بشأن إنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (13) ل ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تنشأ مؤسسة تسمى "مؤسسة الرعاية الصحية الأولية"، تخضع لإشراف المجلس، ويكو ...
المادة (3) : تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية الأولية، وفقاً للسياسات المعتمدة من المجلس، ...
المادة (4) : تتكون المؤسسة من المراكز الصحية والمرافق العلاجية ...
المادة (5) : يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية، قرار من اللجنة التنفيذية بالمجلس.
ويجو ...
المادة (6) : يتولى المدير العام، تحت إشراف المجلس، تصريف شؤون المؤسسة الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للنظم الم ...
المادة (7) : يمثل المدير العام المؤسسة، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.
ويكون للمدير العام حق التوقيع عن المؤ ...
المادة (8) : لا يعتد بختم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقتر ...
المادة (9) : لا يجوز أن يكون للمدير العام أو لأحد موظفي المؤسسة مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي يخصصها لها ...
المادة (11) : يكون للمؤسسة موازنة سنوية، يوافق عليها المجلس، ويتم إعدادها على نمط الموازنات التجارية، كما يكون له ...
المادة (12) : يعين المجلس مراقب حسابات أو أكثر، لمراجعة حسابات المؤسسة، يكون له الحق في الإطلاع على دفاتر المؤسسة ...
المادة (13) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي مشفوعاً بتوصياته إلى ال ...
المادة (14) : يعد المدير العام تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة، ومشروعاتها، وسير العمل فيها، ومركزها المالي، ...
المادة (15) : للمجلس أن يطلب من المدير العام، في أي وقت، تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، ...
المادة (16) : يصدر المجلس، بناءً على اقتراح المدير العام، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى ...
المادة (17) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (18) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر