بشأن قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 2012) ويقرأ مع القانون رقم (32) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء تعريف (المؤسسة) و(مجلس الادارة) و (المدير العام) الوارد فيها والمعنى المخصص لكل منها.
المادة (3) : يلغى نص المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 6-
أ- ينشأ في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المفتي العام للمملكة.
2- الامين العام.
3- مدير عام دائرة تنمية اموال الاوقاف.
4- مدير عام دائرة الحج والعمرة.
5- مدير عام صندوق الحج.
6- ممثل عن وزارة الداخلية.
7- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
8- ممثل عن وزارة الثقافة.
9- ممثل عن دائرة قاضي القضاة.
10- ممثل عن وزارة المالية /الاراضي.
11- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية.
12- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان.
13- ممثل عن البنك المركزي الاردني.
14- اربعة اشخاص من المهتمين بالشؤون الاسلامية اثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ب- 1- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (6) الى (13) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد على ان يكون بمرتبة امين عام او مدير في وزارته او دائرته لا تقل درجته عن الاولى من الفئة الاولى.
2- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البند (14) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ينوب عنه عند غيابه.
المادة (4) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الاصلي باضافة البنود (12) و(13) و(14) اليها بالنص التالي:-
12- الموافقة على اقامة المشروعات الاستثمارية الخاصة بتنمية اموال الاوقاف بعد اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية والمالية.
13- وضع الخطط والبرامج اللازمة لاستثمار الاراضي الوقفية.
14- الموافقة على تأجير الاملاك والعقارات الوقفية الاسلامية التي تخرج عن صلاحية الوزير والتي تزيد مدة اجارتها على ثلاث سنوات شريطة ان لا تتجاوز مدة الاجارة ثلاثين سنة.
المادة (5) : يلغى نص المادة (26) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 26-
أ- تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف وتؤول اليها جميع موجوداتها وتنقل اليها الالتزامات والحقوق المترتبة عليها بما في ذلك عقود الاستثمار المبرمة مع الغير.
ب- تحل كل من كلمة (الوزارة ) و(المجلس) وعبارة (مدير عام دائرة تنمية اموال الاوقاف) محل كلمة (المؤسسة) وعبارتي (مجلس الادارة ) و(المدير العام) على التوالي حيثما ورد النص عليها في هذا القانون او في اي تشريع نافذ او أي تعليمات او قرارات معمول بها.
المادة (6) : تعدل المادة (28) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (للوزارة بقرار من المجلس).
المادة (7) : يعدل القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: بالغاء المادتين (29) و (30) منه.
ثانيا: بالغاء عبارة (بموجب اتفاق يوقع بين الصندوق والمؤسسة) الواردة في آخر الفقرة (ب) من المادة (32) منه والاستعاضة عنها بعبارة (بموجب عقود تبرم لهذه الغاية.
ثالثا: باعادة ترقيم المواد من (31) الى (36) الواردة فيه لتصبح المواد من (29) الى (34) منه على التوالي.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية