بشأن قانون الصحافة.
المادة () : نحن سلمان بن حمد الخليفة – حاكم البحرين- نأمر بتنفيذ القرار الخاص بقانون الصحافة في البحرين كالآتي:
المادة (1) : في هذا القانون
كلمة " جريدة " تعني أي مطبوعة تحتوي على أخبار عامة أو سرية أو تقارير على الحوادث أو عن أي ملاحظات أو استقصاءات أو تعليقات تتعلق بهذه الأخبار أو الحوادث أو كل ما يتعلق بأي شي عن الجمهور تطبع بأي لغة وتنشر في البحرين للبيع أو لتوزيعها مجانا في فترات منتظمة أو غير منتظمة.
كلمة " طابعة " وكل تعبير يشير إلى الطابعة وتشمل طابعة الحجر – طبع الآلة الكاتبة – طبع تصوير أو أي شكل آخر ينسخ الكلمات ويبين الأشياء في شكل منظور كلمة "مطبعة" تشمل جميع الآلات والعدد الميكانيكية والحروف المطبعية.
المادة (2) : لا تطبع أي جريدة في البحرين إلا تصريح تصدره حكومة البحرين يذكر فيه اسم الجريدة وصاحبها أو أصحابها والطابع والناشر والمحرر أو المحررون. سوف يكون التصريح شخصيا والتفويض الجديد الذي يجب أن يبين في التصريح سوف يكون ضروريا في حالة أي تغيير في مالك أو طابع أو ناشر أو محرري الجريدة.
المادة (3) : كل ناشر جريدة يحتم عليه الحصول على تصريح بناء على الفترة السابقة يجب أن يضع عند الحكومة تأميما بمبلغ 2.000 روبية أو اقل منه حسب ما يطلب منه.
المادة (4) : كل شخص هو مالك أو مساهم ( إما قانوني أو انتفاعي) أو ناشر أو طابع أو محرر جريدة مصرح له موجب الفقرة (2) يجب أن يلاحظ بأن اسمه مدون في التصريح بوضوح.
المادة (5) : يمكن للحكومة بدون إبداء أي سبب رفض إصدار تصريح أو منح تصريح مقيد بشروط معينة كما يمكنها توقيف أو إلغاء أي تصريح إذا ما وجدت من صاحبه مخالفة للشروط وحفظا للنظام والأمن – يمكنها تعديل أو توقيف إلغاء إي تصريح صدر بموجب هذا القانون.
المادة (6) : (1) أي شخص ينشر أو يحاول أن ينشر أو يساعد على نشر أو حاول نشر أية جريدة خلافا لنصوص هذا القانون أو لأية شروط ملحقة بتصريح صادر له أو أي شخص يعجز عن تنفيذ الفقرة الرابعة من هذا القانون سوف يعد مذنبا بارتكاب جنحة مخالفة وسوف يكون معرضا عن إثبات الجريمة للسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحد أو لغرامة لا تتجاوز 1.000 روبية أو لكلتا العقوبتين أو المحكمة – إلا في حالة جنحة مخالفة للفقرة الرابعة – بإمكانها الأمر في مصادرة إي نسخ من الجريدة أو المطبعة التي طبعت فيها الجريدة آو مبلغ التأمين الذي وضع بموجب الفقرة الثالثة من هذا القانون ستصادره الحكومة.
(2) الغرامات التي فرضت موجب هذا القانون على الأشخاص الذين وضعوا تأمينا موجب الفقرة الثالثة يمكن في حالة عدم مصادرة التأمين بواسطة الحكومة – أن تخصم من التأمين ومن ثم على الأشخاص الذين غرموا إيفاء التأمين خلال أربعة عشرة يوما.
المادة (7) : أي شخص وضع تأمينا توقف عن إصدار الصحيفة التي من اجلها وضع التأمين يمكنه أو يمكن أي شخص قانوني يمثل أن يتقدم إلى الحكومة لاسترجاع مبلغ التأمين والحكومة إذا اقتنعت بأن الشخص الذي وضع التأمين قد توقف عن إصدار الجريدة فعلا فعندئذ ترجع التأمين إلى الشخص القانوني المستحق إسلامه وسوف يلغى تصريح الجريدة.
المادة (8) : قانون الصحافة الذي أصدرته حكومتنا في 15 فبراير 1953 يعتبر ملغي. على أن هذا الإلغاء لا يؤثر على سير أية قضية تتعلق بأية جنحة ارتكبت ضد نصوص ذلك القانون كما أن أي تصريح صدر بموجب ذلك القانون سوف يظل ساري المفعول مقيدا بأي شروط قد تكون ملحقة به - كما لو كان ذلك بموجب القانون الحالي.
التوقيع : سلمان بن حمد الخليفة - حاكم البحرين