تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : التاريخ الذي جلبت فيه الكمية اسم عنوان مقدار الكمية المجلوبة الشكل الذي جلبت فيه الشخص أو الشركة التي جلبت منها الكمية التاريخ الذي تمت فيه المعاملة اسم عنوان الاذن المعطى للشخص أو الشركة المصروف لهم بحيازة الكمية المقدار المصروف الشكل الذي صرف فيه الشخص أو الشركة المصروف له أولها
المادة () : نحن سلمان بن حمد أل خليفة – حاكم البحرين وتوابعها – نأمر هذا اليوم التاسع عشر من ذي الحجة عام 1378 الموافق لليوم الخامس والعشرين من يونيه 1989 بسن القانون الآتي لتنظيم بيع واستهلاك العقاقير الخطرة:
المادة (1) : (1) لا يجوز لأي شخص أو فريق من الأشخاص الحصول على أية عقاقير خطرة أو حيازتها أو بيعها أو تصريفها بطريقة أخرى في البحرين وتوابعها باستثناء الدائرة الطبية لحكومة البحرين (وتسمى فيما يلي "الحكومة") وأي مستشفى حكومي أو صيدلية حكومية ومستشفى الإرسالية الأمريكية ومستشفى شركة نفط البحرين وباستثناء كل شخص أو فريق من الأشخاص يصرح لهم من وقت إلى آخر بحيازة هذه العقاقير أو بيعها أو تصريفها بطريقة أخرى بموجب رخصة دائرة الصحة للحكومة. 1) ليس في هذه المادة ما يحرم على الأفراد حيازة كميات العقاقير التي يصفها لهم عن خلوص نية لاستعمالهم الخاص لأسباب صحية طبيب مأذون لهذا الغرض من الحكومة. 2) لا يجوز لطبيب أن يصف عقاقير خطرة لأي شخص إلا لغرض العلاج الطبي عن نية حسنة.
المادة (2) : على جميع الأشخاص وفرقاء الأشخاص الذين يصرح لهم بموجب المادة 1 من هذا القانون بحيازة عقاقير خطرة أو بيعها أو تصريفها بطريقة أخرى أن يحتفظوا بسجل بالشكل المبين في الجدول 1 من هذا القانون ويدونوا فيه على التتابع الزمني التفاصيل الصادقة المتعلقة بكل كمية صرفت من العقاقير أو المستحضرات، ويجب أن يدون في هذا السجل التاريخ الذي جلبت فيه العقاقير واسم وعنوان الشخص أو الشركة التي جلبت منها مقدار الكمية المجلوبة وشكلها كما أنه عند تصريف أي كمية من هذه العقاقير يجب أن يدون التاريخ الذي تمت فيه المعاملة واسم وعنوان الشخص أو الشركة المصروف له أو لها الإذن المعطى لهم بحيازتها ومقدار العقاقير المصروفة والشكل الذي صرفت فيه.
المادة (3) : يجب أن يتم التدوين في السجل في اليوم الذي تجلب فيه العقاقير أو تتم فيه معاملة الصرف أو في اليوم التالي، أن لم يكن في العملي من وجهة معقولة إجراؤه في ذلك اليوم. وينبغي أن تكون هذه التدوينات جاهزة للكشف عليها في جميع الأوقات المناسبة من قبل ممثل مفوض عن دائرة الصحة للحكومة.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أو فريق من الأشخاص استيراد أية عقاقير خطرة إلى البحرين وتوابعها أو تصديرها منها إلا بإذن خطي من مدير الجمارك ولا يعطى هذا الإذن إلا إذا أبرز لمدير الجمارك: - (أ) تصريح من المستورد أو المصدر مبينا فيه بالتفصيل أوصاف البضائع الخطرة التي يراد استيرادها أو تصديرها وكمياتها. (ب) ونسخة موقعة عن رخصة للاستيراد أو التصدير وصادرة عن المعتمد السياسي لصاحبة الجلالة البريطانية في البحرين بشأن أي من العقاقير الوارد ذكرها في الجدول (ب) من هذا القانون.
المادة (5) : (1) يرتكب جرما ضد هذا القانون كل شخص يكون داخل البحرين وتوابعها ويساعد أو ينصح أو يحمل غيره على ارتكاب جرم في مكان خارجها يستوجب العقاب بموجب أحكام أي قانون يكون نافذ المفعول في ذلك المكان ويتعلق بمراقبة أو تنظيم صناعة العقاقير الخطرة أبيعها أو حيازتها أو استعمالها أو تصديرها أو استيرادها. (2) يجوز للمحكمة أن تقبل كبينة من اجل محاكمة تجرى بمقتضى الفقرة السابقة شهادة تبدو في ظاهرها على أنها صادرة عن حكومة مكان خارج البحرين أو بالنيابة عن تلك الحكومة وتنص على أن القانون المذكور فيها هو قانون يتعلق بمراقبة أو تنظيم صناعة العقاقير الخطرة في ذلك المكان أو بيعها أو حيازتها أو استعمالها أو تصديرها أو استيرادها ويعتبر كل بيان يرد في هذه الشهادة على أثر القانون المذكور فيها أو عن أن وقائع معينة تؤلف جرما ضد ذلك القانون بيانا قاطعا ما لم تقتنع المحكمة بخلاف ذلك بعد الإثبات.
المادة (6) : لا يجوز لأي شخص أو فريق من الأشخاص محاولة القيادة بأي عمل يؤلف جرما بموجب هذا القانون أو مساعدة شخص آخر أو فريق أخر على الإتيان بذلك العمل.
المادة (7) : كل من يرتكب جرما بموجب هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز -/5.000 روبية أو بالعقوبتين معا وتكون العقاقير الخطرة وأوعيتها والأشياء التي يرتكب بشأنها أو بشأن محتوياتها أي جرم بموجب هذا القانون عرضة للمصادرة بدون تعويض.
المادة (8) : عبارة "العقاقير الخطرة" المستعملة في هذا القانون تعني العقاقير الموجودة في الجدولين "ب" و"جـ" من هذا القانون ولكنها لا تشمل المستحضرات المذكورة في الجدول "د" منه.
المادة (9) : يلغى مرسوم العقاقير الخطرة لعام 1374 (1954) إلا أن هذا الإلغاء لا يؤثر على جرم ارتكب بموجب ذلك المرسوم قبل تاريخ هذا الإلغاء.
المادة (10) : يسمى هذا القانون "قانون معاقبة العقاقير الخطرة للبحرين لعام 1959" ويعمل به ابتداء من اليوم الثاني من شهر يوليه عام 1959 الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1378.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن