بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه مادة برقم 21 مكررا, وفقرة جديدة للمادة (22) نصها الآتي:
مادة 21 مكررا:
"لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها, المبينة في المادتين (4, 6) من قانون الجزاء".
مادة (22) فقرة ثانية:
استثناء من حكم المادة (188) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يكون ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أسبوعا واحدا يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن في الحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلا له ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه, فإن لم يتيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه فإن لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ويبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ النشر المشار إليه.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت