تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بدولة قطر يومي من 21 و22 ديسمبر 2002م مباركة قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير 2003م، وإقرار الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وفيما يلي الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس: أولاً: موعد إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس: يطبق الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير عام 2003م. ثانياً: أسس ومفهوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس: 1- هو المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي. 2- يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على الأسس التالية: أ- تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي. ب- نظام "قانون" جمركي موحد. ج- اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة. د- توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس. هـ- نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة. و- انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة. ز- معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. ثالثاً: نقطة الدخول الواحدة لدول المجلس: تعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس ما يلي: 1- يعتبر أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو. 2- يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها. 3- توحد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس. 4- توضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية. 5- البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها. 6- البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة تستوفي عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأجنبية. رابعاً: توحيد التعرفة الجمركية للاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي: 1- تحدد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع خمسة في المائة (5%) على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، ويعمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2003م. 2- تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية 417 سلعة (بند فرعي) وفق البيان المرفق (مرفق رقم 1)، بالإضافة إلى الإعفاءات الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول المجلس. 3- إعفاء مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها بدول المجلس من الضرائب "الرسوم" الجمركية اعتباراً من الأول من يناير 2003م، وذلك انسجاماً من المادة (102) من النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون المقر من المجلس الأعلى. 4- إعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات بدول المجلس من الضرائب "الرسوم" الجمركية اعتباراً من الأول من يناير 2003م. خامساً: النظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون: تطبق الدول الأعضاء النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية في جميع إدارات الجمارك فيها. سادساً: توزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس: يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من الأول من يناير 2003م، ويتم توزيع أنصبة الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) وفقاً للآلية التالية. وفي ضوء المعلومات المتوفرة عن واردات دول المجلس خلال تلك الفترة من تطبيق الاتحاد الجمركي، يتم الاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية للعمل بها مستقبلاً. تتبع الآلية التالية لانتقال السلع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بموجب المقصد النهائي للسلع في توزيع الإيرادات الجمركية للفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس والتي سبق تحديدها بثلاث سنوات كحد أقصى: إذا كان مصدر البضاعة منفذ الدخول الأول: أ- الإرساليات الكاملة: 1- تتم الإجراءات الجمركية كاملة (عمل البيان الجمركي الموحد - المعاينة - التفتيش - استيفاء الرسوم الجمركية) على البضاعة الواردة لدول المجلس في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي. 2- يتم انتقال البضائع الواردة كاملة من خارج دول المجلس من نقطة الدخول الواحدة بعد استكمال إجراءاتها الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية عليها إلى مقصدها النهائي مباشرة أو عبر دولة عضو أو أكثر بعد ترصيصها وبموجب نسخة من بيان الاستيراد الذي يبين قيمتها والرسوم الجمركية المستحقة عليها لصالح دولة المقصد النهائي. 3- يؤشر على نسخة بيان الاستيراد بما يفيد خروج البضاعة ومرورها عبر الدول الأعضاء. 4- يتم تحويل الرسوم الجمركية الخاصة بالإرساليات الكاملة إلى الحساب الخاص بذلك لإتمام عملية المقاصة بين الدول الأعضاء. ب- الإرسالية غير الكاملة: 1- إذا كانت البضاعة المراد انتقالها بين دول المجلس جزء من إرسالية تمت إجراءاتها الجمركية في مركز الدخول، ويرغب المستورد في نقل جزء منها إلى دولة أخرى من دول المجلس أو عبرها قبل مغادرتها للدائرة الجمركية إلى مقصدها النهائي فيتم انتقالها بموجب البيان الجمركي للأغراض الإحصائية المتفق عليه في إطار المجلس ونسخة من بيان الاستيراد الأصلي بعد ترصيصها. 2- تسجل المراكز الجمركية البينية على خلفية البيان الجمركي للأغراض الإحصائية ما يفيد بدخول البضاعة أو خروجها وتحتفظ بنسخة من مستندات البضاعة لغرض المقاصة بين الدول الأعضاء. 3- يتم تحويل الرسوم الجمركية الخاصة بالإرساليات غير الكاملة إلى الحساب الخاص بذلك لإتمام عملية المقاصة بين الدول الأعضاء. إذا كان مصدر البضاعة الأسواق المحلية: البضائع الأجنبية التي يكون مصدرها الأسواق المحلية للدول الأعضاء وتكون قاصدة لدولة عضو مباشرة أو عبر دولة عضو أخرى، قررت اللجنة أن يتم التعامل معها خلال الفترة الانتقالية وفقاً للآتي: 1- البضائع التي استوردت لدول المجلس قبل عام 1/1/2003م والتي يكون مصدرها أسواق دول المجلس المحلية ترسم في منفذ دولة المقصد النهائي لهذه البضائع. 2- البضائع التي استوردت لدول المجلس بعد 1/1/2003م وقدم مستوردوها شهادات جمركية صادرة من منفذ الدخول الأول تثبت دفع رسومها الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي، فيكتفي بالرسوم التي تم استيفاؤها في المنفذ الأول. 3- البضائع التي استوردت لدول المجلس بعد 1/1/2003م ولم يثبت مستوردوها دفع رسومها الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي، فيتم ترسيمها في منفذ دخول دولة المقصد النهائي. 4- السلع التي ترد إلى أي من دول المجلس وتكون معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات تجارة حرة مع دولة أخرى، يتم ترسيمها عند حدود الدولة التي تنتقل لها مرة أخرى. 5- لأغراض المقاصة للرسوم الجمركية بين دول المجلس يعتمد البيان الجمركي للأغراض الإحصائية المتفق عليه في إطار المجلس. 6- يستوفى البيان الجمركي للأغراض الإحصائية من قبل مالك البضاعة أو من ينوب عنه ويعتمد من قبل جمرك الخروج ويرفق به الفواتير المحلية التي توضح القيمة الفعلية للبضاعة ومنشأها. 7- يقوم جمرك الدخول والخروج التي تمر به البضاعة باعتماد ما يفيد دخول وخروج البضاعة على خلفية البيان. 8- يتم تعبئة البيان الجمركي للأغراض الإحصائية بالحاسب الآلي حسب الإمكانات الفنية المتاحة في كل دولة عضو لتسهيل مهمة المراكز الجمركية في رصد حركة التجارة البينية ولتقديم معلومات دقيقة لجهاز المقاصة. 9- لأغراض المقاصة، يعتمد ما قررته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن والخمسين بأنه في حالة انتقال السلع الأجنبية من الأسواق المحلية تعتمد القيمة عند نقطة الدخول الأولى، بصرف النظر عن الفترة التي مضت عليها منذ دخول السلعة لنقطة الدخول الأولى، ومراعاة تسهيل الإجراءات والنماذج المطلوبة. سابعاً: آلية التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس: يتم العمل بآلية المقاصة بين الدول الأعضاء للإيرادات الجمركية بعد إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس من خلال قيام وزارات المالية بالدول الأعضاء بفتح حسابات لها لدى مؤسسات النقد والبنوك المركزية بالدول الأعضاء، حسب الإجراءات المتبعة في كل دولة، وذلك لاستخدام هذه الحسابات لغرض المقاصة بين الدول الأعضاء وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بالدول الأعضاء وحسب الآلية المتفق عليها لتوزيع الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس حسب المقصد النهائي للسلعة للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي. ثامناً: إجراءات التدقيق والرقابة: تعين دول المجلس مؤسسة تدقيق خارجية متخصصة ومستقلة وذلك للقيام بتنفيذ مسئوليات التدقيق اللاحق والرقابة الخارجية المستقلة وفقاً لمتطلبات التدقيق المتعارف عليها دولياً، وتقوم مؤسسة التدقيق برفع تقريرها النهائي والذي يغطي عملية التدقيق المستقل لكل دولة إلى الدول الأعضاء بشكل مباشر أو عن طريق الأمانة العامة وذلك من أجل متابعة تنفيذ ملاحظات المدققين وردود الدول، وذلك بالإضافة إلى إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية المتبعة حالياً. ويتم تعيين إحدى المؤسسات الرائدة والمتخصصة في مجال التدقيق وذلك للقيام بتنفيذ المسئوليات المتعلقة بإجراء عمليات التدقيق والرقابة الخارجية كجهة مستقلة عن جميع الدول بما فيها جهاز التوزيع المشترك ومراجعة وتقييم إجراءات التدقيق الذاتي المطبقة حالياً وذلك من أجل التأكد من استيفائها للحد الأدنى حسب المعايير المتعارف عليها دولياً. تاسعاً: المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس: تكون المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفقاً للمراحل التالية: المرحلة الأولى: تبدأ هذه المرحلة مع بداية قيام الاتحاد الجمركي بموجب البرنامج الزمني (بداية شهر يناير 2003 م) وتستمر لمدة عام (نهاية شهر ديسمبر 2003م)، وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء على العمل على استكمال الإجراءات الجمركية الخاصة بإقامة الاتحاد الجمركي وفقاً لما يلي: 1- تلغى إجراءات التصدير وإعادة التصدير والعبور "الترانزيت" في المراكز الجمركية البينية في الدول الأعضاء. 2- يتم في مراكز الدخول البينية في أي دولة عضو مطابقة مستندات الاستيراد الخاصة بالبضائع الأجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع بطريقة ملائمة والتأكد من أنه سبق أن استوفيت الرسوم الجمركية عليها، وخلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة أو تلك التي تقصدها. 3- التأكد من أن الإجراءات غير الحكومية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقاً لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرافقة للبضاعة. 4- تطبق الإجراءات المذكورة أعلاه على البضائع الأجنبية المنقولة من المراكز الجمركية الحدودية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي مباشرة لبقية الدول الأعضاء أو تلك المنقولة من أسواق إحدى الدول الأعضاء للدول الأعضاء الأخرى ويكتفي بالفواتير المحلية والمستندات التي يتم الاتفاق عليها في إطار المجلس للسلع الأجنبية المنقولة بين الدول الأعضاء. 5- البضائع الوطنية يسمح لها بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الإحصائي. 6- ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس عن النتائج التي تتحقق من تطبيق هذه الإجراءات في هذه المرحلة. المرحلة الثانية: تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير 2004م وتستمر لمدة عام (نهاية شهر ديسمبر 2004م)، وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء على تدعيم روابط إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتعزيز الثقة به والاستفادة من النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى وفقاً لما يلي: 1- يستمر العمل في مراكز الدخول في أي دولة عضو لمطابقة مستندات الاستيراد على البضائع الأجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع والتأكد من أنه سبق أن استوفيت الرسوم الجمركية عليها، ومن خلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة أو تلك التي تقصدها. 2- تلغى إجراءات التأكد من أن الإجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقاً لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرفقة للبضاعة، باستثناء الإجراءات الواردة بالمادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. 3- تكتفي المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء بالفواتير المحلية الخاصة بالبضائع الأجنبية المنقولة من أسواق إحدى الدول الأعضاء للدول الأعضاء الأخرى والبيان الإحصائي كمستندات للسماح بمرور تلك البضائع. 4- ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس عن النتائج التي تتحقق من تطبيق هذه الإجراءات. المرحلة الثالثة: تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير 2005م، ويتم فيها إلغاء المهام الجمركية للمراكز البينية للدول الأعضاء في ضوء النتائج التي تحققت في المراحل السابقة وفق التقارير الدورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس، مع ملاحظة ما ورد في الفقرة (د) من المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون. وأن تعطي المراحل الانتقالية مجالاً لإدارات الجمارك بالدول الأعضاء التكيف مع الوضع الجديد، ومعالجة ما قد تظهره التجربة العملية من مصاعب تعيق تطبيق هذه المراحل حسب المتفق عليه وصولاً للوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس. عاشراً: السماح للمخلصين الجمركيين بممارسة مهنة التخليص في الدول الأعضاء: السماح للمخلصين الجمركيين من مواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي في الدول الأعضاء وفقاً لما ورد في المادة (109) من النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس التي تعطي الحق لمواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي بالدول الأعضاء. حادي عشر: النظم الداخلية للاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والعبور "ترانزيت" في الدول الأعضاء: تعالج القضايا التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمليات تنقل البضائع في دول المجلس بعد إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة على النحو التالي: 1- الإعفاءات الحكومية والإعفاءات الخاصة والإعفاءات الدبلوماسية: تقتصر الإعفاءات الحكومية والإعفاءات الخاصة والإعفاءات الدبلوماسية على ما يتضمنه النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس المقر من المجلس الأعلى، وإلغاء أية استثناءات أخرى ما لم يتم الاتفاق عليها بشكل جامعي. 2- الإعفاءات بموجب الاتفاقيات الدولية: تأخذ دول المجلس في اعتبارها عند مناقشة مثل هذه الاتفاقيات أن تكون منسجمة مع متطلبات وبرنامج إقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وما جاء في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. 3- توفر المعلومات الخاصة بالسجل التجاري في المراكز الجمركية عند العمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس: أهمية توافر المعلومات الرئيسية التالية عن السجل التجاري في نقطة الدخول الواحدة لدى المنافذ الجمركية الحدودية لدول المجلس مع العالم الخارجي لأغراض الفسح الجمركي وفقاً للآلية المتفق عليها في إطار المجلس. 1- اسم المنشأة. 2- مالك السجل. 3- رقم السجل ومصدره. 4- تاريخ السجل وصلاحيته. 4- الإدخال والتصدير المؤقت: تتم معالجة موضوع الإدخال والتصدير المؤقت في ظل قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس وفق الأحكام الواردة في النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس. 5- رخص الاستيراد: إلغاء اشتراط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد أي سلع عامة لأي من دول المجلس لكونها تتعارض مع متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة. 6- البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة: تتم معالجة البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة طبقاً لما ورد بالنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس. 7- التعامل مع الرسوم "الضرائب" التي تستوفى بالتأمين على البضائع الأجنبي عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة: يتم التعامل مع الرسوم "الضرائب" التي تستوفى بالتأمين على البضائع الأجنبية عند قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس على النحو التالي: - في حال إخراج البضاعة من نفس بلد الدخول، يتم التعامل مع طلب استرجاع رسم التأمين كما هو متبع حالياً، أي حسب الوضع الحالي دون أي تغيير. - أما في حالة إخراج البضاعة (إعادة تصديرها خارج الاتحاد الجمركي لدول المجلس) عن طريق دولة أخرى غير دولة الدخول (حيث تم استيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية بالتأمين)، وبعد مراجعة المستندات للتأكد من مطابقتها للبضائع المراد إعادة تصديرها، يقوم المستورد أو من ينوب عنه بالتقدم بطلب الاسترداد لجمارك بلد الدخول حيث يتم مراجعة المستندات والتأكد من استيفائها لجميع شروط الاسترجاع ثم يتم إصدار تعليمات الدفع للبنك المحلي للقيام بإعادتها مباشرة أو بالتنسيق مع البنك المحلي في بلد الخروج حسب طلب المستورد، وتعامل وفقاً لما ورد بالنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس. ونظراً للطبيعة الخاصة لرسوم التأمين حيث أنها لا تعتبر جزءاً من الإيرادات الجمركية ولا تمثل دخلاً للدول الأعضاء، فإنه يتعين الإبقاء على هذه الرسوم في نفس البلد وعدم تحويلها بشكل دوري لحساب الإيرادات الجمركية لدى الجهة المعنية بإعادة التوزيع (كما هو الحال مع إيداعات الضرائب والرسوم الجمركية). ويتم الإبقاء على هذه المبالغ في حساب منفصل وخاص بالتأمين لدى كل دولة وذلك لحين استردادها حسب الإجراءات الرسمية أو حتى انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاستيفاء الإجراءات الجمركية المطلوبة لاسترجاعها وبعد أن تصبح هذه المبالغ (مبالغ التأمين) قطعية ويتم تحويلها للحساب الرئيسي للرسوم بالإمكان إيداعها لدى الجهة المعنية بإعادة التوزيع وذلك حسب الإجراءات المتبعة لإيداع الضرائب والرسوم الجمركية. ومن أجل تطبيق الآلية المقترحة لاسترداد الرسوم التي تستوفى بالتأمين، فإنه يتعين اتخاذ عدد من الخطوات الضرورية مثل فتح الحسابات الخاصة بمبالغ التأمين مع البنوك المحلية الرئيسية في كل دولة، والاتفاق مع البنوك المعنية على التفاصيل الأخرى المتعلقة بالتحويلات المطلوبة لمبالغ التأمين بين البنوك المحلية في دول المجلس. تتم معالجة الحالات التي تستوفى رسومها بالتأمين بموجب الأحكام الخاصة بذلك الواردة بالنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس، وأن يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار عند وضع آليه التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، مع مراعاة ما يلي: أ- إيجاد حساب لتحصيل الرسوم "الضرائب" الجمركية بالتأمين منفصل تماماً عن حساب الرسوم "الضرائب" الجمركية الأخرى وذلك من قبل جهاز التحصيل المشترك، ويكون هذا الحساب ذو مرونة تسمح باسترجاع المبالغ المحصلة من أي منفذ جمركي لدول المجلس. ب- يزود منفذ الدخول البضاعة المستوردة بالإدخال المؤقت ببيانات تفصيلية تحدد الرسوم "الضرائب" الجمركية المستوفاة على كل نوع منها، وتتضمن مواصفاتها كاملة. ج- يعطى المستورد إيصالاً للرسوم والضرائب الجمركية التي تم تحصيلها موضحاً فيه أن تلك الرسوم والضرائب الجمركية هي في حساب التأمين مع تحديد للمدة التي يكون فيها هذا التأمين ساري المفعول. د- يقوم منفذ الخروج بالاطلاع على مستندات الإدخال، وعلى البضائع المراد إعادة تصديرها، ويحدد مقدار الرسوم والضرائب الجمركية التي يمكن للمستورد استعادتها وذلك بتدوين هذه المعلومات في حقل يخصص لهذا الغرض في إيصال التحصيل، ويحتفظ بنسخة منه وتعاد تلك المبالغ من قبل جهاز التحصيل المشترك في حينه لصاحب الشأن. هـ- يتم إشعار منفذ الدخول بما آلت إليه هذه المعاملة بمختلف الوسائل الإلكترونية والورقية المتاحة لتسديد قيوده. يتم العمل بموجب آلية التحصيل والتوزيع التي تم الاتفاق عليها في إطار المجلس إلى حين الاتفاق على جهاز للتحصيل المشترك. 8- ضوابط إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها إلى خارج دول المجلس: يتم إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها خارج دول مجلس التعاون واسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها وفقاً للضوابط التالية: 1- أن يكون المصدر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه السلعة الأجنبية، أو أي شخص آخر متى اثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجال للشك شراءه للبضاعة. 2- أن لا تقل قيمة السلعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها عن خمسة آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادلها من العملة المحلية). 3-أ- أن يتم إعادة تصدير السلعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس. ب- أن تتم المطالبة بإعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير. 4- أن تكون السلعة الأجنبية المطلوب إعادة تصديرها من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على أجزاء متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك بأنها جزء من نفس الإرسالية. 5- أن تكون المطالبة بإعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محلياً بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد. 6- تقتصر إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية على تلك المدفوعة فعلاً على السلع الأجنبية عند استيرادها. 7- يتم إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية بعد إعادة تصدير السلع الأجنبية المراد إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير. 8- يتم استخدام البيان الجمركي الموحد المتفق عليه عند إعادة تصدير السلع الأجنبية إلى خارج دول المجلس عند إعادة تصدير السلع الأجنبية المراد استرجاع الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها. 9- يعمل بهذه الضوابط مباشرة مع بدء تطبيق نقطة الدخول الواحدة والتحصيل المشترك وتوزيع الضرائب "الرسوم" الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية. 10- تتم مراجعة هذه الضوابط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تطبيقها، أو كلما كان ذلك ضرورياً، بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء، وللجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط. 11- تكون الأولوية في التطبيق لهذه الضوابط عند تعارضها مع الأنظمة والقوانين والإجراءات المطبقة في أية دولة عضو. 9- آلية معالجة البضائع العابرة (الترانزيت) في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس: يتم معالجة البضائع العابرة (الترانزيت) في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفقاً لما يلي: 1- تعتبر دول مجلس التعاون في ظل قيام الاتحاد الجمركي مجموعة اقتصادية واحدة وتتعامل بالعبور "الترانزيت" وفق ذلك مع بقية الدول الأخرى بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة. 2- عدم التعامل بالنقل بالعبور الترانزيت للبضائع فيما بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. 3- تطبيق الشروط والإجراءات الفنية الواردة في اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" العربية التي ترتبط بها الدول الأعضاء، وذلك بالتعامل بالعبور "الترانزيت" مع العالم الخارجي. 4- ينتهي وضع العبور بالنسبة للبضائع الواردة لدول المجلس في أول منفذ جمركي (بحري أو بري أو جوي) وتستكمل إجراءاتها الجمركية من معاينة وتفتيش واستيفاء الرسوم الجمركية عليها كغيرها من البضائع الأخرى. 5- يبدأ النقل بالعبور بالنسبة للبضائع الصادرة أو المعاد تصديرها من أي من دول المجلس في وضع العبور الترانزيت، من آخر منفذ جمركي (بحري أو بري أو جوي). 6- تنتقل البضائع التي وردت أصلاً لدول المجلس في وضع العبور "الترانزيت" لأي من دول المجلس الأخرى بعد إتمام إجراءاتها الجمركية كغيرها من البضائع الأخرى دون أي معوقات. 7- البضائع التي تخضع لقيود عند استيرادها في إحدى الدول الأعضاء وفق قائمة البضائع المقيدة التي يتفق عليها في دول المجلس، يتم انتقالها من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى أو أكثر وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها لتنقل هذه البضائع داخل دول المجلس، والتي تضمن وصولها للدولة المستوردة لها إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك. 10- آلية تسهيل انسياب السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة لدول المجلس: يتم العمل بآلية تسهيل انسياب السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة لدول المجلس وفقاً للضوابط التالية: 1- تحديد منافذ الدخول للسلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة من خارج دول المجلس للدول الأعضاء وأن تكون الإجراءات المحجرية بهذه المنافذ موحدة. 2- أن تكون المحاجر الزراعية والبيطرية في منافذ الدخول المتفق عليها مكتملة ومهيئة لفحص السلع الواردة لتلك المنافذ. 3- توحيد القرارات الخاصة بحظر استيراد السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية على أن يتفق على الآلية المناسبة لتوحيد تلك القرارات. 4- العمل على تقريب وتنسيق اللوائح التنفيذية لنظامي (قانوني) الحجر الزراعي والحجر البيطري لدول المجلس بهدف توحيدها. 5- توحيد قيمة الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة في هذا المجال عند منافذ الدخول في دول المجلس. 6- تطبيق مواصفات ومقاييس موحدة ومعايير للتعبئة والتغليف والنقل بالنسبة للسلع النباتية والحيوانية. 7- وضع قائمتين لانتقال السلع بين دول المجلس حسب درجة خطورتها لنقل الأمراض إحداهما للسلع التي يجب أن تصحب بشهادات معتمدة من جهات محددة في كل دولة وتمر دون أية قيود في المحاجر البينية، والأخرى للسلع التي يجب أن تخضع لقيود محددة في المحاجر البينية. على أن تمر بقية السلع دون أية قيود في المحاجر البينية، وأن تقوم لجنة النظم والسياسات الزراعية ولجنة الثروة الحيوانية بمراجعة القائمتين وتعديلهما حسب الحاجة. 8- تقوم لجنة النظم والسياسات الزراعية ولجنة الثروة الحيوانية بمتابعة تطبيق الإجراءات المحجرية الموحدة ومعالجة ما قد يطرأ من صعوبات. 11- تحصيل الضرائب "الرسوم" الجمركية على البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة (التبغ ومشتقاته)، ومعالجة رسوم البضائع الأخرى ذات الطبيعة الخاصة بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس: يتم العمل بالضرائب والرسوم الجمركية (المئوية والنوعية) على التبغ ومشتقاته في الدول الأعضاء عند تطبيق الاتحاد الجمركي بواقع 100% (محتويات الفصل 24 من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق). وأن يؤخذ بالحد الأعلى للرسوم النوعية أو الوزن في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس وفقاً للجدول المرفق (مرفق رقم 2)، واعتبار الإيرادات الجمركية التي تحصل على التبغ ومشتقاته كإيرادات أي سلعة أخرى تحصل رسومها الجمركية ضمن الإيرادات الجمركية المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي. ويكون استيراد البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى، مباشرة للدولة المستوردة لها، أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها، وأن تحصل الرسوم والضرائب الجمركية على هذه البضائع من قبل الدولة المستوردة لها، وتصبح هذه الإيرادات من حق الدولة التي تستوردها، وتبقى خارج الحصيلة الجمركية المشتركة للاتحاد الجمركي، وأن تعمل الدول الأعضاء التي تستورد هذه البضائع على توحيد الضرائب الرسوم التي تستوفى عليها. 12- ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب "الرسوم" الجمركية: أ- العمل بضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب "الرسوم" الجمركية وفقاً للصيغة التالية: تمنح المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون إعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وفقاً للضوابط التالية: 1- أن تكون المنشأة الصناعية حاصلة على ترخيص صناعي من الجهة المختصة بالصناعة في الدولة. 2- تقوم المنشأة الصناعية باستكمال استمارتي طلب الإعفاء (أ) مرفق رقم (3) و(ب) مرفق رقم (4)، والإجابة على جميع الأسئلة الواردة بها باللغة العربية، ما عدا قوائم الواردات المطلوب إعفاؤها من الضريبة "الرسوم" الجمركية، فتستكمل باللغة التي سترد بها مستندات الشحن. 3- يجب أن يرفق مع طلب الإعفاء جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة عدم إرفاق كل هذه المستندات لا يعتبر الطلب مستكملاً ولا يمكن النظر فيه. 4- يكون إعفاء المعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية طوال فترة قيام المنشأة، أما المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف فتعفى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بموافقة من اللجنة الوزارية المختصة في إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون (أن المقصود بالإعفاء هو من حيث المبدأ وذلك على ضوء تقييم القطاعات الإنتاجية الصناعية من قبل اللجنة الوزارية). أما بالنسبة للصناعات الإستراتيجية ذات الأهمية الكبيرة للاقتصاد الوطني فيجوز للجهة المختصة بالدولة التوصية بخلاف ما تقدم ولمدد أطول. 5- يجب تقديم طلب الإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية على الاستمارة (أ) بعد الحصول على الترخيص، أما الاستمارة (ب) المتعلقة بطلب الإعفاء الجمركي فتقدم خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المتوقع لوصول شحنات الواردات المعفية من الرسوم الجمركية. 6- يلتزم صاحب المنشأة الصناعية الحاصلة على الإعفاء الجمركي، بما يلي: أ- أن يمسك سجلاً للنموذج الموحد لقيد الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية. ب- وسجلاً آخر للنموذج الموحد لقيد المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف، على أن يشتمل هذان السجلان على البيانات التالية: - اسم المادة أو السلعة المطلوب إعفاؤها. - رمز النظام المنسق (H S). - الوحدة. - الكمية. - القيمة. - فاتورة المصدر: تاريخها وقيمتها، رقم البيان الجمركي، بلد المنشأ. - الإعفاء الجمركي: رقمه وتاريخه وقيمته، والمواد المستهلكة خلال العام، المواد الباقية. - خانة للملاحظات. مرفقاً بها الميزانية العمومية والحسابات الختامية (المتاجرة والأرباح والخسائر) للسنة المالية المنصرمة مصدقاً عليها من مراقب حسابات مقيد بالدولة موطن المنشأة الصناعية. 7- للجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط. 8- يتم تقييم هذه الضوابط بعد مضي ثلاث سنوات من بداية تطبيقها. 9- تصبح هذه الضوابط نافذة بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون. ب- اعتماد النماذج والسجلات اللازمة لتطبيق ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب "الرسوم" الجمركية وفقاً للصيغ المرفقة، وهي: - طلب إعفاء من الرسوم الجمركية (مرفق رقم 5). - شهادة إعفاء جمركي لمستوردات منشأة صناعية (مرفق رقم 6). - سجل قيد الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية (مرفق رقم 7). - سجل قيد المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف (مرفق رقم 8). على أن يقوم المنفذ الجمركي في أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس والذي استوردت البضاعة عن طريقه بتسهيل دخول المستوردات التي صدرت لها الشهادة من الجهة المختصة في أي دولة من دول المجلس. 13- معالجة وضع السلع الممنوعة والسلع المقيدة في الدول الأعضاء في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس: أ- الاتفاق على قائمة موحدة للسلع الممنوع استيرادها في جميع الدول الأعضاء (مرفق رقم 9)، وقائمة موحدة للسلع المقيد استيرادها في جميع الدول الأعضاء (مرفق رقم 10)، والعمل بها مع بداية قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. ب- في حالة رغبة إحدى الدول الأعضاء إضافة أو حذف سلع مقيدة أو ممنوعة إلى قائمة السلع المشتركة إبلاغ الدول الأعضاء بذلك للاتفاق عليها. 14- قيود وشروط استيراد وفسح الأدوية والمستحضرات الطبية: منح مهلة أربعة وعشرين شهراً كحد أقصى لتطبيق إجراءات موحدة لاستيراد وفسح الأدوية والمستحضرات الطبية بالدول الأعضاء في نقطة الدخول الواحدة عند البدء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، على أن تقوم لجنة التسجيل الدوائي بوضع آلية موحدة للفسح الجمركي للأدوية والمستحضرات الطبية بما في ذلك التسجيل الموحد للأدوية في ظل إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس. 15- قيود وشروط استيراد المواد الغذائية: منح مهلة ستة وثلاثين شهراً كحد أقصى للوصول إلى شروط موحدة لاستيراد المواد الغذائية لتطبيقها في نقطة الدخول الواحدة عند قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، على أن تقوم لجنة سلامة الأغذية بدول المجلس بالاتفاق على آلية موحدة لإجراءات حركة انتقال السلع الغذائية الأجنبية بين دول المجلس، والاسترشاد بآلية تسهيل انسياب السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة المحلية بدول المجلس، مع ضرورة إيجاد مراكز ومختبرات فنية متطورة في الدول الأعضاء سواء داخل الدولة أو على مراكز الحدود، لضمان سرعة انسياب هذه السلع والحيلولة دون تلفها في المراكز الجمركية. 16- معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس: ضم قائمة السلع التي التزمت بها بعض الدول الأعضاء لمنظمة التجارة العالمية إلى قائمة الإعفاءات في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس. 17- معالجة وضع وسائط النقل التي يتم ترسيمها في إحدى الدول الأعضاء ويرغب مالكها في تغيير لوحاتها في إحدى الدول الأعضاء الأخرى: تستوفى الرسوم الجمركية على وسائط النقل والمركبات الآلية في الاتحاد الجمركي وتتخذ كامل الإجراءات الجمركية في نقطة الدخول الواحدة، ويتم انتقالها بين الدول الأعضاء دون استيفاء رسوم جمركية عليها، وتتم إجراءات تغيير لوحات وسائط النقل والمعدات الآلية وفقاً لإحدى الخيارين التاليين: أ- نقل واسطة النقل أو المعدة التي لا تحمل لوحات من الدولة المرسمة فيها إلى الدولة المراد تسجيلها وترخيصها فيها محمولة بواسطة وسيلة نقل أخرى. ب- صرف لوحات تسيير (تصدير) لواسطة النقل أو المعدة من جهات الترخيص في الدولة المرسمة فيها بعد التأكد من أوراقها الثبوتية والتأمين عليها وتحديد مدة صلاحية اللوحات بعشرة أيام من تاريخ الإصدار. ج- يتم التعامل مع وسائط النقل التي تنتقل بين الدول الأعضاء بموجب لوحات تصدير أو منقولة على وسائط نقل أخرى فيما يتعلق بتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة عليها كأي سلعة أخرى بموجب البيان الإحصائي. د- وسائط النقل التي تدخل إلى أي من الدول الأعضاء بموجب لوحاتها الأصلية ويرغب مالكها تغيير لوحاتها في دولة عضو أخرى، تقوم إدارات الجمارك وإدارات المرور بالدول الأعضاء بالتنسيق فيما بينها لتوفير المعلومات اللازمة عن وسائط النقل التي يتم تغيير لوحاتها داخل الدول الأعضاء ليتم المطالبة برسمها الجمركي من الدول الأعضاء التي رسمت بها أصلاً وفقاً للمقصد النهائي للسلعة. 18- البيان الجمركي الموحد: يتم العمل بالبيان الجمركي الموحد (استيراد - تصدير - إعادة تصدير - تصدير مؤقت - ترانزيت - المناطق الحرة) في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس وذلك في الأغراض الجمركية والإحصائية وفق النموذج المرفق (مرفق رقم 12). 19- تأهيل المنشآت الصناعية لإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية: إلغاء عملية تأهيل المنشآت الصناعية بدول المجلس مع قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير 2003م. ثاني عشر: الربط الآلي للمراكز الجمركية بدول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي: إيجاد جهة مركزية للربط الآلي الجمركي بين دول المجلس يكون مقرها الأمانة العامة لمجلس التعاون ويتم تجهيزها بكامل متطلباتها البشرية والمادية والفنية. ثالث عشر: تطبيق المواصفات والمقاييس في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة: يتم تبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس وذلك إلى أن يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة، بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي. رابع عشر: حماية الصناعات الوطنية بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما في ذلك مكافحة الإغراق والإجراءات الاحترازية والتعويضية: أ- إعطاء الحق للدول الأعضاء التي تفرض حالياً رسم حماية على المنتجات المثيلة لبعض صناعاتها الوطنية باستيفاء رسوم الحماية عليها خلال الفترة المرحلية المحددة بثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2005م، على أن يتم الاتفاق بين الدول الأعضاء خلال العام القادم على قائمة موحدة للسلع التي ستخضع لرسوم حماية جماعياً من قبل الدول الأعضاء. ب- يستوفي منفذ الدخول الأول نسبة 5% (حسب آلية المقصد النهائي للسلعة في توزيع الإيرادات الجمركية على الدول الأعضاء خلال الفترة الانتقالية) إذا لم تكن السلعة محمية في الدولة، ويحصل الفرق من قبل دولة المقصد النهائي للسلع التي تخضع لرسوم حماية من قبل منفذ الدخول البيني لتلك الدولة. جـ- تكون نسبة الـ5% التي تستوفى من قبل منفذ الدخول الأول خاضعة لنظام المقاصة. د- اعتماد القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية كقانون (نظام) استرشادي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الأول من يناير 2003م. خامس عشر: إجراءات تسجيل التجارة البينة بين دول المجلس للأغراض الإحصائية: أ- يكون البيان الإحصائي ضمن أنواع نموذج البيان الجمركي الموحد المتفق عليه المعمول به آلياً والمتضمن عدة بيانات وهي: (بيان الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والتصدير المؤقت والمناطق الحرة والعبور "الترانزيت"). ب- يتم تحديد الحقول المطلوبة في البيان الجمركي الموحد عند العمل به للأغراض الإحصائية سواء بتلوينها بلون محدد أو بتلوين الخط المطبوع به البيان. ج- استمرار عمل الدول الأعضاء التي لا تملك نظام آلي جمركي بالطريقة اليدوية في البيان الجمركي للأغراض الإحصائية حتى يكتمل تشغيل نظامها الآلي. د- يعتمد العمل بنموذج البيان الجمركي الموحد للأغراض الإحصائية مع قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. سادس عشر: مهام ومسئوليات لجنة التنفيذ والمتابعة واللجان المنبثقة عنها لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس: 1- تستمر لجنة الاتحاد الجمركي خلال الفترة الانتقالية لاستكمال بحث كافة متطلبات قيام الاتحاد الجمركي ومتابعة تطبيق وتنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات في هذا المجال. 2- ينبثق عن لجنة الاتحاد الجمركي عدد من اللجان الفنية حسب الحاجة لذلك ولها أن تستعين باللجان الأخرى العاملة في إطار المجلس لبحث المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي في إطارها. 3- تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتحديد آلية عمل لجنة الاتحاد الجمركي خلال الفترة القادمة. 4- تواصل لجنة الاتحاد الجمركي مشاوراتها لتشكيل لجنة دائمة للتنفيذ والمتابعة واللجان المنبثقة عنها خلال الفترة الانتقالية، وذلك من واقع متطلبات التجربة العملية لقيام الاتحاد الجمركي. 5- استحداث وحدة متخصصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون تعنى بالمواضيع المرتبطة بالاتحاد الجمركي لدول المجلس، ويتم تدعيمها بالكفاءات الفنية المتخصصة بما يتناسب وحجم متطلبات العمل المكلفة به. ويكون للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق الإشراف ومتابعة إجراءات وخطوات ومراحل تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس. سابع عشر: تعتبر المرفقات المتصلة بهذه الوثيقة مكملة لها وجزءاً لا يتجزأ منها. وبالله التوفيق.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في دولة قطر خلال الفترة من 21-22 ديسمبر 2002 بإقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للإجراءات والخطوات الواردة في وثيقة متطلبات قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ووفق على قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في دولة قطر خلال الفترة من (21-22 ديسمبر 2002) وفقاً للإجراءات والخطوات الواردة في وثيقة متطلبات قيام الاتحاد الجمركي المرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن