تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقاف ...
المادة (1) : تم تسجيل نادي البحرين للتصوير في سجل قيد الجمعيات والأندية ...
المادة (1) : تأسست بمملكة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ...
المادة (2) : تسجل الجمعية بوزارة الثقافة طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1991 في شأن تنظيم سجل قيد الجم ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف ...
المادة (3) : مقر النادي ومركز إدارته هو مبنى 1501 طريق 2116 مجمع 3 ...
المادة (4) : يمثل النادي قانونياً رئيس مجلس إدارت ...
المادة (5) : لا يجوز للنادي الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للنادي الدخول في مضاربات مالية. وعلى النادي مراعاة ا ...
المادة (6) : يذكر اسم النادي وعنوان مقره ورقم تسجيله ونطاق عمله ...
المادة (7) : لا يجوز للنادي أن يتسبب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو ن ...
المادة (8) : تقوم النادي بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: 1. تدريب وتنمية مهارة الأعضاء على شتى فنون التصوير ا ...
المادة (9) : يسعى النادي لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية: أ. إقامة الورش المتخصصة لتنمية المواهب. ب. صقل المهار ...
المادة (10) : يستهدف النادي القيام بالأنشطة التالية: أ. إقامة المعارض والفعاليات الفن ...
المادة (11) : يجب أن تتوافر في عضوية النادي الشروط الآتية: - أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. - أن يكون مقيم ...
المادة (12) : على من يرغب في الانضمام إلى عضوية النادي أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المعد ...
المادة (13) : يخطر مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بي ...
المادة (14) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية النادي أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوباً ومشفوعاً بأ ...
المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من النادي بعد سماع وجهة نظره في الحالات التالية: 1. إذا أخل بالنظام ا ...
المادة (16) : يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو الغير عادية في أول اجتماع ل ...
المادة (17) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: 1. الوفاة. 2. الانسحاب من عضوية الن ...
المادة (18) : يجب على عضو النادي القيام بما يلي: 1. الالتزام بالنظام الأساسي للنادي ولوائحه الداخلية وقرارات الج ...
المادة (19) : لعضو النادي الحق فيما يلي: 1. حضور اجتماعات الجمعية العمومية. 2. الحصول على بطاقة العضوية بالنادي ...
المادة (20) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة النادي ومرا ...
المادة (21) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً ...
المادة (22) : تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للن ...
المادة (23) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه فإذا لم يتكامل هذا العدد ...
المادة (24) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على: 1. دعوة من مجلس الإدارة. 2. طلب يتقدم به ل ...
المادة (25) : يجب إبلاغ وزارة الثقافة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من ...
المادة (26) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء ا ...
المادة (27) : يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكث ...
المادة (28) : تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية: 1. بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة ...
المادة (29) : تختص الجمعية العمومية الغير العادية بما يلي: 1. تعديل النظام الأساسي للجمعية. 2. إدماج النادي مع ...
المادة (30) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارا ...
المادة (31) : يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لم ...
المادة (32) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية. 2. أن لا يكون من بين أعضاء م ...
المادة (33) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس الإدارة نادي أو جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل ...
المادة (34) : تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والأمين المالي، وينتخبهم مجلس الإدار ...
المادة (35) : يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة ...
المادة (36) : يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضاءه، ويقوم أمين سر المجلس بإعدا ...
المادة (37) : يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على ال ...
المادة (38) : يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرا ...
المادة (39) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين ...
المادة (40) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر النادي بالسجلات والدفاتر الآتية: 1. سجل لقيد الأعضاء مبيناً به على الأخص ...
المادة (41) : لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضاءه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدار ...
المادة (42) : تتكون إيرادات النادي من: 1. رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها. 2. اشت ...
المادة (43) : لا يجوز للنادي أن يحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو ...
المادة (44) : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول ...
المادة (45) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال النادي وعن أي تصرف في ...
المادة (46) : يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشؤون المالية للنادي وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال النادي ...
المادة (47) : يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الر ...
المادة (48) : تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة الثقافة. ...
المادة (49) : لا يصرف أي مبلغ من أموال النادي إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض النادي وطبقاً لما يحدده هذ ...
المادة (50) : تعتبر أموال النادي العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ...
المادة (51) : تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من مرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (48) من ...
المادة (52) : يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج النادي مع نادي أو جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض مماثل، ك ...
المادة (53) : يجوز حل النادي اختياريا طبقاً لأحكام المادتين (30، 26) من هذا النظام إذا تبين عجز النادي عن تحقيق ا ...
المادة (54) : يجوز حل الجمعية إجبارياً كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بق ...
المادة (55) : يحظر على أعضاء النادي بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف ...
المادة (56) : إذا حلت الجمعية عينت وزارة الثقافة مصفياً لها لمدة وبأجر، ويجب على القائمين على إدارة النادي المباد ...
المادة (57) : بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التالية في ميدان عمل النادي: الجم ...
المادة (58) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للنادي نافذ إلا بع ...
المادة (59) : للنادي أن يعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر النادي وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم ...
المادة (60) : يلتزم النادي بتعديل هذا النظام وفقاً لما يصدر مستقبلاً من تشريعات أو تعديل في التشر ...
المادة (61) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن