تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأت الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي, - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة, - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة () : لما كانت إدارة المرافق العامة بطبيعتها يجب أن تتسم بالمرونة اللازمة لأداء وظيفتها وإدارتها بما يتماشى مع التطور السريع في مجال القوانين المنظمة لأعمال التجارة ومواكبة القواعد والمبادئ الدولية التي تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية الأمر الذي رؤي معه أن يتم تعديل نص المادة (11) من القانون (10) لسنة 2007 بما يعطي المرونة الكاملة للسلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء في تقدير الملائمات التي تحقق المصلحة العامة والتي من بينها ملائمة تشكيل مجلس إدارة المنافسة بما يتيح أداء دوره بالشكل المؤثر ومنح مجلس الوزراء المرونة الكافية في تحددي الدرجة المالية لكل من الرئيس والمدير التنفيذي فضلاً عن تحددي المكافآت المالية لباقي الأعضاء حتى يتجانس حكم النص برمته مع كون الجهاز لا يخضع أصلاً للنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة. لذلك رؤي تعديل المادة رقم (11) وفقاً لما جاء في المادة الأولى من هذا القانون حيث اشترطت التفرغ في عضوية مجلس الإدارة وجعلت مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, ووضعت شروطاً يجب توافرها في اختيار الأعضاء والمدير التنفيذي. ونصت المادة (13) على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لجهاز حماية المنافسة ضمن أبواب مصروفات الميزانية المختلفة بميزانية وزارة التجارة والصناعة. وأضافت المادة الثانية إلى القانون نصاً جديداً برقم (11 مكرراً) بشأن النظام الوظيفي للعاملين بالجهاز. ونصت المادة الثالثة على استعجال العمل بالقانون, فتطلبت أن يعمل به بعد أسبوع من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (11, 13) من القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه النصان التاليان: مادة (11) يكون للجهاز مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة, ويعين من بينهم رئيساً للمجلس ونائب للرئيس, ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم. وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر تعيينه وتحديد درجته المالية مرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة . ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت. ويشترط في عضو مجلس الإدارة وفي المدير التنفيذي أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة, ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز, وألا يكون قد صدر بشأنه حكم نهائي .. الإفلاس أو بحكم ذاته نهائي أو جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. مادة (13) تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لجهاز حماية المنافسة ضمن أبواب مصروفات الميزانية المختلفة بميزانية وزارة التجارة والصناعة.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه النص الآتي برقم (11 مكرراً): مع مراعاة أحكام المادتين (5) و (38) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه يضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الجهاز ونظم العاملين فيه دون التقيد بالنظم المقررة لمرتبات ومكافآت العاملين المدنيين بالدولة وتصدر هذه اللوائح بعد عرضها على مجلس الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد أسبوع من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن