تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزيرة الثقافة: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية ال ...
المادة (1) : تم تسجيل جمعية كلنا نقرأ في سجل قيد الجمعيات والأندية الث ...
المادة (1) : تأسست بمملكة البحرين في عام 2011 منظمة باسم منظمة كلنا نقرأ تحت قيد رقم (ج ـ 38) وذلك طبقاً لأحكام ...
المادة (2) : تسجل المنظمة بوزارة الثقافة طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990م والقانون رقم 10 لسنة 201 ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق ...
المادة (3) : مقر الجمعية ومركز إدارتها هو في ...
المادة (4) : يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها ...
المادة (5) : لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة, كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية وعليها مراعاة النظام ...
المادة (6) : يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها وشعاره ...
المادة (7) : لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد ...
المادة (8) : تقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:- 1) ن ...
المادة (9) : تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالوسائل التالية: 1) تنظيم ...
المادة (10) : تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة ال ...
المادة (11) : يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: 1) أن لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاماً. 2) أن يكو ...
المادة (12) : على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المع ...
المادة (13) : يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الادارة بالقبول أو الرفض خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار. ولاي ...
المادة (14) : على من يرغب في الإنسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوباً ومشفوعا بأ ...
المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية:- 1) إذا أخل بالنظام ...
المادة (16) : يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع ل ...
المادة (17) : تسقط العضوية في إحدى الحالات الآتية:- 1) الوفاة. 2) الانسحاب من عضوية الجمعية. 3 ...
المادة (18) : يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي:- أ) الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارا ...
المادة (19) : لعضو الجمعية الحق فيما يلي:- أ) حضور اجتماعات الجمعية العمومية و مناقشة الموضوعات المدرجة في جداو ...
المادة (20) : العضوية الشرفية: تمنح هذه العضوية من قبل مجلس الإدارة للشخص أو للشخصية الأعتبارية التي تقوم بتقديم ...
المادة (21) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقب ...
المادة (22) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالإلتزامات المفروضة عليهم وفقاً ل ...
المادة (23) : تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية في ...
المادة (24) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العد ...
المادة (25) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على:- أ) دعوة من مجلس الإدارة. ب) طلب يتقدم ب ...
المادة (26) : يجب إبلاغ وزارة الثقافة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من ...
المادة (27) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي ...
المادة (28) : يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية. ولا يجوز أن ينوب العضو عن ...
المادة (29) : لايجوز لعضو الجمعية أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقاً لأحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية ...
المادة (30) : تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية:- 1) بحث التقارير و الإقتراحات المقدمة من مجلس الإدا ...
المادة (31) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:- 1) تعديل النظام الأساسي للجمعية. 2) إدماج الجمعية مع ...
المادة (32) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارا ...
المادة (33) : يتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ...
المادة (34) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية. 2) ألا يكون من أعضاء مجلس إدا ...
المادة (35) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية إدارة مجلس جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط ال ...
المادة (36) : تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق, وينتخبهم مجلس الإدارة ...
المادة (37) : يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن ...
المادة (38) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه بشرط حضور الرئيس ...
المادة (39) : يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على ال ...
المادة (40) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر ...
المادة (41) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلثي عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقي ...
المادة (42) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية: 1) سجل لقيد الأعضاء مبينا به على الأخص ...
المادة (43) : لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه، وي ...
المادة (44) : تتكون إيرادات الجمعية من: 1) رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها. 2) اش ...
المادة (45) : لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو ...
المادة (46) : دأ السنة المالية للجمعية من أول ين ...
المادة (47) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف فيه ...
المادة (48) : يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعي ...
المادة (49) : يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأ ...
المادة (50) : تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة الثقافة، ...
المادة (51) : لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقاً لما يحدده ...
المادة (52) : تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات ملكا ...
المادة (53) : تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (48) من ...
المادة (54) : يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض مماثل، كما يجوز ...
المادة (55) : يجوز حل الجمعية اختياريا طبقا لأحكام المادتين (26-30) من هذا النظام، إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق ...
المادة (56) : يجوز حل الجمعية إجبارياً كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بق ...
المادة (57) : يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف ...
المادة (58) : إذا حلت الجمعية عينت وزارة الثقافة مصفياً لها لمدة وبأجر ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المباد ...
المادة (59) : بعد تمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمع ...
المادة (60) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذاً إلا ب ...
المادة (61) : للجمعية أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافآته ...
المادة (62) : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقاً لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديل في التشريعا ...
المادة (63) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا الن ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن