تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يشترط فيمن يشترك من العاملين في انتخاب ممثليهم في مجالس إدارة الشركات والمجالس المشتركة. 1- أن يكو ...
المادة (2) : على صاحب العمل في المنشآت الفردية والمدير المسئول عن الإدارة في الشركات والوحدات الإنتاجية التي تخض ...
المادة (3) : لكل ذي شأن أن يعترض على كشوف الناخبين خلال الثلاثة أيام التالية لمدة إعلانها وذلك بطلب كتابي يقدم إ ...
المادة (4) : يجب أن تتوافر فيمن يرشح نفسه من العاملين لعضوية مجالس إدارة الشركات أو المجالس المشتركة الشروط الآت ...
المادة (4) : يجوز لوزير العمل والخدمة المدنية في الحالات التي تقتضيها الضرورة إعفاء المرشحين لعضوية مجا ...
المادة (5) : يمثل العاملون في مجالس إدارة الشركات بعضوين إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يتجاوز س ...
المادة (6) : يعلن مديرو مديريات العمل كل فيما يخصه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور كشوف الناخبين النهائية فتح ...
المادة (7) : يجب على الراغب في الترشيح أن يقدم إلى مديرية العمل التي يقع في دائرتها محل عمله خلال مدة فتح باب ال ...
المادة (8) : على مديري مديريات العمل أن يعلنوا بعد انتهاء مدة فتح باب الترشيح على وجه السرعة وخلال أسبوع على الأ ...
المادة (9) : يجوز لكل صاحب مصلحة أن يطعن في كشوف المرشحين خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة إعلانها. ويكون الطع ...
المادة (10) : إذا لم يتجاوز العاملون المرشحون لعضوية مجلس الإدارة أو المجلس المشترك العدد المقرر لتمثيل العاملين ...
المادة (11) : يصدر مديرو مديريات العمل كل فيما يخصه خلال يومين من صيرورة كشوف المرشحين نهائية قراراً بتشكيل لجنة ...
المادة (12) : تعد مديريات العمل صناديق الانتخاب وبطاقات إبد ...
المادة (13) : يشترط لصحة الانتخاب حضور ثلثي الناخبين على الأقل للإدلاء بأصواتهم وإذا لم يتكامل هذا العدد في اليوم ...
المادة (14) : يتم إدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة سرية أمام لجنة الانتخاب وبإشرافها وتقوم هذه اللجنة بفرز الأصوات ...
المادة (15) : يتولى مدير مديرية العمل بعد تلقي محضر لجنة الفرز والوقوف على ممثلي صاحب العمل أو مجلس إدارة الهيئة ...
المادة (16) : يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في نتيجة الانتخاب خلال سبعة أيام اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الإعلان ال ...
المادة (17) : تسقط عضوية ممثلي العاملين في المجالس المشتركة ومجالس إدارة الشركات في الحالات الآتية: 1- فقد العضو ...
المادة (18) : إذا خلا محل أحد الأعضاء ممثلي العاملين في المجالس المشتركة أو مجالس إدارة الشركات لأي سبب من الأسبا ...
المادة (18) : إلى أن تصدر التنظيمات النهائية لقطاع تجارة وتوزيع السيارات يكون لمندوب الحكومة في وحدات تجارة وتوزي ...
المادة (19) : يجتمع المجلس المشترك خلال أسبوع من تاريخ الانتهاء من إجراءات تشكيله لينتخب من بين أع ...
المادة (20) : يجب أن يجتمع المجلس المشترك دورياً مرة كل شهر ويجوز دعوته إلى اجتماع طارئ بطلب من ...
المادة (21) : لا يكون اجتماع المجلس المشترك صحيحاً إلا بحضور الأغ ...
المادة (22) : يعد أمين سر المجلس المشترك بالاتفاق مع رئيسه جدول أعمال المجلس ويرسل بصورة منه إلى كل عضو من أعضائه ...
المادة (23) : للمجلس المشترك أن يطلب من صاحب العمل في المنشآت الفردية والمدير المسئول عن الإدارة في الشركات والوح ...
المادة (24) : تصدر قرارات وتوصيات المجلس المشترك بأغلبية الأصوات الحاضرين من أعضائه وفي حالة التساوي يرجح الجانب ...
المادة (25) : يعد أمين السر سجلاً يدون فيه أولاً بأول محاضر اجتماعات المجلس المشترك والمسائل التي تعرض والمناقشات ...
المادة (26) : تقع باطلة القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس المشترك بالمخالفة ل ...
المادة (27) : تودع الأموال المخصصة للمجلس المشترك في أحد المصارف التي يختارها، ويفتح لها حساب جاري واحد، ويخطر أم ...
المادة (28) : يصدر رئيس المجلس المشترك أوامر الصرف ويوقع الصكوك مع أمين الصندوق التي تصرف من الحساب الجاري تنفيذا ...
المادة (29) : يجب أن يمسك لأموال المجلس وما يصرف منها دفاتر منتظمة تتضمن كافة التفصيلات ويرفق بها المستندات المؤي ...
المادة (30) : يمثل المجلس المشترك رئيسه عند الت ...
المادة (31) : تتولى مديريات العمل كل في دائرة اختصاصها الرقابة على المنشآت الفردية والشركات والوحدات الإنتاجية في ...
المادة (32) : لموظفي وزارة العمل الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العمل حق الدخول في أية مؤسسة أثناء العمل نهاراً ...
المادة (33) : على أصحاب الأعمال والمديرين المسئولين عن الإدارة في المنشآت الفردية والشركات والوحدات الإنتاجية الت ...
المادة (34) : تقوم مديريات العمل بفحص الإقرارات والميزانيات والمستندات المبينة في المادة السابقة وإذا أسفر الفحص ...
المادة (35) : يقوم المجلس المشترك ببحث ودراسة الخدمات التي تقدمها المنشأة للعاملين بها. والحالة الاجتماعية لهؤلا ...
المادة (36) : لا يعد من الخدمات إلا ما يعود بالفائدة على جميع العاملين وإذا كان للمنشآة الفردية أو الشركة ...
المادة (37) : لا يجوز صرف شيء من أموال الخدمات ...
المادة (38) : لا يؤثر على استمرار المجالس المشتركة التي تشكل في المنشآت الفردية وشركات التضامن والتوصية البسيط ...
المادة (39) : على كل من صاحب العمل في المنشآت الفردية والمدير المسئول عن الإدارة في الشركات والوحدات الإنتاجية أن ...
المادة (40) : تقوم مديريات العمل كل فيما يخصها بفتح ملفات تعطى أرقاما وتودع فياه الإقرارات المشار إليها في المادة ...
المادة (41) : يعمل بأحكام الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1973م في شأن اشترا ...
المادة (42) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن