بشأن شروط وإجراءات انتخابات القيادات الجامعية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2012 فيما تضمنه من ...
المادة (1) : يتم اختيار رئيس مجلس القسم وعميد الكلية أو المعهد, عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل جميع أعضاء ...
المادة (2) : يكون اختيار الوظائف القيادية (وكيل كلية أو معهد - نائب رئيس جامعة), وذلك بطريق الترشيح المباشر للسل ...
المادة (3) : يشترط للترشح لوظيفتي (عميد كلية أو معهد - رئيس جامعة) ما يلي:
1- أن يكون المتقدم من الأساتذة العام ...
المادة (4) : يشترط للترشح لوظيفة رئيس مجلس القسم أن يكون المرشح من الأساتذة العاملين بالقسم, على أن يجرى الانتخا ...
المادة (5) : ينتخب رئيس الجامعة المستوفي للشروط المتقدمة من قبل مجمع انتخابي يتكون من ممثلين لكل كلية إضافة إلى ...
المادة (6) : يشترط لصحة انعقاد المجمع الانتخابي حضور (80%) من أعضائه على الأقل, وفي حالة عدم استكمال نصاب الحضور ...
المادة (7) : ينتخب المجمع الانتخابي لرئيس الجامعة لجنة للإشراف على الاقتراع تشكل من ثلاثة من أعضائه, على أن ينضم ...
المادة (8) : تختص لجنة الإشراف المشار إليها بالآتي:
1- تلقي أوراق الترشيح وفرزها واستبعاد غير مستوفي الشروط الق ...
المادة (9) : تعلن لجنة الإشراف فوز المرشح الحاصل على أكثر من (50%) من الأصوات الصحيحة, وفي حالة عدم حصول أي من ا ...
المادة (10) : ينتخب عميد الكلية أو المعهد وممثلو الكلية بالمجمع الانتخابي لرئيس الجامعة بواسطة أعضاء هيئة التدريس ...
المادة (11) : يشترط لصحة انعقاد جمعية الناخبين لاختيار عميد الكلية أو المعهد وممثلي الكلية بالمجمع الانتخابي لرئي ...
المادة (12) : تنتخب بالكلية أو المعهد لجنة للإشراف على انتخابات العميد وممثلي الكلية بالمجمع الانتخابي لرئيس الجا ...
المادة (13) : تختص لجنة الإشراف سالفة الذكر بالآتي:
1- تلقي وفحص أوراق المتقدمين للترشيح واستبعاد غير المستوفي ل ...
المادة (14) : تعلن لجنة الإشراف تمثيل الحاصل على أعلى الأصوات في كل درجة وظيفية للكلية بالنسبة للمجمع الانتخابي ل ...
المادة (15) : يتم انتخاب رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة متقدمين للترشيح من الأساتذة العاملين بالقسم والمستوفين ...
المادة (16) : تتولى لجنة الإشراف المشار إليها بالمادة (12) من هذا القرار الإشراف على ...
المادة (17) : أصحاب الحق في التصويت على مستوى الكلية هم جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية العاملين منهم المتفرغين و ...
المادة (18) : يكون للسلطة المختصة بالتعيين لوظيفتي رئيس مجلس القسم وعميد الكلية أو العرض بالنسبة لوظيفة رئيس الجا ...
المادة (19) : تعتبر أي وظيفة قيادية من المشار إليها بهذا القرار شاغرة بمجرد صدور القرار بتعيين شاغلها لوظيفة قياد ...
المادة (20) : تكون مدة شغل الوظيفة القيادية طبقا لما ...
المادة (21) : تشكل بالمجلس الأعلى للجامعات لجنة عليا للاستشارات بعضوية:
1- اثنين من رؤساء الجامعات.
2- أمين عام ...
المادة (22) : تتولى السلطة المختصة بالتعيين بالنسبة لوظيفة رئيس مجلس القسم وعميد الكلية أو المعهد وكذا السلطة الم ...
المادة (23) : يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى لجنة الإشراف المختصة بالكلية أو الجامعة متضمنة طلب الترشيح وبيان ...
المادة (24) : يعلن عن الوظيفة الشاغرة طبقا لهذا القرار لمدة أسبوعين على الأقل ثم يتم فتح باب التقدم للترشيح لمدة ...
المادة (25) : تقوم الكلية أو الجامعة المختصة بندب عدد مناسب من العاملين بها للعمل بأمانة لجنة الإشراف وقت ا ...
المادة (26) : يكون للمرشح أو وكيله الحق في حضور كافة إجراءات التصويت والفرز ويعتمد التوكيل من الكلية المختصة بحضو ...
المادة (27) : يكون الإعلان عن بدء إجراءات العملية الانتخابية بإخطار الكليات والأقسام والتعليق بلوحات الإعلانات دا ...
المادة (28) : تكون عضوية لجان الإشراف والمجمعات الانتخابية المشا ...
المادة (29) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتار ...
التوقيع : محمد عبد الحميد النشار - وزير التعليم العالي