بشأن دعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، و ...
المادة (1) : القطريون والقطريات وفقاً لأحكام المادتين (1)، (7) من القانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه، مدعوون ...
المادة (2) : يشترط لإبداء الرأي في الاستفتاء أن يكون القطري قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادي ...
المادة (3) : تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة العامة للاستفتاء" تشكل من وزير الدولة للشؤون الداخلية، رئيسا ...
المادة (4) : يشكل وزير الداخلية لجاناً فرعية للاستفتاء، ويجوز للمواطن إبداء رأيه أمام أي من هذه اللجان دون التقي ...
المادة (5) : تعد كل لجنة فرعية كشفاً بأسماء المواطنين الذين يبدو ...
المادة (6) : يجري الاستفتاء بالاقتراع العام السري المباشر، ويكون إبداء الرأي مرة واحدة وبالتأشير على الاستمارة ا ...
المادة (7) : تستمر عملية الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، وفي تمام الساعة الثامنة يعلن رئيس ...
المادة (8) : تقوم لجنة الاستفتاء عقب انتهاء عملية الاستفتاء بإغلاق صندوق الاستفتاء وختمه وتحرر بذلك محضراً تسلمه ...
المادة (9) : تقوم اللجنة العامة للاستفتاء، بمعاونة رؤساء اللجان الفرعية، بفرز الأصوات وإعلان نتيجة الاستفتاء ببي ...
المادة (10) : يعتبر الرأي غير صحيح إذا كان معلقاً على شرط أو إذا أبدى على غير الاستمارة المعدة لذلك أو كان غير قا ...
المادة (11) : يعتبر مشروع الدستور موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية الآراء الصحيحة ا ...
المادة (12) : تتولى وزارة الداخلية طبع أوراق واستمارات ا ...
المادة (13) : يصدر وزير الداخلية القرارات ا ...
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المر ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر