بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 4 (فقرة أولى) و11 (فقرة أخيرة) و53 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية، النصوص الآتية:
مادة (4) (فقرة أولى):
"تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه طبقا للنظام الداخلي وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب أن يؤدي رسما مقداره ثلاثون جنيها".
مادة (11) (فقرة أخيرة):
"ويجوز انتخاب العضو لأكثر من مدة في كافة المستويات".
مادة (53):
"على كل عضو مقيد بالنقابة أن يؤدي إلى صندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة اشتراكا مقداره أربعة وعشرون جنيها إذا لم يكن قد مضى على تخرجه خمسة عشر عاما، يزاد إلى ستة وثلاثين جنيها بعد هذه المدة، ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية وفي هذه الحالة تلتزم الجهة التي يعمل بها العضو عامة كانت أو خاصة بخصم أقساط الاشتراك لصالح النقابة من أجر العضو بناء على طلبها وتوريدها إلى النقابة خلال الشهر التالي وذلك دون مقابل.
ولا يتمتع العضو الذي يتخلف عن أداء الاشتراك في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة، وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز شهرين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. فإذا انقضى هذا الميعاد دون الوفاء بالاشتراكات المتأخرة جاز وقف عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز رفع الوقف إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة مضافا إليها زيادة قدرها 15%".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية