بشأن تنظيم الجهاز الادارى للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى .
المادة (1) : يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي, وضع الخطط والبرامج اللازمة لممارسة ...
المادة (2) : يكون للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي كاتب عام أو أكثر - يساعده كاتب عام مساعد أو أكثر - ...
المادة (3) : يتكون الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي من:-
1) اللجان التنفيذية للتعليم و ...
المادة (4) : تتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي الجهات التالية, وتتولى الإشراف عليها وفقا للتشريعا ...
المادة (5) : تتولى اللجان التنفيذية للتعليم والبحث العلمي بالمناطق الاختصاصات التالية:-
1) التنسيق بين اللجان ا ...
المادة (6) : يختص مكتب التخطيط وتقويم الأداء بما يلي:-
1) اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات ...
المادة (7) : يختص مكتب شئون البعثات بما يلي:-
1) تولي شئون البعثات الدراسية والدورات التدريبية بالخارج, وكذلك ا ...
المادة (8) : يختص مكتب النشاط المدرسي والتربية السياسية بما يلي:-
1) العناية بالنشاط المدرسي بكافة أنواعه وتشجي ...
المادة (9) : يختص مكتب المتابعة والشئون القانونية بما يلي:-
1) متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ا ...
المادة (10) : يختص مكتب الشئون الإدارية والمالية بما يلي:-
1) تنفيذ التشريعات والنظم الإدارية والمالية المتعلقة ...
المادة (11) : يختص مكتب المشروعات بما يلي:-
1) إعداد خطط برامج صيانة المباني المدرسية بكافة أنواعها بالتنسيق مع ...
المادة (12) : يختص مكتب التعاون الفني ما يلي:-
1) القيام بتسهيل إجراءات الضيوف والخبراء من استقبال وإقامة وتنقل ...
المادة (13) : يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:-
1) تنظيم مقابلات واتصالات الأمين وتلقي المكاتبات وإعداد المراسلات ...
المادة (14) : يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري قرار من أمين اللجنة الشعبية ...
المادة (15) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار, ويعمل ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة