بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات القوى أياً كان النظام القانوني الخاضع له النشاط مقوماً بالجنية المصري بما يعادل 85 سنت أمريكي/ ألف قدم مكعب.
المادة (1) : يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات القوى أيا كان النظام الق ...
المادة (2) : يجوز بالنسبة للأنشطة الصناعية ومحطات القوى التى يتم إنشاؤها والتعاقد معها بعد العمل بأحكام هذا القر ...
المادة (3) : يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعى بالدولار الأمريكى لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية وف ...
المادة (4) : يسدد المستهلك رسم الدمغة المقرر على الغاز الطبيعى ...
المادة (5) : تقوم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بتحديد تعريف محطات الربط على الشبكة القومية للغازات ال ...
المادة (6) : تلتزم أى شركة أو جهة ترغب فى إضافة توسعات لمشروعاتها القائمة بإبلاغ وزارة البترول قبل ثلاث سنوات عل ...
المادة (7) : لا تخل الأحكام الواردة فى هذا القرار بالإتفاقيات السارية والمتعلقة ببيع الغاز الطبيع ...
المادة (8) : يجوز لوزير البترول الموافقة على إبرام اتفاقيات خاصة لبيع ...
المادة (9) : على وزير البترول إصدار القرارات ...
المادة (10) : ينشأ صندوق يسمى صندوق ( موازنة أسعار الكهرباء و الصناعة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية ) برئاسة و ...
المادة (11) : يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصرى با ...
المادة (12) : يصدر وزير البترول القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم أعمال الصندوق وخاصة تحديد موارده وأوجه الصرف منه ...
المادة (13) : يلغى كل ما يخالف ...
المادة (14) : على وزير البترول ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل ...
التوقيع : عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء