بشأن تعديل أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (28, 29) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981, النصان التاليان:
مادة (28):
"مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين, كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة, كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط".
مادة (29):
"يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.
وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل".
المادة (2) : يلغى ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي