تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة، حاكم البحرين وتوابعها، نأمر هذا اليوم الثاني من ربيع الأول 1385 الموافق لليوم الحادي من يوليو 1965 بسن القانون الآتي الخاص بهجرة الأجانب وإقامتهم في البحرين:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لعام 1965 ويعمل به ابتداء من اليوم السابع عشر من شهر ربيع الثاني 1385 الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أغسطس 1965.
المادة (2) : في هذا القانون تكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها في هذه المادة، أي:- "أجنبي" تعني أي شخص غير بحريني الجنسية بمفهوم قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، كما هو معدل بقانون الجنسية البحرينية (المعدل) لعام 1963. "البحرين" تشمل توابعها. "مأمور الهجرة" تعني الموظف المعين أو المستخدم بهذه الصفة بموجب المادة 32 من هذا القانون. "مفتش الصحة" تعني مأمور الصحة للموانئ أو أي شخص مأذون بممارسة أعمال مأمور الصحة للموانئ بمقتضى نظام الصحة للموانئ في البحرين لعام 1952. "ميناء" تشمل أي مكان ينزل فيه شخص إلى أراضي البحرين أو يغادرها. "الحاكم" تعني عظمة حاكم البحرين وتشمل أي شخص يعينه ليعمل بالنيابة عنه من أجل أغراض هذا القانون. "سفينة" تشمل كل صنف من أصناف المراكب التي تستعمل للملاحة.
المادة (3) : (1) بعد مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز لأجنبي أن ينزل إلى أراضي البحرين أو يغادرها إلا بإذن من مأمور الهجرة، كما لا يجوز له أن ينزل إلى البحرين أو يغادرها كما تقدم إلا في ميناء مخصص أو في أي مكان آخر يصرح به مأمور الهجرة في أية حالة خاصة. (2) يعين مدير الهجرة بأمر الموانئ التي تعتبر موانئ مخصصة إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، ويجوز أن يبين الأمر المذكور بالنسبة لأي ميناء معين الحدود الخاصة به كميناء مخصص.
المادة (4) : لا يلزم الإذن بالنزول إلى أراضي البحرين بموجب المادة 3 من هذا القانون في حالة الأجنبي الذي ينزل من طائرة في ميناء مخصص ليركب في طائرة أخرى فقط في الميناء ذاته ويبقى طوال المدة بين نزوله ومغادرته في الأبنية أو ضمن الحدود التي يقرها مأمور الهجرة لهذا الغرض.
المادة (5) : (1) ما لم يكن ذلك بتصريح من مدير الهجرة. لا يجوز لمأمور الهجرة أن يمنع إذناً لأجنبي بالنزول إلى أراضي البحرين إلا إذا كان في حيازته جواز سفر صالح أو وثيقة سفر أخرى معتبرة عليه أو عليها تأشيرة صالحة لدخول البحرين، ويشترط أنه في حالة أحد أفراد تلك الفئات من الأجانب التي تعين بتعليمات تصدر بين الحين والآخر من مدير الهجرة بموافقة الحاكم، لا يرفض الإذن له بالنزول إلى أراضي البحرين بسبب عدم حصوله على مثل هذه التأشيرة فقط. (2) ما لم يكن ذلك بتصريح كالمذكور أعلاه لا يجوز لمأمور الهجرة أن يمنح إذناً لأجنبي بالنزول إلى أراضي البحرين في الحالات الآتية:- (أ) إذا كان الأجنبي معتوهاً أو أبله. (ب) أو إذا قرر مفتش الصحة أنه ليس من المرغوب فيه السماح للأجنبي بالنزول إلى أراضي البحرين لأسباب صحية. (جـ) أو إذا رأى مأمور الهجرة أن الأجنبي كان قد أدين في البحرين أو خارجها بجريمة تجعل من غير المرغوب فيه إعطاؤه إذناً بالنزول إلى أراضي البحرين.
المادة (6) : يجوز لمدير الهجرة بموافقة الحاكم أن يأمر بعدم إعطاء إذن لأجنبي بالنزول إلى أراضي البحرين، إذا اعتبره من المهاجرين غير المرغوب فيهم بناء على معلومات أو نصائح وردت بالطرق الدبلوماسية أو عن مصادر رسمية أخرى.
المادة (7) : (1) يجوز أن يعلق الإذن بالنزول إلى أراضي البحرين الذي يمنح للأجنبي بمقتضى هذا القانون على أية شروط يطلعها عليه مأمور الهجرة. (2) إذا أضافت السلطة التي أعطت الأجنبي تأشيرة الدخول إلى البحرين كلما حددت فيها المدة التي يجوز للأجنبي فيها البقاء في البحرين بصورة مشروعة، ومنح الأجنبي الإذن بالنزول إلى أراضي البحرين بمقتضى هذا القانون، اعتبرت تلك الكلمات، بعد مراعاة الفقرة التالية، شرطاً علق عليه الإذن المذكور الممنوح له للنزول في أراضي البحرين. (3) يجوز لمأمور الهجرة في أي وقت أن يغير أو يلغي أياً من الشروط المذكورة أعلاه بإخطار كتابي يعطيه للأجنبي. (4) الشرح على جواز سفر الأجنبي أو وثيقة سفره الأخرى المعتبرة بما تقتضي هذه المادة إخطاره به يعتبر إخطاراً له بهذا الشأن. (5) لا يجوز لأجنبي أن يبقى في البحرين بعد انقضاء مدة صلاحية تأشيرته المذكورة فيها.
المادة (8) : (1) يجوز لمأمور الهجرة قبل منح الإذن بالنزول إلى أراضي البحرين بمقتضى هذا القانون أن يشترط ما يلي: (أ) أن يطلب من الأجنبي إيداع مبلغ من المال يراه مأمور الهجرة كافياً لسد نفقات تسفير الأجنبي إلى البلاد التي هو من رعاياها بحيث لا يتجاوز هذا المبلغ ألف روبية. (ب) أو في حالة الأجنبي الذي يرغب في العمل أو الاستمرار في العمل في البحرين، أن يطلب من صاحب العمل إيداع مبلغ كالمذكور أعلاه أو تقديم تعهد لمدير الهجرة بدفع أية نفقات قد تتكبدها حكومة البحرين في تسفير الأجنبي. وعند تقديم مثل هذا التعهد يمكن تحصيل هذه النفقات كما لو كانت ديناً واجب الأداء. (2) يجوز لحكومة البحرين أن تصرف المبلغ المودع أو المتحصل كما تقدم كله أو بعضه في سد النفقات اللازمة أو المتعلقة بتسفير الأجنبي. (3) إذا اقتنع مأمور الهجرة أن الأجنبي الذي أودع مال أو قدم تعهد عنه كما تقدم يود مغادرة البحرين نهائياً على نفقته الخاصة، وجب عليه إعادة ذلك المال أو إلغاء ذلك التعهد كما يكون الحال.
المادة (9) : (1) يجب على كل شخص ينزل إلى أراضي البحرين أو يغادرهما أن يبرز لمأمور الهجرة إذا طلب ذلك جواز سفر صالح أو وثيقة سفر أخرى معتبرة وبطاقة نزول أو مغادرة بالشكل الذي يقرر بأمر مدير الهجرة معبأة حسب الأصول. (2) يجوز لمأمور الهجرة أن يستجوب أي شخص يرغب في النزول إلى أراضي البحرين أو مغادرتها من أجل التحقق مما إذا كان ذلك الشخص أجنبياً أو غير أجنبي، وفي حالة الأجنبي من أجل تقرير ما إذا كان من الواجب منحه إذناً بالنزول إلى أراضي البحرين أو مغادرتها بموجب هذا القانون، ويكون من واجب مثل هذا الشخص أن يقدم لمأمور الهجرة ما يحتاج إليه من المعلومات للقيام بوجباته بمقتضى هذه الفقرة. (3) بالرغم مما جاء في المادة 3 من هذا القانون، يجوز للأجنبي أن ينزل إلى أراضي البحرين دون منحه إذناً مسبقاً بالنزول، من أجل استجوابه بمقتضى هذه المادة وذلك بناء على ترتيبات تتخذ بهذا الشأن بموافقة مأمور الهجرة، ولا يعتبر الأجنبي الذي يتقدم حالاً لهذا الاستجواب بأنه نزل إلى أراضي البحرين من أجل أغراض هذا القانون حتى يمنح الإذن المذكور بالنزول، ويجوز بأمر مأمور الهجرة حجز الأجنبي الذي ينزل إلى أراضي البحرين كما تقدم طوال مدة استجوابه. (4) يجوز لمفتش الصحة أيضاً ممارسة صلاحيات مأمور الهجرة بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة فيما يتعلق بالأجنبي الذي يرغب في النزول إلى أراضي البحرين وتفسر طبقاً لذلك كل إشارة وردت في تلك الفقرة أو في الفقرة (3) من هذه المادة فيما يتعلق بالاستجواب.
المادة (10) : (1) إذا لم يمنح الأجنبي إذناً بالنزول إلى أراضي البحرين، جاز لمأمور الهجرة بعد مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة إصدار التعليمات: (أ) إلى ربان السفينة أو قائد الطائرة التي جاء فيها الأجنبي إلى البحرين طالباً منه تسفيره من البحرين على تلك السفينة أو الطائرة. (ب) إلى أصحاب أو وكلاء السفينة أو الطائرة المذكورين طالباً منهم تسفير الأجنبي من البحرين على أية سفينة أو طائرة في التعليمات هم أصحاب أو وكلاؤها. (جـ) إلى أصحاب أو وكلاء السفينة أو الطائرة المذكورين طالباً منهم اتخاذ الترتيبات للسفير الأجنبي من البحرين على أية سفينة أو طائرة متجهة إلى بلد مبين في التعليمات من بين البلدان الآتية: (1) البلد الذي يكون الأجنبي من رعاياه أو الذي جاء منه إلى البحرين. (2) أو البلد الذي يعتقد لسبب بأنه سيسمح للأجنبي بدخوله، ولتأمين سفره إلى ذلك البلد. (2) لا يجوز إصدار تعليمات بمقتضى هذه المادة بشأن أجنبي بعد انقضاء ثمانية أسابيع من تاريخ وصوله إلى البحرين آخر مرة. (3) كل أجنبي صدرت تعليمات بشأنه بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يجوز وضعه بأمر مأمور الهجرة على ظهر أية سفينة أو طائرة سيسفر عليها طبقاً للتعليمات . (4) كل أجنبي لا يمنح إذناً بالنزول إلى أراضي البحرين يجوز حجزه بأمر مأمور الهجرة حتى تصدر تعليمات بشأنه بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة وحتى يسفر طبقاً للتعليمات الصادرة، وإذا كان الأجنبي المذكور على ظهر سفينة أو طائرة جاز نقله منها بأمر مماثل لحجزه بموجب هذه الفقرة.
المادة (11) : تنطبق المادة 10 من هذا القانون على كل أجنبي يوجد في البحرين بعد نزوله إلى أراضيها دون إذن خلافاً لأحكام هذا القانون كما لو كان أجنبياً رفض الإذن له بالنزول فيها.
المادة (12) : (1) يجب على ربان أية سفينة أو قائد أية طائرة في ميناء بالبحرين أن يقدم إلى مأمور الهجرة إذا طلب منه ذلك قائمة بأسماء وجنسيات جميع المسافرين أو البحارة القادمين إلى البحرين أو الراغبين في السفر على ظهر السفينة أو الطائرة. (2) يجب على كل مسافر على سفينة أو طائرة أن يقدم إلى ربانها أو قائدها، كما يكون الحال، أية معلومات يحتاج إليها من أجل تقديم القائمة المطلوبة بموجب هذه المادة.
المادة (13) : (1) يجب على ربان أية سفينة أو قائد أية طائرة تصل إلى ميناء البحرين أن يتخذ الترتيبات الضرورية لمنع أي شخص يراد استجوابه بمقتضى المادة 9 من هذا القانون من النزول إلى أراضي البحرين من السفينة أو الطائرة حتى يتم استجوابه بموجب تلك المادة أو أثناء نزوله من أجل استجوابه طبقاً للترتيبات المقررة بمقتضاها. (2) يجب على ربان أية سفينة أو قائد أية طائرة في ميناء بالبحرين أن يتخذ بناء على طلب مأمور الهجرة الترتيبات الضرورية لمنع الأشخاص الآتين من النزول إلى أراضي البحرين أثناء بقاء السفينة أو الطائرة في الميناء: (أ) كل أجنبي يصل على السفينة أو الطائرة ولا يمنح له الإذن بالنزول إلى أراضي البحرين. (ب) كل أجنبي وضع على ظهر السفينة أو الطائرة بموجب الفقرة (3) من المادة 10 أو بموجب تلك الفقرة عند العمل بها بمقتضى المادة 11 من هذا القانون. (3) يجب على ربان أية سفينة في ميناء بالبحرين أن يتخذ الترتيبات الضرورية لمنع أي فرد من أفراد البحارة الأجانب من النزول إلى أراضي البحرين أثناء بقاء السفينة في الميناء إلا بناء على إذن بالنزول إليها. (4) من أجل منع أي شخص من النزول إلى أراضي البحرين كما جاء في هذه المادة، يجوز لربان السفينة أو قائد الطائرة وضع ذلك الشخص تحت الحراسة على ظهر السفينة أو الطائرة.
المادة (14) : (1) إذا نزل إلى أراضي البحرين أحد الأفراد الأجانب من بحارة سفينة في ميناء بالبحرين (لا يسبب ترخيصه من العمل أو بعده) بإذن من مأمور الهجرة بمقتضى هذا القانون، وذلك في أي وقت أثناء بقاء السفينة في الميناء ثم تخلف عن مغادرة الميناء على السفينة، وجب اعتباره بأنه نزل إلى أراضي البحرين دون إذن. (2) إذا تكبدت حكومة البحرين نفقات فيما يتعلق بحجز أو إعاشة أو تطبيب أو تسفير أي أجنبي تنطبق عليه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يلتزم بهذه النفقات ربان السفينة ووكلاؤها متكافلين متضامنين.
المادة (15) : بعد مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز لأجنبي بلغ أو تجاوز السادسة عشرة من عمره أن يقيم في البحرين إلا إذا كان حائزاً على رخصة كتابية (تسمى في هذا القانون "رخصة إقامة") صادرة عن مدير الهجرة أو بالنيابة عنه تؤهله للإقامة في البحرين.
المادة (16) : (1) يقدم طلب الحصول على رخصة الإقامة إلى دائرة الهجرة بالشكل الذي يقره مدير الهجرة. (2) يجب أن يقدم الطلب المذكور خلال المواعيد الآتية: (أ) في حالة الأجنبي المقيم في البحرين عند تاريخ العمل بهذا القانون، خلال أربعة أسابيع من التاريخ المذكور. (ب) في حالة الأجنبي الذي يبلغ السادسة عشرة من العمر أثناء إقامته في البحرين، خلال أربعة أسابيع من بلوغه العمر المذكور. (جـ) في حالة الأجنبي الذي يدخل البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون، خلال أربعة أسابيع من دخوله المذكور.
المادة (17) : قبل ما لا يقل عن أربعة أسابيع من انتهاء مدة صلاحية رخصة إقامة الأجنبي المذكورة فيها، إن وجدت مثل تلك المدة، يجب على الأجنبي إذا أراد البقاء في البحرين أن يتقدم بطلب إلى دائرة الهجرة بالشكل الذي يقره مدير الهجرة لتجديد رخصة إقامته.
المادة (18) : (1) ما لم يكن ذلك بتصريح من الحاكم، لا يجوز منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة إقامته إلا في الحالات الآتية: (أ) أن يكون الأجنبي في وضع يمكنه من إعاشة نفسه وإعاشة معوليه (إن وجدوا) في البحرين. (ب) وإذا أراد العمل أو الاستمرار في العمل بالبحرين أن يبرز عند تقديمه طلب الحصول على رخصة الإقامة أو تجديد رخصة إقامته، كما يكون الحال، رخصة كتابية صادرة له أو لصاحب عمله من دائرة العمل تسمح له بالعمل في البحرين. (2) ما لم يكن ذلك بتصريح كالمذكور أعلاه، لا يجوز منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة إقامته إذا رأى مدير الهجرة أنه كان قد أدين في البحرين أو خارجها بجريمة تجعل من غير المرغوب فيه منحه رخصة إقامة أو تجديد رخصة إقامته، كما يكون الحال.
المادة (19) : إذا استأنف أجنبي بموجب المادة 24 من هذا القانون قرار رفض طلبه لرخصة إقامة أو لتجديد رخصة إقامته، وقبل استئنافه. وجب على مدير الهجرة أن يصدر له حالاً رخصة إقامة أو يجدد رخصة إقامته، كما يكون الحال.
المادة (20) : يجوز أن يعلق منح رخصة الإقامة أو تجديد رخصة الإقامة على أية شروط، كما يجوز أن تحدد صلاحية رخصة الإقامة أو تجديد رخصة الإقامة بالمدة التي يراها مدير الهجرة مناسبة. ويجب إشعار الأجنبي بهذه الشروط أو بالمدة المحددة المذكورة بكتابتها في رخصة الإقامة أو تجديد رخصة الإقامة، كما يكون الحال.
المادة (21) : لا تلزم رخصة الإقامة بموجب المادة 15 من هذا القانون في حالة الأجنبي الذي لا تتجاوز إقامته في البحرين أربعة أسابيع خلال أية زيارة واحدة لها.
المادة (22) : (1) بالرغم مما جاء في المادة 15 من هذا القانون، يجوز للأجنبي المقيم بصورة مشروعة في البحرين عند طلبه رخصة إقامة أو طلب تجديد رخصة إقامته أو عند استئنافه بموجب المادة 24 من هذا القانون لقرار رفض طلبه المذكور أن يستمر في إقامته بالبحرين دون حيازته لرخصة إقامة حتى يبلغ نتيجة طلبه أو استئنافه. (2) بالرغم مما جاء في المادة 15 من هذا القانون، إذا منح الطلب أو قبل الاستئناف المذكور أعلاه، جاز للأجنبي أن يستمر في إقامته بالبحرين دون حيازته لرخصة إقامة حتى تصبح رخصة الإقامة الصادرة نتيجة طلبه أو نتيجة قرار الاستئناف نافذة المفعول. (3) بالرغم مما جاء في المادة 15 من هذا القانون، إذا رفض الطلب أو رد الاستئناف المذكور أعلاه، جاز للأجنبي أن يستمر في إقامته بالبحرين دون حيازته لرخصة إقامة لمدة أربعة عشر يوماً بعد تاريخ تبليغه ذلك الرفض أو الرد مباشرة أو لأية مدة أخرى تزيد عليها، إن وجدت، يراها مدير الهجرة لازمة حتى يتمكن الأجنبي من تصفية أعماله ومغادرة البحرين.
المادة (23) : (1) يجوز للحاكم أن يأمر بإلغاء رخصة إقامة أي أجنبي يعتبر استمرار إقامته في البحرين ضاراً بالصالح العام. (2) إذا صدر أمر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة وجب على مدير الهجرة في الحال إلغاء رخصة إقامة الأجنبي وإبلاغه بذلك الإلغاء. (3) بالرغم مما جاء في المادة 15 من هذا القانون، يجوز للأجنبي الذي ألغيت رخصة إقامته في البحرين بموجب أحكام هذه المادة الاستمرار بالإقامة فيها دون حيازته لرخصة إقامة لمدة أربعة عشر يوماً تلي مباشرة تاريخ تبليغه ذلك الإلغاء وللمدة الأخرى، إن وجدت، التي تلزم برأي مدير الهجرة حتى يتمكن الأجنبي من تصفية أعماله ومغادرة البحرين. (4) لا يجوز للأجنبي الذي ألغيت رخصة إقامته بموجب أحكام هذه المادة أن يطلب رخصة إقامة خلال مدة اثنين وخمسين أسبوعاً تبدأ من تاريخ تبليغه ذلك الإلغاء.
المادة (24) : (1) إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، يؤلف مجلس يعرف باسم مجلس استئناف قضايا الهجرة والإقامة للأجانب (ويسمى في هذا القانون "مجلس الاستئناف") ويتألف من ثلاثة أشخاص يعينهم الحاكم يكون أحدهم وهو الرئيس من ذوي الخبرة القانونية أو القضائية ويكون أحد الآخرين من ذوي الخبرة في مسائل العمل. (2) (أ) بعد مراعاة الفقرة (5) من هذه المادة، كل أجنبي طلب بموجب هذا القانون رخصة إقامة أو تجديد رخصة إقامة ورفض طلبه. (ب) وكل أجنبي أو صاحب عمل طلب من دائرة العمل رخصة كالمشار إليها في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 18 من هذا القانون، ورفض طلبه، يجوز له خلال أربعة عشر يوماً من استلامه تبليغاً كتابياً بذلك الرفض أن يستأنف قرار الرفض إلى مجلس الاستئناف ويكون قرار مجلس الاستئناف بهذا الخصوص نهائياً. (3) يكون لمجلس الاستئناف جميع الصلاحيات والحقوق والامتيازات المنوطة بمحاكم الحاكم أو أي قاض فيها عند النظر في أية قضية، وذلك فيما يتعلق بالمسائل الآتية: (أ) إجبار الشهود على الحضور واستجوابهم بعد اليمين أو التصريح أو خلافه، (ب) إبراز المستندات جبراً، وتكون كل أحضارية موقعة من رئيس مجلس الاستئناف معادلة لأي أمر رسمي بالحضور يمكن إصداره في أية قضية لإجبار الشهود على الحضور وإبراز المستندات جبراً. (4) يجوز لمجلس الاستئناف وضع قواعد فيما يتعلق بتقديم الاستئناف وسماعه والفصل فيه بموجب هذه المادة، بحيث لا تتنافى مع أحكام هذا القانون. (5) لا يجوز الاستئناف بموجب هذه المادة إذا كان (أ) السبب في رفض طلب التأشيرة أو رخصة الإقامة أو تجديد رخصة الإقامة هو أن هذا الرفض يعود بالنفع على الصالح العام، (ب) وصادق الحاكم على هذا السبب كتابياً.
المادة (25) : (1) يجوز لرئيس عام الشرطة والأمن العام بموافقة الحاكم في أية حالة من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة أن يصدر أمراً (يسمى في هذا القانون "أمر تسفير") يطلب فيه من الأجنبي مغادرة البحرين والبقاء خارجها بعد ذلك. (2) يجوز إصدار أمر التسفير بالموافقة المذكورة أعلاه فيما يتعلق بأجنبي في لظروف الآتية وهي: (أ) إذا أصدرت أية محكمة شهادة إلى رئيس عام الشرطة والأمن العام بأن الأجنبي قد أدين من قبلها أو من قبل أية محكمة دونها مرتبة كانت قد استؤنفت قضية الأجنبي منها بجريمة يعاقب عليها بالحبس وأن المحكمة أوصت بإصدار أمر تسفير بحقه. (ب) أو إذا رأى رئيس عام الشرطة والأمن العام أنه من مقتضيات المصلحة العامة إصدار أمر تسفير ضد الأجنبي. (3) من اجل أغراض أي تشريع يتعلق باستئناف القضايا الجزائية، تعتبر التوصية بالتسفير كالأمر الصادر عند الإدانة، ولا يجوز الطعن بصحة تلك التوصية إلا عند استئنافها أو استئناف قرار الإدانة الذي نتجت عنه. (4) لا يجوز إصدار توصية بالتسفير عند الإدانة بجرم عدا الجرائم التي ارتكبت ضد أحكام القوانين الملغاة بهذا القانون قبل تاريخ العمل به.
المادة (26) : (1) كل أجنبي صدر أمر بتسفيره يجوز وضعه بأمر رئيس عام الشرطة والأمن العام على ظهر أية سفينة أو طائرة توشك على مغادرة البحرين، ويجب على ربان السفينة أو قائد الطائرة إذا طلب منه ذلك مأمور الهجرة أن يتخذ الترتيبات الضرورية لمنع الأجنبي من النزول إلى أراضي البحرين من السفينة أو الطائرة قبل مغادرتها لها، ويجوز له تحقيقاً لهذا الغرض وضع الأجنبي تحت الحراسة على ظهر السفينة أو الطائرة. (2) يجوز لرئيس عام الشرطة والأمن العام أو لمأمور الهجرة أن يصدر تعليمات إلى ربان أية سفينة أو قائد أية طائرة على وشك مغادرتها البحرين يطلب فيها منه نقل الأجنبي الذي صدر أمر بتسفيره مع معوليه (إن وجدوا) إلى أية ميناء مبين في التعليمات من بين الموانئ التي ستمكر عليها السفينة أو الطائرة في سفرها وأن يقدم لهم المأوى والنفقات اللازمة أثناء السفر. (3) يجوز لرئيس عام الشرطة والأمن العام، إذا أستنسب ذلك، أن يصرف أية نقود أو أموال تخص الأجنبي المذكور أعلاه في سد النفقات كلها أو بعضها اللازمة أو المتعلقة بسفر الأجنبي من البحرين وإعاشته مع معوليه (إن وجدوا) حتى مغادرتهم. (4) كل أجنبي صدر أمر بتسفيره يجوز حجزه بأمر رئيس عام الشرطة والأمن العام حتى يجري التصرف بشأنه بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، ويجب حجز الأجنبي الذي توجد توصية نافذة المفعول بتسفيره بمقتضى المادة 24 من هذا القانون (إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك في حالة عدم الحكم على الأجنبي بالحبس) حتى يصدر رئيس عام الشرطة والأمن العام أمر تسفير بحقه أو يأمر بإطلاق سراحه.
المادة (27) : يجوز للحاكم أن يأمر بإعفاء أي شخص معين أو أشخاصاً من فئة معينة إما إطلاقاً أو وفقاً لشروط يفرضها الحاكم من جميع أحكام هذا القانون أو أي منها.
المادة (28) : (1) يرتكب جرماً ضد هذا القانون كل من خالف أي حكم من أحكامه أو تخلف عن العمل به أو عن العمل بأي أمر أو شروط أو تعليمات فرضت أو صدرت بمقتضاه. (2) يرتكب جرماً ضد هذا القانون كل من ساعد أو حرض أي شخص على ارتكاب جرم بموجبه أو آوى عن علم أي شخص وهو يعرف أو يعتقد بناء على أسباب معقولة بأنه ارتكب مثل ذلك الجرم، وإذا نزل أجنبي إلى أراضي البحرين أو غادرها خلافاً لأحكام هذا القانون يعتبر ربان السفينة أو قائد الطائرة، كما يكون الحال، التي نزل منها الأجنبي إلى أراضي البحرين أو غادرها عليها بأنه ساعد وحرض على تلك المخالفة، ما لم يثبت العكس. (3) يرتكب جرماً ضد هذا القانون: (أ) كل من أعطى أو تسبب في إعطاء أي موظف أو شخص يتولى بصورة مشروعة تنفيذ أحكام هذا القانون أية قائمة أو أقوال أو معلومات غير صحيحة، (ب) أو امتنع عن إبراز أية وثيقة للموظف أو الشخص المذكور أو عن تزويده بأية معلومات من المعقول أن يحتاجها لأغراض هذا القانون أو قاوم بطريقة أخرى أي موظف أو شخص أثناء ممارسته لأعماله بموجب هذا القانون، (جـ) أو بدون إذن شرعي، غير أية شهادة أو وثيقة صدرت أو كتبت بموجب هذا القانون أو استعمل لأغراض هذا القانون أو وجد في حيازته من أجل ذلك الاستعمال أية شهادة أو جواز سفر أو تأشيرة أو رخصة إقامة أو وثيقة أخرى مزورة أو مغيرة أو غير صحيحة. (4) تجوز ممارسة جميع السلطات التي يجيز هذا القانون ممارستها في حالة الأجنبي حتى ولو كانت قد اتخذت إجراءات ضده لارتكابه جرماً ضد هذا القانون.
المادة (29) : كل من أدين بارتكاب جرم ضد هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز -/500 روبية أو بالعقوبتين معاً.
المادة (30) : يجوز لمأمور الهجرة أو لأي فرد من أفراد شرطة حكومة البحرين بزيه الرسمي أن يقبض دون أمر قبض على أي شخص ارتكب أو اشتبه به لسبب معقول بأنه ارتكب جرماً ضد هذا القانون وعلى أي شخص يجوز حجزه بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون.
المادة (31) : السلطة الممنوحة بموجب هذا القانون لوضع الأوامر أو القواعد أو إصدار التعليمات تشمل سلطة إلغاء أو تغيير هذه الأوامر أو القواعد أو التعليمات.
المادة (32) : (1) يعين مدير الهجرة مأموري الجرة من أجل أغراض هذا القانون، ويمارس هؤلاء أعمالهم بمقتضى هذا القانون طبقاً للتعليمات التي قد يعطيها مدير الهجرة. (2) يمارس مفتشو الصحة أعمالهم بمقتضى هذا القانون طبقاً للتعليمات التي قد يعطيها مدير الصحة العامة. (3) من أجل ممارسة أي عمل من أعماله بموجب هذا القانون، يجوز لمأمور الهجرة أو مفتش الصحة الصعود إلى أية سفينة أو طائرة أو الدخول إليها.
المادة (33) : بعد مراعاة أحكام المادة 34 من هذا القانون تلغى القوانين الآتية: (1) قانون الإقامة لعام 1955 وقانون المهاجرة لعام 1957. (2) جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي وردت في أي قانون أو إعلان آخر سبق نشره يتعلق بهجرة الأجانب أو إقامتهم، وذلك إلى المدى الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون.
المادة (34) : (1) كل تذكرة أو رخصة لدخول البحرين أو الإقامة فيها كانت صالحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون مباشرة وكانت قد صدرت أو منحت بموجب أحكام القوانين الملغاة به، وكل الشروط التي صدرت أو منحت تلك التذكرة أو الرخصة بموجبها تعتبر وكأنها قد صدرت أو منحت أو فرضت بموجب أحكام هذا القانون. (2) إذا وجد أجنبي في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون كان قد دخلها أو أقام فيها خلافاً لأحكام هذا القانون. (3) لا يؤثر هذا القانون على أية إجراءات جزائية ابتدأت أو انتهت قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو على أية إجراءات تالية لها أو ناتجة عنها من قبيل تنفيذ الحكم أو تخفيضه أو من قبيل الاستئناف أو خلافه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن