بشأن إنشاء المركز الليبي للثقافات المحلية.
المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار ...
المادة (1) : ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى "المركز الليبي للثقافات المحلية" يتمتع ب ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له ...
المادة (3) : يهدف المركز إلى دعم ورعاية الثقافات المحلية وإبراز التنوع الثقافي واللغوي الذي تمتاز به الثقافة الل ...
المادة (4) : يكون للمركز في سبيل تحقيق مهامه ما يلي:
1- اتخاذ مقر إداري ...
المادة (5) : يدار المركز بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم ...
المادة (6) : يختص مجلس إدارة المركز بالآتي:
1- وضع السياسة العامة للمركز وإعداد الخطط والبرامج الخاصة به ومتابع ...
المادة (7) : يتولى رئيس مجلس إدارة المركز القيام بما يلي:
1- اقتراح مشروع الميزانية العامة وإعداد الحساب الختام ...
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
1- ما يخصص له من الميزانية العامة.
2- العوائد ...
المادة (9) : تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد طبقاًَ للنظم المحاسبية المعمول بها، تبدأ السنة المالية للمركز ببداية ...
المادة (10) : يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد ا ...
المادة (11) : يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حساب ...
المادة (12) : يصدر التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير الثقافة ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
التوقيع :