بشأن إعادة تشكيل مجلس التأديب الاستئنافى بسوق البحرين للاوراق المالية.
المادة (1) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي لسوق البحرين للأوراق المالية على النحو التالي:
1- السيد خالد حسن ع ...
المادة (2) : يختص مجلس التأديب الاستئنافي ، بالنظر في الطعون التي ترفع إليه في القرارات الصادرة من مجلس التأديب ...
المادة (3) : يعقد المجلس جلساته داخل مقر السوق ، ويفصل في الطعون المنظورة أ ...
المادة (4) : يقدم الطعن باستئناف قرار مجلس التأديب إلى مدير السوق خلال 30 يوماً من اليوم التالي لصدور قرار مجلس ...
المادة (5) : يتولى مدير السوق أو من ينوب عنه عرض ملف الطعن بالاستئناف على رئيس مجلس التأديب الاستئنافي لتحديد جل ...
المادة (6) : يجب أن يحضر جلسات مجلس التأديب الاستئنافي كاتب يتولى تحرير محاضر الجلسات تحت إشراف رئيس المجلس ، وي ...
المادة (7) : مادة (7)
على الطاعن حضور الجلسة المحددة للنظر في استئنافه أمام مجلس التأديب الاستئنافي ، وعلى ال ...
المادة (8) : يتداول أعضاء المجلس في القرار قبل إصداره ويبدي كل واح ...
المادة (9) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب الاستئنافي مكتوبا، وأن يتضمن عرضا للطعن في القرار الصادر من مجلس التأ ...
المادة (10) : على رئيس المجلس تلاوة القرار الصادر في الاستئناف في جلسة عل ...
المادة (11) : تحفظ مسودة القرار بالملف ولا يجوز إعطاء ذوي الشأن صو ...
المادة (12) : لكل ذي مصلحة الحق في الحصول على صورة من القرار التأديبي الصادر في الاستئناف بعد توقيعه من كل من رئي ...
المادة (13) : على مدير السوق أو من ينوب عنه إعلان الطاعن بالقرار الصادر في است ...
المادة (14) : تعلن جميع الأوراق والقرارات والإخطارات ا ...
المادة (15) : تكون مدة مجلس التأديب الاستئنافي بس ...
المادة (16) : على مدير سوق البحرين للأوراق المالية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ...
التوقيع : احمد بن محمد آل خليفة - محافظ مؤسسة نقد البحرين