تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والقوانين المعدلة له؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 250 لسنة 1986 في شأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) مكررا (ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 النص الآتي: مادة (3) مكررا (ب): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من: 1- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها, وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير. 2- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة في البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها. 3- عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في البند (1) في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص. 4- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن. 5- قلد عبوات المواد المشار إليها في البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناءً على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناءً على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها. 6- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص, وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها, أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص, أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق. 7- نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. 8- أدلى ببيانات كاذبة, أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها. 9- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 3 مكررا (ج) إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945* الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 يكون نصها الآتي: مادة (3) مكررا (ج): يعاقب على تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة, وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنويه: يوجد خطأ مطبعي في الصورة الخطأ: تضاف مادة جديدة برقم 3 مكررا (ج) إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1954 ........... التصحيح: تضاف مادة جديدة برقم 3 مكررا (ج) إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ...........
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن