تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ملحق د إجراءات تحديد الخبير الغرض من إجراءات الخبراء هو إيجاد ووضع أحكام لتعيين الخبراء بموجب هذه الاتفاقية. 1- يجوز للطرف الذي يرغب في إحالة موضوع لقرار خبير إن يقدم للطرف الأخر أسماء ثلاثة (3) خبراء، ويلتزم الطرف الأخر خلال الثلاثين (30) يوما بموجب إخطار إلى الطرف الأخر، باختيار واحد(1) من الخبراء المذكورين ليكون الخبير أو أن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر بعدم قبوله أيا من الخبراء الثلاثة(3)المسمين، وفي هذه الحالة يقوم مركز غرفة التجارة الدولية لتعيين الخبراء في باريس ("مركز غرفة التجارة الدولية") بناء على طلب أي من الطرفين بتعيين خبير وفق الإجراءات المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الملحق. وإذا لم يقم الطرف المتلقي باختيار واحد (1) من الخبراء الثلاثة(3) المسمين،كما لم يقم بتوجيه إخطار برفضه جميع المرشحين، فيجوز للطرف الذي قدم أسماء الخبراء الثلاثة(3) اختيار واحد(1) من الخبراء المذكورين ليكون الخبير. 2- إذا عين مركز غرفة التجارة الدولية الخبير بموجب القسمين 1 أو 4 (د) من هذا الملحق (د)، فيلتزم الطرفان بتقديم قائمة تضم لغاية خمسة(5) خبراء حسب ترتيب الأولوية لمركز لغرفة التجارة الدولية خلال الثلاثين(30) يوما من التاريخ الذي وجه فيه الطرف المتلقي إخطارا كما هو مبين في القسم 4(د) من هذا الملحق، وإذا فشل احد الطرفين في تقديم هذه القائمة خلال الفترة الزمنية المحددة،يقوم مركز التجارة الدولية بتعيين الخبير من القائمة التي قدمها الطرف الآخر. وإذا قدم كل من الطرفين قائمة، فيقوم مركز الغرفة التجارية الدولية بما يلي : أ. تعيين خبير من بين الخبراء المدرجين في القائمتين من الطرفين حسب الأولوية؛ أو ب. إذا لم يسم احد من الخبراء في القائمتين، يعين مركز غرفة التجارة الدولية واحدا (1) من الخبراء المدرجين على أي من القائمتين اللتين قدمها الطرفان. 3- بالرغم مما تقدم، يجوز للطرف الراغب في الاحتكام للخبير الاختيار، أو يجوز للطرف الآخر الذي تلقى الإخطار الاختيار، خلال فترة الثلاثين (30) يوما المذكورة كما هو مبين في القسم الأول من هذا الملحق؛ لتشكيل لجنة من ثلاثة(3) خبراء دون الحاجة لذكر احدهم في إخطار المذكور، على أن تعيين وتبت في الموضوع بموجب القسم الرابع من هذا الملحق. 4- أينما نصت هذه الإجراءات على تعيين ثلاثة(3) خبراء للبت في أي موضوع، يشكل الخبراء المذكورين لجنة تعين على النحو التالي: أ. يحق لكل طرف تعيين خبير واحد(1). ب. يلتزم الطرف الراغب في الاحتكام لخبير توجيه إخطار بهذا الشأن إلى الطرف الآخر وتعيين في الإخطار المذكور أول خبير في اللجنة. ج. يلتزم إلى الطرف الآخر،أن يقوم بتعيين الخبير الثاني في اللجنة،فإذا لم يفعل ذلك خلال هذه الفترة،يجري هذا التعيين بناء على طلب الطرف الآخر بواسطة مركز غرفة التجارة الدولية. د. يقوم الخبيران (2) المعينان على هذا النحو في غضون ثلاثين(30) يوما بتعيين الخبير الثالث في اللجنة والذي يجب أن يتصرف بوصفه رئيسا لفريق الخبراء،أما إذا فشلا في ذلك خلال هذه المدة، يكون هذا التعيين بناء على طلب أي من الطرفين بواسطة مركز غرفة التجارة الدولية وفق الإجراءات المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الملحق. 5- يتعين أن يكون الخبير شخصا مستقلا ومنصفا وذا مكانة دولية مع امتلاكه للمؤهلات اللازمة والخبرة، ولا يجوز تعيين احد خبيرا بموجب هذه الإجراءات ما لم يكن مؤهلا من حيث التعليم والتدريب والخبرة للبت في الموضوع، ويتكلم اللغة الانجليزية بطلاقة ولا يكون موظفا أو وكيلا أو ممثلا أو لديه مصلحة مالية مع أي من الطرفين أو في الشركات التابعة لهما. 6- يقوم الخبير أو لجنة الخبراء المعينة بموجب هذا الملحق (د) وعلى الفور بتحديد موعد ومكان مناسبين لاستلام المسائل المعروضة أو المعلومات من الطرفين، ويجوز للخبير المذكور أو اللجنة المذكورة القيام بإجراء تحريات وطلب إثباتات أخرى ترها ضرورية للبت في الموضوع مع جعل الطرفين على علم كما يجب. كما أن جميع المعلومات والبيانات التي يقدمها أي من الطرفين بصفة سرية، تظل سرية لدى الخبير/ الخبراء والطرف الآخر،بشرط أن يكلف الطرف الذي يتلقى هذه المواد السرية استشاريا خبيرا و/أو قانونيا معترفا به دوليا لدراسة المواد السرية وتقديم المشورة لذلك الطرف بطريقة مهنية دون التفريط في السرية المذكورة. ويكون للطرفين الحق في تقديم البيانات إلى الخبير أو لجنة الخبراء. 7- يصدر الخبير أو لجنة الخبراء قرارها خلال تسعين (90) يوما من تاريخ تعيين الخبير أو ـ في حالة لجنة الخبراء ـ تعيين الخبير الثالث (أو خلال أي فترة أخرى يتفق عليها الطرفان كتابيا). و إذا لم يصدر الخبراء قرارا خلال هذه الفترة الزمنية، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب تعيين خبير جديد أو لجنة خبراء جديدة، وفي هذه الحالة يتوقف تعيين الخبير السابق أو لجنة الخبراء السابقة. 8- وفي حال قيام اللجنة بالبت في الموضوع، فيجب أن تصدر اللجنة قرارها بالتصويت الايجابي لأغلبية أعضاء اللجنة. 9- يصدر الخبير أو لجنة الخبراء قرارات بشكل مستقل وموضوعي على أساس الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، اخذين في الحسبان الاعتبارات التجارية المعتادة في صناعة النفط والغاز في مناطق مشابهه ووفقا لأحكام وشروط هذه الاتفاقية. 10- يكون قرار الخبير أو لجنة الخبراء نهائيا وملزما للطرفين المعنيين باستثناء حالات التزوير أو الخطأ الواضح. ويقدم قرار الخبير أو لجنة الخبراء والنتائج التي بني عليها كتابيا. 11- اتفق الطرفان على أن يتحمل كل طرف بالتساوي تكاليف و أتعاب ومصاريف الاحتكام إلى الخبراء، بما في ذلك أتعاب الخبير/ الخبراء؛ وعلى أن يتحمل كل طرف التكاليف و الأتعاب والمصروفات الخاصة به.بما في ذلك تكاليف ومصاريف جميع الاستشاريين و المستشارين والممثلين والشهود والموظفين الذين يكفلهم. 12- يجب أن لا يكون الخبراء الذين يعينون بموجب هذه الإجراءات مواطنين أو مقيمين بصفة دائمة في مملكة البحرين، ولا موظفين لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو لدى المتعاقد أو لدى أي من الشركات التابعة لهما.
المادة () : ملحق (هـ) صيغة تقديم برنامج العمل السنوي والميزانية ونماذج العمل أ. نموذج تقديم برنامج العمل السنوي والميزانية 1 مخلص تنفيذي أ. برنامج العمل المقترح ب. الميزانية المقترحة للنفط الخام والغاز المصاحب. ج. الميزانية المقترحة للغاز غير المصاحب. د. مخلص الإنتاج. 2 النفط الخام والغاز المصاحب أ. الحالة الراهنة والعمل الجاري تنفيذه ب. التطوير/ الحفر ج. مشروعات المرافق د. العمليات ه. الإنتاج المتوقع والاستخدامات 1 إنتاج النفط الخام 2 إنتاج الغاز المصاحب 3 الاستخدام في العمليات النفطية 3 الغاز الغير المصاحب أ. الحالة الراهنة والعمل الجاري تنفيذه ب. التطوير/الحفر ج. مشروعات المرافق د. العمليات ه. طاقة واستخدامات الغاز غير المصاحب i. طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب ii. متوسط الطلب اليومي iii. طاقة الإنتاج المستهدف iv. الاستخدام في العمليات النفطية 4 الصحة والسلامة والبيئة 5 التدريب والمسئولية الاجتماعية 6 الميزانية المقترحة للسنوات القادمة أ. النفط الخام والغاز المصاحب i. ميزانية تطوير راس المال ii. ميزانية مصروفات العمليات ب. الغاز غير المصاحب i. ميزانية تطوير راس المال ii. ميزانية مصروفات العمليات 7 جداول المشروع/ النشاط ب . أمثلة معمول بها على النفط الخام Hypothetical Crude Oil Example Calculation – During Grace Period Hypothetical Value Explanation units category 92 A: days Days in Quarter 30.2 B: mbopd Average Daily Crude oil Production for Quarer 2.8 C:A*B/ 1,000 mmbo Total Crudc oil Production for Quarer 0.0 D: mmbo Incremental Associated Gas NGL for Quarer 65.00 D1: $/bbl Baseline Crude oil price for Quarer(Arab Medium) 65.00 E: $/bb1 Average Crude oil price for Quarter –as per COSPA N/A E1: (E*C-D1*H)/J $/bb1 Incremental Crude oil price 52.00 F: $/bb1 NGL price for Quarter 30.2 G:Appendix B mbopd Average Daily Baseline Crude Oil Production for the Quarter 2.8 H:A*G/1,000 mmbo Baseline Crude Oil Production for the Quarter 0 I:Max(0,B-G) mbopd Average Daily Incremental Crude Oil Production for the Quarter 0.0 J:A*I/1,000 mmbo Incremental Crude Oil Production for Quarter 15.76 K:8.50 escalated $/bbl Baseline Crude Oil Fee per barrel 0.7 L:H*K/D1 mmbo Baseline Fee Oil 0.0 M:J*0.40 mmbo Capped Incremental Fee Oil 0.7 N:L+M mmbo Cost Recovery Crude Oil 44 O:L*D1+M*E1 $mm Cost Recovery Crude Oil $ Value 0 P: $mm Crude Oil costs carried forward from previous Quarter 25 Q: $mm Allowable Development Costs for the Quarter 15 R: $mm Operating Costs for the Quarter 40 S:p+Q+R $mm Total Crude Oil costs to be recovered in the Quarter 40 T:Min(o.s) $mm Crude Oil recovered costs 0 U:S-T $mm Crude Oil costs carried forward to next Quarter 4 V:O-T $mm Excess Cost Recovery Crude Oil $ value 0 W:E*J*0.60 $mm Profit Incremental Crude Oil $ value 4 X:V+W $mm Profit Crude Oil $ value 0 Y:D*F $mm Incremental Associated Gas NGL$ value 4 Z:X+Y $mm Profit Crude Oil $ value+ Incremental Associated Gas NGL $value <1.0 AA: R-Factor for Quarter 33% AB: function of R-Factor % Contactor Profit share 67% AC: (1-AB) % NOGA Profit share 1 AD:Z*AB $mm Contactor Profit share 3 AE:Z*AC $mm NOGA Profit share 41 AF:T+AD $mm Contractor Crude Oil (before Bahrain income taxes) 139 AG: (H-L)*E+AE $mm NOGA Baseline Crude Oil $ Value & Incremental Profit share $ Value Notes: The After Grace Period example assumes that the Total Crude Production is above the Baseline and therefore docs not include a calculation of Compensation payable under Article 9.1(1). For the avoidance of doubt, if Compensation is payable it may be carried forward and set against Profit Crude Oil allocated to CONTRACTOR in a future calendar Quarer as per Article9.1 (1)(2). For the avoidance of doubt, neither of the examples includes compensation for the price of Fuel Gas as Per Article 8.1(G)(2). Hypothetical Crude Oil Example Calculation – After Grace Period Hypothetical Value Explanation units category 92 A: days Days in Quarter 75 B: mbopd Average Daily Crude oil Production for Quarer 6.9 C:A*B/ 1,000 mmbo Total Crudc oil Production for Quarer 0.1 D: mmbo Incremental Associated Gas NGL for Quarer 70.0 D1: $/bbl Baseline Crude oil price for Quarer(Arab Medium) 65.00 E: $/bb1 Average Crude oil price for Quarter –as per COSPA 59.86 E1: (E*C-D1*H)/J $/bb1 Incremental Crude oil price 52.00 F: $/bb1 NGL price for Quarter 38 G:Appendix B mbopd Average Daily Baseline Crude Oil Production for the Quarter 3.5 H:A*G/1,000 mmbo Baseline Crude Oil Production for the Quarter 37 I:Max(0,B-G) mbopd Average Daily Incremental Crude Oil Production for the Quarter 3.4 J:A*I/1,000 mmbo Incremental Crude Oil Production for Quarter 9.38 K:8.50 escalated $/bbl Baseline Crude Oil Fee per barrel 0.469 L:H*K/D1 mmbo Baseline Fee Oil 1.4 M:J*0.40 mmbo Capped Incremental Fee Oil 1.830 N:L+M mmbo Cost Recovery Crude Oil 114 O:L*D1+M*E1 $mm Cost Recovery Crude Oil $ Value 100 P: $mm Crude Oil costs carried forward from previous Quarter 50 Q: $mm Allowable Development Costs for the Quarter 30 R: $mm Operating Costs for the Quarter 180 S:p+Q+R $mm Total Crude Oil costs to be recovered in the Quarter 114 T:Min(o.s) $mm Crude Oil recovered costs 66 U:S-T $mm Crude Oil costs carried forward to next Quarter 0 V:O-T $mm Excess Cost Recovery Crude Oil $ value 122 W:E*J*0.60 $mm Profit Incremental Crude Oil $ value 122 X:V+W $mm Profit Crude Oil $ value 5 Y:D*F $mm Incremental Associated Gas NGL$ value 127 Z:X+Y $mm Profit Crude Oil $ value+ Incremental Associated Gas NGL $value <1.0 AA: R-Factor for Quarter 33% AB: function of R-Factor % Contactor Profit share 67% AC: (1-AB) % NOGA Profit share 42 AD:Z*AB $mm Contactor Profit share 85 AE:Z*AC $mm NOGA Profit share 156 AF:T+AD $mm Contractor Crude Oil (before Bahrain income taxes) 282 AG: (H-L)*E+AE $mm NOGA Baseline Crude Oil $ Value & Incremental Profit share $ Value Notes: The After Grace Period example assumes that the Total Crude Production is above the Baseline and therefore docs not include a calculation of Compensation payable under Article 9.1(1). For the avoidance of doubt, if Compensation is payable it may be carried forward and set against Profit Crude Oil allocated to CONTRACTOR in a future calendar Quarer as per Article9.1 (1)(2). For the avoidance of doubt, neither of the examples includes compensation for the price of Fuel Gas as Per Article 8.1(G)(2). ج. أمثلة معمول بها على الغاز غير المصاحب Hypothetical NAG Example Calculation-Without Incremental Deliverability Hypothetical value Explanation Units category 95 A: Days Days in Quarter 1,250 B: mmscfd Average Daily Produced Volume For Quarter 0.115 C:A*B/1,000,000 Tcf Quarterly Produced Volume 9.000 D: Tcf Cumulative Production – First Day of the Quarter 9.115 E:C+D Tcf Cumulative Production –Last Day of the Quarter 2,014 F: from Appendix I mmscfd Baseline Deliverability – First Day of Quarter 2,030 G:from Appendix I mmscfd Baseline Deliverability –Last Day of Quarter 2,022 H: (F+G) /2 mmscfd Baseline Deliverability for Quarter 1,850 I: mmscfd Target Deliverability for the Quarter 1,800 J: mmscfd Model led System Deliverability – First Day of the Quarter 1,800 K:Min(I,J) mmscfd Installed System Deliverability – First Day of the Quarter 1850 I: mmscfd Target Deliverability for the Quarter 1,875 L: mmscfd Model led System Deliverability – Last Day of the Quarter 1,850 M:Min(I,L) mmscfd Installed System Deliverability – Last Day of the Quarter 0 N:Max(0,K-F) mmscfd Incremental Deliverability – First Day of the Quarter 0 O:Max(0,M-G) mmscfd Incremental Deliverability – Last Day of the Quarter 0 P: (N+O) /2 mmscfd Incremental Deliverability for the Quarter 0.08 Q:0.075 escalated $/mscf Baseline Deliverability Fee Rate 0.26 R:0.250 escalated $/mscf Incremental Deliverability Fee Rate 15 S:A*H*Q $mm Baseline Deliverability Fee 0 T:A*P*R $mm Incremental Deliverability Fee 15 U:S+0.4*T $mm NAG Cost Recovery Pool 0 V: $mm NAG Costs Carried forward from Previous Quarter 30 W: $mm Allowable Development Costs for the Quarter 9 X: $mm Operating Costs for the Quarter 39 Y:V+W+X $mm Total NAG Costa to be recovered in the Quarter 15 Z:Min(U.Y) $mm NAG Recovered Costs 24 AA:Y-Z $mm NAG Costs carried forward to next Quarter 0 AB:U-Z $mm Excess Cost Recovery NAG Fees 0 AD:0.6*T $mm 60% of Incremental Deliverability Fee 0 AD:AB+AC $mm NAG Profit Revenue pool <1.0 AE: R-Factor for Quarter 30% AF: function of R – Factor % Contractor Profit Share 70% AG: (1-AF) % NAGA Profit Share 0 AH:AD*AF $mm Contractor Profit Share 0 AI:AD*AG $mm NAGA Profit Share 15 AJ:Z+AH $mm Contractor NAG Entitlement (before Bahrain income taxes) 0 AK:AI $mm NOGA Profit Share Notes: Neither of these examples covers an adjustment to the calculations per Article 10.9. Hypothetical NAG Example Calculation-With Incremental Deliverability Hypothetical value Explanation Units category 95 A: Days Days in Quarter 1,450 B: mmscfd Average Daily Produced Volume For Quarter 0.133 C:A*B/1,000,000 Tcf Quarterly Produced Volume 11.400 D: Tcf Cumulative Production – First Day of the Quarter 11.533 E:C+D Tcf Cumulative Production –Last Day of the Quarter 1,529 F: from Appendix I mmscfd Baseline Deliverability – First Day of Quarter 1,496 G:from Appendix I mmscfd Baseline Deliverability –Last Day of Quarter 1,512 H: (F+G) /2 mmscfd Baseline Deliverability for Quarter 2,250 I: mmscfd Target Deliverability for the Quarter 2,150 J: mmscfd Model led System Deliverability – First Day of the Quarter 2,150 K:Min(I,J) mmscfd Installed System Deliverability – First Day of the Quarter 2,250 I: mmscfd Target Deliverability for the Quarter 2,300 L: mmscfd Model led System Deliverability – Last Day of the Quarter 2,250 M:Min(I,L) mmscfd Installed System Deliverability – Last Day of the Quarter 621 N:Max(0,K-F) mmscfd Incremental Deliverability – First Day of the Quarter 754 O:Max(0,M-G) mmscfd Incremental Deliverability – Last Day of the Quarter 688 P: (N+O) /2 mmscfd Incremental Deliverability for the Quarter 0.08 Q:0.075 escalated $/mscf Baseline Deliverability Fee Rate 0.28 R:0.250 escalated $/mscf Incremental Deliverability Fee Rate 12 S:A*H*Q $mm Baseline Deliverability Fee 18 T:A*P*R $mm Incremental Deliverability Fee 19 U:S+0.4*T $mm NAG Cost Recovery Pool 75 V: $mm NAG Costs Carried forward from Previous Quarter 50 W: $mm Allowable Development Costs for the Quarter 9 X: $mm Operating Costs for the Quarter 134 Y:V+W+X $mm Total NAG Costa to be recovered in the Quarter 19 Z:Min(U.Y) $mm NAG Recovered Costs 115 AA:Y-Z $mm NAG Costs carried forward to next Quarter 0 AB:U-Z $mm Excess Cost Recovery NAG Fees 11 AD:0.6*T $mm 60% of Incremental Deliverability Fee 11 AD:AB+AC $mm NAG Profit Revenue pool <1.0 AE: R-Factor for Quarter 30% AF: function of R – Factor % Contractor Profit Share 70% AG: (1-AF) % NAGA Profit Share 3 AH:AD*AF $mm Contractor Profit Share 8 AI:AD*AG $mm NAGA Profit Share 22 AJ:Z+AH $mm Contractor NAG Entitlement (before Bahrain income taxes) 8 AK:AI $mm NOGA Profit Share Notes: Neither of these examples covers an adjustment to the calculations per Article 10.9.
المادة () : ملحق ( و ) صيغة الضمان من الشركة الأم 1) أبرمت اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج (ويشار إليها فيما بعد بلفظ "الاتفاقية") في ما يتعلق بــ"مشروع تطوير حقل البحرين على مراحل" في 26 أبريل 2009 بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين (يشار إليها فيما بعد بلفظ "الهيئة الوطنية للنفط والغاز") وبين شركة ـــــــــــــــــــــــ (ويشار إليها فيما بعد بلفظ "الطرف المتعاقد") وهي شركة تأسست بموجب قوانين ـــــــــــ و {الطرف المتعاقد الثاني} ، وهي شركة تأسست بموجب قوانين ـــــــــــــــــــــــ {والشركة القابضة للنفط والغاز ، وهي شركة تأسست بموجب قوانين البحرين} (ويشار إليهم جميعا فيما بعد بلفظ "المتعاقد"). 2) يقدم ضمان الأداء والتنفيذ اعتباراً من ــــــــــــــــــــــ، 2009 إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز من ــــــــــــــــــــ، وهي شركة تأسست بموجب قوانين ــــــــــــــــــــ ومكتبها المسجل في ــــــــــــــــــــــــ، بصفتها الشركة الأم للطرف المتعاقد ("الشركة الأم"). 3) تؤكد الشركة الأم وتضمن للهيئة الوطنية للنفط والغاز بأنها الشركة الأم للشركة والمالكة لجميع الأسهم الصادرة والمتداولة لرأسمال الشركة. و تضمن الشركة الأم للهيئة الوطنية للنفط والغاز، بموجب هذا الضمان، وبشكل غير قابل للنقض وبلا شروط، أنها ستزود الطرف المتعاقد بجميع الموارد التقنية التي قد يحتاجها الطرف المتعاقد للوفاء بالتزاماته في الوقت المناسب (حسب تعريف هذه الالتزامات بموجب المادة4). 4) تضمن الشركة الأم للهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب ضمان الأداء والتنفيذ هذا وبشكل غير قابل للنقض وبلا شروط بصفة ملتزم رئيسي و ليس مجرد ضامن، التنفيذ التام من جانب الشركة حسب الأصول والمواعيد والسرعة لجميع الأحكام والنصوص والشروط والالتزامات والاتفاقات الملتزمة بتنفيذها بموجب الاتفاقية، بالإضافة إلى أية تعديلات على الاتفاقية قد تنفذها الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة فيما بعد ( ويشار إليها مجتمعه بلفظ " الالتزامات"). 5) إذا تخلف الطرف المتعاقد عن تنفيذ أي من التزاماته أو كلها بالقدر الذي تتطلبه الاتفاقية أو ارتكب أية مخالفة لهذه الالتزامات، وقصَر في تصحيح هذه المخالفة خلال المدة الزمنية المحددة المنصوص عليها في الاتفاقية، تلتزم الشركة الأم على الفور بعد تلقي إخطار كتابي من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنفيذ أو الترتيب لتنفيذ الالتزامات التي لم يوف بها الطرف المتعاقد بموجب الاتفاقية بدون تعويض وبدون قيد أو شرط لا تنص عليه الاتفاقية وبالرغم من أي نزاع أو اعتراض من جانب الطرف المتعاقد. وتتنازل الشركة الأم عن أي حق قد يكون لها بإلزام الهيئة الوطنية للنفط والغاز أولاً بإقامة دعوى قضائية أو تفعيل أية حقوق أخرى أو كفالة أو ضمان آخر أو مطالبة يدفع من الشركة الأم قبل تقديم طلب ضد الشركة الأم أو مطالبتها بموجب هذا الضمان. وإذا نفذت الشركة الأم التزامات الشركة، فيكون للشركة الأم الحق في استلام جميع الحقوق والعوائد المستحقة للطرف المتعاقد بموجب الاتفاقية، والعمل على تسوية جميع المطلوبات أو الخسائر أو الأضرار الناشئة عن تقصير الطرف المتعاقد في أداء الالتزامات. 6) تلتزم الشركة الأم التزامــا منفصلا وأساسيا بتعويض الهيئة الوطنية للنفط والغاز و إعفائها من جميع التكاليف و/أو المطلوبات و/أو الخسائر و/أو الأضرار الناتجة أو الناشئة عن مخالفة الطرف المتعاقد لالتزاماتها و /أو مخالفة الشركة الأم لضمان الأداء و التنفيذ. 7) يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق حسب اختيارها في حالة تخلف الشركة الأم عن تنفيذ هذا الضمان تكليف طرف آخر غير الشركة الأم أو من ترشحه الشركة الأم بتنفيذ التزامات الطرف المتعاقد غير المستوفاة، وتتعهد الشركة الأم بموجب هذا الضمان بدفع جميع التكاليف الإضافية المعقولة التي تكبدتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز على ذلك. 8) يكون هذا الضمان نافذ المفعول لمصلحة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وخلفائها ومن تؤول إليهم، ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز في أي وقت أن تتنازل أو تحوَل جميع حقوقها أو أي منها بموجب هذا الضمان إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل للهيئة الوطنية والتي تتولى حقوق والتزامات الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب الاتفاقية ووفقا للمادة 24-1(ف) من الاتفاقية، بشرط أن تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز وعلى الفور في إخطار الشركة الأم بهذا التنازل عن أو تحويل جميع أو أي من التزاماتها بموجب هذا الضمان، وإنما يجوز لها تكليف آخرين بتنفيذ التزاماتها بموجب هذا الضمان. 9) يكون ضمان الأداء والتنفيذ هذا ضماناً مستمراً ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية، ويظل نافذ المفعول حتى لا تبقى على الطرف المتعاقد أية التزامات و/أو على الشركة الأم التزامات بموجب أو ناشئة عن القسم 4 و/أو 5 و/أو 6 و/أو7 من هذا الضمان، وعند حلول هذا التاريخ سيتم إلغاؤه تلقائيا، لكن بشرط أنه لا يجوز ـــ على الرغم من أي نصوص يحتوي عليها هذا الضمان- أن تتجاوز مسئوليات الشركة الأم عن التزاماتها بموجب هذا الضمان في أي حال مسؤولية الطرف المتعاقد عن التزاماته بموجب الاتفاقية في وقت طلب الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب المادة 5. 10) لا تغفى الشركة الأم من التزاماتها نتيجة لما يلي من أعمال أو ظروف أو أمور أو أشياء قد يؤدي إعمالها إلى إعفاء الشركة الأم من التزاماتها، بما في ذلك من غير حصر وسواء كان أم لم يكن معلوماً لدى الشركة الأم أو الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ما يلي: أ. أي تعديل أو تنقيح أو تمديد أو تساهل أو مدة زمنية أو تناول اختياري أو امتياز يمنح للمتعاقد أو الطرف المتعاقد سواء بالنسبة لدفع أو مدة زمنية أو أداء أو غير ذلك. ب. تباين أو تجديد أو رفض أو إهمال في إنجاز أو تنفيذ الاتفاقية أو أي حق أو تعويض ضد الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو ضمانات منحها المتعاقد أو الطرف المتعاقد. ج. أي حد قانوني أو عجز أو عدم استطاعه أو ظروف مشابهة أخرى تتعلق بالمتعاقد أو الطرف المتعاقد. د. عدم إمكانية تنفيذ أو عدم صلاحية أو تعثر لأي من التزامات المتعاقد أو الطرف المتعاقد، بنيَة أن تظل التزامات الشركة الأم بموجب ضمان الأداء والتنفيذ هذا في كامل النفاذ، ويفسر ضمان الأداء والتنفيذ هذا على هذا النحو كما لو لم يكن هناك عدم إمكانية تنفيذ أو عدم صلاحية أو تعثر. ه. إفلاس أو إعسار المتعاقد أو الطرف المتعاقد. 11) لا يعتبر أي تقصير أو عدم ممارسة أو تأخير في الممارسة من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز لأي حق أو صلاحية أو امتياز بموجب هذا الضمان تنازلاً اختيارياً عنه. كما لا تحول أية ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو صلاحية أو امتياز دون الممارسة من جديد أو مرة أخرى أو ممارسة أي حق آخر أو صلاحية أخرى أو امتياز آخر. ولا يصبح أي تنازل اختياري من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز نافذاً ما لم يكن كتابياً. 12) حقوق وتعويضات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنصوص عليها في هذا الضمان هي حقوق وتعويضات تراكمية ولا تستبعد أي حقوق أو تعويضات منصوص عليها في القانون. ولا يبطل أو يقلص هذا الضمان أية تعويضات أخرى تسلمها الهيئة الوطنية للنفط والغاز نتيجة مخالفة، مطالبة، مسؤولية أو خسائر من قبل المتعاقد أو الطرف المتعاقد. 13) إذا كان أي نص من نصوص الأداء والتنفيذ هذا ممنوعاً أو غير قابل للتنفيذ في أية ولاية قضائية، فإن هذا المنع أو عدم إمكانية التنفيذ لا يلغي صلاحية النصوص الأخر لهذا الضمان ولن يكون له تأثير على صلاحية أو إمكانية تنفيذها في أية ولاية قضائية أخرى. 14) يكون للألفاظ والعبارات الواردة في الاتفاقية نفس المعاني الواردة في الضمان، إلا إذا تم تعريفها على نحو آخر في هذا الضمان. 15) يخضع ضمان الأداء والتنفيذ هذا ويفسر ويؤول وفق القوانين القائمة لمملكة البحرين. 16) أي نزاع ينشأ بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبين الشركة الأم بشأن هذا الضمان ولا يمكن تسويته ودياً بينهما في غضون ثلاثة(3) أشهر من تاريخ النزاع، يحال إلى التحكيم ويسوى تسوية نهائية وفق أحكام الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ { عن الشركة الأم}
المادة () : ملحق (ز) صيغة الضمان لمشروع تطوير حقل البحرين هذا الضمان (يشار إليه فيما بعد "الضمان") بتاريخ {-} 2009، تقدمه أوكسي مؤسسة أوكسدينتال للبترول، {ــ} تأسست بموجب قوانين ولاية ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية، ومكتبها المسجل في {ــ}، وهي الشركة الأم (يشار إليها من الآن "الشركة الأم") لشركة أوكسدينتال البحرين المحدودة (يشار إليها ن الآن "الشركة التابعة المشمولة بالضمان")، أو مبادلة شركة مبادلة للتنمية، {ــ} تأسست بموجب قوانين {إمارة أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة}، ومكتبها المسجل في {ــ}، وهي الشركة الأم (يشار إليها فيما بعد "الشركة الأم") لشركة إم دي سي للنفط والغاز (حقل البحرين) ش.م.م. (يشار إليها فيما بعد "الشركة التابعة المشمولة بالضمان")، للهيئة الوطنية للنفط والغاز، كيان تأسس بموجب قوانين مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم 63 لسنة 2005 ومكتبها المسجل في المنامة، مملكة البحرين (يشار إليها فيما بعد "الهيئة الوطنية للنفط والغاز")، بناءً على إبرام الهيئة الوطنية للنفط والغاز اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج المؤرخة في 26 أبريل 2009 (يشار إليها فيما بعد "اتفاقية المشاركة") مع شركة أوكسدينتال البحرين المحدودة، وشركة إم دي سي للنفط والغاز (حقل البحرين) المحدودة (يشار إليها مع أوكسدينتال البحرين المحدودة فيما بعد "الأطراف المتعاقدة الخارجية") والشركة القابضة للنفط والغاز ( الهيئة الوطنية للنفط والغاز القابضة). بأمر من الهيئة الوطنية للنفط والغاز نؤكد نحن الشركة الأم على ما يلي: 1. الضمان أ. تأسيس هذا الضمان نتعهد ونلتزم ونضمن بشكل غير قابل للنقض وبلا شروط للهيئة الوطنية للنفط والغاز بأن ندفع بشكل غير قابل للنقض وبلا شروط وفي الحال ودون أي احتجاج أو اعتراض من الشركة الأم والشركة التابعة المشمولة بالضمان و/أو أي شخص آخر، عند الطلب مبلغ {ثلاثين مليون دولار أمريكي (30.000.000 $) } (من جانب اوكسي) / {عشرين مليون دولار أمريكي (20.000.000 $)} (من جانب مبادلة) (مبلغ الإنهاء) في حالة: 1. تم إنهاء اتفاقية المشاركة بخصوص الشركة التابعة المشمولة بالضمان لأي سبب بموجب أحكام المادة 25-1 من اتفاقية المشاركة، أو 2. انسحاب الشركة التابعة المشمولة بالضمان بموجب أحكام المادة 25-11 من اتفاقية المشاركة، وفي جميع الحالات، بموجب أحكام المادة 24-1(ص) والمادة 25-2 من الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون قد تم الالتزام بنصوص المادة 25-8 والمادة 25-9 في جميع الحالات. ب. المبالغ التي تدفع بموجب الضمان تدفع المبالغ المستحقة بموجب الضمان للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمجرد تقديم طلب كتابي بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى الشركة الأم على الصورة المنصوص عليها في المستند (1). ويتعين أن يذكر في الطلب الكتابي بالتفصيل ظروف تقديم هذا الطلب ونص اتفاقية المشاركة ذا العلاقة التي بنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز طلبها عليها. ج. الفوائد المستحقة على المدفوعات المتأخرة إذا لم تقم الشركة الأم بدفع مبلغ الإنهاء المطلوب خلال خمسة (5) أيام من استلام الطلب بموجب القسم الأول (ب)، فستدفع الشركة الأم عند الطلب فوائد على هذا المبلغ المستحق من وقت استحقاقه إلى وقت دفعه فعليا بمعدل اثنين بالمائة (2%) فوق ليبور بفائدة يومية مركبة. د. طبيعة الضمان (1) يشكل هذا الضمان التزاما غير مشروط وغير قابل للإلغاء من جانب الشركة الأم بأن تدفع مبلغ الإنهاء إلى جانب الفوائد المستحقة، إن وجدت، بموجب أحكام هذا الضمان. (2) تفاهم الطرفان واتفقا على أن هذا الضمان لا يتعلق إلا بمبلغ الإنهاء (إلى جانب الفوائد المستحقة إن وجدت) وأنه لن يخص أي التزامات أخرى أيا كانت لأي من الأطراف المتعاقدة الخارجية تجاه الهيئة الوطنية للنفط والغاز. (3) تفاهم الطرفان واتفقا على أنه إذا تعيَن أن تدفع الشركة الأم للهيئة الوطنية للنفط والغاز مبلغ الإنهاء بموجب القسم الأول (أ) أعلاه، وبالغم من أي نص آخر في هذا الضمان والمادة 24-1(ص) من اتفاقية المشاركة، ومن ثم لا يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تطلب من باقي الأطراف المتعاقدة الخارجية ان: (أ) تزيد قيمة ضمان المشروع التي يوفرها هذا الطرف المتعاقد الخارجي بموجب أحكام المادة 4-2 من اتفاقية المشاركة، أو (ب) توفر ضمانا أو ضمانات إضافية (سواء بموجب أحكام المادة 4-2 أو غير ذلك)، نتيجة لإنهاء اتفاقية المشاركة فيما يخص الشركة التابعة المشمولة بالضمان بموجب المادة 25-1 من اتفاقية المشاركة، أو انسحاب الشركة التابعة المشمولة بالضمان من اتفاقية المشاركة بموجب المادة 25-11 من اتفاقية المشاركة (حسبما تكون عليه الحالة). 2. التعهدات والضمانات أ. تقر الشركة الأم بأنها قد تأسست حسب الأصول باعتبارها {ــ} موجودة على نحو سليم لفترة غير محدودة من الزمن بموجب القوانين المختصة بتأسيسها ولها سلطة كاملة كشركة فيما يتعلق بتنفيذ وتسليم وتطبيق هذا الضمان. ب. إن تنفيذ وتسليم وتطبيق هذا الضمان كان ويظل مرخصا به كما ينبغي من قبل جميع الإجراءات الخاصة بالشركات ولا يخالف أي من قوانين أو مستندات تأسيس الشركة الأم أو أي قيد تعاقدي ملزم للشركة الأم أو أي من أصولها. ج. يشكل هذا الضمان التزامات قانونية وسليمة وملزمة للشركة الأم وقابلة للتطبيق ضد الشركة الأم وفقا لشروطه وبموجبه، فيما يخص الإفلاس والإعسار وإعادة التنظيم والقوانين الأخرى القابلة للتطبيق بشكل عام فيما يخص حقوق الدائنين أو يؤثر على هذه الحقوق. 3. مدة الضمان (أ) يسري هذا الضمان ويمكن تطبيقه من تاريخ النفاذ ( حسب تعريف هذا المصطلح في اتفاقية المشاركة) وينتهي عند حدوث الأول مما يلي: (1) انتهاء مدة اتفاقية المشاركة ( حسب تعريف هذا المصطلح في اتفاقية المشاركة)، (2) التاريخ الذي تدفع فيه الشركة الأم للهيئة الوطنية للنفط والغاز جميع المبالغ التي تلتزم الشركة الم بدفعها بموجب القسم الأول (أ) من هذا الضمان، (3) بالقدر الذي يؤدي فيه إنهاء اتفاقية المشاركة إلى وجود التزام بدفع مبالغ من جانب الشركة الأم بموجب هذا الضمان، في تاريخ هذا الإنهاء لاتفاقية المشاركة، و (4) في تاريخ نفاذ التنازل عن جميع حقوق والتزامات الشركة التابعة المشمولة بالضمان بموجب الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 24-1 من اتفاقية المشاركة. (ب) نضمن، نحن الشركة الأم، وبشكل غير قابل للإلغاء وبلا شروط، دفع جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا الضمان ودون أي احتجاج أو اعتراض من الشركة الأم أو الشركة التابعة المشمولة بالضمان و/أو أي شخص آخر، فورا خلال خمسة (5) أيام عمل من استلامنا لإخطاركم الكتابي بذلك. 4. التنازل أ. يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تتنازل عن حقوقها أو مصالحها أو التزاماتها ذات العلاقة بموجب هذا الضمان وفقا لأحكام المادة 24-1 (ف) من اتفاقية الشركة. ب. كون هذا الضمان لمصلحة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وخلفائها ومن تؤول إليهم، ولم يقصد منه أن يفيد أو يمكن تطبيقه بواسطة أي شخص آخر. 5. القانون المختص والولاية القضائية أ. يخضع ضمان الأداء والتنفيذ هذا ويفسر ويؤول وفق القوانين القائمة لمملكة البحرين. ب. في حال نشوء أي نزاعات بخصوص أي جانب من جوانب هذا الضمان، وإذا لم يتم تسوية هذه النزاعات أولا كشرط مسبق بالطرق الودية، فيتم تسويتها نهائيا وفقا للنصوص الخاصة بتسوية النزاعات الواردة في المادة 28 من اتفاقية المشاركة. بحضورنا نحن الموقعين أدناه كلفت الشركة الأم مسئوليها المرخص لهم كما ينبغي بتحرير هذا الضمان من نسختين أصليتين في التاريخ المحدد أدناه ويعتبر نافذا اعتبارا من التاريخ المكتوب أعلاه أولا وتقبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز التوقيع على هذا الضمان إقرار منها بالعلم والاستلام. وقع عن الشركة الأم: توقيع: الاسم: اللقب: التاريخ: وقع بالعلم والاستلام عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز: توقيع: الاسم: اللقب: التاريخ: طلب دفع بموجب الضمان التاريخ: الشركة الأم الموضوع: الضمان السادة، نحن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بالإشارة إلى الضمان الذي قدمتموه أنتم {مؤسسة أوكسيدينتال للبترول} {شركة مبادلة للتنمية} (الشركة الأم) في يوم {ــ} 2009 (الضمان). عدا ما تم النص عليه بخلاف ذلك في هذا الطلب، فسيكون للمعاني المستخدمة في هذا الإخطار المعاني المبينة إزاء كل منها في الضمان. 1. نخطركم أننا نطلب منكم بموجب هذا الإخطار فورا ودون أي احتجاج أو اعتراض من الشركة الأم أو الشركة التابعة المشمولة بالضمان و/أو أي شخص آخر، دفع المبالغ المحددة في ضمانكم المشار إليه أعلاه. في حالة الإنهاء 2. تم تقديم طلب الدفع هذا حيث أن اتفاقية المشاركة قد انتهت فيما يخص الشركة التابعة المشمولة بالضمان لسبب تنص عليه المادة 25-1 من اتفاقية المشاركة في يوم {يكتب التاريخ} بموجب نصوص المادتين 24-1(ص) و25-2 وقد التزم الطرفان بأحكام وشروط الضمان المشار إليه أعلاه كما تم الالتزام بأحكام المادتين 25-8 و 25-9 من اتفاقية المشاركة. أو في حالة الانسحاب 2. تم تقديم طلب الدفع هذا حيث أن الشركة المشمولة بالضمان قد انسحبت في يوم {يكتب التاريخ} وفقا لأحكام المادة 25-11 من اتفاقية المشاركة، وبموجب نصوص الضمان والمادتين 24-1(ص) و 25-2 وقد التزم الطرفان بأحكام وشروط الضمان المشار إليه أعلاه كما تم الالتزام بأحكام المادتين 25-8 و 25-9 من اتفاقية المشاركة. 3. طلب الدفع هذا بمبلغ... (...$) دولار أمريكي. ونطلب منكم تحويل هذا المبلغ إلى حسابنا رقم... في بنك..... ( اسم البنك) خلال خمسة (5) أيام عمل من استلام هذا الطلب. 4. إذا لم تقم الشركة الأم بدفع المبلغ المطلوب بموجب هذا الضمان خلال فترة الأيام الخمسة (5) المحددة أعلاه، فسوف تدفع الشركة الأم عند الطلب فوائد على هذا المبلغ المستحق من وقت استحقاق هذا المبلغ إلى وقت الدفع الفعلي بمعدل اثنين بالمائة (2%) فوق ليبور، بفائدة يومية مركبة. عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز توقيع: الاسم: اللقب: التاريخ:
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتعديل بعضد أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (77) لسنة 2007 بتأسيس الشركة القابضة للنفط والغاز، وعلى اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج (DPSA) لتطوير حقل البحرين بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدنتال الأمريكية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : حررت اتفاقية تنمية ومشاركة الإنتاج بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2009م (يوم التوقيع) بين كل من: 1- الهيئة الوطنية للنفط والغاز، كيان تأسس بموجب قوانين مملكة البحرين وبموجب المرسوم رقم 63 لسنة 2005 ولها مكتب مسجل في المنامة بمملكة البحرين (ويشار إليها هنا بلفظ "الهيئة") كطرف أول، 2- شركة أوكسيدنتال البحرين المحدودة، شركة تأسست في برمودا، ولها مكتب مسجل في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية (ويشار إليها هنا بلفظ "أوكسيدنتال")، 3- شركة مبادلة أم دي سي للنفط والغاز (حقل البحرين) ذ.م.م، شركة تأسست في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ولها مكتب مسجل في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة (ويشار إليها هنا بلفظ "مبادلة")، 4- الشركة القابضة للنفط والغاز، شركة تأسست بموجب قوانين مملكة البحرين وبموجب المرسوم رقم 77 لسنة 2007 ولها مكتب مسجل في مملكة البحرين (ويشار إليها هنا بلفظ "القابضة"). (إضافة إلى الخلفاء والمتنازل إليهم، ويشار إليهم هنا مجتمعين بلفظ "المتعاقد" أو "الأطراف المتعاقدة" ومنفردين بلفظ "الطرف المتعاقد") كطرف ثان. حيث إن: (أ) جميع الموارد النفطية الموجودة بحالتها الطبيعية في المناطق الجوفية لأراضي مملكة البحرين ومياهها الإقليمية هي ملك لمملكة البحرين. (ب) ملكية جميع الثروات المعدنية الموجودة بموضعها الأصلي في أراضي مملكة البحرين، تعود لمملكة البحرين وفقاً لأحكام المادة 11 من دستور المملكة. (ج) الهيئة الوطنية للنفط والغاز هي الجهة المسؤولة عن السياسات النفطية والغازية وما يتعلق بهما في مملكة البحرين. (د) كل طرف متعاقد قدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز قبل يوم التوقيع نسخة معتمدة حسب الأصول من قرار تم اتخاذه بصورة صحيحة وقانونية من قبل مجلس إدارة المتعاقد يخول فيه ممثله الموقع على هذه الاتفاقية تنفيذ هذه الاتفاقية وإلى المدى الذين يكون فيه للمتعاقد الاستعداد والصلاحية والتفويض لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماته. (هـ) كل طرف متعاقد قدم كذلك بالتزامن مع توقيع هذه الاتفاقية إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز رأياً قانونياً من مستشاريه القانونيين بطريقة ترضى عنها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها وتسليمها حسب الأصول بالنيابة عن المتعاقد بموجب تفويض صحيح وهي صحيحة قانوناً وقابلة للتنفيذ حسب أحكامها. (و) وحيث إن المتعاقد أثبت وأكد بأن لديه القدرة المالية اللازمة والكفاءة الفنية ومهارات الاختصاص المهني اللازمة للقيام بتنفيذ العمليات النفطية المبينة فيما بعد، وإنه - طبقاً لأحكام وشروط هذه الاتفاقية - جاهز ومستعد وقادر على تسلم وتنفيذ الحقوق والالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية فيما بعد فيما يتعلق بتلك العمليات النفطية. فعليه واعتباراً لما تقدم ذكره من والاتفاقات المشتركة والشروط الواردة في هذه الاتفاقية، اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة () : Projection Information Transverse Mercator Projection: 500000.00 False Easting: 0.00 False Northing: 51.00 Central Meridian: 1.00 Scale Factor: 0.00 Latitude Of Origin Meter Linear Unit: 39N Zone: Y X Reference No. 2866166.68 450185.67 1 2895347.51 450185.67 2 2895347.51 465680.66 3 2862017.71 465680.11 4 2862013.79 453315.90 5 Y X Reference No 2866340.00 450900.00 6 2892600.00 450900.00 7 2892600.00 459080.00 8 2871260.00 461300.00 9 2864325.00 455750.00 10 2864325.00 452355.00 11
المادة () : ملحق (ب) معدل الإنتاج الأساسي للنفط الخام 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الوصف/ السنة 38700 38600 38500 38300 38100 37800 33700 31900 30200 28700 الإنتاج الأساسي للنفط الخام (ب/ي) 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 الوصف/ السنة 38100 38300 38400 38400 38500 38600 38700 38700 38700 38700 38700 الإنتاج الأساسي للنفط الخام(ب/ي)
المادة () : ملحق (ج) الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة إن الغرض من هذه الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة هو وضع طريقة عائلة و منصفة لتحديد المصروفات والمستحقات بالنسبة لحساب التشغيل و إيجاد طريقة لمراقبة المصروفات في ضوء الميزانيات المعتمدة. القسم الأول أحكام عامة أ. التعريفات يكون للتعريفات المنصوص عليها في المادة (1ـ1 ) من الاتفاقية ذات المعنى المطابق عند استعمالها في هذه الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة. إضافة إلى ذلك،تنطبق التعريفات التالية عند استعمال أي من الكلمات و العبارات المبينة أدناه في هذه الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة (سواء كانت في صيغة المفرد أو الجمع). 1. "أساس الاستحقاق" سيكون له المعنى المبين في قسم الأول (ب). 2. "سعر الصرف التجاري" تعني ما يلي: a. المتوسط الحسابي لسعر الشراء والبيع كما يرد في "الفاينانشال تايمز" اللندنية، أو أية مطبوعة أخرى يجمع الطرفان على اختيارها، في أخر يوم عمل من الشهر الشمسي السابق أو ما يتفق عليه الطرفان خلاف ذلك، و b. إذا تم شراء أي عملة ذات صلة بموجب عقد اجل في سوق الصرف الأجنبي فسيكون سعر الصرف هو السعر الذي اشترى به المتعاقد هذه العملة. 3. "مادة" تعني أي ممتلكات ، معدات ،مواد، آلات ، أدوات و توريدات من أي نوع تم تملكها أو الاحتفاظ بها لتستخدم في أو بشأن العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية. 4. "حساب النفقات غير القابلة للاسترداد" تعني الحساب أو مجموعة الحسابات التي يحتفظ بها المتعاقد بموجب القسم الأول (ب) لتسجيل جميع المبالغ التي دفعها المتعاقد (سواء دفعتها شركة العمليات المشتركة أو دفعها الطرف المتعاقد) وليست نفقات قابلة للاسترداد بموجب الاتفاق الحالي، وبالتالي تعتبر "نفقات غير قابلة للاسترداد" 5. "حساب التشغيل" تعني الحساب أو مجموعة الحسابات التي يحتفظ بها المتعاقد بموجب القيم الأول (ب) لتسجيل النفقات النفطية المتكبدة و الإيرادات التي تم الحصول عليها في إطار العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية. 6. "بيان النفقات النفطية في ما يتعلق بالنفط الخام" تشير إلى المعنى المبين إزاءها في القسم الأول (ج) (3). 7. "بيان النفقات النفطية في ما يتعلق بالغاز غير المصاحب" تشير إلى المعنى المبين إزاءها في القسم الأول (ج) (3). 8. تعتبر أي إشارة إلى "مادة" إشارة إلى مادة في المتن الرئيس للاتفاقية؛ و أية إشارة إلى "قسم" تعتبر إشارة إلى قسم في هذه الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة. ب. حساب التشغيل والعملة 1. التزام المتعاقد بوضع السجلات والاحتفاظ بها يلتزم المتعاقد ، بموجب المبادئ المحاسبية الدولية المتعمدة والمعترف بها بشكل عام والمتوافقة مع الممارسات السائدة ، بفتح والاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات المحاسبية اللازمة لقيد المصروفات ، والنفقات النفطية التي يتحملها و الإيرادات التي يحققها. ويلتزم المتعاقد بالاحتفاظ بحساباته بالغة الانجليزية. يتعهد المتعاقد بوضع أساس (أسس) منصفة لتوزيع النفقات بين النفقات النفطية في ما يتعلق بالنفط الخام، والنفقات النفطية في ما يتعلق بالغاز غير المصاحب. ويتم إدراج أساس (أسس) وتوزيع النفقات في كل برنامج عمل سنوي وفي كل ميزانية. 2. أساس الاستحقاق ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذه القواعد، يلتزم المتعاقد بالاحتفاظ في جميع الأوقات بحساباته على أساس استحقاق. ويقصد بعبارة "أساس الاستحقاق" الأساس المحاسبي التي تعتبر بموجبه الإيرادات والنفقات والمصروفات قابلة للتطبيق على الفترة التي تحققت أو انصرفت فيها، بصرف النظر عن تاريخ تحرير الفواتير أو استلامها أو دفعها. 3. حق الهيئة الوطنية للنفط والغاز في فحص الحسابات يلتزم المتعاقد بجعل جميع حساباته وسجلاته جاهزة للفحص من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو ممثليها المفوضين في جميع الأوقات بموجب المادة 23. 4. صرف العملات يلتزم المتعاقد بالاحتفاظ بحساباته وسجلاته بالدولار، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، الحسابات والسجلات المتعلقة ببيانات التكاليف النفطية . ويتم تحويل جميع المصروفات بأي عملة غير الدولار إلى الدولار بسعر الصرف التجاري. ويلتزم المتعاقد بالاحتفاظ بسجل شامل لجميع أسعار الصرف المستخدمة في تحويل أي مصروفات بعملة غير الدولار إلى الدولار. ويلتزم المتعاقد بتسجيل الأرباح أو الخسائر التي يحققها من صرف العملة اللازم للعمليات النفطية لحساب أو على حساب التشغيل، حسبما تكون عليه الحال. 5. التقريب والعمليات الحسابية يتعين بسط جميع العمليات الحسابية إلى ست (6) خانات عشرية مع تقريب النتاج النهائية إلى اقرب خانتين عشريتين في حالة العملات والى صفر(0) خانة عشرية في حالة الكميات. وعند تقريب الأرقام: إذا كان الرقم الموجود على يمين الخانة العشرية من واحد إلى أربعة (1ـ4) فانه يعتبر صفرا ، ويتم تقريب الخمسة فأكثر إلى الواحد الصحيح. ج. الكشوف 1. يتعهد المتعاقد بان يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز كشفا بالأرباح والخسائر، وميزانية عمومية وكشف حساب التدفقات النقدية عن كل سنة تعاقد، مع التقارير المبينة في القسم الأول (ج) بموجب أحكام المادة 23. 2. يلتزم المتعاقد بان يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز في فترة لا تزيد عن ثلاثين (30)يوم قبل بداية كل ربع سنة شمسي ""تقدير النفط الخام" بموجب أحكام المادة 9ـ2(د)(1) و"تقدير الغاز غير المصاحب" بموجب أحكام المادة 10ـ7(هـ) (1). 3. يلتزم المتعاقد بان يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز في فترة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوم بعد نهاية كل ربع سنة شمسي بيان النفقات النفطية في ما يتعلق بالنفط الخام بموجب أحكام المادة 9ـ2 (د)(2) وبيان النفقات النفطية في ما يتعلق بالغاز غير المصاحب بموجب أحكام المادة 10ـ7 (هـ)(2). 4. يلتزم المتعاقد بان يعد ويقدم برنامج العمل والميزانية إلى لجنة الإدارة بموجب أحكام المادة 7ـ1(أ) لاعتماده. ويتعين أن يتضمن تقديرات حالة العمل بموجب برنامج العمل السنوي والميزانية الحالية الذي لن يتم تنفيذه بنهاية تلك السنة التعاقدية وسيتم ترحيلة إلى السنة التعاقدية التالية ،إن وجد. B. د. صحة الكشوف طالما كانت الكشوف التي يتم تقديمها بموجب القسم الأول (ج) و(3) تعكس بوضوح ودقة حسابات وسجلات للتكليف والحسابات التي يمكن إثباتها من واقع سجلات المتعاقد، وطالما تم إعداد وتقديم هذه البيانات في الوقت المناسب بموجب هذه الاتفاقية، فسوف يفترض أن كل كشف من هذه الكشوف صحيح وحقيقي بموجب أحكام المادة 23ـ4، مع احتفاظ الهيئة الوطنية للنفط والغاز بحقها في تدقيق هذه البيانات بموجب أحكام المادة 23ـ5. C. هـ. قيود على الأعمال غير المرصودة في الميزانية يجوز للجنة الإدارة إن تفوض المتعاقد بالصرف على أي عنصر من عناصر العمل لم يرصد في برنامج العمل السنوي والميزانية. D. و. سيادة الاتفاقية في حالة وجود أي تفاوت أو تعارض بين أي نص من هذه الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة ومواد الاتفاقية، فان مواد هذه الاتفاقية هي السائدة دائما. E. ز. مراجعة الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة يجوز من وقت إلى أخر مراجعة الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة الحالية بموجب اتفاق مكتوب بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد. F. السرية ح. كل معلومات يحصل عليها أي طرف بموجب نصوص الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة الحالية تكون سرية وبالتالي ستكون خاضعة لنصوص المادة 22 من الاتفاقية. H. أ. أساس النفقات النفطية 1- كل البضائع والخدمات التي توفرها الأطراف المتعاقد والشركات التابعة لها سيتم اعتبارها نفقات ولن يتم هيكلتها بحيث تزبد ربحا. 2- أي إيصال أو تعويض أو اعتماد أو مال معاد تم استلامه من قبل شركة العمليات المشتركة بالفعل أو الطرف المتعاقد أو شركة تابعة له من أي شخص، والذي كانت نفقاته المتطابقة مدرجة باعتبارها نفقات نفطية، سيتم تقييدها في خانة الدائن في حساب التشغيل وسوف تقل من النفقات النفطية. وسوف تتضمن هذه الإيصالات والتعويضات والمبالغ المعادة عوائد التأمين. I. ب. اليد العاملة والنفقات المتعلقة بها 1- فيما يتعلق بأغراض القسم الثاني الحالي، تعني كلمة "موظف "(أ) أي فرد يتم توظيفه من قبل شركة العمليات المشتركة مباشرة وينخرط في تسيير العمليات النفطية، و(ب) أي فرد يقوم الطرف المتعاقد أو أي شركة تابعه له بانتدابه إلى شركة العمليات المشتركة بموجب اتفاقيات الانتداب وينخرط في تسيير العمليات النفطية. في كل حالة، سواء تم تعيينه يشكل مؤقت أو يشكل دائم وسواء داخل أو خارج مملكة البحرين. وسوف تحدد اتفاقيات الانتداب ذات العلاقة بوضوح تشكيل قوة العمل الخاصة والنفقات المتعلقة بها وتنص على التكاليف المتعلقة بهؤلاء الموظفين. 2- إذا انخرط الموظفون في أنشطة أخرى بالإضافة إلى العمليات النفطية بموجب الاتفاقية الحالية. فسيتم توزيع تكاليف هؤلاء الموظفين على أساس منصف. وسيتم تفصيل طريقة حساب هذه القيود بشكل منفصل في ببان النفقات النفطية في ما يتعلق بالنفط الخام أو بيان النفقات النفطية في ما يتعلق بالغاز غير المصاحب، حسب الحالة، مع توفير المستندات الداعمة الكافية، إذا طلبتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز. 1- ستشمل تكاليف قوة العمل والتكاليف المتعلقة بها، دون حصر: a. إجمالي المرتبات والأجور ومقابل الوقت الإضافي والعلاقات والمنح والمزايا القابلة للتطبيق التي يمكن سريانها على الموظفين والتي هي بموجب الممارسة المعتادة لشركة العمليات المشتركة أو الشركة التي قامت بالانتداب أو الإعارة (حسب الحالة)؛ b. التكاليف أو المساهمات المدفوعة بموجب التقديرات التي تفرضها الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو الشركات التابعة لها أو السلطات الحكومية الأخرى وتنطبق على القوة العمل واليد العاملة؛ c. تكاليف انتقال الموظف بموجب الممارسات المعتادة لشركة العمليات المشتركة أو الشركة التي قامت بالانتداب أو الإعارة، حسب الحالة، بما فيها مصاريف سفر الموظفين وأسرهم المباشرة من والى نقطة منشأ الموظفين عند بدء التوظيف وعند المغادرة والنهاية والإجازات، وكذلك نفقات السفر المحلي المباشرة في مملكة البحرين للموظفين وأسرهم و التي تنشأ عن الانتقال من موقع إلى أخر، ونفقات السفر المتعلقة بالإجازات الدورية لاسترداد الصحة والنشاط للأفراد؛ و d. تكاليف توظيف الموظفين والخدمات المتعلقة التي تتحملها شركة العمليات المشتركة، حسب الحالة. J. ج. المواد يتم تقييد المواد التي يتم شراؤها أو تزويدها للعمليات النفطية على حساب التشغيل كمخزون، لحين استخدامها في العمليات. ويحتوي القسم الثالث على أساس هذه القيود. ولا يجوز شراء أو تحويل إلا المواد والمعدات اللازمة للاستعمال الآني للعمليات النفطية أو للاحتفاظ بمخزون احتياطي معقول، بشرط أن يكون ذلك معقولا من الناحية العلمية ومتوافقا مع ممارسات الفعالة والاقتصادية. ويجب تجنب تراكم المخزون الزائد عن الحاجة. K. د. النقل تقل المواد اللازمة لتنفيذ العمليات النفطية، بما في ذلك تكاليف التعبئة والوساطة والتأمين وغيرها من التكاليف ذات الصلة. L. هـ. المباني تكاليف المباني والصيانة والتكاليف المرتبطة والإيجارات المدفوعة للمكاتب والمنازل والمخيمات والمخازن وأنواع المباني الأخرى( وجميعها في مملكة البحرين ) وتكلفة المعدات والمنشآت والأثاث والتركيبات والإمدادات اللازمة لعمليات هذه المباني والمرافق. سيكون الأثاث والتركيبات موافقة لمعيار معقول لبيئة عمل فعالة وعملية ومتوافقة مع اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة ووفقا للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط. M. و. الخدمات 1- تكلفة الخدمات التي يوفرها الاستشاريون والمستشارون وجهات تقديم خدمات العقود وغيرها من الخدمات التي يتم تدبيرها من مصادر خارجية،و الإيجارات أو التعويضات المدفوعة من الخدمات التي يتم صرفها (بعد خصم جميع الحسومات التي تم الحصول عليها بالفعل) لاستخدام أي معدات ومرافق، وعموما أي وجميع الخدمات والأشغال التي يؤديها المتعاقدون والمتعاقدون من الباطن فيما يتعلق بالعمليات النفطية. 2- تكلفة الخدمات التي تقدمها الأطراف المتعاقدة و/أو الشركات التابعة لهت فيما يتعلق بالعمليات النفطية بموجب.اتفاقيات دعم التكنولوجيا والمشاركين. 3- تكلفة المواد التي يتم تزويدها من قبل الأطراف المتعاقدة والتي تستخدم في العمليات النفطية و/أو الشركات التابعة لها وتحتوي القسم الثالث على تكلفة المواد التي تحصل عليها الأطراف المتعاقدة و/أو الشركات التابعة لها بالنيابة عن شركة العمليات المشتركة. وأساس تقييد حساب التشغيل فيما يتعلق بالمواد التي توفرها الأطراف المتعاقدة والشركات التابعة لها مذكور في القسم الثالث. N. ز. الضرار والخسائر 1- التكاليف اللازمة لصيانة أو إصلاح أو استبدال المواد المحتفظ بها للاستخدام في العمليات النفطية، سواء كانت هذه التكاليف تكاليف ناتجة عن أضرار أو خسائر بسبب حريق أو فيضان أو عاصفة أو سرقة أو حادث أو أي سبب أخر، وليست تكاليف مشمولة بالتأمين المبرم بموجب هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى المصاريف التي يتم إنفاقها في تسوية جميع الخسائر والمتطلبات والأضرار والأحكام المتعلقة بهذه الصيانة أو الإصلاح أو الاستبدال للمواد المحتفظ بها للاستخدام فيء العمليات النفطية. 2- جميع التكاليف والمصاريف اللازمة لتعويض الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها ومستخدميها أو لاستبدال أو إصلاح الأضرار أو الخسائر فيما يتعلق بالعمليات النفطية، والتي لم يتم دفعها من عوائد التأمين. O. ح. المصايف القانونية جميع تكاليف ومصروفات التقاضي أو الخدمات القانونية الأخرى اللازمة أو الملائمة أو المتعلقة بالعمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية،بما فيها أتعاب ومصروفات المحامين، مع جميع الأحكام التي يتم الحصول عليها ضد الطرفين أو أي طرف منهم يشأن العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية، والمصروفات الفعلية التي تنفقها شركة العمليات المشتركة والمتعاقد كضمان إثبات لغرض الدفاع عن أي إجراء أو مطالبة أقيمت ضد العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية. وفي حال كاتب الإجراءات أو المطالب تؤثر على المصالح الواردة في هذه الاتفاقية و سيباشرها موظفو الشئون القانونية لدى شركة العمليات المشتركة أو المتعاقد أو الشركات التابعة له ، فسيتم تقييد تكلفة تتناسب مع تكلفة توفير وتجهيز هذه الخدمات على حساب التشغيل ( أو على حساب المصروفات ) ودرء للشك، فان أية تكاليف أو رسوم يتكبدها المتعاقد فيما يتعلق بالتقاضي أو التحكيم بين الأطراف المتعاقدة سيتم وصفها بأنها " مصروفات غير قابلة للاستيراد". P. ط. الضرائب مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية ، فان جميع الضرائب المحلية من أي نوع (عدا ضريبة الدخل) أو الجباية أو الضرائب أو أي نوع أخر من هذه الضرائب ـ أن وجدت ـ تقدر أو تفرض فيما يتعلق بالعمليات النفطية والتي دفعها المتعاقد أو الشركات التابعة له أو هيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين لأجل العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية. Q. R. ي. التأمين والمطالبات 1- يقيد على حساب التشغيل (أو حساب المصروفات) أقساط التأمين التي يتطلبها القانون المحلي أو الذي يجريه المتعاقد بموجب المادة 21ـ3 من الاتفاقية لغرض وبشأن العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية،وبشأن بوالص التامين العالمي الذي يشترك فيه المتعاقد، ويجب تقييد حصة من أقساط التامين بنسبة العمليات النفطية التي تجري بموجب هذه الاتفاقية إلى حساب التشغيل. 2- وتقيد على النحو المذكور أيضا جميع المصروفات الفعلية التي يتكبدها ويدفعها المتعاقد تسديدا لأية خسائر ومطالبات وإضرار وأحكام قضائية و أية نفقات، بما في ذلك الخدمات القانونية، بشرط أن يجري المتعاقد ويحتفظ بتغطية تأمينية ضد الخسائر والمطالبات و الأضرار و الأحكام القضائية بموجب تغطية تأمينية يجريها عادة أي مشغل معقول وحذر. و إذا لم يتقيد المتعاقد بأحكام هذا القسم الثاني (1) (ي) (2)، فلا يجوز للمتعاقد بأي حال قيد هذه المصروفات على حساب التشغيل. ودرء للشك، يقيد في حساب التشغيل إيرادات جميع التسويات والمدفوعات المستلمة من شركات التامين بشأن العمليات النفطية. ك. نفقات التدريب تقيد نفقات التدريب بموجب المادة 20ـ 1 كنفقات نفطية وتعتبر قابلة للاسترداد. ل. مصروفات الطاقة والمنافع وهي نفقات الوقود أو الكهرباء أو التدفئة أو مصادر الطاقة الأخرى والماء والمنافع المستخدمة في العمليات النفطية. م. تكاليف الاتصالات S. تكاليف الحصول على أو استئجار أو تركيب تكاليف ما سوى ذلك لتشغيل أو استخدام و إصلاح وصيانة نظم الاتصالات المستخدمة من اجل العمليات النفطية، بما فيها الهاتف ( الخط الأرضي والمحمول) والإذاعة ومرافق القمر الصناعي ومرافق الموجات المصغرة. T. ن. نظم تكنولوجيا المعلومات والتشغيل الآلي U. تكاليف تطوير ودراسة واستشارة والحصول على و تركيب وتشغيل، أو تكاليف ما سوى ذلك لاستخدام أو إصلاح أو صيانة نظم تكنولوجيا المعلومات ونظم التشغيل الآلي المستخدمة من اجل العمليات النفطية، بما فيها الأجهزة والبرامج وتراخيص البرامج. س. تكاليف العمليات العامة 1- المصروفات اللازمة للحصول على أو صيانة أو تجديد أو التنازل عن الرخص والتصاريح والحقوق التعاقدية المكتسبة والمحتفظ بها والنافذة لغرض تسيير العمليات النفطية بموجب أحكام الاتفاقية. التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بتشييد المنشآت والتجهيز المسبق لها وتصنيعها وتركيبها وربطها وتدبير الموارد اللازمة لها وتنفيذ أعمالها و اختبارها وبدء تشغيلها. تكاليف البرامج الصحية وبرامج السلامة والبيئة، بما فيها الاستبيانات ومسموحات وتقييمات التأثير البيئي والدراسات البيئية الأساسية التي يتم القيام بها من اجل العمليات النفطية، بموجب الاتفاقية أو التي تتطلبها قوانين مملكة البحرين أو التي يتفق عليها بخلاف ذلك بين الحكومة والمتعاقد أو حسب توجيهات لجنة الإدارة. وسوف هذه التكاليف المسموحات الأثرية والجيوفيزيائية المتعلقة بالتعرف على الموارد الثقافية وحمايتها،وبالبيئة والمسموحات المتعلقة بها،والدراسات البيئية، والتكاليف احتواء التلوث وتكاليف إزالة المعدات والمخلفات. 2- تكاليف إنهاء العمليات بالآبار والمنشآت في منطقة التعاقد كما نصت عليها الاتفاقية. ع. مكاتب الطرف المتعاقد في مملكة البحرين ما لم تكن قابلة للاسترداد بموجب بند أخر غير الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة الحالية، فان تكاليف الأفراد والتكاليف المتعلقة بالمكاتب و أداء الوظائف الإدارية والقانونية والمحاسبية والشراء و أمانة الصندوق وعلاقات الموظفين وخدمات الحاسب الآلي والدعم الفني والوظائف الأخرى المماثلة في مكاتب الأطراف المتعاقدة في مملكة البحرين، لن يتم تقييدها بموجب النصوص السابقة من الإجراءات والقواعد المحاسبية الحالية. ف. مصروفات أخرى أي مصروفات وتكاليف أخرى شرعية، غير المصروفات والتكاليف التي تغطيها النصوص السابقة من هذا القسم الثالث والتي تتكبدها شركة العمليات المشتركة أو الأطراف المتعاقدة لتنفيذ العمليات النفطية سيتم تقييدها على حساب التشغيل، بشرط أن تعتمد هذه التكاليف من جانب لجنة الإدارة، على إلا تمتنع لجنة الإدارة عن اعتمادها إلا لأسباب معقولة. و درء للشك، فلن يتم تقييد التزامات الفوائد المرحلية المدفوعة بموجب المادة 11 على حساب التشغيل ولن تكون تكلفة قابلة للاسترداد. القسم الثالث: أساس القيد على حساب التشغيل أ. المواد التي يشتريها المتعاقد يتم شراء المواد اللازمة للعمليات النفطية بالتكاليف المباشرة بموجب القسم الثالث(أ) متى ما كان ذلك علميا، باستثناء أن يتم توفير هذه المواد من مخزون المتعاقد وفقا لشروط التالية: 1- المواد الجديدة المنقولة من مستودع المتعاقد أو غيره من الممتلكات تقيد بسعر الشراء الأصلي أو سعر السوق في وقته وحينه، أيهما اقل. 2- استبعاد مواد الحفر بما في ذلك لقم الحفارات والمواد التي تعادل الجديدة ولكنها في الظاهر بالية وتم تجديدها بما يكفي لكي تناسب الاستخدام من جديد، يتم تقييدها بنسبة لا تزيد عن خمسة وسبعين بالمائة(75%) من السعر الأصلي للشراء أو سعر السوق في وقته وحينه، أيهما اقل. وسوف تتضمن هذه الفئة، من غير حصر، المواد التي مرت بعملية تجديد وتم إرجاعها لحالتها الوظيفية بالكامل. 3- المواد التي لا يمكن تصنيفها وفق القسمين الثالث (ب)(1) والثالث(ب)(2)، وهي المواد المناسبة للاستعمال لوظائفها الأصلية ولكن بعد التصليح والتجديد،أو المواد التي انخفضت درجتها وتستعمل لظروف خدمة مخفضة، يتم تقييدها بنسبة خمسين في المائة(50%) من سعر الشراء الأصلي أو سعر السوق في وقته وحينه أيهما اقل. وتعتبر جميع تكاليف الإصلاح والتجديد ضمن هذه القيود 4- رسوم الاستيراد والضرائب المفروضة بشكل مباشر وتكاليف النقل، ويتم إضافتها للتكاليف المذكورة في الأقسام من القسم الثالث (ب)(1) إلى القسم الثالث(ب)(4)، بعد الإطلاع على المستندات التي تثبت ذلك. ج. ضمان المواد التي يشتريها أو يوفرها المتعاقد 1- إذا كانت إحدى المواد التي يشتريها المتعاقد أو الشركات التابعة له بموجب القسم الثالث(أ) معيبة عليها كفالة أو ضمان من المصنع أو المورد ـ سواء معلنا أو ضمنيا ـ يبذل المتعاقد سعيه المعقول للاسترداد من المصنع أو المورد المعنى ما يستحق بموجب هذه الكفالة أو الضمان ، وأي تعديل يتسلمه المتعاقد من المصنع أو المورد يرصد لحساب التشغيل، إذا كانت هذه المواد تشكل تكلفة نفطية. 2- في حالة شراء إحدى المواد (ولكنها مشمولة بالقسم الثالث(ج)(1)) أو قام المتعاقد بتوفيرها بموجب القسمين الثالث(أ) أو الثالث(ب) وكانت معيبة عند شرائها أو توفيرها أو تقرر انها معيبة بعد ذلك بوقت قصير، يقوم المتعاقد برصد تكاليفها في حساب التشغيل إذا كانت هذه المواد تشكل تكلفة نفطية. د. أسعار أقساط التامين إذا كانت بعض المواد اللازمة فورا لا يمكن الحصول عليها من نقاط التوريد المعتادة و بالأسعار المحددة في هذا الملحق بسبب طوارئ وطنية أو إضراب أو ظروف أخرى غير اعتيادية خارجة عن إرادة المتعاقد، فيجوز للمتعاقد أن يحصل على سعر المواد اللازمة على أساس التكلفة المباشرة والمصروفات التي تحملها لشراء تلك المواد ولجعلها مناسبة للعمل وفي نقلها إلى الموقع الذي تكون هذه المواد مطلوبة فيه. هـ. عمليات الجرد 1- يجري المتعاقد على فترات معقولة ـ لا تقل عن مرة سنويا ـ عمليات جرد للمواد المقيدة في حساب التشغيل تشمل جميع تلك المواد التي تعتبر قابلة للسيطرة بصورة معتادة. ويوجه المتعاقد إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز إخطار كتابيا قبل ستين (60) بوما على الأقل من تاريخ بدء عملية الجرد بنيته في إجراء الجرد، ويكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في تعيين ممثل أو أكثر ليشهدوا عملية إجراء الجرد. و إذا لم تمارس الهيئة الوطنية للنفط والغاز هذا الحق، فتلتزم بقبول نتائج الجرد الذي يجريه المتعاقد، بشرط أن يقوم المتعاقد على الفور في جميع الأحوال بتقديم نسخة من نتائج الجرد إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بغض النظر عما إذا كانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز حاضرة أو لا أثناء عملية الجرد. 2- يتم إجراء مطابقة بين الجرد وسجلات المخزون المقيدة في الحساب التشغيل، ويضع المتعاقد قائمة بالفوائض والنواقص. ويقوم المتعاقد بعمل تعديلات مالية للفوائض والنواقص مع وضع الإيضاحات ذات العلاقة، إن وجدت. 3- إذا قرر المتعاقد انه من المناسب التصرف في أي مواد فائضة، فعليه إبلاغ الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالمواد التي ينوي التصرف فيها ولها قيمة في الحساب التشغيل تعادل مائة ألف (100,000) دولار أو أكثر.
المادة () : ملحق (ح) صيغة وثيقة التقديرات تحرر هذت الصك في اليوم {ــ} من شهر {ــ} بين: (1) {ـــ} عن {ـــ}، و {ـــ} {ملحوظة: أضف بيانات الأطراف الأخرى المستمرة حسب الضرورة} (يشار إليها جميعا فيما بعد "الأطراف المستمرة")، (2) {ـــ} عن {ـــ} ("المتنازل")، و (3) {ـــ} عن {ـــ} ("المتنازل إليه"). حيث أن: أ) بموجب اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج ("اتفاقية المشاركة") المبرمة في {ـــ} 2009 بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز ("الهيئة الوطنية للنفط والغاز") و أوكسدينتال البحرين المحدودة، إم دي سي للنفط والغاز (حقل البحرين) ذ.م.م. والشركة القابضة للنفط والغاز، وهي الأطراف المتعاقدة التي تمتلك الأهلية للتصرف باعتبارها المتعاقد فيما يخص مشروع تطوير حقل البحرين على مراحل بناءً على وبموجب بنود اتفاقية المشاركة. ب) الهيئة الوطنية للنفط والغاز، الأطراف المستمرة {المتنازل إليه}، والمتنازل هم الأطراف الحاليون لاتفاقية المشاركة. {خيار التنازل العام ـــ تنازلات بموجب أحكام المادة 24-1 (أ) أو 24-1 (ب): ت) يرغب المتنازل في التنازل عن {حصته المشاركة بالكامل} نسبة {اكتب النسبة المئوية} من حصته المشاركة} ("الحصة المتنازل عنها") للمتنازل إليه. ث) د) اختارت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تكتسب الحصة المتنازل عنها بموجب المادة 24-1 من اتفاقية المشاركة، ووافقت على اعتماد التنازل بموجب ووفقا لشروط وأحكام هذه الوثيقة. ج) يخضع التنازل ويشترط بإبرام المتنازل هذه الوثيقة.} {خيار تنازل الطرف المقصَر ــ تنازلات بموجب أحكام المادة 25-2: ج) المتنازل هو الطرف المتعاقد المقصر فيما يخص أغراض المادة 25-2 من اتفاقية المشاركة. د) اختارت الهيئة الوطنية للنفط والغاز ألا تستلم حصة المشاركة المتنازل عنها الخاصة بالمتنازل ("الحصة المتنازل عنها") بموجب المادة 25-2 (ج) من اتفاقية المشاركة، وتقر بأنها توافق على التنازل بموجب ووفقا لشروط وأحكام هذه الوثيقة. ه) المتنازل إليه الطرف المتعاقد القابل وفقاً لأحكام المادة 25-2 من اتفاقية المشاركة ووافق على اكتساب الأسهم المتنازل عنها الخاصة بالمتنازل. {خيار تنازل الطرف المنسحب ــ تنازلات بموجب أحكام المادة 25-11: ج) المتنازل الطرف المتعاقد المنسحب فيما يخص أغراض المادة 25-11 من اتفاقية المشاركة. د) اختارت الهيئة الوطنية للنفط والغاز ألا تستلم حصة المشاركة المتنازل عنها الخاصة بالمتنازل ("الحصة المتنازل عنها") بموجب المادة 25-11 (هـ) من اتفاقية المشاركة، وأن لا تتطلب التنازل عن الحصة المتنازل عنها إلى كيان تمتلكه الحكومة بالكامل، وتقر بأنها توافق على التنازل بموجب ووفقا لشروط وأحكام هذه الوثيقة. ه) بموجب أحكام المادة 25-11 (و) من اتفاقية المشاركة، يتنازل المتنازل عن حصته المشاركة للمتنازل إليه.} (###) يقترح المتنازل والمتنازل إليه والهيئة الوطنية للنفط والغاز والأطراف المستمرة صياغة هذا التنازل بموجب ووفقا لشروط وأحكام هذه الوثيقة. بناءً عليه فقد اتفقت الأطراف على ما يلي: 1 التعريفات والتفسير 1-1 في هذه الوثيقة، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك: {"الحصة الموجودة" تعني حصة المتنازل المشاركة قبل نفاذ التنازل مباشرة. " التنازل" يعني تنازل المتنازل بموجب المادة {24-1}{25-2(ب)}{25-11(و)} م اتفاقية المشاركة عن حصته للمتنازل إليه. {خيار التنازل العام: "تاريخ النفاذ" تعني التاريخ الذي يكون فيه المتنازل إليه قد التزم بأحكام المادة 24-1 (ز) والمادة 24-1 (ص) من اتفاقية المشاركة والمادة 5 من هذه الوثيقة.} {خيار تنازل الطرف المقصر: "تاريخ النفاذ" تعني التاريخ الذي تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد قدمت إخطارا للمتعاقد بموجب المادة 25-2 (ب) من اتفاقية المشاركة.} {خيار تنازل الطرف المنسحب: "تاريخ النفاذ" تعني تاريخ الانسحاب.} 1-2 في هذه الوثيقة، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تعني المصطلحات المعرفة في اتفاقية المشاركة ذات المعنى أينما استخدمت في هذه الوثيقة، كما تنطبق أحكام المادة 1-2 من اتفاقية المشاركة. 2 الموافقة تقر الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأنها توافق على التنازل اعتبارا من تاريخ النفاذ. 3 التخلي والالتزامات المستمرة للمتنازل 1-3 يلتزم المتنازل إليه، اعتبارا من تاريخ النفاذ، بمراعاة وتنفيذ والوفاء بجميع التزامات ومسئوليات المتنازل، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل بموجب أو وفقا لأحكام ونصوص اتفاقية المشاركة وبقدر الحصة المتنازل عنها وكأنه طرف في اتفاقية المشاركة وله حصة مشاركة تساوي الحصة المتنازل عنها. 3-2 يلتزم المتنازل، اعتبارا من تاريخ النفاذ، بمراعاة وتنفيذ والوفاء بجميع التزامات ومسئوليات المتنازل، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل بموجب أو وفقا لأحكام ونصوص اتفاقية المشاركة وبقدر الحصة المتنازل عنها حتى وفي تاريخ النفاذ، لكن حتى ذلك الحين لن يتم إعفاؤه من الالتزامات والمسئوليات بالقدر، لكن ليس خلاف ذلك،الذي يلتزم به المتنازل إليه بالفعل بمراعاة وتنفيذ والوفاء بنفس الالتزامات بموجب المادة 3-1. ويتم إعفاء المتنازل وتبرئة ذمته من جميع الالتزامات والمسئوليات التي يتكبدها أو يحققها بواسطة أو في أو بموجب اتفاقية المشاركة بقدر الحصة المتنازل عنها اعتبارا من تاريخ النفاذ وبعده. 4 اتفاقية المشاركة 4-1 يحق للمتنازل إليه، اعتبارا من وفي تاريخ النفاذ، ممارسة كل أو أي من الحقوق أو التعويضات أو الصلاحيات أو السلطات أو المزايا التي تمنحها اتفاقية المشاركة لأي طرف بقدر الحصة المتنازل عنها {والحصة الموجودة}. واعتبارا من وفي تاريخ النفاذ سيكون المتنازل إليه طرفا في اتفاقية المشاركة له حصة مشاركة تعادل {الحصة المتنازل عنها} وستعتبر اتفاقية المشاركة قد تن تعديلها وفقا لذلك، بما يفيد أنه اعتبارا من وفي تاريخ النفاذ ستكون الحصص المشاركة لأطراف اتفاقية المشاركة كالتالي: {اكتب التفصيل} 4-2 يقر كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز و الأطراف المستمرة أنه بموجب هذه الوثيقة فإن نصوص اتفاقية المشاركة {خيار التنازل العام: المادة 24-1} {خيار تنازل الطرف المقصر: المادة 24-1 والمادة 25-2 (ب)} {خيار تنازل الطرف المنسحب: المادة 24- 1 والمادة 25-11 (و)} قد تم تنفيذها فيما يخص التنازل. 5 الضمان {خيار التنازل العام: تقر الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتوافق على أن الضمانات التي قدمها المتنازل التزاما بأحكام المادة 4 من اتفاقية المشاركة سوف {تنتهي في تاريخ النفاذ} {سيتم تخفيضها بما يتناسب مع الحصة المتنازل عنها}. ويلتزم المتنازل إليه بدوره أن يقدم للهيئة الوطنية ضمانات التزاما بأحكام المادة 4 من اتفاقية المشاركة.} {خيار تنازل الطرف المقصر: تقر الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتوافق على أنه بالرغم من أي نصوص أخرى في هذا الصك والمادة 24-1 (ص) من اتفاقية المشاركة، فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز لن تطلب من المتنازل إليه أو من أي طرف من الأطراف المستمرة أن: 5-1 يزيد من قيمة ضمانات المشروع التي توفرها هذه الأطراف باعتبارها الطرف المتعاقد الخارجي بموجب أحكام المادة 4-2 من اتفاقية المشاركة، أو 5-2 ولا أن يوفر ضمانا أو ضمانات إضافية (سواء بموجب أحكام المادة 4-2 أو غير ذلك)، نتيجة لإنهاء اتفاقية المشاركة فيما يخص المتنازل بموجب المادة 25-2 من اتفاقية المشاركة.} 6 أحكام عامة 6-1 تكون التزامات ومسئوليات كل طرف من أطراف هذه الوثيقة فردية وليست مشتركة ولا جماعية ويكون كل منهم مسئولا عن الوفاء بالتزاماته. 6-2 فيما يخص أغراض المادة 30 من اتفاقية المشاركة، سيكون العنوان المسمى للمتنازل إليه التالي: 6-3 تنطبق المواد 27 (القانون المختص) و 28 (تسوية النزاعات) و 31 (أحكام أخرى) من اتفاقية المشاركة على هذه الوثيقة، مع ما يلزم من التبديل والتعديل، وكأنها قد تحررت في هذه الوثيقة ما لم ينص على خلاف ذلك. 6-4 يتحمل كل طرف تكلفة مراجعة هذه الوثيقة، وإلا يلتزم المتنازل إليه بأن يتحمل ويدفع جميع التكاليف الناشئة عن هذه الوثيقة أو بسببه وجميع رسوم الدمغات وغيرها من المصروفات الأخرى ذات الصلة. نشهد بأن هذه الوثيقة قد تم تحريرها و تسليمها كما ينبغي في التاريخ الأول المبين أعلاه. معدل الغاز غير المصاحب 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة/ الوصف 1579 1546 1515 1485 1455 1426 1397 1377 1347 1247 متوسط الطلب اليومي، (مليون قدم مكعبة يوميا) 2289 2241 2155 2107 2066 2023 1979 1941 1859 1696 أعلى معدل تسليم للنظام، (مليون قدم مكعبة يوميا) 2531 2330 2424 2352 2258 2446 2484 2466 2208 1970 معدل التسليم المستهدف، (مليون قدم مكعبة يوميا) 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 السنة/ الوصف 1997 1946 1896 1848 1803 1760 1781 1679 1642 1611 متوسط الطلب اليومي، (مليون قدم مكعبة يوميا) 2749 2696 2643 2591 2540 2490 2441 2347 2347 2335 أعلى معدل تسليم للنظام، (مليون قدم مكعبة يوميا) 1685 1946 2127 2414 2676 2688 2688 2688 2688 2605 أعلى معدل تسليم للنظام، (مليون قدم مكعبة يوميا) معدل طاقة الإنتاج الأساسي
المادة () : ملحق (ي) الاتفاقيات ذات الصلة (أ) اتفاقية الانتداب يلتزم كل طرف من الأطراف المتعاقدة وشركة العمليات المشتركة بإبرام اتفاقية انتداب ("اتفاقية الانتداب") تنص على شروط وأحكام انتداب الأفراد من الطرف المتعاقد إلى شركة العمليات المشتركة وفقا لنصوص اتفاقية المشاركة. (ب) دعم التكنولوجيا و المشاركين يلتزم كل طرف من الأطراف المتعاقدة و شركة العمليات المشتركة بإبرام اتفاقية التكنولوجيا ودعم المشاركين ("اتفاقية دعم التكنولوجيا والمشاركين") تنص بشكل مفصل على الشروط والأحكام التي سيقوم الطرف المتعاقد بموجبها بتوفير الموظفين والتكنولوجيا المنطبقة الخاصة بالطرف المتعاقد أو الشركات التابعة له لمساعدة شركة العمليات المشتركة من وقت لآخر في تسيير واجباتها فيما يخص اتفاقية المشاركة. (ج) اتفاقية التعاون مع بنا غاز تلتزم بنا غاز (بمجرد التدبير من الهيئة الوطنية للنفط والغاز) وشركة العمليات المشتركة إبرام اتفاقية لبيع سوائل الغاز الطبيعي المنتج من إنتاج الغاز المصاحب الإضافي ("اتفاقية بيع سوائل الغاز الطبيعي") تنص بالتفصيل على الشروط والأحكام التي تحكم بيع سوائل الغاز الطبيعي. (د) اتفاقية بيع سوائل الغاز الطبيعي تلتزم شركة "بنا غاز" (بمجرد التدبير من الهيئة الوطنية للنفط والغاز) وشركة العمليات المشتركة إبرام اتفاقية لبيع سوائل الغاز الطبيعي المنتج من إنتاج الغاز المصاحب الإضافي ("اتفاقية بيع سوائل الغاز الطبيعي") تنص بالتفصيل على الشروط والأحكام التي تحكم بيع سوائل الغاز الطبيعي. (هـ) اتفاقية بيع وشراء النفط الخام تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو شركة تابعة مملوكة بالكامل للهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين ("مشتري النفط الخام") بإبرام اتفاقية لبيع وشراء النفط الخام مع المتعاقد في ما يخص نصيب المتعاقد من النفط الخام بموجب اتفاقية المشاركة(اتفاقية كوسبا) تنص بالتفصيل على الشروط والأحكام التي تحكم شراء النفط الخام بواسطة مشتري النفط الخام من المتعاقد. (و) اتفاقية معالجة الغاز المصاحب تلتزم شركة "بنا غاز" (بمجرد التدبير من الهيئة الوطنية للنفط والغاز) والمتعاقد بإبرام اتفاقية لمعالجة الغاز المصاحب الإضافي ("اتفاقية معالجة الغاز المصاحب ") تنص على الشروط والأحكام التي تحكم جمع ومعالجة الغاز المصاحب الإضافي. (ز) اتفاقية إدارة الغاز تلتزم شركة "بابكو" وشركة العمليات المشتركة بإبرام اتفاقية لإدارة منظومة الغاز غير المصاحب بواسطة شركة العمليات المشتركة وإمداد الغاز غير المصاحب بواسطة شركة العمليات المشتركة لشركة "بابكو" ("اتفاقية إدارة الغاز") تنص على الشروط و الأحكام التي تحكم الطريقة ستوفر بها عمليات المشتركة عند نقاط تسليم الغاز غير المصاحب الكمية التي تحددها الهيئة الوطنية للنفط والغاز من الغاز غير المصاحب في ذلك اليوم. (ح) اتفاقية التسليم تلتزم شركة "بابكو" وشركة العمليات المشتركة بإبرام اتفاقية لنقل أو تنفيذ عقود معينة على مراحل أو تنفيذ عقود معينة من الباطن فيما يتعلق بالعمليات النفطية وتوفير خدمات معينة من جانب شركة "بابكو" لشركة العمليات المشتركة ("اتفاقية التسليم") تنص على الشروط و الأحكام التي تحكم نقل أو توزيع أو التقاول على هذه العقود من الباطن.
المادة (1) : التعريفات والتفسير 1-1 التعريفات يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المقابلة لكل منها ما لم يذكر خلاف ذلك أو ما يتطلبه النص في حينه: "إنهاء العمليات" يعني وقف وتفكيك وإزالة بطريقة آمنة كافة المنشآت والهياكل المقامة و/ أو المبنية بواسطة أو نيابة عن المتعاقد والمستخدمة في العمليات النفطية، كذلك استصلاح أراضي منطقة التعاقد ومعالجتها وإعادتها إلى سابق عهدها بطريقة سليمة من الناحية البيئية وفق الممارسات العالمية الجيدة في مجال الصناعة النفطية، ووفق القوانين المطبقة في حينها (وعليه ستستخدم ألفاظ "ينهي"، "انتهاء"، و "المنتهية"). "تقدير إنهاء العمليات" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 18-5 (ب) (1). "صندوق إنهاء العمليات" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 18-5 (ب) (5). "الطرف المتعاقد القابل" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 25-2 (أ). "الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة" تعني الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة الملحقة هنا في الملحق (ج). "الشركات التابعة" تعني: أ) في ما يتعلق بأي طرف متعاقد (غير الشركة القابضة للنفط والغاز) (1) أي شركة يملكها أو يديرها الطرف المتعاقد حالياً أو التي سوف يملكها أو يديرها الطرف المتعاقد مستقبلاً، (2) الشركة الأم للطرف المتعاقد وأي شركة تملكها الشركة الأم أو تديرها حالياً أو مستقبلاً. (ب) في ما يتعلق بالهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز (1) أي شركة تملكها أو تديرها الهيئة الوطنية للنفط والغاز حالياً أو مستقبلاً، (2) الحكومة. لأغراض الفقرات (أ) و (ب) الواردة في هذا التعريف، تعني عبارات (تملك أو تدير) التملك أو الإدارة، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لأكثر من 50 في المائة من الأسهم التي يحق لها التصويت لانتخاب المديرين أو في حالة عدم وجود مثل هذه الأسهم، تلك التي تملك أكثر من 50 في المائة من أسهم رأس المال للشركة (ووفقاً لهذا ستستخدم عبارة "المملوكة أو المسيطر عليها"). "الاتفاقية" تعني "اتفاقية تنمية ومشاركة الإنتاج" لمنطقة التعاقد في مملكة البحرين المؤلفة من 31 مادة والملاحق التالية: ملحق (أ) - خريطة منطقة التعاقد. ملحق (ب) - معدل الإنتاج الأساسي للنفط الخام. ملحق (ج) - الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة. ملحق (د) - إجراء تحديد الخبير. ملحق (هـ) - صيغة تقديم برنامج العمل السنوي والميزانية ونماذج العمل. ملحق (و) - صيغة الضمان من الشركة الأم. ملحق (ز) - صيغة الضمان لمشروع تطوير حقل البحرين. ملحق (ح) - صيغة وثيقة التقديرات. ملحق (ط) - معدل الغاز غير المصاحب. ملحق (ي) - الاتفاقيات ذات الصلة. ملحق (ك) - خطة فترة السماح البيئية. ملحق (ل) - نقاط التسليم. ملحق (م) - إنهاء العمليات. ملحق (ن) - نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة. ملحق (س) - خطة التنمية الرئيسية. "الاتفاقيات ذات الصلة" تعني الاتفاقيات الموصوفة في ملحق (ي). "برنامج العمل السنوي والميزانية" تعني البيان المحدد للعمليات النفطية التي ينوي المتعاقد القيام بها أثناء سنة التعاقد (أو جزء من ذلك) والنفقات التقديرية لمثل هذه العمليات النفطية كما هي معدة ومعتمدة بموجب المادة 7. "الخام العربي المتوسط" يعني خام النفط المتوسط الوزن المحتوي على 2.5 في المائة من الكبريت تقريباً، وكثافة من 29 إلى 32 درجة. "مبيعات الغرباء" تعني مبيعات النفط التي تكون: (أ) - إلى شخص لا ينتسب بصلة إلى بائع النفط. (ب) - مقابل الحصول على النقد. (ج) لا تعطي منفعة مباشرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى البائع غير الحصول على النقد. "الغاز المصاحب" يعني الغاز الطبيعي المنتج بصحبة النفط الخام، أو من عمود الغاز الذي هو في تماس مع ويعلو عمود النفط في المكمن (طبقة المودود وطبقة عرب (أ) و (د))، بما فيها الغاز الخارج من أنابيب التغليف والغاز المستخدم في عملية الرفع الاصطناعي والسوائل الهيدروكربونية التي يحتويها الغاز الطبيعي والتي يمكن الحصول عليها بعملية التكثيف أو الفصل، مثل سوائل الغاز الطبيعي. "متوسط الطلب اليومي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-1 (أ) (1). "قانون ضريبة دخل البحرين" يعني قانون ضريبة الدخل البحريني الصادر بمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979 وما يدخل عليه من تعديلات من وقت لآخر. "بناغاز" تعني شركة غاز البحرين الوطنية و/ أو، بحسب الاقتضاء، شركة توسعة بناغاز والمدرجة كل منهما تحت قوانين مملكة البحرين مع مكاتبهما المسجلة في المنامة بمملكة البحرين. "اتفاقية التعاون مع بناغاز" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في الملحق (ي). "بابكو" تعني شركة نفط البحرين والمنشأة بقوانين مملكة البحرين والمشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 (المعدل بقانون رقم 10 لسنة 2006) والمملوكة بالكامل للشركة القابضة للنفط والغاز. "معمل التكرير التابع لبابكو" يعني معمل التكرير الموجود في منطقة سترة الذي تملكه وتشغله شركة "بابكو" إلى حد يوم التوقيع. "برميل" يعني حجم 42 غالون أمريكي قياسي لقياس السوائل والرواسب الأساسية والماء، عند درجة حرارة 60 درجة فهرنهايت، وتحت درجة واحدة ضغط جوي. "نقاط التسليم للإنتاج الأساسي للغاز المصاحب" تعني نقاط التسليم للإنتاج الأساسي للغاز المصاحب لمنطقة التعاقد المبينة في الجزء (ب) من ملحق (ل). "الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9-6 (ب). "رسم الإنتاج الأساسي للنفط الخام" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9-2 (ب) (3). "الإنتاج الأساسي للنفط الخام" تعني خام النفط المنتج من الآبار الحالية أو المستقبلية في منطقة التعاقد في فترة زمنية محددة من فترة العقد مضافاً إليه الإنتاج الأساسي من النفط الخام في نفس الفترة "أي مستوى الإنتاج الأساسي الذي تستطيع شركة بابكو تحقيقه وفقاً لمقدرتها الفنية وخبراتها وممارساتها العملية وقدراتها المالية". "معدل الإنتاج الأساسي للنفط الخام" تعني متوسط الإنتاج اليومي من الإنتاج الأساسي للنفط الخام كما يحتويه ملحق (ب). "طاقة الإنتاج الأساسي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-1 (أ) (2). "رسم طاقة الإنتاج الأساسي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-5 (ب) "معدل رسم طاقة الإنتاج الأساسي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-5 (ب). "كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9-2 (أ) (4). "السعر الأساس" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 8-1 (ح) (2). "ب/ي" تعني برميل نفط خام في اليوم الواحد. "الوحدة الحرارية البريطانية" أو "و ح ب" تعني كمية الحرارة المطلوبة لرفع درجة حرارة رطل واحد من الماء درجة فهرنهايت واحدة عند ضغط الجو المطلق القياسي (14.73 رطل للبوصة المربعة). "يوم عمل" يعني أي يوم من أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة ويوم السبت أو يوم عطلة رسمية في مملكة البحرين. "الشهر التقويمي" يعني أياً من الأشهر الأثني عشر من سنة التعاقد (وعليه ستستخدم عبارة "التقويم الشهري"). "ربع السنة التقويمي" تعني أياً من الفترات الأربع التي تتكون الفترة الواحدة من 3 أشهر من سنة التعاقد والتي تبدأ عند الأول من شهر يناير، والأول من شهر أبريل، والأول من شهر يوليو، والأول من شهر أكتوبر (وعليه ستستخدم عبارة "التقويم الربع سنوي"). "كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الإضافي المسقوف" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9-2 (أ) (5). "رسم طاقة الإنتاج الإضافي المسقوف" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-6 (أ) (1). "التزامات الحصة المرحلة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 11-1 (ب). "حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة أولى" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-4 (ج) (1). "حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثانية" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-4 (ج) (2). "حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثالثة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-4 (ج) (3). "سي إيه إيه" تعني مركز غرفة التجارة الدولية لتعيين الخبير ومقرها في باريس، فرنسا. "الرئيس" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 5-3. "التغير في السيطرة" تعني أي تغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة للسيطرة على أي كيان (باستثناء النقل بين الكيانات التابعة بالكامل) عن طريق الدمج، بيع الأوراق المالية أو بيع الأسهم أو صفقة مفردة أو مجموعة من الصفقات المرتبطة من واحد من المحولين أو أكثر، إلى واحد من المحول إليهم أو أكثر. لأغراض هذا التعريف (تملك أو تدير) تعني التملك أو الإدارة، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لأكثر من 50 في المائة من الأسهم التي يحق لها التصويت لانتخاب المديرين أو في حالة عدم وجود مثل هذه الأسهم، تلك التي تملك أكثر من 50 في المائة من أسهم رأس المال للشركة. "فترة التغيير" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-2 (أ). "المكثفات" تعني المواد الهيدروكربونية عندما تكون سائلة عند الحالات القياسية والمنزوعة أو المستردة من إنتاج الغازات غير المصاحبة بعد عملية النزع على السطح و/ أو بعد عملية معالجة الغاز. "الشروط" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 3-1 (أ). "منطقة التعاقد" تعني المنطقة الموضحة بالخريطة والموصوفة بالملحق (أ). "سنة التعاقد" تعني الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) وتنتهي بالأول من يناير اللاحق، وبعد ذلك كل فترة متعاقبة من 12 شهراً متتالية تبدأ من الأول من يناير من كل سنة حتى سنة العقد الأخير التي سوف تنتهي في اليوم الذي تنتهي فيه فترة هذه الاتفاقية. "المتعاقد" و "الأطراف المتعاقدة" ويكون له المعنى الوارد بشأنها في الديباجة. "مجموعة المتعاقد" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 21-1 (ب). "الطرف المتعاقد" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في الديباجة. "يوم المشاركة" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 18-5 (ب) (5). اتفاقية "كوسبا" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في الملحق (ي). "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 9-2 (أ) (6). "النفط الخام" تعني النفط المعدني الخام، المقطرات، الأسفلت، الشمع المعدني وجميع أنواع المواد الهيدروكربونية والبيوتمين بغض النظر عن الكثافة، صلبة أو سائلة، في حالتها الطبيعية. "مشتري النفط الخام" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في ملحق (ي). "نقاط تسليم النفط الخام" تعني نقاط التسليم المبينة في الجزء (أ) من ملحق (ل). "تقدير النفط الخام" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9-2 (د) (1). "معامل R للنفط الخام" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9-4 (ب). "السعة الأساسية التراكمية" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 18-5 (د) (2). "السعة المشادة التراكمية" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 18-5 (د) (2). "الإنتاج التراكمي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-1 (أ) (3). "حالة خفض الإنتاج" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 9-7 (أ). "الكمية اليومية المتاحة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-1 (أ) (4). "تاريخ الانسحاب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 25-11 (ز). "اليوم" يعني فترة الأربع والعشرين ساعة المتتالية التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً بتوقيت مملكة البحرين المحلي (وعليه ستستخدم عبارة "اليومي"). "الطرف المتعاقد المقصر" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 25-1. "طاقة الإنتاج" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-1 (أ) (5). "حالة عدم الوفاء بالتسليم" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-1 (أ) (6). "نفقات التنمية" تعني جميع النفقات النفطية الخاصة بأي برنامج عمل سنوي وميزانية يكون رأسمالي بطبيعته وكذلك النفقات الأخرى المحددة بنفقات التنمية بموجب هذه الاتفاقية، سواء كانت هذه النفقات الأخرى كانت رأسمالية بطبيعتها أم لا لكنها لا تشمل نفقات التمويل المرتبطة بالعمليات النفطية، شاملة مشاريع محددة ضمن خطة التنمية الرئيسية بالإضافة إلى أي تصميم مطلوب، إنشاء، تركيب، تبديل للتخزين، أنابيب، المعامل، المعدات وغيرها من المرافق الخاصة بالإنتاج، التخزين، المعالجة، النقل لنقاط التسليم ولأداء مشاريع إعادة الضغط، وإعادة التدوير، والاسترداد. "النزاع" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 28-2 (أ). "المبادئ الاسترشادية لاتفاقية تنمية ومشاركة الإنتاج" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 5-4 (و). "تاريخ النفاذ" يعني التاريخ التالي لصدور قانون التصديق على هذه الاتفاقية ونشره في الجريدة الرسمية لمملكة البحرين. "فترة السماح البيئية" تعني الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) وتنتهي باليوم المصادف للذكرى السنوية الثالثة للتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) أو أقصر من ذلك بحسب موافقة لجنة الإدارة. "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات الزائدة المستردة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 9-3 (ح). "رسوم الغاز غير المصاحب للنفقات الزائدة المستردة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-6 (ز). "المدفوعات الزائدة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 8-1 (ح) (2) (ب ب). "عدد البراميل المعادلة للمدفوعات الزائدة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 8-1 (ح) (2) (ج ج). "الاتفاقيات القائمة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 2-3. "المرافق القائمة" تعني مرافق الإنتاج الحالية، والنقل، والتخزين، والاتصالات، والمعالجة، والتصدير، بالإضافة إلى البنى التحتية والأصول المرتبطة، داخل منطقة التعاقد إلى كل نقاط التسليم في مملكة البحرين، المملوك منها والمؤجر و/ أو المشغل بواسطة الهيئة الوطنية للنفط والغاز و/ أو شركة نفط البحرين "بابكو"، بما فيها الآبار الحالية الموجودة بمنطقة التعاقد، الأنابيب الواصلة بين الآبار، محطات الضخ، جميع أسلاك الطاقة، أنابيب الغاز والماء الواصلة بين الآبار، كذلك الأنابيب الحالية، ومرافق التخزين، والمرافق الأخرى (مستبعد منها كافة ما تحتويه من مواد نفطية)، نظام سكادا، أبراج الحفر والصيانة، سيارات الخدمات، المعدات، مرافق القوى بما فيها الاتصالات، أنظمة إمدادات المياه، أنظمة صرف المياه، الأنظمة الكهربائية، أنظمة إمدادات غاز الوقود، المستودعات، المكاتب، المختبرات، ساحات التخزين، الورش، المعامل والمنشآت (شاملة أنظمة الحاسوب مستبعد منها محتويات الجرد، والمواد، والتجهيزات) والعمليات الأساسية لدعم الإنتاج التي يكون المتعاقد مسؤولاً عنها في تاريخ (Handover Date) وفقاً لما يتفق عليه الطرفان وبطريقة أكثر تحديداً في اتفاقية Handover. "الخبير" تعني الخبير أو الخبراء المنتدبين بموجب المادة 28-3 وملحق (د). "نقاط تسليم خام التصدير" تعني نقطة أو نقاط التسليم المعدة لتصدير النفط الخام والتي تجب الموافقة عليها من قبل لجنة الإدارة. "الطرف المتعاقد الخارجي" تعني كل طرف متعاقد (غير الشركة القابضة للنفط والغاز). "سعر السوق العادل" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 12-1 (أ). "الغاز المستخدم في الحقل" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-1 (أ) (7). "الخطة الخمسية" تعني خطة العمل لفترة خمس سنوات من سنوات التعاقد والتي تبين العمليات النفطية التي ينوي المتعاقد القيام بها في فترة الخمس سنوات (أو جزء منها) والنفقات التقديرية لمثل هذه العمليات النفطية كما هي معدة ومعتمدة بموجب مادة 7. "الشحن على المتن (FOB)" ويكون له المعنى الوارد بشأنه من قبل غرفة التجارة الدولية في قوانين التجارة الدولية 2000. "القوة القاهرة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 26-1. "غاز الوقود" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 8-1 (ح). "سنة بدء الصندوق" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 18-5 (ب) (3). "اتفاقية إدارة الغاز" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في ملحق (ي). "الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط" تعني ممارسات في مجال النفط والغاز الجيدة والمقبولة، بشكل عام، من قبل صناعة النفط العالمية في زمن التطبيق (بما في ذلك ممارسات حفظ مجال النفط والغاز الجيدة) أخذاً بعين الاعتبار الممارسات المحلية المعترف بها، بشكل عام، من قبل صناعة النفط في مملكة البحرين تحت ظروف مماثلة. "الحكومة" تعني حكومة مملكة البحرين. "فترة السماح" تعني الفترة الزمنية التي تبدأ من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) وتنتهي باليوم المصادف للذكرى السنوية الثالثة للتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date). "فترة الضمان" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-1 (أ) (8). "اتفاقية التسليم" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في ملحق (ي). "التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 3-1 (أ). H.S.E تعني الصحة والسلامة و/ أو البيئة. "لوائح/ قوانين الصحة والسلامة و/ أو البيئة" تعني جميع أو أية قوانين/ مراسيم/ قواعد و/ أو لوائح المتعلقة بالصحة والسلامة و/ أو البيئة في ما يخص العمليات النفطية المعمول بها في مملكة البحرين. "نظام إدارة الصحة والسلامة و/ أو البيئة" يعني نظام الإدارة المتكامل الذي يشمل أوجه الصحة والسلامة والبيئة المتعلقة بالعمليات النفطية المزمع القيام بها. هذا النظام، المعتمد على الصيغة الموصوفة في المادتين 8 و9 من خطة التنمية الرئيسية، يجب أن يشمل الإنسكابات النفطية وخطة طوارئ للحوادث. I.C.C تعني غرفة التجارة الدولية. "إنتاج الغاز المصاحب الإضافي" يعني الفرق الموجب بين إنتاج الغاز المصاحب الفعلي في فترة زمنية معينة والإنتاج الأساسي للغاز المصاحب في ذات الفترة. "إنتاج النفط الخام الإضافي" يعني الفرق الموجب بين إنتاج النفط الخام الكلي في فترة زمنية معينة والإنتاج الأساسي للنفط الخام في ذات الفترة. "طاقة الإنتاج الإضافي" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-1 (أ) (9). "رسم طاقة الإنتاج الإضافي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-5 (ج). "معدل رسم طاقة الإنتاج الإضافي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-5 (ج). "طاقة الإنتاج المشادة" ويكون له المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-1 (أ) (10). "الاتفاقية المرحلية" تعني الاتفاقية المرحلية الموقعة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة أوكسيدنتال للنفط وشركة أم دي سي بتاريخ 15 مارس 2009. "اللجنة المرحلية" تعني اللجنة المؤقتة المشكلة بموجب الاتفاقية المرحلية. "فترة النفط المرحلية" ويكون له المعنى الوارد بشأنها في المادة 9-1 (هـ). "طاقة الإنتاج القصوى المرحلية" ويكون له المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-1 د. "شركة العمليات المشتركة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 2-2 (ب). "اتفاقية العمليات المشتركة" تعني اتفاقية العمليات المشتركة بين كل الأطراف المتعاقدة والتي سوف توقع تبعاً لشروط شركة العمليات المشتركة بعد تأسيسها. "لجنة الإدارة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 5-1 (أ). "خطة التنمية الرئيسية" تعني خطة التنمية الواردة في ملحق (ن) ويمكن تحديثها تبعاً لخطة الخمس سنوات وبرنامج العمل السنوي والميزانية. "المخالفات الجسيمة" تعني المخالفة الأساسية، الذي إذا لم يعالج، سيؤدي إلى فشل الاتفاقية بأكملها، نتيجة رفض طرف تأدية التزاماته التعاقدية أو نتيجة القيام بما من شأنه هدم الهدف التجاري من هذه الاتفاقية. "ألف ب/ي" تعني ألف برميل نفط في اليوم الواحد. "مليون و ح ب" تعني مليون وحدة حرارية بريطانية. "مليون ق م ق" تعني مليون قدم مكعب قياسي. "حالة قصور نمطي" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-3 (ب). "فترة تقويم حالة القصور النمطي" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-3 (د). "طاقة الإنتاج النموذجي" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-1 (أ) (11). "ألف ق م ق" تعني ألف قدم مكعب قياسي. "مبادلة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في الديباجة. "نفقات الغاز غير المصاحب" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-6 (ب). "صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-6 (أ). "نقاط تسليم الغاز غير المصاحب" تعني نقاط تسليم الغاز غير المصاحب كما هو مبين في الجزء (ج) من ملحق (ل). "مستحقات الغاز غير المصاحب" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-8 (ب). "كمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-8 (ج). "تقدير الغاز غير المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-7 (هـ) (1). "رسوم الغاز غير المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-5 (أ) (2). "الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-1 (أ) (12). "صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-6 (أ) (2). "أعمال تقويم للغاز غير المصاحب" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-10 (ب) (1). "معامل R للغاز غير المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-7 (أ). "منظومة الغاز غير المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-1 (أ) (13). "الغاز الطبيعي" يعني جميع المواد الهيدروكربونية في حالتها الغازية عند درجة حرارة وضغط معياريين، بما فيه غاز أنابيب التغليف، والغاز المتبقي بعد عملية استخلاص أو فصل السوائل عن الغاز الرطب، وجميع الغازات الغير هيدروكربونية أو المواد الأخرى (ثاني أكسيد الكربون، الكبريت، والهيليوم) التي تنتج بصحبة المواد الهيدروكربونية الغازية، بشرط أن يتضمن التعريف المكثفات أو المواد الهيدروكربونية السائلة وسوائل الغاز الطبيعي. "المرافق الجديدة" تعني جميع مرافق الإنتاج، والنقل، والاتصالات، والمعالجة والتصدير، كذلك البنى التحتية المنشأة بعد تاريخ التسليم (Handover Date) في منطقة التعاقد، إلى كل نقاط التسليم المستخدمة للعمليات النفطية، بما فيها جميع الآبار الجديدة، أنابيب الواصلة بين هذه الآبار، محطات الضخ وجميع أسلاك الطاقة، أنابيب الغاز والماء لمتصلة بهذه الآبار مع جميع أنابيب الإنتاج الجديدة، المستودعات والمرافق الأخرى والمعدات، والمواد والتجهيزات، والمعمل والمنشآت. "سوائل الغاز الطبيعي" تعني سوائل الغاز الطبيعي المستخلصة من الغاز المصاحب. "الهيئة الوطنية للنفط والغاز" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في الديباجة. "الإنتاج الأساسي للنفط الخام التابع للهيئة الوطنية للنفط والغاز" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9-2 (أ) (7). "الشروط البيئية للهيئة الوطنية للنفط والغاز" تعني التلوث ومسببات العدوى (بما فيها تلوث أو مسببات العدوى للهواء، الماء، المياه الجوفية أو التربة) إلى المدى الذي يكون فيه هذا التلوث أو التدنيس نتيجة عمليات الهيئة الوطنية للنفط والغاز وموجوداً بنهاية فترة السماح البيئية، باستثناء التلوث أو التدنيس الحاصل نتيجة خرق المتعاقد لمادة 17-1 (ب). "مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 21-1 (أ). "الشركة القابضة للنفط والغاز" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في الديباجة. "حق المشاركة للشركة القابضة للنفط والغاز" يعني العشرين في المائة (20%) من حصة المشاركة المملوكة للشركة القابضة للنفط والغاز حتى تاريخ التوقيع. "عمليات الهيئة الوطنية للنفط والغاز" تعني أي وجميع العمليات التي تقوم بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين و/ أو وكلاؤها، ومتعاقدوها من الباطن، والشركات التابعة إليها أو ممثلوها الآخرون في ما يتعلق بتطوير، وإنتاج، وتجميع، وتخزين، ومعالجة، ومعاملة، وتسويق، ونقل النفط في ومن منطقة التعاقد، كذلك طمر الآبار، وتفكيك، وهجر، وهدم، و/ أو إزالة، وإعادة المواقع إلى سابق عهدها للأصول، وكذلك المرافق الحالية. "الكمية المحددة" تعني تحديد كمية الغاز غير المصاحب من قبل شركة "بابكو" المطلوبة للإنتاج وجعلها جاهزة عند نقاط تسليم الغاز غير المصاحب في كل يوم بموجب اتفاقية إدارة الغاز، بشرط أن لا تتجاوز هذه الكمية (1) طاقة الإنتاج القصوى المرحلية أثناء الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب و(2) قدرة تسليم النظام القصوى بعد الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب. "سنة التحديد" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-2 (أ). "الغاز غير المصاحب" يعني الغاز الطبيعي الذي ليس على تماس أو ليس مذاباً في النفط الخام في المكمن والمواد الهيدروكربونية السائلة في الغاز الطبيعي أو المتحصل من الغاز الطبيعي بطريقة التكثيف أو الفصل قبل أو الفصل قبل أو عند نقاط تسليم الغاز الغير مصاحب، بما فيه سوائل الغاز الطبيعي. "الطرف المتعاقد غير المقصر" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 25-2 (أ). "إخطار بالنزاع" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 28-2 (أ). "أوكسيدنتال" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في الديباجة. "سعر الغاز الرسمي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 8-1 (ح) (1). "حساب التشغيل" يعني حساب أو مجموعة حسابات المحفوظة بواسطة المتعاقد بموجب الفقرة 1 (ج) من الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة لتسجيل النفقات النفطية المتكبدة والعوائد المتحصلة بما يتصل بالعمليات النفطية. "نفقات التشغيل" تعني جميع النفقات النفطية لأي برنامج عمل وميزانية ليس رأسمالي بطبيعته والنفقات الأخرى المحددة بنفقات التشغيل بموجب هذه الاتفاقية (باستثناء نفقات التنمية) والمتضمنة نفقات العمليات، والصيانة للمعدات ومرافق الإنتاج، والتخزين، والمعالجة، والنقل إلى نقاط التسليم، بالإضافة إلى المساهمات في الموارد المالية للهجر، بحسب الاقتضاء. "حصة المشاركة" تعني الحصص الغير موزعة للطرف المتعاقد في جميع حقوقه وواجباته بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ التوقيع، حصص المشاركة هي كالتالي: أوكسيدنتال 48% مبادلة 32% "الشركة القابضة للنفط والغاز 20% "الأطراف" تعني الهيئة الوطنية للنفط والغاز وكل الأطراف المتعاقدة مجتمعة و"طرف" تعني إما الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو المتعاقد أو المتعاقد منفردين، على ما يتطلبه النص. "طاقة الإنتاج القصوى" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-1 (أ) (14). "النفط" يعني جميع المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية الموجودة بحالتها الطبيعية في المكامن، بالإضافة إلى المواد الأخرى ومنها الكبريت الذي ينتج بصحبة هذه المواد الهيدروكربونية. "النفقات النفطية" تعني جميع النفقات وجميع التكاليف التي يتكبدها المتعاقد في سبيل قيامه بالعمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية والمرتبطة مباشرة عليه بهذه العمليات من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. يجب أن تحدد النفقات النفطية وفق الإجراءات والتوجيهات المحاسبية على أنها نفقات تنمية ونفقات تشغيل حسب الحالة، في ما يتعلق بالتنمية وعمليات الإنتاج. يستثنى من النفقات النفطية الأمور التالية المتعلقة بالتكاليف والنفقات: (أ) الضرائب الأجنبية المدفوعة على الدخل المتحصل من الموارد ضمن حدود مملكة البحرين. (ب) نفقات التمويل (متضمنة الرسوم المصرفية والأرباح) التي يتكبدها المتعاقد في تمويل العمليات النفطية. (ج) المدفوعات بموجب التزامات الحصص المرحلة المحددة في المادة 11. (د) النفقات العامة للشركة الأم لكل طرف متعاقد خارجي في تزويد وحفظ ضمان الشركة الأم و/ أو ضمان المشروع بموجب المادة 4. "العمليات النفطية" تعني أي وجميع العمليات التي يقوم بها المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية للأغراض التالية: (أ) الاستكشاف، التقييم، التطوير، الإنتاج، التجميع، التخزين، المعالجة، المعاملة، التسويق والنقل للنفط ضمن ومن منطقة التعاقد. (ب) طمر وهجر أي بئر وهجر المنشآت والهياكل. "مشروع تجريبي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 6-2. "نشرة بلاتس" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 12-1 (د) (3). "نقاط التسليم" تعنى نقاط تسليم النفط الخام، ونقاط تسليم الخام المصدر، ونقاط تسليم الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب ونقاط تسليم الغاز غير المصاحب وأي نقاط تسليم مستقبلية معتمدة من لجنة الإدارة، كلها مجتمعة، و"نقطة التسليم" تعني أياً منهم. "فرق السعر" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 8-1 (ح) (2) (أأ). "الحجم المستخرج" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-1 (أ) (15). "كمية النفط الخام المعادلة للربح" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9-2 (أ) (8). "كمية النفط الخام الإضافي المعادلة للربح" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9-2 (أ) (9). "المشغل المعقول والحذر" تعني الشخص (المشغل) الساعي برغبة صادقة لأداء التزاماته التعاقدية، وهو في أثناء ذلك وبسلوكه العام في القيام بذلك ممارساً لمهاراته واجتهاده وحصافته وبصيرته كما يتوقع من أي فرد يملك مهاراته وخبراته للقيام بذات العمل وفي ذات الظروف والحالات، وعليه سوف يستخدم معيار "المشغل المعقول والحذر". "الغاز المتخلف" يعني خليط المواد الهيدروكربونية الغازية بعد استخلاص المكثفات، سوائل الغاز الطبيعي، غاز البترول المسال من الغاز المصاحب. "القواعد" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-4 (أ). "ق م ق" تعني حجم الغاز الطبيعي الذي يحتويه قدم مكعب واحد في الحالات القياسية. "اتفاقية المشاركين" تعني اتفاقية المشاركين الداخليين من كل أطراف التعاقد. "الكمية الناقصة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10-4 (ب). "تاريخ التوقيع" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في الديباجة. "بيان النفقات النفطية في ما يتعلق بالنفط الخام" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9-2 (د) (2). "بيان النفقات النفطية في ما يتعلق بالغاز غير المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-7 (هـ) (2). "الحالة القياسية" تعني درجة حرارة 15 سيلسيوس ووحدة ضغط واحدة (1.01325 بار أو 101.325 كيلو باسكال أو 14.696 رطل لكل بوصة مربعة أو ما يتفق عليه الطرفان من وقت لآخر. "برنامج قياس الطاقة النموذجية" يعني النموذج التحليلي المطور والمتفق عليه بين الأطراف لتأسيس تسليم منظومة الغاز غير المصاحب في أي وقت كما هو مطلوب بموجب هذه الاتفاقية. "طاقة الإنتاج المستهدف" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-1 (أ) (16). "الدخل الخاضع للضريبة" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 14-2. "ت ق م" تعني تريليون قدم مكعب قياسي. "اتفاقية الخدمات الفنية والتقنية" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في ملحق (ي). "المدة" يعني مدة هذه الاتفاقية المبينة في المادة 3-2 (أ) بما فيها أي تمديد بموجب المادة 3-2 (ب) بحسب الاقتضاء. "طرف ثالث" تعني أي كيان، فرد، شركة، مؤسسة، شراكة، مشروع مشترك أو جمعية، غير مسجلة أو مجموعة من الأشخاص من غير الأطراف، ولكن بصيغة تشمل الكيانات التابعة إلى الأطراف. "طاقة الإنتاج الإجمالي السنوي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-1 (أ) (17). "إنتاج النفط الخام الكلي" يعني جميع النفط الخام المنتج والمحفوظ من منطقة التعاقد (باستثناء النفط الخام المفقود أو المستخدم في أو للعمليات النفطية) كما قيس عند نقاط التسليم ومن ثم تجميعه بعد ذلك. "الشركة الأم" تعني (1) شركة أوكسيدنتال البترولية، شركة مؤسسة بموجب قوانين ديلاوير بالولايات المتحدة، ويشار إليها بـ أوكسيدنتال، (2) شركة مبادلة للتنمية، شركة مؤسسة بموجب قوانين أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشار إليها بـ "مبادلة". "يونسيترال" تعني لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية. "الشركات التابعة بالكامل" تعني: أ) في ما يتعلق بأي طرف متعاقد (غير الشركة القابضة للنفط والغاز) (1) أي شركة يملكها أو يديرها الطرف المتعاقد حالياً أو التي سوف يملكها أو يديرها الطرف المتعاقد مستقبلاً، (2) الشركة الأم للطرف المتعاقد وأي شركة تملكها الشركة الأم أو تديرها حالياً أو مستقبلاً. ب) في ما يتعلق بالهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز (1) أي شركة تملكها أو تديرها الهيئة الوطنية للنفط والغاز حالياً أو مستقبلاً، (2) الحكومة. لأغراض الفقرات (أ) و (ب) الواردة في هذا التعريف، تعني عبارات (تملك أو تدير) التملك أو الإدارة، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لمائة في المائة من الأسهم التي يحق لها التصويت لانتخاب المديرين أو في حالة عدم وجود مثل هذه الأسهم، تلك التي تملك مائة في المائة من أسهم رأس المال للشركة (ووفقاً لهذا ستستخدم عبارة "المملوكة أو المدارة"). "سوء تصرف متعمد" تعني في ما يتعلق بأي طرف، أي تصرف أو عدم تصرف من قبل أحد الموظفين الإداريين الكبار لمثل هذا الطرف الذي قام به أو الذي كان يقوم به بتجاهل وإهمال للآثار الضارة المترتبة عليه وهو على علم ودراية بأن هذا التصرف أو عدم التصرف سوف يمس سلامة وممتلكات الشخص الآخر أو الكيان، ويستثنى من ذلك أي خطأ في الحكم أو الخطأ المتحقق من تأدية الموظف الإداري الكبير لعمله، أو سلطته أو تقديره بحسن نية، بشرط أن لا يكون في هذا التعريف ما يخل بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين. "فترة الإخطار بالانسحاب" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 25-11 (ج). "الطرف المتعاقد المنسحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 25-11 (ج). 1-2 التفسير في هذه الاتفاقية: (أ) عناوين الفقرات والمواد المدرجة هي للتسهيل فقط وليس لها أي تأثير على تفسير أو إنشاء هذه الاتفاقية. (ب) العبارة التي تشير إلى جنس معين تشير إلى الأجناس الأخرى، الشخص الطبيعي يشمل الشخص الاعتباري والعكس صحيح، وصيغة المفرد تشمل صيغة الجمع والعكس صحيح. (ج) أي إشارة إلى أي تشريع هو إشارة إلى ذلك التشريع في تاريخ التنفيذ لهذه الاتفاقية، وكذلك هو إذا عدل، أو نقح، أو أدمج و/ أو أعيد سنه من وقت لآخر. (د) الإشارة إلى مادة أو ملحق هو إشارة إلى مادة أو ملحق في هذه الاتفاقية. (هـ) الإشارة إلى أي اتفاقية أو وثيقة هي إشارة إلى تلك الاتفاقية أو الوثيقة (وبحسب الاقتضاء إلى أي تعديلات) كما هي معدلة، معاد صياغتها أو مستبدلة من وقت لآخر. (و) الإشارة إلى أي طرف في هذه الاتفاقية أو أية وثيقة أخرى أو ترتيب يشمل خلفاء الأطراف في الملكية والمتنازل لهم بصورة شرعية. (ز) الإشارة إلى الكلمات "شاملاً"، "يشمل"، "بالخصوص" و "أخرى" أو أية تعابير مشابهة سوف تؤول على أنها توضيحية ولن تقتصر على معنى الكلمات السابقة. 1-3 العملات المبالغ التي تسبقها "$US" تشير إلى المبالغ بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، كما يشار إليها هنا بالدولار.
المادة (1) : ووفق على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج (DPSA) لتطوير حقل البحرين بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدنتال الأمريكية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 26 أبريل 2009، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : نطاق الاتفاقية 2-1 نطاق الاتفاقية يشمل نطاق هذه الاتفاقية استكشاف النفط وتقييمه وتطويره وإنتاجه وجمعه وتخزينه ومعالجته وتصنيعه ونقله داخل منطقة التعاقد، ونقل النفط المستخرج من منطقة التعاقد إلى نقاط التسليم المحددة. ويتم تقاسم جميع النفط المستخرج من منطقة التعاقد بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد وفقاً لشروط هذه الاتفاقية. 2-2 نطاق الخدمات يلتزم المتعاقد وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بما يلي: (أ) أن يكون مسئولاً أمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بعمليات النفط وفقاً لخطة التنمية الرئيسية. (ب) أن يؤسس شركة (بموجب قوانين مملكة البحرين) ("شركة العمليات المشتركة") تكون مملوكة ملكية مشتركة بين الشركة القابضة للنفط والغاز وأطراف المتعاقد الخارجي وفقاً للنسب التالية: الشركة القابضة للنفط والغاز واحد وخمسون في المائة (51). أطراف المتعاقد الخارجي تسعة وأربعون في المائة (49%) (ج) تعيين شركة العمليات المشتركة مشغلاً اعتباراً من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. وتعتبر شركة العمليات المشتركة شركة خدمات، ومع مراعاة أحكام اتفاقية العمليات المشتركة واتفاقية المشاركين: (1) تكون مسئولة عن إدارة وتنسيق وتنفيذ وتسيير العمليات النفطية اليومية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. (2) يكون لها الحق في جميع العوائد والتنازلات الاختيارية والتعويضات والإعفاءات التي تمنح للمتعاقد بموجب هذه الاتفاقية. (3) لا تملك أصولاً أو معدات إلا ما يخص أو بالنيابة عن المتعاقد أو الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو شركائهما - حسبما تكون عليه الحال - (مع جواز أن يكون لها الحق في استعمال هذه الأصول والمعدات دون مقابل في تنفيذ العمليات النفطية باسم وبالنيابة عن المتعاقد). (4) القيام مقام المتعاقد بعد تلقي تعليماته وتوجيهاته وفقاً للمادة 5. (5) لا يكون لها الحق في حصة في النفط المستخرج. (6) تعمل على وجه الحصر كشركة تحقق إيرادات لتغطية النفقات الثابتة والمتغيرة (بدون تحقيق ربح أو تكبد خسارة). (د) تضمن من خلال تطبيق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط المحافظة خلال المدة على الإنتاج الأساسي من النفط الخام وقدرة تسليم النظام القصوى وفقاً لأحكام وشروط هذه الاتفاقية. (هـ) توفير رأس المال والآلات والمعدات وقطع الغيار والتقنية والمهارات المؤهلة وغيرها اللازمة لإجراء العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية وضمان المحافظة على هذه الآلات والمعدات وقطع الغيار في جميع الأحوال. (و) تحمل النفقات النفطية (كما هي واردة في أي برنامج عمل سنوي وميزانية معتمدة من لجنة الإدارة أو غيرها بموجب هذه الاتفاقية) اللازمة للقيام بالعمليات النفطية واسترداد هذه النفقات كما هو منصوص عليه في المادة 9 والمادة 10، وتحمل المجازفة بأن الكميات غير الكافية من إنتاج النفط التي يمكن استخراجها من منطقة التعاقد تكفي لاسترداد النفقات النفطية. 2-3 الترتيبات التعاقدية القائمة في حدود ما يتم الاتفاق عليه في اتفاقية التسليم تتولى شركة العمليات المشتركة (بالنيابة عن المتعاقد) مسئولية ما يتصل بعقود توفير السلع والخدمات المتعلقة بمنطقة التعاقد القائمة بالتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) ("الاتفاقيات القائمة"). ويبذل المتعاقد كل ما في وسعه من جهد معقول للإبقاء على الوظائف وجميع العقود القائمة بالتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date). وتم الاتفاق كذلك على أن أية نفقات متصلة بتولي أو تنفيذ أو إنهاء العقود بعد تاريخ التسليم (Handover Date) التي تتولى شركة العمليات المشتركة مسئوليتها (بالنيابة عن المتعاقد) وفقاً لاتفاقية التسليم تسترد كنفقات نفطية.
المادة (3) : الشروط والمدة 3-1 الشروط (ا) مع مراعاة وقوع تاريخ النفاذ، لا يلتزم الطرفان بتبعات أو التزامات بموجب هذه الاتفاقية (إلا فيما يتعلق بالمادة 3-1 (ج) فقط) حتى التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) الذي يتم فيه استيفاء أو التنازل عن الشروط التالية: (1) تنفيذ كل من الاتفاقيات ذات الصلة (كل تنفيذ يعتبر شرطاً مستقلاً). (2) تطوير برنامج قياس الطاقة النموذجية واتفاق الطرفين عليه. (3) قيام كل طرف للمتعاقد الخارجي بتزويد الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالضمانات بمقتضى المادة 4. (4) قيام اللجنة المرحلية (interim committee) في أو بعد تاريخ النفاذ بإصدار قرار (i) أنها راضية عن أن المتعاقد في وضع يمكنه من بدء العمليات النفطية، و(ii) بأن المتعاقد لديه ترخيص ببدء العمليات النفطية. (ب) في حالة عدم استيفاء كل شرط أو التنازل عنه بحلول 31 ديسمبر 2009 (أو في أي تاريخ لاحق يتفق عليه الطرفان كتابياً) تنتهي هذه الاتفاقية ولا يكون لأي طرف مطالبة ضد أي طرف آخر على أساس هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى، باستثناء ما يتعلق بأية مخالفة للمادة 3-1 (ج). (ج) تبذل الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد ما في وسعها من جهد معقول للحصول على استيفاء للشروط بالسرعة المعقولة عملياً. وتلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد بإبلاغ بعضهما البعض عن سير العمل في استيفاء هذه الشروط والتاريخ الذي تستوفى فيه. وبدون تحديد للجملة السابقة: (1) تبذل الهيئة الوطنية للنفط والغاز ما في وسعها من جهد معقول: (أ) لموافاة المتعاقد واللجنة المرحلية (interim committee) بسير العمل في استصدار الموافقات والتراخيص والمصادقات اللازمة والنطاق الزمني المحتمل لاستلام هذه الموافقات والتراخيص والمصادقات، و(ب) السعي لجعل تاريخ التصديق في أسرع وقت ممكن بعد تاريخ التوقيع. (2) يبذل المتعاقد كل ما في وسعه من جهد معقول: (أ) لموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز واللجنة المرحلية (interim committee) بسير العمل تجاه وضعه في البدء في العمليات النفطية، و(ب) السعي لأن يكون في وضع يمكنه من بدء العمليات النفطية بأسرع ما يكون عملياً بعد تاريخ التصديق. (3) تتعاون الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد بحسن نية على الضمان بأن الاتفاقيات ذات الصلة سوف تستكمل بسرعة بعد تاريخ التوقيع بنية تنفيذها بأسرع ما يمكن بشكل معقول وعملي. (د) التنازل عن أي من الشروط يتطلب موافقة كتابية مشتركة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز ومن المتعاقد. 3-2 المدة (أ) مدة هذه الاتفاقية عشرون (20) سنة من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، مع مراعاة إمكانية تمديدها وفقاً للمادة 3-2 (ب). (ب) يجوز للمتعاقد أن يطلب بموجب إخطار كتابي موجه إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في بدء سنة التعاقد الثالثة عشرة (13) تمديد مدة الفترة لغاية عشر (10) سنوات. ويلتزم المتعاقد بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بخطة عمل تبين العمليات النفطية التي ينوي القيام بها في سنوات التعاقد الباقية (أو جزء منها) بما في ذلك فترة التمديد المحتملة والمصروفات التقديرية اللازمة لهذه العمليات النفطية. ويكون منح فترة التمديد بمحض اختيار الهيئة الوطنية للنفط والغاز. وإذا أوفى المتعاقد بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ توجيه ذلك الإخطار، تجتمع الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد في مكان يتفقان عليه وفي تاريخ يتفقان عليه في سنة التعاقد الثالثة عشرة (13) لبحث أحكام وشروط إمكانية تمديد المدة. وفي هذا الاجتماع يأخذ الطرفان في الحسبان أداء المتعاقد لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية لغاية ذلك التاريخ وخطة العمل التي قدمها المتعاقد بموجب هذه المادة 3-2 (ب).
المادة (4) : الضمانات 4-1 ضمانات الشركة الأم يلتزم كل طرف متعاقد خارجي في أو قبل التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، بأن يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز ضماناً من شركة أم لصالح الهيئة الوطنية للنفط والغاز بجميع التزامات الطرف المتعاقد الخارجي بموجب هذه الاتفاقية يكون مستكملاً حسب الأصول من الشركة الأم لذلك الطرف المتعاقد الخارجي أو من أية شركة أم مقبولة لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنفس الصيغة الواردة في الملحق (و). 4-2 ضمان مشروع تطوير حقل البحرين يلتزم كل طرف متعاقد خارجي في أو قبل التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) بأن يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمان المشروع لصالح الهيئة الوطنية للنفط والغاز مستكملاً حسب الأصول من الشركة الأم لذلك الطرف المتعاقد الخارجي أو من شركة أم مقبولة لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنفس الصيغة الواردة في الملحق (ز). 4-3 تقديم رأي قانوني يلتزم كل طرف متعاقد خارجي أيضاً بأن يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في أو قبل التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) رأياً قانونياً من مستشاريه القانونيين بطريقة ترضى عنها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأن ضمان الشركة الأم وضمان المشروع المنصوص عليهما في المادة 4-1 والمادة 4-2 موقعان حسب الأصول بالنيابة عن الضامن بتفويض حسب الأصول وصحيح قانونياً وقابل للتنفيذ وفق أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (5) : لجنة الإدارة 5-1 صلاحيات لجنة الإدارة (أ) تشكل كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد خلال عشرين (20) يوماً من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) لجنة ("لجنة الإدارة" ) لغرض الإشراف على العمليات النفطية. وتختص لجنة الإدارة بمساعدة المتعاقد في تنفيذ العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية ولتصبح منتدى لحوار متواصل وتدفق معلومات بين المتعاقد والهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن العمليات النفطية التي يخطط لها المتعاقد. (ب) تكون لجنة الإدارة مسئولة عن الإشراف وتنسيق جميع الأنشطة بموجب هذه الاتفاقية، وتكون مراجعة لجنة الإدارة وموافقتها لازمة للمسائل التالية: (1) أي تعديل في خطة التنمية الرئيسية. (2) أي برنامج عمل سنوي وميزانية مقترحة وتعديلات المتعاقد المقترحة عليها. (3) أية خطة خمسية مقترحة وتعديلات المتعاقد المقترحة عليها. (4) أي قرار لخفض فترة السماح البيئية حين تكون لجنة الإدارة مقتنعة بأن العمليات النفطية يمكن القيام بها بالتقيد التام بقوانين الصحة والسلامة والبيئة في تاريخ يسبق الذكرى السنوية الثالثة (3) للتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) وتقرر خفض فترة السماح البيئية على أساس ذلك. (5) تخصيص النفقات النفطية المعمول بها على إنتاج النفط الخام وإنتاج الغاز غير المصاحب بين حساب النفط الخام وحساب الغاز غير المصاحب بموجب المادة 9-3 (ج). (6) أي برنامج عمل وميزانية مقترحة لضمان قدرة شبكة الغاز غير المصاحب على استيعاب المستوى المطلوب طاقة الإنتاج القصوى حين يكون هناك حاجة قصور نمطي وفقاً للمادة 10-3. (7) أية طريقة أو وسيلة مقترحة لقياس تحويل مالي و/ أو حفظ لحجم وتقييم نوعية النفط الخام والغاز الطبيعي يقترحها المتعاقد. (8) النظام المقترح لإدارة الصحة والسلامة والبيئة. (9) تقديرات إنهاء العمليات وأية مستجدات عليها. (10) برنامج التأمين المقترح وأي برنامج تأمين لاحق بموجب المادة 21-4. (11) قيد في نفقات حساب التشغيل لا يدعمه برنامج عمل سنوي وميزانية معتمدة بموجب المادة 23-4. (12) أي اقتراح من جانب المتعاقد للدخول في أي اتفاق يتعلق بمعالجة الإنتاج الإضافي للغاز المصاحب. (13) خطة التدريب بموجب المادة 20-1. (14) أي نقاط تسليم إضافية مقترحة (بما في ذلك أية نقاط تصدير للخام). (15) أية مسألة تقرر لجنة الإدارة أنها من ضمن صلاحيتها. 5-2 ممثلو لجنة الإدارة (أ) تتألف لجنة الإدارة من ستة (6) أعضاء لكل منهم صوت واحد (1)، ثلاثة (3) ممثلين تعينهم الهيئة الوطنية للنفط والغاز والثلاث (3) الباقون يعينهم المتعاقد وفقاً لاتفاقية العمليات المشتركة. ويحق لكل ممثل أن يعي بديلاً له في حالة تعذر حضوره أحد الاجتماعات. ويكون لكل طرف متعاقد أيضاً الحق في حضور اجتماعات لجنة الإدارة بصفة مراقب لكن لا يتمتع بحق التصويت. (ب) يلتزم كل طرف خلال عشرة (10) أيام من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) بتوجيه إخطار كتابي إلى كل طرف آخر يتضمن أسماء ممثليه في لجنة الإدارة وله الحق في استبدالهم من وقت لآخر بتوجيه إخطار كتابي إلى الطرف الآخر. (ج) يعتبر كل ممثل لأي طرف (وبدلائهم) أنه يقوم مقام ذلك الطرف ويعتبر أن لديه صلاحية وتفويض كاملين لتمثيل وإلزام ذلك الطرف بالنسبة لجميع الأمور التي تعرض بصورة صحيحة على لجنة الإدارة. (د) لكل ممثل الحق في أن يحضر معه إلى اجتماع لجنة الإدارة مستشارين لمساعدته في أعمال الاجتماع حسبما يكون ضرورياً بصورة معقولة، بشرط أن يعمل هؤلاء المستشارون بصفة استشارية فقط ولا يحق لهم التصويت وما لم توافق لجنة الإدارة على خلافه، فإن نفقات كل مستشار من هؤلاء يتحملها الطرف الذي عينهم وحده ولا تكون نفقت مستردة بموجب هذه الاتفاقية. (هـ) يتحمل المتعاقد نفقات السفر المعتادة للمثلين الذين يسافرون لحضور اجتماعات لجنة الإدارة وهي نفقات غير مستردة بموجب هذه الاتفاقية. 5-3 رئيس ومقرر لجنة الإدارة تعين الهيئة الوطنية للنفط والغاز واحداً من ممثليها ليكون رئيس لجنة الإدارة ("رئيس اللجنة") ليترأس جميع اجتماعاتها. وفي حالة غياب رئيس اللجنة عن أي اجتماع، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز تعيين واحد (1) من ممثليها يكون حاضراً ذلك الاجتماع ليكون رئيس الاجتماع. ويعين المتعاقد واحداً (1) من ممثليه ليكون مقرر لجنة الإدارة، ويكون مسئولاً عما يلي: (أ) إعداد وتدوير محضر الاجتماع لتوقيعه من قبل الممثلين الذين حضروا الاجتماع وذلك قبل اختتام كل اجتماع، على أن يتضمن المحضر نتائج أي تصويت أجرته لجنة الإدارة والمواضيع ذات الصلة. (ب) إخطار كل طرف بإرسال محضر كل اجتماع للجنة الإدارة. (ج) أية واجبات أخرى ذات طبيعة مماثلة قد تكلفه بها لجنة الإدارة من وقت آخر. 5-4 اجتماعات وتصويت لجنة الإدارة (أ) تعقد لجنة الإدارة أربعة (4) اجتماعات على الأقل في السنة في مملكة البحرين أو في أي مكان آخر تتفق عليه الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد وذلك بموجب إخطار كتابي قبل ثلاثين (30) يوماً يوجهه رئيس اللجنة، على أن يتضمن هذا الإخطار جدول الأعمال والبيانات و/ أو المستندات اللازمة للاجتماع المقترح. وإلى جانب ذلك، يحق لكل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقدة دعوة لجنة الإدارة لاجتماعات استثنائية بإخطار لا تقل مدته عن خمسة عشر (15) يوماً (إلا إذا اتفقت الأطراف على غير ذلك) على أن يتضمن هذا الإخطار جدول الأعمال. وبموجب إخطار يوجه إلى جميع الأطراف، يجوز لأي طرف التبليغ عن مسائل أخرى يرغب في بحثها في اجتماع لجنة الإدارة عن طريق إخطار يوجه قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ومع مراعاة المادة 5-4 (ب)، تدرج هذه المسائل في جدول الأعمال وتنظر في ذلك الاجتماع. (ب) مع مراعاة المادة 5-4 (ج)، لا يجوز للجنة الإدارة التداول بصورة صحيحة واتخاذ قرارات في اجتماع، إلا إذا: (i) حضر اثنان (2) على الأقل من ممثلي كل طرف، و(ii) كان هناك عدد متساو من ممثلي كل طرف. (ج) إذا رأى أحد الطرفين أن مسألة ما تحتاج لبحث عاجل أو اتخاذ قرار بشأنها دون الدعوة لاجتماع، فيجوز للطرفين عندئذ الاتفاق كتابياً على اتخاذ قرارات بواسطة الفاكس أو عن طريق تدوير المستندات. (د) يجب تحقق الإجماع لكل قرار تتخذه لجنة الإدارة ولكل موافقة مطلوبة صراحة بموجب هذه الاتفاقية. (هـ) إذا تعذر الحصول على إجماع بالنسبة لأية مسألة يكون اعتمادها مطلوباً صراحة بموجب هذه الاتفاقية، فيجوز لأي من الطرفين الدعوة لاجتماع آخر للجنة الإدارة في محاولة لإقرار المسألة. وإذا تعذر على لجنة الإدارة أيضاً الحصول على إجماع على المسألة، فيكون لأي من الطرفين عندئذ الحق في رفع الأمر لحكم خبير ملزم بموجب المادة 28-3 والإجراءات المبينة في الملحق (د) وإذا قرر ذلك الخبير أن الاقتراح ذا العلاقة متفق مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط والمعايير التي يمكن النص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، فعندئذ يعتبر الاقتراح معتمداً. وإذا قرر هذا الخبير أن الاقتراح ذا العلاقة ليس متفقاً مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط والمعايير الأخرى التي يمكن النص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، فيكون للخبير عندئذ صلاحية إقرار تعديلات على ذلك الاقتراح يراها لازمة لجعل ذلك الاقتراح متفقاً مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط والمعايير الأخرى التي يمكن النص عليها صراحة في هذه الاتفاقية. ويعتبر تاريخ قرار الخبير تاريخ اعتماد ذلك الاقتراح. (و) عند النظر في القرارات المطروحة أمامها، تلتزم لجنة الإدارة بأن تكون على علم بالمبادئ التالية ("المبادئ الاسترشادية لاتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج") التي يجب النظر فيها بشكل إجمالي: (1) أن الطرفين أبرما هذه الاتفاقية رغبة في تمكين مملكة البحرين من تعزيز وزيادة احتياطيات منطقة التعاقد باستخدام خبرات المتعاقد، بما في ذلك على الأخص خبرة المتعاقد في التقنيات الحديثة لتعزيز استخراج النفط وتصميم وتنفيذ وإدارة شبكات الغاز ذات الضغط العالي. (2) أن المتعاقد تم اختياره بموجب هذه الاتفاقية على أساس خطة التنمية الرئيسية التي قدمها خلال فترة العطاء. ومع الإقرار بضرورة تعديل خطة التنمية الرئيسية أثناء مدة هذه الاتفاقية، فإن نية الطرفين هي أن يكون العمل الذي يقوم به المتعاقد انعكاساً للعمل المبين في خطة التنمية الرئيسية. (3) أن العمليات النفطية الواردة في خطة التنمية الرئيسية تضم سلسلة من المشاريع بعضها يشمل تطوير مكامن أكثر تحدياً من الأخرى، وأن الطرفين يدركان بأن المتعاقد سيعطي أولوية متساوية لتنفيذ مشاريع أكثر تحدياً من الناحية التقنية محددة في خطة التنمية الرئيسية بالرغم من أن النفقات المرتبطة بهذه المشاريع قد تكون أكثر من تلك المتعلقة بمشاريع أقل تحدياً. (4) أن الغرض من إبرام هذه الاتفاقية بين الطرفين هو زيادة الإنتاج والاستخراج من مكامن النفط والغاز القائمة التي يجري تطويرها حالياً ولتسهيل الإنتاج - على أساس نتائج المشاريع التجريبية - من مكامن الزيت الثقيل (وخاصة الصخرية المتفتتة) والنفط المتخلف في غاز مكمن "مودود" وتضع خطة التنمية الرئيسية تصوراً لأنشطة من شأنها أن تحقق لها النجاح أن ترفع الإنتاج من منطقة التعاقد ليتجاوز مائة ألف (100.000) برميل في اليوم. (5) أن أهداف الطرفين من إبرام هذه الاتفاقية هو تنفيذ برنامج تدريبي مصمم بعناية لضمان القيام بالعمليات النفطية بأمان وكفاءة ووفق قوانين الصحة والسلامة والبيئة، ولضمان أن يكون جميع الموظفين والمقاولين على فهم والتزام بالقوانين واللوائح المطبقة في مملكة البحرين ومعايير التشغيل للجنة العمليات المشتركة، وتوفير موظفين أكفاء للقيام بكل ناحية من نواحي العمليات النفطية، ودعم التدريب والتطوير الفردي للموظفين للمحافظة على الرضا الوظيفي وتوفير فرص للترقي مهنياً واكتساب مزيد من الخبرات الإدارية. ويدرك الطرفان أن مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز لديها هدف في الاحتفاظ بنسبة عالية لبحرنة الوظائف في العمليات النفطية ويدرك الطرفان أن البحرينيين المؤهلين المناسبين سوف يعطون فرصاً لشغل المناصب الإدارية والوظائف الإدارية العليا في شركة التشغيل المشتركة. (ز) يجوز لأي من الطرفين أن يعرض على لجنة الإدارة للمراجعة والمشورة أية مسائل لا تشترط هذه الاتفاقية موافقة لجنة الإدارة عليها وتعتبر هامة، بما في ذلك مسائل العلاقة بين الطرفين. غير أنه يشترط أن عرض مثل هذه المسائل على لجنة الإدارة وفقاً لهذه المادة 5-4 (ز) ستكون لأغراض استشارية فقط ولا يكون للجنة الإدارة صلاحية أو تفويض لاتخاذ قرارات ملزمة بشأن هذه المسائل ما لم تعتمدها لجنة الإدارة بموجب المادة 5-1 (ب) (15). (ح) كل إخطار يوجه إلى أحد الطرفين بمقتضى المادة 30 سيعتبر إخطاراً إلى ممثلي ذلك الطرف في لجنة الإدارة.
المادة (6) : التنمية 6-1 تنفيذ خطة التنمية الرئيسية يقوم المتعاقد على نحو سريع وبشكل معقول وحذر بتنفيذ جميع العمليات النفطية اللازمة أو المطلوبة لتنفيذ خطة التنمية الرئيسية وفق برنامج العمل والميزانية والخطة الخمسية المعتمدة من قبل لجنة الإدارة. 6-2 المشاريع التجريبية (أ) مع مراعاة المادة 6-2 (ب)، يتعهد المتعاقد بتنفيذ المشاريع التجريبية التالية الموصوفة فيما بعد وخلال الإطار الزمني المقرر في خطة التنمية الرئيسية (يشار إلى كل واحد منها بعبارة "المشروع التجريبي"). (1) Aruma: تنفيذ تجربة حقن بالبخار. (2) Rubble heavy oil: إجراء تجربة حقن بالبخار. (3) Ostracod and Magwa: إجراء تجارب غمر بالماء. (4) Mauddud/Cab/Cc: إجراء تجربة حقن بالماء لاختبار التراكمات النفطية بأطراف مكمن النفط، وإجراء تجربة حقن بالبخار في الجزء الغازي من المكمن. (5) Kharaib: إجراء تجربة غمر بالماء. (ب) ينفذ كل مشروع تجريبي وفق النطاق والميزانية المعتمدة من قبل لجنة الإدارات لكل مشروع تجريبي في برنامج العمل السنوي والميزانية ذات العلاقة. وتعتبر النفقات المتعلقة بالمشاريع التجريبية نفقات نفطية ذات صلة بإنتاج النفط الخام المستخرج وفق المادة 9. (ج) بعد استكمال كل مشروع تجريبي، تقوم لجنة الإدارة بمراجعة نتيجة كل مشروع تجريبي وتعديل أي برنامج عمل سنوي وميزانية مقترحة تبعاً لتلك النتائج.
المادة (7) : برنامج العمل السنوي والميزانية 7-1 برنامج العمل السنوي والميزانية (أ) خلال مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوماً قبل كل سنة تعاقدية، يقدم المتعاقد إلى لجنة الإدارة برنامج عمل سنوياً وميزانية للقيام به خلال السنة التعاقدية التالية طلباً لموافقتها، ويتضمن الجزء الخاص بالميزانية من كل برنامج عمل سنوي وميزانية النقاط المدرجة في الملحق (هـ) حسب الاقتضاء. (ب) يجب لكل برنامج عمل سنوي وميزانية وأية تعديلات يقترحها المتعاقد على برنامج العمل السنوي والميزانية أن: (1) يتضمن عملاً كافياً يتناسب مع التزامات برنامج العمل المعني وفقاً للمواعيد المعنية ذات الصلة بالخطة الخمسية، بما في ذلك أية مشاريع تجريبية ذات صلة تتناسب مع متطلبات خطة التنمية الرئيسية. (2) يكون وفقاً للمادة 8-2 وللممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط والمبادئ الاسترشادية لاتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج. (ج) إذا لم يقم رئيس اللجنة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام برنامج العمل السنوي والميزانية المقترحين أو التعديل عليهما بإخطار المتعاقد بقرار لجنة الإدارة بشأن البرنامج السنوي والميزانية المقترحين أو التعديل عليهما، فعندئذ يعتبر ذلك موافقة من لجنة الإدارة على البرنامج السنوي والميزانية المقترحين أو التعديل عليهما. (د) إذا قام رئيس اللجنة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام برنامج العمل السنوي والميزانية المقترحين أو التعديل عليهما بإخطار المتعاقد بعدم وجود إجماع بين ممثلي لجنة الإدارة وفقاً للمادة 5-4 (د)، فيجوز للمتعاقد اللجوء إلى حكم خبير بموجب المادة 28-3 والملحق (د) بشأن برنامج العمل السنوي والميزانية المقترحين أو التعديل عليهما. (هـ) لا يجوز للمتعاقد القيام بأي عمل أو صرف مصروفات لم تعتمد في برنامج العمل السنوي والميزانية، إلا على النحو التالي: (1) إذا كانت المصروفات لبند من العمل التي تتجاوز المبلغ المعتمد في برنامج العمل السنوي والميزانية ضرورية للقيام بذلك البند من العمل وعندئذ يكون المتعاقد مفوضاً بصرف تلك المصروفات الزائدة لغاية ولا تتجاوز عشرة في المائة (10%) من المبلغ المعتمد لذلك البند من العمل، بشرط أن لا تتجاوز هذه المصروفات الزائدة خمسة في المائة (5%) من إجمالي برنامج العمل والميزانية لتلك السنة التعاقدية. ويقوم المتعاقد فوراً بإخطار لجنة الإدارة بعد علمه بأن تلك المصروفات الزائدة يحتمل أن تحدث وبمقدارها. ويلتزم المتعاقد كذلك بإخطار لجنة الإدارة فوراً بعد الصرف الفعلي لتلك المصروفات الزائدة. ومن المفهوم أيضاً أن هذه المصروفات الزائدة لن تسترد كنفقات نفطية بموجب هذه الاتفاقية إلا إذا تم تقديم واعتماد تعديل رسمي على برنامج العمل السنوي والميزانية المعني بموجب المادة 7. (2) بالرغم من أي نص مخالف في هذه الاتفاقية، يجوز للمتعاقد في الحالات الطارئة أو الظروف الاستثنائية اتخاذ الإجراءات والارتباط بالتزامات وصرف المصروفات واتخاذ أي إجراء آخر يراه ضرورياً لحماية الأرواح والممتلكات والعمليات النفطية، ولمنع أو التخفيف من التلوث أو الأضرار البيئية الأخرى، أو بشكل عام، حماية مصالح الطرفين وشركاتهما المنتسبة وموظفيها. ويلتزم المتعاقد بإبلاغ لجنة الإدارة فوراً عن أي من تلك الإجراءات التي يتخذها أو الالتزامات التي يرتبط بها أو المصروفات التي ينفقها على اعتبار أن جميع التكاليف والمصروفات التي تصرف بصورة معقولة وبحسن نية في هذا الشأن من جانب المتعاقد تعتبر ضمن برنامج العمل السنوي والميزانية الجاري للعمليات النفطية والقابلة للاسترداد كنفقات نفطية. (3) بالرغم من أي نص مخالف في هذه الاتفاقية، يجوز للمتعاقد في حالة عدم اعتماد برنامج عمل سنوي وميزانية من جانب لجنة الإدارة لإحدى السنوات التعاقدية اتخاذ إجراءات والارتباط بالتزامات وصرف المصروفات واتخاذ أي إجراء آخر في تلك السنة التعاقدية يراه ضرورياً لحماية الأرواح والممتلكات والعمليات النفطية، ولمنع أو التخفيف من التلوث أو الأضرار البيئية الأخرى، أو بشكل عام، حماية مصالح الطرفين وشركاتهما المنتسبة وموظفيها. ويلتزم المتعاقد بإبلاغ لجنة الإدارة فوراً عن أي من تلك الإجراءات التي يتخذها أو الالتزامات التي يرتبط بها أو المصروفات التي ينفقها على اعتبار أن جميع التكاليف والمصروفات التي تصرف بصورة معقولة وبحسن نية في هذا الشأن من جانب المتعاقد تعتبر قابلة للاسترداد كنفقات نفطية. 7-2 الخطة الخمسية (أ) بالإضافة إلى الالتزامات بموجب المادة 7-1، وخلال مدة لا تتجاوز: (1) تسعين (90) يوماً من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)؛ (2) تسعين (90) يوماً قبل بدء كل سنة تعاقدية تلي السنة التعاقدية الأولى من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)؛ يلتزم المتعاقد بموافاة لجنة الإدارة بخطة خمسية طلباً لموافقتها. وتبقى كل خطة خمسية نافذة حتى اعتماد خطة خمسية أخرى بموجب المادة 7-2. (ب) يجب لكل خطة خمسية وأية تعديلات على خطة خمسية أن: (1) تتضمن عملاً كافياً يتناسب مع التزامات برنامج العمل المعني وفقاً للمواعيد المعنية ذات الصلة بخطة التنمية الرئيسية، بما في ذلك أية مشاريع تجريبية ذات الصلة. (2) تكون وفقاً للمادة 8-2 وللممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط والمبادئ الاسترشادية لاتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج. (ج) إذا لم يقم رئيس اللجنة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام الخطة الخمسية المقترحة أو التعديل عليها بإخطار المتعاقد بقرار لجنة الإدارة بشأن الخطة الخمسية المقترحة أو التعديل عليها، فعندئذ يعتبر ذلك موافقة من قبل لجنة الإدارة على الخطة الخمسية المقترحة أو العديل عليها. (د) إذا قام رئيس اللجنة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام الخطة الخمسية المقترحة أو التعديل عليها بإخطار المتعاقد بعدم وجود إجماع بين ممثلي لجنة الإدارة وفقاً للمادة 5-4 (د)، فيجوز للمتعاقد اللجوء إلى حكم خبير بموجب المادة 28-3 والملحق (د) بشأن الخطة الخمسية المقترحة أو التعديل عليها.
المادة (8) : الحقوق والالتزامات العامة للطرفين 8-1 الحقوق العامة المترتبة للمتعاقد مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية والقوانين المعمول بها من وقت لآخر، ولكن بالإضافة إلى أية حقوق محددة بموجب هذه الاتفاقية، يكون للمتعاقد الحقوق التالية: (أ) الحق الحصري في استكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج وجمع وتخزين ومعالجة وتصنيع ونقل وتصدير النفط الواقع في منطقة التعاقد، والحق غير الحصري في إقامة خطوط أنابيب ومستودع ومرافق أخرى حسب اللزوم داخل وخارج منطقة التعاقد؛ لغاية نقاط التسليم لأغراض متصلة بالنفط المستخرج ضمن منطقة التعاقد. (ب) لا يكون للمتعاقد الحق في استعمال أو شغل أية مواقع قائمة أو مستقبلية محددة اختارتها مملكة البحرين لأغراض الدفاع أو لمطار أو لأنظمة هاتف فضائي أو محمول أو سلكي أو أرضي و/ أو لأغراض اتصالات إلكترونية أو بواسطة الحاسب الآلي الأخرى، أو لأغراض صناعية أو عامة أو دينية (إلا إذا اتفق الطرفان على خلافه). ولا تتحمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز أية مسئولية قانونية فيما يتعلق بهذه القيود. وتخضع حقوق المتعاقد أيضاً للحقوق القائمة الخاصة بأطراف ثالثة كما هو منصوص عليه في المادة 8-5، بشرط أيضاً أن لا يكون للمتعاقد حقوق في استخراج أو أخذ موارد طبيعية غير النفط، وليس في هذه الاتفاقية ما يعتبر أنه يقرر أية حقوق للمتعاقد عدا تلك الحقوق المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية. (ج) الحق بدون مقابل وعلى أساس أولوية أولى في استعمال المرافق القائمة لأغراض ذات صلة بالنفط المستخرج من منطقة التعاقد. (د) حق استخراج النفط من منطقة التعاقد بالمعدل الأمثل وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط. (هـ) الحق في الأخذ من نقاط التسليم أو أية نقاط أخرى يتفق عليها بموجب المادة 13-1 (ب) (2) التالية حصته من النفط وحقه المشروع فيه وبيع حصته من النفط أو التصرف فيها وفقاً للمادة 9 و/ أو المادة 10. (و) الحق في استعمال هواتف لاسلكية ونظم الاتصال ذات العلاقة والبنية التحتية وممارسة حقوق إضافية أخرى تكون لازمة بدرجة معقولة لإدارة العمليات النفطية. (ز) الحق بدون مقابل وعلى أساس أولوية أولى في استعمال كميات من النفط الذي يستخرجه المتعاقد من منطقة التعاقد حسبما يكون لازماً وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط لإعداد ومعالجة النفط المستخرج بواسطة المتعاقد لأغراض الرفع الاصطناعي والمحافظة على الضغط، وبشكل عام، للأداء الصحيح لأية عمليات نفطية بموجب هذه الاتفاقية وحسب الكميات المبينة في برنامج العمل السنوي والميزانية المطبق آنذاك. (ح) الحق بدون مقابل وعلى أساس أولوية أولى في استعمال كميات من الغاز الطبيعي يستخرجها المتعاقد من منطقة التعاقد كغاز وقود ("غاز الوقود") حسبما يكون لازماً وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط للعمليات النفطية وحسب موافقة لجنة الإدارة ووفقاً لما يلي: (1) يدفع المتعاقد قيمة غاز الوقود بسعر البيع الرسمي الحكومي للمليون وحدة الحرارية إلى كبار العملاء الصناعيين في مملكة البحرين ("سعر الغاز الرسمي"). (2) إذا أصبح سعر الغاز الرسمي في أي ربع سنة ميلادية أكثر من 50/1 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية (أسعار 2009 تزيد بنسبة اثنين ونصف في المائة (2.5%) في 1 يوليو 2009 وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية فيما بعد) ("السعر الأساس")، فعندئذ: (أأ) يحسب المتعاقد الفرق بين سعر الغاز الرسمي والسعر الأساس لكل ربع سنة ميلادية ("فرق السعر")؛ (ب ب) يحسب المتعاقد ناتج: (i) فرق السعر، و(ii) كمية غاز الوقود التي استهلكها المتعاقد في كل ربع سنة ميلادية (هذا الناتج يسمى "المدفوعات الزائدة")؛ (ج ج) يكون المتعاقد مستحقاً لكمية من الإنتاج الأساسي من النفط الخام تعادل ("عدد البراميل المعادلة للمدفوعات الزائدة"): (1) المدفوعات الزائدة مقسومة على (2) سعر السوق العادل للنفط الخام حسب المادة 12-1 (ب)؛ (د د) تخصص عدد البراميل المعادلة للمدفوعات الزائدة للمتعاقد ليبيعها وفقاً للمادة 12.(ط) الحق - مع مراعاة أية قيود بشأن السرية المفروضة على الهيئة الوطنية للنفط والغاز - في الاطلاع واستعمال البيانات الفنية المتاحة للهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعلقة بمنطقة التعاقد، بما في ذلك البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والمسوحات الزلزالية والمعلومات المتعلقة بالحفر والآبار والإنتاج وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعينات والتفسيرات والخرائط وما شابه ذلك بدون مقابل، عدا تكاليف الاستنساخ. (ي) الحق مع مراعاة المادة 8-3 (هـ) في إبرام أية اتفاقيات مالية بقروض بفائدة أو غيرها فيما يتعلق بالعمليات النفطية. (ك) الحق في التزود واستعمال جميع مصادر الطاقة والماء والمنافع الأخرى المستعملة حالياً في منطقة التعاقد للعمليات النفطية بشروط لا تقل أفضلية عن تلك الشروط التي يوفرها عموماً مزودو تلك المنافع إلى عملاء صناعيين رئيسيين في مملكة البحرين. 8-2 الالتزامات العامة المترتبة على المتعاقد تترتب على المتعاقد الالتزامات التالية: (أ) تنفيذ جميع العمليات النفطية باجتهاد وأمان وكفاءة واقتدار بموجب أحكام هذه الاتفاقية ووفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط. (ب) التقيد بجميع قوانين/ لوائح الصحة والسلامة والبيئة وفقاً للمادة 17-1 (ب). (ج) التأكد من أن جميع المعدات بما في ذلك معدات القياس والمواد والإمدادات والوحدات الصناعية والمنشآت التي يستعملها المتعاقد أو مقاولوه من الباطن تتقيد بالممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط وهي في حالة آمنة واشتغال جيد. (د) توفير شروط عمل وعناية طبية ورعاية تمريضية لجميع الموظفين العاملين في العمليات النفطية وذلك وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط. (هـ) تنفيذ العمليات النفطية بطريقة لا تتداخل بدرجة غير معقولة مع الحقوق القائمة للهيئة الوطنية للنفط والغاز أو أطراف ثالثة التي تخطر الهيئة الوطنية للنفط والغاز المتعاقد بها من وقت لآخر. (و) تنفيذ العمليات النفطية على مسئوليته وحده وتكاليفه ونفقاته، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات النفطية، بما في ذلك تمويل شراء أو استئجار المعدات أو المواد أو الإمدادات اللازمة للعمليات النفطية، إضافة إلى تسديد مستحقات الموظفين والوكلاء والمقاولين من الباطن. وأي نفط يستخرج سوف يزرع بموجب هذه الاتفاقية، ولا يجوز للمتعاقد مطالبة الهيئة الوطنية للنفط والغاز عندا ملا يتمكن من استرداد نفقاته كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية. (ز) ضمان تقديم جميع المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية وبيانات الحفر والآبار والإنتاج وغيرها من المعلومات والبيانات (المفسرة وغير المفسرة) والعينات والتقارير وما شابه ذلك من معلومات يكون المتعاقد ملزماً بإعدادها وتقديمها إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز اللازم تقديمها إليها وفق القوانين المطبقة أو بموجب هذه الاتفاقية، وموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأية معلومات تتعلق بالمشروع التي ربما يكون لها تأثير على قرار الهيئة الوطنية للنفط والغاز فيما يتعلق بالمشروع. ويجب أن يتم التعامل بين الطرفين على أساس الثقة والشفافية وواجب الإفصاح عن المعلومات. (ح) مع مراعاة المادة 19، بذل أفضل مساعيه لضمان أن يتم الحصول على البضائع أو الخدمات أو المرافق التي يتم تقديمها أو توريدها أو تكون متاحة للمتعاقد أو موضوعة تحت تصرفه فيما يتعلق بالعمليات النفطية، سواء بطريق البيع أو التبادل أو التأجير أو طرق أخرى (بما في ذلك تلك البضائع أو الخدمات أو المرافق التي يقدمها المتعاقد أو الشركات المنتسبة إليه) بشروط تنافسية. (ط) تركيب وتشغيل وصيانة جميع أنظمة الهاتف الفضائي أو المحمول أو السلكي أو الأرضي و/ أو أجهزة اتصالات إلكترونية أو بواسطة الحاسب الآلي الأخرى وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المطبقة من وقت لآخر في مملكة البحرين، واستخدام ذلك حصريا للعمليات النفطية. ويجب تركيب وتشغيل هذه الأجهزة والتركيبات والمعدات بطريقة لا تعيق تشغيل تلك النظم الهاتفية الفضائية أو المحمولة أو السلكية أو الأرضية و/ أو أجهزة الاتصالات الإلكترونية أو بالحاسب الآلي والمعدات والتركيبات التي تنشئها أو تستخدمها حكومة مملكة البحرين أو أية جهة مرخصة حسب الأصول لتقديم خدمات اتصالات. (ي) القيام بأسرع ما يمكن عملياً خلال مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوماً من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، بتعيين ممثل كفؤ (ممثلين أكفاء) من الناحية الفنية ولديه خبرة كافية ليقيم في مملكة البحرين ولديه كامل الصلاحية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية. (ك) أن لا ينشئ أية مصاريف أو يضع تكليفاً على أية أصول أو مرافق أو معدات يكون فقدان هذه الأصول أو المرافق أو المعدات متوقعاً بدرجة معقولة ويسبب أثراً عكسياً على العمليات النفطية ما لم توافق لجنة الإدارة على غير ذلك. (ل) مع مراعاة المادة 26، إذا تقلصت العمليات النفطية بعد حدث قد يثير مطالبة بموجب برنامج التأمين الذي رتبه المتعاقد بموجب المادة 21-4 عليه أن يستأنف العمليات النفطية دون تأخير سواء كان ذلك الحدث أو لم يكن يندرج ضمن مظلة التأمين تلك وقبل استلام عوائد أية مطالبة تأمينية. 8-3 الحقوق العامة المترتبة للهيئة الوطنية للنفط والغاز مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية والقوانين المطبقة من وقت لآخر، ولكن بالإضافة إلى أية حقوق محددة بموجب هذه الاتفاقية، يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحقوق التالية: (أ) الإشراف على العمليات النفطية وتنسيقها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. (ب) مطلق الحرية لممثليها (بمن فيهم الاستشاريون المعينون بموجب المادة 23-3 (ب)) في الاطلاع على العمليات النفطية، مع حق مراقبة العمل الذي يجري تنفيذه وتفقد المنشآت والمرافق والمعدات والسجلات، بشرط أن لا تتسبب ممارسة هذا الحق في العرقلة أو الإضرار أو التأثير تأثيراً عكسياً خطيراً على تنفيذ العمليات النفطية من جانب المتعاقد. وتقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد بالتنسيق فيما بينهما والاتفاق على جدول مناسب للعمليات التفتيشية. (ج) أن تأخذ عنه نقاط التسليم أو عند النقاط التي يتفق عليها بموجب المادة 13 (ب) (2) حصتها من النفط وحقها المشروع فيها وفقاً للمادة 9 والمادة 10. (د) الحقوق التي يمكن أن تمنحها للأطراف الثالثة في استكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج ونقل وتصدير النفط الكائن في مناطق خارج منطقة التعاقد، بالإضافة إلى حق غير حصري يمكنها أيضاً منحه للأطراف الثالثة لإنشاء خطوط أنابيب ومستودعات ومرافق أخرى داخل منطقة التعاقد لأغراض متصلة بالنفط المستخرج من خارج منطقة التعاقد وعلى أساس إضافي لأغراض متصلة بالنفط المستخرج من داخل منطقة التعاقد، إضافة إلى الحق الذي يمكنها منحه للأطراف الثالثة للتنقيب واستخراج معادن أو مواد غير النفط داخل وخارج منطقة التعاقد. ويلتزم المتعاقد ببذل ما في وسعه لتجنب التدخل في أية أنشطة أخرى تقوم بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو الحكومة أو أي طرف ثالث سواء داخل أو خارج منطقة التعاقد. وتعمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز على بذل جهودها المعقولة في حدود صلاحيتها لضمان أن لا تتسبب جهودها أو جهود الحكومة أو جهود الأطراف الثالثة في عرقلة العمليات النفطية في منطقة التعاقد. (هـ) أن تمنح الموافقة أو تمنع الموافقة بمحض اختيارها المطلق على دخول أي طرف متعاقد في ترتيبات مالية تتعلق بالعمليات النفطية سواء بقروض بفائدة أو غير ذلك. (و) إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 25. (ز) أية حقوق أخرى تمنح للهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب هذه الاتفاقية. 8-4 الالتزامات العامة المترتبة على الهيئة الوطنية للنفط والغاز تترتب على الهيئة الوطنية للنفط والغاز الالتزامات التالية: (أ) بذل الجهود المعقولة في نطاق صلاحياتها لتتيح للمتعاقد استخدام الأرض أو البحر أو المجال الجوي داخل وخارج منطقة التعاقد اللازمة لإجراء العمليات النفطية، بما في ذلك من غير حصر إنشاء ومد وتشغيل وصيانة خطوط أنابيب ومرافق وكابلات ومعدات بشرط أنه إذا ترتب على هذا الاستعمال من جانب المتعاقد نفقات على الهيئة الوطنية للنفط والغاز، يلتزم المتعاقد بتعويض الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن هذه النفقات دون تحقيق ربح مباشر أو غير مباشر للهيئة الوطنية للنفط والغاز. (ب) موافاة المتعاقد بأسرع ما يمكن بدرجة معقولة بعد التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ اتفاقية (Handover Date) ومع مراعاة أية قيود بشأن السرية المفروضة على الهيئة الوطنية للنفط والغاز حق الاطلاع واستعمال البيانات الفنية المتاحة للهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعلقة بمنطقة التعاقد، بما في ذلك بيانات المسوحات الزلزالية والمعلومات المتعلقة بالآبار والعينات والتفسيرات والخرائط ورسومات البنية التحتية والمخططات وما شابه ذلك بدون مقابل، عدا تكاليف الاستنساخ. (ج) بذل جهودها المعقولة في حدود صلاحياتها لموافاة المتعاقد بالحق اللازم في استخدام خطوط الهاتف واللاسلكي والترددات التي يحتاج إليها بدرجة معقولة لتنفيذ العمليات النفطية. (د) بذل جهودها المعقولة في حدود صلاحياتها لمساعدة شركة العمليات المشتركة والمتعاقد في تعاملهما مع الحكومة وجميع السلطات الحكومية وكافة الشركات المنتسبة للهيئة الوطنية للنفط والغاز فيما يتعلق بالعمليات النفطية. (هـ) أن تأمر الأطراف الثالثة الذين لديهم حق في القيام بعمليات تتعلق بمنطقة التعاقد باتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة والممكنة لمنع أي تلف من أي نوع للتكوينات الحاملة للنفط التي قد تصادفهم أثناء القيام بعمليات الحفر أو بعد هجر أية بئر. 8-5 قيد الحقوق (أ) من المفهوم أن الحقوق التي تحتفظ بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز في المادة 8 سوف تمارس بطريقة لا تسب ضرراً أو إعاقة أو عرقلة جسيمة للعمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية. (ب) تمارس الحقوق الممنوحة للمتعاقد بموجب هذه الاتفاقية مع المراعاة اللازمة للحقوق القائمة الخاصة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز والحكومة والسلطات الحكومية والأطراف الثالثة بحيث لا يتسبب في حدوث ضرر أو إعاقة غير معقولة أو عرقلة لممتلكات وعمليات ومرافق ومصالح تلك الأطراف. 8-6 حالات التأخير أي نقص أو عدم توافر أي برج للحفر أو مرافق أو بنية تحتية وما شابهها وأية ظروف تنشأ عن الحاجة لتنسيق متطلبات البنية التحتية مع برامج العمل لمشغلي برامج النفط في مملكة البحرين، لا يشكل أساساً للمتعاقد ليقوم بتعديل وتغيير أية التزامات عمل واردة في أي برنامج عمل سنوي وميزانية. 8-7 الاتفاقيات ذات الصلة يلتزم كل طرف بالدخول في أية اتفاقيات ذات الصلة وجعل شركة العمليات المشتركة تدخل فيها والتي يلزم الدخول فيها بموجب الملحق (ي) قبل التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) (باستثناء أية واحدة أو أكثر من الاتفاقيات ذات الصلة التي يتفق الطرفان على التنازل عن الدخول فيها بموجب المادة 3). وتكون كل اتفاقية من الاتفاقيات ذات الصلة بشروط تتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في الملحق (ي) والتي إن تم الدخول فيها تصبح نافذة بالتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date). 8-8 معايير المشغل المعقول والحذر مع عدم المساس بعمومية المادة 8-2، يلتزم المتعاقد بتنفيذ جميع العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية كمشغل معقول وحذر، ويلتزم كذلك بما يلي: (أ) تصميم وتنفيذ العمليات النفطية وفقاً لقوانين مملكة البحرين وغيرها من الأحكام واللوائح والنظم والقواعد والممارسات والإجراءات المطبقة في مملكة البحرين وتعديلاتها من وقت لآخر، وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، مع الأخذ في الاعتبار مصالح مملكة البحرين طويلة الأجل. (ب) التأكد من أن جميع الآلات والوحدات الصناعية والمعدات التي يستخدمها المتعاقد للعمليات النفطية جيدة وسليمة من حيث التركيب والصنعة مع المحافظة عليها في حالة اشتغال جيدة. (ج) تنفيذ العمليات النفطية في حدود برامح العمل السنوية والميزانيات المعتمدة بحذر وأمان واجتهاد وكفاءة وتقيد دائم بهذه الاتفاقية، والقيام بالأنشطة اليومية اللازمة لضمان إتمام تنفيذ برامج العمل السنوية والميزانيات في الوقت المحدد، بينما يقوم بتنفيذها لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والفنية وإنتاج النفط بالمعدل الأمثل الذي يحدده المتعاقد بالتشاور التام مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتقرره التقنية والإجراءات المستخدمة في العمليات النفطية. (د) تخطيط وإعداد وتقديم برامج عمل سنوية وميزانيات والخطط الخمسية وما يتعلق بها من تعديلات - إن وجدت - إلى لجنة الإدارة لاعتمادها بموجب هذه الاتفاقية. (هـ) منح وإبرام عقود لتنفيذ العمليات النفطية وفقاً لبرامج العمل السنوية والميزانيات المعتمدة. (و) إرساء وإبرام جميع عقود المشتريات أو الخدمات المتعلقة بالعمليات النفطية، بشرط أن تكون هذه العقود متعلقة بأنشطة مشمولة في برنامج (برامج) العمل السنوية والميزانية (الميزانيات) المعتمدة. (ز) إعداد بيانات وتقارير مالية شهرية ووضع سياسات وإجراءات محاسبية تنفذ وفقاً للإجراءات والقواعد المحاسبية. (ح) تطوير نظام المحاسبة، والإجراءات، والضوابط المتعلقة بالمشتريات والعقود (قائمة عطاءات المقاولين من الباطن وتقييم المناقصات والعقود وإرساء العقود وطلبات الشراء وطلبات الخدمات) وتفويضات الصرف والمحاسبة والضوابط الداخلية المالية وإدارة النقد ومستويات تفويضات الصرف، وكل ذلك وفق هذه الاتفاقية والإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة المعتمدة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز. (ط) توجيه وتنسيق المحاسبة المالية الداخلية والخارجية والتشغيلية والتعاقدية والعامة، وغيرها من عمليات المراجعة (إعداد وتقديم تقرير في الاجتماعات التي تعقد في كل ربع سنة تتضمن بالتفصيل النتائج الهامة من المراجعات السابقة والإجراءات التصحيحية المقترحة). 8-9 الالتزامات المشتركة والمسئولية التضامنية يدرك الطرفان ويتفقان على أن التزامات المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية يفي بها أطراف المتعاقد مجتمعين، بشرط أنه في حالة مخالفة أي من هذه الالتزامات بواسطة المتعاقد، فإن مسئولية أطراف المتعاقد تنشأ نتيجة لتلك المخالفة وتصبح تضامنية بقدر حصة المشاركة لكل منهم وليست (i) مشتركة، أو (ii) مشتركة وتضامنية عدا ما هو منصوص عليه صراحة في المادة 11.
المادة (9) : استرداد النفقات والمشاركة في الإنتاج بالنسبة للنفط الخام والغاز المصاحب 9-1 الإنتاج الأساسي من النفط الخام (أ) اتفقت الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع المتعاقد على أن الإنتاج الأساسي من النفط الخام (كما هو منصوص عليه في الملحق (ب)) يكون نافذاً للمدة بأكملها ولا يجوز تعديله طوال المدة كلها. (ب) يكون الإنتاج الأساسي من النفط الخام هو من نوع الخام العربي المتوسط وإذا حدث نقص في أي ربع سنة ميلادية بين الإنتاج الفعلي للنفط الخام من نوع الخام العربي المتوسط والإنتاج الأساسي من النفط الخام المطلوب لربع السنة الميلادية تلك، يخصص إنتاج النفط الخام من غير نوع الخام العربي المتوسط (بما في ذلك إنتاج سوائل الغاز الطبيعي) كإنتاج أساسي من النفط الخام بقدر ما يكون هذا الإنتاج متوفراً لسد النقص وانفق الطرفان على أن مساهمة إنتاج النفط الخام هذا (بما في ذلك إنتاج سوائل الغاز الطبيعي) من غير نوع الخام العربي المتوسط تجاه الإنتاج الأساسي من النفط الخام المطلوب يتم تعديل قيمته - إذا لزم الأمر - وفقاً لتعديل القيمة الذي يتفق عليه الطرفان على أساس معايير معهد النفط الأمريكي (API) لذلك النفط الخام المنتج لتحديد مساهمة ذلك الإنتاج تجاه الإنتاج الأساسي من النفط الخام. (ج) مع مراعاة المادة 9-1 (د)، يلتزم المتعاقد باستخراج إنتاج أساسي كاف من النفط الخام ليحقق ويحافظ على الإنتاج الأساسي من النفط الخام لكل ربع سنة ميلادية للمدة كلها. (د) يبذل المتعاقد مساعيه المعقولة برفع إنتاج النفط الخام لأقصى معدلاته وفق برنامج العمل السنوي والميزانية. ومع ذلك، اتفقت الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد على أن المتعاقد قد لا يتمكن من استخراج إنتاج أساسي كاف من النفط الخام ليحقق ويحافظ في جميع الأوقات على الإنتاج الأساسي من النفط الخام لربع سنة ميلادية معين. وخلال فترة السماح، حين لا يكون المتعاقد قادراً على استخراج إنتاج أساسي كاف من النفط الخام ليحقق ويحافظ على الإنتاج الأساسي من النفط الخام، فإن ذلك لا يعطي للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في إنهاء هذه الاتفاقية ولا الحق في المطالبة بتعويض. (هـ) في نهاية ربع السنة الميلادية الذي تنتهي فيه فترة السماح، تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمراجعة إنتاج النفط الخام الكلي خلال الفترة من نهاية فترة السماح حتى نهاية ربع السنة الميلادية ذاك، (وتسمى هذه الفترة "فترة النفط المرحلية"). ويلتزم المتعاقد بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بجميع بيانات الإنتاج اللازمة للمراجعة خلال عشرة (10) أيام عمل من فترة النفط المرحلية. (و) علاوة على المادة 9-1 (هـ)، إذا أخفق المتعاقد في استخراج الإنتاج الأساسي من النفط الخام ضمن معدل الإنتاج الأساسي من النفط الخام لفترة النفط المرحلية، تمدد فترة النفط المرحلية إلى نهاية اليوم التسعين (90) من نهاية فترة السماح. وإذا أخفق المتعاقد في استخراج الإنتاج الأساسي من النفط الخام ضمن معدل الإنتاج الأساسي من النفط الخام لفترة النفط المرحلية (بعد تمديدها)، توافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد على أن يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في إنهاء هذه الاتفاقية و/ أو المطالبة بتعويض من المتعاقد وفق المادة 9-1 (ط) (2) في كل حالة بموجب هذه الاتفاقية. (ز) إذا بدأت فترة النفط المرحلية بعد تمديديها وفقاً للمادة 9-1 (و)، وانتهت في سنتين تعاقديتين مختلفتين، فإن معدل الإنتاج الأساسي من النفط الخام المطبق على فترة النفط المرحلية سوف يمثل المتوسط الحسابي لمعدل الإنتاج الأساسي من النفط الخام لكل من تلكما السنتين التعاقديتين، كما يتقرر بعدد الأيام في فترة النفط المرحلية التي تقع في كل من تلكما السنتين التعاقديتين. (ح) ابتداء من أول ربع سنة ميلادية كامل بعد فترة النفط المرحلية، تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمراجعة إنتاج النفط الخام الكلي خلال ربع السنة الميلادية ذاك. ويلتزم المتعاقد بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بجميع بيانات الإنتاج اللازمة للمراجعة خلال مدة لا تزيد على عشرة (10) أيام عمل من نهاية ربع السنة الميلادية ذاك. (ط) بالنسبة لفترة النفط المرحلية ولكل ربع سنة ميلادية فيما بعد، إذا أخفق المتعاقد في استخراج الإنتاج الأساسي من النفط الخام ضمن معدل الإنتاج الأساسي من النفط الخام لفترة النفط المرحلية أو أي ربع سنة ميلادية - حسبما تكون عليه الحال - توافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد على تطبيق ما يلي: (1) يلتزم المتعاقد بتعويض الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن مخالفة المتعاقد لالتزامه بتحقيق والمحافظة على معدل الإنتاج الأساسي من النفط الخام لفترة النفط المرحلية أو ربع السنة الميلادية قيد النظر - حسبما تكون عليه الحال - وفق المادة 9-1 (ط) (2). (2) خلال ثلاثين (30) يوم عمل من استلام جميع المعلومات بموجب المادة 9-1 (هـ) أو 9-1 (ح) - حسبما تكون عليه الحال - يلتزم المتعاقد بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز عيناً بموجب المادة 9-1 (ط) (1). وتقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإخطار المتعاقد بموافقتها أو تعديلها له. وإذا لم تقم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإخطار المتعاقد خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ استلام حساب التعويض المقترح من المتعاقد، فيفترض أن هذا الحساب صحيح. ويدفع التعويض في شكل براميل من النفط الخام تحسب بموجب المادة 9-1 (ط) (3) ويجوز ترحيلها ومقايضتها مقابل كمية من النفط الخام المعادلة للربح مخصص للمتعاقد في أي ربع سنة ميلادية لاحقة. (3) يحسب التعويض بضرب (أ) الفرق بين (i) معدل الإنتاج الأساسي من النفط الخام على فترة النفط المرحلية أو ربع السنة الميلادية قيد النظر - حسبما تكون عليه الحال - و(ii) إنتاج النفط الخام الكلي خلال تلك الفترة، و(ب) أعلى نسبة مئوية من كمية النفط الخام المعادلة للربح الذي استلمه المتعاقد في أي ربع سنة ميلادية سابق بموجب المادة 9-4 (أ) أو - في حالة عدم وجود نقط خام معادل للربح في أي ربع سنة ميلادية سابق - أعلى نسبة مئوية من كمية النفط الخام المعادلة للربح الذي قد يتسلمه المتعاقد في أي ربع سنة ميلادية بموجب المادة 9-4 (أ). (4) إذا تعذر على المتعاقد تعويض الهيئة الوطنية للنفط والغاز عيناً، فيكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الخيار في نهاية المدة (أو عند إنهاء هذه الاتفاقية، إن كان أولاً) أن تلزم المتعاقد أن يدفع لها نقداً عوضاً عن ذلك، ويحتسب كناتج (i) عدد البراميل المستحقة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، و(ii) سعر بيع النفط الخام المطبق بموجب اتفاقية COSPA (الملحق (ي)) المطبق على آخر ربع سنة ميلادية في المدة (أو ربع السنة الميلادية الأخير السابق لتاريخ الإنهاء - حسبما تكن عليه الحال). ويبقى حق الهيئة الوطنية للنفط والغاز في التعويض إلى ما بعد إنهاء هذه الاتفاقية من حيث التزام المتعاقد بالتعويض كما يستحق حتى التاريخ الذي يسري فيه الإنهاء. 9-2 تخصيص إنتاج النفط الخام (أ) في كل ربع سنة، سيحتسب الآتي: (1) إنتاج النفط الخام الكلي. (2) الإنتاج الأساسي للنفط الخام. (3) إنتاج النفط الخام الإضافي. (4) "كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي" تعني كمية الإنتاج الأساسي للنفط الخام مساوياً في القيمة لرسوم الإنتاج الأساسي النفط الخام عن ربع السنة ذاك المحسوب بموجب المادة 9-2 (ب) (4). (5) "كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الإضافي المسقوف copped" يساوي 40 في المائة من إنتاج النفط الخام الإضافي. (6) "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" يساوي حاصل جميع "كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي" و "كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الإضافي المسقوف copped". (7) "مستوى الإنتاج الأساسي للنفط الخام الأساسي للهيئة الوطنية للنفط والغاز" هو الإنتاج الأساسي للنفط الخام مخصوماً منه "كميات النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي". (8) "كمية النفط الخام المعادلة للربح" يساوي حاصل جميع (i) كمية النفط الخام الإضافي المعادلة للربح و(II) كمية النفط الخام المعادلة للربح" عبارة عن إنتاج النفط الخام الإضافي مخصوماً منه كمية النفط المعادلة للربح "عبارة عن إنتاج النفط الخام الإضافي مخصوماً منه كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الإضافي المسقوف Capped. (ب) رسم النفط الخام الأساسي لكل ربع سنة: (1) لكل ربع سنة، سوف يخصص إنتاج النفط الخام الكلي إما (أأ) الإنتاج الأساسي للنفط الخام أو (ب ب) الإنتاج الأساسي للنفط الخام وإنتاج النفط الخام الإضافي. (2) بموجب مادة 9-2 (ب) (3)، فإن الإنتاج الأساسي للنفط الخام هو من حصة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وقد وافق المتعاقد على أن تدفع الهيئة الوطنية للنفط والغاز رسم الإنتاج الأساسي للنفط الخام فقط مقابل كل برميل من الإنتاج الأساسي للنفط الخام وفقاً لاتفاقية COSPA. (3) سوف يتسلم المتعاقد كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي من الإنتاج الأساسي للنفط الخام مساوياً في القيمة لرسم نفط الخام الأساسي. يتم احتساب رسم النفط الخام الأساسي كالتالي: (أأ) 15 دولاراً أمريكياً لكل برميل أثناء فترة السماح (وتتصاعد بنسبة 2.5% في 1 يوليو 2009 وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية متعاقبة) (ب ب) 8.5 دولار أمريكي ابتداء من ربع السنة بعد نهاية فترة السماح (وتتصاعد بنسبة 2.5% في 1 يوليو 2009 وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية متعاقبة). في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه (أأ) و(ب ب)، يتم ضرب هذا الرسم في عدد البراميل المستخرجة من الإنتاج الأساسي للنفط الخام في ربع السنة ذاك. (4) بالنسبة لكل ربع سنة، تشمل "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" كميات النفط المعادلة لرسوم الإنتاج الأساسي" محسوبة كالتالي: (أ) رسم النفط الخام الأساسي للربع سنة، مقسوم على (ب) سعر السوق العادل للإنتاج الأساسي للنفط الخام لربع السنة ذاك حسبما يحدد وفق المادة 12-1 (ب). (ج) مع مراعاة المادة 9-1: (1) يخصص النفط الخام الأساسي للهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز. (2) تخصص "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" بموجب المادة 9-3. (3) تخصص "كمية النفط الخام المعادلة للربح" بموجب المادة 9-4. (د) لأغراض إدارة مخصصات كل طرف بموجب المادة 9: (1) على المتعاقد أن يعد ويزود الهيئة الوطنية للنفط والغاز في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً قبل بدء كل ربع سنة بتقدير النفط الخام في صورة عدد البراميل لإنتاج النفط الخام الكلي، الإنتاج الأساسي للنفط الخام، إنتاج النفط الخام الإضافي أثناء فترة ربع السنة وتقديره للنفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام لهذا ربع السنة، كذلك كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي، وكمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الإضافي المسقوف Capped، النفط الخام الأساسي المستحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز، كمية النفط الخام الإضافي المعادلة للربح، كمية النفط الخام المعادلة للنفقات الزائدة المستردة (إن وجدت)، عدد البراميل المعادلة للمدفوعات الزائدة أثناء ربع السنة، وكمية النفط الخام المعادلة للربح للربع سنة (هذا التقدير في صورة دولارات وبراميل). (2) في موعد لا يتجاوز الثلاثين (30) يوماً من آخر يوم من ربع السنة، على المتعاقد (أ) أن يعد ويزود الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتقرير (بيان النفقات النفطية في ما يتعلق بالنفط الخام) المبين لإنتاج النفط الخام الكلي، الإنتاج الأساسي للنفط الخام، إنتاج النفط الخام الإضافي أثناء فترة ربع السنة السابق والنفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام لهذا ربع السنة، كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي، وكمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الإضافي المسقوف Capped، النفط الخام الأساسي المستحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز، كمية النفط الخام الإضافي المعادلة للربح، كمية النفط الخام المعادلة للنفقات الزائدة المستردة (إن وجدت)، عدد البراميل المعادلة للمدفوعات الزائدة أثناء ربع السنة، كمية النفط الخام الإضافي المعادلة للربح للربع سنة (هذا التقرير في صورة دولارات وبراميل) و(ب) أن يعد برنامج تسوية مصمم لتسوية أي عدم توازن في الكميات بين الأطراف نتيجة رفع إنتاج النفط الخام على أساس شهري وتخصيص إنتاج النفط الخام، استرداد النفقات النفطية المرتبطة بإنتاج النفط الخام وتخصيص كمية النفط الخام المعادلة للربح على أساس ربع سنة. 9-3) استرداد النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام (أ) يخضع استرداد النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام، بما في ذلك جميع التكاليف التي تصرف بموجب الاتفاقية المرحلية، لهذه المادة 9-3. (ب) تصنف جميع النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام التي ينفقها المتعاقد بموجب برنامج عمل سنوي وميزانية معتمد إلى نفقات تنمية أو نفقات تشغيل وابتداء من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، يصبح المتعاقد مستحقاً لاسترداد النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام بالتملك عند نقطة التسليم أو غيرها من النقاط التي يتفق عليه بموجب هذه الاتفاقية لكميات النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة، المستخرج والمخزن بموجب هذه الاتفاقية. (ج) يوضع حد ضمان لأغراض استرداد النفقات بشأن نفقات التنمية ونفقات التشغيل المتعلقة بإنتاج النفط الخام. ولا يستطيع المتعاقد استرداد النفقات بشأن نفقات التنمية ونفقات التشغيل المتعلقة بإنتاج النفط الخام (بما في ذلك التكاليف المتعلقة بإنتاج النفط الخام الأساسي) إلا من كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة المتوفر وبالرغم مما تقدم، فإن النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام وإنتاج الغاز غير المصاحب توزع بين حساب النفط الخام وحساب الغاز غير المصاحب وفق برنامج العمل السنوي والميزانية ذات الصلة. (د) توحد نفقات التنمية التي يتم صرفها على إنتاج النفط الخام في نهاية كل ربع سنة ميلادية وتسترد على أساس أولوية أولى من "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" المتوفر للغرض بمعدل ستة فاصلة خمس وعشرين في المائة (6.25%) لكل ربع سنة ميلادية، أي استهلاك على أساس أقساط متساوية على مدى أربع (4) سنوات. (هـ) تسترد نفقات التشغيل المتعلقة بإنتاج النفط الخام في نفس ربع السنة الميلادية التي صرفت فيها على أساس أولوية ثانية من "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" المتوفر للغرض. (و) درءاً للشك، تسترد النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام الكلي أولاً من "كمية النفط الخام المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي" وثانياً من "كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الإضافي المسقوف". (ز) بقدر ما يكون "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" المتوفرة للغرض غير كاف في ربع سنة ميلادية لاسترداد جميع النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام القابل للاسترداد في ذلك الحين، يرحل ذلك الجزء من النفقات النفطية القابلة للاسترداد المتعلقة بإنتاج النفط الخام التي لم تسترد إلى ربع السنة الميلادية التالي لاستردادها من "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" المتوفر للغرض في ربع السنة الميلادية التالي ذاك. (ح) بقدر ما يكون "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" للغرض في أي ربع سنة ميلادية متجاوزاً إجمالي جميع النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام المراد استردادها خلال ربع السنة الميلادية ذاك (بما في ذلك النفقات النفطية المرحلة وفق المادة 9-3 (ز)، يصبح جزء "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" المتوفرة للغرض الزائد على النفقات النفطية القابلة للاسترداد "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات الزائدة" ويضاف إلى كمية النفط الخام المعادلة للربح المبين في المادة 9-4. 9-4 تخصيص كمية النفط الخام المعادلة للربح (أ) تكون حصة المتعاقد من كمية النفط الخام المعادلة للربح هي كمية إنتاج كمية النفط الخام المعادلة للربح المتبقية بعد طرح حصة المتعاقد من كمية النفط الخام المعادلة للربح. ويكون للمتعاقد الحق في أخذ حصته من كمية النفط الخام المعادلة للربح بالتملك عند نقطة التسليم أو نقاط أخرى يتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية، كميات من كمية النفط الخام المعادلة للربح المستخرج والمخزن بموجب هذه الاتفاقية وفقاً لحصته المبينة في الجدول التالي: حصة ربح المتعاقد المعامل النسبي للنفط الخام (ب) "معامل R للنفط الخام" هو نسبة: (1) الإيراد التراكمي لمنطقة التعاقد بأكملها الذي يستلمه المتعاقد من إنتاج النفط الخام كـ "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" وكمية النفط الخام المعادلة للربح من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) حتى نهاية آخر ربع سنة ميلادية سابق، إلى (2) النفقات النفطية التراكمية لمنطقة التعاقد بأكملها المتعلقة بإنتاج النفط الخام التي أنفقتها المتعاقد خلال الفترة نفسها. (ج) يقرب "معامل R للنفط الخام" إلى أقرب موقعين مئويين، ويحدد "معامل R للنفط الخام" تخصيص كمية النفط الخام المعادلة للربح. (د) ودرءاً للشك، يخصص كمية النفط الخام المعادلة للربح للمتعاقد أولاً من أي "كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي" بسعر السوق العادل للإنتاج الأساسي للنفط الخام ضمن كمية النفط الخام المعادلة للربح. 9-5) المكثفات (أ) تخصص جميع المكثفات التي يستخرجها المتعاقد من الغاز غير المصاحب للهيئة الوطنية للنفط والغاز، ولا تستخدم في احتساب إنتاج النفط الخام الكلي والإنتاج الأساسي للنفط الخام وإنتاج النفط الخام الإضافي. (ب) تخلط المكثفات المستخرجة من الغاز غير المصاحب مع إنتاج النفط الخام وتسلم إلى نقاط تسليم النفط الخام أو نقاط تسليم خام التصدير، حسبما تكون عليه الحال. (ج) تعامل جميع النفقات المتعلقة بإنتاج المكثفات ومناولتها ونقلها كنفقات لإنتاج النفط الخام ويكون للمتعاقد الحق في استردادها وفقاً لأحكام المادة 9-3. (د) يلتزم المتعاقد خلال تسعين (90) يوماً من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) بالشروع في شراء وتركيب عدادات ومعدات أخرى تكون لازمة بشكل معقول لقياس جميع المكثفات التي يستخرجها المتعاقد من الغاز غير المصاحب، وتصنف التكاليف المتعلقة بشكل مباشر كنفقات تشغيل وتكون نفقات قابلة للاسترداد وحتى يتم شراء وتركيب هذه العدادات والمعدات الأخرى، تقاس المكثفات المستخرجة من الغاز غير المصاحب وفقاً لطاقة الإنتاج النموذجي. 9-6) الغاز المصاحب (أ) يخصص إنتاج الغاز المصاحب إما كإنتاج أساسي من الغاز المصاحب أو كإنتاج غاز مصاحب إضافي. (ب) يكون "الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب" الأقل من: (i) مائتين وخمسة وثمانين (285) مليون قدم مكعب قياسي/ يومياً، و(ii) الغاز المصاحب الفعلي المستخرج من عمليات تطوير قائمة ومخطط لها في منطقة التعاقد والمسلم إلى "بناغاز" في أي يوم معين، و(iii) الغاز المصاحب الفعلي الذي تستطيع بناغاز أخذه في أي يوم معين بموجب اتفاقية التعاون مع "بناغاز"، وفي كل حالة حسب قياسه عند نقاط تسليم الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب. (ج) جميع: (1) سوائل الغاز الطبيعي المستخرجة من الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب بواسطة "بناغاز" تكون لحساب "بناغاز" بموجب الترتيبات الحالية بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز و"بناغاز". (2) تعامل سوائل الغاز الطبيعي المستخرجة من إنتاج الغاز المصاحب الإضافي كـ "كمية النفط الخام المعادلة للربح" ومن ثم تخصص بين المتعاقد والهيئة الوطنية للنفط والغاز. (د) باستثناء ما قد ينص على خلافه، يخصص للهيئة الوطنية للنفط والغاز كامل الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب المستخرج من منطقة التعاقد. ويخصص للهيئة الوطنية للنفط والغاز كذلك كامل الغاز المتخلف بعد الاستخلاص المستخرج من جميع إنتاج الغاز المصاحب من منطقة التعاقد. (هـ) يكون المتعاقد مسئولاً عن إدارة الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب حتى نقاط تسليم الغاز المصاحب الأساسي التي تحدد في اتفاقية التعاون مع "بناغاز". ولدرء الشك، لا يدفع المتعاقد أية رسوم لـ "بناغاز" بالنسبة للغاز المصاحب الأساسي. (و) يكون المتعاقد مسئولاً عن تركيب أو تكليف طرف ثالث (بما في ذلك "بناغاز") بتركيب مرافق جديدة لمعالجة وتصنيع وإدارة إنتاج الغاز المصاحب الإضافي. (ز) يجوز معالجة إنتاج الغاز المصاحب الإضافي بموجب اتفاقيات يبرمها المتعاقد مع أطراف ثالثة (بما في ذلك "بناغاز"). وإذا تفاوض المتعاقد مع "بناغاز" لتقوم بمعالجة إنتاج الغاز المصاحب الإضافي، يبرم المتعاقد و "بناغاز" اتفاقية غير اتفاقية التعاون مع "بناغاز". (ح) يجوز استعمال إنتاج الغاز المصاحب الإضافي لإعادة الحقن في منطقة التعاقد بموجب برنامج العمل السنوي والميزانية المعتمد في ذلك الحين. (ط) مع مراعاة المادة 17-1 (ب)، لا يجوز تنفيس أو حرق الغاز الطبيعي دون موافقة مسبقة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، إلا أن المتعاقد (أو شركة العمليات المشتركة بالنيابة عنه) يمكنه تنفيس أو حرق الغاز الطبيعي خلال عمليات الاختبار المعتادة للآبار وفي الحالات الطارئة دون الحصول على تلك الموافقة المسبقة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز. (ي) بدون تحديد للمادة 9-6 (ح)، يسمح للمتعاقد بإعادة حقن الغاز المصاحب في منطقة التعاقد إذا كانت المرافق التي تحتفظ بها وتديرها "بناغاز" لمعالجة الغاز المصاحب لا تتمكن من استلام ذلك الغاز المصاحب لأي سبب من الأسباب. (ك) تعامل جميع النفقات المتعلقة بمعالجة وتصنيع الغاز المصاحب الإضافي، بما في ذلك أية نفقات يدفعها المتعاقد لتركيب مرافق جديدة وأية تعرفات معالجة لطرف ثالث (بما في ذلك "بناغاز") كنفقات نفطية تتعلق بإنتاج النفط الخام ويستردها المتعاقد وفقاً للمادة 9-3 السابقة. 9-7) التخفيضات المسموح بها (أ) في أي يوم يتوقف فيه إنتاج النفط الخام أو ينخفض نظراً لأي أو لكل من الأسباب التالية ("حالة خفض الإنتاج"): (1) حدوث حالة قوة قاهرة بالنسبة للمتعاقد أو مشتري النفط الخام أو معمل التكرير التابع لشركة "بابكو" أو المرافق المتعلقة بنقاط تسليم خام التصدير؛ و (2) تخلف "بناغاز" أو أي طرف ثالث عن أخذ الغاز المصاحب، وفي كل حالة وفقاً للاتفاقية ذات العلاقة مع ذلك الطرف؛ أو (3) تخلف مشتري النفط الخام عن أخذ النفط الخام، فعندئذ، يخفض معدل الإنتاج الأساسي للنفط الخام لذلك اليوم إلى كمية تحتسب على النحو التالي: Z × X ـــــ Y حيث إن: X = إنتاج النفط الخام الكلي لذلك اليوم؛ Y = متوسط إنتاج النفط الخام الكلي اليومي لربع السنة الميلادية السابق مباشرة الذي لم يشهد وقفاً أو خفضاً لإنتاج النفط الخام؛ و Z = معدل الإنتاج الأساسي للنفط الخام لذلك اليوم. (ب) يقر الطرفان ويتفقان على اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للتخفيف من آثار حالة خفض الإنتاج. (ج) بالرغم من أي تخفيض في الإنتاج الأساسي للنفط الخام ليوم ما نتيجة حالة خفض الإنتاج، فإن رسم الإنتاج الأساسي للنفط الخام لذلك اليوم يستحق الدفع للمتعاقد بمستوى يتناسب مع كمية المتوسط اليومي للإنتاج الأساسي للنفط الخام المستخرج خلال ربع السنة الميلادية السابق مباشرة الذي لم يشهد حالة أدت إلى توقيف أو خفض إنتاج النفط الخام بشرط: (1) بالنسبة لأية حالة خفض إنتاج بموجب المادة 9-7 (أ) (1)، يكون رسم الإنتاج الأساسي للنفط الخام مستحق الدفع لغاية ثلاثين (30) يوماً كحد أقصى من بدء حالات الخفض في أي ربع سنة ميلادية؛ و (2) بالنسبة لأية حالة خفض إنتاج بموجب المادتين 9-7 (أ) (2) و 9-7 (أ) (3)، يكون رسم الإنتاج الأساسي للنفط الخام مستحق الدفع لجميع تلك الأيام في أي ربع سنة ميلادية.
المادة (10) : استرداد النفقات والمشاركة في إنتاج الغاز غير المصاحب 10-1) الطاقة الإنتاجية والإنتاج الفعلي للغاز غير المصاحب (أ) لأغراض هذه الاتفاقية: (1) "متوسط الطلب اليومي" يعني متوسط الكمية اليومية المقدرة من إنتاج الغاز غير المصاحب (بما في ذلك نقاط تسليم الغاز غير المصاحب والغاز المستخدم في الحقل) لأي سنة تعاقدية محددة في "متوسط الطلب اليومي" في الملحق (ط) لتلك السنة التعاقدية، حيث يمكن تعديل هذه الكمية وفقاً للمادة 10-2. (2) "طاقة الإنتاج الأساسي" تعني بالنسبة لأي يوم معين الطاقة الإنتاجية المحسوبة بواسطة معادلة "الطاقة الإنتاجية" الواردة في الملحق (ط). (3) الإنتاج التراكمي" يعني بالنسبة لتاريخ معين، الكمية التراكمية من: (أأ) الغاز غير المصاحب المسلم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب، و(ب ب) الغاز المستخدم في الحقل، مثل هذه الكمية التراكمية ستحتسب من 1 يناير 2009 إلى ذلك التاريخ المعين. وكان الإنتاج التراكمي في 1 يناير 2009 هو 8.38 تريليون قدم مكعب. (4) "الكمية اليومية المتاحة" تعني الكمية الفعلية من الغاز غير المصاحب المتوفرة للتسليم من المتعاقد إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب في أي يوم معين. (5) "طاقة الإنتاج" تعني بالنسبة لمنظومة الغاز غير المصاحب، القدرة على الإنتاج والتسليم إلى نقاط تسليم الغاز غير المصاحب كمية محددة يومية من الغاز غير المصاحب وفقاً لاتفاقية إدارة الغاز. (6) "حالة عدم الوفاء بالتسليم" تعني اليوم الذي يوفر فيه المتعاقد للتسليم كمية أقل من الكمية المحددة لذلك اليوم في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب وفقاً لاتفاقية إدارة الغاز. (7) "الغاز المستخدم في الحقل" يعني الغاز غير المصاحب المستعمل في عمليات الحقل (سواء عن طريق حقن الغاز أو غاز الرفع أو كغاز وقود أو غير ذلك). (8) "فترة الضمان" تعني القدرة التي تبدأ من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) وتنتهي في أيهما أقرب: (i) 1 يوليو 2024م و(ii) التاريخ المقرر بموجب المادة 10-1 (ز) (1). (9) "طاقة الإنتاج الإضافي" تعني في أي يوم، الفرق بين الطاقة الإنتاجية المشادة وطاقة الإنتاج الأساسي في ذلك اليوم. (10) "طاقة الإنتاج المشادة" تعني قدرة تسليم منظومة الغاز غير المصاحب كما تحدد بموجب المادة 10-1 (ح). (11) "طاقة الإنتاج النموذجي" تعني طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب من وقت لآخر كما يتقرر بواسطة برنامج قياس الطاقة الإنتاجية. (12) "الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب" تعني الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي تتحقق في الشروط لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) وتنتهي في الأسبق من: (i) الذكرى الثالثة (3) للتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، و(ii) آخر يوم من ربع السنة الميلادية الذي تفي فيه طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب أو تتجاوز طاقة الإنتاج المستهدف لرفع السنة الميلادية ذاك. (13) "منظومة الغاز غير المصاحب" يعني مكامن الخف وعنيزة والنظام المتعلق بإنتاج وضغط ونقل وتخزين الغاز غير المصاحب لغاية نقاط تسليم الغاز غير المصاحب. (14) "طاقة الإنتاج القصوى" تعني بالنسبة لكل يوم في السنة التعاقدية طاقة الإنتاج المساوية للكمية اليومية المحددة في "طاقة الإنتاج القصوى" المبينة في الملحق (ط) لتلك السنة التعاقدية، حسبما تعدل الكمية وفقاً لهذه المادة 10-1. (15) "الحجم المستخرج" تعني أنه في فترة محددة من الوقت، فإن جميع (أأ) الكمية الفعلية من الغاز غير المصاحب الذي تسلمته الهيئة الوطنية للنفط والغاز في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب حسب اتفاقية إدارة الغاز و(ب ب) الكمية الفعلية من الغاز المستخدم في الحقل من قبل المتعاقد، في كل حالة خلال تلك الفترة الزمنية. (16) "طاقة الإنتاج المستهدف" تعني بالنسبة لأي يوم معين، طاقة الإنتاج المحددة في "طاقة الإنتاج المستهدف" في الملحق (ط) لتلك السنة التعاقدية. (17) "طاقة الإنتاج الإجمالي السنوي" تعني بالنسبة لأية سنة تعاقدية، إنتاج متوسط الطلب اليومي لتلك السنة التعاقدية مضروباً في عدد أيام تلك السنة التعاقدية. (ب) يلتزم المتعاقد خلال الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب بالسعي في جميع الأحوال بأن لا تنخفض طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب عن طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب بالتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date). (ج) يلتزم المتعاقد خلال الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب بالسعي في أي يوم معين بتوفير كميات كافية من الغاز غير المصاحب لتسليمها إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب لتلبية أي طلبت يومية وفقاً لاتفاقية إدارة الغاز بشرط أن لا تكون تلك الطلبات اليومية المحددة أكثر من طاقة الإنتاج القصوى المرحلية للسنة التعاقدية لذلك اليوم. (د) تحسب "طاقة الإنتاج القصوى المرحلية" على النحو التالي: (1) من 1 يوليو 2009 إلى 30 يونيو 2010 - طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب تعادل 92% من طاقة الإنتاج القصوى للعام 2009. (2) من 1 يوليو 2010 إلى 30 يونيو 2011 - طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب تعادل 95% من طاقة الإنتاج القصوى للعام 2010. (3) من 1 يوليو 2011 إلى 30 يونيو 2012 - طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب تعادل 100% من طاقة الإنتاج القصوى للعام 2011. (هـ) مع مراعاة المادة 10-1 (ز)، يلتزم المتعاقد بعد الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب، بالسعي لأن تكون طاقة الإنتاج المشادة في جميع الأوقات خلال فترة الضمان لا تقل عن طاقة الإنتاج القصوى، بشرط أن لا يتجوز "الحجم المستخرج" السنوي في كل سنة تعاقدية طاقة الإنتاج الإجمالي السنوي لتلك السنة التعاقدية خلال فترة الضمان التي يتم فيها تطبيق أحكام المادة 10-1 (ز). (و) يجب أن يبين كل برنامج عمل سنوي وميزانية مستوى طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب التي يلتزم المتعاقد بتركيبها قبل انتهاء السنة التعاقدية التي اعتمد لها برنامج العمل السنوي والميزانية. وفي جميع الأحوال، يجب أن يزيد مستوى طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب المبين في أي برنامج عمل سنوي وميزانية على طاقة الإنتاج القصوى بعامل لا يقل بقدر الإمكان عن عشرة في المائة (10%) ولا يزيد على عشرين في المائة (20%). (ز) إذا تجاوز "الحجم المستخرج" السنوي في أية سنة تعاقدية طاقة الإنتاج الإجمالي السنوي لتلك السنة التعاقدية، فعندئذ: (1) تعدل فترة الضمان وفقاً لبرنامج قياس الطاقة النموذجية لخفض الفترة التي يتم ضمان طاقة الإنتاج القصوى بشأنها. (2) يلتزم المتعاقد بالوفاء بطلبات الغاز المحددة التي تقدمها الهيئة الوطنية للنفط والغاز لباقي تلك السنة التعاقدية والسنة التعاقدية التالية ما لم يشر برنامج قياس الطاقة النموذجية إلى ضرورة إجراء تعديلات على منظومة الغاز غير المصاحب للوفاء بتلك الطلبات. وإذا كانت التعديلات لازمة، فعندئذ لا يتحمل المتعاقد أية مسئولية عن التخلف في الوفاء بالطلبات المقدرة، ولا يعتبر هذا الإخفاق "حالة عدم الوفاء بالتسليم" بموجب هذه الاتفاقية. (3) لا تعتبر "حالة قصور نمطي" قائمة بالنسبة لربع السنة الميلادية الذي يتم فيه تجاوز طاقة الإنتاج الإجمالي السنوي وأي ربع سنة ميلادية يعقبه في نفس السنة التعاقدية. (4) يجب على طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب المبينة في برنامج العمل السنوي والميزانية لأي سنة تعاقدية تالية أن تأخذ في الاعتبار ويتم تعديلها عند اللزوم بواسطة لجنة الإدارة لتتناول في الحسبان كميات التسليم الزائدة خلال السنة التعاقدية المعنية. (ح) مع مراعاة المادة 10-2 (ب)، تكون طاقة الإنتاج المشادة لكل ربع سنة ميلادية أقل من: (i) طاقة الإنتاج المستهدف لربع السنة الميلادية ذاك، و(ii) طاقة الإنتاج النموذجي لربع السنة الميلادية ذاك. 10-2) تعديلات طاقة الإنتاج القصوى (أ) يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز في أية سنة تعاقدية ("سنة التحديد") وفي مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً قبل آخر تاريخ تقديم للخطة الخمسية، الحق في زيادة أو خفض طاقة الإنتاج القصوى المطبقة للفترة المبتدئة من 1 يناير من السنة التعاقدية التي لا تقل عن ثلاث (3) سنوات ميلادية بعد سنة التحديد والمنتهية في آخر يوم من المدة (تسمى هذه الفترة الزمنية "فترة التغيير")، مع مراعاة ما يلي: (1) يكون تعديل طاقة الإنتاج القصوى لفترة التغيير المعنية في نطاق سماح نسبته عشرة في المائة (10%) من طاقة الإنتاج القصوى المحددة لباقي السنوات التعاقدية لفترة التغيير تلك عندما تم إجراء ذلك التغيير خلال سنة التحديد السابقة مباشرة أو - في حالة سنة التحديد الأولى - من الرقم المنصوص عليه في الملحق (ط). (2) يعدل متوسط الطلب اليومي لكل سنة تعاقدية خلال فترة التغيير تعديلاً تناسبياً مع التعديل المطلوب لطاقة الإنتاج القصوى لنفس السنة التعاقدية (ما لم يتفق الطرفان على أن تعديلاً مختلفاً يكون مناسباً في الظروف التي يقرها الطرفان إذا رغبت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في خفض طاقة الإنتاج القصوى لإدخال تحسينات في إدارة طاقة الإنتاج القصوى لتلبية متطلبات المشترين للغاز غير المصاحب). (3) تعدل طاقة الإنتاج المستهدف لكل سنة تعاقدية خلال فترة التغيير تعديلاً تناسبياً مع التعديل المطلوب لطاقة الإنتاج القصوى لنفس السنة التعاقدية. (4) يجب أن لا يؤدي التعديل في طاقة الإنتاج القصوى إلى مستوى يقل عن 1859 مليون قدم مكعب يومياً أو إلى مستوى يزيد على 2490 مليون قدم مكعب يومياً. (5) لا يجوز (ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك) إجراء سنة تحديد قبل ثلاث (3) سنوات من سنة التحديد السابقة مباشرة. (6) عند إجراء أي تعديل لطاقة الإنتاج القصوى ومتوسط الطلب اليومي وطاقة الإنتاج المستهدف وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، يعدل الملحق (ط) على أساس ذلك ليبين القيم المعدلة لفترة التغيير الناتجة عن تفعيل هذه المادة 10-2 (أ). (ب) بالنسبة لأي ربع سنة ميلادية في فترة التغيير تطلب فيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز خفض طاقة الإنتاج القصوى، إذا كانت طاقة الإنتاج النموذجي أعلى من طاقة الإنتاج المستهدف المعدلة، في كل حالة تنطبق بالنسبة لربع السنة الميلادية، تعتبر طاقة الإنتاج المشادة هي طاقة الإنتاج النموذجي أو (إذا كانت أقل) طاقة الإنتاج المستهدف السابقة ذات العلاقة. (ج) بالرغم مما تقدم، يلتزم المتعاقد بمواصلة بذل مساعيه المعقولة للاستجابة لأي طلب تتقدم به الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن تعديل متوسط الطلب اليومي وطاقة الإنتاج القصوى وطاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب، بشرط أن لا يتحمل المتعاقد أية تبعة في حالة عدم التمكن من الاستجابة لهذا الطلب. 10-3) طاقة الإنتاج النموذجي (أ) يستخدم برنامج قياس الطاقة النموذجية لقياس طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب في نهاية كل ربع سنة ميلادية أو غير ذلك كما تنص عليه هذه الاتفاقية. وتقرر لجنة الإدارة توقيت ونطاق أية إعادة معايرة أو تعديل لبرنامج قياس الطاقة النموذجية. (ب) ابتداء من ربع السنة الميلادية الأول الكامل من الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب، إذا أظهر برنامج قياس الطاقة النموذجية أن منظومة الغاز غير المصاحب لا تستطيع الوفاء بطاقة الإنتاج القصوى المطبقة لربع السنة الميلادية ذاك ("حالة قصور نمطي") فعندئذ: (1) لا يتسلم المتعاقد حصة رسوم الغاز غير المصاحب المعادلة لطاقة الإنتاج المنخفضة لربع السنة الميلادية ذاك. (2) يتسلم المتعاقد حصة رسوم الغاز غير المصاحب المعادلة لطاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب وفقاً لقياسها ببرنامج قياس الطاقة النموذجية لربع السنة الميلادية ذاك. (3) مع مراعاة المادة 10-3 (ج)، يلتزم المتعاقد باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن منظومة الغاز غير المصاحب قادرة على تلبية المستوى المطلوب من طاقة الإنتاج القصوى بأسرع ما يكون من الناحية العملية. (ج) يلتزم المتعاقد خلال ثلاثين (30) يوماً من أي "حالة قصور نمطي" بأن يقدم للجنة الإدارة برنامج عمل وميزانية لضمان أن منظومة الغاز غير المصاحب قادرة على تلبية المستوى المطلوب من طاقة الإنتاج القصوى لربع السنة الميلادية ذاك. وتلتزم لجنة الإدارة باعتماد برنامج العمل والميزانية خلال عشرة (10) أيام عمل من تقديم المتعاقد لهذا البرنامج. وإذا لم تتمكن لجنة الإدارة من التوصل لاتفاق على برنامج العمل والميزانية، فيجوز لأي من الطرفين إحالة الموضوع إلى حكم خبير وفق المادة 28-3. (د) يمنح المتعاقد ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوماً من تاريخ استلامه جميع الموافقات اللازمة من الحكومة أو الجهات الحكومية لتنفيذ برنامج العمل والميزانية: (i) المعتمد من لجنة الإدارة وفق المادة 10-3 (ج)، أو (ii) المقرر بواسطة خبير وفق المادة 28-3، لإكمال برنامج العمل والميزانية لتقويم حالة القصور النمطي (وتسمى هذه الفترة "فترة تقويم حالة القصور النمطي"). (هـ) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من نهاية "فترة تقويم حالة القصور النمطي"، يستخدم الطرفان برنامج قياس الطاقة النموذجية لقياس طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب، وفي حالة وجود "حالة قصور نمطي" نتيجة لذلك، يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 25. (و) لا تسري المواد من 10-3 (ج) إلى 10-3 (هـ) خلال الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب. 10-4) قصور التسليم الفعلي (أ) إذا كانت "الكمية اليومية المتاحة" لأي يوم أقل من الكمية المحددة لذلك اليوم في نقاط تسليم لغاز غير المصاحب، فعندئذ يكون هناك حالة عدم الوفاء بالتسليم ولدرء الشك، يوافق الطرفان على أن الكمية المحددة لا يمكن أن تتجاوز طاقة الإنتاج القصوى المرحلية خلال الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب وأن الكمية المحددة لا يمكن أن تتجاوز طاقة الإنتاج القصوى بعد الفترة المرحلية للغاز غير الصاحب. (ب) عند وجود حالة عدم الوفاء بالتسليم في أي يوم، فإن "الكمية الناقصة" لذلك اليوم تعادل الفرق بين: (i) الكمية المحددة لذلك اليوم، و(ii) المقدار الفعلي من الغاز الطبيعي الذي يوفره المتعاقد عند نقاط تسليم الغاز غير المصاحب في ذلك اليوم. (ج) تصنف حالات عدم الوفاء بالتسليم إلى ثلاث 03) فئات، كما يلي: (1) الفئة الأولى: الكمية الناقصة أقل أو تعادل خمسة في المائة (5%) من مقدار الكمية المحددة لكل يوم ("حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة أولى"). (2) الفئة الثانية: الكمية الناقصة أكثر من خمسة في المائة (5%) وأقل من أو تعادل عشرة في المائة (10%) من الكمية المحددة لكل يوم ("حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثانية"). (3) الفئة الثالثة: الكمية الناقصة أكثر من عشرة في المائة (10%) من الكمية المحددة لكل يوم ("حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثالثة"). (د) يلتزم المتعاقد بالنسبة لجميع فئات حالات عدم الوفاء بالتسليم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تقويم منظومة الغاز غير المصاحب في أسرع وقت ممكن. وتعتبر حالات عدم الوفاء بالتسليم حالة طارئة لأغراض المادة 7-1 (هـ) (2). (هـ) نتائج حالات عدم الوفاء بالتسليم (1) بالنسبة لحالات عدم الوفاء بالتسلي فئة أولى: (أ) تدفع الهيئة الوطنية إلى المتعاقد رسوم الغاز غير المصاحب للكمية التي يتم توفيرها عند نقاط تسليم الغاز غير المصاحب. (ب) لا يحق للهيئة الوطنية إنهاء هذه الاتفاقية. (2) بالنسبة لحالات عدم الوفاء بالتسليم فئة ثانية: (أ) لا تدفع الهيئة الوطنية إلى المتعاقد أية رسوم للغاز غير المصاحب عن اليوم الذي وقعت فيه حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثانية. (ب) يحق للهيئة الوطنية إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 25 إذا وقعت حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثانية لمدة خمسة عشر (15) يوماً متتالية. (3) بالنسبة لحالات عدم الوفاء بالتسليم فئة ثالثة: (أ) لا تدفع الهيئة الوطنية إلى المتعاقد أية رسوم عن اليوم الذي وقعت فيه حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثالثة. (ب) يحق للهيئة الوطنية إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 25 إذا وقعت حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثالثة خلال أية سبعة (7) أيام في أي ربع سنة ميلادية. (و) يكون المتعاقد في أي ربع سنة ميلادية بعد الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب التي تقع فيها حالة عدم الوفاء بالتسليم - بالإضافة إلى النتائج المنصوص عليها في المادة 10-1 (ز) السابقة - مسئولاً عن دفع "مبلغ تعويض" إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمقدار يحتسب على النحو التالي: CS = ASQ × AFC حيث إن: CS = مبلغ التعويض معبراً عنه بالدولار الأمريكي. ASQ = مجموع الكميات الناقصة لكل ربع سنة ميلادية (بملايين الوحدات الحرارية). AFC = متوسط السعر (بالدولار الأمريكي) لكل مليون وحدة حرارية يدفع عنها ملاك أو مشغلو (حسبما تكون عليه الحال) المرافق التي تم شراؤها واستهلكت وقوداً بديلاً لسد أي نقص ناتج عن حالة عدم الوفاء بالتسليم خلال ربع السنة الميلادية. بشرط أن يكون مبلغ التعويض مسقوفاً عند خمسة (5) ملايين دولار أمريكي في أي ربع سنة ميلادية معين. (ز) يحتفظ المتعاقد بالحق في القيام مؤقتاً بتحويل مقادير الغاز غير المصاحب المستخدم في عمليات النفط الخام للوفاء بالكمية المحددة وطاقة الإنتاج القصوى، بشرط أن لا يكون لتحويلات الغاز غير المصاحب المؤقتة تأثير جوهري على الاستخراج من مكامن النفط الخام. 10-5) رسوم الغاز غير المصاحب (أ) مع مراعاة المادة 10-6 والمادة 10-7، يتسلم المتعاقد من الهيئة الوطنية للنفط والغاز الرسوم التالية عن الغاز غير المصاحب المستخرج والمسلم من منطقة التعاقد: (1) رسم طاقة الإنتاج الأساسي. (2) رسم طاقة الإنتاج الإضافي (وبالإضافة إلى رسم طاقة الإنتاج الأساسي، "رسوم الغاز غير المصاحب"). (ب) مع مراعاة المادة 10-6، يحتسب "رسم طاقة الإنتاج الأساس" في نهاية كل ربع سنة ميلادية وفقاً لما يلي: A+B ×C×D ـــــــــــــــ 2 حيث إن: A = طاقة الإنتاج الأساسي لليوم الأول من ربع السنة الميلادية ذاك. B = طاقة الإنتاج الأساسي لآخر يوم في ربع السنة الميلادية ذاك. C = عدد الأيام في ربع السنة الميلادية ذاك. D = معدل رسم طاقة الإنتاج الأساسي لربع السنة الميلادية ذاك. ويكون "لمعدل رسم طاقة الإنتاج الأساسي" قيمة أولية مقدارها 0.075 دولار أمريكي لكل ألف قدم مكعب قياسي (ترتفع بنسبة اثنين ونصف في المائة (2.5%) في 1 يوليو 2009 وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية فيما بعد). (ج) مع مراعاة المادة 10-6، يحتسب رسم طاقة الإنتاج الإضافي "في نهاية كل ربع سنة ميلادية وفقاً لما يلي: A+B ×C×D ـــــــــــــــ 2 حيث إن: A = طاقة الإنتاج الإضافي لليوم الأول من ربع السنة الميلادية ذاك. B = طاقة الإنتاج الأساسي لآخر يوم في ربع السنة الميلادية ذاك. C = عدد الأيام في ربع السنة الميلادية ذاك. D = معدل رسم طاقة الإنتاج الإضافي لربع السنة الميلادية ذاك. ويكون "لمعدل رسم طاقة الإنتاج الإضافي" قيمة أولية مقدارها 0.25 دولار أمريكي لكل ألف قدم مكعب قياسي - ترتفع بنسبة اثنين ونصف في المائة (2.5%) في 1 يوليو 2009 وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية فيما بعد). (د) بالرغم من أي نص آخر لهذه الاتفاقية، يكون المتعاقد مستحقاً لرسم الغاز غير المصاحب لفترة عشرين (20) سنة ابتداء من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date). (هـ) مع مراعاة أحكام المادة 10-9، يكون المتعاقد مستحقاً خلال الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب لاستلام رسم طاقة الإنتاج الأساسي حتى وإن كانت طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب أقل من طاقة الإنتاج الأساسي. 10-6) استرداد النفقات النفطية المتعلقة بالغاز غير المصاحب (أ) لأغراض استرداد النفقات النفطية المتعلقة بالغاز غير المصاحب: (1) "صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب" في أية ربع سنة ميلادية، حاصل جمع: (أ) رسم طاقة الإنتاج الأساسي، و(ب) أربعين في المائة (40%) من رسم طاقة الإنتاج الإضافي (رسم طاقة الإنتاج الإضافي المسقفوف). (2) صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب" يعني في أي ربع سنة ميلادية، حاصل جمع: (أ) ستين في المائة (60%) من رسم طاقة الإنتاج الإضافي، و(ب) رسوم الغاز غير المصاحب للنفقات الزائدة المستردة، إن وجدت. (ب) تصنف جميع النفقات النفطية المتعلقة بمنظومة الغاز غير المصاحب التي ينفقها المتعاقد وفق برنامج عمل سنوي وميزانية معتمد ("نفقات الغاز غير المصاحب") كنفقات تنمية أو نفقات تشغيل. وابتداء من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، يكون للمتعاقد الحق في استرداد نفقات الغاز غير المصاحب من صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب. (ج) تجمع نفقات التنمية المدرجة ضمن نفقات الغاز غير المصاحب في نهاية كل ربع سنة ميلادية وتسترد على أساس أولوية أولى من صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب بنسبة ستة وخمسة وعشرين من مائة في المائة (6.25%) كل ربع سنة ميلادية (أي تستهلك على أساس أقساط متساوية على مدى أربع (4) سنوات). (د) تسترد نفقات التشغيل المدرجة ضمن نفقات الغاز غير المصاحب في نفس ربع السنة الميلادية التي أنفقت فيه على أساس أولوية ثانية من صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب. (هـ) لدرء الشك، تسترد نفقات الغاز غير المصاحب أولاً من رسم طاقة الإنتاج الأساسي وثانياً من رسم طاقة الإنتاج الإضافي المسقوف. وفي كل ربع سنة ميلادية، تعتبر نفقات الغاز غير المصاحب المستردة فعلياً "نفقات الغاز غير المصاحب المستردة". (و) إذا كان صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب غير كاف في ربع سنة ميلادية للسماح باسترداد جميع نفقات الغاز غير المصاحب القابلة للاسترداد في ذلك الحين، فعندئذ يرحل الجزء غير المسترد من نفقات الغاز غير المصاحب القابلة للاسترداد إلى ربع السنة الميلادية التالي لاسترداده من صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب في ربع السنة الميلادية التالي ذاك. (ز) إذا تجاوز صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب في أي ربع سنة ميلادية إجمالي جميع نفقات الغاز غير المصاحب المراد استردادها خلال ربع السنة الميلادية ذاك (بما في ذلك نفقات الغاز غير المصاحب المرحلة بموجب المادة 10-6 (و)، فعندئذ يعتبر الجزء من صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب الزائد على نفقات الغاز غير المصاحب القابلة للاسترداد "رسوم الغاز غير المصاحب للنفقات الزائدة المستردة" وتضاف إلى صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب المبين في المادة 10-7. 10-7) تخصيص صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب (أ) يكون "معامل R للغاز غير المصاحب" هو نسبة ما يلي: (1) الإيراد التراكمي لمنطقة التعاقد بأكملها الذي يستلمه المتعاقد من صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب وصندوق إيراد ربح الغاز غير المصدر من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) حتى نهاية آخر ربع سنة ميلادية سابق، إلى (2) التكاليف النفطية التراكمية لمنطقة التعاقد بأكملها المتعلقة بإنتاج الغاز غير المصاحب التي أنفقها المتعاقد خلال الفترة نفسها. (ب) يقرب معامل R للغاز غير المصاحب إلى أقرب موقعين مئويين، ويحدد معامل R للغاز غير المصاحب تخصيص صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب. (ج) تحتسب حصة المتعاقد من صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب وفقاً للجدول التالي ("حصة ربح الغاز غير المصاحب"). وتكون حصة الهيئة الوطنية للنفط والغاز من صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب المقدار المتبقي في صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب بعد طرح حصة ربح الغاز غير المصاحب. (د) لدرء الشك، يخصص صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب للمتعاقد أولاً من أية رسوم طاقة للإنتاج الأساسي المدرجة في صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب. (هـ) لأغراض إدارة مخصصات كل فريق بموجب هذه المادة 10: (1) يلتزم المتعاقد بأن يعد ويقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً قبل بدء كل ربع سنة ميلادية تقديراً (كل واحد يسمى "تقدير الغاز غير المصاحب") لما يلي: طاقة الإنتاج المشادة وطاقة الإنتاج الأساسي لليوم الأول واليوم الأخير من كل ربع سنة ميلادية وطاقة الإنتاج الإضافي لليوم الأول واليوم الأخير لكل ربع سنة ميلادية ورسم طاقة الإنتاج الأساسي ومعدل رسم طاقة الإنتاج الأساسي ورسم طاقة الإنتاج الإضافي ومعدل رسم طاقة الإنتاج الإضافي وتقديره لنفقات الغاز غير المصاحب ورسوم الغاز غير المصاحب للنفقات الزائدة المستردة (إن وجدت) وكمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب خلال ربع السنة الميلادية ذاك. (2) يلتزم المتعاقد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من آخر يوم لكل ربع سنة ميلادية: (أ) بأن يعد ويقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز تقريراً (يسمى كل واحد "بيان النفقات النفطية المتعلقة بالغاز غير المصاحب") يبين فيه: طاقة الإنتاج الأساسي لليوم الأول واليوم الأخير من كل ربع سنة ميلادية وطاقة الإنتاج النموذجي كما هي في آخر يوم من ربع السنة الميلادية ذاك وطاقة الإنتاج الإضافي لليوم الأول واليوم الأخير من ربع السنة الميلادية ذاك وطاقة الإنتاج المشادة كما هي في آخر يوم من ربع السنة الميلادية ذاك ورسم طاقة الإنتاج الأساسي المستحق الدفع عن ربع السنة الميلادية ذاك ورسم طاقة الإنتاج الإضافي المستحق الدفع عن ربع السنة الميلادية ذاك وأثر أي حالة قصور نمطي وأثر وفئة أية حالات عدم الوفاء بالتسليم ومسئولية دفع أية مبالغ تعويض بموجب المادة 10-4 (ج) ونفقات الغاز غير المصاحب لربع السنة الميلادية ذاك ورسوم الغاز غير المصاحب للنفقات الزائدة المستردة (إن وجدت) وكمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب لربع السنة الميلادية ذاك، و(ب) أن يقدم برنامج تسوية وضع لتعديل أي اختلال توازن بين الطرفين نتيجة لتخصيص كمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب للمتعاقد في بداية ربع السنة الميلادية ذاك وكمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب الذي كان ينبغي تخصيصه لربع السنة الميلادية ذاك نتيجة للمقادير الفعلية. 10-8) تخصيص إنتاج الغاز غير المصاحب (أ) مع مراعاة المادة 10-8 (ب)، يخصص للهيئة الوطنية للنفط والغاز كامل إنتاج الغاز غير المصاحب من منطقة التعاقد بموجب اتفاقية إدارة الغاز. ويسلم الغاز غير المصاحب إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بعد فرز الماء والمكثفات وبضغط لا يقل عن 770 رطلاً في البوصة المربعة في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب، ولكن بدون أية معالجة إضافية للغاز الطبيعي. ولا يكون المتعاقد ملزماً بأي حال من الأحوال بضمان أن يكون الغاز غير المصاحب المستخرج من منطقة التعاقد بجودة معينة. وأية نفقات متعلقة بمعالجة إضافية أو مواصفات معينة بالنسبة للغاز الطبيعي المستخرج من منطقة التعاقد تكون لحساب الهيئة الوطنية للنفط والغاز. (ب) تحتسب "مستحقات الغاز غير المصاحب" المخصصة للمتعاقد عن كل ربع سنة ميلادية كحاصل جمع: (i) نفقات الغاز غير المصاحب المستردة، و(ii) حصة ربح الغاز غير المصاحب، وفي كلا الحالتين عن ربع السنة الميلادية ذاك. (ج) يأخذ المتعاقد عن كل ربع سنة ميلادية مستحقاته من الغاز غير المصاحب بمقادير عينية من الغاز غير المصاحب ("كمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب"). وتحتسب كمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب سعر على أساس الحجم يعادل 0.50 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية (يتصاعد بنسبة اثنين ونصف في المائة (2.5%) في 1 يوليو 2009 وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية فيما بعد) ونسبة تحويل حجم إلى طاقة هي 1 قدم مكعب = 858 وحدة حرارية. (د) تباع جميع مستحقات الغاز غير المصاحب إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال ربع السنة الميلادية الذي تخصص فيه إلى المتعاقد وفقاً لما يلي: (1) تدفع الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى المتعاقد 0.50 دولار أمريكي عن كل مليون وحدة حرارية (تتصاعد بنسبة اثنين ونصف في المائة (2.5%) في 1 يوليو 2009 وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية فيما بعد) لكمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب بعد تطبيق تحويل نسبة تحويل حجم إلى طاقة بقيمة 1 قدم مكعب = 858 وحدة حرارية. (2) يقدم المتعاقد فاتورة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن مبيعات "كمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب" في نهاية كل ربع سنة ميلادية. (3) تسدد الهيئة الوطنية للنفط والغاز هذه الفاتورة إلى المتعاقد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (309 يوماً من استلام الفاتورة. (هـ) تدفع الهيئة الوطنية للنفط والغاز رسوم الغاز غير المصاحب نقداً إلى المتعاقد في حالة عدم كفاية كميات الغاز غير المصاحب لدفع رسوم الغاز غير المصاحب. 10-9) نتائج القوة القاهرة والتخلف عن أخذ الغاز غير المصاحب (أ) مع مراعاة المادة 26، ولكن بالرغم من أية أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، إذا حدث في أي يوم أن تعرضت طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب لأثر عكسي أو تقلص نتيجة لحدوث ما يلي: (1) حالة قوة قاهرة في مرافق نقاط تسليم الغاز غير المصاحب؛ و/ أو (2) حالة عدم قيام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأخذ الغاز غير المصاحب في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب، وبغض النظر عما إذا كان سبب التخلف نتيجة لقوة قاهرة، فلا يجوز خفض رسوم الغاز غير المصاحب المستحقة الدفع. (ب) مع مراعاة المادة 26، إذا حدث في أي يوم أن عرضت طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب لأثر عكسي أو تقلص نتيجة لحدوث حالة قوة قاهرة قبل نقاط تسليم الغاز غير المصاحب، فعندئذ: (1) يقرر الطرفان الكمية اليومية المتاحة لذلك اليوم؛ (2) إذا كانت الكمية اليومية المتاحة أكثر من طاقة الإنتاج الأساسي، فعندئذ تكون كل رسوم طاقة الإنتاج الأساسي مستحقة الدفع لذلك اليوم، ويكون رسم طاقة الإنتاج الإضافي مطبقاً ومستحق الدفع عن الفرق بين الكمية اليومية المتاحة وطاقة الإنتاج الأساسي لذلك اليوم. (3) إذا كانت الكمية اليومية المتاحة أقل من طاقة الإنتاج الأساسي، فعندئذ يكون كل رسوم طاقة الإنتاج الأساسي مستحقة الدفع لذلك اليوم، كما لو كانت طاقة الإنتاج الأساسي قد تحققت لذلك اليوم، بشرط أن لا يكون رسم طاقة الإنتاج الأساسي مستحق الدفع لأكثر من ثلاثين (30) يوماً في أي ربع سنة ميلادية في مثل تلك الحالة، وفيما بعد يكون مستحق الدفع بمقدار يعادل الكمية اليومية المتاحة الموجودة فعلاً خلال تلك الحالة من القوة القاهرة. 10-10) استمرار أعمال الغاز غير المصاحب (أ) مع مراعاة المادة 10-10 (ب) ومن تاريخ التوقيع إلى التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالسعي لضمان أن تواصل شركة "بابكو" تنفيذ جميع الأعمال إلى منظومة الغاز غير المصاحب لكي لا تقل طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب عن 1560 مليون قدم مكعب يومياً اعتباراً من 1 يوليو 2009، أو إذا كان بالتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) بعد 1 يوليو 2009، يزداد بنحو 50 مليون قدم مكعب يومياً في كل ربع سنة ميلادية بعد ذلك، وإذا كانت طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب بالتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) أقل من المستوى ذي العلاقة، يتباحث الطرفان ويتفقان على خطة إنقاذ لتحقيق طاقة الإنتاج القصوى المرحلية المنصوص عليها في المادة 10-1 (د). وتكون تكاليف تنفيذ خطة الإنقاذ لحساب المتعاقد وتسترد بموجب هذه المادة 10. (ب) يعقد الطرفان في أسرع وقت ممكن بعد تاريخ التوقيع اجتماعاً للجنة المرحلية بموجب الاتفاقية المرحلية لإجراء ما يلي: (1) اعتماد مجموعة الأعمال اللازمة لضمان قدرة منظومة الغاز غير المصاحب على تحقيق طاقة الإنتاج المنصوص عليها في المادة 10-1 (د) ("أعمال تقويم للغاز غير المصاحب"). (2) الميزانية المتعلقة بأعمال تقويم للغاز غير المصاحب. وتعتبر جميع النفقات التي يتم صرفها من 1 يوليو 2009 إلى التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) لأعمال التقويم للغاز غير المصاحب "كنفقات الهيئة الوطنية" بموجب الاتفاقية المرحلية. ويلتزم المتعاقد بتعويض الهيئة الوطنية عن تكاليفها بموجب شروط الاتفاقية المرحلية.
المادة (11) : حصص المشاركة المرحلة 11-1 التزامات حصص المشاركة المرحلة أ- يتعهد كل طرف متعاقد خارجي بتقديم مبالغ مالية تساوي قيمة نصيبه في كل التزام يخص حصص المشاركة المرحلة لمعادلة المدفوعات واجبة السداد من قبل الشركة القابضة للنفط والغاز بمقتضى هذه الاتفاقية. يتم تحديد كل نصيب بما يتماشى مع المادة 11-د، وذلك لحين بلوغ الوقت الذي يتم فيه السداد الكامل لقيمة تلك الحصص. ب- التزامات الحصص المرحلة التي يتم ترحيلها عبارة عن سداد المبالغ التالية التي تبدأ اعتباراً من التاريخ المحدد ذي الصلة ويستمر حتى يتم السداد بالكامل على النحو التالي: 1- اعتباراً من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date): 150 مليون دولار أمريكي. 2- اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه تحقيق معدلات الإنتاج الإجمالي للنفط الخام بشكل كامل وعلى مستوى منطقة التعاقد لأول مرة لفترة مستمرة تبلغ 30 يوماً: 50 ألف برميل يومياً - 50 مليون دولار أمريكي 75 ألف برميل يومياً - 50 مليون دولار أمريكي 100 ألف برميل - 150 مليون دولار أمريكي لن يتم تطبيق أية التزامات إضافية بخصوص الحصص المرحلة لمستويات الإنتاج الزائدة عن 100 ألف برميل يومياً. من أجل تفادي الشك، فإن كل التزام بحصة مرحلة وفق المادة 11 يتم الوفاء به مرة واحدة فقط خلال المدة. ج- تتعهد جميع الأطراف التعاقدية بالموافقة على تطبيق التزامات الحصص المرحلة بما يتماشى مع النصوص والحكام الواردة أعلاه في المادة 11-1 (أ) بخلاف أي تكليف آخر من قبل الشركة القابضة للنفط والغاز في كل أو بعض أي حق مشارك للشركة القابضة للنفط والغاز بما يتماشى مع المادة 24-1. وبناءً عليه، أي طرف يؤول إليه بعض أو كل الحق المشارك للشركة القابضة للنفط والغاز سيحق له الانتفاع من التزامات الحصص المرحلة بما يتماشى مع المادة 11 وللحد الذي يحصل فيه الطرف الذي يؤول إليه الحق المشارك للشركة القابضة للنفط والغاز. د- تكون قيمة حصة المشاركة في التزامات الحصص المرحلة من قبل كل طرف متعاقد خارجي عند التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date): اوكسيدنتال: 60% ومبادلة 40%، إلا إذا قامت اوكسيدنتال أو مبادلة بتحويل كل أو بعض من فوائد المشاركة المعنية بما يتفق مع المادة 24-1، كما أن هذا النصيب من التزامات الحصص المرحلة سيكون متناسباً مع نصيب الطرف المتعاقد الخارجي من تلك الالتزامات كل تجاه الآخر باستثناء حق المشاركة للشركة القابضة للنفط والغاز لدى أي من الأطراف المتعاقدة الخارجية.
المادة (12) : تقييم النفط 12-1 التقييم السوقي العادل للنفط الخام (أ) يقيم النفط الخام بسعر السوق العادل لأغراض استرداد النفقات، وتخصيص كمية النفط الخام المعادلة للربح، وقانون ضريبة الدخل المعمول به في مملكة البحرين، وأحكام المادة 14، ولجميع الأغراض الأخرى بموجب هذه الاتفاقية. ويحدد "سعر السوق العادل" وفقاً لأحكام المادة 12-1. (ب) بالنسبة لمبيعات الغرباء من النفط الخام التي تجري بموجب (الشحن على المتن "FOB") البحرين (وتشمل ومن غير حصر مبيعات النفط الخام بموجب اتفاقية "كوسبا" "COSPA")، فإن سعر السوق العادل يكون (الشحن على المتن "FOB") البحرين بسعر الدولار لكل برميل من النفط الخام يستلمه المتعاقد فعلياً (مباشرة أو من خلال أي من الشركات التابعة لأي من الأطراف المتعاقدة). (ج) بالنسبة لمبيعات الغرباء التي تتم بشروط غير (الشحن على المتن "FOB") البحرين على أساس الدولار، فإن التعديلات اللازمة بما في ذلك النقل والتأمين تتم لتحديد مقدار سعر السوق العادل المكافئ لو أجريت المبيعات بموجب (الشحن على المتن "FOB") البحرين على أساس الدولار. (د) إذا: (1) أجرى المتعاقد مبيعات من النفط الخام بشروط غير الشروط الواردة في المادتين 12-1 (ب) و 12-1 (ج)؛ و/ أو (2) دخلت الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد في ادعاء بأن البيع أو المبيعات أجريت على أساس مبيعات غرباء؛ فعندئذ: (3) تجتمع الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الإخطار الموجه من أي طرف، ويحاولان الاتفاق على سعر السوق العادل الذي يطبق على هذه المبيعات. ويكون الأساس لسعر السوق العادل بالنسبة للنفط الخام، سعر البرميل حسبما تورده "نشرة بلاتس" اليومية لنفط خام واحد أو أكثر من درجة ونوعية مماثلة في وقت بيعه بحرية ونشاط في الأسواق العالمية. ويكون سعر السوق العادل هذا، سعر المتوسط الحسابي للبرميل محدداً باحتساب المتوسط لربع السنة الشمسية الذي أجريت فيه تلك المبيعات لمتوسط أعلى وأدنى أسعار (الشحن على المتن "FOB") الفورية لكل يوم من الزيوت الخام التي اختيرت للمقارنة معدلة حسب فروق هذا النفط الخام وزيوت الخام التي تقارن من حيث النوعية وتكاليف النقل وموعد التسليم والكمية وشروط الدفع وغيرها من شروط التعاقد ذات الصلة. وإذا توقفت نشرة بلاتس عن الصدور، ويسعى الطرفان للاتفاق على نشرة يومية بديلة. (4) إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ ذلك الإخطار، يكون لأي من الطرفين الحق - بتوجيه إشعار إلى الطرف الآخر - تحديد سعر السوق العادل بواسطة خبير وفق أحكام المادة 28-3 والإجراءات المنصوص عليه في الملحق (د) وفق الأسس المنصوص عليها في المادة 12-1 (د) (3). (5) أثناء فترة انتظار قرار الخبير المنتدب كما في الفقرة (4) أعلاه، يوافق الطرفان لغرض سعر السوق العادل المطبق لربع السنة الشمسية الذي أجريت فيه هذه المبيعات، ومؤقتاً على استخدام السعر الذي كان مطبقاً لآخر ربع سنة شمسية تقرر فيه سعر سوق عادل بموجب هذه المادة 12. ويتم على الفور بعد تحديد سعر السوق العادل بموجب المادة 12-1 (د) (3) السابقة إجراء التعديلات اللازمة نتيجة لاستخدام السعر المؤقت. 12-2 مشتريات النفط الخام (أ) تقر الأطراف وتتفق على تضمين اتفاقية COSPA أحكاماً لتفعيل المسائل التالية: (1) أن تشتري الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو الشركات التابعة لها بالكامل جميع حصص المتعاقد من النفط الخام بموجب اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج. (2) أن يكون سعر السوق العادل هو المتوسط الحسابي للأسعار التي تتعامل بها شركة "أرامكو السعودية" للنفط العربي المتوسط الذي يصدر إلى آسيا، كما تصدره نشرة بلاتس لسوق النفط الخام اليومية أو أي سعر سوق عادل تتفق عليه الأطراف بموجب اتفاقية COSPA.
المادة (13) : قياس النفط 13-1 قياس النفط (أ) يتم قياس إنتاج النفط بالطرق والأجهزة المعتمدة والمألوفة بوجه عام في الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط والمعتمدة من قبل لجنة الإدارة. (ب) إذا لم يرد نص على المسائل التالية في خطة التنمية الرئيسية أو إذا لم يوافق أحد الطرفين على هذا النص في خطة التنمية الرئيسية، تلتزم لجنة الإدارة بالموافقة على ما يلي: (1) الطرق المستخدمة لقياس أحكام إنتاج النفط. (2) النقطة أو النقاط، إن وجدت، بالإضافة إلى نقاط التسليم التي يقاس عندها النفط والحصص المخصصة للطرفين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. (3) فترات التفتيش واختبار أجهزة القياس والإجراءات ذات العلاقة. (4) نتائج تحديد خطأ في القياس. (ج) يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز في جميع الأوقات المناسبة، تفتيش واختبار الأجهزة المستخدمة لقياس الحجم وتحديد نوعية النفط، بشرط إجراء هذا التفتيش أو الاختبار بطريقة لا تعيق على نحو غير ملائم العمليات النفطية. (د) يلتزم المتعاقد بتوجيه إخطار في حينه إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنيته في إجراء ما يتفق عليه من تغيير أو القيام باختبار عمليات المقايسة، ويكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في حضور ممثلين لها والقيام بعملية المراقبة لهذه العمليات. (هـ) يلتزم المتعاقد بالقيام فوراً باستبدال أي جهاز قياس يوجد به خلل. إلا أنه لا يجوز له إجراء أي تغيير على طريقة وإجراءات القياس المتفق عليها أو على الجهاز المعتمد دون موافقة خطية من لجنة الإدارة. (و) يلتزم المتعاقد بتقديم تقارير شهرية إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يبين فيها كمية إنتاج النفط بموجب هذه الاتفاقية وذلك خلال خمسة (5) أيام عمل من نهاية كل شهر شمسي على أساس توافقي. (ز) يلتزم المتعاقد بالاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع تحليلات وقياسات النفط لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ كل تحليل أو قياس يتم إجراؤه. ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز في أي وقت مناسب فحص هذه السجلات، وبعد انتهاء فترة الثلاث سنوات وبطلب من الهيئة الوطنية للنفط والغاز يلتزم المتعاقد بنقل هذه السجلات إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز. (ح) إذا نشأ نزاع بين الطرفين حول القياس أو سجلات القياس و/ أو التحليلات بموجب هذه المادة 13 وتعذر حله ودياً، يكون لأي طرف بعد توجيه إشعار إلى الطرف الآخر أن يطلب حل هذا النزاع بواسطة خبير على الأسس المنصوص عليها في هذه المادة 13 ووفق الإجراءات الواردة في الملحق (د).
المادة (14) : الضرائب والاستقرار 14-1 ضريبة دخل البحرين يخضع كل طرف متعاقد لقانون ضريبة دخل البحرين بما في ذلك من غير حصر متطلبات قانون ضريبة دخل البحرين بشأن استكمال الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة والاحتفاظ بسجلات لمراجعتها من قبل السلطات المختصة. ويلتزم كل طرف متعاقد بإيداع الإقرارات الضريبية وبدفع الضرائب في المواعيد وبالطريقة التي يشترطها قانون ضريبة دخل البحرين، كما يتعهد في نفس الوقت بالاحتفاظ بالسجلات الضريبية اللازمة وإرسال نسخة من الإقرارات الضريبية إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز. 14-2 المعدل المطبق تمشياً مع نصوص قانون ضريبة دخل البحرين، فإن معدل ضريبة الدخل الذي يتم تطبيقه على كل طرف متعاقد يمثل 46% ويتم تحصيله على الدخل الخاضع للضريبة واحتسابه وفقاً للمادة 14-3 (الدخل الخاضع للضريبة). 14-3 الدخل الخاضع للضريبة خلال فترة الاتفاقية، فإن الدخل الخاضع للضريبة لكل طرف متعاقد يتم احتسابه بخصم كافة المصروفات المعقولة والضرورية من الدخل الإجمالي الكلي لكل طرف متعاقد والتي تتعلق بكافة العمليات التي يتم تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية (بغض النظر عما إذا كان الدخل الإجمالي والمصروفات تتعلق بعمليات تخص النفط الخام أو الغاز الطبيعي). وتشمل المصروفات التشغيلية المصاريف والخسائر والخصومات الواردة في المادة 4 من قانون ضريبة دخل البحرين والمعمول بها وقت سريان الاتفاقية، سوف يتم خصمها في وقت حدوثها كافة مصروفات رأس المال (بما في ذلك المصروفات التي تنشأ عن الأصول التي تتمتع بمنافع متواصلة تزيد عن عام واحد)، وتشمل المدفوعات الخاضعة للالتزامات الخاصة بالحصص المرحلة وفقاً للمادة 11، سيتم استهلاك دينها على أساس ربع سنة ميلادي بنفس فترة استرداد نفقات التنمية بموجب هذه الاتفاقية. 14-4 ضرائب التصدير باستثناء الضرائب المفروضة على كل طرف متعاقد بموجب قانون ضريبة دخل البحرين وفقاً لشروط هذه الاتفاقية، فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تتعهد بتعويض كل طرف متعاقد أو من يتبعه عن أية رسوم أو ضرائب مبيعات أو غيرها من الضرائب أو أية رسوم أخرى في شكل ضرائب (غير رسوم التوثيق والتصريح أو رسوم عادية مماثلة) التي تفرض على الطرف المتعاقد أو من يتبعه من قبل مملكة البحرين. 14-5 الضرائب على صندوق إنهاء العمليات جميع الضرائب أو الرسوم المفروضة من قبل مملكة البحرين على أية مبالغ مالية يتم سدادها أو اكتسبها بواسطة أي صندوق إنهاء العمليات بموجب المادة 18-5 يتم سدادها من صندوق إنهاء العمليات نفسه. تقر الأطراف وتوافق على أن المتعاقد ليس مطالباً بالإسهام بمبالغ إضافية في صندوق إنهاء العمليات بما يعادل أي خصم من صندوق إنهاء العمليات نتيجة سداد تلك الضرائب أو الرسوم. 14-6 الاستقرار - التوازن الاقتصادي في حالة حدوث أية تغييرات للقوانين أو المراسيم أو الأحكام أو اللوائح في مملكة البحرين (بما في ذلك من غير حصر قوانين ضريبة دخل البحرين أو أي تطبيق لها) باستثناء أية تغيرات تتعلق بقوانين/ لوائح الصحة والسلامة والبيئة "HSE" الناجمة عن تغيير في الحالة المادية للطرف المتعاقد وفي وضعه المالي فيما يخص تلك الاتفاقية، يتم مراجعة الاتفاقية بما يسمح باستعادة الطرف المتعاقد لوضعه المالي إلى مستوى يعادل ما سيكون عليه لو أن هذه التغيرات لم تحدث.
المادة (15) : الاستيراد والضرائب والرسوم 15-1 الاستيراد والضرائب والرسوم (أ) يكون المتعاقد وحده مسئولاً عن استيراد وتخليص المعدات والمواد والبضائع والإمدادات اللازمة لتنفيذ العمليات النفطية في مملكة البحرين. وباستثناء ما هو منصوص عليه أدناه، وما تنص هذه الاتفاقية على خلافه بشكل خاص، يخضع المتعاقد لقوانين مملكة البحرين بشأن الجمارك ودفع جميع رسوم الاستيراد والتصدير المطبقة، بما في ذلك أية متطلبات تتعلق بإيداع الإقرارات الجمركية والرسوم وتقدير الرسوم والاحتفاظ بسجلات لمراجعتها من قبل الأشخاص المفوضين. ويلتزم المتعاقد بالإيداع وتلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالترتيب للمتعاقد ليكون له حق استيراد وتصدير (حسب الاقتضاء) المعدات والمواد والبضائع والإمدادات (بما في ذلك المعدات والمواد والإمدادات التي يوفرها المقاولون من الباطن المتعاملون مع المتعاقد) بموجب أي إعفاء ينطبق على الهيئة الوطنية للنفط والغاز من ضرائب جمركية محلية أو رسوم أخرى على الواردات وعلى الصادرات. وتلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمساعدة المتعاقد في طلباته لهذه الإعفاءات، على أن يبين في طلبات الإعفاء هذه أن جميع الواردات و/ أو الصادرات سوف يستعملها في العمليات النفطية، وبالتالي يكون مستحقاً لإعفاءات الهيئة الوطنية للنفط والغاز. إذا كانت تراخيص استيراد المعدات والمواد والبضائع والإمدادات بموجب هذه المادة 15-1 (أ) تشمل التزاماً بإعادة تصدير، فيلتزم المتعاقد بالتقيد بهذا الالتزام في حينه. وفي حال عدم حصول المتعاقد على إعفاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز المذكور من الضرائب الجمركية المحلية أو رسوم أخرى على واردات أو على صادرات كما هو منصوص عليه هنا، فعندئذ يكون للمتعاقد الحق في استرداد هذه الرسوم أو الضرائب أو النفقات في شكل نفقات نفطية بموجب المادة 9 أو المادة 10. ولا يحق للمتعاقد الاستفادة من إعفاءات الهيئة الوطنية للنفط والغاز في الأمور التالية: (1) المعدات والبضائع والمواد والإمدادات المخصصة للاستعمال أو الاستهلاك الشخصي من قبل الموظفين أو الاستشاريين أو عائلاتهم، التابعين للمتعاقد أو لمقاوليه من الباطن. (2) السيارات الصالون والباصات والشاحنات التي تقل طاقتها عن ثلاثة (3) أطنان، بما في ذلك السيارات التي تستعمل لنقل الموظفين. (3) الرسوم التي تدفع على المعدات والبضائع والمواد والإمدادات التي يتم شراؤها في مملكة البحرين. (4) البضائع والمواد التي دفع المستورد أو الوكيل المحلي ضرائب جمركية عنها بالفعل. وكل ذلك فيء حال استعمال هذه البضائع والمواد لأغراض العمليات النفطية فقط وعلى نحو دائم. (ب) للتمتع بمزايا إعفاءات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المطبقة كما في المادة 15-1 (أ) يلتزم المتعاقد بالتقيد باللوائح والإجراءات المتعلقة بها كما تسنها وزارة المالية من وقت لآخر. (ج) كل بيع أو نقل لاحق للمعدات أو البضائع أو المواد أو الإمدادات التي يستوردها المتعاقد بموجب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 15-1 (أ)، يتوجب إبلاغ وزارة المالية والهيئة الوطنية للنفط والغاز عنه خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ ذلك البيع أو النقل. ويلتزم المتعاقد عندئذ بدفع الرسوم الجمركية المحلية أو الضرائب المستحقة على قيمة هذه البضائع أو المواد كما هي في تاريخ البيع أو النقل، ولا تسري عليها أية إعفاءات مستحقة للهيئة الوطنية للنفط والغاز.
المادة (16) : العملة والتعامل المصرفي ومراقبة الصرف 16-1 عملة المدفوعات جميع المدفوعات التي تسدد بموجب هذه الاتفاقية من المتعاقد إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو من الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى المتعاقد أو طرف تابع للمتعاقد، تصرف بالدولار الأمريكي (أو بأية عملة أخرى يتفق عليها الطرفان). وتصرف هذه المدفوعات بموجب شيكات مصدقة لصالح الطرف المعني أو - بحسب خيار الطرف المستلم - بالتحويل الإلكتروني إلى حساب مصرفي (أو حسابات مصرفية) يحددها الطرف المستلم. 16-2 حقوق المتعاقد مع مراعاة قوانين مملكة البحرين ذات التطبيق العام، تبذل الهيئة الوطنية للنفط والغاز جهداً معقولاً لضمان أن يكون للمتعاقد والأطراف التابعة له والشركات المنتسبة إليه ومقاوليه من الباطن وموظفيهم العاملين في العمليات النفطية الحقوق التالية خلال فترة العقد: (أ) فتح حسابات مصرفية والاحتفاظ بها وإدارتها بعملات أجنبية داخل مملكة البحرين وخارجها وحسابات مصرفية بالعملة المحلية داخل مملكة البحرين. (ب) استيراد العملات الأجنبية اللازمة للعمليات النفطية إلى مملكة البحرين. (ج) شراء العملة المحلية بعملات أجنبية بسعر الصرف الأفضل المتاح له قانونياً (وفي حالة أي سعر صرف لا يقل أفضلية عن سعر الصرف السائد الذي يقرره بنك البحرين الوطني أو أية مؤسسة مالية أخرى يتفق عليها الطرفان) دون حسومات أو رسوم غير تلك الرسوم المصرفية المعتادة والمألوفة، اللازمة للعمليات النفطية وتنفيذ الالتزامات الأخرى المترتبة على المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية. (د) تحويل العملة المحلية المتحصلة من العمليات النفطية إلى عملات أجنبية بسعر الصرف الأفضل المتاح له قانونياً (وفي حالة أي سعر صرف لا يقل أفضلية عن سعر الصرف السائد الذي يقرره بنك البحرين الوطني أو أية مؤسسة مالية أخرى يتفق عليها الطرفان) دون حسومات أو رسوم غير تلك الرسوم المصرفية المعتادة والمألوفة. (هـ) الاستبقاء خارج مملكة البحرين على أية مدفوعات من مبيعات التصدير لحصة الطرف المتعاقد من إنتاج النفط بموجب هذه الاتفاقية، دون الالتزام بتحويل أي من هذه المدفوعات إلى العملة المحلية إلا بقدر ما يكون لازماً لأغراض العمليات النفطية. (و) تحويل العملات الأجنبية المتحصلة من مبيعات أجريت داخل مملكة البحرين إلى خارج مملكة البحرين أو إعادة المبالغ المستوردة بموجب المادة 16-2 (ب)، التي تزيد على المتطلبات المحلية المباشرة، مع مراعاة أية معاهدات مطبقة بين مملكة البحرين وأية دولة أخرى بشأن المدفوعات بين مملكة البحرين وتلك الدولة. (ز) التسديد بالعملات الأجنبية جزئياً أو كلياً خارج مملكة البحرين للرواتب والعلاوات وغيرها من العوائد المستحقة لموظفيه المغتربين المعينين للعمل في مملكة البحرين للعمليات النفطية، دون الاشتراط أن تكون المبالغ المستخدمة لتلك المدفوعات قد تحققت في مملكة البحرين. (ح) الدفع المباشر خارج مملكة البحرين بعملات أجنبية لمقاوليه ومقاوليه من الباطن الأجانب العاملين في العمليات النفطية، دون الاشتراط أن تكون المبالغ المستخدمة لتلك المدفوعات قد تحققت في مملكة البحرين.
المادة (17) : التقيد بقوانين الصحة والسلامة والبيئة 17-1) التزامات المتعاقد تجاه الصحة والسلامة والبيئة (أ) إضافة إلى التزامات المتعاقد بموجب المادة 8-2 ومع مراعاة المادة 17-1 (ب)، يلتزم المتعاقد باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تطبيق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط لمنع التلوث والأضرار البيئية الأخرى وذلك لمنع أي ضرر على الصحة العامة والسلامة وأي تلوث أو أضرار أخرى على البيئة أثناء القيام بالعمليات النفطية، بما في ذلك من غير حصر سطح الأرض وباطنها والهواء والبحر والبحيرات والأنهار والينابيع والمياه السطحية والمياه الجوفية والحياة الحيوانية والحياة النباتية والمحاصيل وغيرها من الثروات الطبيعية والممتلكات، إلا بقدر ما يكون هذا التلوث أو الضرر البيئي مسموحاً به أو مقبولاً بموجب قوانين الصحة والسلامة والبيئة. وتفعيلاً لهذا الالتزام، يلتزم المتعاقد بما يلي: (1) اتباع نظم إدارة الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة في جميع الأحوال التي تقوم لجنة الإدارة برصدها من خلال اللجنة الفرعية للصحة والسلامة والبيئة التي ستقوم لجنة الإدارة بتشكيلها. (2) القيام بأسرع وقت عملي ممكن خلال فترة السماح البيئية، بتنفيذ التدابير والمشاريع المحددة في خطة فترة السماح البيئية الواردة في الملحق (ك). (3) اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة ضد الحرائق والانسكابات وانطلاق النفط الخام أو الغاز الطبيعي. (4) اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لتنظيف ومعالجة أي ضرر للبيئة من العمليات النفطية أو غيرها من الأضرار البيئية الناتجة عن العمليات النفطية إذا كان هذا التلوث أو غيره
المادة (18) : استعمال الأصول والمرافق وتملكها والتخلي عنها 18-1 استعمال المرافق القائمة (أ) المرافق القائمة التي تمتلكها الهيئة الوطنية للنفط والغاز و/ أو شركة "بابكو": (1) تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالطلب من شركة "بابكو" بمنح المتعاقد إمكانية الدخول إلى جميع المرافق القائمة وفقاً للمادة 8-1 (ج). (2) مع مراعاة المادة 17-1 (ف): (أ) ما لم توافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز صراحة على خلاف ذلك، يتم السماح بالدخول لجميع المرافق القائمة واستعمالها بحالتها ومواقعها الحالية. (ب) لا تضمن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ضمنياً أو صراحة، الحالة التي عليها المرافق القائمة، أو كفايتها أو سعتها لأي استخدام حالي أو استخدام آخر، أو مطابقتها للقوانين النافذة؛ (ج) لا تعتبر الهيئة الوطنية للنفط والغاز مسئولة عن أية تبعات ناجمة عن استخدام المرافق القائمة في ما يتعلق بالعمليات النفطية. (3) يلتزم المتعاقد بالمحافظة على سلامة جميع المرافق القائمة في حالة اشتغال جيدة، باستثناء ما يطرأ عليها بسبب الاستهلاك المعتاد. (4) يكون للمتعاقد الحق في استخدام تلك المرافق القائمة خلال مدة سريان الاتفاقية فقط. تعتبر تلك المرافق في جميع الأحوال ملكاً للهيئة الوطنية للنفط والغاز و/ أو شركة "بابكو" على النحو المعمول به. (5) على الرغم مما سبق، تعتبر أي نفقات يتحملها المتعاقد في ما يتعلق بالمحافظة على سلامة المرافق القائمة وصيانتها وتحديثها (إن وجد)، على أنها نفقات نفطية لأغراض هذه الاتفاقية وقابلة للاسترداد وفقاً لشروطها. (ب) البنية التحتية الحالية التي تمتلكها أطراف ثالثة (غير شركة "بابكو"). تبذل الهيئة الوطنية للنفط والغاز جهوداً معقولة لتحصل للمتعاقد فيما يتعلق بحصته في إنتاج النفط، على رخصة لاستعمال جميع وسائل الإنتاج والنقل القائمة ومرافق المعالجة والتصدير وغيرها من البنى التحتية لغاية نقاط الاستلام في مملكة البحرين التي تمتلكها أو تقوم بتشغيلها أطراف ثالثة (غير شركة "بابكو") بشروط لا تقل أفضلية للمتعاقد عن تلك الشروط التي يحصل عليها أي مستخدم آخر بحسن النية لتلك المرافق والبنى التحتية. (ج) يبذل المتعاقد جهداً معقولاً لاستخدام ما هو قائم للعمليات النفطية من وسائل إنتاج ونقل ومرافق معالجة وتصدير وغيرها من بنى تحتية في مملكة البحرين، بمقتضى المادة 18-1. 18-2 حقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز في أصول المتعاقد تخضع جميع ما للمتعاقد من حقوق وملكية ومصالح في: (1) أصول استوردها إلى مملكة البحرين للعمليات النفطية عدا الأصول التي استوردها إلى مملكة البحرين على أساس الإدخال المؤقت؛ أو (2) أصول تحت حيازته في مملكة البحرين، لما يلي: (أ) في التاريخ الذي تصبح فيه حيازة أي أرض، أو أي حقوق ذات صلة يحوز عليها المتعاقد للعمليات النفطية نافذة، يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في إلزام المتعاقد بنقل تلك الحقوق والملكية والمصالح إلى تلك الأرض دون تكبد الهيئة أية مصاريف أو أعباء؛ (ب) عند انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية قبل التاريخ المحدد لها، يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز دون أن تتكبد أية مصاريف أو أعباء الحق في إلزام المتعاقد بنقل جميع الحقوق والملكية والمصالح في أية أصل (أصول) عدا الأرض - سواء كانت ثابتة أو منقولة - يكون قد حاز عليها أو تملكها لاستعمالها في العمليات النفطية داخل منطقة التعاقد أو خارجها. 18-3 حق الطرف الثالث في استعمال الأصول في حالة وجود أصول لا يكون المتعاقد في حاجة إليها للعمليات النفطية حصرياً، وإذا كان استعمالها المشترك بين المتعاقد وأطراف ثالثة تحددها الهيئة الوطنية للنفط والغاز لا تسبب أذى أو ضرراً أو إعاقة أو تأخيراً أو تداخلاً جوهرياً في العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية، فيلتزم المتعاقد عندئذ بتوفير هذه الأصول لاستعمالها بواسطة تلك الأطراف الثالثة. ويكون استعمال هذه الأصول بموجب اتفاقية كتابية تبرم بين المتعاقد وتلك الأطراف الثالثة (وتخضع لموافقة مسبقة من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز) تحدد الحقوق والالتزامات والمسئوليات نتيجة استعمالها المشترك وبشرط أن ترصد أية مدفوعات يتسلمها المتعاقد من تلك الأطراف الثالثة مقابل توفير و/ أو استعمال هذه الأصول في حساب التشغيل. 18-4 بيع الأصول الزائدة يجوز للمتعاقد أن يبيع داخل مملكة البحرين أية أصول زائدة من أي نوع لا تكون العمليات النفطية في حاجة إليها، باستثناء الأصول التي تمتلكها الهيئة الوطنية للنفط والغاز و/ أو شركة "بابكو" المنصوص عليها بمقتضى المادة 18-1، أو الأصول التي استوردها إلى مملكة البحرين على أساس الإدخال المؤقت، وذلك بتوجيه إخطار إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يبين فيه تلك الأصول. ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز توجيه إخطار إلى المتعاقد خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلامها لإخطار المتعاقد أن تشتري تلك الأصول بأن تدفع إليه قيمة شرائها ناقصاً أية تكاليف استردها المتعاقد. وفي هذه الحالة تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز مسئولة عن إنهاء العمليات عن تلك الأصول ولا يتحمل المتعاقد مسئولية أخرى بشأن هذا الإنهاء. وإذا لم ترد الهيئة الوطنية للنفط والغاز على المتعاقد خلال فترة الثلاثين (30) يوماً تلك، فيكون المتعاقد عندئذ حراً في بيع هذه الأصول إلى طرف ثالث بسعر يتم التفاوض عليه. وفي كلتا الحالتين يرصد الإيراد الذي يتسلمه المتعاقد في حساب التشغيل. ومع ذلك، يشترط في مثل هذا البيع ما يلي: (أ) أن يدفع الطرف الثالث المشتري الرسوم الجمركية المستحقة التي لم يدفعها المتعاقد من قبل؛ (ب) أن يوافق الطرف الثالث المشتري على الالتزام - لصالح الهيئة الوطنية للنفط والغاز - بالتزامات إنهاء العمليات المترتبة على المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية، ومع موافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنسخة من هذه الاتفاقية؛ (ج) موافقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز - على ألا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق - على أن تخضع التزامات إنهاء العمليات المترتبة على المشتري لضمان مناسب. 18-5 إنهاء العمليات (أ) أنشطة إنهاء العمليات خلال مدة الاتفاقية: (1) في كل سنة تعاقدية، يلتزم المتعاقد بإجراء أي من أعمال إنهاء العمليات المعتمدة في برنامج العمل السنوي والميزانية الخاص بتلك السنة التعاقدية، وتشمل نقل جميع المعدات والتركيبات وتنفيذ كل الأعمال اللازمة لاستعادة الموقع لحالته الأصلية، فيما يتعلق بالعمليات النفطية بطريقة تتوافق مع أحدث الممارسات العالمية في صناعة النفط، على النحو الذي توافق عليه لجنة الإدارة في برنامج العمل السنوي والميزانية. يتم التعامل مع تلك النفقات على أنها نفقات تشغيلية وقابلة للاسترداد بموجب شروط هذه الاتفاقية. (2) يراعى بالنسبة لالتزامات إنهاء العمليات كل على حدة ما يلي: (i) ما تقرره المادة 9 بالنسبة لنظام النفط الخام (النفط الخفيف، النفط الثقيل، والغاز المصاحب وسوائل الغاز الطبيعي) (ii) وفقاً للمادة 10 بشأن منظومة الغاز غير المصاحب. (ب) صندوق إنهاء العمليات (1) يلتزم المتعاقد، في موعد لا يتجاوز تسعين (90) يوماً من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، بتسليم التكلفة التقديرية لإنهاء العمليات إلى لجنة الإدارة لاعتمادها فيما يتعلق بكل المرافق القائمة في ذلك التاريخ ("تقدير إنهاء العمليات"). في كل سنة تالية من سنوات الاتفاقية، يزيد تقدير إنهاء العمليات ليضم أية مرافق جديدة وأية تحديثات في المرافق القائمة بالأسعار التالية: (أ) 100.000 دولار أمريكي لكل بئر نفط جديدة؛ (ب) 300.000 دولار أمريكي لكل بئر خف؛ (ج) خمسة في المائة (5%) من كل المبالغ الأخرى التي يتم إنفاقها على أي مرافق جديدة أخرى (باستثناء التكاليف المرتبطة بالآبار) وتحديثات المرافق القائمة بعد التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، في كل حالة، يتم تصعيدها بنسبة اثنين ونصف في المائة (2.5%) في 1 يوليو 2009، وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية تالية. تشترط موافقة لجنة الإدارة على كل تحديث سنوي لتقدير إنهاء العمليات، بما في ذلك أية تعديلات على الأرقام المنصوص عليها في المادة 18-5 (ب) (1) لتقدير إنهاء العمليات لكل سنة تعاقدية. (2) تتحمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز المسئولية عن جميع أنشطة إنهاء العمليات المتبقية بعد نهاية مدة الاتفاقية، واستخدام صندوق إنهاء العمليات المتجمع وفقاً لهذه المادة 18-5 (ب). (3) يلتزم المتعاقد، في بداية السنة التعاقدية الثانية عشرة ("سنة بدء الصندوق") بالبدء في المشاركة بنصيبه في تقدير إنهاء العمليات في صندوق إنهاء العمليات. (4) في سنة بدء الصندوق، يتم تحديث تقدير إنهاء العمليات وفقاً لأحدث الممارسات العالمية في صناعة النفط لتعكس تكاليف إنهاء العمليات التقديرية للمرافق الجديدة وأية تحديثات للمرافق القائمة في ذلك الوقت. يتم بعد ذلك تحديث تقدير إنهاء العمليات سنوياً على ذلك الأساس في نفس وقت تسليم برنامج العمل السنوي والميزانية. (5) يلتزم المتعاقد بدفع حصته في تقدير إنهاء العمليات الحالي حينئذ في "صندوق إنهاء العمليات" على النحو التالي: (أ) في سنة بدء الصندوق، يلتزم المتعاقد بدفع (أأ) حصته في تقدير إنهاء العمليات الحالي حينئذ مقسوماً على (ب ب) عدد سنوات الاتفاقية الباقية في مدة الاتفاقية؛ (ب) في كل سنة تعاقدية تالية من سنوات الاتفاقية، يلتزم المتعاقد بدفع (أأ) حصته في تقدير إنهاء العمليات الحالي حينئذ (ناقصاً أي مساهمات سابقة) مقسوماً على (ب ب) عدد سنوات الاتفاقية الباقية في مدة الاتفاقية. وفقاً لأغراض هذه المادة 18-5، يعتبر "يوم المشاركة" هو اليوم الذي يقوم فيه المتعاقد بدفع هذه المبالغ. (6) يتم تصنيف جميع مساهمات المتعاقد في صندوق إنهاء العمليات على أنها نفقات تشغيلية وقابلة للاسترداد في السنة التعاقدية التي تم دفع هذه المساهمات فيها. (7) يحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز (لكنها غير ملزمة بذلك) تمويل حصتها في التزامات صندوق إنهاء العمليات في أي وقت خلال مدة الاتفاقية. (8) تضاف الفوائد المستحقة على المبالغ الموجودة في صندوق إنهاء العمليات لصالح الصندوق. (9) عند تنفيذ المتعاقد لالتزاماته بالمساهمة في صندوق إنهاء العمليات، يتم إعفاء المتعاقد من كل وأية التزامات فيما يتعلق بأنشطة إنهاء العمليات بموجب هذه الاتفاقية باستثناء التزاماته المنصوص عليه في المادة 18-5 (أ) (1). (ج) إنهاء العمليات في حالة إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها: في حالة إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها: (1) يلتزم المتعاقد بدفع حصته (المحددة بمقتضى المادة 18-5 (د)) من قيمة تقدير إنهاء العمليات إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إنهاء الاتفاقية قبل موعد انتهائها (ناقصاً أي مبالغ تمت المساهمة بها بالفعل في صندوق إنهاء العمليات، حسبما تكون عليه الحال)؛ (2) تتحمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز المسئولية عن جميع أنشطة إنهاء العمليات المتبقية باستخدام المبالغ المستلمة من المتعاقد وفقاً لهذه المادة 18-5 (ج). (د) احتساب حصة المتعاقد في صندوق إنهاء العمليات: في أي سنة تعاقدية، يتم احتساب حصة المتعاقد في صندوق إنهاء العمليات على النحو التالي: (1) بالنسبة للنفط الخام: Z ــــــــ Z+270، حيث "Z" تساوي متوسط (1) النفط التراكمي المتوقع إنتاجه (بملايين البراميل) على النحو المنصوص عليه في الملحق (م) لسنة التعاقد التي يتخللها يوم المشاركة، و(2) إنتاج النفط الخام الإضافي التراكمي (بملايين البراميل) اعتباراً من يوم المشاركة. (2) فيما يتعلق بالغاز غير المصاحب: A ـــــــــــ A+8.5، حيث "A" تساوي (1) السعة المشادة التراكمية (بالتريليون قدم مكعب) ناقصاً (2) السعة الأساسية التراكمية، في كل حالة، من اليوم الأول للسنة التعاقدية المذكورة؛ بشرط ألا يقل "A" عن صفر (0). "السعة المشادة التراكمية" تساوي: C EDn x 1.1 x Pn، = n حيث "E" تساوي السنة التعاقدية التي تضم التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date). "C" تساوي السنة التعاقدية المذكورة. "Dn" تساوي عدد الأيام في السنة التعاقدية "N" "Pn" تساوي طاقة الإنتاج القصوى التي تحددها الهيئة الوطنية للنفط والغاز للسنة التعاقدية "N" وفقاً للمادة (10). "السعة الأساسية التراكمية" تساوي: C EDn x Bn = n، حيث "E" تساوي السنة التعاقدية التي تضم التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) "C" تساوي السنة التعاقدية المذكورة. "Dn" تساوي عدد الأيام في السنة التعاقدية "N" "Bn" تساوي متوسط طاقة الإنتاج الأساسي الذي تحدده الهيئة الوطنية للنفط والغاز للسنة التعاقدية "N".
المادة (19) : الأفضلية بالنسبة للخدمات والبضائع والعمالة المحلية 19-1 الأفضلية بالنسبة للخدمات والمرافق المحلية (أ) يلتزم الطرف المتعاقد بشكل أولي باستعمال خدمات ومرافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز/ بابكو للعمليات النفطية المتاحة من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) بقدر ما تكون مناسبة للأغراض المستهدفة ومتاحة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز/ بابكو بموجب شروط لا تكون أقل أفضلية للمتعاقد من تلك المتوفرة لدى غيرها في مملكة البحرين. يقر الأطراف بأنه مع مرور الوقت يكون للطرف المتعاقد الحق في اختيار خدمات ومرافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز/ بابكو التي يحتفظ بها عند قيام شركة العمليات المشتركة JOC بتطوير شركة ذات إدارة مستقلة. يتم ذلك الاختيار بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز. يتم توفير هذه الخدمات والمرافق المتاحة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز/ بابكو في شروط لا تكون أقل أفضلية للمتعاقد من تلك المتفق عليها مع أية جهة غير منتسبة للهيئة الوطنية للنفط والغاز ممن تستعمل هذه الخدمات و/ أو المرافق. بغض النظر عما سبق، تحتفظ الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالحق في الإبقاء على خدمات ومرافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز/ بابكو. (ب) يلتزم المتعاقد باختيار مقاولين من الباطن لتقديم الخدمات اللازمة للعمليات النفطية من بين الشركات الوطنية البحرينية (وتشمل الشركات التي تمتلكها الهيئة الوطنية للنفط والغاز ملكية كاملة) أو الشركات التي يسيطر عليها أشخاص بحرينيون، بشرط: (1) أن تثبت هذه الشركات قدرتها على تقديم هذه الخدمات وفق المستوى اللازم وفي الوقت المحدد؛ (2) أن لا تتجاوز تكاليف هذه الخدمات من هذه الشركات أكثر من عشرة في المائة (10%) من تكاليف هذه الخدمات التي تقدمها شركات أخرى؛ (3) أن تكون الأحكام والشروط - عدا السعر - المطبقة على هذه الخدمات منافسة بدرجة كبيرة للأحكام والشروط لدى الشركات الأخرى. (ج) مع مراعاة أحكام المادة 19-1 (أ)، يكون للمتعاقد الحق في توظيف خدمات أي من الشركات التابعة له أو الشركات التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز وغيرها من الأشخاص الذين يختارهم بإرادته كمقاولين من الباطن للقيام بالعمليات النفطية طالما أن تكاليف هذه الخدمات منافسة بدرجة كبيرة للخدمات المتاحة من الشركات الأخرى. 19-2 الأفضلية بالنسبة للبضائع المحلية (أ) يلتزم المتعاقد باختيار بائعي البضائع اللازمة للعمليات النفطية من بين الشركات البحرينية أو الشركات التي يسيطر عليها أشخاص بحرينيون، بشرط: (1) أن تثبت هذه الشركات قدرتها على توفير هذه البضائع وفق المستوى اللازم وفي الوقت المحدد؛ (2) أن لا تتجاوز تكاليف هذه البضائع من هذه الشركات أكثر من عشرة في المائة (10%) من تكاليف هذه البضائع التي توفرها الشركات الأخرى؛ (3) أن تكون الأحكام والشروط -عدا السعر- المطبقة على هذه البضائع منافسة بدرجة كبيرة للأحكام والشروط لدى الشركات الأخرى. (ب) يلتزم المتعاقد بإعطاء أولوية أولى للشركات التي تصنع البضائع اللازمة في مملكة البحرين، بشرط استيفاء المعايير المنصوص عليها أعلاه في هذه المادة 19-2. 19-3 الالتزامات بموجب المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف يكون تطبيق المادتين 19-1 و19-2 بدون مساس بالتزامات مملكة البحرين بموجب المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف السارية المفعول في مملكة البحرين. 19-4 الأفضلية بالنسبة للعمالة المحلية (أ) يلتزم المتعاقد، وفقاً لقوانين العمل البحرينية وأي قرارات إدارية تنبثق عنها، بتوظيف مواطني مملكة البحرين لتنفيذ العمليات النفطية بشرط: (1) أن يكون هؤلاء الأشخاص حائزين على المؤهلات اللازمة؛ (2) أن لا تتجاوز تكاليف استخدام هؤلاء الأشخاص بكثير تكاليف استخدام أشخاص مؤهلين من بلدان أخرى؛ (3) أن تكون الأحكام والشروط - عدا السعر - المطبقة على استخدام هؤلاء الأشخاص منافسة بدرجة كبيرة للتكاليف المتوفرة بالنسبة لأشخاص من البلدان الأخرى. (ب) وفي حالة عدم وجود العدد الكافي من المؤهلين البحرينيين لتنفيذ العمليات النفطية، يقوم المتعاقد بتوظيف مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي على نفس الأساس المنصوص عليه أعلاه في هذه المادة 19-4. (ج) في حالة عدم وجود العدد الكافي من المؤهلين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ العمليات النفطية، يجوز للمتعاقد توظيف مواطنين من دول أخرى.
المادة (20) : التدريب، ونقل التكنولوجيا، وصندوق المساهمة الاجتماعية 20-1 التدريب وخطة التعاقب (أ) يلتزم المتعاقد بتدريب الموظفين مواطني مملكة البحرين، أولئك الذين قام هم بتوظيفهم، وكذلك موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز. يلتزم المتعاقد بتوفير خطة تدريب وسوف تكون جزءاً من برنامج العمل السنوي والميزانية المعتمدين ذات الصلة من قبل لجنة الإدارة. وتصنف هذه النفقات على أنها تكاليف تشغيل. (ب) من المسلم به أن هذه الاتفاقية الموقعة بين الأطراف مع نية تفعيل بعض المبادئ المرتبطة بعملية البحرنة للمشروع على كافة المستويات بالنسبة للعمليات النفطية ضمن شركة العمليات المشتركة، تتضمن الأمور التالية: (1) تقر الأطراف بأن نجاح المشروع سيعتمد بصورة كبيرة على قدرة المتعاقد وشركة العمليات المشتركة على تدريب وتطوير عدد كبير من البحرينيين المؤهلين لشغل جميع المواقع في شركة العمليات المشتركة. (2) موظفو شركة "بابكو" سوف يحتلون عدداً كبيراً من المواقع القيادية في شركة العمليات المشتركة مباشرة أثناء الفترة الانتقالية وبعد التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date). (3) تقر الأطراف أنه أثناء السنوات القليلة الأولى من سنوات التعاقد، يمكن للأطراف المتعاقدة الخارجية (أو الكيانات المنضمة إليها) من إضافة عدد من الخبراء الفنيين وخبراء لإدارة المشاريع في شركة العمليات المشتركة للعمل إلى جانب الموظفين البحرينيين على جميع أصعدة خطة التنمية الرئيسية. تتوقع الأطراف أن معظم المواقع التي سيحتلها هؤلاء الخبراء في البداية سوف يحتلها المؤهلون البحرينيون خلال الخمس سنوات من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، بعضها من موظفي بابكو الحاليين وبعضها من الذين قامت شركة العمليات المشتركة بتوظيفهم (من داخل وخارج البحرين). (4) سوف تقوم شركة العمليات المشتركة بتنفيذ خطة سنوية، بصورة مقبولة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز تكفل للموظفين البحرينيين تطوير خبرات في جميع المجالات الضرورية لتنفيذ خطة التنمية الرئيسية كالعمليات الحرارية وتصميم وحفر الآبار الأفقية. (5) تقر الأطراف أن المتعاقد وشركة العمليات المشتركة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وشركة "بابكو" وغيرها من الشركات المرتبطة سوف يركزون على تدريب وتطوير البحرينيين للخدمة في جميع مستويات الإدارة لشركة العمليات المشتركة. (6) يلتزم المتعاقد من وقت لآخر بتعيين موظفين بحرينيين لمواقع قيادية عليا ضمن شركة العمليات المشتركة مع عناية خاصة لأولئك الموظفين الذين يشغلون مواقع قيادية مهمة وسيدخلون في برامج تدريب ملائمة للإدارة والقيادة بما في ذلك تبادل المواقع والتدريب داخل وخارج شركة العمليات المشتركة بما هو مناسب. (7) بموجب مادة 20-1 (ب) (3) يلتزم المتعاقد، في جميع الأوقات أثناء فترة العقد، بضمان أن شركة العمليات المشتركة سوف تسعى كلما أمكن ذلك للإيفاء بمتطلب المحافظة على مستوى نسبة البحرنة التي حققته وحافظت عليه شركة "بابكو" حيث أن 80 إلى 90 في المائة من المواقع يشغلها موظفون بحرينيون بموجب خطة التنمية الرئيسية. (8) يلتزم المتعاقد، في جميع الأوقات أثناء فترة العقد، بالمحافظة على المستوى العالي للتدريب والتطوير للمهندسين البحرينيين وسيكفل نقل التكنولوجيا المناسبة للعمالة الوطنية لشركة العمليات المشتركة من خلال تقييم مناسب للأداء وتحديد النواقص في المهارات المطلوبة للقيام بالمسؤوليات التي تتطلبها العمليات في خطة التنمية. (9) تقر الأطراف وتوافق على أن التدريب والتطوير لموظفي شركة العمليات المشتركة مصمم لتعزيز قدرة شركة العمليات المشتركة على إدارة العمليات النفطية. أثناء فترة اتفاقية تنمية ومشاركة الإنتاج، ما لم تتفق الأطراف، على الطرف المتعاقد أن لا يعرض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فرصة عمل أو يغري أي شخص وظف مباشرة من قبل شركة العمليات المشتركة بترك العمل. 20-2 نقل التكنولوجيا (أ) يلتزم المتعاقد بتطبيق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط عند قيامه بالعمليات النفطية، متضمنة الآتي: (1) تكنولوجيا التطوير (مثل تلك التي تساعد في تحسين المردود المالي و/ أو أداء المكامن النفطية). (2) التكنولوجيا الخاصة و/ أو التكنولوجيا العامة والمنتشرة وكذلك حقوق الملكية الفكرية. (ب) يلتزم المتعاقد بتوفير التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في المادة 20-2 (أ) بموجب اتفاقيات الخدمات الفنية والتقنية الموقعة بين الأطراف المتعاقدة وشركة العمليات المشتركة، وكعنصر في برامج التدريب المرتقبة بموجب المادة 20-1، إذا كانت التكنولوجيا الخاصة أو التكنولوجيا العامة والمنتشرة مقيدة بواسطة طرف ثالث، فعلى المتعاقد، إلى مدى معقول وممكن، الحصول على موافقة لنقل مثل هذه التكنولوجيا المقيدة. التكنولوجيا المنقولة ضمن هذه الاتفاقية سوف تبقى حصراً ملكية للمالك إن كان الطرف المتعاقد، أو واحد أو أكثر من الكيانات المنضمة أو طرف ثالث بحسب الاقتضاء وستخضع إلى السرية التامة المنصوص عليها في اتفاقيات الخدمات الفنية والتقنية. 20-3 صندوق المساهمة الاجتماعية (أ) أثناء فترة العقد، يلتزم المتعاقد بإنشاء صندوق للمساهمة الاجتماعية الذي سيساهم، بموجب مادة 20-3 (ب) بخمسة ملايين دولار في كل سنة تعاقدية. سيساهم صندوق المساهمة الاجتماعية بتطبيق المشاريع التي تحددها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بما في ذلك المشاريع الاجتماعية، والتعليمية، والصحية أو غيرها من المشاريع المشابهة في مملكة البحرين. (ب) ليس مطلوباً من المتعاقد أن يقوم بالمساهمة في صندوق المساهمة إلا إذا كان "معامل R للنفط الخام" أكبر من 1 وذلك في الربع الأول الذي يلي السنة التعاقدية التي تحقق فيه ذلك. (ج) ستشرف الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في مملكة البحرين على مشاريع صندوق المساهمة الاجتماعية. (د) ستعتبر مساهمات صندوق المساهمة الاجتماعية نفقات مستردة كنفقات تشغيلية بموجب المادة 9.
المادة (21) : الالتزامات والتعويض والتأمين 21-1 الالتزامات والتعويض المتعلق بالعمليات النفطية باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية: (أ) لا تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز والحكومة والجهات التابعة لها ومقاولوها من الباطن وإدارتهم وموظفوهم ("مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز") مسئولين بل يلتزم المتعاقد بتعويض مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وإخلاء طرفها من أية إصابة أو مرض أو وفاة أو خسارة أو تصرف أو مطالبة أو ضرر أو تكاليف أو نفقات (بما في ذلك فقدان أو تضرر المعدات والممتلكات والمواد) مهما كان السبب الناشئ عن عمليات نفطية أو متعلق بها تنفذ نيابة عن المتعاقد من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) - حتى وإن كانت عرضية - إلا بقدر ما تكون الإصابة أو المرض أو الوفاة أو الخسارة أو التصرف أو المطالبة أو التكاليف أو النفقات قد حدثت نتيجة إهمال أو تصرف متعمد من جانب أي عضو في مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز؛ (ب) تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعويض المتعاقد والشركات التابعة له ومقاوليه من الباطن وإداراتهم وموظفيهم ("مجموعة التعاقد") وإخلاء طرفهم من أية إصابة أو مرض أو وفاة أو خسارة أو تصرف أو مطالبة أو ضرر أو تكاليف أو نفقات (بما في ذلك فقدان أو تضرر المعدات والممتلكات والمواد) بقدر ما تكون بسبب إهمال أو تصرف متعمد من جانب أي عضو في مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز. 21-2 الالتزامات والتعويض المتعلق بالأنشطة الأخرى باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية: (أ) لا تكون مجموعة المتعاقد مسئولة بل تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعويض مجموعة المتعاقد وإخلاء طرفها من أية إصابة أو مرض أو وفاة أو خسارة أو تصرف أو مطالبة أو ضرر أو تكاليف أو نفقات (بما في ذلك فقدان أو تضرر المعدات والممتلكات والمواد) مهما كان السبب الناشئ عن أية أنشطة داخل منطقة التعاقد أو متعلق بها تنفذ عن طريق أو بالنيابة عن أي عضو في مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو أي طرف ثالث من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، - حتى وإن كانت عرضية - إلا بقدر ما تكون الإصابة أو المرض أو الوفاة أو الخسارة أو التصرف أو المطالبة أو التكاليف أو النفقات قد حدثت نتيجة إهمال أو تصرف متعمد من جانب أي عضو في مجموعة المتعاقد؛ (ب) يلتزم المتعاقد بتعويض مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وإخلاء طرفها من أية إصابة أو مرض أو وفاة أو خسارة أو تصرف أو مطالبة أو ضرر أو تكاليف أو نفقات (بما في ذلك فقدان أو تضرر المعدات والممتلكات والمواد) بقدر ما تكون بسبب إهمال أو تصرف متعمد من جانب أي عضو في مجموعة المتعاقد. 21-3 الخسائر التبعية (أ) لا تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو المتعاقد بأي حال مسئولاً كل منهما تجاه الآخر عن أية خسائر أو أضرار تبعية غير مباشرة تنشأ عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية، بما في ذلك عدم القدرة على إنتاج النفط أو فقدان الإنتاج أو فقدان أو تأخير إنتاج النفط. (ب) مع مراعاة أحكام المادة 21-2 (أ)، يكون المتعاقد مسئولاً عن كل خسائر النفط الخام أو الغاز الطبيعي التي تحدث بين رأس البئر ونقطة التسليم ذات الصلة وتنتج عن سوء تصرف متعمد من جانب المتعاقد. يحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب توجيه إخطار كتابي إلى المتعاقد في أي وقت تطبيق تلك الخسائر لتقليل حصة المتعاقد في كمية النفط الخام المعادلة للربح فيما يتعلق بخسائر النفط الخام أو الغاز المصاحب وصندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب وذلك فيما يتعلق بخسائر الغاز غير المصاحب. 21-4 التأمين الذي يجريه المتعاقد مع عدم المساس بمسئولية المتعاقد المنصوص عليها في المادة 21-1، يلتزم المتعاقد، أو يصدر تعليماته إلى شركة العمليات المشتركة للالتزام، خلال مدة هذه الاتفاقية بإجراء والاحتفاظ بتغطية تأمينية على العمليات النفطية وذلك بالقيمة وضد المخاطر التي يؤمن ضدها عادة وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، بما في ذلك من غير حصر التزامات المتعاقد بالتعويض المبينة في المادة 21-1. ويلتزم المتعاقد في موعد غايته التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) بأن يقدم لموافقة لجنة الإدارة برنامجاً تأمينياً مقترحاً يتضمن الحدود والتغطية والحسومات وغيرها من الشروط. ويلتزم المتعاقد خلال ستين (60) يوماً من موافقة لجنة الإدارة على برنامج التأمين بأن يقدم للجنة الإدارة شهادات تثبت بأن التغطية التأمينية ذات الصلة نافذة. ويلتزم المتعاقد أيضاً بأن يقدم إلى لجنة الإدارة لموافقتها أي برنامج تأميني لاحق وذلك خلال مدة لا تقل عن ستين (60) يوماً قبل التجديد. وعلى المتعاقد أن يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز نسخاً من الشهادات الصادرة بالتغطية التأمينية خلال ثلاثين (30) يوماً من أي طلب تقدمه الهيئة الوطنية للنفط والغاز. ويجب أن تتضمن بوالص التأمين اسم الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبابكو وبناغاز والحكومة كأطراف إضافية مؤمن عليها (أو كمستفيدين إضافيين) وأن تتنازل عن الحلول محل الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبابكو وبناغاز والحكومة وأن تنص على عدم جواز إلغائها إلا بعد إخطار مسبق مدته ثلاثون (30) يوماً يوجه إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز. ويلتزم المتعاقد بأن يتابع بنشاط أية مطالبات من شركات التأمين. وكل مبلغ يستلمه المتعاقد من هذا التأمين يجب احتسابه وقيده وفق الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة. ولا يجوز للمتعاقد إجراء تأمين ذاتي من خلال الشركات التابعة له دون موافقة مسبقة محددة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز. ولا يجوز للمتعاقد استعمال برامجه وتغطيته التأمينية العالمية المعتادة للوفاء بهذه الالتزامات التأمينية إلا بموافقة خطية مسبقة محددة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز. ويجب أن يغطي هذا التأمين - دون المساس بعمومية ما تقدم - ما يلي: (أ) الخسارة أو الأضرار التي تتعرض لها المنشآت والمعدات وغيرها من الأصول بقدر ما تكون مستخدمة في العمليات النفطية أو متعلقة بها؛ (ب) الخسارة أو الضرر أو الإصابة الناتجة عن تلوث أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية؛ (ج) فقدان أية ممتلكات أو ضرر أو إصابة بدنية يتعرض لها أي طرف أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية؛ (د) أي ادعاء يمكن أن يكون أي عضو في مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز عرضة له ويتعلق بفقدان ممتلكات أو ضرر أو إصابة بدنية يتعرض لها أي طرف أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية ويكون المتعاقد مسئولاً عن تعويض مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز عنها بموجب المادة 21-1؛ (هـ) تكاليف عمليات التنظيف التي تعقب الحوادث أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية؛ (و) فقدان نفط تم استخراجه إلى السطح واعتبار المتعاقد والهيئة الوطنية للنفط والغاز مستفيدين مشتركين منه. 21-5 التأمين الذي يجريه المتعاقد من الباطن يكون المتعاقد مسئولاً عن قيام مقاوليه من الباطن بإجراء والاحتفاظ بتأمين كما هو مبين في المادة 21-4، وعن إعفاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 21-4 مع ما يلزم من تعديل مطبق على هؤلاء المقاولين من الباطن.
المادة (22) : البيانات والمعلومات والسرية 22-1 البيانات والمعلومات (أ) للمتعاقد حق الإطلاع بصورة أصلية أو على وسيلة قابلة لإعادة الإنتاج بنوعية جيدة وعلى شريط أو وسيلة أخرى (بما في ذلك السجلات الإلكترونية أو بواسطة الحاسب الآلي) حيثما يكون مناسباً، على جميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والبتروفيزيائية والهندسية وعلى الآبار والإنتاج وغيرها من المعلومات والبيانات المتعلقة بمنطقة التعاقد التي تحصل عليها الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو شركة نفط البحرين "بابكو" قبل التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) والتي ترى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمحض اختيارها أن الإطلاع عليها ضروري للمتعاقد كي ينفذ العمليات النفطية. (ب) يلتزم المتعاقد بالتدوين بصورة أصلية أو على وسيلة قابلة لإعادة الإنتاج بنوعية جيدة وعلى شريط أو وسيلة أخرى (بما في ذلك السجلات الإلكترونية أو بواسطة الحاسب الآلي) حيثما يكون مناسباً، جميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والبتروفيزيائية والهندسية المتعلقة بمنطقة التعاقد التي يحصل عليها المتعاقد أثناء القيام بالعمليات النفطية، ويقدم نسخة من هذه المعلومات والبيانات - بما في ذلك تفسيراتها وسجلات أدائها واختبارات وسجلات الآبار وأية بيانات أخرى يحصل عليها المتعاقد وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط - إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأسرع وقت ممكن بعد حيازته لهذه المعلومات والبيانات. (ج) يحتفظ المتعاقد بالسجلات وبسجلات سبر الآبار الخاصة بحفر الآبار أو تعميقها أو سدها أو توقيف العمل فيها وذلك وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، ومتضمنة التفاصيل التالية: (1) الطبقات التي حفرت خلالها البئر. (2) أنابيب التغليف وأنابيب الحفر وأنابيب الإنتاج والمعدات التي أنزلت داخل البئر وتعديلها وتغييرها. (3) موارد النفط والماء والمعادن الثمينة المكتشفة. وأية معلومات تتفق مع أفضل الممارسات العالمية في صناعة النفط. (د) تقدم المعلومات المطلوبة بموجب المادة 22-1 (ج) إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في شكل تقارير مستكملة بطريقة جيدة وذلك خلال تسعين (90) يوماً من إكمال البئر ذات العلاقة. (هـ) يجوز للمتعاقد إذا لزم الأمر بعد توجيه إخطار مسبق إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن ينقل من مملكة البحرين لأغراض الفحص أو التحليل المختبري، عينات نفطية (بما في ذلك العينات الصخرية وقطع التكوين الخارجة مع طين الحفر) أو عينات نفطية وجدت في منطقة التعاقد وعينات وصفية للطبقات أو الماء المكتشف في البئر والبيانات الزلزالية على شريط أو أية وسيلة أخرى. وبناء على توجيه طلب إليه، يقوم المتعاقد بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنسخ أو عينات مماثلة وعينات من المواد التي ينوي المتعاقد نقلها من مملكة البحرين. (و) يلتزم المتعاقد بتزويد الهيئة الوطنية للنفط والغاز في الوقت المحدد (أو كما هو منصوص عليه بالتحديد أدناه) بما يلي: (1) تقارير يومية عن عمليات الحفر وتقارير أسبوعية عن المسوحات الجيوفيزيائية الميدانية حال توافرها. (2) تقرير عن سير العمل في العمليات النفطية خلال الشهر الشمسي السابق وذلك خلال عشرة (10) أيام من نهاية كل شهر شمسي، على أن يتناول ما يلي: (أ) وصفاً للعمليات النفطية الجارية والمعلومات الواقعية التي يتم الحصول عليها، بما في ذلك بيانات إنتاج النفط من منطقة التعاقد ككل وعلى أساس كل بئر على حدة. (ب) وصفاً لمنطقة التعاقد التي اشتغل فيها المتعاقد. (ج) خريطة تبين موقع جميع الآبار والعمليات النفطية الأخرى. (3) تقرير سنوي يوجز المسائل المحددة في المادة 22-1 (و) للسنة التعاقدية السابقة وذلك خلال ثلاثة (3) أشهر من نهاية كل سنة شمسية. (4) تقارير عن استكمال العناصر الكبيرة للعمليات النفطية، بما في ذلك تفسيرات المتعاقد للبيانات المستخلصة من العمليات النفطية أو أحداث غير متوقعة. (5) تقارير أخرى تطلبها لجنة الإدارة بشكل معقول. وإضافة إلى ذلك، يلتزم المتعاقد بتبليغ الهيئة الوطنية للنفط والغاز بكل الاكتشافات غير النفطية، كاكتشاف موارد طبيعية غير نفطية. وتقدم التقارير اليومية والأسبوعية اللازم تقديمها إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب هذه المادة 22-1 باللغة الأصلية لهذه التقارير، وجميع التقارير والسجلات الأخرى اللازم تقديمها إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب هذه المادة 22 تكون باللغة الإنجليزية. (ز) يلتزم المتعاقد بضمان نقل جميع البيانات المقدمة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب المادة 22-1 (ب) إلى قاعدة بيانات متكاملة إلكترونية في مملكة البحرين في مكان يتفق عليه الطرفان، ويلتزم بإعطاء حق الإطلاع بصورة معقولة على قاعدة البيانات هذه للهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركاتها التابعة لها. وبانتهاء هذه الاتفاقية، تملك الهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق الحصري لاستعمال قاعدة البيانات هذه و/ أو تمنح حق الإطلاع عليها إلى الشركات التابعة لها أو الأطراف الثالثة. (ح) بناء على طلب الهيئة الوطنية للنفط والغاز، يلتزم المتعاقد بالاحتفاظ وتخزين المعلومات المتعلقة بالعمليات النفطية نيابة عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ولحساب العمليات النفطية التي قد تطلب الهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة معقولة حفظها وتخزينها من وقت لآخر لمدة تصل لغاية ثلاث (3) سنوات، أما في ما يتعلق بالأشرطة والبيانات الزلزالية فإن مدة الحفظ والتخزين قد تصل لغاية خمس (5) سنوات من التاريخ الذي تم فيه توفير هذه البيانات للهيئة الوطنية للنفط والغاز. ويلتزم المتعاقد بحفظ وتخزين هذه البيانات بطريقة سليمة وحذرة. كما يلتزم في الوقت المحدد بعد تلقيه طلباً كتابياً من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنسخ من الأشرطة والبيانات الزلزالية التي يحتفظ بها المتعاقد مع تعويضه بتكاليف إعادة إنتاجها كتكاليف نفطية. (ط) عند انتهاء هذه الاتفاقية، تقدم جميع البيانات إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز. وبالرغم من هذا الانتهاء، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تطلب من المتعاقد، ويلتزم المتعاقد - لمدة لا تتجاوز سنة واحدة (1) من انتهاء هذه الاتفاقية - بالاحتفاظ وتخزين الأشرطة والبيانات الزلزالية خارج مملكة البحرين بطريقة سليمة وحذرة. وخلال هذه الفترة، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تطلب كتابياً، ويلتزم المتعاقد بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز في الوقت المحدد بعد استلام هذا الطلب الكتابي، بنسخ من هذه الأشرطة والبيانات الزلزالية. وتكون جميع التكاليف المتعلقة بحفظ وتخزين الأشرطة والبيانات الزلزالية على حساب المتعاقد فيما تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعويض المتعاقد عن تكاليف النسخ الفعلية. 22-2 السرية (أ) جميع البيانات وغيرها من المعلومات التي يعمل المتعاقد على تطويرها و/ أو تقع في حيازته و/ أو يحصل عليها بأية طريقة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية (بما في ذلك تفسيرات المتعاقد للبيانات الناتجة عن العمليات النفطية و/ أو غير ذلك من التقارير أو المستندات التي أعدت على أساس هذه البيانات أو المعلومات الأخرى) تصبح ملكاً للهيئة الوطنية للنفط والغاز، مع مراعاة ما تستثنيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب موافقة خطية مسبقة منها. ومع ذلك، ومع مراعاة أحكام هذه المادة 22-2، يكون للمتعاقد مطلق الحرية في استعمال أي من هذه المعلومات في تنفيذ العمليات النفطية. وتعتبر هذه الاتفاقية وكذلك هذه المعلومات سرية للغاية، وعليه لا يجوز لأي من الطرفين البوح بها إلا ما ينص على خلافه في هذه الاتفاقية دون موافقة خطية مسبقة من كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وجميع الأطراف المتعاقدة (على أن لا تحجب أو تؤخر هذه الموافقة دون وجه حق). ولا تطلب هذه الموافقة للحالات التالية: (1) بالنسبة للمعلومات التي أصبحت عامة بطريقة غير مخالفة من جانب أي من الطرفين لالتزاماته بالسرية بموجب هذه المادة 22-2. (2) إذا كانت ملزمة بموجب القانون المطبق وبقدر ما يسمح به. (3) إذا كانت ملزمة بموجب أحكام الإفصاح لسوق الأوراق المالية (البورصة) المعمول بها والمدرجة فيها أسهم الطرف المفصح عنها. (4) إذا كان الإفصاح ضرورياً بقدر ما تتطلب إجراءات حل المنازعات بموجب المادة 28. (5) إذا كان هذا الإفصاح إلى: (أ) شركة العمليات المشتركة. (ب) جهة تابعة للطرف المفصح عنها؛ (ج) وكلاء و/ أو استشاريي الطرف المفصح عنها؛ (د) بنوك أو مؤسسات مالية أخرى؛ شريطة أن يحصل الطرف المفصح على اتفاق خطي من الجهة التي يرغب في الإفصاح إليها بأن تلك الجهة ستلتزم بتعهد السرية بشروط تتفق ولا تقل صرامة عن شروط هذه المادة 22-2. وفي جميع هذه الأحوال، يعفى الطرف المفصح الطرف الآخر من أية مخالفة للالتزام بالسرية. وإذا كان الوكيل القانوني مطالباً بالإفصاح عن محتويات هذه الوثيقة بموجب الأحكام المهنية لهذا الوكيل أو جمعيته القانونية، فيعتبر أنه مطالب بذلك بموجب القانون. (6) إذا كان الإفصاح لجميع أو جزء من مصالح المتعاقد في هذه الاتفاقية للمعين للعمل المحتمل الأصلي، بشرط أن يقوم المتعاقد قبل هذا الإفصاح بالحصول على تعهد خطي بالتزام السرية من المتلقي المعني بشروط تتفق ولا تقل صرامة عن شروط هذه المادة 22-2. (7) إذا كان الإفصاح من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو المتعاقد لازماً بدرجة معقولة لتنفيذ هذه الاتفاقية أو للمقاولين أو المقاولين من الباطن أثناء تنفيذ العمليات النفطية حسب الاقتضاء. ويشترط على الطرف المفصح قبل الإفصاح الحصول على تعهد خطي بالتزام السرية من المتلقي المعني بشروط تتفق ولا تقل صرامة عن شروط هذه المادة 22-2. (ب) لا يجوز للمتعاقد أن يبيع أياً من المعلومات المشار إليها في المادة 22-2 (أ). (ج) للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في الإفصاح لطرف ثالث عن أي من المعلومات المشار إليها في المادة 22-2 (أ) التي تتعلق بأي جزء من منطقة التعاقد بعد انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها. (د) تظل المعلومات المشار إليها في المادة 22-2 (أ) ملكاً للهيئة الوطنية للنفط والغاز وتعاد إليها في الوقت المحدد عند انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها.
المادة (23) : السجلات والتقارير والحسابات والتدقيق 23-1 السجلات والحسابات والتقارير يلتزم المتعاقد بالاحتفاظ في مملكة البحرين بحسابات وسجلات دقيقة لجميع العمليات النفطية وتكاليفها. ويحتفظ بهذه الحسابات وفق الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة. ويلتزم المتعاقد خلال ثلاثين (30) يوم عمل من استلام أي طلب من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأن يتيح ويضع في صيغة واضحة ومفهومة جميع أو أي من المعلومات المتعلقة بالعمليات النفطية وتكاليفها حسبما تطلبها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصورة معقولة. ويحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز في جميع الأوقات بصورة معقولة فحص جميع السجلات والمستندات التي يحتفظ بها المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية. 23-2 بيان الربح والخسارة والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية المعمول به في مملكة البحرين (المرسوم بقانون 21 لسنة 2001)، يلتزم المتعاقد بأن يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز بياناً بالربح والخسارة فيما يتعلق بالعمليات النفطية الخاصة بالنفط الخام والغاز غير المصاحب لكل طرف متعاقد عن كل سنة تعاقدية في موعد لا يتجاوز 31 مارس من السنة التعاقدية التالية، يتضمن صافي الربح أو الخسارة من العمليات النفطية لتلك السنة التعاقدية. ويلتزم المتعاقد أيضاً أن يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في نهاية السنة ميزانية عمومية وبياناً بالتدفقات النقدية لتلك السنة التعاقدية. 23-3 برنامج التقارير المالية والعمليات والتأمين (أ) يلتزم المتعاقد بإطلاع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصورة كاملة على التقدم المحرز ونتائج العمليات النفطية ويقدم المعلومات المالية المتعلقة بتلك العمليات بالتزامن مع المعلومات الواجب تقديمها بموجب المادة 22-1. (ب) اتفق الطرفان على أن تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعيين استشاري مستقل ومعترف به دولياً في نهاية كل سنة تعاقدية ليقدم تقريراً كتابياً إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يبين فيه مدى استجابة المتعاقد للإيفاء بالتزاماته للقيام بالعمليات النفطية في تلك السنة التعاقدية بموجب هذه الاتفاقية. وتتحمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز تكاليف هذه الخدمات الاستشارية. (ج) اتفق الطرفان على أن يقوم المتعاقد، مرة واحدة على الأقل في السنة أو بطلب من الهيئة الوطنية للنفط والغاز من وقت لآخر، بتعيين استشاري مستقل ومعترف به دولياً ليقدم تقييمه عن مدى استجابة برنامج التأمين المقترح أو المرتب من قبل المتعاقد بموجب المادة 21-4 لمتطلبات هذه المادة المذكورة. تقوم لجنة الإدارة بمناقشة التوصيات التي يشملها هذا التقييم والموافقة عليها ويلتزم المتعاقد بتنفيذ هذه التوصيات المعتمدة. يتحمل المتعاقد تكاليف هذا التقييم وتعتبر تكاليف مستردة كنفقات تشغيل. 23-4 بيان بالنفقات النفطية (أ) يلتزم المتعاقد بأن يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، في ما يتعلق بكل ربع سنة، تقدير النفط الخام، وبيان بالنفقات النفطية المرتبطة بالنفط الخام، وتقدير الغاز غير المصاحب وبيان بالنفقات النفطية المرتبطة بالغاز غير المصاحب، كل وفق الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة. (ب) مع مراعاة حقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز في التدقيق والمبينة في المادة 23-3 (ب) والمادة 23-5، شريطة أن كل بيان بالنفقات النفطية المرتبطة بالنفط الخام وبيان النفقات النفطية المرتبطة بالغاز غير المصاحب المعدة وفق الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة، كل بيان يفترض فيه أن يكون صحيحاً وحقيقياً ويمكن للمتعاقد أن يدرج النفقات النفطية المبينة بالبيان في حساب التشغيل. (ج) مع مراعاة المادة 7-1 (هـ) وما لم تنص الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة بصورة خاصة خلاف ذلك، فإن النفقات غير المدعمة ببرنامج عمل سنوي وميزانية معتمدين لا يمكن ضمها في حساب التشغيل بدون موافقة لجنة الإدارة. 23-5 حقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز في التدقيق (أ) بموجب إعطاء إخطار معقول إلى المتعاقد و/ أو شركة العمليات المشتركة، حسب ما يكون عليه الحال، يمكن للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تتولى تدقيق سجلات الحساب للمتعاقد و/ أو شركة العمليات المشتركة. تتحمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز نفقات هذا التدقيق. (ب) بموجب إعطاء إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوماً إلى المتعاقد، للهيئة الوطنية للنفط والغاز وممثليها الحق في تدقيق دفاتر المحاسبة، والسجلات والملفات لأي ربع سنة لغاية انقضاء سنتين (2) عليه، وتتحمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز نفقات ومصاريف هذا التدقيق. (ج) خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ انتهاء التدقيق الذي أجرته الهيئة الوطنية للنفط والغاز، تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإعطاء المتعاقد مسودة تقرير التدقيق. يجتمع الطرفان خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام المتعاقد لتقرير التدقيق ويسعيان للتوصل لاتفاق مرض ولتسوية الأمر بإجراء أية تعديلات مطلوبة. إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال ستين (60) يوماً من تاريخ أول اجتماع للطرفين، عندئذ يمكن لأي طرف في أي وقت بعدها الرجوع بالأمر للتسوية وفقاً للمادة 28-3. ويتم تعديل حساب التشغيل وفقاً للأحكام الصادرة بموجبه.
المادة (24) : التنازل 24-1 التنازل لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتنازل أو يرهن أو يضع كرهينة أو يودع أو يضع تكليفاً على أي من حقوقه و/ أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلا وفقاً لأحكام هذه المادة 24-1. وأية محاولة تنازل أو تكليف تتم مخالفة لأحكام هذه المادة 24-1 تعتبر لاغية وباطلة. وتسري أحكام هذه الاتفاقية الملزمة لصالح من يتنازل له أطراف الاتفاق أو يخلفانهم. (أ) مع مراعاة متطلبات المادة 24-1 (ز)، يجوز لأي طرف متعاقد بعد تقديم إخطار مسبق لا تقل مدته عن تسعين (90) يوماً إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن يتنازل عن كل أو أي جزء غير مقسوم من حصته وحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى أي من شركاته التي يملكها بالكامل. (ب) مع مراعاة متطلبات الأحكام التالية من هذه المادة 24-1، يجوز لأي طرف متعاقد بموجب موافقة مسبقة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز (على أن لا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 24-1 (ز)) التنازل عن كل أو أي جزء غير مقسوم من حصته وحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى جهة غير شريكة. (ج) إذا رغب أي طرف متعاقد في التنازل بموجب المادة 24-1 (ب)، فيلتزم بتوجيه إخطار مسبق إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يحدد فيه اسم وعنوان المتنازل إليه المقترح وأحكام وسعر وشروط التنازل المقترح (بما في ذلك ما يجب مراعاته من اعتبارات أخرى غير النقد أو أصول غير حصة ذلك الطرف المتعاقد من مساهمته وحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية). (د) تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام الإخطار المشار إليه في المادة 24-1 (ج) بإخطار الطرف المتعاقد المتنازل ما إذا كانت ترغب في تملك مساهمته. وعند ممارستها لهذا الخيار، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز اختيار تملك تلك المساهمة لنفسها أو بالنيابة عن أي كيان مملوك بالكامل للحكومة. ولا يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز اختيار أي كيان آخر لتملك تلك المساهمة. (هـ) إذا اختارت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عدم تملك حصة المساهمة للطرف المتعاقد المتنازل في مساهمته وحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 24-1 (د)، أو إذا لم تصدر الهيئة الوطنية للنفط والغاز الإخطار المنصوص عليه في المادة 24-1 (د) خلال فترة الثلاثين (30) يوماً المنصوص عليها في هذه المادة، فيجوز للطرف المتعاقد المتنازل التنازل عنها إلى المتنازل له المقترح بموجب شروط لا تكون أفضل من تلك الشروط المنصوص عليها في الإخطار الموجه بموجب المادة 24-1 (ج)، على أن يستكمل هذا التنازل خلال فترة مدتها مائة وثمانون (180) يوماً (أو أية فترة تكون ضرورية للحصول على الموافقة المسبقة من أية جهة حكومية، لا تتجاوز فترة أخرى مدتها مائة وثمانون (180) يوماً) من تاريخ الإخطار المتعلق بالتنازل المرتقب. (و) تعتبر المعلومات المتعلقة بالتنازل المقترح المقدمة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب المادة 24-1 (ج) سرية وتلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز باستخدامها فقط لغرض تقييم ما إذا كانت ستطلب التنازل عن تلك المساهمة لها. (ز) يشترط قبل القيام بأي تنازل بموجب المادة 24-1 (أ) أو المادة 24-1 (ب) أنه ما لم توافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز صراحة وكتابياً على خلافه، أن يلتزم المتنازل له بما يلي: (1) أن يبرم اتفاقاً كتابياً مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصيغة معتمدة مسبقاً كما هي مرفقة بهذه الاتفاقية (الملحق ح) أو بصيغة يعتمدها المستشار القانوني للهيئة الوطنية للنفط والغاز ووفقاً للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط التي تنص على أن يوافق المتنازل له على الالتزام بجميع أحكام وشروط هذه الاتفاقية. (2) أن يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز الضمانات اللازمة بموجب المادة 4. (3) أن تكون لديه القدرة الفنية والمالية التي تتناسب مع المسئوليات والالتزامات المفروضة عليه بموجب هذه الاتفاقية. (4) أن لا يكون كياناً مؤسساً في بلد أو خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لكيان مؤسس في بلد عليه قيود في التجارة أو الأعمال من قبل الحكومة لأسباب سياسية، أو لا تستطيع الهيئة الوطنية للنفط والغاز و/ أو الحكومة التعامل معه بصورة مشروعة. (ح) لا يسمح بالتنازل الذي يؤدي إلى امتلاك أي طرف متعاقد - إما متنازلاً أو متنازلاً له - مساهمة تقل عن عشرة في المائة (10%) إلا في ظروف خاصة وبموافقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز. (ط) بالرغم من أي نص مخالف، لا يسمح بأي تنازل يؤدي إلى امتلاك الأطراف المتعاقدة الخارجية و/ أو الجهات الشريكة معها مساهمة كلية تقل عن واحد وخمسين في المائة (51%) إلا في ظروف خاصة وبموافقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز. (ي) مع مراعاة أحكام المادة 24-1 (ك) فإن أي تغيير في سيطرة طرف متعاقد سوف يعتبر تنازلاً عن حصته وحقوقه والتزاماته غير المقسومة بموجب هذه الاتفاقية ويترتب عليه التقيد بأحكام هذه المادة 24-1. (ك) لا تسر أحكام المادة 24-1 (ي) على تغيير في سيطرة الشركة الأم للطرف المتعاقد. وفي حالة حدوث تغيير في سيطرة الشركة الأم للطرف المتعاقد، يلتزم الطرف المتعاقد المعني خلال ثلاثين (30) يوماً من التغيير في السيطرة بإخطار الهيئة الوطنية للنفط والغاز بهذا التغيير. وخلال ثلاثين (30) يوماً من استلام هذا الإخطار، تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإخطار ذلك الطرف المتعاقد ما إذا كانت تختار تملك المساهمة لذلك الطرف المتعاقد بسعر سوقي عادل تتفق عليه الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو لذلك الطرف المتعاقد بإحالة الموضوع إلى خبير بموجب المادة 28-3. وعند ممارستها لهذا الخيار، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز اختيار تملك تلك المساهمة لنفسها أو بالنيابة عن أي كيان مملوك بالكامل لحكومة مملكة البحرين. ولا يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز اختيار أي كيان آخر لتملك تلك المساهمة. وإذا أحيلت مسألة ما إلى خبير بموجب هذه المادة 24-1 (ك) وبالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في الملحق (د)، فيجب أن يكون هذا الخبير مؤسسة استشارية مصرفية ومالية معترفاً بها دولياً. (ل) دون مساس للمادة 8-3 (هـ)، يجوز لأي طرف متعاقد بموافقة مسبقة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز (على أن لا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق وفقاً للمعايير المنصوص عليها كما يلي في هذه المادة 24-1 (ل))، أن يرهن أو يضع كرهينة أو يودع أو يضع تكليفاً على كل أو أي جزء غير مقسوم من حصته بموجب هذه الاتفاقية لأغراض ضمان إضافي لتمويل التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، بشرط: (1) أن يظل ذلك الطرف مسئولاً عن جميع التزاماته المتعلقة بهذه الحصة. (2) أن يكون التكليف غير مجحف وخاضعاً صراحة لحقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب هذه الاتفاقية. (3) أن يلتزم الطرف المضمون بالاتفاق تحريرياً مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز على أنه في حالة طلب الطرف المضمون أو أي شخص آخر ينوب عنه أو من خلاله أو باسمه بتفعيل التكليف أو القيام فعلياً بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أو الإشراف على ممارسة أي من حقوق المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية (أو أية اتفاقية أو وثيقة تبرم بشأنها) فإن هذا يعتبر تنازلاً آخر يخضع لشروط هذه المادة 24-1، ويكون الطرف المضمون ملزماً بالتقيد بمتطلبات هذه المادة 24-1 وإلزام ذلك الشخص بالتقيد بهذه المادة. (4) أن يكون ذلك الطرف قدم إخطاراً مناسباً بشأن ذلك التكليف وقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز نسخة مصدقة من الوثيقة المنفذة لإثبات هذا التكليف. (5) أن يكون المقرض مؤسسة مالية عالمية كبيرة وفي وضع جيد. (6) أن لا يكون المقرض كياناً مؤسساً أو خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لكيان مؤسس في بلد عليه قيود في التجارة أو الأعمال من قبل الحكومة لأسباب سياسية، أو لا تستطيع الهيئة الوطنية للنفط والغاز و/ أو الحكومة التعامل معه بصورة مشروعة. (م) يلتزم الطرف المتعاقد المعني الذي يرغب في التنازل بموجب هذه الاتفاقية أو رهن أو إيداع أو وضع تكليف على حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بأن يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب إخطار المستندات و/ أو المعلومات المنصوص عليها في المادة 24-1 (ج) أو المادة 24-1 (ل) حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصورة معقولة. وإذا لم تقم الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال تسعين (90) يوماً من الإخطار الموجه إليها بإخطار ذلك الطرف بقرار الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو اعتراضها حسب الاقتضاء، يعتبر ذلك التنازل أو التكليف معتمداً أو لا اعتراض عليه حسب الاقتضاء من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بشرط أن تكون تلك المعلومات التي يقدمها الطرف المتعاقد المعني دقيقة وكاملة. (ن) إذا تنازل الطرف المتعاقد عن كامل حصته المساهمة بموجب هذه المادة 24-1، فعندئذ يضمن المتنازل له المعني حقوق والتزامات ذلك الطرف المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية. (س) إذا تنازل الطرف المتعاقد عن جزء من حصته المساهمة بموجب هذه المادة 24-1، فعندئذ يضمن المتنازل له المعني حقوق والتزامات ذلك الطرف المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية بالقدر المتنازل عنه في الحصة المساهمة، ويحتفظ الطرف المتعاقد بحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بالقدر المتبقي من حصته المساهمة. (ع) يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق المطلق في التنازل عن حقوقها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية - كلياً أو جزئياً - لشركة نفط البحرين "بابكو" أو للشركة القابضة للنفط والغاز أو لأية جهة شريكة تملكها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالكامل، شريطة أن تتنازل الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشكل متزامن عن ضمان الشركة الأم وضمان المشروع بموجب المادة 4 إلى المتنازل إليه في الحقوق والالتزامات بمقتضى هذه الاتفاقية، وتقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإخطار المتعاقد كتابياً عن أية تنازل. (ف) تنقضي الضمانات التي يقدمها بموجب المادة 4 الطرف المتعاقد الخارجي الذي يتنازل عن حقوقه والتزاماته وفق هذه المادة 24-1 من تاريخ نفاذ التنازل عن كامل الحصة المساهمة للطرف المتعاقد الخارجي. وفي حالة التنازل عن جزء فقط من الحصة المساهمة للطرف المتعاقد الخارجي، فإن الضمان المقدم بموجب المادة 4-1 لن يتأثر في حين أن الضمان المقدم بموجب المادة 4-2 سوف يخفض بنسبة الحصة المساهمة المتنازل عنها. وبدوره، يلتزم المتنازل إليه عن الحصة المساهمة للطرف المتعاقد الخارجي، بأن يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمانات بموجب المادة 4، في حين أن ضمان المشروع المقدم بمقتضى المادة 4-2 يكون بنسبة نصيب حصة المساهمة المتنازل عنها من مدفوعات إنهاء الاتفاقية بموجب ضمان المشروع المقدم من قبل الطرف الخارجي المتعاقد المتنازل المعني. (ص) وفي حالة تنازل الشركة القابضة للنفط والغاز عن حقوقها والتزاماتها بموجب المادة 24-1 - سواء كلياً أو جزئياً - إلى جهة غير شريكة، يعتبر المتنازل إليه طرفاً خارجياً للمتعاقد لأغراض هذه الاتفاقية، ويلتزم بتاريخ أو قبل تاريخ نفاذ ذلك التنازل بأن يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمان شركة أم وضمان مشروع بموجب المادة 4 كما لو كانت الإشارة إلى التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) في المادة 4 إشارة إلى تاريخ نفاذ ذلك التنازل.
المادة (25) : إنهاء الاتفاقية 25-1 إنهاء الاتفاقية من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع مراعاة أحكام المادتين 25-8 و25-9 وبالإضافة إلى أية حقوق مترتبة على الإنهاء منصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز إنهاء هذه الاتفاقية إذا وقعت إحدى حالات الإنهاء التالية، ويكون ذلك بموجب إخطار مكتوب للمتعاقد أو إلى الطرف المتعاقد المعني (وذلك في حالة وقوع حدث متعلق خصيصاً بالطرف المتعاقد، حيث يسري الإخطار المكتوب على الطرف المتعاقد فقط) ("الطرف المتعاقد المقصر"): (أ) إذا لم يصل المتعاقد إلى الإنتاج الأساسي للنفط الخام أثناء فترة النفط المرحلية أو خلال أول ربع سنة بعد فترة السماح حسبما نص عليه ومن ثم رغبت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في إنهاء هذه الاتفاقية. (ب) إذا لم يحافظ المتعاقد على الإنتاج الأساسي للنفط الخام أثناء ربعين شمسيين متعاقبين من مدة هذه الاتفاقية (باستثناء فترة السماح) ومن ثم رغبت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في إنهاء هذه الاتفاقية. (ج) إذا قدم المتعاقد عمداً أي بيان كاذب إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأية طريقة وكان هذا البيان عنصراً مهماً في التوقيع على هذه الاتفاقية. (د) إذا لم يقدم أي طرف متعاقد المستندات و/ أو الرأي القانوني إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز حسبما هو منصوص عليه بموجب الديباجة (د) و(هـ). (هـ) إذا صدر حكم بإفلاس أي طرف متعاقد من قبل محكمة مختصة أو دخل المتعاقد في تسوية مع دائنيه أو استفاد من أي قانون لصالح المدينين. (و) إذا اتخذ الطرف المتعاقد قراراً يطلب فيه من محكمة مختصة إجراء التصفية إلا إذا كانت هذه التصفية لغرض الاندماج أو إعادة تنظيم داخلي تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد تلقت بشأنه إخطاراً مسبقاً وأبلغت الطرف المتعاقد بأنها راضية بأن أداء الطرف المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية لن يتأثر سلباً نتيجة لذلك ووافقت على هذا الاندماج أو إعادة التنظيم على ألا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق. (ز) إذا تنازل الطرف المتعاقد عن أي حق له في هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية مسبقة من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز كما هو مقرر بموجب المادة 24-1. (ح) إذا تخلف المتعاقد عن تسديد مدفوعات مالية مقررة بموجب القانون للهيئة الوطنية للنفط والغاز أو لمملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية في تاريخ الاستحقاق أو خلال الفترة الممتدة التي حددتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو مملكة البحرين اعتباراً من تاريخ السداد حسبما يجري به العمل. (ط) إذا لم يلتزم المتعاقد بأي قرار أو حكم نهائي أصدره الخبير أو مجلس التحكيم طبقاً للمادة 28. (ي) إذا ارتكب المتعاقد مخالفة جسيمة لهذه الاتفاقية. 25-2 قيام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإنهاء الاتفاقية فيما يتعلق بأي طرف متعاقد (أ) لا يجوز إنهاء هذه الاتفاقية بالنسبة لأي طرف متعاقد لم تقم بشأنه إحدى حالات إنهاء الاتفاقية طبقاً للمادة 25-1 ("الطرف المتعاقد غير المقصر") إذا وافق واحد أو أكثر من الأطراف المتعاقدة غير المقصرة على تحمل مسؤولية الظروف الناشئة التي كان سينتج عنها إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 25-1 ("الطرف المتعاقد القابل"). (ب) في حالة وقوع أي من الحالات التي تنطبق عليها المادة 25-2 (أ)، يحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز بعد توجيه إخطار مدته ثلاثون (30) يوماً إلى الطرف المتعاقد المقصر تطلب منه التنازل عن نصيبه في المشاركة في هذه الاتفاقية إلى الطرف أو الأطراف المتعاقدة القابلة. وفي مثل هذه الحالة، ومع مراعاة المادة 25-2 (ج) يتنازل الطرف المتعاقد المقصر فوراً وبدون شرط وبدون مقابل إلى الطرف المتعاقد القابل عن كامل حصته في المشاركة. وفي حالة وجود اثنين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة القابلة فسوف يكون هذا التنازل بحصص تتناسب مع نسبة حصة المشاركة للطرف المتعاقد القابل إلى إجمالي حصص المشاركة لجميع الأطراف المتعاقدة القابلة. وبموجب هذه الاتفاقية، يوافق الطرف المتعاقد القابل على قبول هذه الحصة ويقبل الاضطلاع بالمسئولية عن جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهذه الحصة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك أية التزامات لم يتم الوفاء بها حتى تاريخ هذا التنازل. ولدرء أي شك أو لبس، إذا قدم أي طرف متعاقد قابل ضماناً من الشركة الأم بموجب المادة 4-1، فإنه بموجب هذا الضمان، يقر مثل هذا الطرف المتعاقد القابل ويوافق على أن الالتزامات المضمونة من قبل هذه الشركة الأم سوف تزيد لتشمل مثل هذه الالتزامات بحصة المشاركة محل التنازل. إن حقوق والتزامات الطرف المتعاقد غير المقصر بموجب هذه الاتفاقية لن تتأثر نتيجة لإنهاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالطرف المتعاقد المقصر. (ج) يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز - في الإخطار الذي توجهه طبقاً للمادة 25-2 (ب) - حق الخيار في استلام حصة مشاركة الطرف المتعاقد المقصر المتنازل عنها. وفي مثل هذه الحالة، يلتزم الطرف المتعاقد المقصر بالتنازل غير المشروط فوراً وبدون مقابل للهيئة الوطنية للنفط والغاز عن كامل حصته في المشاركة. وبموجب هذه الاتفاقية، توافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز على قبول حصة المشاركة هذه وبالاضطلاع بمسئوليتها عن جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بحصة المشاركة هذه بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك أية التزامات لم يتم الوفاء بها حتى تاريخ هذا التنازل. 25-3 التزامات وحقوق المتعاقد في حالة إنهاء الاتفاقية من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز في حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية نتيجة لوقوع إحدى حالات الإنهاء المنصوص عليها في المادة 25-1، تسري الأحكام التالية: أ- لن تترتب على المتعاقد أية التزامات أو مسئوليات أخرى باستثناء ما هو منصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية وحتى تاريخ هذا الإنهاء. ومع ذلك يشترط دون تحديد اعتبار تلك الالتزامات المترتبة على جزء من المتعاقد كما يلي: (1) تشمل جميع الالتزامات بموجب برنامج العمل السنوي والميزانية المطبق آنذاك، وهي التزامات حسب اختيار الهيئة الوطنية للنفط والغاز التي يجب الوفاء بها من جانب المتعاقد إما بتنفيذها تنفيذاً تاماً وفق شروطها أو أن يدفع إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي مبالغ مستحقة لم تصرف من بند الميزانية ذات العلاقة ببرنامج العمل السنوي والميزانية، (2) تتضمن جميع الالتزامات المذكورة في المادة 18-5، (3) أنها لا تتضمن أي التزام (عدا ما هو منصوص عليه في المادة 25-3 (أ) (2) أعلاه)، بدفع أية مبالغ في الميزانية المرتبطة بها أو تنفيذ أية عناصر لم يتم الوفاء بها في خطة التنمية الرئيسية. ب- لا يكون للمتعاقد أي حقوق أخرى تجاه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وفقاً للمادة 25-1، عدا تلك المستحقة بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ هذا الإنهاء. وفي حالة إنهاء الاتفاقية بموجب المادة 25-1 يتخلى المتعاقد عن كامل منطقة التعاقد وسوف تعتبر الحقوق المترتبة على المتعاقد: (i) لا تشمل الحقوق في أي حصة من الإنتاج بعد هذا الإنهاء، بغض النظر عما إذا كان المتعاقد قد استرد نفقاته النفطية بتاريخ الإنهاء، أو (ii) أي حقوق في أصول جلبت إلى مملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية باستثناء الأصول التي جلبت بواسطة الجمارك بصفة مؤقتة. ج- طبقاً للمادة 4-2، يحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز طلب ضمان المشروع. 25-4 التزامات وحقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز عند إنهاء الاتفاقية من جانبها عند إنهاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز لهذه الاتفاقية وفق المادة 25-1، (i) ليس على الهيئة الوطنية للنفط والغاز أية التزامات أو مسئوليات أخرى للمتعاقد بخلاف تلك المستحقة وفق هذه الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء. (ii) للهيئة الوطنية للنفط والغاز حقوق تجاه المتعاقد تستحق وفق هذه الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء. 25-5 إنهاء الاتفاقية من جانب المتعاقد مع مراعاة المادتين 25-8 و25-9 وبالإضافة إلى أية حقوق أخرى متعلقة بالإنهاء بموجب هذه الاتفاقية، يكون للمتعاقد الحق في إنهاء هذه الاتفاقية إذا ارتكبت الهيئة الوطنية للنفط والغاز مخالفة جسيمة لهذه الاتفاقية أو تخلفت عن التقيد بأي حكم أو قرار نهائي أصدره خبير أو مجلس تحكيم طبقاً للمادة 28. 25-6 التزامات وحقوق المتعاقد عند إنهاء الاتفاقية من جانبه أ- في حالة أي إنهاء للاتفاقية نتيجة لوقوع إحدى حالات الإنهاء المنصوص عليها في المادة 25-5، لن تترتب على المتعاقد أية التزامات أو مسئوليات أخرى بخلاف تلك المستحقة وفق هذه الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء. ومع ذلك يشترط اعتبار تلك الالتزامات المترتبة على جزء من المتعاقد كما يلي: 1) تتضمن جميع الالتزامات المنصوص عليها في المادة 18-5. 2) لا تتضمن أي التزامات متعلقة ببرنامج العمل السنوي والميزانية المطبقة آنذاك، ما لم يكن المتعاقد قد ارتكب مخالفة في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتاريخ الإنهاء ولم يقم بمعالجة هذه المخالفة خلال الفترة الزمنية المقررة بموجب المادة 25-8. (3) أنها لا تتضمن أي التزام (عدا ما هو منصوص عليه في المادة 25-6 (أ) (2))، بدفع أية مبالغ في الميزانية المرتبطة بها أو تنفيذ أية عناصر لم يتم الوفاء بها في خطة التنمية الرئيسية. ب- في حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية نتيجة لوقوع إحدى حالات الإنهاء المنصوص عليها في المادة 25-5: (1) لا يكون للمتعاقد أي حقوق أخرى تجاه الهيئة الوطنية للنفط والغاز، عدا تلك المستحقة بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ هذا الإنهاء. تعتبر الحقوق المترتبة على المتعاقد: (i) لا تشمل الحقوق في أي حصة من الإنتاج بعد هذا الإنهاء، بغض النظر عما إذا كان المتعاقد قد استرد نفقاته النفطية بتاريخ الإنهاء، أو (ii) أي حقوق في أصول جلبت إلى مملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية باستثناء الأصول التي جلبت بواسطة الجمارك بصفة مؤقتة. 2) يتخلى المتعاقد عن كامل منطقة التعاقد. 25-7 التزامات وحقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز في حال إنهاء الاتفاقية من جانب المتعاقد في حال قيام المتعاقد بإنهاء هذه الاتفاقية وفق المادة 25-5: (i) لا يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز أي التزامات أو مسئوليات أخرى تجاه المتعاقد بخلاف تلك المستحقة وفق الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء. (ii) يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز حقوق تجاه المتعاقد تكون قد استحقت وفق هذه الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء. 25-8 الحق في المعالجة والإخطار بالإنهاء أ- إذا لم يكن من الممكن معالجة المخالفة بشكل معقول (وفق المادة 25-1 أو المادة 25-5 حسب ما تكون عليه الحال)، يستطيع الطرف الذي لم يرتكب مخالفة في الاتفاقية توجيه إخطار على الفور بالإنهاء إلى الطرف المخالف. ب- إذا أمكن معالجة المخالفة بشكل معقول، يستطيع الطرف غير المخالف في أسرع وقت ممكن - بعد علمه بهذه المخالفة - أن يوجه للطرف المخالف إخطاراً بمهلة 90 يوماً لمعالجة الحدث الذي يجيز إنهاء الاتفاقية وفق المادة 25-1 أو المادة 25-5 حسب ما تكون عليه الحال. إذا قام الطرف المخالف إما: (i) بمعالجة المخالفة في خلال مدة الـ 90 يوماً الممنوحة أو (ii) بدأ في الحال وبشكل جدي في تنفيذ معالجة مناسبة، وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، بمجرد أن يستلم هذا الإخطار المتعلق بالمعالجة، واستمر بشكل جدي في تنفيذ هذه المعالجة حتى نهاية فترة الـ 90 يوماً، عندئذ لا يحق للطرف غير المخالف إنهاء هذه الاتفاقية. أما إذا كان الطرف المخالف: (i) قد تخلف عن معالجة المخالفة خلال فترة الإخطار البالغة 90 يوماً، (ii) أو لم يقم بشكل جدي بالبدء في تنفيذ معالجة مناسبة، تتوافق مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، بمجرد استلامه الإخطار، و/ أو لم يستمر في التنفيذ الجدي لهذه المعالجة حتى نهاية فترة الـ 90 يوماً، عندئذ يكون للطرف غير المخالف الحق في إنهاء هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار بالإنهاء إلى الطرف المخالف. ويسري هذا الإنهاء بمجرد توجيه الإخطار. 25-9 خضوع خيار الإنهاء للتأكيد بواسطة مجلس التحكيم إذا وجه أحد الأطراف لكل طرف من الأطراف الأخرى إخطار إنهاء بموجب المادة 25، أو إذا وجه هذا الطرف إلى كل طرف من الأطراف الأخرى إخطاراً بتصحيح المخالفة بموجب المادة 25-8، وكان من رأيه أن كلتا الحالتين تشكلان حالة إنهاء وفق ما هو منصوص عليه في المادة 25-1 أو المادة 25-5 حسب ما هو عليه الحال، وكان الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى قد تخلفت عن تصحيح المخالفة أو عن البدء فيه على النحو المنصوص عليه في المادة 25-8، فإن هذا الطرف يحق له الاختيار بين: أ- إنهاء الاتفاقية اعتبار من توجيه إخطار وفق المادة 25-8. ب- أو الإنهاء بتأكيد نتيجة التحكيم في القضايا (i) ما إذا كانت حالة الإنهاء المنطبقة قد حدثت فعلاً و/ أو (ii) ما إذا كان التصحيح لم ينفذ حقيقة أو لم يشرع فيه حسبما ينطبق وفق المادة 25-8، وفي هذه الحالة تدفع رسوم مقابل الفترة الزمنية بين بدء التحكيم وفق المادة 25-8 وإما: (i) إصدار أي قرار تحكيم مرتبط، أو (ii) حلول التاريخ المتفق عليه للتسوية. 25-10 الإنهاء في حالة القوة القاهرة المستمرة مع مراعاة أن تكون للمتعاقد نفس الالتزامات والحقوق المنصوص عليها بموجب المادة 25-6، للمتعاقد الحق في إنهاء الاتفاقية في حالة حدوث قوة قاهرة وفقاً للمادة 26 التي تمنعه من تنفيذ الاتفاقية لمدة أكثر من عامين. 25-11 انسحاب الطرف المتعاقد أ- لا يجوز لأي طرف متعاقد الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت خلال مدة الاتفاقية بخلاف ما هو منصوص عليه في المادة 25-11. ب- إذا رغب الطرف المتعاقد الانسحاب من هذه الاتفاقية، يجب أن يخبر الهيئة الوطنية للنفط والغاز برغبته في الانسحاب من الاتفاقية وبنيته في أن يبذل قصارى جهده في التنازل عن حصته في المشاركة لكيان جديد وفق المادة 24. ج- إذا لم يتمكن هذا الطرف المتعاقد من التنازل عن حصته في المشاركة وفق المادة 25-11 (ب) ووفقاً للمادة 24، بعد بذل قصارى جهده في ذلك خلال فترة لا تقل عن ستة (6) أشهر، عندئذ يكون لهذا الطرف المتعاقد ("الطرف المتعاقد المنسحب") الحق بعد توجيه إخطار مسبق مدته ثلاث (3) سنوات ("فترة الإخطار بالانسحاب") إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز الانسحاب من هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بمنطقة التعاقد، حيث يعتبر الانسحاب نافذاً اعتباراً من تاريخ الانسحاب. د- خلال فترة الإخطار عن الانسحاب وحتى حلول تاريخه، يستمر الطرف المتعاقد المنسحب في التمتع بجميع حقوقه وفق هذه الاتفاقية، بشرط أن يستوفي الطرف المتعاقد المنسحب جميع الالتزامات والمسئوليات المترتبة قبل تاريخ الانسحاب بما في ذلك أية مصروفات معتمدة في الميزانية أو موافق عليها من قبل لجنة الإدارة قبل تاريخ الانسحاب وأية تبعات أو ظروف نتيجة أفعال أو أحداث أو ظروف وقعت أو كانت قائمة قبل تاريخ نفاذ انسحابه. علاوة على ذلك، فإن أية امتيازات ومصاريف وأعباء يكون الطرف المتعاقد المنسحب قد رتبها على حصته في المشاركة قبل انسحابه يجب استيفاؤها أو التنازل عنها، على حسابه، قبل انسحابه. هـ- إذا وجهت الهيئة الوطنية للنفط والغاز إخطاراً خلال "فترة الإخطار بالانسحاب" برغبتها في تملك جزء أو كامل الحصة المشاركة للطرف المتعاقد المنسحب لنفسها أو بالنيابة عن أي كيان مملوك بالكامل للحكومة، فعندئذ تتعاون الأطراف على تنفيذ تحويل حصة المشاركة هذه إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو هذا الكيان بشكل جدي وعاجل، بما في ذلك إبرام الاتفاقيات المطلوبة لتنفيذ التحويل. و- باستثناء تحويل حصة مشاركة الطرف المتعاقد المنسحب إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو أي كيان مملوك بالكامل للحكومة بموجب المادة 25-11 (هـ)، في نهاية فترة الإخطار بالانسحاب فإن: (1) تصبح أية مبالغ مستحقة على الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو على الطرف المتعاقد المنسحب إلى الطرف الآخر مستحقة في الحال وقابلة للدفع. (2) يلتزم الطرف المتعاقد المنسحب بالتنازل عن كامل حصته في المشاركة إلى الأطراف الأخرى غير المنسحبة والراغبة في قبولها (وما لم تتفق الأطراف غير المنسحبة على غير ذلك) تخصص لهم طبقاً للحصة الفعلية لكل منهم في المشاركة مباشرة قبل بدء فترة الإخطار بالانسحاب، (3) تلتزم جميع الأطراف بالتعاون لتنفيذ تحويل حصة المشاركة إلى الأطراف غير المنسحبة بشكل جدي وعاجل بما في ذلك إبرام الاتفاقيات المطلوبة لتنفيذ التحويل. ز- يكون تاريخ نفاذ انسحاب الطرف المتعاقد المنسحب ("تاريخ الانسحاب") هو: (1) عندما يتم تحويل حصة المشاركة للطرف المتعاقد المنسحب إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو أي كيان مملوك للحكومة بالكامل وفقاً للمادة 25-11 (هـ)، وهو أول يوم يبدأ فيه نفاذ أو استيفاء الشروط اللازمة لتحويل الحصة واليوم الأخير لفترة الإخطار بالانسحاب. (2) عندما تنتقل حصة المشاركة الخاصة بالطرف المتعاقد المنسحب إلى أطراف أخرى لم تنسحب وفقاً للمادة 25-11 (و) وهو أول يوم يبدأ فيه نفاذ أو استيفاء الشروط اللازمة لتحويل الحصة واليوم الأخير لفترة الإخطار بالانسحاب. 25-12 الإنهاء باتفاق جميع الأطراف يجوز إنهاء هذه الاتفاقية بالاتفاق الصريح فيما بين جميع الأطراف. 25-13 تسليم العمليات عقب الإنهاء عقب انتهاء فترة الاتفاقية أو إنهائها يلتزم جميع الأطراف بالتعاون لتحويل العمليات إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشكل جدي وعاجل، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات المطلوبة لإجراء التحويل.
المادة (26) : القوة القاهرة 26-1 تعريف "القوة القاهرة" يقصد بعبارة "القوة القاهرة" أية حالة أو عدة حالات مجتمعة تتصف بالآتي: (أ) لا تكون ضمن إرادة الطرف المتأثر أو شركة العمليات المشتركة بدرجة معقولة - حسبما تكون عليه الحال - باستثناء (من غير حصر): (1) عدم توافر المال. (2) عدم توافر طاقم للمسح الزلزالي أو أبراج الحفر. (3) تغييرات في ظروف السوق أو صعوبة مالية. (ب) تمنع أو تؤخر أداء الطرف المتأثر بموجب هذه الاتفاقية أو تمنع (أو تؤخر) الطرف المتأثر من ممارسة حقوقه بموجب هذه الاتفاقية. (ج) كانت غير متوقعة أو - إن كانت متوقعة - لم يكن بالإمكان أخذ الحيطة بشكل معقول بأية طريقة تسمح للطرف المتأثر أو شركة العمليات المشتركة بالأداء، و/ أو ممارسة حقوقه، بما في ذلك الحالات التالية: (د) الانفجارات أو الهزات الأرضية أو التسونامي أو الفيضان أو الحريق أو العواصف أو الأوبئة أو أية كوارث طبيعية أخرى. (هـ) الحرب (معلنة أو غير معلنة) أو العمليات الحربية أو الغزو أو العدوان أو الحظر أو الحصار أو أية أعمال عدوانية أخرى بسبب الحرب. (و) الثورة أو التمرد أو الاضطرابات أو الشغب أو العصيان المسلح أو الأعمال الإرهابية أو التهديد بأعمال إرهابية أو الاحتلال أو الأعمال التخريبية. (ز) الإضراب أو إغلاق أماكن العمل أو غير ذلك من الاضطرابات العمالية. (ح) إغلاق أو عدم توافر المرافئ أو الموانئ أو المصافي أو شبكات توزيع الغاز أو المرافق الأخرى اللازمة لبيع أو نقل أو تصدير النفط الخام أو الغاز الطبيعي. 26-2 شروط الإخطار وواجب التخفيف من أثر القوة القاهرة في حالة حدوث قوة قاهرة، يوجه الطرف المتأثر إخطاراً خطياً عاجلاً إلى الطرف الآخر بالحالة التي تسبب تأخير أو منع الأداء، مبيناً فيه تاريخها ومداها ومدتها المحتملة وأسبابها، ويبذل جميع مساعيه المعقولة للتخفيف أو التغلب على آثار هذه القوة القاهرة، أو القضاء على أسبابها، حسب الاقتضاء، بأسرع وقت ممكن. ويلتزم الطرف المتأثر أيضاً بإخطار الطرف الآخر فور زوال القوة القاهرة وأنها لم تعد تمنعه من تأدية التزاماته التي توقفت بموجب المادة 26-3، ويستأنف بعد ذلك التقيد بتلك الالتزامات بأسرع وقت ممكن. 26-3 آثار القوة القاهرة - وقف الالتزامات باستثناء ما يتعلق بدفع أية مبالغ مستحقة بموجب هذه الاتفاقية، إذا تأخر أو امتنع أداء أي من طرفي هذه الاتفاقية بسبب قوة قاهرة، تتوقف التزامات الطرف المتأثر ولا يكون أي طرف مسئولاً تجاه الطرف الآخر فيما يتعلق بأي تقصير أو تأخير، بشرط أن يكون الطرف المتأثر قد بذل - بموجب المادة 26-2 السابقة - جميع مساعيه للتخفيف أو التغلب على آثار القوة القاهرة أو القضاء على أسبابها حسب الاقتضاء بأسرع وقت ممكن. 26-4 آثار القوة القاهرة - وقف مدة الاتفاقية إذا تأخر أو امتنع أداء أحد الطرفين بسبب قوة قاهرة وتعذر عليه ممارسة حقوقه أو أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بسبب هذه القوة القاهرة، فإن: (i) فترة هذا التأخير أو الامتناع؛ و(ii) الفترة اللازمة لإصلاح أية أضرار سببتها القوة القاهرة؛ و(iii) الفترة المعقولة اللازمة لاستئناف العمل؛ سوف تضاف إلى الفترات الزمنية المنصوص عليها فيما يتعلق بالالتزامات ذات العلاقة بموجب هذه الاتفاقية إذا كان وقت تنفيذ الالتزامات قد تأثر بها ولتنفيذ أية التزامات أو ممارسة أية حقوق متوقفة عليها، وتمدد المدة بفترة القوة القاهرة أو بمدة أخرى يتفق عليها الطرفان. 26-5 عبء الإثبات يقع على الطرف الذي يدعي القوة القاهرة يلتزم الطرف الذي يدعي القوة القاهرة بعبء الإثبات بأن الظروف تشكل أساساً صحيحاً لادعاء وجود قوة قاهرة بموجب المادة 26-1، وأن هذا الطرف بذل - بموجب المادة 26-3 - جميع مساعيه المعقولة للتخفيف أو التغلب على آثار هذه القوة القاهرة، أو القضاء على أسبابها، حسب الاقتضاء، بأسرع وقت ممكن.
المادة (27) : القانون الحاكم لهذه الاتفاقية 27-1 القانون الحاكم لهذه الاتفاقية (أ) تخضع هذه الاتفاقية وتؤول وتفسر وفق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأي مجلس تحكيم يشكل بموجب المادة 28-4 يلتزم بتطبيق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين. ومع ذلك، وفي غياب نصوص في هذه القوانين للبت في قضية ناشئة عن هذه الاتفاقية، يبت في هذه القضية بموجب الأحكام المطبقة من قانون إنجلترا وويلز، مع مراعاة الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط. (ب) يخضع أطراف هذه الاتفاقية والشركات التابعة ومقاولوها من الباطن ومستخدموها أثناء وجودهم في مملكة البحرين للقوانين واللوائح والمراسيم النافذة من وقت لآخر في مملكة البحرين.
المادة (28) : حل المنازعات 28-1 الأطراف من أجل درء الشك يقر كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد والأطراف المتعاقدة ويعترفون بما يلي: (أ) في حالات وجود التزام من جانب المتعاقد، فإن: (1) الأطراف المتعاقدة الخارجية بشكل جماعي؛ أو (2) جميع الأطراف المتعاقدة بشكل جماعي، يمكنهم رفع دعاوى بصفتهم متعاقدين (أو رفع إجراءات تقاضي ضد المتعاقد) بموجب هذه المادة 28؛ (ب) في حالة وجود التزام من جانب الأطراف المتعاقدة الخارجية فقط، يمكن للأطراف المتعاقدة الخارجية وحدهم رفع إجراءات تقاضي (أو التسبب في رفع إجراءات تقاضي ضدهم) بموجب هذه المادة 28، بشكل جماعي، بصفتهم أطرافاً متعاقدة خارجية ويتم اعتبار الإشارة في هذه المادة 28 إلى أحد الأطراف على أنها إشارة إلى الأطراف المتعاقدة الخارجية متى كان ذلك ملائما؛ (ج) في حالة وجود التزام من جانب أحد الأطراف المتعاقدة فقط، يمكن لذلك الطرف المتعاقد وحده رفع إجراءات تقاضي (أو التسبب في رفع إجراءات تقاضي ضده) بموجب هذه المادة 28، بصفته أحد الأطراف المتعاقدة ويتم اعتبار الإشارة في هذه المادة 28 إلى أحد الأطراف على أنها إشارة إلى ذلك الطرف المتعاقدة متى كان ذلك ملائماً. 28-2 إخطار بالنزاع والتسوية الودية (أ) عند وقوع أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنتج عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها أو عن العمليات النفطية التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك وجود أو صحة أو تفسير أو تنفيذ أو مخالفة لهذه الاتفاقية أو إنهائها قبل تاريخ انتهاءها ("نزاع")، يحق لأي طرف الشروع في إجراءات حل النزاع عن طريق توجيه إخطار كتابي إلى الطرف الآخر بوجود ذلك النزاع والحل المطلوب ("إخطار بالنزاع"). (ب) عند استلام أي طرف لإخطار بالنزاع، تحاول الأطراف، بحسن نية وباستخدام كل الجهود الممكنة بروح التعاون، حل النزاع بطريقة ودية. (ج) في حالة عدم توصل الأطراف إلى حل للنزاع وفقاً للمادة 28-2 (ب) عن طريق اتفاق كتابي على التسوية خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام إخطار بالنزاع، (1) يقوم وزير شئون النفط والغاز التابع للحكومة و(2) رئيس (أو الفرد المعادل في الدرجة) لكل من الأطراف المتعاقدة، بحسن نية ببذل جميع الجهود المعقولة بروح التعاون، لمحاولة حل النزاع بطريقة ودية. (د) في حالة عدم توصل الأطراف إلى حل للنزاع وفقاً للمادة 28-2 (ج) عن طريق اتفاق كتابي بالتسوية خلال أربعين (40) يوماً من استلام إخطار بالنزاع (أو أي تاريخ سابق على النحو الذي يتفق عليه الأطراف)، يتم حل النزاع عن طريق قرار الخبير وفقاً للمادة 28-3 أو التحكيم وفقاً للمادة 28-4. 28-3 قرار الخبير (أ) بشرط مراعاة المواد 28-2 (أ)، 28-2 (ب)، 28-2 (ج)، يمكن إحالة المنازعات الناجمة بموجب شروط المواد 5-4 (هـ)، 7-1 (د)، 7-2 (د)، 10-3 (ج)، 12-1 (د) (4)، 13-1 (ح)، 24-1 (ك) إلى قرار الخبير وفقاً لشروط تلك المواد والإجراء المنصوص عليه في الملحق (د). بالإضافة إلى ذلك، وأيضاً مع مراعاة المادة 28-2 (ب)، يحق للأطراف أيضاً الاتفاق كتابة على إحالة أي نزاع آخر إلى قرار الخبير. (ب) يتفق الطرفان على أن يكون قرار هذا الخبير المفرد أو لجنة الخبراء نهائياً وملزماً للطرفين ولا يكون قابلاً لرفعه للتحكيم. (ج) في أي نزاع تتم إحالته إلى قرار الخبير يتم النظر فيه من قبل خبير واحد (1) إلا إذا اختار الطرفان اللجوء إلى حكم لجنة من ثلاثة (3) خبراء وفقاً للفقرة (3) من الملحق (د). 28-4 التحكيم الدولي (أ) باستثناء إذا تمكن الطرفان من تسوية النزاع بشكل ودي وفقاً للمادة 28-2 أو اختارا إحالة النزاع إلى قرار الخبير بموجب المادة 28-3، يوافق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على تسوية ذلك النزاع بواسطة التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الصادرة عن أحكام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) المطبقة في تاريخ استلام المدعى عليه إخطار التحكيم ("القواعد"). (ب) يتألف كل مجلس تحكيم يشكل بموجب هذه الاتفاقية من ثلاثة (3) محكمين. يعين كل طرف محكماً واحداً (1) خلال ثلاثين (30) يوماً من إصدار الإخطار باللجوء إلى التحكيم بموجب القواعد، والمحكم الذي يرأس مجلس التحكيم يعين بواسطة المحكمين الاثنين (2) الذين تم اختيارهما على النحو المذكور، وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني. في حالة فشل أحد الطرفين في اختيار محكم على النحو المنصوص عليه في هذه المادة، أو في حالة عدم تمكن المحكمين (2) المختارين من قبل الطرفين أو فشلهما في الاتفاق على المحكم الثالث خلال ثلاثين (30) يوماً أو فترة زمنية أخرى من اختيارهما، يحق للطرفين الاتفاق كتابة، حينئذ على اختيار المحكم الثالث من قبل غرفة التجارة الدولية للتصرف وفقاً لأي قواعد مطبقة لدى غرفة التجارة الدولية لهذا الغرض. ويجب أن يكون جميع المحكمين المعينين من جنسيات تختلف عن جنسيتي أي من طرفي النزاع. (ج) يتم إصدار الحكم أو القرار الآخر الصادر عن لجنة التحكيم بأغلبية أصوات المحكمين. (د) في حالة الاختلاف بشأن الإجراء الواجب اتخاذه، وعند عدم وجود أغلبية أو عند تفويض لجنة التحكيم بذلك، يحق لرئيس التحكيم اتخاذ القرار بشكل خاص. (هـ) يجرى التحكيم في لندن بالمملكة المتحدة. (و) تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم. (ز) يجوز لأي طرف تقديم طلب لأية محكمة ذات اختصاص قضائي لتنفيذ أي قرار (بما في ذلك أي قرار يمنح إنصافاً مؤقتاً) ضد أي طرف وللحصول على إثبات (سواء بالكشف عن مستندات أو استجوابات مباشرة أو إفادات أو أقوال شهود) التي يأمر المحكمون بإدخالها في إجراءات التحكيم. (ح) يحق لكل طرف اللجوء إلى إجراءات انتقالية كالأوامر القضائية المانعة من أية محكمة ذات اختصاص للاحتفاظ بحقوقه ريثما تبدأ إجراءات التحكيم. (ط) لا يحق للطرفين الطعن في القرار وأي حكم صادر عن لجنة التحكيم أمام أي محكمة ذات اختصاص قضائي في أي أمر ينجم عن التحكيم أو عن القرار وأي حكم، باستثناء إذا كان الاستئناف مسموحاً به بموجب القانون المطبق. على الرغم من ذلك، يحق لأي طرف تقديم طلب لأية محكمة ذات اختصاص قضائي لتسجيل القرار وأي حكم، و/ أو للحكم على القرار وأي حكم صادر و/ أو تطبيق أي حكم. 28-5 السرية يلتزم الطرفان بقدر ما يسمح به القانون المطبق أو أحكام البورصة المطبقة على واحد أو أكثر من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وكل من الأطراف المتعاقدة، بالمحافظة على سرية أي حكم يصدره خبير و/ أو إجراءات التحكيم ونتائجها وعدم الإفصاح عن نتائج تلك الإجراءات أو تعليل الخبراء أو لجنة التحكيم في تلك الإجراءات أو أي مواد في الإجراءات لا تندرج بغير ذلك في النطاق العام، وتشمل المواد المعدة لغرض التحكيم أو قرار الخبير وجميع المستندات والأدلة الأخرى المقدمة من قبل أحد الطرفين أو من قبل شاهد أو خبير أو أي شخص آخر.
المادة (29) : افتتاح مكتب في مملكة البحرين يلتزم المتعاقد أو الشركة التابعة له خلال ثلاثة (3) أشهر ميلادية من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، بافتتاح مكتب له في مملكة البحرين، يكون في عهدة شخص مفوض باستلام الإخطارات التي توجه حسب الأصول وفقاً لأحكام المادة 30. وبناء على طلب المتعاقد أو الشركة التابعة له، تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز (على حساب المتعاقد أو الشركة التابعة له وحده) بمساعدته على افتتاح مكتب له واستصدار المستندات اللازمة لأغراض تسجيله.
المادة (30) : الإخطارات 30-1 الإخطارات (أ) جميع الإخطارات اللازم توجيهها بموجب هذه الاتفاقية، يجب أن تكون تحريرية باللغة الإنجليزية، وتسلم بواسطة الحقيبة البريدية أو ترسل بالبريد المسجل (مدفوع الأجر مسبقاً) أو ترسل بالفاكس إلى العناوين المحددة أدناه في المادة 30-1 (ب). وتعتبر الإخطارات المستلمة خلال ساعات الدوام الرسمي في أيام العمل قد استلمت بموجب إيصال. وتعتبر الإخطارات المستلمة خارج ساعات الدوام الرسمي قد استلمت في يوم العمل التالي. ويلتزم المعنون إليه أي إخطار يوجه بموجب هذه الاتفاقية بتأكيد استلام الإخطار فوراً بواسطة الفاكس إذا طلب منه المرسل أن يفعل ذلك. (ب) جميع الإخطارات بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك الدراسات والتقارير والمستندات والمراسلات التي يرسلها المتعاقد إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو العكس، يجب توصيلها أو إرسالها إلى العناوين التالية الخاصة بالأطراف: إذا كانت موجهة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز: صندوق بريد 1435 المنامة البحرين عناية: سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رقم الفاكس: 97317293007+ إذا كانت موجهة إلى المتعاقد: أوكسيدنتال البحرين المحدودة بواسطة شركة أوكسيدنتال للنفط والغاز صندوق بريد: 73243 برج أوكسيدنتال الشارع الرابع، المرور أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة عناية: نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال الدولية رقم الفاكس: 97126917300+ نسخة منه إلى: بواسطة شركة أوكسيدنتال للنفط والغاز 5 "ايست غرين وي بلازا" شقة 110 هيوستن، تكساس 0521-77046 الولايات المتحدة الأمريكية عناية: رئيس الإنتاج الدولي رقم الفاكس: 17132157001+ إم دي سي للنفط والغاز (حقل البحرين) ذ.م.م. صندوق بريد: 45005 أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة عناية: الرئيس التنفيذي، مبادلة للنفط والغاز رقم الفاكس: 97124130102+ الشركة القابضة للنفط والغاز صندوق بريد: 1426 المنامة مملكة البحرين عناية: الرئيس التنفيذي رقم الفاكس: 97317312545+ أو إلى غيرها من العناوين التي يحددها أحد الطرفين من وقت لآخر بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
المادة (31) : متفرقات 31-1 الاتفاقية الكلية تخلف هذه الاتفاقية وتحل محل أية اتفاقية سابقة أو تفاهم بين الطرفين سواء كان شفهياً أو تحريرياً حول موضوعها قبل تاريخ تنفيذها. 31-2 تعديل الاتفاقية (أ) لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو تنقيحها أو تغييرها أو الإضافة إليها بأي وجه إلا بوثيقة مكتوبة يوقعها الطرفان وتتضمن التاريخ الذي يصبح فيه هذا التعديل أو التنقيح نافذاً. (ب) يجوز للمتعاقد أن يطلب إجراء تعديل معين في الشروط الفنية المتفق عليها لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية. وللهيئة الوطنية للنفط والغاز حق خيار الموافقة أو عدمها على هذا الطلب. وإذا وافقت الهيئة الوطنية للنفط والغاز على هذا الطلب، فيكون أي تعديل ناتج عن ذلك وفق الأحكام والشروط التي يتفق عليها الطرفان. 31-3 التنازل الاختياري لا يعتبر أي طرف قد تنازل أو تخلى أو عدّل حقوقه بموجب هذه الاتفاقية ما لم يكن هذا الطرف قد أعرب عن نيته صراحة في القيام بذلك بموجب وثيقة مكتوبة يوقعها حسب الأصول، بشرط أن تتعلق هذه الوثيقة فقط بالموضوع الذي تشير إليه صراحة، وبالتالي لا تنطبق على أي موضوع لاحق أو آخر. 31-4 الإشارة إلى القوانين واللوائح الإشارة إلى أي قانون أو لائحة تشمل الإشارة إلى ذلك القانون أو تلك اللائحة عندما يجرى عليهما من وقت لآخر أي تعديل أو تمديد أو يعاد سنهما. 31-5 لغة المستندات جميع المستندات أو أي منها اللازمة بموجب هذه الاتفاقية أو نتيجة لها أو فيما يتصل بها أو اللازمة لتنفيذها - وتشمل من غير حصر التقارير والدفاتر والسجلات المحاسبية والخطط - يجب أن تعد وتحرر باللغة الإنجليزية. 31-6 قياس المواعيد لأغراض هذه الاتفاقية، فإن جميع قياسات المواعيد تحدد وتحتسب وفق التقويم الغريغوري (الميلادي). 31-7 تضارب المصالح يكون كل طرف مسئولاً عن أن يمتنع أي مدير أو موظف أو وكيل لأي طرف أو شركاته الشريكة أو مقاوليه من الباطن أو بائعيه، عن إعطاء أو استلام من أي مدير أو موظف أو وكيل للطرف الآخر أو شركاته الشريكة أية عمولة أو رسماً أو حسماً أو أية هدية أو ضيافة بتكلفة أو قيمة كبيرة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، أو الدخول في ترتيبات تجارية مع أي مدير أو موظف أو وكيل لذلك الطرف الآخر أو شركاته الشريكة عدا ممثل ذلك الطرف أو شركاته الشريكة، دون إخطار خطي مسبق منه إلى الطرف الآخر. ويلتزم كل طرف بتبليغ الطرف الآخر فوراً عن أية مخالفة لهذه المادة 31-7، وأي مقابل تم استلامه نتيجة لتلك المخالفة يجب دفعه أو قيده لحساب الطرف الآخر. ويجوز لأي ممثل مفوض من أحد الطرفين تدقيق جميع أو أي من سجلات الطرف الآخر وأي مقاول من الباطن أو بائع لغرض واحد وهو تحديد ما إذا كان هناك تقيد بهذه المادة 31-7. 31-8 التعارض بين متن الاتفاقية والملاحق في حالة وجود أي تعارض بين أي نص في متن هذه الاتفاقية وأي نص في متن الملاحق، يكون النص في المتن الرئيسي هو السائد. 31-9 ضمان قانونية الاتفاقية والمستندات يلتزم كل طرف ويضمن للطرف الآخر بأن هذه الاتفاقية وأي مستند يقدم بموجبها أو وفقاً لأحكامها مصدق وموقع ومسلم حسب الأصول والصلاحية من ذلك الطرف، وبالتالي يشكل التزاماً صحيحاً ونافذاً وملزماً لذلك الطرف اعتباراً من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date). 31-10 الفوائد المترتبة على التخلف عن السداد إذا عجز أي طرف عن دفع أية مبالغ متوجبة الدفع عليه بموجب هذه الاتفاقية في موعدها، فستتوجب فوائد على المبلغ المتأخر بدء من التاريخ الذي يجب فيه الدفع لكن يستثنى منه تاريخ الدفع الفعلي بمعدل اثنين (2) في المائة بعد شهر واحد LIBOR مركب يومياً.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن