تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/2004 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. 4- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. 5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه. وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات في 30/6/2004 وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يراعى ما يأتي: (أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي. (ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة. 2- تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستين جنيها شهريا. 3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. 4- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. 5- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات. 6- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في 30/6/2004 ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (2) : يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/2004 للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2004 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكون استحقاق المعاش في حالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي: (أ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992. (ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. (ج) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والذي كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، يستحق أفضل الزيادتين. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (3) : يراعى في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 2004/7/1 ما يلي: 1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك اعتبارا من 2009/7/1 2- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التي يتم إضافتها في أجر تسوية معاش الأجر الأساسي. 3- يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي إلى (80%) من الحد الأقصى لهذا الأجر في تاريخ ضم العلاوة. 4- لا تستحق الزيادة المقررة اعتبارا من 2004/7/1 عن العلاوة الخاصة المقررة في ذات التاريخ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة إلى الأجر الأساسي. ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة إلى أجر الاشتراك الأساسي وفقا لتكلفتها الفعلية ويسري ذلك على العلاوات الخاصة المضمومة إلى أجر الاشتراك الأساسي اعتبارا من عام 1992، ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية قرارا بقواعد تحديد الزيادة وقواعد أدائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 2004/7/1 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن