بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
المادة () : مؤتمر الشعب العام,,
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1395و.ر الموافق 1986م,
بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية,
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (13) من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الإجتماعى المشار إليه النص التالى:
مادة (13): سن انتهاء الخدمة أو العمل:
أ- يستحق معاش الشيخوخة للمشترك عند انتهاء خدمته أو عمله بسبب بلوغه السن المحددة قانوناً لترك العمل أو الخدمة.
ب- وتكون هذه السن (65) خمس وستين سنة ميلادية كاملة فيما يتعلق بالمشتركين من الرجال من غير الفئة المنصوص عليها فى الفقرة (جـ) من هذه المادة كما تكون (60) ستين سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى الفئات الآتية:
1- العاملات من النساء.
2- الرجال العاملين فى الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة التى تحددها اللوائح.
3- الرجال العاملين فى الأعمال العادية، وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة أو العمل بناءً على موافقتهم وموافقة الجهات التى يعملون بها.
جـ- وتكون سن انتهاء الخدمة لمن يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية من الرجال (62) اثنين وستين سنة ميلادية كاملة.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام