تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1946 الخاص بوقاية المزروعات من الآفات الواردة من الخارج والمعدل بالقانونين رقمي 77 لسنة 1948 و56 لسنة 1951، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 417 لسنة 1954 أقرت الحكومة المصرية الاتفاقية الدولية لوقاية المزروعات التي أبرمت في مقر منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة بروما في 6 ديسمبر سنة 1951. وقد صدر المرسوم الخاص بالعمل بأحكام هذه الاتفاقية في أول أكتوبر سنة 1953. وقد أصبح من الضروري بعد الانضمام إلى هذه الاتفاقية أن تعمل الحكومة على تعديل تشريعات الحجر الزراعي بما يتمشى مع التزامات وشروط هذه الاتفاقية وبما تقتضيه مصلحة البلاد. ولذلك فقد وضع المشروع المرافق ليحل محل القانون رقم 61 لسنة 1946 الخاص بوقاية المزروعات من الآفات الواردة من الخارج. 1- وقد نصت المادة الأولى من هذا المشروع على أن النباتات والمنتجات النباتية والأصناف المبينة في الجدول (أ) الملحق به يحظر إدخالها حظرا باتا لما في ذلك من ضرر محقق على الزراعة ثم نصت على أن باقي أنواع النباتات والمنتجات النباتية وكذا الأصناف المبينة في الجدول (ب) الملحق بالمشروع لا يجوز استيرادها إلا بعد الحصول على ترخيص ساق من وزارة الزراعة حتى يكون لدى الوزارة علم بما يستورد ولئلا يقوم المستورد باستيراد أصناف ممنوعة أو غير مستوفاة للشروط الواجب توافرها في الرسائل المستوردة من الخارج حيث أن الوزارة تأخذ عليه إقرارا بأنه اطلع على هذه الشروط قبل صرف الترخيص إليه. وقد أوضحت هذه المادة أن المقصود بعبارة "النباتات" في أحكام القانون هي النباتات ببيع أجزائها سواء أكانت جذورا أم سوقا أم أوراقا أم أزهارا أم ثمارا أم بذورا وسواء أكانت حية أم غامضة أم جافة أو مجففة وبديهي أنه يدخل تحت هذا التعريف أيضا التراقيد والعقل والبراعم والعيون حيث أنها أجزاء من الساق كما تدخل تحته الجذور أو السوق المتحورة إلى أشكال أخرى: كالدرنات أو الأبصال أو الريزومات أو الكورمات. وأوضحت المادة أيضا أن المقصود بعبارة "المنتجات النباتية" في أحكام هذا القانون هو – المنتجات التي من أصل نباتي ثم جهزت تجهيزا لم يغير عن طبيعتها النباتية كأن تكون مطحونة كالدقيق أو مقشورة كجوز الهند المقشور أو مقطعة كالكوبرا أو مجروشة أو مجزأة على هيئة شرائح أو على لفائف كالقمر الدين أو خلافه. وقد بينت هذه المادة على المادة السادسة – 1 – (أ)، (ب) من الاتفاقية. 2- وليكون لدى مكاتب الحجر الزراعي بالمواني البحرية والجوية ومحطات الوصول علم بما يرد من الخارج من رسائل النباتات والمنتجات النباتية والأصناف الأخرى الخاضعة لأحكام القانون المطلوب إصداره فقد أوجبت المادة الثانية منه على جميع المحال التي تتولى نقل البضائع كشركات الملاحة وشركات الطيران والسكة الحديد أن تقدم لمكتب الحجر الزراعي المختص خلال ست وثلاثين ساعة من وصول هذه الرسائل بيانا عنها على أن يكون هذا البيان معتمدا منها وشاملا لرسائل النباتات والمنتجات النباتية والأصناف الواردة والعابرة والمارة أو التي يراد تخزينها في المناطق الحرة أو الثلاجات. كما أوجب المشروع أن يكون البيان المطلوب تقديمه شاملا لجميع التفاصيل الخاصة بالرسائل والعلامات المميزة لها (الماركات) وهي الأرقام أو الحروف أو الرموز المدونة عليها من موطنها الأصلي التي كانت النباتات منزرعة به والتي تميز بها بضاعة كل مستورد عن غيرها من حيث إثبات نوعها وصنفها وباقي مواصفاتها وذلك خشية أن يقوم بعض المستوردين بإجراء تغيير أو تعديل في هذه العلامات بعد وصول الرسائل أو في أثناء الطريق. وقد استند في تطبيق هذا القانون على الرسائل العابرة والمارة على المادة الرابعة – 1 – (أ) ثانيا وثالثا من الاتفاقية. 3- ولسهولة فحص الرسائل الخاصة لأحكام القانون المطلوب إصداره لمعرفة السلم منها من المصاب نص في المادة الثالثة منه على أن الرسائل المستوردة يجب أن تكون محزومة بكيفية تمكن من فحص محتوياتها وتطهيرها وإلا صار فتحها تحت مسئولية مستوردها. ونظرا لأنه يخشى من استعمال المواد النباتية في حزم الطرود حيث أنها قد تحمل آفات أو أمراض طفيلية ضارة بالنباتات فقد نص على منع استعمال هذه المواد في الحزم باستثناء – الطحلب وبراية الخشب ونشارته والفلين وكذا المواد الأخرى التي لا تعلق بها الآفات ولا يخشى من أن تكون وسيلة لنقل العدوى على شرط أن تقر الوزارة استعمالها. 4- وأوجبت المادة الرابعة من كل من تكون في حيازته أو تحت إشرافه رسالة خاضعة لأحكام هذا القانون سواء أكان مالكا لها أو كان وكيلا أو وسيطا أن يقوم بعرضها على موظفي الحجر الزراعي فور وصولها لفحصها وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها فإذا لم يقم بعرضها كان لهؤلاء الموظفين الحق في فحصها من تلقاء أنفسهم وتنفيذ ما يقضي به القانون حسب نتيجة هذا الفحص. على أنه لا يجوز فتح الرسائل الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إجراء أي تغيير أو تعديل فيها أو في علاماتها المميزة قبل الفحص كما أنه لا يجوز إجراء أي تغيير في الرسائل التي يتبين من فحصها وجود آفات ضارة بها إلا بأذن موظف الحجر الزراعي المختص حتى لا يكون فتحها أو تعديل محتوياتها سببا في نشر الآفات الضارة في البلاد. وقد استند في تطبيق هذه المادة على المادة الرابعة – 1 – (أ) ثانيا وثالثا من المعاهدة. 5- ولما كان الأمر يستلزم أحيانا احتجاز الرسائل المصابة بآفة أو بمرض نباتي طفيلي إلى أن تظهر نتيجة فحص العينات المأخوذة فيها بمعرفة المختصين: لذا نص في المادة الخامسة من المشروع على ذلك استنادا إلى المادة السادسة – 1 – (ج) من المعاهدة. 6- ولما كانت المادة 6 من القانون رقم 61 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1948 تنص على أن الرسائل المصابة بآفات غير موجودة بمصر يمنع دخولها ونظرا لأنه قد تبين للوزارة أن هناك رسائل خاصة يمكن بواسطتها إبادة هذه الآفات بجميع أطوارها إبادة تامة كما هو الحال في علاج وسائل الأخشاب المصابة بالناخرات بالغمر في الماء الساخن أو بالتعريض للهواء الساخن لمدة معينة وعلاج رسائل لوز الكاكاو وغيرها بالتحميص في الأفران فقد نص في المادة السادسة من المشروع على أن الرسائل المصابة بآفات أو أمراض طفيلية غير موجودة بمصر ممنوع دخولها على أنه يجوز للوزارة متى ثبت لديها إمكان إبادة بعض هذه الآفات أو الأمراض بجميع أطوارها عند ورودها على أصناف خاصة إبادة تامة أن تصدر قرارا بالسماح بدخول هذه الرسالات بعد معاملتها بالطرق التي تقرها الوزارة وبمعرفتها على أن يكون ذلك تحت مسؤولية مستوردها. 7- ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1946 أيضا تقضي بأن الرسائل المصابة بآفات ضارة بالنباتات موجودة بمصر يسمح بدخولها إذا كان في الإمكان تطهيرها أما إذا لم يكن هذا التطهير ممكنا فيمنع دخولها. ونظرا لأن بعض الآفات لا يخشى من دخولها نظرا لأنه لا يترتب على ذلك أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد. لذلك نصت المادة السابعة من المشروع على أن للوزارة الحق في إصدار قرار بإباحة دخول الرسائل المصابة بهذه الآفات مادام دخولها لا يترتب عنه أضرار اقتصادية. 8- ونصت المادة السابعة من المشروع على أن الرسائل المصابة بآفات موجودة بمصر لا يسمح بدخولها إلا إذا كان في الإمكان تطهيرها قبل إخراجها من الدائرة الجمركية وقد حددت المادة الثامنة منه المدة التي يجب تقديم الرسائل خلالها للتطهير حتى لا تظل الرسائل بدون تطهيره مدة طويلة تكون خلالها مصدرا لانتقال العدوى منها إلى المزروعات نتيجة تكاثر وانتشار الآفات علاوة على ما يصيب الرسائل نفسها من زيادة التلف إذا ما أهمل علاجها في الوقت المناسب. ونظرا لأن بعض المستوردين قد يتباطأون في تقديم الرسائل المطلوب تطهيرها فقد أجاز المشرع لموظفي الحجر الزراعي نقل هذه الرسائل لتطهيرها على مسئولية مستوردها إذا ما تأخر في تقديمها عن الموعد المحدد لذلك. وحيث إن بعض مكاتب الحجر الزراعي تنقصها بعض معدات التدخين أو بها معدات لا تكفي لتطهير الرسائل التي ترد بكميات كبيرة في وقت مناسب فقد أوجبت هذه المادة نقل هذه الرسائل فورا بطريق البحر أو بأي طريق آخر تقره الوزارة إلى أقرب ميناء أو جمرك تتوفر فيه هذه المعدات. 9- أما الرسائل التي يتقرر عدم إدخالها فترى الوزارة أن يعاد تصديرها بمعرفة مستوردها في خلال مدة معينة فإذا انقضت هذه المدة ولم يتم إعادة تصديرها أعدمت بمعرفة موظفي الحجر الزراعي بدون أي مسئولية. وقد حددت هذه المدة بالنسبة للأصناف الممنوعة تنفيذا للمادة الأولى من مشروع وهي المدرجة بالجدول (أ) بعشرة أيام من تاريخ وصولها – أما الرسائل التي يتقرر منعها نظرا لإصابتها بآفات غير موجودة بالقطر أو بآفات موجودة بالقطر وغير ممكن علاجها فقد حددت المدة اللازمة لإعادة تصديرها بسبعة أيام من تاريخ إخطار المستورد بقرار المنع. وحيث إن بعض الآفات الخطيرة أو السريعة الانتشار لا يجوز بقاؤها مدة طويلة بالأراضي المصرية فقد أجاز المشروع للوزير أن يأمر بإعدام الرسالة المصابة بمثل هذه الآفات قبل انقضاء الموعد المحدد في الفقرة الثانية. ولما كان ترك الرسالة المحجوزة دون أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الآفات والأمراض منها مدة معينة قد يتسبب عنه انتقال هذه الآفات منها إلى داخلية القطر فقد أوجب المشروع أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الآفات والأمراض من هذه الرسائل إلا أن يعاد تصديرها أو إعدامها. 10- وحيث إن بعض السلع المستوردة من الخارج (خلاف النباتات والمنتجات النباتية) قد تحمل آفات ضارة يتسبب عن دخولها نفس الأضرار التي تنشأ عن دخولها على رسائل النباتات والمنتجات النباتية فقد أباحت المادة العاشرة من المشروع لموظفي الحجر الزراعي إذا ما تبين لهم وجود آفات بأية سلعة من السلع المستوردة أن يتخذوا حيالها الإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 و9 حسب الأحوال. وقد بنيت هذه المادة على المادة الرابعة – 1 – (أ) – ثانيا. 11- وقد نصت المادة 11 من المشروع على المسائل التي يصدر وزير الزراعة قرارات لتنظيمها وهي: (1) شروط الترخيص باستيراد النباتات والمنتجات النباتية. (2) تعديل الجدولين المشار إليهما في المادة 1. (3) شروط السماح بدخول المواد الممنوعة بالتطبيق لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له للأغراض العلمية. (4) الشروط الخاصة برسائل النباتات والمنتجات النباتية المارة والعابرة بالمواني والمطارات الجمارك المصرية. (5) منع استيراد أصناف معينة من النباتات والمنتجات النباتية من جهات معينة. (6) تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات معينة. (7) الرسوم والنفقات التي تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له. (8) الرسوم التي تحصل مقابل قيام موظفي الحجر الزراعي بأعمالهم في غير أوقات العمل الرسمية بناء على طلب ذوي الشأن. 12- وقد نصت المادة – 12 – من مشروع القانون على أن جميع الإجراءات التي تتم تطبيقا لأحكامه أو لأحكام القرارات المنفذة له تكون على نفقة المستورد ولا يستثنى من ذلك إلا الرسالات المستوردة من السودان – على أن تكون من منتجاته - وكذا الطرود التي ترد صحبة المسافرين أو بطريق البريد إذا كان وزنها لا يزيد عن ثلاثين كيلوا جراما حيث أعفاها المشروع من رسوم الفحص ورسوم التدخين التي قد تستحق عليها. وبديهي أن النفقات أو الرسوم الأخرى التي قد تستحق على هذه الرسائل يجب دفعها حيث أن الإعفاء قاصر فقط على رسوم الفحص ورسوم التدخين. ومن المفهوم أنه إذا تأخر بعض المستورين عن سداد الرسوم والنفقات المستحقة في المواعيد التي ستحدد بقرار وزاري بأن تحصيل هذه المبالغ يكون بالطريق الإداري إذا لم تسدد في المواعيد المقررة وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1948. 13- ونظرا لأن القرارات الوزارية المنفذة لها القانون تستدعي عرضها أولا على لجنة من الفنيين ورجال القانون قد إصدارها كما يستدعي الأمر عرض المسائل التي تعرض لموظفي الحجر الزراعي أثناء تنفيذ هذا القانون وقراراته وكذا التعديلات التي يستدعي الأمر إدخالها على هذا القانون على هذه اللجنة فقد نصت المادة 13 على تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة وكيل الوزارة وعضوية رئيس شعبة الرأي المختصة بمجلس الدولة ومديري عموم مصالح وقاية المزروعات والبساتين والزراعة ومديري أقسام الحجر الزراعي والحشرات وأمراض النباتات على أن يصدر وزير الزراعة قرارا ببيان صحة انعقاد هذه اللجنة وكيفيته والعدد اللازمة من الأصوات لصحة قراراتها ونظام العمل بها. 14- وحتى لا يعمد أحد إلى تهريب الرسائل الممنوعة تنفيذا لأحكام القانون المطلوب إصداره أو إدخال شيء مما يجب تطهيره قبل اتخاذ هذه الإجراءات مما يترتب عليه انتشار الآفات فقد رؤى أخذ هؤلاء المهربين بالشدة بتوقيع غرامة صارمة مساوية لقيمة الرسالة المهربة مع ضبطها أو مصادرتها فضلا عن معاقبة المهرب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبديهي أن قواعد الاشتراك تعاقب أيضا كل من أدخل البضائع المهربة بواسطة غيره طبقا لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات. 15- ونظرا لأن القرارات الوزارية التي ستعد لتنفيذ أحكام هذا القانون سوف تستغرق بعض الوقت فقد نص في المادة السابعة عشرة من المشروع على أن العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1946 يظل ساريا فيما لا يخالف أحكام هذا القانون إلى أن تصدر القرارات الجديدة على أن يتم إصدار هذه القرارات في خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
المادة () : (أولا) نباتات القطن (Gossypium Spp) والقطن المحلوج وغير المحلوج (عدا ما ذكر منه في الجدول "ب" وزغب القطن وبذور القطن وقشورها ومخلفات القطن والمفروشات القطنية. ويستثنى من ذلك الغزل والخيوط والمنسوجات القطنية. (ثانيا) نباتات الهيسكس بأنواعها (Hibiscus Spp) عدا أزهار نباتات الكركديه الجافة وخيوط التيل ومنسوجاته. (ثالثا) نباتات الخطمية بأنواعها (Althes Spp). (رابعا) نباتات الأبوتيلون بأنواعها (Abutilon Spp). (خامسا) نباتات العنب (Vitis vinifera) عدا الثما. (سادسا) ثمار المانجو (Mangifera indica) ونواتها. (سابعا) نباتات الموالح بأنواعها (Citrus Spp) عدا الثمار والبذور. (ثامنا) نباتات قصب السكر (Saccharum officinarum). (تاسعا) التربة الصالحة للزراعة وكذا المحتوية على مواد عضوية. (عاشرا) الآفات الزراعية الحية في جميع أطوارها عدا ما ذكر منها في الجدول (ب). (حادي عشر) مستنبتات البكتريا والفطريات الضارة بالنباتات. (ثاني عشر) فضلات النباتات والمنتجات النباتية المتخلفة عن استهلاك البواخر والطائرات ووسائل النقل الأخرى. (ثالث عشر) الرسائل الأخرى إذا اختلطت بها نباتات أو منتجات نباتية ممنوعة تطبيقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. (رابع عشر) الأكياس والصناديق والأوعية والعبوات على اختلاف أنواعها وجميع الأشياء الأخرى المستعملة في تعبئة أو حزم أو نقل جميع الأصناف الممنوعة.
المادة () : (أولا) الحشرات النافعة. (ثانيا) التربة غير الصالحة للزراعة. (ثالثا) القطن الطبي وعينات القطن التجارية.
المادة (1) : لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية والأصناف المبينة في الجدول رقم (أ) الملحق بهذا القانون إلى الأراضي المصرية. ولا يجوز إدخال باقي أنواع النباتات والمنتجات النباتية وكذا الأصناف المبينة في الجدول رقم (ب) - الملحق بهذا القانون إلى الأراضي المصرية إلا بترخيص سابق من وزارة الزراعة وطبقا للشروط المدونة بهذا الترخيص. وتعفى من هذا الترخيص الطرود الواردة بالبريد أو صحبة المسافرين وكذا الرسائل العابرة المنصوص عليها في المادة 2 ويقصد بعبارة (النباتات) في أحكام هذا القانون النبات بجميع أجزائه سواء أكانت جذورا أم سوقا أم أوراقا أم أزهارا أم ثمارا أم بذورا - وفي أية حالة كان عليها سواء أكان حيا أم غضا أم جافا. كما يقصد بعبارة (المنتجات النباتية) المنتجات التي من أصل نباتي والتي جهزت تجهيزا لم يحولها عن طبيعتها النباتية.
المادة (2) : على جميع الجهات التي تتولى نقل البضائع أن تقدم لمكتب الحجز الزراعي المختص خلال ستة وثلاثين ساعة من وصول رسائل النباتات والمنتجات النباتية والأصناف الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الزراعة بيانا معتمدا منها عن هذه الرسائل الوارد منها لمصر والعابر بها سواء أكان العابر لم يفرغ بمصر أصلا أم فرغ بها بقصد إعادة تصديره أو بقصد تخزينه في المناطق الحرة. ويجب أن يكون هذا البيان شاملا لجميع التفاصيل الخاصة بهذه الرسائل من حيث نوعها وصنفها وباقي مواصفاتها وكذا العلامات المميزة لها أي الأرقام والحروف والرموز المدونة عليها والتي تتميز بها بضاعة كل مستورد عن غيرها.
المادة (3) : يجب أن تكون الرسائل الواردة محزومة بكيفية تمكن من فحص محتوياتها وتطهيرها وإلا فتحت تحت مسئولية مستوردها. ولا يجوز أن تستعمل في حزم الرسائل أية مادة نباتية ما عدا الطحلب وبراية الخشب ونشارته والفلين أو أية مادة أخرى تقرها وزارة الزراعة.
المادة (4) : على كل من تكون في حيازته أو تحت إشرافه رسالة نباتات أو منتجات نباتية عرضها على موظفي الحجر الزراعي فور وصولها لفحصها وتقرير ما يجب اتخاذه في شأنها وإلا جاز لهؤلاء الموظفين فحصها من تلقاء أنفسهم. ولا يجوز فتح هذه الرسائل أو إجراء أي تغيير فيها أو في علاماتها المميزة إلا بعد فحصها وبإذن موظف الحجر الزراعي المختص.
المادة (5) : لموظفي الحجر الزراعي احتجاز النباتات والمنتجات النباتية والسلع الأخرى المستوردة التي يشتبه في إصابتها بآفات أو بأمراض نباتية طفيلية للتحقق من سلامتها وتقرير ما يجب اتخاذه في شأنها.
المادة (6) : لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو بأمراض طفيلية غير موجودة بمصر إلى الأراضي المصرية. ويجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات أو الأمراض إذا أمكن إبادة ما بها من أمراض أو آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التي تقرها الوزارة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها.
المادة (7) : لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو بأمراض طفيلية موجودة بمصر إلى الأراضي المصرية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل إخراجها من الدائرة الجمركية بالطرق التي تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها. ويجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات النباتية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات والأمراض إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد.
المادة (7) : استثناء من أحكام المادتين 6 و7 من القانون رقم 417 لسنة 1954 المشار إليه يجوز لوزير الزراعة بعد موافقة لجنة أعمال الحجر الزراعي أن يأذن في إدخال المواد التموينية التي تستوردها الحكومة لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات أو بأمراض طفيلية موجودة أو غير موجودة بمصر ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التي تعينها. وتتحمل وزارة التموين جميع المصروفات التي يتطلبها تنفيذ هذه الشروط. ويسري حكم هذه المادة على الرسائل الموجودة حاليا بالدائرة الجمركية.
المادة (8) : جميع الرسائل التي يتقرر تطهيرها تقدم بمعرفة مستوردها خلال سبعة أيام من تاريخ فحصها للتطهير ويجوز لموظف الحجر الزراعي المختص أن يطلب تقديم الرسالة للتطهير قبل انتهاء هذه المدة إذا كان في بقائها بدون تطهير خطر يهدد مزروعات البلاد. وإذا كانت الرسائل واردة إلى ميناء أو نقطة جمركية ليس فيها معدات تصلح أو تكفي لتطهيرها وجب نقلها فورا بمعرفة مستوردها بطريق البحر أو بأي طريق آخر تقره وزارة الزراعة إلى أقرب ميناء أو جمرك تحدده الوزارة المذكورة. وفي حالة عدم تقديم الرسالة للتطهير في الموعد المحدد يجوز لموظفي الحجز الزراعي المختصين نقلها تحت مسئولية صاحبها.
المادة (9) : الرسائل التي يرفض دخولها الأراضي المصرية أو عبورها بها تطبيقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاد تصديرها بمعرفة مستوردها على أن يتم ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الوصول بالنسبة إلى الأصناف الممنوع إدخالها تنفيذا للمادة (1) وخلال سبعة أيام من تاريخ إخطار المستورد بقرار المنع بالنسبة إلى الأصناف الممنوعة تنفيذا لأحكام المادتين 6 و7 - فإذا انقضى الميعاد المحدد لإعادة تصدير الرسائل قام موظفو الحجر الزراعي بإعدامها. ويجوز لوزير الزراعة أن يمد هذه المهلة لمدة لا تجاوز أسبوعا - كما يجوز له أن يأمر بإعدام الرسالة قبل انقضاء الميعاد إذا كان في بقائها خطرا يهدد المزروعات. وتتخذ في جميع الأحوال الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الآفات والأمراض الطفيلية من هذه الرسائل.
المادة (10) : إذا تبين لموظفي الحجر الزراعي وجود آفات أو أمراض نباتية طفيلية بسلع غير ما نص عليه القانون جاز لهم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 و9 في شأنها.
المادة (11) : يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية: (1) وضع شروط الترخيص باستيراد النباتات والمنتجات النباتية. (2) وضع شروط السماح بدخول المواد الممنوعة بالتطبيق لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له للأغراض العلمية. (3) وضع الشروط الخاصة برسائل النباتات والمنتجات النباتية العابرة بمصر. (4) تعديل الجدولين المشار اليهما في المادة 1 (5) منع استيراد أصناف معينة من النباتات والمنتجات النباتية من جهات معينة. (6) تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات نباتية معينة. (7) تحديد النفقات والرسوم التي تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له. (8) الرسوم التي تحصل مقابل قيام موظفي الحجر الزراعي بأعمالهم في غير أوقات العمل الرسمية بناء على طلب ذوي الشأن.
المادة (12) : جميع الإجراءات التي تتم تطبيقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له تكون على نفقة مستورد الرسائل عدا تكاليف فحص وتدخين رسائل النباتات والمنتجات النباتية الواردة من السودان - على أن تكون من منتجاته - وكذا الطرود التي ترد في صحبة المسافرين أو بطريق البريد إذا كان وزنها لا يزيد على ثلاثين كيلو جراما فتكون تكاليف فحصها وتطهيرها على نفقة وزارة الزراعة.
المادة (13) : تشكل لجنة لأعمال الحجر الزراعي من: (1) وكيل وزارة الزراعة أو من يقوم بعمله ....... رئيسا (2) رئيس شعبة الري المختصة بمجلس الدولة أو من يندبه من مستشاريها ......... عضو (3) مدير عام مصلحة وقاية المزروعات أو من يقوم بعمله ....... عضو (4) مدير عام مصلحة البساتين أو من يقوم بعمله ...... عضو (5) مدير عام مصلحة الزراعة أو من يقوم بعمله ....... عضو (6) مدير قسم الحجر الزراعي أو من يقوم بعمله ...... عضو (7) مدير قسم الحشرات أو من يقوم بعمله ....... عضو (8) مدير قسم أمراض النباتات أو من يقوم بعمله ..... عضو ويجب موافقة هذه اللجنة على كافة القرارات المنفذة لهذا القانون قبل إصدارها. ويصدر قرار من وزير الزراعة ببيان شروط صحة انعقاد هذه اللجنة وصحة قراراتها ونظام العمل بها.
المادة (14) : يعتبر من رجال الضبطية القضائية في تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له موظفو الحجر الزراعي ومصلحة الجمارك ومصلحة البريد ومصلحة السكة الحديد الذين يندبهم وزير الزراعة لهذا الغرض.
المادة (15) : كل من خالف أحكام المادتين 2 و4 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها. وكل من أدخل أو شرع في إدخال الرسائل الممنوع دخولها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى داخل القطر بطريق التهرب من أحكامه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الرسائل المهربة أينما كانت.
المادة (16) : يلغى القانون رقم 61 لسنة 1946 المشار إليه.
المادة (17) : يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1946 المشار إليه فيما لا يخالف أحكام هذا القانون لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به إلا إذا عدلت أو ألغيت قبل ذلك.
المادة (18) : على وزراء الزراعة والمواصلات والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن