بشأن تعديل المادة 15 من اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1951 باللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة،
وعلى ما قرره مجلس جامعة القاهرة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 407 لسنة 1954
صدرت اللائحة الأساسية لكلية العلوم بالقانون رقم 93 لسنة 1951 ونصت المادة 15 منه على الشروط الواجب توافرها لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الأرصاد الجوية.
وقد تبين للجامعة أن الشروط التي تضمنتها المادة المذكورة لا تسمح بمتابعة الدراسة الخاصة بهذا الدبلوم لغير من درس مادتي الطبيعة والرياضة التطبيقية مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات بالنسبة إلى كل منهما في حين أن اللائحة السابقة كانت بتلك الدراسة لكل من درس الطبيعة في إحدى الرياضتين التطبيقية أو البحتة لمدة ثلاث سنوات.
وقد تبين أيضا أن المادة 22 من اللائحة الأساسية المشار إليها تجيز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية قبول الطالب الذي لا يتوافر فيه الشروط الثاني المذكور في المواد 16 و17 و18 و19 و20 و21 كله أو بعضه إذا رأى أن مستواه العلمي يسمح له بمتابعة الدراسة.
وواضح أن هذه المادة قد حرمت هذا الاستثناء فيما يتعلق بالدراسة لدبلوم الأرصاد الجوية دون غيرها من الدبلومات الأخرى.
وعلاوة على ما تقدم فإن التعديلات التي أدخلت أخيرا على نظم الدراسة بالكلية تنص على أن تبدأ الدراسة لدرجة البكالوريوس الخاصة بعد السنة الثانية مما يحرم طلبة الدراسة الخاصة من احتمال متابعة الدراسة لدبلوم الأرصاد الجوية مهما كانت المادة التي تخصص فيها المتخرج.
يقتضي ذلك وجوب تعديل المادة 15 من اللائحة الأساسية للكلية حتى تستطيع الكلية أن تختار من المتقدمين من تراه أهلا لهذه الدراسة.
ولقد وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/1953 على إجراء هذا التعديل.
وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 15 من القانون رقم 92 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 15:
يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الأرصاد الجوية:
1. أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على مؤهل علمي معادل له تعترف به الجامعة.
2. أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت دراسة مادتي الطبيعة والرياضة لدرجة يعتبرها مجلس الكلية كافية لمتابعة الدراسة لهذا الدبلوم، على ألا تقل مدة دراسته لكل من هاتين المادتين عن سنتين ومدة الدراسة للحصول على هذا الدبلوم سنة واحدة.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في مادتي الدراسة الطبيعية والديناميكية لعلم الأرصاد الجوية وتحليل كتل الهواء ومادة التنبؤ الجوي ومادة الإحصاءات".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية