بشأن اللائحة التنفيذية للقانون نمرة 14 لسنة 1916 المتعلق بإنشاء المدارس الأولية الراقية للبنات.
المادة () : وزير المعارف العمومية
بعد الاطلاع على القانون نمرة 14 لسنة 1916 المتعلق بإنشاء المدارس الأولية الر ...
المادة (1) : يكتب طلب التحاق التلميذة بالسنة الأولى على الاستمارة المخصصة لذلك (رقم 34) ويمكن الحصول عليها من ال ...
المادة (2) : يشتمل امتحان القبول على اختبارات تحريرية واختبارات شفهية في اللغة العربية والحساب وعلى اختبار في ال ...
المادة (3) : المصروفات المدرسية هي ثلاثون قرشا صاغا في الشهر أو كسور الشهر بجانب التقويم الأفرنجي في المدارس الت ...
المادة (4) : أوقات الدراسة هي كما يأتي:
الصباح:
من الساعة 8 إلى الساعة 8 و45 دقيقة
من الساعة 8 و50 دقيقة إلى ...
المادة (5) : تعطى كل معلمة لتلميذاتها أثناء السنة المدرسية درجات عن العمل المدرسي اليومي (التمرينات الشفهية والت ...
المادة (6) : القاعدة هي أن كل تلميذة من التلميذات ترتقى في أول السنة المدرسية من فرقتها إلى فرقة أعلى منها.
وفي ...
المادة (8) : تسرى على المدارس الأولية الراقية للبنات أحكام قا ...
المادة (9) : يلغى كل ما قد يكون من الأحكام ا ...
المادة (10) : يسري العمل بهذا القرار ب ...
التوقيع : عدلي يكن - وزير المعارف العمومية