، إذا كان مستجيباً جوهرياً للمواصفات وكان السعر مناسباً. 4. إذا رفضت العطاءات كافة أو ألغيت المناقصة، للجهة المشترية بعد إعادة فحص المواصفات وشروط العطاء والإعلان وتعديلها، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: أ. إعادة طرح المناقصة بمواصفات وشروط جديدة، بعد دراسة الأسباب التي دعت إلى الرفض أو الإلغاء. ب. إعادة طرح المناقصة بنفس المواصفات وشروط العقد
المادة (40) : 1. تبلغ الجهة المشترية أو الهيئة، قبل انتهاء مدة صلاحية العطاء، جميع المناقصين خطياً بقرار الإحالة المبدئي على المناقص صاحب العطاء الأقل تكلفة والمطابق لمعايير التأهيل والمواصفات والشروط الفنية المحددة في وثائق المناقصة. 2. إذا لم يطعن أي مناقص في القرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ تصبح الإحالة نهائية بعد المصادقة عليها من قبل المسؤول المختص أو رئيس الهيئة. 3. يلتزم المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ إذا طلبت في وثائق المناقصة وتوقيع العقد خلال المدة المحددة في وثائق المناقصة، وفقاً لما يحدده النظام. 4. إذا لم يقدم المناقص الفائز كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد وفقاً للفقرة السابقة يحال الأمر للجنة العطاءات المختصة لاختيار العطاء الذي يليه في الترتيب من بين العطاءات المتبقية والسارية الصلاحية. 5. توقع عقود الشراء من قبل المسؤول المختص.
المادة (41) : تزود الجهة المشترية أو الهيئة أي مناقص بتفسير فوري إذا طلب تفسيراً لعدم اختيار عطائه، إما بشكل خطيا أو في اجتماع لبيان الأسباب، ويتحمل المناقص مقدم الطلب جميع تكاليف حضور اجتماع بيان الأسباب.
المادة (42) : 1. تحدد الجهة المشترية في وثائق المناقصة المتطلبات المتعلقة بكفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء. 2. ترد الجهة المشترية أو الهيئة كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء إلى المناقصين بعد تقديم المناقص الفائز لكفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد. 3. تتخذ الجهة المشترية أو الهيئة القرار بمصادرة كفالة دخول المناقصة أو تفعيل إجراءات العقوبات الواردة في إقرار ضمان العطاء في أي من الحالات الآتية: أ. تعديل أو سحب العطاء بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات. ب. رفض المناقص قيام اللجنة بتصحيح الأخطاء الحسابية الوارد في عطاءه. ج. عدم توقيع المناقص الفائز على العقد خلال المدة التي تحددها الجهة المشترية. د. عدم التزام المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ خلال الوقت المحدد.
المادة (43) : 1. تتم عمليات شراء الخدمات الاستشارية بإحدى الأساليب الآتية: أ. الأساليب التنافسية. ب. الاختيار المباشر. 2. تلتزم الجهة المشترية للخدمات الاستشارية، وفقا لما يحدده النظام، بإعداد الآتي: أ. الشروط المرجعية. ب. الكلفة التقديرية والميزانية الناتجة عن تقييم الجهة المشترية للمصادر اللازمة لتقديم الخدمة وتشمل أتعاب المستشارين والمصاريف المستردة. ج. أية أمور أخرى يحددها النظام.
المادة (44) : للجهة المشترية اختيار أحد الأساليب التنافسية التالية في شراء الخدمات الاستشارية وفقا لما يحدده النظام: 1. الاختيار على أساس الجودة والتكلفة. 2. الاختيار على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة. 3. الاختيار على أساس التكلفة الأقل. 4. الاختيار على أساس الجودة فقط.
المادة (45) : 1. تعتمد الجهة المشترية أو الهيئة قوائم من الاستشاريين العاملين في مجالات معينة لدعوتهم لإبداء الاهتمام في الخدمات الاستشارية الصغيرة وذات الطبيعة المتكررة. 2. يعتمد تصنيف نقابة المهندسين، إن وجد، بالنسبة للاستشارات ذات الطبيعة الهندسية والتي يتم الدعوة لها محلياً، ويدعى المستشارون لإبداء الاهتمام لاختيار قائمة مختصرة من بينهم.
المادة (46) : 1. وفقاً للأسقف المالية المحددة في النظام تدعو الجهة المشترية المستشارين للإبداء عن الاهتمام، عن طريق نشر إعلان بهذا الخصوص في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على يومين متتاليين، على أن تضع قائمة مختصرة بأسماء المستشارين المؤهلين منهم وفقاً للمعايير التي تضعها الجهة المشترية. 2. تضع الجهة المشترية قائمة مختصرة من ستة مستشارين مؤهلين. 3. إذا لم يتوفر العدد المطلوب من المستشارين المؤهلين وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة للجهة المشترية إعداد القائمة المختصرة بعدد أقل وفقاً للضوابط المحددة في النظام.
المادة (47) : توجه الجهة المشترية الدعوة للتقدم بالعروض إلى كافة المستشارين الواردة أسماؤهم في القائمة المختصرة على أن تتضمن هذه الدعوة الآتي: 1. اسم الجهة المشترية وعنوانها. 2. طبيعة الخدمات المطلوبة وموقعها، وزمانها. 3. الشروط المرجعية والمهام المطلوبة. 4. التعليمات الخاصة بإعداد العروض وتسليمها والمكان والموعد النهائي لتقديمها. 5. المعايير المعتمدة في التقييم الفني والمالي. 6. صيغة العقد المقترح وشروطه والوقت المتوقع للبدء بتقديم الخدمات الاستشارية. 7. أية أمور أخرى ينص عليها النظام.
المادة (48) : تشكل الجهة المشترية أو الهيئة لجنة لتقييم الخدمات الاستشارية من خبراء فنيين، ويحدد النظام عددهم وشروط تعيينهم وآلية عملهم.
المادة (49) : 1. تقيّم لجنة تقييم الخدمات الاستشارية العروض من الناحية الفنية وفقاً للمعايير المحددة في طلب التقدم بالعروض على أن تشمل الآتي: أ. خبرة المستشار في مجال الخدمة المطلوبة. ب. جودة المنهجية المقترحة وخطة العمل ومقارنه مدى توافقها مع الشروط المرجعية. ج. مؤهلات العاملين الأساسيين المقترحين. د. إمكانية نقل المعرفة والتدريب إن كان ذلك مطلوباً. هـ. نسبة مشاركة الأشخاص المحليين من بين العاملين الأساسيين في تنفيذ المهمة في حالة المنافسة الدولية. 2. تحدد العلامة النهائية للعرض بوزن علامات الجودة الفنية والتكلفة وفقاً للمعايير المحددة للاختيار، وتحدد الأوزان من الناحية الفنية بناءً على صعوبة المهمة والجودة الفنية ووفقاً لما يحدده النظام.
المادة (50) : 1. يحظر على الجهة المشترية أو لجان العطاءات المركزية فتح أو تقييم العروض المالية إلا بعد اكتمال التقييم الفني. 2. تقيم الجهة المشترية أو لجان العطاءات المركزية العروض المالية للذين اجتازوا التقييم الفني على النحو الآتي: أ. إذا كان الاختيار على أساس الجودة والتكلفة، تفتح العروض المالية لجميع المستشارين الذين حصلت عروضهم الفنية على الحد الأدنى من درجة النجاح كما تم تحديدها في طلب العروض، بحضور المستشارين الراغبين الناجحين فنياً. ب. إذا كان الاختيار على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة، تتبع الإجراءات الآتية: 1. تفتح العروض المالية لجميع المستشارين الذين حصلت عروضهم الفنية على الحد الأدنى من درجة النجاح وبحضور من يرغب منهم. 2. ترفض العروض التي تتجاوز الميزانية الثابتة، ويختار المستشار الذي نال عرضه الفني أعلى درجة. ج. إذا كان الاختيار على أساس التكلفة الأقل، تفتح العروض المالية لجميع المستشارين الذين حصلت عروضهم الفنية على الحد الأدنى من درجة النجاح وبحضور من يرغب منهم. د. إذا كان الاختيار على أساس الجودة فقط، يفتح العرض المالي المقدم من المستشار الذي حصل على أعلى الدرجات الفنية فقط.
المادة (51) : يجري التفاوض مع المستشار الفائز، ويوقع العقد معه، مع مراعاة أحكام النظام، وفقا للإجراءات الآتية: 1. تدعو الجهة المشترية المستشار الفائز للتفاوض معه على الخدمات المطلوبة، وطريقة الأداء والجداول الزمنية لتقديمها، وتقارير سير العمل والتسهيلات والمرافق التي توفرها الجهة المشترية. 2. للجهة المشترية تعديل الشروط المرجعية بناء على التفاوض وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على أن لا يتضمن التعديل إحداث تغيير جوهري للشروط المرجعية ومجال الخدمات المطلوبة. 3. إذا كان الاختيار على أساس الجودة، تكون الأمور المالية خاضعة للتفاوض. 4. مع مراعاة الفقرة السابقة، في حال اعتماد أي من أساليب الاختيار الأخرى لا يكون بدل أتعاب الاستشاريين الأفراد موضع تفاوض. 5. للجهة المشترية في حال عدم توصلها إلى اتفاق مع المستشار بعد مفاوضته، التفاوض مع المستشار الذي يليه في الترتيب. 6. بعد توقيع العقد تبلغ الجهة المشترية المستشارين المشاركين غير الفائزين. 7. للمستشار الراغب بمعرفة أسباب عدم اختياره، التقدم بطلب خطي للجهة المشترية لتوضيح هذه الأسباب، على أن تقوم الجهة المشترية بالرد عليه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (52) : تعلن الجهة المشترية والمجلس عن توقيع العقد على لوحة الإعلانات وفي الموقع الإلكتروني خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التوقيع، ويشمل الإعلان اسم الفائز وقيمة العقد.
المادة (53) : 1. للجهة المشترية إتباع أسلوب الاختيار المباشر لأي من شركات الخدمات الاستشارية، في أي من الحالات الآتية: أ. إذا كانت الخدمات المطلوبة تمثل استمراراً طبيعياً لخدمات سابقة قامت الشركة بتنفيذها كما يحددها النظام. ب. إذا كان تقديم الخدمات ضمن الحالات الطارئة، أو خدمات استشارية مطلوبة أثناء الفترة الزمنية التي تأتى مباشرة بعد الحالة الطارئة. ج. إذا كانت المهام المطلوبة صغيرة جدا وفقا لما يحدده النظام. د. عندما تكون شركة واحدة فقط مؤهلة أو لديها خبرة ذات قيمة استثنائية للمهمة. 2. تفحص الهيئة مبرر الاختيار المباشر مع مراعاة مصلحة الجهة المشترية، وضمان مسؤوليتها في تحقيق الاقتصاد والكفاءة وإتاحة الفرص المتساوية لكل المستشارين المؤهلين.
المادة (54) : 1. للجهة المشترية شراء الخدمات الاستشارية من مستشار فرد وفقاً لمؤهلاته مع مراعاة أحكام النظام، في أي من الحالات الآتية: أ. إذا كانت المهمة لا تحتاج إلى عدد من المستشارين. ب. إذا كانت المهمة لا تحتاج إلى دعم مهني إضافي من شركة استشارية. ج. إذا كانت خبرة ومؤهلات المستشار هي المعيار الأكثر أهمية في الاختيار. 2. يختار المستشار بمقارنة مؤهلات ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين من بين الذين أبدوا اهتمامهم بالمهمة أو تمت مخاطبتهم مباشرة واستوفوا الحد الأدنى للمؤهلات المناسبة من جانب الجهة المشترية. 3. للجهة المشترية اختيار المستشار الفرد مباشرة في أي من الحالات الاستثنائية الآتية: أ. إذا كانت الخدمات المطلوبة تمثل استمراراً لخدمات سابقة نفذها المستشار، وكان اختيار المستشار للخدمات السابقة على أساس تنافسي. ب. إذا كانت الفترة المتوقعة لتنفيذ المهام تقل عن ستة أشهر. ج. إذا كانت المهام نتيجة لحالات طارئة ناشئة عن كوارث طبيعية. د. إذا كان المستشار الفرد هو المؤهل الوحيد للمهمة. هـ. إذا كانت الخدمات ذات قيمة صغيرة ووفقا لما يحدده النظام.
المادة (55) : 1. للمناقص التقدم بشكوى خطية للجهة المشترية إذا لحق به أو يحتمل أن يلحق به خسائر أو أضرار نتيجة عدم وفائها بالتزاماتها، خلال سبعة أيام من تاريخ علمه أو التاريخ الذي يفترض أن يكون قد علم فيه بالظروف التي أدت إلى تقديم الشكوى. 2. تنظر الجهة المشترية بالشكوى خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للشكوى. 3. يشترط في الشكوى أن تكون مسببة، وبشكل خاص تحديد الفعل الذي تم التقصير فيه أو الذي يدعى أنه مخالف للقانون أو الأنظمة المعمول بها. 4. على الجهة المشترية وقف إجراءات عملية الشراء حال تسلمها الشكوى. 5. تتخذ الجهة المشترية بعد النظر في الشكوى أي من الإجراءات الآتية: أ. إلغاء الإجراءات والقرارات المخالفة لأحكام القانون والنظام في حال تبين صحة الشكوى. ب. رد الشكوى في حال تبين عدم وجود أية مخالفة للقانون أو النظام من قبل الجهة المشترية واستئناف إجراءات الشراء. ج. للمتضرر حق التظلم لدى الوحدة في أي من الحالات الآتية: أ. رفضه للقرار الصادر عن الجهة المشترية في الشكوى. ب. عدم اتخاذ الجهة المشترية القرار في الفترة المحددة وفقا للفقرة (2) من هذه المادة. 7. يحدد النظام الحالات التي يجوز فيها تقديم شكوى للجهة المشترية.
المادة (56) : 1. لا تقبل الشكوى المقدمة بعد انتهاء المدة المحددة في القانون. 2. لا تقبل الشكوى إذا كان موضوعها يتعلق بأي من الآتي: أ. اختيار أسلوب شراء اللوازم، والأشغال العامة، والخدمات الاستشارية. ب. عدم إدراج مقدم الطلب في القائمة المختصرة. ج. رفض كافة طلبات التأهيل المسبق أو العطاءات أو عروض الأسعار أو العروض الفنية. د. إذا كان قرار إحالة العطاء تم بناء على موافقة لجنة مجلس الوزراء.
المادة (57) : 1. يشكل المجلس وحدة مراجعة النزاعات، وتتشكل الوحدة من لجان مراجعة متنوعة تتكون من خبراء مختصين في المجالات ذات العلاقة ووفقا لما يحدده النظام. 2. يكون مقر الوحدة في المجلس الذي يقوم بأعمال السكرتاريا للوحدة. 3. تختص الوحدة بالنظر في كافة طلبات التظلم المقدمة وفقا لأحكام القانون. 4. يحدد النظام الحالات التي يقدم فيها التظلم للوحدة وإجراءات تقديمها، وآلية إصدار القرارات فيها.
المادة (58) : تعتبر كافة القرارات الصادرة عن الجهة المشترية والمجلس خاضعة للطعن بالطرق القضائية وفقاً لأحكام القانون.
المادة (59) : لغايات الحفاظ على الوقت والتكلفة والجودة يتم إدارة العقود وفقا للمبادئ المحددة في النظام.
المادة (60) : 1. للجهة المشترية تعديل العقد على أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير الهدف من العقد أو طبيعته أو مجاله. 2. يعدل العقد خطياً برضى الطرفين وفقاً للفقرة السابقة من هذه المادة. 3. للجهة المشترية إصدار أوامر تغيير في بنود العقد وتعتبر ملزمة للطرفين. 4. في حال تطلب التعديل رفع قيمة العقد بنسبة تزيد من قيمته عن النسبة المسموح بها في النظام يتبع أحد أساليب الشراء وفقاً لأحكام هذا القانون شريطة توفر المخصص المالي.
المادة (61) : يجب على كل من الهيئة والجهة المشترية والمجلس الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأنشطة الشراء لمدة لا تقل عن (5) سنوات، لغايات التدقيق والمراجعة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (62) : يجري التدقيق اللاحق للمناقصات وعمليات الشراء وتراجع وفقا للمبادئ المحددة في النظام الصادر بهذا الخصوص.
المادة (63) : 1. يجب على المسؤول المختص والرئيس وسائر موظفي الهيئة وموظفي القطاع العام ممن يشاركون في إعداد وتخطيط وتنفيذ إجراءات عمليات الشراء العام وفي إدارة عقود الشراء، الالتزام بالآتي: أ. القيام بأداء واجباتهم بنزاهة كاملة لضمان المشاركة التنافسية العادلة لجميع المناقصين في عمليات الشراء العام. ب. العمل وفقاً للمصلحة العامة ووفقاً للأهداف والإجراءات المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. ج. تجنب تضارب المصالح عند قيامه بواجباته وفي سلوكه الخاص. 2. يحظر على المسؤول المختص والرئيس وسائر موظفي الهيئة وكافة موظفي القطاع العام المشاركين في في إعداد وتخطيط وتنفيذ إجراءات عمليات الشراء العام وفي إدارة عقود الشراء ما يأتي: أ. استغلال أية معلومات وصلت إليهم بحكم منصبهم، أو استغلالها لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير بشكل مباشر أو غير مباشر. ب. إفشاء أية معلومات أو بيانات وصلت إليهم نتيجة القيام بعملهم، لأي شخص لا يخوله القانون الإطلاع عليها. ج. العمل في تدقيق الحسابات أو الاستشارات القانونية أو الإدارية لأي شخص يتقدم للمناقصة.
المادة (64) : 1. يجب على المناقص الالتزام بما يأتي: أ. الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب. تجنب تضارب المصالح عند قيامه بواجباته. ج. عدم التواطؤ أو التآمر أو ممارسة أي شكل من أشكال الفساد والخداع والغش أو التحريض، بما في ذلك تقديم الإغراءات أو عرضها سواءً بطريق مباشر أو غير مباشر للتأثير على عملية الشراء أو على تنفيذ العقد. د. عدم التواطؤ أو التآمر، قبل أو بعد تقديم العطاء، بهدف توزيع عقود الشراء بين المناقصين أو تحديد أسعار العطاءات بصورة غير تنافسية أو خلاف ذلك لحرمان الجهة المشترية من منافع المنافسة العامة المفتوحة. 2. يتعين على الجهة المشترية أن ترفض أي عطاء إذا ثبت مخالفة المناقص لأي من الأحكام الواردة في هذه المادة، وعلى الجهة المشترية إبلاغ المجلس وغيره من سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة. 3. دون الإخلال بأية عقوبة واردة في القوانين الأخرى السارية، يخضع المناقص المخالف لآي من أحكام هذه المادة للمساءلة القانونية بموجب هذا القانون. 4. إضافة إلى أية عقوبة أخرى، يتم وضع المناقص المخالف لأحكام هذه المادة على القائمة السوداء للمدة التي تقررها الهيئة.
المادة (65) : 1. على موظفي الهيئة والمتعاقدين معها وكافة الموظفين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون إبلاغ المسئول المختص أو الرئيس أو الهيئة أو ديوان الرقابة المالية والإدارية عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون بشكل فوري وخلال أسبوع من تاريخ اكتشافهم لها. 2. تلتزم الهيئة بتوفير الحماية اللازمة للمبلغ وعدم إيقاع أية إجراءات عقابية بحقه في حال تبليغه عن أية مخالفة تقع أثناء عمله.
المادة (66) : 1. يتولى المسؤول المختص لدى الجهة المشترية، الإشراف على اللوازم الخاصة بدائرته ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وفقاً لأحكام النظام. 2. تنشأ لدى الجهة المشترية دائرة تكون مسؤولة عن تنظيم وحفظ اللوازم واستعمالها في الأغراض المقررة لها بما يتفق وأحكام هذا القانون. 3. على الجهة المشترية إعداد تقارير دورية عن إدخال اللوازم ونقل وجرد البضائع الموجودة في المستودعات، ورفعها إلى الهيئة.
المادة (67) : 1. تلتزم الجهة المشترية بالإشراف والرقابة العامة على المستودعات وحساباتها تحت طائلة المسؤولية المالية المترتبة عن أية خسارة تحدث بسبب إهمالها أو تقصيرها في تحمل مسؤولياتها. 2. يخضع أمناء المستودعات للمساءلة القانونية والمالية عن اللوازم العامة الموجودة في عهدتهم في حال حدوث أية خسارة بها نتيجة إهمالهم أو تقصيرهم.
المادة (68) : على الجهة المشترية القيام بالآتي: 1. التأكد من أن إدخال اللوازم وقيدها وتسجيلها في سندات إدخال منظمة حسب الأصول مرفقة بضبط الاستلام والفاتورة أو بوليصة الشحن، على أن يعطى المورد نسخة عن سند الإدخال ويعتبر هذا السند بمثابة إشعار له بقبول أو رفض اللوازم. 2. الاحتفاظ بنظام جرد للأصول، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام أو التعليمات، إضافة إلى سجلات محدثة بجميع الأصول والأملاك العامة بما فيها البضائع طويلة الأجل. 3. إجراء الجرد السنوي الدوري للوازم لدى الدوائر أو كلما وجدت الدائرة ضرورة لذلك، وإعداد تقارير مفصلة بهذا الخصوص. 4. حفظ القيود للوازم المعمرة.
المادة (69) : 1. تنشأ مستودعات مركزية في الهيئة لتخزين اللوازم الآتية: أ. اللوازم العامة التي تحتاجها كافة الدوائر. ب. اللوازم المعمرة، والصالحة للاستخدام، الفائضة عن حاجة الدوائر. ج. المواد اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة. 2. تقيد اللوازم التي يتم إدخالها إلى المستودعات بموجب سند إدخال منظم وفقاً لأحكام النظام. 3. تخرج أية لوازم من المستودعات بموجب سند إخراج منظم وفقاً لأحكام النظام. 4. يلتزم أمناء المستودعات بالقيام بجرد للوازم وإعداد تقارير دورية حول اللوازم التي يتم إدخالها أو إخراجها من المستودعات. 5. يلتزم أمناء المستودعات بالحفاظ على اللوازم واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لذلك. 6. يلتزم أمناء المستودعات باستخدام السجلات والنماذج التي تتناسب مع طبيعتها والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (70) : 1. إذا قرر المسؤول المختص بناءً على تنسيب لجنة فنية أن أية لوازم صالحة في الدائرة قد أصبحت فائضة وغير لازمة للعمل يتم نقلها من مخازن الدائرة إلى المستودع المركزي. 2. تعلم الهيئة كافة الجهات المشترية بتوافر هذه اللوازم لتحديد ما إذا كانت ترغب في الاستفادة منها وفقاً لاحتياجاتها. 3. للرئيس بناءً على تنسيب دائرة اللوازم، تشكيل لجنة ثلاثية تتولى بيع اللوازم الفائضة وغير اللازمة للعمل وذلك بعد استنفاذ كافة الطرق الممكنة للاستفادة منها من الجهات المشترية، وذلك على النحو الآتي: أ. بيع الأموال المنقولة وفقاً لأسعار المثل، أو من خلال المزاد العلني أو الظرف المختوم أيها أفضل وفقاً لأحكام النظام. ب. تأجير الأموال المنقولة وفقاً لأسعار المثل. 4. تباع منتجات المدارس المهنية ومراكز التدريب والأبحاث ومنتجات أية دائرة إنتاجية وفقاً لأحكام النظام. 5. للرئيس عرض اللوازم الفائضة وغير اللازمة الموجودة في المستودعات المركزية على الجهات الأهلية غير الربحية بالسعر الذي تحدده لجنة تشكل لهذه الغاية. 6. تسلم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصل قبض الثمن. 7. يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية وأية وسيلة مناسبة.
المادة (71) : 1. إذا قرر المسؤول المختص بناءً على تنسيب لجنة فنية أن أية لوازم في الدائرة قد أصبحت غير صالحة تباع وفقا للإجراءات الاتية: أ. تشكل لجنة ثلاثية من موظفي الدائرة بقرار من المسؤول المختص ب. تباع اللوازم غير الصالحة بطريقة المزاد العلني أو السري وللجنة الثلاثية أن تضع الشروط اللازمة لعملية البيع وترسل نسخة من قرار البيع إلى دائرة اللوازم العامة. 2. يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية وأية وسيلة مناسبة.
المادة (72) : 1. للمسؤول المختص وبناءً على توصية لجنة فنية مختصة أن يقرر إتلاف الأموال المنقولة الفائضة عن الحاجة وغير الصالحة للاستخدام، أو التي تتجاوز نفقات بيعها الثمن الذي يمكن الحصول عليه من بيعها وفقاً لأحكام النظام. 2. يقيد الإتلاف بشهادة إتلاف مرفقة بسند الإخراج وقرار الإتلاف.
المادة (73) : دون الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في القوانين الأخرى السارية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالآتي: 1. كل من تثبت مخالفته من الموظفين العموميين لأحكام المواد (63) من هذا القانون بالفصل الفوري من وظيفته وحرمانه من كافة حقوقه الوظيفية المترتبة عليها. 2. كل مناقص تثبت مخالفته لأحكام المادتين (32) و (64) من هذا القانون، يحرم من الاشتراك في عمليات الشراء للمدة التي يحددها المجلس على أن يتم: أ. إخطاره بذلك خطيا وتوضيح الأسباب الموجبة لاتخاذ القرار. ب. منحه مدة عشرة أيام للاعتراض على الإخطار. 3. إذا كان المناقص شركة، تسري أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة. 4. يفسخ العقد الموقع مع المورد أو المقاول أو المستشار بقرار من الجهة المشترية وتصادر قيمة التأمين مع الحفاظ بحقها في المطالبة بالتعويض في أي من الحالات الآتية: أ. إذا استعمل المناقص الغش أو التلاعب في معاملته مع الجهة المشترية. ب. إذا ثبت أن المناقص قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام القانون. ج. إذا أفلس المناقص أو أعسر إعساراً لا يمكنه من تنفيذ العطاء.
المادة (74) : لا تسقط بالتقادم العقوبات المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون.
المادة (75) : 1. يُنقل كافة الموظفون والمستخدمون في كل من الإدارة العامة للوازم العامة والإدارة العامة للعطاءات المركزية إلى كادر الهيئة، وتعتبر خدماتهم ومسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية استمراراً لخدماتهم السابقة. 2. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، وقانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة وذلك لحين إصدار نظام الشراء العام.
المادة (76) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (77) : 1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بتنسيب من المجلس. 2. يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بالحوافز للعاملين في مجال الشراء العام.
المادة (78) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (79) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن