بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 447 لسنة 1953 الخاص بإنشاء مجلس أعلى للسياحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 447 لسنة 1953 بإنشاء مجلس أعلى للسياحة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 405 لسنة 1954
سبق أن صدر القانون رقم 447 لسنة 1953 الخاص بإنشاء مجلس أعلى للسياحة مكون من السادة:
(1) وزير الإرشاد القومي............................... رئيسا
(2) " الداخلية.
(3) " المالية والاقتصاد.
(4) " الخارجية.
(5) " التجارة والصناعة.
(6) " الشئون القروية والبلدية.
(7) " المواصلات.
(8) مدير عام السياحة.
وقد طلبت وزارة المعارف من وزارة الإرشاد القومي أن تمثل الأولى في هذا المجلس نظرا إلى العلاقة الوثيقة بين الآثار والنشاط السياحي والصلة بين المشروعات الأثرية المختلفة وسياسة تجميل المناطق الأثرية وتحسينها وإعدادها لزيارة السائحين.
وحيث إن وزارة الإرشاد القومي توافق على ذلك.
لذا أرجو التكرم بالموافقة على أن يكون السيد وزير المعارف ضمن الذين يؤلفون هذا المجلس.
المادة (1) : يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 447 لسنة 1953 المشار إليه بند جديد برقم 7 مكرراً نصه الآتي:
(7 مكرراً) - وزير المعارف العمومية.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية