بشأن ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية لعام 2012.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بت ...
المادة (1) : يسمح لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بتغطية إجراءات الاقتراع ...
المادة (2) : تقتصر التغطية الإعلامية على الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية, ويشترط لدخ ...
المادة (3) : فيما عدا رئيس اللجنة؛ يحظر إجراء أية مقابلات أو أحاديث مع موظفي اللجنة الانتخابية أو مندوبي المرشحي ...
المادة (4) : يجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع عن نصف ساعة, ولا يجوز التصوير إلا بم ...
المادة (5) : للصحفيين وسائر الإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية الحق في حضور عملية فرز الأصوات في اللجان ال ...
المادة (6) : لا يجوز التصريح بالتغطية الإعلامية إلا للصحفيين المصريين المقيدين بنقابة الصحفيين, والإعلاميين التا ...
المادة (7) : تقدم المؤسسات الصحفية المصرية بيانا بأسماء من ترغب في تغطيتهم للاقتراع والفرز من الصحفيين العاملين ...
المادة (8) : يقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بيانا بأسماء من يرغب في تغطيتهم للاقترا ...
المادة (9) : تقدم القنوات الفضائية المصرية بيانا بأسماء من ترغب في تغطيتهم للاقتراع والفرز من الإعلاميين العاملي ...
المادة (10) : يتقدم من يرغب في متابعة العملية الانتخابية من ممثلي وسائل الإعلام الدولي المقيمين والزائرين المعتمد ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع ...
التوقيع : فاروق أحمد سلطان - رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية