بشأن إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (40) لسنة 2012 بتعيينات وزارية,
وعلى المرسوم رقم ( ...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان", ويشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة", ب ...
المادة (2) : تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وإذا خلا مكان أي م ...
المادة (3) : تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة, ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل في المكان والزمان اللذين يحددهما, أو كلم ...
المادة (5) : تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضري ...
المادة (6) : يعين رئيس اللجنة مقرراً للجنة, يتولى إعداد جداول أع ...
المادة (7) : للجنة أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم من ذ ...
المادة (8) : للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المملكة أو خارجها ...
المادة (9) : على وزير شئون حقوق الإنسان تنفيذ هذا القرار, و ...
التوقيع : خليفة بن سليمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء