تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المحتويات الديباجة الفصل الأول: الأحكام العامة المادة 1: علاقة هذه المعاهدة باتفاقيات أخرى المادة 2: تعاريف المادة 3: المستفيدون من الحماية بناء على هذه المعاهدة المادة 4: المعاملة الوطنية الفصل الثاني: حقوق فناني الأداء المادة 5: حقوق فناني الأداء المعنوية المادة 6: حقوق فناني الأداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة المادة 7: حق الاستنساخ المادة 8: حق التوزيع المادة 9: حق التأجير المادة 10: حق اتاحة الأداء المثبت الفصل الثالث: حقوق منتجي التسجيلات الصوتية المادة 11: حق الاستنساخ المادة 12: حق التوزيع المادة 13: حق التأجير المادة 14: حق اتاحة التسجيلات الصوتية الفصل الرابع: الأحكام المشتركة المادة 15: الحق في مكافأة مقابل الاذاعة أو النقل الى الجمهور المادة 16: التقييدات والاستثناءات المادة 17: مدة الحماية المادة 18: الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية المادة 19: الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لادارة الحقوق المادة 20: الاجراءات الشكلية المادة 21: التحفظات المادة 22: التطبيق الزمني المادة 23: أحكام عن انفاذ الحقوق الفصل الخامس: الأحكام الادارية والختامية المادة 24 : الجمعية المادة 25 : المكتب الدولي المادة 26 : أطراف المعاهدة المادة 27 : الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة المادة 28 : التوقيع على المعاهدة المادة 29 : دخول المعاهدة حيز التنفيذ المادة 30 : التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة المادة 31: نقض المعاهدة المادة 32 : لغات المعاهدة المادة 33 : أمين الايداع
المادة () : الديباجة ان الأطراف المتعاقدة ، اذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق ، واذ تقر بالحاجة الى تطبيق قواعد دولية جديدة لايجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية ، واذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في انتاج أوجه الأداء والتسجيلات الصوتية والانتفاع بها ، واذ تقر بالحاجة الى المحافظة على توازن بين حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية ومصلحة عامة الجمهور ، لا سيما في مجالات التعليم والبحث وامكانية الاطلاع على المعلومات ، قد اتفقت على ما يلي:
المادة (1) : علاقة هذه المعاهدة باتفاقيات أخرى (1) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حاليا على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة المبرمة في روما في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1961 (والمشار اليها فيما يلي بعبارة "اتفاقية روما"). (2) تُبقي الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية على حالها ولا تؤثر فيها بأي شكل من الأشكال. وعليه ، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يخل بتلك الحماية. (3) ليست لهذه المعاهدة أي صلة بأي معاهدات أخرى ، ولا تخل بأي حقوق أو التزامات مترتبة عليها.
المادة (1) : وُوفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في 20 ديسمبر ،1996 المرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعاريف لأغراض هذه المعاهدة: ( أ ) يقصد بعبارة "فناني الأداء" الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أوجهاً من التعبير الفولكلوري ؛ (ب) يقصد بعبارة "التسجيل الصوتي" تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات ، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل خلاف تثبيت مدرج في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر ؛ (جـ) يقصد بكلمة "التثبيت" كل تجسيد للأصوات أو لكل تمثيل لها ، يمكن بالانطلاق منه ادراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة مناسبة ؛ ( د) يقصد بعبارة "منتج التسجيل الصوتي" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤوليته تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات لأول مرة ؛ (هـ) يقصد بكلمة "نشر" أداء مثبت أو تسجيل صوتي عرض نسخ عن الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي على الجمهور ، بموافقة صاحب الحق وبشرط أن تعرض النسخ على الجمهور بكمية معقولة ؛ ( و) يقصد بكلمة "اذاعة" ارسال الأصوات أو الصور والأصوات أو تمثيل لها بوسائل لاسلكية ليستقبلها الجمهور ؛ ويعتبر كل ارسال من ذلك القبيل يتم عبر الساتل من باب "الاذاعة" أيضا ؛ ويعتبر ارسال اشارات مجفرة من باب "الاذاعة" في الحالات التي تتيح فيها هيئة الاذاعة للجمهور الوسيلة الكفيلة بفك التجفير أو يتاح فيها ذلك للجمهور بموافقة هيئة الاذاعة ؛ ( ز) يقصد بعبارة "النقل الى الجمهور" ان كان المنقول أداء أو تسجيلا صوتيا أن تنقل الى الجمهور ، بأي وسيلة خلاف الاذاعة ، الأصوات التي يتكون منها الأداء أو الأصوات أو أوجه تمثيل الأصوات المثبتة في تسجيل صوتي. ولأغراض المادة 15 ، تشمل عبارة "النقل الى الجمهور" تمكين الجمهور من سماع الأصوات أو أوجه تمثيل الأصوات المثبتة في تسجيل صوتي.
المادة (3) : المستفيدون من الحماية بناء على هذه المعاهدة (1) تمنح الأطراف المتعاقدة الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية من مواطني سائر الأطراف المتعاقدة. (2) يفهم من عبارة مواطني سائر الأطراف المتعاقدة أنها تعني فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية الذين يستوفون معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية روما ، لو كانت كل الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة دولاً متعاقدة بموجب تلك الاتفاقية. وتطبق الأطراف المتعاقدة على معايير الأهلية هذه التعاريف التي تخصها من المادة 2 من هذه المعاهدة. (3) على كل طرف متعاقد يستفيد من الامكانات المنصوص عليها في المادة 5(3) أو في المادة 17 من اتفاقية روما لأغراض المادة 5 أن يرفع الى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) اخطاراً وفق تلك الأحكام.
المادة (4) : المعاملة الوطنية (1) يطبق كل طرف متعاقد على مواطني سائر الأطراف المتعاقدة ، كما ورد تعريفهم في المادة 3(2) ، المعاملة التي يطبقها على مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق الاستئثارية الممنوحة صراحة في هذه المعاهدة والحق في مكافأة عادلة المنصوص عليه في المادة 15 من هذه المعاهدة. (2) لا يطبق الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (1) ما دام الطرف المتعاقد الآخر يستفيد من التحفظات المسموح بها بناء على المادة 15(3) من هذه المعاهدة.
المادة (5) : حقوق فناني الأداء المعنوية (1) بغض النظر عن الحقوق المالية لفنان الأداء بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق ، فان فنان الأداء يحتفظ، فيما يتعلق بأدائه السمعي الحي أو أدائه المثبت في تسجيل صوتي ، بالحق في أن يطالب بأن يُنسب أداؤه اليه إلا في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن نسب الأداء تمليه طريقة الانتفاع بالأداء ، وله أيضا الحق في الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لأدائه يكون ضارا بسمعته. (2) الحقوق الممنوحة لفنان الأداء بمقتضى الفقرة السابقة تظل محفوظة بعد وفاته والى حين انقضاء الحقوق المالية على الأقل ، ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح لها في تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه. ومع ذلك ، فان الأطراف المتعاقدة التي لا يتضمن تشريعها المعمول به ، عند التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام اليها ، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة فنان الأداء لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاته. (3) وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحكمها تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه.
المادة (6) : حقوق فناني الأداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بما يلي فيما يتعلق بأوجه أدائهم: "1" اذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها الى الجمهور إلا اذا سبق للأداء أن كان أداء مذاعا ؛ "2" وتثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة.
المادة (7) : حق الاستنساخ يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية ، بأي طريقة أو بأي شكل كان.
المادة (8) : حق التوزيع (1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح باتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى. (2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن الأداء المثبت أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح فنان الأداء.
المادة (9) : حق التأجير (1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور لأغراض تجارية ، حسب التعريف الوارد في القانون الوطني للطرف المتعاقد ، حتى بعد توزيعها بمعرفة فنان الأداء أو بتصريح منه. (2) بالرغم من أحكام الفقرة (1) ، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/نيسان 1994 يطبق نظاما قائما على منح فناني الأداء مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية ولا يزال يطبق ذلك النظام أن يستمر في تطبيقه ، شرط ألا يلحق تأجير التسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق فناني الأداء الاستئثارية في الاستنساخ.
المادة (10) : حق اتاحة الأداء المثبت يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح باتاحة أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور ، بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكّن أفراداً من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.
المادة (11) : حق الاستنساخ يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستثئاري في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية ، بأي طريقة أو بأي شكل كان.
المادة (12) : حق التوزيع (1) يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستثئاري في التصريح باتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى. (2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن التسجيل الصوتي أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح منتج التسجيلات الصوتية.
المادة (13) : حق التأجير (1) يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية وغيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور لأغراض تجارية ، حتى بعد توزيعها بمعرفة المنتج أو بتصريح منه. (2) بالرغم من أحكام الفقرة (1) ، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/نيسان 1994 يطبق نظاما قائما على منح منتجي التسجيلات الصوتية مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن تسجيلاتهم الصوتية ولا يزال يطبق ذلك النظام أن يستمر في تطبيقه ، شرط ألا يلحق تأجير التسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية الاستئثارية في الاستنساخ.
المادة (14) : حق اتاحة التسجيلات الصوتية يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستثئاري في التصريح باتاحة تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ، بوسائل سلكية أو لاسلكية ، بما يمكّن أفراداً من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.
المادة (15) : الحق في مكافأة مقابل الاذاعة أو النقل الى الجمهور (1) يتمتع فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية بالحق في مكافأة عادلة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لاذاعتها أو نقلها الى الجمهور بأي طريقة كانت. (2) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على أن مَن يطالب المنتفع بدفع المكافأة العادلة الواحدة هو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو كلاهما. وللطرف المتعاقد أن يسن تشريعاً وطنياً يحدد فيه الشروط التي تلزم فنان الأداء ومنتج التسجيل الصوتي باقتسام المكافأة العادلة الواحدة اذا لم يكن هناك اتفاق بينهما. (3) يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن ، في اخطار يودعه لدى المدير العام للويبو ، أنه لن يطبق أحكام الفقرة (1) إلا على بعض أوجه الانتفاع أو أنه سيحد من تطبيقها بطريقة أخرى أو أنه لن يطبق أحكامها على الاطلاق. (4) لأغراض هذه المادة ، تعتبر التسجيلات الصوتية المتاحة للجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكّن أفرادا من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه كما لو كانت قد نشرت لأغراض تجارية.
المادة (16) : التقييدات والاستثناءات (1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحماية الممنوحة لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية من النوع ذاته الذي ينص عليه في تشريعه الوطني لحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية. (2) على الأطراف المتعاقدة أن تقصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للأداء أو التسجيل الصوتي ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة لفنان الأداء أو منتج التسجيلات الصوتية.
المادة (17) : مدة الحماية (1) تسري مدة الحماية الممنوحة لفناني الأداء بناء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة 50 سنة ، على الأقل ، من نهاية السنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل صوتي. (2) تسري مدة الحماية الممنوحة لمنتجي التسجيلات الصوتية بناء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة 50 سنة ، على الأقل ، اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها نشر التسجيل الصوتي ، أو اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت اذا لم يتم النشر في غضون 50 سنة من تثبيت التسجيل الصوتي.
المادة (18) : الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها فنانو الأداء أو منتجو التسجيلات الصوتية بالارتباط بممارسة حقوقهم بناء على هذه المعاهدة والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها فنانو الأداء أو منتجو التسجيلات الصوتية المعنيون أو لم يسمح بها القانون ، فيما يتعلق بأوجه أدائهم أو تسجيلاتهم الصوتية .
المادة (19) : الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لادارة الحقوق (1) على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على توقيع جزاءات مناسبة وفعالة على أي شخص يباشر عن علم أيا من الأعمال التالية وهو يعرف أو ، فيما يتعلق بالجزاءات المدنية ، له أسباب كافية ليعرف أن تلك الأعمال تحمل على ارتكاب تعد على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المعاهدة أو تمكّن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه: "1" أن يحذف أو يغير ، دون اذن ، أي معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية لادارة الحقوق ؛ "2" وأن يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إلى الجمهور أو يتيح له ، دون إذن ، أوجه أداء أو نسخاً عن أوجه أداء مثبتة أو تسجيلات صوتية مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها ، دون إذن ، معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية لادارة الحقوق. (2) يقصد بعبارة "المعلومات الضرورية لادارة الحقوق" ، كما وردت في هذه المادة ، المعلومات التي تسمح بتعريف فنان الأداء وأدائه ومنتج التسجيل الصوتي وتسجيله الصوتي ومالك أي حق في الأداء أو التسجيل الصوتي ، أو المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالأداء أو التسجيل الصوتي ، وأي أرقام أو شفرات ترمز الى تلك المعلومات ، متى كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترناً بنسخة عن أداء مثبت أو تسجيل صوتي أو ظاهرا لدى نقل أداء مثبت أو تسجيل صوتي الى الجمهور أو اتاحته له.
المادة (20) : الاجراءات الشكلية لا يخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة أو ممارستها لأي اجراء شكلي.
المادة (21) : التحفظات لا يسمح بأي تحفظ على هذه المعاهدة شرط مراعاة أحكام المادة 15(3).
المادة (22) : التطبيق الزمني (1) تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 18 من اتفاقية برن مع ما يلزم من تبديل على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية المنصوص عليها في هذه المعاهدة. (2) بالرغم من أحكام الفقرة (1) ، يجوز للطرف المتعاقد أن يقصر تطبيق المادة 5 من هذه المعاهدة على أوجه الأداء المنجزة بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة الى ذلك الطرف.
المادة (23) : أحكام عن انفاذ الحقوق (1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تأخذ ، وفقا لأنظمتها القانونية ، التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة. (2) تكفل الأطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها اجراءات انفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة ، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعا لتعديات أخرى.
المادة (24) : الجمعية (1) ( أ ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية. (ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلاً بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء. (جـ) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه. ويجوز للجمعية أن تطلب الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المشار اليها فيما بعد بكلمة "الويبو") أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة الى نظام الاقتصاد الحر. (2) ( أ ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها . (ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة اليها بموجب المادة 26(2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الدولية الحكومية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة. (جـ) تقرر الجمعية الدعوة الى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه الى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للاعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي. (3) ( أ ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة دولية حكومية الاشتراك في التصويت ، بدلا من الدول الأعضاء فيه ، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت اذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس بالعكس. (4) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بناء على دعوة المدير العام للويبو. (5) تضع الجمعية نظامها الداخلي ، بما في ذلك الدعوة الى عقد دورات استثنائية ، وشروط النصاب القانوني ، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة.
المادة (25) : المكتب الدولي يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الادارية المتعلقة بهذه المعاهدة.
المادة (26) : أطراف المعاهدة (1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة. (2) يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة دولية حكومية لتصبح طرفاً في هذه المعاهدة ، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا ، وفقا لنظامها الداخلي ، لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة. (3) يجوز للجماعة الأوروبية ، اذ تقدمت بالاعلان المشار اليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة ، أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
المادة (27) : الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة يتمتع كل طرف متعاقد بكل الحقوق ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على هذه المعاهدة ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.
المادة (28) : التوقيع على المعاهدة تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1997 لأي دولة عضو في الويبو وللجماعة الأوروبية.
المادة (29) : دخول المعاهدة حيز التنفيذ تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 دولة وثائق تصديقها أو انضمامها لدى المدير العام للويبو بثلاثة أشهر.
المادة (30) : التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفاً في المعاهدة تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات التالية: "1" الدول الثلاثين المشار اليها في المادة 29 ، اعتباراً من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز التنفيذ ؛ "2" وكل دولة أخرى ، بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تودع فيه الدولة وثيقتها لدى المدير العام للويبو ؛ "3" والجماعة الأوروبية ، بعد ثلاثة أشهر من ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها اذا أودعت وثيقة من ذلك القبيل بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقا للمادة 29 ، أو بعد ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ اذا أودعت تلك الوثيقة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ؛ "4" وأي منظمة دولية حكومية أخرى تم قبولها لأن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة ، بعد ثلاثة أشهر من ايداع وثيقة انضمامها.
المادة (31) : نقض المعاهدة يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب اخطار يوجهه الى المدير العام للويبو. ويصبح كل نقض نافذاً بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الاخطار.
المادة (32) : لغات المعاهدة (1) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية ، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية. (2) يتولى المدير العام اعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار اليها في الفقرة (1) بناء على طلب أحد الأطراف المعنية ، بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية. ولأغراض هذه الفقرة ، يقصد بعبارة "الطرف المعني" كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها أو احدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية ، والجماعة الأوروبية وأي منظمة دولية حكومية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة اذا كانت احدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.
المادة (33) : أمين الايداع يكون المدير العام للويبو أمين ايداع هذه المعاهدة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن