بشأن قانون الجمارك المعدل - 1963.
المادة () : القطر المستورد منه | القيمة بالجنيه الاسترليني | القطر المستورد منه | القيمة بالجنيه الاسترليني |
استراليا | 56.775 | تشيكو سلوفاكيا | 6.120 |
النمسا | 12.685 | دبي | 6.070 |
الحبشة | 1.860 | الدنمارك | 21.955 |
أفريقيا البريطانية الشرقية | 17.485 | فرنسا | 23.755 |
بلجيكا | 12.670 | ألمانيا | 84.125 |
بلغاريا | 20 | اليونان | 940 |
بورما | 28.530 | هولندا | 82.885 |
قبرص | 1.575 | هونغ كونغ | 38.180 |
كينيا | 7.780 | هنغاريا | 4.680 |
سيلان | 6.575 | العراق | 33.635 |
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الجمارك المعدل لعام 1963" ويقرأ ويفسر كقانون واحد مع قانون الجمارك لعام 1950 وتعديلاته الذي يشار إليه فيما يلي بالقانون الأساسي.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم التاسع والعشرين من شعبان 1382 الموافق لليوم الرابع والعشرين من يناير 1963.
المادة (3) : يعدل القانون الأساسي بحذف المادة 12 منه واستبدالها بالمادة الجديدة الآتية:
(1) باستثناء الأحوال التي نصت عليها الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز لسفينة تحمل ركاباً أو بضائع ما لم يكن ذلك بتصريح كتابي من المدير أن تأتي إلى الشاطئ أو تقلع منه أو إذا كانت طائرة أن تهبط أو تقلع إلا في الأماكن التي يقرها المدير بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية وذلك للمدد وتبعاً للشروط والتحديدات التي يراها مناسبة. وعلى جميع الأشخاص إطاعة أوامر المدير أو موظفي الجمرك المفوضين قانونياً والتابعين له فيما يتعلق لشروط وأماكن تحميل البضائع أو تفريغها وتحميل الركاب أو إنزالهم سواء أكانت هذه الأوامر عامة أو بالنسبة لحالات خاصة.
(2) إذا فقدت أو تحطمت طائرة أو سفينة أو إذا اضطرت للهبوط أو الجنوح للشاطئ إما لحادث أو لسوء الحالة الجوية أو لسبب اضطراري آخر. وجب على قائد أو وكيل تلك الطائرة أو السفينة تبليغ المدير بأقصى سرعة ممكنة عن الطائرة أو السفينة وحمولتها ومعداتها ومؤنها.
المادة (4) : تعدل المادة 23 من القانون الأساسي كما يلي:
(1) في العامود 1، تحذف الفقرة (8) وتستبدل بما يلي:
(8) إذا خالف شخص أحكام المادة 12 (2) في العامود 2، تقرأ وتفسر العقوبة المقررة لمخالفة الفقرتين 8 و 12 وما بينهما من الفقرات على أساس أنها تشير للفقرتين 9 و 12 وما بينهما من الفقرات فقط. وتدمج العقوبة التالية مقابل الفقرة 8 بحيث تنطبق عليها.
يعاقب ذلك الشخص بغرامة لا تتجاوز -/2000 روبية أو بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة والسجن المذكورين معاً.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها