بشأن استمرار العمل باللائحتين الداخليتين لقسمي الأقطان وبذرة القطن في بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل).
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم الصادر في 30 من نوفمبر سنة 1953 باللائحة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل)،
وعلى قرار وزير المالية الصادر في 29 أكتوبر سنة 1931 بإقرار اللائحة الداخلية لقسم الأقطان في بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل)،
وعلى قرار وزير المالية الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1931 بإقرار اللائحة الداخلية لقسم بذرة القطن في بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل)،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 402 لسنة 1954
صدر في 30 نوفمبر سنة 1953 مرسوم باللائحة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل) وقد تضمن هذا المرسوم إلغاء اللائحة القديمة للبورصة الصادرة بمرسوم 29 أكتوبر سنة 1931، وبمقتضى هذا الأمر بطبيعة الحال إلغاء اللائحتين الداخليتين لقسمي الأقطان وبذرة القطن الصادرتين استنادا إلى التفويض الوارد في المادة 47 من اللائحة العامة للبورصة الصادر بمرسوم 29 أكتوبر سنة 1931.
ولما كان الوقت لم يتسع لإصدار لائحتين داخليتين جديدتين لقسمي الأقطان وبذرة القطن بالاستناد إلى أحكام اللائحة الجديدة الصادرة بمرسوم 30 نوفمبر سنة 1953 لذلك أعد مشروع القانون المرافق باستمرار العمل بأحكام اللائحتين الداخليتين لقسمي الأقطان وبذرة القطن في بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل) الصادرتين استنادا إلى مرسوم 29 أكتوبر سنة 1931 والتي لا تتعارض مع أحكام اللائحة العامة للبورصة الصادرة في 30 نوفمبر سنة 1953 – كذلك نص على أن يعمل بمشروع القانون المرافق من 30 نوفمبر سنة 1953 – كذلك نص على أن يعمل بمشروع القانون المرافق من 30 نوفمبر سنة 1953 وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام اللائحتين الداخليتين لقسمي الأقطان وبذرة القطن في بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل) المشار إليهما فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم الصادر في 30 نوفمبر سنة 1953 المشار إليه.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 30 نوفمبر سنة 1953؛
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية