بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشان مجلسي الشورى والنواب.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب, وتعديلاته,
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (1), و(3) بند (أ), و(11) بند (أ), و(20) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب, النصوص الآتية:
مادة (1):
يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون ويعفون بأمر ملكي، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.
مادة (3) بند (أ):
أ - أن يكون بحرينياً، وأن يمضى على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
مادة (11) بند (أ):
أ - أن يكون بحرينياً، وأن يمضى على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
مادة (20):
ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإن لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، وفي هذه الحالة يعتبر فائزاً من حصل على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى أكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب.
وفي جميع الأحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز عدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر هذا المحضر وتقفل صناديق أوراق الاقتراع، ويرسل المحضر والأوراق الانتخابية إلى رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب الذي يتولى الإعلان عن اسم المرشح الفائز.
المادة (2) : يُضاف بند جديد برقم (و) إلى المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، نصه الآتي:
و– ألا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين