تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارة "النيابة العامة" بكلمة "القاضي" الواردة في المواد أرقام (13/2) ، (15) ، (20) ، (22) ، (25) ، (36) ، (40) ، (43) ، (44) ، (46) ، (47) ، (50) ، (54) ، (57) من القانون الإجراءات الجنائية المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (33) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه, النص التالي: مادة (33): "1- يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه, وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة, ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها, ثمن تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطيا. 2- الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة يكون, بعد استجواب المتهم, لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة. وإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيا يعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الجنائية المختصة ليصدر أمره, بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم, بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر, ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة, فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جنائية, فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر, إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة الجنائية المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم. يجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا, إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي نصف الحد الأقصى للعقوبة المحبوس احتياطيا من أجلها."
المادة (3) : يضاف إلي قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه, مواد جديدة بأرقام (4 مكررا), (11 مكررا), (13 مكررا), (16 مكررا), (33 مكررا), (50 مكررا), (50 مكررا"1"), (52 مكررا), (52 مكررا "1"), (70 مكررا), ( 172 مكررا), (172 مكررا "1"), (172 مكررا "2"), (178 مكررا), (178 مكررا "1"), (178 مكررا "2"), نصوصها التالية: مادة (4 مكررا): " يكون مأمور الضبط القضائي: 1- أعضاء النيابة العامة. 2- أعضاء قوة الشرطة. ويجوز بقرار من النائب العام, بالاتفاق مع الوزير المختص, تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم". مادة (11 مكررا): " يصدر أمر الندب للتحقيق كتابة, من عضو النيابة العامة المختص, إلي مأمور الضبط القضائي المختص مؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره. وإذا كان الأمر متعلقا بالتفتيش يحدد فيه مدة لسريانه وأن يتم تنفيذه مرة واحدة, وإذا لم ينفذ قبل انتهاء مدته جاز تجديده ما دامت مبرر إصداره قائمة". مادة (13 مكررا): " يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه, ويثبت من شخصيته. ويجب علي الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينا بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شئ غير الحق, ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته. ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة علي سبيل الاستدلال بغير يمين. وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشبر, ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد إذا تعلق الأمر بشهادته. ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاء علي الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها, فإذا امتنع أو لم يستطع وضع إمضاؤه أو ختمه أو بصمته, أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها". مادة ( 16 مكررا): (لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بتكليف المتهم بالحضور في ميعاد معين, أو بالقبض عليه وإحضاره. ويجب أن يشتمل كل أمر علي اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة التي يعمل بها, ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض علي المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة بالقوة إذا رفض الحضور طوعا في الحال. وتعلن الأوامر إلي المتهم بمعرفة رجال السلطة العامة, وتسلم له صورة منها. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها, ما لم يحدد عضو النيابة العامة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة". مادة (33 مكررا): "للنيابة العامة, في الجنايات والجنح, أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا. ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في الميعاد. ويجوز للمتهم أو من ينوب عنه استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا. ويكون ميعاد الاستئناف أربع وعشرين ساعة من وقت صدور الأمر". مادة (50 مكررا): "يجوز لعضو النيابة العامة, بأمر كتابي من النائب العام, أن يضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والمطبوعات, والطرود, والبرقيات, وأن يراقب المحادثات السلكية واللاسلكية, وأن يسجل ما يجرى في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في جناية من الجنايات التالية: 1- الجنايات الموجهة ضد أمن الدولة. 2- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة. 3- جنايات الاتجار وتهريب الأسلحة المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر. ويكون الضبط أوالمراقبة أو التسجيل في غير الحالات المشار إليها بأمر من أحد قضاة المحكمة المختصة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة". مادة (50 مكررا "1"): "للنائب العام, أو من يقوم مقامه, في حالة قيام دلائل قوية علي أن مرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (296), (298), (319) من قانون العقوبات, قد استخدم في ارتكابها جهازا هاتفيا أو أي جهاز اتصال آخر, أن يأمر بناء علي شكوى المجني عليه في هذه الجرائم بوضع الجهاز تحت الرقابة لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى, مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء مازالت قائمة". مادة (52 مكررا): "تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق, لا يجوز إلا بأذن كتابي من النيابة العامة بناء علي تحريات تكشف أن حائز المسكن أو المقيم فيه ارتكب جناية أو جنحة أو اشترك في ارتكابها أو وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز أن ينصرف الأذن إلي كل مسكن بحوزة المتهم أو يقيم فيه ولو بصفة غير دائمة. ويكون التفتيش لضبط الأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة أو التي وقعت عليها أو نتجت عنها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. ولعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم, ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو مسكنه, إلا إذا أتضح من إمارة قوية أنه حائز لأشياء تفيد في كشف الحقيقة". مادة (52 مكررا "1"): "مع مراعاة أحكام تفتيش المساكن المنصوص عليها في هذا القانون, يتعين مراعاة الضوابط التالية: 1- تحد النيابة العامة في إذن التفتيش أجزاء المسكن التي ينصرف إليها الإذن وما إذا كان يشمل كامل المسكن وملحقاته أو أجزاء محددة منه. 2- يكون تفتيش النساء وأجزاء المسكن المخصصة لهن وفقا لأحكام المادتين (55), (60) من هذا القانون. 3- احترام القيم الدينية, والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته". مادة (70 مكررا): "يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية, وعلي المحكمة أن تسمع مرافعته وتفصل في طلباته". مادة (172 مكررا). 1- للنائب العام, أثناء التحقيق أو عند تنفيذ الحكم, ولمحكمة الموضوع عند نظر الدعوى, الأمر بمنع المتهم أو المحكوم عليه من مغادرة البلاد إذا اقتضت ذلك ضرورة التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ. ويسري هذا الأمر لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره, ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخري مماثلة, ويجوز تعليق الإذن بالمغادرة علي تقديم كفالة. 2- للنائب العام أو لمحكمة الموضوع, حسب الأحوال, الأمر بإدراج اسم متهم أو محكوم عليه في جناية أو جنحة علي قوائم ترقب الوصول. ويسري هذا الأمر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة". مادة (172 مكررا "1". "1- لمن صدر ضده الأمر, طبقا للمادة السابقة, أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالتقرير به في قلم كتاب هذه المحكمة, وعليها أن تفصل فيه بقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير إما بتأييد الأمر أو بإلغائه. وللنائب العام إلغاء الأمر أو تعديله ما لم يكن الأمر قد صدر من محكمة الموضوع ولم يفصل في الدعوى بعد. 2- يصدر النائب العام, بالتنسيق مع وزير الداخلية, قرارا بالقواعد المنظمة لقوائم منع المغادرة وترقب الوصول". مادة (172 مكررا "2"). "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد علي عشرة آلاف ريال, كل من أخل عمدا بتنفيذ الإجراءات المحددة بأمر الإدراج علي قوائم المنع من المغادرة أو ترقب الوصول أو سهل ذلك لغيره أو شرع في ذلك". مادة (178 مكررا): "للنائب العام, إذا قامت من التحقيق دلائل كافية علي جدية الاتهام في الجرائم المنصوص علها في الفصلين الرابع عشر والعشرين من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع علي الأموال المملوكة للدولة أو الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة, أن يأمر بمنع المتهم التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية وذلك ضمانا لتنفيذ ما قد يقضي به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. ويجوز له أن يأمر بتلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر وذلك إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم. ويجب علي النائب العام, عند الأمر بالمنع من الإدارة, أن يأمر بتعيين وكيل لإدارة الأموال ويحدد واجباته. وللنائب العام إلغاء أمر المنع أو تعديله, ما لم يكن الأمر قد صدر من المحكمة أو كانت الدعوى قد أحيلت إليها". مادة (178 مكررا): "1- يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر الصادر بالمنع المنصوص عليه في المادة السابقة, إلي المحكمة الجنائية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ علمه به. ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة, ويحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة في تقرير التظلم, ويكون في ظروف عشرة أيام من تاريخ التقرير ويعلن به ذو الشأن. 2- للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها في الجرائم المشار إليها في المادة (178 مكررا) من هذا القانون, أن تأمر بناء علي طلب النيابة العامة وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم". مادة (178 مكررا "2" )": "لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها, حسب الأحوال, بأي تصرف قانوني يصدر بالمخالفة لأمر المنع المنصوص عليه في المادة ( 178 مكررا) من هذا القانون من تاريخ قيد هذا الأمر في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام".
المادة (4) : يُلغى كل حُكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن