تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (77) لسنة 2007 بتأسيس الشركة القابضة للنفط والغاز، وعلى اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA) في القطاع رقم (1) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : خط العرض خط الطول (درجة - دقيقة - ثانية) (درجة - دقيقة - ثانية) 26 02 35.000 50 29 06.000 26 00 52.000 50 16 44.000 25 57 09.246 50 17 35.438 25 53 01.527 50 18 06.622 25 49 08.468 50 22 00.712 25 42 274.578 50 25 03.180 25 40 57.000 50 26 07.754 25 34 34.000 50 34 03.000 25 35 10.000 50 34 48.000 25 34 53.000 50 41 22.000 25 34 50.000 50 41 35.000 25 34 21.000 50 44 05.000 25 33 29.000 50 45 49.000 25 32 49.000 50 46 11.000 25 32 55.000 50 46 48.000 25 32 43.000 50 47 46.000 25 32 06.000 50 48 36.000 25 32 40.000 50 48 54.000 25 32 55.000 50 48 48.000 25 33 44.000 50 49 04.000 25 32 49.000 50 48 32.000 25 34 33.000 50 47 37.000 25 35 33.000 50 46 49.000 25 37 21.000 50 47 54.000 25 37 45.000 50 49 44.000 25 38 19.000 50 50 22.000 25 37 43.000 50 50 26.000 25 39 31.000 50 50 06.000 25 40 10.000 50 50 30.000 25 41 27.000 50 51 43.000 25 42 27.000 50 51 09.000 25 44 07.000 50 51 58.000 25 44 58.000 50 52 05.000 25 45 35.000 50 51 53.000 25 46 00.000 50 51 40.000 25 46 57.000 50 51 23.000 25 48 10.750 50 50 47.000 25 48 10.750 50 33 54.000
المادة () : القواعد المحاسبية الغرض من هذه القواعد المحاسبية هو وضع طريقة عادلة ومنصفة لتقرير المصروفات والمستحقات بالنسبة لحساب التشغيل، ولإيجاد وسيلة لمراقبة المصروفات مقابل الميزانيات المعتمدة. القسم الأول - أحكام عامة (أ) تعريفات يكون للتعريفات المنصوص عليها في المادة (1) من الاتفاقية ذات المعنى المطابق عند استعمالها في هذه القواعد المحاسبية. وإضافة إلى ذلك، تنطبق التعريفات التالية عند استعمال أي من الكلمات والعبارات المبينة أدناه في هذه القواعد المحاسبية (سواء كانت في صيغة المفرد أو الجمع). "أساس الاستحقاق" يكون لها المعنى المبين إزاءها في القسم الأول (ب) "سعر الصرف التجاري" تعني ما يلي: (أ) عندما تكون العمليات المعنيتان مختلفتين عن المتوسط الحسابي لمعدل الشراء والبيع، يكون حسب شهادة من بنك ناشيونال ويستمنستر بي إل سي (أو أي بنك درجة أولى آخر يتفق عليه الطرفان) بشأن التحويلات التلغرافية للعملات المعنية التي يتفق عليه الطرفان) بشان التحويلات التلغرافية للعملات المعنية التي يعلن عنها البنك في الساعة 10.30 صباحاً بتوقيت لندن، و (ب) عندما تشمل العملتان المعنيتان عملة سعر الصرف يكون السعر الذي اشترى المتعهد به تلك العملة. "تقرير مراقبة التكاليف" يكون له المعنى المبين إزاءه في القسم الأول (ج) (2). "تقرير استرداد التكاليف والنفط الربح" يكون له المعنى المبين إزاءه في القسم الأول (ج) (3). "حساب المصروفات" يعني الحساب أو مجموعة الحسابات التي يحتفظ بها المتعهد بموجب القسم الأول (ب) لقيد هذه المصروفات المشروعة التي أنفقت بموجب برنامج العمل والميزانية السنوي والتي لا تعتبر تكاليف نفطية، وبالتالي تعتبر "مصروفات". "مادي" تعني أية ممتلكات ومعدات ومواد وآلات وأدوات وإمدادات من أي نوع تم تملكها أو الاحتفاظ بها لنا أو بشأن العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية. "حساب التشغيل" يعني الحساب أو مجموعة الحسابات التي يحتفظ بها المتعهد بموجب القسم الأول (ب) لقيد التكاليف النفطية المنصرفة والإيرادات المتحققة بشأن العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية. "الخدمات الفنية" يكون لها المعنى المبين إزاءها في القسم الثالث (هـ). أي إشارة إلى "مادة" تعتبر إشارة إلى مادة في المتن الرئيسي للاتفاقية، وأي إشارة إلى "قسم" تعتبر إشارة إلى قسم في هذه القواعد المحاسبية. (ب) حساب التشغيل وحساب المصروفات والعملة التزام المتعهد بوضع السجلات والاحتفاظ بموجب القواعد المحاسبية المعتمدة عالمياً المتفقة مع الممارسات الجيدة السائدة، بجميع الدفاتر والسجلات المحاسبية اللازمة لقيد المصروفات مع تفاصيل معقولة، والتكاليف النفطية - على أساس محدد للاستكشاف التجاري - التي ينفقها المتعهد والإيرادات التي يحققها. ويحتفظ المتعهد بحساباته باللغة الإنجليزية. أساس الاستحقاق يحتفظ بحسابات المتعهد في جميع الأحوال - ما لم ينص على خلافه في هذه القواعد - على أساس الاستحقاق. ويقصد بعبارة "أساس الاستحقاق" الأساس المحاسبي الذي يعتبر بموجبه الإيراد والنفقات منطبقة على الفترة التي تحققت أو انصرفت فيها، بغض النظر عن التاريخ الفعلي لاستلامها أو صرفها. فحص الحسابات يلتزم المتعهد بأن يجعل جميع حساباته وسجلاته التي يحتفظ بها بموجب المادة 27 جاهزة للفحص من قبل الهيئة الوطنية أو ممثليها المفوضين. صرف العملات يلتزم المتعهد بالاحتفاظ بحساباته وسجلاته، بما في ذلك من غير حصر الحسابات والسجلات المتعلقة ببيانات التكاليف النفطية وبيانات المصروفات المشار إليها في المادة 10، بالدولار. وتحول جميع المصروفات بغير الدولار إلى الدولار بموجب المتوسط الشهري لسعر الصرف التجاري. ويلتزم المتعهد بالاحتفاظ بسجل شامل لجميع أسعار الصرف المستعملة في تحويل أية مصروفات بغير الدولار إلى الدولار. وأي ربح أو خسارة - إن وجدت - يحققها المتعهد من صرف العملة اللازمة للعمليات النفطية تقيد لحساب أو على حساب العمليات - حسبما تكون عليه الحال. التقريب والعمليات الحسابية تمدد جميع العمليات الحسابية إلى ست (6) خانات عشرية، وتقرب النتائج النهائية إلى خانتين (2) عشريتين في حالة العملات، وإلى صفر (1) من الخانات العشرية في حالة الكميات. وعند التقريب، إذا كان الرقم على يمين الخانة العشرية المراد تقريبه من واحد إلى أربعة (1-4) يعتبر صفراً (0)، ومن خمسة (5) فما فوق يقرب إلى واحد (1). (ج) البيانات يلتزم المتعهد بأن يقدم إلى الهيئة الوطنية بياناً عن الربح والخسارة وميزانية عمومية وبياناً عن التدفقات النفطية لكل سنة شمسية، وبيانات عن التكاليف النفطية مع تصنيفات وتحليلات مناسبة حسبما هو مبين في الملحق (هـ) عن كل ربع سنة شمسية، بموجب أحكام المادة 10. ويقدم المتعهد إلى الهيئة الوطنية تقريراً خلال ثلاثين (30) يوم عمل من انتهاء كل ربع سنة شمسية ("تقرير مراقبة التكاليف") يشتمل على المعلومات التالية لكل برنامج عمل وميزانية سنوي: (أ) كل بند معتمد في الميزانية. (ب) المصروفات التراكمية حتى تاريخ كل بند في الميزانية. (ج) المصروفات المستقبلية المتنبأ بها لإكمال برنامج العمل والميزانية السنوي. (د) إجمالي التكاليف النفطية المتوقع إنفاقها مقابل برنامج العمل والميزانية السنوي المعتمد. يقدم المتعهد إلى الهيئة الوطنية خلال ثلاثين (30) يوم عمل من انتهاء كل ربع سنة شمسية تقريراً ("تقرير استرداد التكاليف والنفط الربح") يشتمل على البيانات التالية على أساس محدد للاستكشاف التجاري كما هو مناسب: (هـ) النفقات النفطية غير المستوردة في بداية ربع السنة الشمسية. (و) المصروفات التي أنفقت خلال ربع السنة الشمسية. (ز) قيمة وحجم نفط استرداد التكاليف الذي استخرجه المتعهد خلال ربع السنة الشمسية. (ح) تكاليف النفط غير المستردة المرحلة للاسترداد في أرباع سنوية شمسية تالية. (ط) قيمة وحجم النفط المستخرج والمستعمل في العمليات النفطية الجاهز للنقل والمنقول فعلاً من قبل المتعهد والهيئة الوطنية في نهاية ربع السنة الشمسية. (ي) النفط الربح المخصص للمتعهد وللهيئة الوطنية خلال ربع السنة الشمسية. ويلتزم المتعهد بأن يعد ويقدم للهيئة الوطنية التقديرات الختامية لبرنامج العمل والميزانية السنوي، وذلك خلال ثلاثين (30) يوم عمل على الأقل قبل نهاية السنة المالية المعنية. وتحدد هذه التقديرات أي جزء من برنامج العمل الذي لم لم ينفذ - إن وجد - والذي سيرحل إلى السنة الشمسية التالية. صحة البيانات إذا كانت بيانات التكاليف النفطية والمصروفات تعكس بوضوح ودقة حسابات وسجلات تلك التكاليف مع دعمها بمستندات ثبوتية من اجنب المتعهد، وإذا كانت هذه البيانات معدة ومقدمة في الموعد المحدد بموجب المادة 10، فيفترض أن كلا من هذه البيانات حقيقياً وصحيحاً، مع احتفاظ الهيئة الوطنية بحقها في تدقيقها بموجب القسم الأول (هـ) التالي. ودرءاً للشك، بالنسبة لتقديم حسابات المتعهد للمصروفات وفق إجراءات هذا الملحق (ج)، فلا شيء يمنع المتعهد من قيامه فيما بعد بتقديم هذه المصروفات إلى لجنة الإدارة لتمييزها كتكاليف نفطية قابلة للتعويض إذا قرر المتعهد فيما بعد بأن هذه المصروفات المعتمدة ساهمت مساهمة مباشرة في التوصل لاكتشاف تجاري. وبعد موافقة لجنة الإدارة، تسترد التكاليف النفطية وتكتسب فائدة مركبة كما هو منصوص عليه في المادة 13-4. (هـ) التدقيق بعد توجيه إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يوماً إلى المتعهد، يحق للهيئة الوطنية على حسابها وحدها إجراء التدقيق على دفاتر حسابات المتعهد وسجلاته وملفاته الخاصة بأي ربع سنة شمسية، لغاية سنة واحدة (1) من انتهاء السنة الشمسية التي يقع فيها ربع السنة الشمسية المعني. وتلتزم الهيئة الوطنية ببذل جهودها المعقولة لإجراء تدقيقها بطريقة لا ينتج عنها إلا حد أدنى من المضايقة للمتعهد. ويلتزم المتعهد ببذل جهوده المعقولة للتعاون مع الوزارة، وبأن يقدم لممثلي الهيئة الوطنية التسهيلات والمساعدات المعقولة. وخلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ انتهاء التدقيق، تقدم الهيئة الوطنية إلى المتعهد إشعاراً خطياً مفصلاً تحدد فيه الملاحظات و/ أو المطالبات الناشئة عن التدقيق وأسباب ذلك. ويجتمع الطرفان خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام المقاول للإشعار المشار إليه في القسم الأول (هـ) (3)، ويسعيان للتوصل إلى اتفاق مشترك مرض وتسوية للموضوع بإجراء التعديلات اللازمة. وإذا لم يتم التوصل لمثل هذا الاتفاق خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الاجتماع الأول للطرفين، فيجوز للطرفين الاتفاق على تسوية الموضوع خلال فترة أخرى مدتها ثلاثون (30) يوماً بواسطة مكتب محاسبية معترف به دولياً (يكون من جنسية غير جنسيتي الطرفين) ويكون قرار هذا المكتب المحاسبي نهائياً وملزماً للطرفين. وإذا لم يتمكن الطرفان من تسوية الموضوع بالطرق المذكورة، يجوز لأي من الطرفين في أي وقت بعد ذلك إحالة الموضع للبت بموجب الملحق (د). وإذا كان قرار الخبير يسند أياً من اعتراضات الهيئة الوطنية على الحساب، فيجب تعديل حساب التشغيل (أو حساب المصروفات إذا كان ذا علاقة) وفق ذلك. وتعتبر جميع المعلومات التي يحصل عليها أي من الطرفين بموجب أحكام هذه القواعد المحاسبية سرية، وعليه تكون خاضعة لأحكام المادة 26-2. وبالرغم من انتهاء فترة السنة الواحدة 019 المذكورة المشار إليها في القسم الأول (هـ) (19، إذا ثبت أن المقاول مذنب بالتزوير أو سوء تصرف متعمد، يكون للهيئة الوطنية الحق في إجراء تدقيق آخر بشأن أية فترة سابقة. وبدون الحد من أحكام أي قانون نافذ يلزم بمدة استبقاء أطول، يلتزم المتعهد بالاحتفاظ بجميع سجلات المحاسبة والعوائد والدفاتر والحسابات المتعلقة بالعمليات النفطية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من انتهاء السنة الشمسية التي تتعلق بها أو - في حالة ادعاء الهيئة الوطنية وجود تزوير أو سوء تصرف متعمد - الأخير من: (أ) مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من انتهاء السنة الشمسية التي تتعلق بها، و(ب) مدة لا تقل عن سنة واحدة (1) من تسوية الاعتراضات على الحسابات التي أثيرت بشأن ذلك التزوير أو سوء التصرف المتعمد. (و) قيود على الأعمال غير المرصودة في الميزانية يجوز للهيئة الوطنية تفويض المتعهد بالصرف على أي عمل لم يرصد في برنامج العمل والميزانية السنوي بناء على توصية من لجنة الإدارة. (ز) سيادة الاتفاقية في حالة وجود أي تفاوت أو تعارض بين أي نص في هذه القواعد المحاسبية ومواد الاتفاقية، تكون المواد هي السائدة دائماً. (ح) تعديل هذه القواعد المحاسبية يجوز تعديل هذه القواعد المحاسبية من وقت لآخر باتفاق مشترك بين الهيئة الوطنية والمتعهد. القسم الثاني - تكاليف العمليات النفطية مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية وهذه القواعد المحاسبية، يلتزم المتعهد بالقيد على حساب التشغيل جميع التكاليف النفطية وحساب المصروفات وجميع المصروفات (بشرط عدم تكرار أي قيد التي تشمل من غير حصر ما يلي: (أ) اليد العاملة المرتبات والأجور والعلاوات والعوائد المستحقة وفق الممارسات المعتادة لموظفي المتعهد وموظفي شركاته الشريكة المستخدمين بشكل مباشر وحصري في العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية، سواء بتعيين مؤقت أو دائم وسواء داخل مملكة البحرين أو خارجها. التكاليف أو المساهمات المدفوعة بموجب تقديرات تفرضها الهيئة الوطنية وتنطبق على تكاليف عمال المتعهد أو المرتبات والأجور. (ب) المواد تقيد المواد التي تشتري أو تزود بها العمليات النفطية حساب التشغيل (أو حساب المصروفات) كمخزن لحين استخدامها في العمليات. والأساس لهذا القيد مبين في القسم الثالث. ولا يجوز شراء أو تحويل إلا المواد والمعدات اللازمة للاستعمال الآتي للعمليات النفطية أو للاحتفاظ بمخزون احتياطي معقول، بشرط أن يكون ذلك معقولاً من الناحية العملية ومتوافقاً مع الممارسات الفعالة والاقتصادية. ويجب تجنب تراكم المخزون الزائد عن الحاجة. (ج) النقل نقل الموظفين والمواد اللازمة لتنفيذ العمليات النفطية، بما في ذلك تكاليف التعبئة والوساطة وغيرها من التكاليف ذات العلاقة. وتشمل تكاليف نقل الموظفين - بقدر ما تغطية السياسة المقررة للمتعهد - نفقات سفر الموظفين وأسرهم المباشرة إلى ومن نقطة منشأ الموظفين عند بدء التوظيف وعند المغادرة النهائية والإجازات، وكذلك نفقات السفر المحلي في مملكة البحرين للموظفين وأسرهم المباشرة التي تنشأ عن الانتقال من موقع إلى آخر، ونفقات السفر المتعلقة بالإجازات الدورية لاسترداد الصحة والنشاط لموظفي الحقول. (د) المباني تكاليف المباني والصيانة وتكاليف وإيجارات جميع المكاتب والبيوت والمستودعات وغير ذلك من أنواع المباني، وتكاليف المعدات والمنشآت والأثاث والتركيبات والإمدادات اللازمة لإدارة هذه المباني والمرافق، وكلها في مملكة البحرين. (هـ) الخدمات تكاليف خدمات الاستشاريين وخدمات العقود والمرافق والخدمات الأخرى التي تشترى من مصادر خارجية والإيجارات أو التعويضات التي تدفع أو تصرف لاستعمال المعدات والمرافق، وبوجه عام أية خدمات أو أعمال ينفذها مقاولون ومقاولون من الباطن فيما يتعلق بالعمليات النفطية وفق المادة 13. تكاليف المواد التي يملكها المتعهد و/ أو شركاته الشريكة والخدمات التي يقدمها المتعهد و/ أو شركاته الشريكة. والأساس لقيد حساب التشغيل (أو حساب المصروفات) مبين في القسم الثالث. (و) الأضرار والفقدان تستثنى جميع التكاليف والنفقات اللازمة لتعويض الهيئة الوطنية والجهات الشريكة لها ومستخدميهم لاستبدال أو تصليح الأضرار أو الفقدان فيما يتعلق بالعمليات النفطية التي لم تدفع من عوائد التأمين، بشرط أن تكون هذه التكاليف ناتجة عن مخاطر يقوم أي مشغل معقول وحذر بالتأمين عليها وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط ولكن المتعهد اختار حسب تقديره وحده عدم التأمين عليها. ولا يشم الاستثناء الوارد في الجملة السابقة المبالغ المتحملة من التأمين. ويجب على المتعهد إشعار الهيئة الوطنية كتابياً في أسرع وقت ممكن عن أية أضرار أو فقدان يتجاوز خمسين ألف (50.000) دولار. (ز) المصروفات القانونية جميع التكاليف والنفقات المتعلقة بالخدمات القضائية أو القانونية اللازمة أو المتعلقة بالعمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك أتعاب ومصروفات الوكلاء، وجميع الأحكام القضائية الصادرة ضد الطرفين أو أي منهما بشأن العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية، والنفقات الفعلية التي ينفقها المتعهد لضمان إثبات لغرض الدفاع عن أي إجراء أو مطالبة أقيمت ضد العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية يباشرها الموظفون القانونيون التابعون للمتعهد أو شركاته الشريكة، تقيد تكاليف تتناسب مع تقديم تلك الخدمات على حساب التشغيل (أو على حساب المصروفات). ودرءاً للشك، فإن أية تكاليف أو رسوم ينفقها المتعهد فيما يتعلق بالتقاضي أو التحكيم بين الطرفين تعتبر مصروفات. (ح) الضرائب مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، فإن جميع الضرائب المحلية من أي نوع (عدا ضريبة الدخل) أو الجباية أو الرسوم أو الضرائب أو المكوس أو أي نوع آخر من هذه الضرائب - إن وجدت - تقدر أو تفرض فيما يتعلق بالعمليات النفطية والتي دفعها المتعهد أو شركاته الشريكة أو الهيئة الوطنية في مملكة البحرين لأجل العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية. (ط) التأمين والمطالبات يقيد على حساب التشغيل (أو على حساب المصروفات) أقساط التأمين اللازم بموجب القانون المحلي أو الذي يجريه المتعهد بموجب المادة 25-3 من الاتفاقية لغرض وبشأن العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية، وبشأن بوالص التأمين العالمي الذي يشترك فيه المتعهد، وحصة من أقساط التأمين بنسبة العمليات النفطية التي تجري بموجب هذه الاتفاقية. وتقيد على النحو المذكور أيضاً جميع المصروفات الفعلية التي يتحملها ويدفعها المتعهد تسديداً لأية خسائر ومطالبات وأضرار وأحكام قضائية وأية نفقات، بما في ذلك الخدمات القانونية، بشرط أن يجري المتعهد ويحتفظ بتغطية تأمينية ضد الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام القضائية بموجب تغطية تأمينية يجريها عادة أي مشغول معقول وحذر. وإذا لم يتقيد المتعهد بأحكام هذا القسم الثاني (1) (2)، فلا يجوز للمتعهد بأي حال قيد هذه المصروفات على حساب التشغيل. ودرءاً للشك، يقيد في حساب التشغيل إيرادات جميع التسويات والمدفوعات المستلمة من شركات التأمين بشأن العمليات النفطية. (ي) تكاليف التدريب تقيد تكاليف توفير كل التدريب بموجب المادة 24-1 كتكاليف نفطية وتعتبر تكاليف قابلة للاسترداد. (ك) المصروفات العامة والإدارية لا تقيد بموجب الأحكام السابقة من هذه القواعد المحاسبية تكاليف الموظفين وتكاليف المكاتب ذات العلاقة والقيام بالخدمات الإدارية والقانونية والمحاسبية والشراء والخزانة وعلاقات الموظفين والحاسب الآلي وغيرها من الأعمال الوظيفية الشبيهة في مكاتب المتعهد في مملكة البحرين. وإذا كانت تكاليف الموظفين والمكاتب ليست منسوبة كلياً للعمليات النفطية التي تجري بموجب هذه الاتفاقية، تعامل المصروفات كما يلي: تقيد تكاليف الموظفين على حساب التشغيل أو على حساب المصروفات وتحدد وفق الزمن الفعلي الذي يصرفه هؤلاء الموظفون في العمليات النفطية بإثبات "كشوف دوام" يضعها المتعهد. تقيد تكاليف المكتب الأخرى على حساب التشغيل أو على حساب المصروفات على أساس تناسبي مع التكاليف المباشرة للموظفين تحدد بموجب القسم الثاني (ك) (1). ويجري احتساب المصروفات المشار إليها أعلاه منفصلة في بيان التكاليف النفطية وبموجب مستندات ثبوتية إذا طلبت الهيئة الوطنية ذلك. (ل) المصروفات الأخرى يقيد على حساب التشغيل (أو حساب المصروفات) أية تكاليف ونفقات أخرى غير تلك المشمولة بالأحكام السابقة من هذا القسم الثاني التي يتحملها المتعهد لتنفيذ العمليات النفطية، بشرط أن توافق الهيئة الوطنية عليها، على أن لا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق. (م) المصروفات الإدارية العامة أثناء قيام المتعهد بالعمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية، فإن التكاليف الإدارية بالإضافة إلى النفقات المتعلقة مباشرة بالعمليات النفطية، غير تلك التي تقيد بموجب الأحكام السابقة من هذا القسم الثاني، تعتبر تكاليف نفطية وتحتسب على النحو التالي: (أ) خمسة في المائة (5%) من العشرة ملايين (10.000.000) دولار الأولى من إجمالي جميع تكاليف الاستكشاف وتكاليف التطوير باستثناء الفائدة، وثلاثة في المائة (3%) من العشرة ملايين (10.000.000) دولار التالية من إجمالي جميع تكاليف الاستكشاف وتكاليف التطوير باستثناء الفائدة، ومن ثم اثنان في المائة (2%) من جميع تكاليف الاستكشاف وتكاليف التطوير باستثناء الفائدة؛ و (ب) خمس في المائة (5%) من جميع تكاليف التشغيل للسنوات الخمس (5) الأولى من تاريخ بدء الإنتاج، وأربعة في المائة (4%) للسنوات الخمس (5) التالية، وثلاثة في المائة (3%) للسنوات الخمس (5) التالية، واثنان في المائة (2%) للسنوات الخمس (5) التالية، وواحد في المائة (1%) لكل سنة بعد ذلك. وتعتبر هذه المصروفات الإدارية تعويضاً عن الخدمات والتكاليف غير المباشرة لمكاتب المتعهد خارج مملكة البحرين التي لا تقيد مباشرة وتتعلق بتنفيذ أعمال إدارية وشراء وقانونية وخزانة وضرائب وعلاقات موظفين وتوجيهات ومعرفة فنية وغيرها من أعمال تتم لمصلحة العمليات النفطية. وتشمل هذه المصروفات كذلك خدمات جميع موظفي شركة المتعهد الأم (إن وجدت) في مكاتب خارج مملكة البحرين لا تقيد، بما في ذلك المرتبات والأجور، إضافة إلى الأعباء والنفقات المنطبقة لهؤلاء الموظفين. وتعتبر المصروفات الإدارية بموجب هذا القسم تكاليف تطوير. ويتضمن بيان التكاليف النفطية بشكل منفصل بياناً مفصلاً للتكاليف الإدارية التي تقيد بموجب هذه الاتفاقية. القسم الثالث - أساس القيد على حساب التشغيل (أ) المواد التي يشتريها المتعهد تقيد المواد المشتراة بالسعر الذي يدفعه المتعهد أو شركاته الشريكة بعد استنزال جميع الحسومات التي تستلم بالفعل. ويشمل السعر المذكور التكاليف التالية (من غير حصر): رسوم الشراء ومصروفات التفتيش والإسراع ورسوم التصدير المستحقة للوسيط وتكاليف النقل وتكاليف التأمين ورسوم الشحن والتفريغ وضرائب الاستيراد ورسوم الترخيص المرتبطة بشراء المواد والمعدات والضرائب المنطبقة، إن وجدت. (ب) المواد التي يوفرها المتعهد يتم شراء المواد اللازمة للعمليات النفطية للقيد المباشر بموجب القسم الثالث (أ) عندما يكون ذلك عملياً، باستثناء أن المتعهد يجوز له توفير هذه المواد من مخزونة وفقاً للشروط التالية: (1) المواد الجديدة المنقولة من مستودع المتعهد أو غيره من الممتلكات تقيد بسعر الشراء الأصلي. (2) المواد التي تعادل الجديدة ولكنها بالية خارجياً ومناسبة للاستعمال من جديد، تقيد بنسبة خمسة وسبعين في المائة (75%) من سعر الشراء الأصلي. وتشمل هذه الفئة من غير حصر المواد التي خضعت لعملية تحديد وعادات إلى حالتها الوظيفية تماماً. (3) المواد التي لا يمكن تصنيفها وفق القسمين الثالث (ب) (1) والثالث (ب) (2)، وهي المواد المناسبة للاستعمال لوظائفها الأصلية ولكن بعد التصليح أو التجديد، أو المواد التي انخفضت درجتها وتستعمل لظروف خدمة مخفضة، تقيد بنسبة خمسين في المائة (50%) من سعر الشراء الأصلي. (4) الخزانات والرافعات والمباني وغيرها من المواد التي تتطلب تكاليف تركيب، تقيد بنسبة مئوية مناسبة من أسعار الشراء الأصلية لمواد مشابهة جديدة غير مركبة. (5) تكاليف المناولة وضرائب الاستيراد والضرائب المنطبقة وتكاليف النقل المذكورة في القسمين الثالث (ب) (1) والثالث (ب) (4) بعد تقديم المستندات الثبوتية. (ج) ضمان المواد التي يشتريها أو يوفرها المتعهد (1) إذا كانت إحدى المواد التي يشتريها المتعهد أو شركاته الشريكة بموجب القسم الثالث (أ) معيبة وعليها كفالة أو ضمان من المصنع أو المورد - سواء معلناً أو ضمنياً - يبذل المتعهد سعيه المعقول للاسترداد من المصنع أو المورد المعني ما يستحق بموجب هذه الكفالة أو الضمان، وأي تعديل يتسلمه المتعهد من المصنع أو المورد يرصد لحساب التشغيل، إذا كانت هذه المواد تشكل تكلفة نفطية. (2) في حالة شراء إحدى المواد (ولكنها مشمولة بالقسم الثالث (ج) (1)) أو قام المتعهد بتوفيرها بموجب القسمين 3 (أ) أو الثالث (ب) وهي معيبة عند شرائها أو توفيرها أو تقرر أنها معيبة بعد ذلك بوقت قصير، يقوم المقاول برصد تكاليفها في حساب التشغيل إذا كانت هذه المواد تشكل تكلفة نفطية. (د) فوق الأسعار إذا كانت بعض المواد اللازمة فوراً لا يمكن الحصول عليها في نقاط التوريد المعتادة وبالأسعار المحددة في هذا الملحق بسبب طوارئ وطنية أو إضراب أو ظروف أخرى غير اعتيادية خارجة عن إرادة المتعهد، فيجوز للمتعهد أن يتقاضى عن المواد اللازمة على أساس التكلفة المباشرة والمصروفات التي تحملها لشراء تلك المواد ولجعلها مناسبة للعمل وفي نقلها إلى الموقع الذي تكون هذه المواد مطلوبة فيه. (هـ) الخدمات الفنية والمعدات والمرافق التي يقدمها المتعهد أو شركاته الشريكة (1) ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين، تقيد الخدمات الفنية، بما في ذلك من غير حصر التحليلات المختبرية والصياغة والتفسيرات الجيوفيزيائية والهندسية ومعالجة البيانات ذات العلاقة التي ينفذها المتعهد أو شركاته الشريكة لمصلحة العمليات النفطية، بمقدار تكاليفها إذا لم ينص على غير ذلك في المادة 13 وتتحدد هذه التكلفة على أساس مقدار تكلفة المتعهد أو الشركة الشريكة، بدون تحقيق ربح أو خسارة للمتعهد وبشرط أن لا تكون هذه التكلفة أعلى من التكلفة العالمية لخدمات ذات نوعية مماثلة أو شروط مماثلة سائدة وقت تقديم هذه الخدمات الفنية. (2) يجوز استعمال المعدات والمرافق التي يملكها المتعهد أو أي من شركاته الشريكة في العمليات النفطية بموجب موافقة خطية مسبقة من الهيئة الوطنية (على أن لا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق). ولاستعمال هذه المعدات والمرافق المملوكة، يقيد على حساب التشغيل (أو حساب المصروفات) السعر التنافسي الذي لا يتجاوز متوسط الأسعار التجارية لمرافق ومعدات مماثلة. وتتحدد هذه التكلفة وفق محاسبية تكاليف المتعهد أو شركاته الشريكة، بدون تحقيق ربح أو خسارة للمتعهد وبشرط أن لا تكون هذه التكلفة أعلى من التكلفة العالمية لخدمات ذات نوعية مماثلة أو شروط مماثلة سائدة وقت تقديم هذه الخدمات الفنية. (و) عمليات الجرد (1) يجري المتعهد على فترات معقولة - لا تقل عن مرة سنوياً - عمليات جرد للمواد المقيدة في حساب التشغيل (وحساب المصروفات) تشمل جميع تلك المواد التي تعتبر قابلة للسيطرة بصورة معتادة. ويوجه المتعهد إلى الهيئة الوطنية إشعاراً كتابياً لا تقل مدته عن ستين (60) يوماً قبل بدء عملية الجرد بنيته في إجراء الجرد، ويكون للهيئة الوطنية الحق في تعيين ممثل أو أكثر ليشهدوا على عملية إجراء الجرد. وإذا لم تمارس الهيئة الوطنية هذا الحق، فيلتزم بقبول نتائج الجرد الذي يجريه المتعهد بشرط أن يقوم المتعهد على الفور في جميع الأحوال بتقديم نسخة من نتائج الجرد إلى الهيئة الوطنية، بغض النظر عما إذا كانت الهيئة الوطنية حاضرة أو لا أثناء عملية الجرد. (2) يتم إجراء مطابقة بين الجرد وسجلات المخزون المقيدة في حساب التشغيل (وحساب المصروفات)، ويضع المتعهد قائمة بالفوائض والنواقص ويقوم المتعهد بعمل تعديلات مالية للفوائض والنواقص مع وضع الإيضاحات ذات العلاقة، إن وجدت. (3) إذا قرر المتعهد أن من المناسب التصرف في أي مواد فائضة، فعليه تبليغ الهيئة الوطنية بالمواد التي ينوي التصرف فيها ولها قيمة في حساب التشغيل أو حساب المصروفات تعادل مائة ألف (100.000) دولار أو أكثر.
المادة () : إجراءات الاحتكام إلى الخبراء الغرض من إجراءات الاحتكام إلى الخبراء هو إيجاد طرق ووضع أحكام لتعيين الخبراء بموجب هذه الاتفاقية. (1) يجوز للطرف الذي يرغب في إحالة موضوع لقرار خبير أن يقدم للطرف الآخر أسماء ثلاثة (3) خبراء، ويلتزم الطرف الآخر خلال ثلاثين (30) يوماً بموجب إشعار إلى الطرف الآخر، باختيار واحد (1) من الخبراء المذكورين ليكون الخبير أو أن يوجه إشعاراً إلى الطرف الآخر بعدم قبوله أياً من الخبراء الثلاثة (3) المسمون، وفي هذه الحالة يقوم مركز الغرفة التجارية الدولية لتعيين الخبراء في باريس بناء على طلب أي من الطرفين بتعيين خبير وفق الإجراءات المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الملحق. وإذا لم يقم الطرف المتلقي باختيار واحد (1) من الخبراء الثلاثة (3) المسمين، ولا يتوجه إشعار برفضه جميع المرشحين، فيجوز للطرف الذي قدم أسماء الخبراء الثلاثة (3) اختيار واحد (1) من الخبراء المذكورين ليكون الخبير. (2) إذا عين مركز الغرفة التجارية الدولية لتعيين الخبراء الخبير بموجب القسمين 1 أو 4 (د) من هذا الملحق (د)، فيلتزم الطرفان بأن يقدما لمركز الغرفة التجارية الدولية لتعيين الخبراء خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي وجه فيه الطرف المتلقي إشعاراً كما هو مبين في القسم 4 (د) من هذا الملحق، قائمة تضم لغاية خمسة (5) خبراء حسب ترتيب الأولوية. وإذا أخل أحد الطرفين في تقديم هذه القائمة خلال الفترة الزمنية المحددة، يقوم مركز الغرفة التجارية الدولية لتعيين الخبراء بتعيين الخبير من القائمة التي قدمها الطرف الآخر. وإذا قدم كل من الطرفين قائمة، فيقوم مركز الغرفة التجارية الدولية لتعيين الخبراء بما يلي: (أ) تعيين خبير من بين الخبراء المدرجين في القائمتين المقدمتين من الطرفين بحسب الأولوية؛ أو (ب) إذا لم يسم أحد من الخبراء في القائمتين، يعين مركز الغرفة التجارية الدولية لتعيين الخبراء واحداً (1) من الخبراء المدرجين على أي من القائمتين اللتين قدمهما الطرفان. (3) بالرغم مما تقدم، يجوز للطرف الراغب في الاحتكام للخبير الاختيار، أو يجوز للطرف الآخر الذي تلقى الإشعار الاختيار، خلال فترة الثلاثين (30) يوماً المذكورة كما هو مبين في القسم الأول من هذا الملحق، لتشكيل لجنة من ثلاثة (3) خبراء دون الحاجة لذكر أحدهم في الإشعار المذكور، تعين وتبت في الموضوع بموجب القسم الرابع من هذا الملحق. (4) أينما نصت هذه الإجراءات على تعيين ثلاثة (3) خبراء للبت في أي موضوع، يشكل الخبراء المذكورون لجنة تعين على النحو التالي: (أ) يحق لكل طرف تعيين خبير واحد (1). (ب) يلتزم الطرف الراغب في الاحتكام لخبير توجيه إشعار بهذا الشأن إلى الطرف الآخر ويعين في الإشعار المذكور أول خبير في اللجنة. (ج) يلتزم الطرف الذي يتلقى الإشعار المذكور خلال ثلاثين (30) يوماً وبموجب إشعار إلى الطرف الآخر، بتعيين الخبير الثاني في اللجنة، وإذا أخل في ذلك خلال هذه الفترة، يجري هذا التعيين بناء على طلب الطرف الآخر بواسطة مركز الغرفة التجارية الدولية لتعيين الخبراء. (د) يقوم الخبيران (2) المعينان على هذا النحو خلال ثلاثين (30) يوماً بتعيين الخبير الثالث في اللجنة، ويكون هذا التعيين بناء على طلب أي من الطرفين بواسطة مركز الغرفة التجارية الدولية لتعيين الخبراء وفق الإجراءات المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الملحق. (5) لا يجوز تعيين أحد خبيراً بموجب هذه الإجراءات ما لم يكن مؤهلاً من حيث التعليم والتدريب والخبرة للبت في الموضوع، ويتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة ولا يكون موظفاً أو وكيلاً أو ممثلاً أو لديه مصلحة مالية مع أي من الطرفين أو في شركاتهما الشريكة. (6) يقوم الخبير أو لجنة الخبراء المعينة بموجب هذا الملحق (د) وعلى الفور بتحديد موعد ومكان مناسبين لاستلام المسائل المعروضة أو المعلومات من الطرفين، ويجوز للخبير المذكور أو اللجنة المذكورة القيام بإجراء تحريات وطلب إثباتات أخرى تراها ضرورية للبت في الموضوع مع جعل الطرفين على اطلاع كما يجب. كما أن جميع المعلومات والبيانات التي يقدمها أي من الطرفين بصفة سرية، تظل سرية لدى الخبراء والطرف الآخر، بشرط أن يكلف الطرف الذي يتلقى هذه المواد السرية استشارياً خبيراً و/ أو قانونياً معترفاً به دولياً لدراسة المواد السرية وتقديم المشورة لذلك الطرف بطريقة مهنية دون التفريط في السرية المذكورة. ويكون للطرفين الحق في تقديم البيانات إلى الخبير أو لجنة الخبراء. (7) يصدر الخبير أو لجنة الخبراء قرارها خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ تعيين الخبراء قراراً خلال هذه الفترة الزمنية، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب تعيين خبير جديد أو لجنة خبراء جديدة، وفي هذه الحالة يتوقف تعيين الخبير السابق أو لجنة الخبراء السابقة. (8) إذا كان البت في الموضوع بواسطة لجنة من الخبراء، يكون قرار اللجنة بالتصويت الإيجابي لأغلبية أعضاء اللجنة. (9) يصدر الخبير أو لجنة الخبراء قرارات بشكل مستقل وموضوعي على أساس الممارسات الجيدة في مجال النفط والغاز، آخذين في الحسبان الاعتبارات التجارية المعتادة في صناعة النفط والغاز في مناطق مشابهة ووفقاً لأحكام وشروط هذه الاتفاقية. (10) يكون قرار الخبير أو لجنة الخبراء نهائياً وملزماً للطرفين المعنيين باستثناء حالات التزوير أو الخطأ الواضح. ويقدم قرار الخبير أو لجنة الخبراء والنتائج التي بني عليها كتابياً. (11) يتحمل كل طرف تكاليف ومصاريف الخبير الذي يعينه أو يعين نيابة عنه، وكذلك تكاليف ومصاريف جميع الاستشاريين والشهود والموظفين الذين يكلفهم أما تكاليف ومصاريف الخبير الثالث - أو الخبير إذا لم يعين سوى خبير واحد (1) - فتكون مناصفة بين الطرفين، ويتحمل كل منهما خمسين في المائة (50%) من إجمالي التكاليف. (12) لا يجوز للخبراء الذين يعينون بموجب هذه الإجراءات أن يكونوا مواطنين أو مقيمين بصفة دائمة في مملكة البحرين، ولا موظفين لدى الهيئة الوطنية أو لدى المتعهد أو أي من شركاتهما الشريكة.
المادة () : تحررت اتفاقية المشاركة في الاستكشاف والإنتاج في هذا اليوم 7 من شهر يوليو لسنة 2008، بين كل من: الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وهي كيان تأسس في مملكة البحرين، ومقرها بمدينة المنامة في مملكة البحرين (ويشار إليها فيما يلي بلفظ "الهيئة") كطرف أول، وبين شركة أوكسيدنتال للتطوير أو الشركات المنتسبة إليها، وهي شركة تأسست في مملكة البحرين ومقرها الرئيسي في المنامة، ومن تتنازل إليهم منفردين ومجتمعين (ويشار إليها فيما يلي بلفظ "المقاول") كطرف ثان. حيث إن: (أ) جميع المواد البترولية الموجودة بحالتها الطبيعية في المناطق الجوفية لأراضي مملكة البحرين ومياهها الإقليمية ملك لمملكة البحرين؛ (ب) ملكية جميع الثروات المعدنية الموجودة في موضعها الأصلي في أراضي مملكة البحرين تعود لمملكة البحرين وفقاً لأحكام المادة 11 من دستور المملكة؛ (ج) الهيئة الوطنية وهي كيان قائم بموجب قوانين مملكة البحرين وتأسست بموجب المرسوم رقم (63) لسنة 2005 هي الجهة المسئولة عن السياسة النفطية العامة لمملكة البحرين، بما في ذلك مباشرة عمليات التنقيب لاستكشاف وإنتاج وتصنيع وتكرير وتسويق النفط والغاز والمنتجات البترولية؛ (د) المقاول قدم للهيئة الوطنية قبل الشروع في تنفيذ هذه الاتفاقية نسخة معتمدة حسب الأصول من قرار تم اتخاذه بصورة صحيحة وقانونية من قبل مجلس إدارة المقاول يخول فيه ممثله الموقع على هذه الاتفاقية تنفيذ هذه الاتفاقية وإلى المدى الذين يكون فيه للمتعهد الاستعداد والصلاحية والتفويض لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماته؛ (هـ) المقاول قدم كذلك بالتزامن مع توقيع هذه الاتفاقية إلى الهيئة الوطنية رأياً قانونياً من مستشاره القانوني بطريقة ترضى عنها الهيئة الوطنية بأن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها وتسليمها حسب الأصول بالنيابة عن المقاول بموجب تفويض صحيح وهي صحيحة قانوناً وقابلة للتنفيذ حسب أحكامها. (و) وحيث إن المقاول أثبت وأكد بأن لديه القدرة المالية اللازمة والكفاءة الفنية ومهارات الاختصاص المهني اللازمة للقيام بتنفيذ العمليات النفطية المبينة فيما بعد، وإنه طبقاً لأحكام وشروط هذه الاتفاقية - جاهز ومستعد وقادر على تسلم وتنفيذ الحقوق والالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية فيما بعد فيما يتعلق بتلك العمليات النفطية؛ (ز) بابكو شركة قائمة بموجب قوانين مملكة البحرين وتأسست بموجب المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 هي شركة النفط الرسمية المناط بها التنقيب لاستكشاف وإنتاج وتصنيع وتكرير وتسويق النفط والغاز والمنتجات البترولية؛ (ح) شركة النفط والغاز القابضة شركة قائمة بموجب قوانين مملكة البحرين وتأسست بموجب المرسوم رقم (77) لسنة 2007. فعليه، واعتباراً لما تقدم ذكره والاتفاقات المشتركة والشروط الواردة في هذه الاتفاقية، واتفق الطرفان على ما يلي:
المادة () : المعايير والممارسات البيئية وقواعد السلامة فيما يلي قواعد عامة ومحددة بشأن تصريف السوائل المرتبطة بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. (أ) قواعد عامة 1) يحظر تصريف النفط العادم والمياه والرمال المستخرجة مع النفط وسوائل الحفر وفتات الحفر أو غيرها من النفايات من مواقع الاستكشاف والإنتاج إلا وفقاً للقواعد المبينة أدناه. 2) يحظر دون تصريح تصريف السوائل مباشرة إلى سطح البحر. ويجب أن تكون جميع عمليات التصريف المرخصة بموجب هذه القواعد موجهة إلى قيسون نهايته المفتوحة مغمورة تحت الماء إلى عمق يكفي لقياس مدى التأثير البيئي. (ب) قواعد عمليات التصريف ومراقبتها 1) الماء المستخرج مع النفط (أ) يسعى المتعهد للاستفادة من الماء المستخرج مع النفط للمحافظة على ضغط المكمن وذلك من خلال اختيار التماثل مع مياه البحر المحيطة إذا لم يحدث ضرر للمكمن يؤدي إلى انخفاض في الاستخلاص الإجمالي للمواد الهيدروكربونية باختلاط مجريين للماء. فإذا مجرياً الماء متماثلين، ولا يجوز للمتعهد إلا صرف كمية من الماء المستخرج مع النفط بعد معالجته في البحر الذي يزيد على إجمالي الكمية اللازمة للمحافظة على ضغط المكمن أو في حالة طوارئ أو حادثة أو خلل ميكانيكي. وإذا لم يكن مجرياً الماء متماثلين، فيجوز للمتعهد صرف الماء المستخرج مع النفط إلى البحر بعد معالجته. وينتج عن معالجة الماء المستخرج مع النفط تركيز نفط وشحم زيتي لا يتجاوز في المتوسط 42 مليجراماً/ لتر يومياً أو 29 مليجراماً/ لتر شهرياً. ويجب استعمال اختبار الجاذبية (الاستخراج) 431.1 (79) لوكالة حماية البيئة لغرض قياس تركيز النفط والشحم الزيتي. 2) فتات الحفر وسوائل الحفر (أ) يحظر تصريف سوائل الحفر عدا السوائل المائية منخفضة السمية. (ب) تصريف فتات الحفر في المناطق المغمورة ولكن بطريقة بيئية مقبولة. (ج) قبل البدء في برنامج الحفر، يصمم نظام حفر طيني ويختبر في المختبر بموجب طريقة وكالة حماية البيئة الأمريكية - اختبار السمية الحادة لمدة 96 ساعة - على قشريات بحرية. فالطين الذي يحقق قيمة مقدارها (LC50) في تركيز يزيد على 30.000 جزء في المليون يمكن السماح بتصريفه خلال برنامج الحفر. (د) خلال عمليات الحفر بالطين المائي، تؤخذ عينات طينية على فترات لتحديد سميتها. (هـ) يجوز تغيير تركيب نظام طين الحفر حسب الضرورة لمواجهة متغيرات عمليات الحفر ويمكن اعتماد نظام الطين المعدل للصرف إذا كان مستوفياً لحدود السمية المذكورة. 3) نفايات أخرى (أ) يجوز صرف مياه الصرف الصحي من جهاز للصحة البحرية معتمد من خفر السواحل الأمريكي أو ما يعادله مع محتوى كلوري رسوبي يزيد على 0.5 مليجرام/ لتر ولكن أقل من 2.0 مليجرام/ لتر طالما لم يلاحظ وجود مواد صلبة طافية. ويجب استعمال الطريقة (Hach method CN-66- DPD) لقياس الكلور المتبقي. (ب) يجوز تصريف النفايات المنزلية ومياه الصرف المنزلية طالما لم يلاحظ وجود مواد صلبة طافية. (ج) تتم مراقبة المواد الصلبة الطافية خلال النهار بالملاحظة البصرية لسطح الماء المتلقي بجوار مصارف المياه الصحية والمنزلية، وتدون الملاحظات إما بعد الفطور أو الغذاء وخلال النهار وأثناء الحد الأعلى المقدر من التصريف. (د) يسمح بتصريف نفايات وحدات تحلية المياه. (هـ) يسمح بتصريف مياه سطح السفن والمنصات ومياه الغسيل طالما لم يلاحظ وجود لمعان فيها. (و) لا يسمح بتصريف النفايات في المناطق المغمورة، بل ينبغي نقلها إلى مرافق برية مخصصة لتصريفها. 4) الرصد والمتابعة (أ) الماء المستخرج مع النفط (1) يرصد يومياً حجم الماء المستخرج مع النفط المنصرف وكذلك تركيز النفط والشحم الزيتي الموجود في مياه الصرف. (2) يقدم تقرير شهري عن الحد الأعلى اليومي والمتوسط الشهري لتركيز النفط والشحم الزيتي. (ب) فتات الحفر وسوائل الحفر (1) يحتفظ لكل بئر ببيان جرد لما يضاف لسوائل الحفر وأحجامها أو الإضافات الكبيرة لنظام سوائل الحفر. (2) ترصد يومياً لكل بئر خصائص سوائل الحفر، بما في ذلك نسبة حجم النفط وتركيز الكلوريد. (3) يسجل ويبلغ في الحال عن الحجم التقديري لفتات الحفر وسوائل الحفر التي تنصرف بشكل عرضي. (ج) نفايات أخرى يسجل الحجم المقدر للنفايات الأخرى التي تصرف يومياً ويقدم عنها تقرير شهري، وتشمل: (1) الصرف الصحي. (2) الصرف المنزلي. (3) مياه سطح السفن والمنصات ومياه الغسيل. (ج) قواعد الانبعاثات الجوية ومراقبتها يسمح للمتعهد بصرف الانبعاثات الجوية، على أن تكون محدودة وخاضعة للرصد والاحتساب أو التقدير وفق الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في صناعة النفط. (د) قواعد السلامة يلتزم المتعهد بالعمل بأمان في جميع الأحوال وبضمان سلامة أداء مقاوليه من الباطن. ويجب على المتعهد مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية العالمية التالية أثناء القيام بالعمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية: (1) تقارير الجمعية العالمية لمنتجي النفط والغاز - السلامة. (2) الجمعية العالمية لمتعهدي الحفر - دليل سلامة الحفر. (3) الجمعية العالمية لمتعهدي الأعمال الجيوفيزيائية - دليل سلامة العمليات. (4) المؤتمر الأمريكي لخبراء الصحة المهنية - القيم المحدودة للمواد الكيميائية في بيئة العمل.
المادة () : متطلبات الحد الأدنى لبرنامج عمل الاستكشاف (أ) تلتزم أوكسدنتال بتنفيذ الحد الأدنى لبرنامج عمل الاستكشاف للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية: (1) الدراسة الجيولوجية - دراسة الحوض الرسوبي - دراسة تتابع طبقات الأرض - دراسة انتشار الغازات - دراسة طبقات الغاز العميقة (2) الدراسة الجيوفيزيائية - إعادة معالجة البيانات الزلزالية في 2000 كيلومتر من بيانات مسح زلزالي ثنائي الأبعاد و 100 كيلومتر مربع بيانات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد. - إعادة تفسير البيانات الزلزالية (ب) لشركة أوكسدنتال الخيار في عدم دخول مرحلة الاستكشاف الأولى، وفي هذه الحالة تلتزم أوكسدنتال بتسليم جميع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وبدفع رسم انسحاب قدره 4.900.000 دولار أمريكي للهيئة الوطنية. (ج) تلتزم أوكسدنتال بتنفيذ الحد الأدنى التالي من برنامج عمل الاستكشاف في مرحلة الاستكشاف الأولى: (1) إجراء مسح زلزالي ثنائي الأبعاد لمنطقة مساحتها 250 كيلومتراً مع معالجة وتفسير البيانات الجديدة. (2) حفر بئرين استكشافيتين لا يقل عمق كل منهما عن 7000 قدم تحت مستوى سطح البحر أو اختراق طبقة العرب الجيولوجية إلى عمق 300 قدم، أيهما أقل عمقاً. (د) لشركة أوكسدنتال الخيار في دخول مرحلة الاستكشاف الثانية بشرط إتمام برنامج الحد الأدنى من برنامج عمل المرحلة الأولى والتخلي عن جزء من القاطع كما هو منصوص عليه في اتفاقية المشاركة في الاستكشاف والإنتاج. (هـ) تلتزم أوكسدنتال بتنفيذ الحد الأدنى التالي من برنامج عمل الاستكشاف في مرحلة الاستكشاف الثانية: (1) مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة مساحتها 200 كيلو متر مربع. (2) حفر بئر استكشافية لا يقل عمقها عن 11.000 قدم تحت مستوى سطح البحر أو اختراق طبقة الخف إلى عمق 200 قدم، أيهما أقل عمقاً. (و) إذا لم تنفذ أوكسدنتال عنصراً من برنامج عمل الاستكشاف، اعتبر ذلك مخالفة لاتفاقية المشاركة في الاستكشاف والإنتاج، وترتب عليه أن تدفع إلى الهيئة الوطنية قيمة عنصر العمل الذي لم تنفذه كما هو منصوص عليه في اتفاقية المشاركة في الاستكشاف والإنتاج، وهو كما يلي: - الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية 1.480.000 دولار أمريكي - مرحلة الاستكشاف الأولى: مسوحات زلزالية 5.000.000 دولار أمريكي آبار استكشافية 19.500.000 دولار أمريكي المجموع الجزئي 24.500.000 دولار أمريكي - مرحلة الاستكشاف الثانية مسوحات زلزالية 12.000.000 دولار أمريكي آبار استكشافية 25.000.000 دولار أمريكي المجموع الجزئي 37.000.000 دولار أمريكي المجموع الكلي 62.980.000 دولار أمريكي (ز) يكون التزام أوكسيدنتال بدفع هذه المبالغ المشروطة مكفولاً بأداة ضمان مالي مقبولة لدى الهيئة الوطنية - كأن تكون ضمان شركة أم - قبل الشروع في كل مرحلة. (ح) لشركة أوكسيدنتال الحق في ترحيل أية عناصر في برنامج العمل تجريها خلال مرحلة الاستكشاف الأولى إضافة إلى الحد الأدنى من متطلبات الحد الأدنى لبرنامج عمل الاستكشاف واحتسابها مقابل متطلبات الحد الأدنى لبرنامج عمل الاستكشاف في المرحلة الثانية.
المادة () : إجراءات عرض الميزانية السنوية والبيان السنوي للتكاليف البترولية قاطع البحرين الميزانية السنوية الاستكشاف الدراسة الجيولوجية والجيوفيزيائية الحفر الموجودات إجمالي الاستكشاف التطوير هندسة التطوير الحفر التطويري تكاليف إدارة المشروع إجمالي التطوير العمالة والإدارة العامة تدريب اتفاقية المشاركة في الاستكشاف والإنتاج النفقات الإدارية المجموع الجزئي الأصول الثابتة إجمالي المصروفات الرأسمالية (بآلاف الدولارات الأمريكية) طريقة عرض الميزانية السنوية والبيان السنوي للتكاليف البترولية ملاحظة: يجب تقديم برنامج العمل السنوي بنفس الطريقة لإمكانية المقارنة مع الميزانيات السنوية وبيان تكاليف البترول. تكاليف الاستكشاف والتقييم (بالدولار الأمريكي) 1-1) لكل بئر يراد حفرها ملاحظة: يصدر بيان تكاليف البترول كل 3 أشهر، ولذلك إذا استكملت البئر خلال تلك الفترة، تذكر التكاليف عادة بعد استكمال البئر. تكاليف ملموسة برنامج أنابيب التغليف المواصفات برنامج أنابيب الإنتاج المواصفات أجهزة صمامات الآبار تكاليف غير ملموسة وقود، ماء (برج حفر) وقود، (قوارب) مسح الموقع برج الحفر التعبئة/ السحب من الخدمة تحريك برج الحفر معدل العمل اليومي مرافق الإمدادات مثاقب طين إسمنت وخدمات إسمنتية مواد لا يمكن التحكم فيها إيجار أدوات الحفر للحصول على عينات تكاليف تقليدية عينات جوفية من جانب البئر تحليلات فحص عمود/ أنابيب الحفر حبال سلكية تكوينات إنتاج تحميض/ تكسير خدمات تنشيط خدمات M2S تسجيل خصائص البئر تسجل الموصلية الكثافة السرعة سرعة الصوت نيترون SNP طين أخرى هليكوبتر عمال الشركة عمال المقاولين إشراف الشركة مرافق برية إيجار مستودعات وخدمات رصد التكاليف الإدارية العامة نفقات إدارية 1-2) لكل مشروع مسح زلزالي ملاحظة: لكل مشروع محدد في برنامج العمل السنوي. معالجة مواصفات برنامج الحيازة التفسير (ساعة عمل) عمالة خارجية (ساعة عمل) رصد التكاليف الإدارية نفقات إدارية 1-2) لكل مشروع جيولوجي وجيوفيزيائي ملاحظة: لكل مشروع محدد في الميزانية السنوية وبرنامج العمل عمالة داخلية (ساعة عمل) عمالة خارجية (ساعة عمل) إيجارات وخدمات رصد التكاليف الإدارية رصد النفقات الإدارية العامة تكاليف التطوير (بالدولار الأمريكي) 2-1) لكل بئر تطويرية يراد حفرها ملاحظة: يجب أن يكون لآبار التطوير نفس الطريقة المبينة أعلاه تحت عنوان "آبار الاستكشاف والتقييم" 2-2) دراسات التطوير عمالة داخلية (ساعة عمل) عمالة خارجية (ساعة عمل) إيجارات وخدمات رصد التكاليف الإدارية رصد النفقات الإدارية العامة عناصر إنشائية كبيرة مثل: تكاليف SPM خطوط أنابيب رافعة خطوط أنابيب خرطوم مرن للشحن خزانات شبكات إرساء وحدة فصل الماء عن النفط صهاريج تخزين مضخات منصات إنتاج عمال الشركة عمال مقاولين إشراف الشركة مرافق برية إيجارات مستودعات وخدمات مواد استهلاكية معدات مستأجرة أوعية مستأجرة أوعية مساندة هليوكوبتر وقود وماء رصد التكاليف الإدارية رصد النفقات الإدارية العامة 3) التكاليف التشغيلية (بالدولار الأمريكي) عمال الشركة (ساعة عمل) عمال مقاولين (ساعة عمل) إشراف الشركة (ساعة عمل) مواد استهلاكية مرافق برية إيجارات مستودعات وخدمات معدات مستأجرة ناقلة مكوكية تكاليف تسويق رصد التكاليف الإدارية رصد النفقات الإدارية العامة صيغة ضمان الأداء والتنفيذ من الشركة الأم خطاب ضمان 1) تحررت اتفاقية المشاركة في الاستكشاف والإنتاج (ويشار إليها فيما بعد بلفظ "الاتفاقية") بشأن العمليات النفطية المتعقلة بالقطاعات البحرية ـــــــــ في مملكة البحرين بتاريخ ــــــــــ 2007 بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين (ويشار إليها فيما بعد بعابرة "الهيئة الوطنية") وبين شركة ـــــــــ (ويشار إليها فيما بعد بلفظ "الشركة") وهي شركة تأسست بموجب قوانين ــــــــــــ. 2) يقدم ضمان الأداء والتنفيذ اعتباراً من ـــــــــ إلى الهيئة الوطنية من ـــــــــــــــ، وهي شركة تأسست بموجب قوانين ـــــــــــ ومكتبها المسجل في ـــــــــ، بصفتها الشركة الأم للشركة ("الشركة الأم"). 3) تؤكد الشركة الأم وتضمن للهيئة الوطنية بأنها الشركة الأم للشركة ومالكة جميع الأسهم الصادرة والمتداولة لرأسمال الشركة. 4) تضمن الشركة الأم للهيئة الوطنية بموجب ضمان الأداء والتنفيذ هذا وبشكل غير قابل للنقض وبلا شروط بصفة ملتزم رئيسي وليس مجرد ضمان التنفيذ التام من جانب الشركة حسب الأصول والمواعيد والسرعة لجميع الأحكام والنصوص والشروط والالتزامات والاتفاقات الملتزمة بتنفيذها بموجب الاتفاقية، بالإضافة إلى أية تعديلات على الاتفاقية قد تنفذها الهيئة الوطنية والشركة فيما بعد (ويشار إليها مجتمعة بلفظ "الالتزامات"). 5) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أي من التزاماتها أ كلها بالقدر الذي تفرضه الاتفاقية أو ارتكبت أية مخالفة لهذه الالتزامات، وقصرت في تصحيح هذه المخالفة خلال المدة الزمنية المحددة المنصوص عليها في الاتفاقية، تلتزم الشركة الأم على الفور بعد تلقي إشعار كتابي من الهيئة الوطنية بتنفيذ أو الترتيب لتنفيذ الالتزامات التي لم توف بها الشركة بموجب الاتفاقية بدون تعويض وبدون قيد أو شرط لا تنص عليه الاتفاقية وبالرغم من أي نزاع أو اعتراض من جانب الشركة. وتتنازل الشركة الأم عن أي حق قد يكون لها بإلزام الهيئة الوطنية أولاً بإقامة دعوى قضائية أو تفعيل أية حقوق أخرى أو كفالة لضمان آخر أو مطالبة بدفع من الشركة الأم قبل تقديم طلب ضد الشركة الأم أو مطالبتها بموجب هذا الضمان. وإذا نفذت الشركة الأم التزامات الشركة، فيكون للشركة الأم الحق في استلام جميع الحقوق والعوائد المستحقة للشركة بموجب الاتفاقية، والعمل على تسوية جميع المطلوبات أو الخسائر أو الأضرار الناشئة عن تقصير الشركة في أداء الالتزامات. 6) تلتزم الشركة الأم بتعويض الهيئة الوطنية وإعفائها من جميع التكاليف و/ أو المطلوبات و/ أو الخسائر و/ أو الأضرار الناتجة أو الناشئة عن مخالفة الشركة لالتزاماتها و/ أو مخالفة الشركة الأم لضمان الأداء والتنفيذ. 7) يكون للهيئة الوطنية الحق حسب اختيارها في حالة تخلف الشركة الأم عن تنفيذ ضمان الأداء والتنفيذ هذا تكليف طرف آخر غير الشركة الأم أو من ترشحه الشركة الأم بتنفيذ التزامات الشركة غير المستوفاة وتتعهد الشركة الأم بموجب هذا الضمان بدفع جميع التكاليف الإضافية المعقولة التي صرفتها الهيئة الوطنية على ذلك. 8) يكون ضمان الأداء والتنفيذ هذا لمصلحة الهيئة الوطنية وخلفائها ومن تؤول إليهم، ويجوز للهيئة الوطنية في أي وقت أن تتنازل أو تحول جميع حقوقها أو أي منها بموجب هذا الضمان إلى جهة شريكة لها، بشرط أن تسارع في إشعار الشركة الأم بهذا التنازل. ولا يجوز للشركة دون موافقة مسبقة من الهيئة الوطنية التنازل أو تحويل جميع أو أي من التزاماتها بموجب هذا الضمان، وإنما يجوز لها تكليف آخرين بتنفيذ التزاماتها بموجب هذا الضمان. 9) يكون ضمان الأداء والتنفيذ هذا ضماناً مستمراً ويسري مفعوله اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية، ويظل نافذ المفعول طالما ظل على الشركة التزامات و/ أو على الشركة الأم التزامات بموجب أو ناشئة عن هذا القسم 4 و/ أو 5 و/ أو 6 و/ أو 7 من ضمان الأداء والتنفيذ هذا. 10) لا تكون الشركة الأم في حل من التزاماتها نتيجة لما يلي من أعمال أو ظروف أو أمور أو من شيء قد يؤدي إعماله إلى إعفاء الشركة الأم من التزاماتها، بما في ذلك من غير حصر وسواء كان أو لم يكن معلوماً لدى الشركة الأم أو الهيئة الوطنية، ما يلي: (أ) أي تعديل أو تنقيح أو تمديد أو تساهل أو مدة زمنية أو تنازل اختياري أو امتياز يمنح للشركة سواء بالنسبة لدفع أو مدة زمنية أو أداء أو غير ذلك. (ب) تباين أو تجديد أو رفض أو إهمال في إنجاز أو تنفيذ الاتفاقية أو أي حق أو تعويض ضد الهيئة الوطنية أو ضمانات منحتها. (ج) أي حد قانوني أو عجز أو عدم استطاعة أو ظروف مشابهة أخرى تتعلق بالشركة. (د) عدم إمكانية تنفيذ أو عدم صلاحية أو تعثر لأي من التزامات الشركة، بنية أن تظل التزامات الشركة الأم بموجب ضمان الأداء والتنفيذ هذا في كامل النفاذ، ويفسر ضمان الأداء والتنفيذ هذا على هذا النحو كما لو لم يكن هناك عدم إمكانية تنفيذ أو عدم صلاحية أو تعثر. (هـ) إفلاس الشركة أو إعسارها. 11) لا يعتبر أي تقصير أو عدم ممارسة أو تأخير في الممارسة من جانب الهيئة الوطنية لأي حق أو صلاحية أو امتياز بموجب هذا الضمان تنازلاً اختيارياً عنه. كما لا تحول أية ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو صلاحية أو امتياز دون الممارسة من جديد أو مرة أخرى أو ممارسة أي حق آخر أو صلاحية أخرى أو امتياز آخر. ولا يصبح أي تنازل اختياري من جانب الهيئة الوطنية نافذاً ما لم يكن كتابياً. 12) حقوق وتعويضات الهيئة الوطنية المنصوص عليها في هذا الضمان بشرط أنها تراكمية وليست حصرية على حقوق أو تعويضات منصوص عليها في القانون ولا يكون ضمان الأداء والتنفيذ متعلقاً بأية التزامات أو تبعات أو خسائر تكون الهيئة الوطنية مستحقة لاستلام تعويضات أخرى عنها. 13) إذا كان أي نص من نصوص ضمان الأداء والتنفيذ هذا ممنوعاً أو غير قابل للتنفيذ في أية ولاية قضائية، فإن هذا المنع أو عدم إمكانية التنفيذ لا يلغي صلاحية النصوص الأخرى لهذا الضمان أو يكون لها تأثير على صلاحية أو إمكانية تنفيذها في أية ولاية قضائية أخرى. 14) يكون للألفاظ والعبارات الواردة في الاتفاقية نفس المعاني الواردة في ضمان الأداء والتنفيذ هذا، إلا إذا تم تعريفها على نحو آخر في هذا الضمان. 15) يخضع ضمان الأداء والتنفيذ هذا ويفسر ويؤول وفق القوانين القائمة لمملكة البحرين. ومع ذلك، إذا لم تتضمن هذه القوانين نصوصاً للبت في مسألة ناشئة عن هذا الضمان، يكون البت في هذه المسألة بموجب القوانين الدولية المنطبقة ووفق الممارسات المعتمدة عالمياً في صناعة البترول. 16) أي نزاع ينشأ بين الهيئة الوطنية وبين الشركة الأم بشأن ضمان الأداء والتنفيذ هذا ولا يمكن تسويته ودياً بينهما خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ النزاع، يحال إلى التحكيم ويسوى تسوية نهائية وفق أحكام الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل.
المادة () : استمارة إشعار التنازل إلى: الهيئة الوطنية للنفط والغاز عناية (الاسم) التاريخ: بالإشارة إلى اتفاقية المشاركة في الاستكشاف والإنتاج المؤرخة في ــــــــــ ("الاتفاقية") المبرمة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبين شركة ــــــــ ("المتعهد"). بهذا يشعركم المتعهد أنه تنازل عن (قسم غير مجزأ من حصته/ حقوقه والتزاماته) بموجب الاتفاقية إلى ـــــــــ ("المتنازل إليه") وذلك اعتباراً من ــــــــــ. ويوافق المتنازل إليه على الالتزام بأحكام وشروط الاتفاقية. وقد تم تقديم هذا الإشعار عملاً بأحكام المادة 28-1 (أ) و28-1 (ج) (1) من الاتفاقية.
المادة (1) : تعريفات وتفاسير 1-1) تعريفات يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية ما يقابلها من معان ما لم يحدد عكس ذلك بشكل خاص أو ما لم تقتضيه القرينة: (أ) "إنهاء العمليات" تعني إنهاء وإزالة والتخلي وصون جميع المنشآت والهياكل البحرية والبرية اللازمة و/ أو التي شيدها المقاول أو شيدت لحسابه لاستعمالها في العمليات النفطية وردم وتصليح وإعادة منطقة التعاقد إلى ما كانت عليه بطريقة بيئية سليمة، وكل ذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتوفرة في صناعة النفط وجميع القوانين ذات العلاقة في وقت إنهاء العمليات (وتفسر ألفاظ "ينهي" و "المنتهية" على هذا النحو)؛ (ب) "اعتماد إنهاء العمليات" يكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة (22-6). (ج) "الإجراءات المحاسبية" تعني القواعد المحاسبية المرفقة بهذه الاتفاقية في الملحق (ج). (د) "الشركة المنتسبة" تعني: (1) بالنسبة للمتعهد (أ) أية شركة يكون للمتعهد أو لأية شركة يملكها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة تزيد على 50% من الحصة التي تعطيه حق التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أو 50% أو أكثر من حصص رأس المال لتلك الشركة إذا لم توجد مثل تلك الحصة، أو (ب) الشركة الأم للمتعهد وأية شركة يكون لتلك الشركة الأم الآن أو فيما بعد حصة مباشرة أو غير مباشرة نسبتها أكثر من 50% وتعطيه حق التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أو 50% أو أكثر من حصص رأس المال لتلك الشركة إذا لم توجد مثل تلك الحصة. (2) بالنسبة للهيئة الوطنية (أ) أية شركة يكون للهيئة الوطنية أو لأية شركة تملكها أو تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالنيابة عن مملكة البحرين بنسبة 50% أو أكثر من الحصة التي تعطيها حق التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أو 50% أو أكثر من حصص رأس المال لتلك الشركة إذا لم توجد مثل تلك الحصة، أو (ب) مملكة البحرين أو أية شركة تملكها أو تسيطر عليها مملكة البحرين. ويقصد بالسيطرة الملكية المباشرة أو غير المباشرة لنسبة 50% أو أكثر من الحصص التي تعطي حق التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أو 50% أو أكثر من حصص رأس المال لتلك الشركة إذا لم توجد مثل تلك الحصة. (هـ) "الاتفاقية" تعني "اتفاقية المشاركة في الاستكشاف والإنتاج" هذه بشأن منطقة التعاقد في مملكة البحرين، التي تتألف من 35 مادة والملاحق التالية: (أ) الملحق (أ) خريطة منطقة التعاقد. (2) المحلق (ب) وصف وإحداثيات منطقة التعاقد. (3) الملحق (ج) الإجراءات المحاسبية. (4) الملحق (د) إجراءات تعيين الخبراء. (5) الملحق (هـ) إجراءات عرض الميزانية السنوية والبيان السنوي للتكاليف البترولية. (6) الملحق (و) صيغة ضمان التنفيذ من جانب الشركة الأم. (7) الملحق (ز) المعايير والتطبيقات البيئية وقواعد السلامة. (8) الملحق (ح) الدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية الأولية. (و) "برنامج العمل والميزانية السنوية" تعني بياناً يتضمن العمليات النفطية التي يخطط المقاول للقيام بها خلال سنة تقويمية (أو جزء منها) والمصروفات التقديرية لتلك العمليات النفطية حسب إعدادها واعتمادها بموجب المادة 10. (ز) "منطقة التقييم" تعني المنطقة التي تتابع فيها خطة التقييم حسب تحديدها بموجب المادة (9-1-5). (ح) "خطة التقييم" يكون لها التعريف الوارد بشأنها في المادة (8-2). (ط) "بئر التقييم" تعني بئراً حفرت لغرض أساسي هو تحديد النطاق والتقييم التجاري لتجمع نفطي تم اكتشافه بالفعل. (ي) "بيع الغرباء" يعني بيع البترول: (1) إلى شخص ليس منتسباً لبائع النفط. (2) مقابل ثمن نقدي. (3) لا يحقق فائدة ثانوية للبائع غير المقابل النقدي. (ك) "الغاز المصاحب" يعني الغاز الطبيعي المستخرج مع النفط أو من غاز مكمن متصل بالنفط الخام الموجود في المكمن ويشمل ذلك - من غير حصر - الغاز الناتج من بئر نفط والغاز المستخرج بحقن الغاز والمواد الهيدروكربونية السائلة التي يحتوي عليها هذا الغاز الطبيعي أو المستخرجة من الغاز الطبيعي بواسطة التكثيف أو الاستخلاص قبل أو عند نقطة التسليم، بما في ذلك سوائل الغاز الطبيعي. (ل) "قانون ضريبة البحرين" يعني قانون ضريبة البحرين الصادر بالمرسوم رقم (22) لسنة 1979 وتعديلاته من حين لآخر. (م) "مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (25-1). (ن) "برميل" يعني حجم اثنين وأربعين (42) جالوناً أمريكياً معيارياً - مقياس سوائل - صافياً من الرواسب والمياه الأساسية ومعدلاً إلى درجة حرارة ستين (60) فهرنهايت تحت محيط ضغط واحد. (س) "يوم عمل" يعني أي يوم لا يكون يوم جمعة أو سبت أو عطلة رسمية في مملكة البحرين. (ع) "شهر شمسي" يعني فترة شهر من الفترات الإثني عشر شهراً في سنة شمسية. (ف) "ربع شمسي" يعني فترة ثلاثة (3) أشهر شمسية من الفترات الأربع في كل سنة شمسية التي بدأ في 1 يناير و1 أبريل و1 يوليو و1 أكتوبر. (ص) "سنة شمسية" تعني فترة تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. (ق) "رئيس مجلس الإدارة" يكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة (7-3). (ر) "اكتشاف تجاري" يعني حدثاً يقع ضمن منطقة التعاقد تستكمل فيها بئر أو آبار وتختبر وفق التطبيقات العالمية الجيدة في صناعة النفط ووجدت قادرة على إنتاج النفط بكمية تجارية بمعدل مردود مناسب على المشروع يبرر التطوير الاقتصادي والإنتاج التجاري، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطي القابل للاستخلاص ومعدلات الإنتاج وأداء المكمن والمرافق اللازمة والتقنية المتوفرة والأسعار التقديرية وجميع العوامل الفنية والمالية والاقتصادية ذات الصلة بوجه عام. (ش) "منطقة التعاقد" تعني المنطقة المعروفة باسم القاطع رقم ــــــــ و ـــــــــ بموجب هذه الاتفاقية المبينة بشكل عام في الخارطة المرفقة بهذه الاتفاقية باسم الملحق (أ), والمحددة بشكل أدق في الوثيقة المرفقة بهذه الاتفاقية باسم الملحق (ب)، مع مراعاة أي تخل أو تعديل على المنطقة الأصلية من حين لآخر بموجب هذه الاتفاقية، بشرط أن لا تشمل هذه المنطقة - بالرغم مما تقدم - إلا المناطق الواقعة كلياً باتجاه البحر من منسوب المياه الأعلى على امتداد ساحل مملكة البحرين داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين، ولا تشمل أي جزء من جزيرة البحرين الرئيسية أو أي جزء أو امتداد لتجمع غاز الخف البرمي الترياسي المعروف باسم حقل البحرين (أو العوالي). (ت) "نفط استرداد الكلفة" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (13-4 أ). (ث) "حدود استرداد التكاليف" يكون لها نفس المعنى الوارد بشأنها في المادة (13-4 ب). (خ) "نفط خام" يعني النفط المعدني الخام والمقطرات والأسفلت والأوزوسيريت وكافة أنواع المواد الهيدروكربونية والقار في حالتها الطبيعية، بغض النظر عن الكثافة وما إذا كانت صلبة أو سائلة. (ذ) "منطقة التطوير" تعني المنطقة التي تنفذ فيها خطة التطوير بموجب المادة (9-1). (ض) "تكاليف التطوير" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (13-1 ب). (أأ) "خطة التطوير" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (9-1 ب). (ب ب) "الاكتشاف" يعني العثور خلال العمليات النفطية على مخزون من النفط لم يعرف بوجوده من قبل. (ج ج) "منطقة الاكتشاف" تعني المنطقة التي يتم فيها الاكتشاف بموجب المادة (8-1 ج). (دد) "تاريخ النفاذ" يعني التاريخ الذي تقدم فيه الهيئة الوطنية إشعارا إلى المقاول بأن جميع الموافقات اللازمة والتفويضات والتصديقات اللازمة من مملكة البحرين والجهات المرتبطة بها فيما يتعلق بهذه الاتفاقية قد تمت بموجب المادة (35-10). (هـ هـ) "الخبير" يعني الخبير أو الخبراء المعينون بموجب المادة (32-1) والملحق (د) لهذه الاتفاقية. (وو) "تكاليف استكشاف" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (13-1 أ). (زز) "عمليات الاستكشاف" تعني العمليات النفطية وتشمل الدراسات الجيوفيزيائية والجيولوجية وحفر آبار الاستكشاف التي تجرى لغرض التحري عن وجود تجمعات نفطية في مكان أو موقع أو عمق لم يعرف بوجود هذه التجمعات فيها من قبل. (ح ح) "فترة الاستكشاف" تعني فترة السنوات الست (6) الأولى من هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ النفاذ، وتقسم هذه الفترة إلى مرحلتين (2) متعاقبتين للاستكشاف بموجب المادة (3-1). (ط ط) "مرحلة الاستكشاف" تعني مرحلة الاستكشاف الأولى أو مرحلة الاستكشاف الثانية حسبما ينطبق. (ي ي) "متطلبات برنامج عمل الاستكشاف" تعني الدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية ومتطلبات برنامج عمل المرحلة الأولى ومتطلبات برنامج عمل المرحلة الثانية، حسبما تنطبق. (ك ك) "بئر استكشافية" تعني بئراً حفرت لغرض التحري عن وجود تجمعات نفطية في مكان أو موقع أو عمق لم يعرف بوجود هذه التجمعات فيها من قبل. (ل ل) "مرحلة الاستكشاف الأولى" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (3-1 أ (1). (م م) "متطلبات برنامج عمل استكشاف المرحلة الأولى" العمليات النفطية التي تنفذ بموجب المادة (5-2). (ن ن) "قوة قاهرة" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (30-1). (س س) "الدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية" تعني دراسة جيوفيزيائية وجيولوجية تجرى قبل الشروع في مرحلة الاستكشاف الأولى. (ع ع) "الحكومة" تعني حكومة مملكة البحرين. (ف ف) "ليبور" تعني سعر فايننشال تايمز الثابت بين البنوك في لندن الذي يعطى عن ثلاثة أشهر لودائع بالدولار الأمريكي كما تنشره فايننشال تايمز. وإذا لم ينشر سعر فايننشال تايمز لمدة سبعة (7) أيام متتالية، فعندئذ يطبق سعر آخر يتفق عليه الطرفان. (ص ص) "لجنة الإدارة" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (7-1). (ق ق) "غاز طبيعي" يعني جميع المواد الهيدروكربونية الموجودة في حالة غازية تحت درجة حرارة وضغط قياسيين ويشمل ذلك - من غير حصر - غاز فوهة البئر والغاز المتخلف المتبقي بعد استخراج أو فصل المواد الهيدروكربونية السائلة عن الغاز الرطب، وكل الغاز غير الهيدروكربوني أو المواد الأخرى (بما في ذلك من غير حصر ثاني أكسيد الكربون والكبريت والهليوم) التي تستخرج بصحبة المواد الهيدروكربونية الغازية، بشرط أن يشمل هذا التعريف المواد الهيدروكربونية المكثفة أو السائلة وسوائل الغاز الطبيعي. (ر ر) "الإنتاج النفطي الصافي" يعني جميع النفط المستخرج والمستخلص من منطقة التعاقد (باستثناء النفط الفاقد أو المستعمل لأغراض عمليات النفط) حسبما يقاس عند نقطة التسليم. (ش ش) "غاز غير مصاحب" يعني الغاز الطبيعي الطليق غير المتصل أو الذائب في نفط خام في المكمن، والمواد الهيدروكربونية السائلة في الغاز الطبيعي أو المستخرجة منه بواسطة التكثيف أو الاستخلاص قبل أو عند نقطة التسليم، بما في ذلك سوائل الغاز الطبيعي. (ت ت) "منطقة الاحتفاظ بالغاز غير المصاحب" تعني منطقة الاكتشاف أو منطقة التقييم - حسبما تنطبق - المرتبطة باكتشاف غاز غير مصاحب. (ث ث) "اكتشاف غاز طبيعي غير مصاحب" يعني اكتشاف غاز غير مصاحب من بئر استكشافية في منطقة التعاقد اختبرت فيها معدلات تدفق هامة من الغاز الطبيعي من مكمن واحد أو أكثر، ويقيم بقدرته على إنتاج متواصل من المكامن على مدى فترة معقولة، وهو في رأي المقاول يمكن اعتباره اكتشافاً تجارياً في المستقبل. (خ خ) "تكاليف التشغيل" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (13-1 ج). (ذ ذ) "الطرفان/ الطرفين" تعني الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمقاول، و "الطرف" تعني إما الهيئة الوطنية أو المقاول حسبما تقتضيه القرينة. (ض ض) "النفط" يعني جميع المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية الموجودة بحالتها الطبيعية في الطبقات الصخرية، بالإضافة إلى جميع المواد - بما فيها الكبريت - التي تستخرج مصاحبة لتلك المواد الهيدروكربونية. (أأأ) "تكاليف النفط" تعني جميع المصروفات وجميع التكاليف التي ينفقها المقاول في تنفيذ العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية ولها صلة مباشرة بها اعتباراً من تاريخ النفاذ. وتتحدد تكاليف النفط وفق الإجراءات المحاسبية وتعتبر تكاليف استكشاف وتكاليف تطوير وتكاليف تشغيل، حسبما يكون مناسباً، فيما يتعلق بعمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج التي تنفق عليها هذه التكاليف ولا تشمل تكاليف النفط التكاليف والمصروفات التالية: (1) الضرائب الخارجية التي تدفع على الدخل المتحقق من مصادر في مملكة البحرين. (2) تكاليف التمويل (بما في ذلك الرسوم والفوائد المصرفية) التي يدفعها المقاول لتمويل العمليات النفطية. (3) المنح المنصوص عليها في المادة (14-1). (ب ب ب) "العمليات النفطية" تعني أياً من وجميع العمليات التي يقوم بها المقاول بموجب هذه الاتفاقية للأغراض التالية: (1) استكشاف النفط وتقييمه وتطويره وإنتاجه وتخزينه وتسويقه في منطقة التعاقد ونقله منها. (2) سد أو هجر أية بئر والتخلي عن المنشآت والمرافق. (ج ج ج) "نقطة التسليم" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (16-1 ج) والمادة (16-1 د). (د د د) "تاريخ بدء الإنتاج" يعني التاريخ الذي يسلم فيه المقاول نفطاً لأول مرة لنقطة التسليم. (هـ هـ هـ) "أرباح الغاز المصاحب" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (13-5). (و و و) "أرباح النفط الخام" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (13-5). (ز ز ز) "أرباح الغاز غير المصاحب" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (13-6). (ح ح ح) "أرباح النفط" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (13-2). (ط ط ط) "مشغل معقول وحذر" يعني شخصاً (مشغلاً) يسعى بحسن نية لأداء التزاماته التعاقدية، ويمارس في تأدية ذلك، تلك الدرجة من المهارة والاجتهاد والحذر وبعد النظر المتوقعة بدرجة معقولة ومعتادة من مشغل ماهر وخبير يقوم بتنفيذ مثل هذا النوع من التعهدات في ظل نفس أو مثل الظروف والأحوال، ويقيم مستوى "المشغل المعقول والحذر" على أساسها. (ي ي ي) "المعامل النسبي" يكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة (13-3). (ك ك ك) "منطقة الاستكشاف المستبقاة" تعني ذلك الجزء من منطقة التعاقد المستبقاة لعمليات الاستكشاف وفق المادة (3-2). (ل ل ل) "متطلبات برنامج منطقة الاستكشاف المستبقاة" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (3-2أ). (م م م) "مرحلة الاستكشاف الثانية" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة (3-2أ 2). (ن ن ن) "متطلبات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الثانية" تعني العمليات النفطية التي تنفذ بموجب المادة (5-4). (س س س) "طرف ثالث" يعني أي كيان أو فرد أو شركة أو مؤسسة أو شراكة أو شركة مشتركة أو اتحاد أشخاص غير الطرفين والشركات المنتسبة إلى كل منهما. (ع ع ع) "سوء تصرف معتمد" يعني: (1) بالنسبة للمتعهد، أي تصرف أو تقصير قصد به أو نفذ دون مراعاة للعواقب الضارة التي يفترض أن يكون الشخص أو الكيان على علم بأن هذا التصرف أو التقصير سيكون له تأثير على سلامة أو ممتلكات شخص أو كيان آخر، إلا أنه لا يشمل أي خطأ في التقدير أو غلطة ارتكبها أي مدير أو موظف تابع للمتعهد أثناء قيامه بحسن نية بأداء أي عمل أو ممارسة صلاحية أو حرية تصرف مناط بالمقاول بموجب هذه الاتفاقية. (2) بالنسبة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، إهمال متعمد ومقصود من جانب أحد من كبار الموظفين الإداريين التابعين للهيئة الوطنية لأي نص من نصوص هذه الاتفاقية لا تبرره أية ظروف، إلا أنه لا يشمل أي خطأ في التقدير أو غلطة ارتكبها هذا الشخص أثناء قيامه بحسن نية بأداء أي عمل أو ممارسة صلاحية أو حرية تصرف مناط بالهيئة الوطنية. 1-2) تفسيرات لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) العناوين وردت من أجل التسهيل فقط وليس لها تأثير على تفسير أو شرح هذه الاتفاقية. (ب) الصيغة التي تدل على المذكر تعني المؤنث والعكس بالعكس والشخص الطبيعي يشمل الشخص الاعتباري والعكس بالعكس. كما أن صيغة المفرد تشمل صيغة الجمع والعكس بالعكس. (ج) الإشارة إلى أي تشريع هي إشارة إليه نفسه عند تنفيذ هذه الاتفاقية و/ أو عند تنقيحه و/ أو تعديله و/ أو توحيده و/ أو سنة من وقت لآخر. (د) الإشارة إلى مادة أو ملحق هي إشارة إلى مادة أو ملحق بهذه الاتفاقية. (هـ) الإشارة إلى أية اتفاقية أو وثيقة هي إشارة إلى تلك الاتفاقية أو الوثيقة (وحيثما يكون منطبقاً إلى أي حكم من أحكامها) حسب تعديلها أو تنقيحها أو إعادة صياغتها أو استبدالها من وقت لآخر. (و) الإشارة إلى أي طرف في هذه الاتفاقية أو في أية وثائق أخرى أو ترتيب تشمل خلفاء ذلك الطرف في الملكية والمتنازل لهم بصورة مشروعة. 1-3) العملات المبالغ المعرفة بلفظ "دولار" أو بعلامة "$" تعني عملة الولايات المتحدة الأمريكية.
المادة (1) : ووفق على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA) في القطاع رقم (1) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، المرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : نطاق الاتفاقية يشمل نطاق هذه الاتفاقية استكشاف النفط وتقييمه وتطويره وإنتاجه ونقله داخل منطقة التعاقد، ونقل النفط المستخرج من منطقة التعاقد إلى نقطة/ نقاط التسليم خارج منطقة التعاقد. ويلتزم المقاول بتنفيذ وتمويل هذه العمليات النفطية، على أن كل النفط المستخرج من منطقة التعاقد يكون مشاركة بين الهيئة الوطنية والمقاول وفق أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (3) : المدة 3-1) مدة الاستكشاف (أ) تتألف فترة الاستكشاف مما يلي: (1) دراسة جيوفيزيائية وجيولوجية لمدة سنة واحدة (1) تبدأ من تاريخ النفاذ. ويلتزم المقاول بتقديم ضمان كما هو مشروط في المادة 6-1. (2) "مرحلة استكشاف أولى" - في حالة انطباقها - لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة الدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية، ويحق للمتعهد الشروع في مرحلة الاستكشاف الأولى تلقائياً بعد الإكمال الناجح للدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية بعد تقديم ضمان الهيئة الوطنية المنصوص عليه في المادة 6-1. ويجوز للمتعهد عدم الشروع في مرحلة الاستكشاف الأولى، وفي هذه الحالة يلتزم المقاول بتقديم كافة البيانات والنتائج المتحققة من الدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية إلى الهيئة الوطنية. كما يلتزم بتسديد مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسون (/-1.350.000) دولار أمريكي كرسم تخارج إلى الهيئة الوطنية بموجب المادة 6-1، ويكون رسم التخارج بالمساومة. (3) "مرحلة استكشاف ثانية" - في حالة انطباقها - لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ بعد انتهاء مرحلة الاستكشاف الأولى، ويكون خيار المقاول في الشروع في مرحلة الاستكشاف الثانية مرهوناً بتقديمه إشعار الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنيته في الشروع في مرحلة الاستكشاف الثانية قبل مدة لا تقل عن تسعين (90) يوماً قبل انتهاء مرحلة الاستكشاف الأولى بما يلي: (أ) تنفيذ متطلبات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الأولى. (ب) تنفيذ التزامات التخلي المنصوص عليها في المادة 4-1.(ج) تقديم الضمان إلى الهيئة الوطنية فيما يتعلق بمرحلة الاستكشاف الثانية كما هو منصوص عليه في المادة 6-1. 3-2) منطقة الاستكشاف المستبقاة (أ) يجوز للمتعهد أن يقترح على الهيئة الوطنية خلال مدة لا تقل عن تسعين (90) يوماً قبل انتهاء مرحلة الاستكشاف الثانية، وبشرط أن يكون للمقاول قد نفذ متطلبات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الثانية، منطقة استكشاف مستبقاة تصل نسبتها لغاية عشرين في المائة (20%) من منطقة التعاقد الأصلية مقابل القيام ببرنامج متفق عليه لعمليات نفطية ("متطلبات برنامج منطقة الاستكشاف المستبقاة"). ويشرط في الإشعار الموجه إلى الهيئة الوطنية ما يلي: (1) أن يحدد إحداثيات منطقة الاستكشاف المستبقاة المقترحة التي تتألف مما لا يزيد على شكلين (2) هندسيين يسمحان بدرجة معقولة بالقيام بأعمال نفطية بالنسبة للمناطق المتخلى عنه. (2) أن يصف متطلبات برنامج الاستكشاف المستبقاة التي يقترحا المقاول لما تبقى من السنة الشمسية الجارية والسنة الشمسية التالية، بالإضافة إلى: (أ) المبلغ المقرر المستحق في حالة المخالفة بعدم التنفيذ، و(ب) الضمان المقترح بالنسبة لمتطلبات برنامج منطقة الاستكشاف المستبقاة. (ب) يكون للهيئة الوطنية حرية الموافقة أو رفض أي اقتراح من هذا القبيل وفي حالة موافقة الهيئة الوطنية على اقتراح المقاول، يلتزم المقاول عندئذ بمتطلبات برنامج منطقة الاستكشاف المستبقاة (وفي حالة المخالفة يصبح المبلغ المقرر لمخالفة عدم التنفيذ مستحق الدفع) ويمكنه مواصلة العمليات النفطية في منطقة الاستكشاف المستبقاة تلك طالما أمكن للمتعهد والهيئة الوطنية الاتفاق - بنفس الأسس - على متطلبات برنامج منطقة الاستكشاف المستبقاة التي يلتزم بها المقاول لكل فترة تالية مدتها سنتان (2) شمسيتان. 3-3) الاكتشاف خلال 180 يوماً من نهاية فترة الاستكشاف في حالة توصل المقاول لاكتشاف خلال مائة وثمانين (180) يوماً قبل انتهاء مدة الاستكشاف، تمدد مدة هذه الاتفاقية بالنسبة لمنطقة الاكتشاف ذات الصلة، أو لمنطقة التقييم ذات الصلة، حسبما يكون لازماً بدرجة معقولة لغرض إتاحة فرصة للمتعهد في نطاق المدة المنصوص عليها في المادتين 8 و9 لمحاولة الحصول على موافقة على خطة تقييم أو خطة تطوير. 3-4) مدة مناطق التطوير (أ) في حالة الموافقة على خطة تطوير، تمدد مدة هذه الاتفاقية - مع مراعاة أحكام المادة (4-3) - بالنسبة لمنطقة التطوير ذات الصلة لغاية الذكرى السنوية الرابعة والعشرين (24) لتاريخ الاكتشاف. (ب) يجوز للمتعهد خلال مدة لا تقل عن سنة واحدة (1) قبل انتهاء مدة منطقة التطوير تمديد تلك المدة. ويكون للهيئة الوطنية حرية الموافقة أو رفض منح هذا التمديد. وفي حالة منحه، يكون هذا التمديد على أساس الأحكام والشروط التي تفاوض عليها الطرفان في حينه ولا تكون مدة التمديد والأحكام والشروط التي اتفق عليها بهذا الشأن نافذة إلا بعد مصادقة مملكة البحرين. 3-5) حرية خيار الهيئة الوطنية في تمديد مرحلة الاستكشاف الأولى (أ) إذا لم تستكمل متطلبات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الأولى في نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى، فيجوز للهيئة الوطنية آنذاك وبمطلق حريتها تمديد مدة مرحلة الاستكشاف الأولى لمدة لازمة لتمكين المقاول من إكمال تلك المتطلبات، على أن لا يتجاوز هذا التمديد ستة (6) أشهر، وبشرط أن يلتزم المقاول: (1) بتوجيه إشعار بطلبه ذلك التمديد إلى الهيئة الوطنية خلال مدة لا تقل عن تسعين (90) يوماً قبل انتهاء مرحلة الاستكشاف الأولى تلك، و(ب) إبداء أسباب فنية أو وجيهة لعدم تنفيذ متطلبات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الأولى وفي حالة إعطاء أي تمديد لمرحلة الاستكشاف الأولى، يجوز للهيئة الوطنية بمحض اختيارها خصم مدة ذلك التمديد من مدة مرحلة الاستكشاف الثانية، إن وجدت. (ب) إذا تبين في نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى وجود منطقة اكتشاف يرغب المقاول في تقييمها قبل أن يقرر المضي في تنفيذ مرحلة الاستكشاف الثانية، فيجوز للهيئة الوطنية عندئذ وبمطلق حريتها تمديد مدة مرحلة الاستكشاف الأولى لكي تمدد آخر موعد للمتعهد كي يختار المضي في تنفيذ مرحلة الاستكشاف الثانية، على أن لا يتجاوز هذا التمديد ستة (6) أشهر، وبشرط أن يلتزم المقاول بتوجيه إشعار بطلبه ذلك التمديد إلى الهيئة الوطنية خلال مدة لا تقل عن تسعين (90) يوماً قبل انتهاء مرحلة الاستكشاف الأولى، يجوز للهيئة الوطنية بمحض اختيارها خصم مدة ذلك التمديد من مدة مرحلة الاستكشاف الثانية، إن وجدت.
المادة (4) : التخلي عن المناطق 4-1) التخلي قبل مرحلة الاستكشاف الثانية إذا اختار المقاول الشروع في مرحلة الاستكشاف الثانية، فيلتزم قبل نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى بالتخلي عن منطقة تعادل ما لا يقل عن أربعين في المائة (40%) من منطقة التعاقد الأصلية. ويشترط لهذا الغرض، أن يخصم من "منطقة التعاقد الأصلية" مساحة أية مناطق تقييم أو مناطق تطوير تكون قائمة في نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى. ويلتزم المقاول خلال مدة لا تقل عن تسعين (90) يوماً قبل نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى بأن يقدم إلى الهيئة الوطنية لموافقتها إخطاراً خطياً يبين المنطقة/ المناطق من منطقة التعاقد التي ينوي التخلي عنها، وأن يكون هذا الإشعار مصحوباً بخريطة ووصف يبين بالضبط أبعاد المنطقة المراد التخلي عنها والمنطقة المراد الاحتفاظ بها مبينة بدرجات ودقائق خطوط الطول والعرض. وتتكون المنطقة/ المناطق المتخلى عنها مما لا يزيد على جزئين (2)، وأن تكون بقدر ما يكون ذلك مناسباً بدرجة معقولة ذات حجم كاف وشكل مناسب، مع الأخذ في الاعتبار المناطق المجاورة التي تم التخلي عنها بالفعل وليست موضوع تعاقد آخر، بحيث تمكن القيام بعمليات نفطية فيها. وبعد التخلي، فإن هذه المناطق المتخلى عنها لا تعود جزءاً من منطقة التعاقد لجميع الأغراض. وكل نزاع ينشأ حول حجم أو شكل هذا التخلي، يحل بقرار الخبير لموجب المادة (32-1). 4-2) التخلي عند انتهاء فترة الاستكشاف (أ) يجوز للمتعهد أن يختار عدم الشروع في مرحلة الاستكشاف الأولى، وفي هذه الحالة يتخلى عن كل منطقة التعاقد. (ب) في نهاية مدة الاستكشاف (في نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى أو في نهاية مرحلة الاستكشاف الثانية، حسبما يكون منطقياً) يتخلى المقاول عن كل منطقة التعاقد باستثناء ما يلي: (1) منطقة التطوير، أو (2) منطقة التقييم، أو (3) منطقة الاكتشاف التي اقترح المقاول بشأنها خطة تقييم، بشرط أن يكون المقاول ينفذ حسب الأصول الإجراءات المنطبقة لتحويل منطقة الاكتشاف تلك إلى منطقة تقييم خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة (8)، أو (4) منطقة الاكتشاف التي لم يقترح المقاول بشأنها خطة تقييم، بشرط أن يكون الكشف ذي العلاقة قد تم خلال مائة وثمانية (180) يوماً قبل نهاية مدة الاستكشاف، وبشرط أن يكون المقاول ينفذ حسب الأصول الإجراءات المنطبقة لتحويل منطقة الاكتشاف تلك إلى منطقة تقييم خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة (8)، أو (5) منطقة الاستكشاف المستبقاة، أو (6) منطقة الاحتفاظ بالغاز غير المصاحب للمدة المسموح بها بموجب المادة (20-2 ب)، أو (7) إذا كان هناك بئر لا تزال تحفر عند انتهاء مدة الاستكشاف، وبمحض اختيار الهيئة الوطنية، فإن منطقة الاكتشاف المرتقبة حسبما تقرر الهيئة الوطنية تضم إلى أي اكتشاف مرتقب قد يحدث نتيجة لتلك البئر لغرض السماح للمتعهد بتنفيذ الإجراءات المنطبقة لتحويل منطقة الاكتشاف المرتقبة هذه إلى منطقة تقييم خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في المادة (8). (ج) يلتزم المقاول بالنسبة لأي منطقة/ مناطق مستبقاة بعد انتهاء مدة الاستكشاف، بالتخلي عن: (1) أية منطقة تطوير لا يقوم المقاول بتطويرها في الوقت المحدد بموجب المادة (9)، و/ أو (2) أية منطقة تقييم لا تصبح موضوع منطقة تطوير خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة (9)، و/ أو (3) أية منطقة اكتشاف لا تصبح موضوع منطقة تقييم خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة (8)، ومن ثم منطقة تطوير خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة (9)، و/ أو (4) أية منطقة غاز غير مصاحب مستبقاة لا تصبح موضوع منطقة تقييم خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة (20-2)، وبالتالي، منطقة تطوير خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة (20)، و/ أو (5) أية منطقة اكتشاف مرتقبة تنشأ بموجب المادة 4-2 أ (7) لا تصبح موضوع منطقة تقييم خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة (8)، وبالتالي، منطقة تطوير خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة (9). 4-3) التخلي عن مناطق التطوير عن كل منطقة تطوير: (1) في حالة عدم وجود إنتاج جار مباشرة بعد تقديم إشعار المقاول إلى الهيئة الوطنية بأن منطقة التطوير تلك لم تعد تعتبر اقتصادية من جانب المقاول ويجري التخلي عنها اختيارياً، أو (2) في حالة وجود إنتاج جار بتاريخ انتهاء مائة وثمانين (180) يوماً بعد إشعار المقاول بأن منطقة التطوير تلك لم تعد تعتبر اقتصادية من جانب المقاول ويجري التخلي عنها اختيارياً، وبموجب برنامج انتقالي معقول إذا اختارت الهيئة الوطنية مواصلة تلك العمليات، أو (3) في التاريخ الذي قطع فيه المقاول الإنتاج دون موافقة الهيئة الوطنية لمدة تزيد على مائة وثمانين (180) يوماً، أو (4) إذا لم يبدأ المقاول الإنتاج من منطقة التطوير خلال مائة وثمانين (180) يوماً من التاريخ التقديري لبدء الإنتاج المبين في خطة التطوير كما هو منصوص عليه في المادة 9-1 (ج) (5)، أو (5) في الذكرى السنوية الثلاثين (30) من تاريخ النفاذ، أيهما يأتي أولاً، بشرط أن يكون منح تمديداً بموجب المادة 3-4 (ب). 4-4) التخلي الاختياري يجوز للمتعهد التخلي عن أي جزء أو عن كل منطقة التعاقد في أي وقت خلال مرحلتي الاستكشاف الأولى والثانية. وأي تخل من جانب المقاول عن كل منطقة التعاقد - سواء اختيارياً أو بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية - سيؤدي إلى إنهاء هذه الاتفاقية، بشرط اعتبار المقاول مرتبطاً بالالتزامات المبينة في المادة 29-2 (أ). 4-5) التخلي عند إنهاء الاتفاقية عند إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 29، يلتزم المقاول بالتخلي عن كل منطقة التعاقد، بما في ذلك من غير حصر أية مناطق اكتشاف و/ أو مناطق تقييم و/ أو مناطق تطوير دون التزامات أو مسئوليات أخرى على الهيئة الوطنية للمتعهد، باستثناء ما قد يكون منطبقاً في حالة وجود قرار تحكيم بموجب المادة (32) وفيما يتعلق بأي التزام أو مسئولية نشأت قبل إنهاء الاتفاقية. 4-6) الالتزام بتشغيل منطقة التطوير بعد التخلي إذا تخلى المقاول عن منطقة تطوير لأي سبب من الأسباب، فيحق للهيئة الوطنية مطالبة المقاول لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ ذلك التخلي بمواصلة أعمال الإنتاج لحساب وعلى نفقة الهيئة الوطنية حتى يتم نقل الحق في مواصلة هذا الإنتاج إلى كيان آخر. 4-7) إشعار التخلي والموافقة بالنسبة لأي تخل يتم بموجب هذه المادة 4، يلتزم المقاول بأن يوجه إلى الهيئة لموافقتها إشعاراً خطياً يبين المنطقة/ المناطق في منطقة التعاقد المراد التخلي عنها وبأن يكون هذا الإشعار مصحوباً بخريطة ووصف يبين بالضبط أبعاد المنطقة المراد التخلي عنها والمنطقة المراد الاحتفاظ بها مبينة بدرجات ودقائق خطوط الطول والعرض. وتتكون المنطقة/ المناطق المتخلى عنها مما لا يزيد على جزئين (2)، وأن تكون بقدر ما يكون ذلك مناسباً بدرجة معقولة ذات حجم كاف وشكل مناسب، مع الأخذ في الاعتبار المناطق المجاورة التي تم التخلي عنها بالفعل وليست موضوع تعاقد آخر، بحيث تمكن القيام بعمليات نفطية في تلك المنطقة/ المناطق المتخلى عنها. وكل نزاع ينشأ حول حجم أو شكل هذا التخلي، يحل بقرار الخبير بموجب المادة (32-1). 4-8) التزامات المقاول عند التخلي عند أي تخل، يكون المقاول مطالباً بالالتزامات المبينة في المادة 22-5.
المادة (5) : متطلبات برنامج عمل الاستكشاف 5-1) الالتزام ببدء العمليات يلتزم المقاول بالبدء في العمليات النفطية في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ النفاذ. 5-2) متطلبات برنامج عمل الدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية يلتزم المقاول بالبدء في العمليات النفطية في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ النفاذ. 5-2) متطلبات برنامج عمل الدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية يلتزم المقاول بتنفيذ العمليات النفطية التالية خلال مرحلة الدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية ("متطلبات برنامج عمل الدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية"): (أ) تتعهد الدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية بالحد الأدنى من متطلبات برنامج عمل الدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية حسبما هي مبينة في الملحق (ز) مع مبلغ مقرر في حالة المخالفة بعدم التنفيذ قدره مائة وثلاثون ألف (-/130.000) دولار أمريكي. (ب) إعداد معالجة بيانات مسح زلزالي ثنائي و/ أو ثلاثي الأبعاد خاصة بمنطقة التعاقد، كما هو مبين في الملحق (ز) مع مبلغ مقرر يستحق في حالة المخالفة بعدم التنفيذ قدره أربعمائة وخمسون ألف (-/450.000) دولار أمريكي. 5-3) متطلبات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الأولى إذا اختار المقاول الشروع في مرحلة الاستكشاف الأولى، فيلتزم بتنفيذ العمليات النفطية التالية ("متطلبات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الأولى"): (أ) بئر استكشافية حسبما هو مبين في الملحق (ز) تحفر إلى العمق اللازم لاستكشاف التكوينات الحاملة للنفط المحتملة لغاية جميع المكامن المحتملة لتكوين العرب، بالإضافة إلى اختيار شامل للإنتاج إذا لزم الأمر بواسطة الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط وذلك لتقييم الاحتمالات الهيدروكربونية لكل تلك التكوينات، مع مبلغ مقرر يستحق في حالة المخالفة بعدم التنفيذ قدره تسعة ملايين (-/9.000.000) دولالر أمريكي. وإذا لم يتحقق العمق المطلوب لأنه بئر استكشافية لأي سبب من الأسباب، يلتزم المقاول بحفر بئر استكشافية بديلة إلى نفس العمق خلال مرحلة الاستكشاف المنطبقة، مع مبلغ مقرر يستحق في حالة المخالفة بعدم التنفيذ قدره تسعة ملايين (-/9.000.000) دولار أمريكي، ويجوز للهيئة الوطنية بمحض اختيارها الموافقة على تمديد مدة مرحلة الاستكشاف الأولى لهذا الغرض. 5-4) ترحيل أعمال الاستكشاف الإضافية إذا أجرى المقاول خلال مرحلة الاستكشاف الأولى مسحاً زلزالياً و/ أو حفر بئراً استكشافية إضافة إلى متطلبات برنامج العمل، فعندئذ تعتبر العمليات النفطية الإضافية محسوبة مقابل متطلبات برنامج العمل المعادلة لمرحلة الاستكشاف الثانية. 5-5) متطلبات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الثانية إذا اختار المقاول الشروع في مرحلة الاستكشاف الثانية، فيلتزم بتنفيذ العمليات النفطية التالية ("متطلبات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الثانية"): (أ) بئر استكشافية حسبما هو مبين في المحلق (ز) تحفر إلى العمق اللازم لاستكشاف التكوينات الحاملة للنفط المحتملة لغاية جميع المكامن المحتملة لتكوين الخف، بالإضافة إلى اختبار شامل للإنتاج إذا لزم الأمر بواسطة الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، وذلك لتقييم الاحتمالات الهيدروكربونية لكل تلك التكوينات، مع مبلغ مقرر يستحق في حالة المخالفة بعد التنفيذ قدره خمسة وعشرون مليون (-/25.000.000) دولار أمريكي. (ب) وإذا لم يتحقق العمق المطلوب لأية بئر استكشافية لأي سبب من الأسباب، يلتزم المقاول بحفر بئر استكشافية بديلة إلى نفس العمق خلال مرحلة الاستكشاف المنطبقة، مع مبلغ مقرر يستحق في حالة المخالفة بعد التنفيذ قدره خمسة وعشرون مليون (-/25.000.000) دولار أمريكي ويجوز للهيئة الوطنية بمحض اختيارها الموافقة على تمديد مدة مرحلة الاستكشاف الثانية لهذا الغرض. ولا يجوز احتساب آبار التقييم ولا المسوحات الزلزالية ولا أية عمليات نفطية مرحلة كجزء من خطة تقييم مقابل متطلبات برنامج عمل الاستكشاف المطلوبة من المقاول. وإذا أخفق المقاول في تنفيذ أي من متطلبات برنامج عمل الاستكشاف اللازمة لمرحلة الاستكشاف الأولى أو مرحلة الاستكشاف الثانية كما هو منصوص عليه أعلاه (بما في ذلك المواقيت المحددة لحفر بئر في كل محلة استكشاف)، فعندئذ يكون المقاول ارتكب مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية.
المادة (6) : الضمانات 6-1) ضمان متطلبات برنامج عمل الاستكشاف (أ) يلتزم المقاول بما يلي: (أولاً) خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النفاذ، و(ثانياً) ثلاثين (30) يوماً قبل الشروع في مرحلة الاستكشاف الأولى والثانية - إذا كانت منطبقة - و(ثالثاً) ثلاثين (30) يوماً قبل المدة نصف السنوية من أية منطقة استكشاف مستبقاة، بأن يقدم للهيئة الوطنية خطاب اعتماد مصرفي في غير قابل للنقض لصالح الهيئة الوطنية من بنك عالمي مشهور مقبول لدى الهيئة الوطنية، أو - حسب خيار الهيئة الوطنية - تقديم ضمان من الشركة الأم لصالح الهيئة الوطنية من الشركة الأم الكبرى للمتعهد أو من شركة أم مقبولة لدى الهيئة الوطنية، بملغ يعادل في مجموع المبالغ المحددة في المادة 6-1 (ب)، أو المادة 3-2 (بشأن أية منطقة استكشاف مستبقاة) حسبما ينطبق بشأن القيام بمتطلبات برنامج عمل الاستكشاف ومتطلبات برنامج منطقة الاستكشاف المستبقاة. ويكون كتاب الاعتماد المصرفي من مؤسسة مالية ذات شهرة عالمية ومقبولاً شكلاً وموضوعاً لدى الهيئة الوطنية. كما أن أي ضمان من الشركة الأم يجب أن يكون بالشكل المبين في الملحق (و) أو - في أي من الحالتين - حسبما تقبله الهيئة الوطنية بإشعار توجهه إلى المقاول على أنه (أولاً) متفق مع المادة 6-1 (ج)، أو (ثانياً) غير متفق مع المادة 6-1 (ج) إلا أنه مع ذلك مقبول لدى الهيئة الوطنية. ويكون كتاب الاعتماد المصرفي أو ضمان الشركة الأم لمدة لا تنتهي قبل مرحلة الاستكشاف الأولى أو مرحلة الاستكشاف الثانية أو المدة نصف السنوية لأية منطقة استكشاف مستبقاة - حسبما ينطبق - زائداً ستون (60) يوماً بعد ذلك. ويلتزم المقاول كذلك - خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النفاذ وفي أو قبل التاريخ الذي يقدم فيه أي كتاب تال لاعتماد مصرفي أو ضمان شركة الأم - بأن يقدم إلى الهيئة الوطنية رأياً قانونياً من مستشاريه القانونيين بطريقة ترضى عنها الهيئة الوطنية بأن كتاب الاعتماد المصرفي هذا أو ضمان الشركة الأم - حسبما ينطبق - تم توقيعه وتأكيده حسب الأصول بالنسابة عن الضامن وبموجب صلاحية مناسبة وأنه صالح قانونياً ونافذ وفق أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز للهيئة الوطنية إنهاء هذه الاتفاقية إذا تخلف المقاول عن تقديم أو تأكيد كتاب/ كتب الاعتماد المصرفي أو الضمان/ الضمانات - حسبما تنطبق - و/ أو الرأي القانوني خلال وللمدة المقررة. (ب) يكون إجمالي مبلغ كل كتاب اعتماد مصرفي أو ضمان - حسبما ينطبق - المشار إليه في المادة 6-1 (أ) كما يلي: (1) مقابل الدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية ورسم التخارج: مليون وتسعمائة وثمانون ألف (-/1.930.000) دولار أمريكي. (2) مقابل مرحلة الاستكشاف الأولى: تسعة مليون (-/9.000.000) دولار أمريكي. (3) مقابل مرحلة الاستكشاف الثانية: خمسة وعشرون مليون (-/25.000.000) دولار أمريكي. أو (4) مقابل أية منطقة استكشاف مستبقاة: المبلغ الذي يتفق عليه بموجب المادة 3-2 بالنسبة لمتطلبات برنامج منطقة الاستكشاف المستبقاة. (ج) كل كتاب اعتماد مصرفي أو ضمان من الشركة الأم غير ما هو وفق الصيغة المبينة في الملحق (و) يجب أن يشترط ما يلي: (1) عند موافاة بنك الإصدار أو الضامن بشهادة من المقاول بها توقيع مؤكد من الهيئة الوطنية بأن جزءاً مقابلاً من العمل قد تم استكماله وفق هذه الاتفاقية وأن البيانات الفنية المتعقلة به قد سلمت إلى الهيئة الوطنية، يخفض كتاب الاعتماد المصرفي أو ضمان الشركة الأم المعني بالمبلغ المنطبق (تناسبياً حسبما ينطبق) المبين في المادة 5. (2) إذا وجهت الهيئة الوطنية إشعاراً إلى المقاول عند انتهاء الدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية أو مرحلة الاستكشاف الأولى أو مرحلة الاستكشاف الثانية أو عند انتهاء مدة نصف السنة لمنطقة الاستكشاف المستبقاة بأن المقاول قصر في أداء أي متطلب منطبق من متطلبات برنامج العمل، فعندئذ تلتزم كل شركة تشكل منها المقاول أو مصرفه أو ضمانه - حسبما ينطبق - بناء على طلب الهيئة الوطنية - سواء نازع المقاول أو الضامن (حسبما ينطبق) أم لم ينازعا في هذا التقصير، بأن تدفع فوراً إلى الهيئة الوطنية كامل المتبقي من المبلغ المستحق من كتاب الاعتماد المصرفي أو ضمان الشركة الأم. (د) بدون حصر للطبيعة العامة لكتاب الاعتماد المصرفي أو ضمان الشركة الأم اللازم اشتراطها بموجب المادة (6-1) والمادة (6-2) يكون للهيئة العامة الحق في أن تسحب على تلك البنوك كتاب الاعتماد المصرفي أو ضمان الشركة الأم إذا قصر المقاول في تسديد المبالغ المقررة فيما يتعلق بالمخالفة في عدم التنفيذ المنصوص عليها في المادتين (5-2) و(5-4). 6-2) ضمان الالتزامات العامة بموجب هذه الاتفاقية 7- (أ) تلتزم كل شركة تشكل منها المقاول - خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النفاذ - بأن تقدم إلى الهيئة الوطنية ضمان شركة أم غير قابل للنقض لصالح الهيئة الوطنية من الشركة الأم الكبرى أو من شركة أم مقبولة لدى الهيئة الوطنية، بشرط أن تقوم تلك الشركة الأم بتوفير جميع (وليس مجرد حصتها التناسبية) الموارد الفنية والمالية التي يحتاج إليها المقاول للوفاء في الوقت المحدد بجميع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك من غير حصر التزامات المقاول بموجب المادة (21) بالطريقة المبينة في الملحق (ز) أو حسبما تقبله الهيئة الوطنية بإشعار توجهه إلى المقاول. ويلتزم كل طرف يتشكل منه المقاول كذلك - خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النفاذ - بأن يسلم للهيئة الوطنية رأياً قانونياً من مستشاره القانوني بطريقة ترضى عنها الهيئة الوطنية بأن ضمان الشركة الأم تم توقيعه وتأكيده حسب الأصول بالنيابة عن الضامن وبموجب صلاحية مناسبة وأنه صالح قانونياً ونافذ وفق أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز للهيئة الوطنية إنهاء هذه الاتفاقية إذا تخلف المقاول عن تقديم أو تأكيد كتاب/ كتب الاعتماد المصرفية أو الضمان/ الضمانات - حسبما تنطبق - و/ أو الرأي القانوني خلال المدة المقررة.
المادة (7) : لجنة الإدارة 7-1) صلاحيات لجنة الإدارة (أ) تلتزم كل من الهيئة الوطنية والمقاول خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ النفاذ بتشكيل لجنة ("لجنة الإدارة") لغرض الإشراف على العمليات النفطية. وتكون مهمة اللجنة الإدارية هي مساعدة المقاول على تنفيذ العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية، ولتشكل قناة حوار ونقل معلومات بين المقاول والهيئة الوطنية بشأن العمليات النفطية التي يخطط المقاول لتنفيذها. (ب) يكون للجنة الإدارة سلطة على جميع المسائل التشغيلية، بما في ذلك من غير حصر مراجعة واعتماد - إن كان منطبقاً - المهام التالية المناط بها للمتعهد: (1) برنامج العمل السنوي والميزانية المقترحة وما يقترح المقاول من تعديلات عليها. (2) خطط التقييم المقترحة. (3) خطط التطوير المقترحة وتعديلات الهيئة الوطنية عليها كشرط للموافقة. (4) الطريقة المقترحة وأداة قياس حجم وتقدير نوعية النفط الخام والغاز الطبيعي. (5) إجراءات الإنتاج المقترحة. (6) الخطة المقترحة لإنهاء العمليات والميزانية اللازمة لأعمال الإنهاء. (7) المنطقة/ المناطق المقترحة لأي تخل جزئي. (8) المساحة المقترحة لأية منطقة غاز غير مصاحب مستبقاة. (9) مقترحات تخصيص مصروفات عمليات نفطية تزيد على مليوني (-/2.000.000) دولار أمريكي. 7-2) ممثلو لجنة الإدارة (أ) تتألف لجنة الإدارة من ستة (6) أعضاء لكل منهم صوت واحد، ثلاثة (3) ممثلين منهم تعينهم الهيئة الوطنية، وثلاثة (3) ممثلين منهم يعينهم المقاول. ويحق لكل ممثل تعيين بديل له في حالة عدم تمكنه من حضور أحد الاجتماعات. (ب) يلتزم كل طرف خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النفاذ بتوجيه إشعار خطي إلى الطرف الآخر يتضمن أسماء ممثليه المعينين في لجنة الإدارة. ويجوز للطرف الذي يعينهم استبدال أحدهم أو جميعهم من وقت لآخر بتوجيه إشعار خطي إلى الطرف الآخر. (ج) يعتبر ممثلو كل طرف (وبدلاؤهم) قائمين مقام ذلك الطرف ويعتبرون أن لديهم كامل الصلاحية والتفويض في تمثيل وإلزام ذلك الطرف بالنسبة لجميع المسائل المحالة بشكل صحيح إلى لجنة الإدارة. (د) يحق لكل ممثل أن يحضر معه لاجتماعات لجنة الإدارة استشاريين لمساعدته في أعمال الاجتماع بقدر ما يكون ضرورياً بدرجة معقولة، بشرط أن يعمل هؤلاء الاستشاريون بصفة استشارية فقط ولا يحق لهم التصويت. وما لم توافق لجنة الإدارة على غير ذلك، فإن تكاليف كل استشاري يتحملها الطرف الذي عينه ولا تعتبر تكاليف مستردة بموجب هذه الاتفاقية. (هـ) تكاليف السفر المعتادة والمألوفة التي ينفقها الممثلون أثناء سفرهم لحضور اجتماعات لجنة الإدارة يتحملها المقاول وتعتبر تكاليف مستردة بموجب هذه الاتفاقية. 7-3) رئيس ومقرر لجنة الإدارة تعين الهيئة الوطنية أحد ممثليها ليكون رئيس لجنة الإدارة (ويشار إليه فيما بعد بعبارة "رئيس اللجنة") ليترأس جميع اجتماعات اللجنة. وفي حالة غياب رئيس اللجنة عن أي اجتماع، يجوز للهيئة الوطنية انتداب أحد ممثليها الحاضرين ذلك الاجتماع ليترأس الاجتماع. ويعين المقاول أحد ممثليه ليكون مقرر لجنة الإدارة (ويشار إليه فيما بعد بلفظ "المقرر") ويكون مسئولاً عما يلي: (أ) إعداد وتدوير محاضر الجلسات لتوقيعها من قبل كل ممثل حضر الاجتماع وذلك قبل اختتام الاجتماع. وتتضمن محاضر الاجتماعات نتائج أية أصوات أدلت بها لجنة الإدارة وغيرها من المواضيع ذات العلاقة. (ب) إرسال محضر كل اجتماع للجنة الإدارة إلى كل طرف. (ج) أية مهام أخرى من نفس العمل تكلفه بها لجنة الإدارة من وقت لآخر. 7-4) اجتماعات وتصويت لجنة الإدارة (أ) تجتمع لجنة الإدارة أربع (4) مرات على الأقل في السنة في البحرين أو في أي مكان آخر توافق عليها الهيئة الوطنية والمقاول وذلك بدعوة كتابية يوجهها رئيس اللجنة قبل ثلاثين (30) يوماً، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال والمعلومات و/ أو المستندات اللازمة للاجتماع المقترح. وإلى جانب ذلك، يحق لكل من الهيئة الوطنية والمقاول دعوة لجنة الإدارة لاجتماع استثنائي بإشعار لا تقل مدته عن خمسة عشر (15) يوماً (ما لم توافق جميع الأطراف على غير ذلك) وأن يتضمن جدول العمال. ويحق لأي طرف - بتوجيه إشعار إلى جميع الأطراف الأخرى - الإفادة بالمواضيع الإضافية التي يرغب أن تنظر فيها لجنة الإدارة في اجتماع صدرت الدعوة له بالفعل. وإذا تم توجيه هذا الإشعار قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، فيجب - وفقاً لأحكام المادة 7-4 (د) - إدراج هذه المواضيع على جدول الأعمال والنظر فيها خلال ذلك الاجتماع. (ب) مع مراعاة أحكام المادة 7-4 (ج)، لا يجوز للجنة الإدارة التداول واتخاذ القرارات في اجتماع إلا بحضور ممثلين اثنين (2) على الأقل وعدد متساو من ممثلي كل طرف. (ج) إذا رأى أي طرف أن أحد المواضيع يتطلب إجراء عاجلاً أو قراراً دون دعوة اجتماع، فيجوز للطرفين عندئذ الاتفاق كتابياً على اتخاذ القرارات بواسطة الفاكس أو عن طريق تدوير المستندات. (د) يحتاج اتخاذ قرار لجنة الإدارة أو موافقتها بموجب هذه الاتفاقية إلى صوت أكثرية مع صوت إيجابي واحد على الأقل لممثلي كل طرف من العدد المنطبق للممثلين. ومع مراعاة أحكام المادة 9-1 (و)، تلتزم الهيئة الوطنية عبر ممثليها في لجنة الإدارة باعتماد أي مقترح للمتعهد مطلوب صراحة بموجب هذه الاتفاقية يكون متوافقاً مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط ويفي بالمعايير ذات العلاقة المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية. (هـ) في حالة تعذر الحصول على صوت الأغلبية بشأن أحد المواضيع التي تحتاج صراحة إلى موافقة لجنة الإدارة بموجب هذه الاتفاقية، يجوز لأي من الطرفين دعوة لجنة الإدارة لاجتماع آخر في محاولة لحل هذا الإشكال. وفي حالة استمرار لجنة الإدارة في عدم الحصول على صوت الأغلبية بشأن الموضوع، يحق للمتعهد تقديم المسائل ذات العلاقة لرأي الخبير الملزم وفق أحكام المادة 32-1 والإجراءات المنصوص عليها في الملحق (د). ومع مراعاة أحكام المادة 9-1 (و) إذا قرر الخبير بأن الاقتراح المعني للمتعهد متفق مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط ومع المعايير الأخرى ذات العلاقة المنصوص عليها صراحة في هذا الاتفاقية، فعندئذ يعتبر رأي المقاول موافقاً عليه. ومع مراعاة أحكام المادة 9-1 (و) إذا قرر الخبير بأن الاقتراح المعني للمتعهد غير متفق مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط ولا مع المعايير الأخرى ذات العلاقة المنصوص عليها صراحة في هذا الاتفاقية، فعندئذ يكون لهذا الخبير صلاحية تحديد التعديلات التي يراها لازمة على اقتراح المقاول ليجعل اقتراح المقاول متفقاً مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط ومع المعايير الأخرى ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ويكون تاريخ قرار الخبير هو تاريخ الموافقة على قرار المقاول. (و) يجوز لأي من الطرفين أن يقدم إلى لجنة الإدارة للمراجعة والمشورة مواضيع لا تتطلب موافقة لجنة الإدارة بموجب هذه الاتفاقية التي يراها مهمة، بما في ذلك مسائل العلاقة فيما بين الطرفين. (ز) أي إشعار يوجهه أحد الطرفين بموجب المادة (34)، يعتبر إشعاراً إلى ممثلي ذلك الطرف في لجنة الإدارة.
المادة (8) : الاكتشاف والتقييم 8-1 الاكتشافات ومناطق الاكتشاف (أ) إذا توصل المقاول إلى اكتشاف، فعليه تبليغ الهيئة الوطنية عنه في الحال. وعلى الفور - ولكن في مدة لا تتجاوز بأي حال تاريخ اليوم الثلاثين (30) من تاريخ ذلك الاكتشاف - يقدم للهيئة الوطنية جميع المعلومات المتوفرة المتعلق بهذا الاكتشاف، بما في ذلك التصنيف الأولى للاكتشاف كأن يكون اكتشاف نفط خام أو اكتشاف غاز طبيعي مصاحب. (ب) إذا قرر المقاول القيام بعملية حفر أو اختبار إنتاج في بئر بدون أنابيب تغليف أو خلال أنبوب تغليف مثقب، فيلتزم بتبليغ الهيئة الوطنية عن توقيت القيام بهذا الاختبار قبل القيام بالاختبار المقترح بمدة لا تقل عن ثمان وأربعين (48) ساعة، ويكون للهيئة الوطنية الحق في تواجد ممثل لها أثناء هذا الاختبار. (ج) تقوم لجنة الإدارة خلال مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوماً قبل نهاية مرحلة الاستكشاف المنطبقة بتقديم توصية إلى الهيئة الوطنية بشأن المنطقة المطابقة للحجم المتصور للمكمن موضوع الاكتشاف. ومع مراعاة هذه التوصية، تحدد الهيئة الوطنية منطقة الاكتشاف. ويشترط أنه إذا لم يوافق المقاول على منطقة الاكتشاف التي حددتها الوطنية، يحال الأمر ليحدده الخبير وفق أحكام المادة 32-1. (د) إذا قرر المقاول أن الاكتشاف لا يستحق تقييماً فورياً، فله أن حق الاستبقاء على منطقة الاكتشاف المعنية خلال فترة الاستكشاف بحيث أنه في حالة التوصل إلى اكتشاف أو اكتشافات أخرى، فعندئذ يستحق ذلك الاكتشاف التقييم إما بمفرده أو بالاشتراك مع الاكتشاف أو الاكتشافات الإضافية. 8-2) خطط التقييم (أ) رغبة في تجنب التخلي عند نهاية فترة الاستكشاف عن أية منطقة اكتشاف تمنحها الهيئة الوطنية للمتعهد بموجب المادة 3-3، وأن يكون المقاول قد اقترح على لجنة الإدارة خطة تقييم ("خطة التقييم") تقدم إلى لجنة الإدارة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين (120) يوماً قبل نهاية فترة الاستكشاف (سواء كانت نهاية فترة الاستكشاف عند نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى أو عند نهاية مرحلة الاستكشاف الثانية) ومن ثم يكون قد واصل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالموافقة على خطة التقييم وبشرط أن يكون المقاول قد أعلن بأن هناك اكتشافاً تجارياً، يقدم خطة تطوير ويتلقى موافقة على خطة تطوير خلال الفترات الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة 8 والمادة 9، بشرط أنه إذا توصل المقاول إلى اكتشاف خلال مائة وعشرين (120) يوماً من نهاية فترة الاستكشاف، فيجوز له الاستبقاء على أية منطقة اكتشاف ذات علاقة تكون الهيئة الوطنية قد منحته بعد نهاية فترة الاستكشاف بشرط أن يقدم إلى لجنة الإدارة خطة تقييم مقرحة في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين (120) يوماً بعد تاريخ ذلك الاكتشاف (حتى وإن حدث هذا التقديم بعد نهاية فترة الاستكشاف)، وعندها يواصل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالموافقة على خطة التقييم، وبشرط أن يكون المقاول قد أعلن عن وجود اكتشاف تجاري، يقدم خطة تطوير ويتلقى موافقة على خطة تطوير خلال الفترات الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة 8 والمادة 9. (ب) يشترط في أية خطة تقييم مقترحة يقدمها المقاول ما يلي: (1) أن تتضمن منطقة تقييم مقترحة مطابقة لحجم المكمن (أو المكامن في حالة تقييم اكتشافات متعددة معاً). (2) أن تتضمن عمل التقييم المقترح. (3) أن تتضمن ميزانية مقترحة. (4) أن تكون مصممة لتحديد ما إذا كان هذا الاكتشاف اكتشافاً تجارياً مع تحديد حدود المكمن أو المكامن بدقة معقولة. (5) أن تتضمن إستراتيجية بيئية مقترحة. (6) أن تتضمن تعديلات مقترحة على برنامج العمل السنوي والميزانية المتعلقة بخطة التقييم المقترحة. (7) أن تكون متفقة مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط. وإذا لم يقم رئيس لجنة الإدارة خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ استلام خطة التقييم المقترحة من المقاول بإشعار المقاول بأن لجنة الإدارة لم توافق على خطة التقييم المقترحة التي قدمها المقاول، فعندها تعتبر لجنة الإدارة قد وافقت على خطة التقييم المقترحة التي قدمها المقاول. (ج) يلتزم المقاول خلال مائة وعشرين (120) يوماً من تاريخ موافقة لجنة الإدارة على خطة التقييم بالشروع وبالتالي متابعة خطة التقييم باجتهاد وإكمالها في مدة لا تتجاوز سنتين (2) من تاريخ الموافقة، أو - في حالة اكتشاف غاز طبيعي غير مصاحب - خلال خمس (5) سنوات من تاريخ الاكتشاف. (د) يجوز للمتعهد إذا لم توجد موافقة بالأغلبية بين ممثلي لجنة الإدارة بشأن خطة التقييم التي اقترحها، أن يلجأ إلى قرار الخبير وفق أحكام المادة 7-4 (ب) بتوجيه إشعار إلى الهيئة الوطنية. (هـ) إذا قام الخبير بتعديل خطة التقييم التي اقترحها المقاول ولكن المقاول لا يوافق على هذه التعديلات، فعليه أن يختار بموجب إشعار يوجهه إلى الهيئة الوطنية خلال ثلاثين (30) يوماً من قرار الخبير ما يلي: (1) تنفيذ التعديلات التي أجراها الخبير، أو (2) يتخلى على الفور عن منطقة الاكتشاف ذات العلاقة.
المادة (9) : التطوير 9-1) التطوير (أ) يحق للمتعهد أن يحدد الصفة التجارية لأي اكتشاف يتوصل إليه، ومع مراعاة المادة 8-2، يحق له الاستبقاء على الاكتشاف خلال فترة الاستكشاف الذي يختاره عدم تطويره فوراً، بحيث أنه في حال التوصل إلى اكتشاف أو اكتشافات إضافية، يمكن تطوير هذا الاكتشاف مع الاكتشاف أو الاكتشافات الإضافية. (ب) رغبة في تجنب التخلي عن منطقة تقييم عند نهاية فترة الاستكشاف، يلتزم المقاول بالإعلان عن وجود اكتشاف تجاري، وأن يكون قد اقترح على لجنة الإدارة خطة تطوير ذات علاقة خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين (180) يوماً قبل نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى أو عند نهاية مرحلة الاستكشاف الثانية) ومن ثم يكون قد واصل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالموافقة على خطة التطوير خلال الفترات الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة 9، بشرط أنه إذا أتم المقاول بموجب المادة 8 خطة تقييم خلال مائة وعشرين (120) يوماً من نهاية فترة الاستكشاف، فيجوز له الاستبقاء على منطقة التقييم ذات العلاقة بعد نهاية فترة الاستكشاف بشرط أن يعلن عن وجود اكتشاف تجاري وأن يقدم إلى لجنة الإدارة خطة تطوير مقترحة في مدة لا تتجاوز مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ ذلك الإتمام (حتى وإن حدث هذا الإعلان والتقديم بعد نهاية فترة الاستكشاف)، وعندها يواصل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالموافقة على خطة التطوير خلال الفترات الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة 9. (ج) يشترط في أية خطة تطوير مقترحة يقدمها المقاول كا يلي: (1) أن تتضمن منطقة تطوير مقترحة مطابقة لحجم المكمن (أو المكامن في حالة تطوير اكتشافات متعددة معاً). (2) أن تتضمن عمل التطوير المقترح. (3) أن تتضمن ميزانية مقترحة. (4) أن تتضمن تقديرات الاحتياطي. (5) أن تتضمن جدول تطوير مقترحاً وتاريخاً متوقعاً لبدء الإنتاج. (6) أن تتضمن أنواع المواد المستخرجة المتوقعة (جميع السوائل المستخرجة، بما في ذلك الماء). (7) أن تتضمن تحليلاً اقتصادياً. (8) أن تتضمن إستراتيجية بيئية مقترحة. (9) أن تتضمن تعديلات مقترحة على برنامج العمل والميزانية السنوية المتعلق بخطة التقييم المقترحة، وأن تكون متفقة مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط. (د) إذا لم يقم رئيس لجنة الإدارة خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ استلام خطة التطوير المقترحة من المقاول، إما: (1) بإشعار المقاول بأن لجنة الإدارة وافقت على خطة التطوير المقترحة التي قدمها المقاول؛ أو (2) بإشعار المقاول بأية تغييرات على خطة التطوير المقترحة التي قدمها ترى الهيئة الوطنية أنها (1) معقولة في إطار الإدارة العامة الصحيحة لتطوير المواد النفطية في مملكة البحرين، و(2) أنها تتماشى مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، و(3) أنها تتفق مع المادة 9-1 (ج)؛ فعندها تعتبر لجنة الإدارة قد وافقت على خطة التطوير المقترحة التي قدمها المقاول. (هـ) يلتزم المقاول خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ موافقة لجنة الإدارة على خطة التطوير بالشروع وبالتالي بمتابعة خطة التطوير باجتهاد. (و) يجوز للمتعهد بموجب المادة 7-4 (هـ) إذا لم توجد موافقة بالأغلبية بين ممثلي لجنة الإدارة بشأن تعديلات الهيئة الوطنية المقترحة على خطة التطوير المقترحة التي قدمها المقاول، اللجوء إلى قرار الخبير بتوجيه إشعار إلى الهيئة الوطنية وإذا قرر الخبير بأن التعديلات التي تطالب بها الهيئة الوطنية: (1) معقولة في إطار الإدارة العامة الصحيحة لتطوير الموارد النفطية في مملكة البحرين، و(2) أنها تتماشى مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، و(3) أنها تتفق مع المادة 9-1 (ج)؛ فعندها تصبح تعديلات الهيئة الوطنية جزءاً من خطة التطوير المعتمدة. وإذا قرر الخبير بأن التعديلات التي تطالب بها الهيئة الوطنية: (1) ليست معقولة في إطار الإدارة العامة الصحيحة لتطوير الموارد النفطية في مملكة البحرين، و(2) أنها لا تتماشى مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط و(3) أنها لا تتفق مع المادة 9-1 (ج)، فعندها يكون للخبير صلاحية تحديد نوعية التعديلات، إن وجدت، على خطة التطوير التي قدمها المقاول (إذا كانت خطة التطوير المقترحة التي قدمها المقاول هي نفسها لا تتفق مع أحكام المادة 9-1 ج) اللازمة لجعلها متفقة مع أحكام المادة 9-1 (ج). (ز) إذا لم يوافق المقاول على أية تعديلات ذات علاقة تطالب بها الهيئة الوطنية أو على تعديلات يطالب بها الخبير على خطة التطوير المقترحة التي قدمها المقاول، فإن على المقاول عندئذ أن يختار بموجب إشعار يوجهه إلى الهيئة الوطنية خلال ثلاثين (30) يوماً من قرار الخبير ما يلي: (1) إما تنفيذ تلك التعديلات، أو (2) التخلي على الفور عن منطقة التقييم ذات العلاقة. 9-2) إعلان الهيئة الوطنية عن الاكتشاف التجاري (أ) إذا لم يقم المقاول في موعد لا يتجاوز نهاية أية مرحلة استكشاف تم التوصل خلالها إلى اكتشاف بتقديم إما خطة تقييم أو خطة تطوير لهذا الاكتشاف، فيجوز للهيئة الوطنية بمحض اختيارها وحدها وبإشعار خطي توجهه إلى المقاول، الإعلان أن هذا الاكتشاف اكتشاف تجاري وتطلب من المقاول تطوير الاكتشاف وفق خطة التطوير التي تقترحها الهيئة الوطنية. وبعد استلام هذا الإشعار، يكون للمتعهد مهلة مدتها ثلاثة (3) أشهر ليؤكد بإشعار كتابي يوجهه إلى الهيئة الوطنية ما إذا كان ينوي تطوير هذا الاكتشاف. (ب) وفي الأحوال التالية: (1) إذا أخفق المقاول في الرد خلال الأشهر الثلاثة (3) المذكورة؛ أو (2) إذا اختار عدم تطوير الاكتشاف؛ أو (3) إذا لم يوافق على خطة التطوير التي اقترحتها الهيئة الوطنية لهذا الاكتشاف، فعندها يصبح هذا الاكتشاف ملكاً بالكامل للهيئة الوطنية ويعتبر المقاول متخلياً عن جميع الحقوق بموجب هذه الاتفاقية بشأن ذلك الاكتشاف (بما في ذلك - درءاً للشك - أية حقوق في نفط استخرج من هذا الاكتشاف) ومنطقة الاكتشاف ذات العلاقة.
المادة (10) : برامج العمل والميزانيات السنوية 10-1) برامج العمل والميزانيات السنوية (أ) يلتزم المقاول خلال ستين (60) يوماً من تاريخ النفاذ بأن يقدم إلى لجنة الإدارة لموافقتها برنامج عمل وميزانية سنوية لما تبقى من السنة الشمسية الأولى. (ب) يلتزم المقاول خلال مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوماً من بداية كل سنة شمسية تالية بأن يقدم إلى لجنة الإدارة لموافقتها برنامج عمل وميزانية سنوية لما يتم القيام به في السنة الشمسية التالية، على أن يشمل قسم الميزانية المخصص لكل عنصر البنود المدرجة في الملحق (هـ) حسبما ينطبق. (ج) يشترط في برامج العمل والميزانيات السنوية التي يقدمها المقاول وأي اقتراح تعديل يقدمه المقاول على برنامج العمل والميزانية السنوية، ما يلي: (1) أن تتضمن عملاً كافياً للوفاء بمتطلبات برنامج عمل الاستكشاف المتعلقة بالدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية و/ أو مرحلة الاستكشاف الأولى و/ أو مرحلة الاستكشاف الثانية و/ أو ما يتعلق بأي منطقة استكشاف مستبقاة، كما ينطبق، إلى جانب أية عمليات استكشاف إضافية يرغب المقاول في تنفيذها. (2) أن تتضمن عملاً كافياً للوفاء بمتطلبات برنامج العمل ذي العلاقة حسب المواقيت المنطبقة المتعلقة بخطط التقييم وخطط التطوير بموجب المادة 8 والمادة 9 بالترتيب. (3) أن تكون مطابقة للمادة 12-2 ومتوافقة مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط. (د) إذا لم يقم رئيس لجنة الإدارة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام برنامج العمل والميزانية السنوية المقترحة أو تعديلاً عليه بإشعار المقاول بأن لجنة الإدارة ترفض برنامج العمل والميزانية السنوية المقترح أو تعديله الذي قدمه المقاول، فعندها تعتبر لجنة الإدارة قد وافقت على برنامج العمل والميزانية السنوية المقترح أو تعديله الذي قدمه المقاول. (هـ) يجوز للمتعهد وفقاً لأحكام المادة 7-4 (هـ) في حالة عدم وجود موافقة بالأغلبية بين ممثلي لجنة الإدارة بشأن برنامج العمل والميزانية السنوية أو تعديله الذي قدمه المقاول أن يلجأ إلى قرار الخبير. (و) إذا لم يوافق المقاول على أية تعديلات ذات علاقة تطالب بها الهيئة الوطنية أو على نتائج ما يقرره الخبير، فيجب على المقاول حينئذ أن يختار بموجب إشعار يوجهه إلى الهيئة الوطنية خلال ثلاثين (30) يوماً من قرار الخبير، إما (1) تنفيذ تعديلات الخبير، أو (2) إنهاء هذه الاتفاقية. (ز) بالرغم مما تقدم، وفي حالة تخلف المقاول عن تقديم برنامج عمل وميزانية سنوية للموافقة: (1) يتضمن عملاً كافياً بحيث يفي بمتطلبات برنامج عمل الاستكشاف المتعلقة بالدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية و/ أو مرحلة الاستكشاف الأولى و/ أو مرحلة الاستكشاف الثانية و/ أو ما يتعلق بأي منطقة استكشاف مستبقاة، كما ينطبق، و(2) يكون مطابقاً للمادة 12-2 ومتوافقاً مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، فعندئذ يعتبر هذا التخلف مخالفة جوهرية ويجوز للهيئة الوطنية في هذه الحالة إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 29. (ح) لا يجوز للمتعهد القيام بأي يعمل أو إنفاق أية مصروفات لم ترد في برنامج العمل والميزانية السنوية المعتمد، إلا كما يلي: (1) إذا كانت المصروفات لجزء من عمل تزيد على المبلغ المرصود في برنامج العمل والميزانية السنوية ضرورية لتنفيذ ذلك الجزء من العمل، فعندئذ يكون المقاول مفوضاً أن ينفق تلك المصروفات الإضافية لغاية ما لا يتجاوز عشرة في المائة (10%) من المبلغ المرصود في الميزانية لذلك الجزء من العمل، بشرط أن لا يتجاوز مبلغ المصروفات الإضافية خمسة في المائة (5%) من إجمالي برنامج العمل والميزانية السنوية لتلك السنة الشمسية. ويلتزم المقاول بإخطار لجنة الإدارة فور علمه باحتمال تكبد تلك المصروفات الإضافية ومقدارها. ويلتزم المقاول أيضاً بإخطار لجنة الإدارة فور الإنفاق الفعلي لتلك المصروفات الإضافية. ويشترط أيضاً أن لا تكون تلك المصروفات الإضافية قابلة للاسترداد كتكاليف نفطية بموجب هذه الاتفاقية ما لم يتم تقديم تعديل لبرنامج العمل والميزانية السنوية ذات العلاقة واعتمادها بموجب هذه المادة 10، أو (2) بالرغم من أي نص مخالف في هذه الاتفاقية، في حالة وجود حالة طارئة أو ظروف غير اعتيادية، يجوز للمتعهد اتخاذ تلك الإجراءات وتكبد التزامات التي يرى أنها ضرورية لحماية وسلامة الأرواح والممتلكات والعمليات النفطية، ومنع أو تخفيف تلوث أو أضرار بيئية أخرى أو - عموماً - لحماية مصالح الطرفين أو الشركات المنتسبة إليهما أو العاملين لدى أي منهما. ويجب على المقاول تبلغ لجنة الإدارة على الفور عن أي إجراء يتخذ أو التزامات تتكبد أو مصروفات تنفق، علماً بأن جميع التكاليف والنفقات التي تتكبد بصورة معقولة بحسن نية في هذا الشأن من جانب المقاول تعتبر مشمولة في برنامج العمل والميزانية السنوية الجاري للعمليات النفطية وقابلة للاسترداد كتكاليف نفطية.
المادة (11) : الانتفاع 11-1) الانتفاع (أ) إذا كان أحد المكامن واقعاً جزئياً ضمن منطقة التعاقد وجزئياً خارج منطقة التعاقد، مع وجود الجزء الخارج عن منطقة التعاقد إما ضمن مملكة البحرين ومياهها الإقليمية أو خارج مملكة البحرين ومياهها الإقليمية، فيجوز للهيئة الوطنية بموجب إشعار توجهه إلى المقاول أن تلزمه القيام بتطوير المكمن وإنتاج النفط منه بالتعاون مع الكيان أو الكيانات الأخرى التي لها حق إجراء عمليات نفطية في المنطقة أو المناطق الواقعة خارج منطقة التعاقد التي يمتد فيها المكمن. (ب) في هذه الحالة، يلتزم المقاول ببذل أقصى جهده للاتفاق مع ذلك الكيان أو الكيانات الأخرى على اقتراح مشترك يقدمانه إلى الهيئة الوطنية للقيام بعملية تطوير مشترك للمكمن ويعتبر هذا الاقتراح إذا وافقت الهيئة الوطنية عليه خطة تطوير لأغراض هذه الاتفاقية. وإذا لم يقدم هذا الاقتراح خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين (180) يوماً من إشعار الهيئة الوطنية، أو إذا قدم هذا الاقتراح ولكن الهيئة الوطنية لم توافق عليه، فعندئذ يجوز للهيئة الوطنية إعداد خطة تطوير بموافقة مسبقة من الخبير على تطوير مشترك. وتصبح خطة التطوير التي تقدمها الهيئة الوطنية ملزمة للمتعهد، وتعتبر خطة تطوير لأغراض هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون للمتعهد الحق إذا لم يوافق على خطة التطوير هذه، اختيار التخلي عن هذا المكمن، مع اعتبار المقاول ملزماً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 29-9 حسبما تنطبق.
المادة (12) : الحقوق والالتزامات العامة للطرفين 12-1) الحقوق العامة المترتبة للمتعهد مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية والقوانين المنطبقة السارية من وقت لآخر، يكون للمتعهد الحقوق التالية: (أ) الحق الحصري في استكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج ونقل وتصدير النفط الواقع في منطقة التعاقد، والحق غير الحصري في إقامة خطوط أنابيب ومستودع ومرافق أخرى داخل وخارج منطقة التعاقد لغاية نقطة/ نقاط التسليم لأغراض متصلة بالنفط المستخرج ضمن منطقة التعاقد، وعلى أساس إضافي، لأغراض متصلة بالنفط المستخرج من خارج منطقة التعاقد. ولا يكون للمتعهد الحق في استعمال أو شغل أية مواقع اختارتها مملكة البحرين لأغراض الدفاع أو لمطار أو لأنظمة هاتف فضائي أو محمول أو سلكي أو أرضي و/ أو لأغراض اتصالات كمبيوترية أو إلكترونية أخرى، أو لأغراض صناعية أو عامة دينية. وتخضع حقوق المقاول أيضاً للحقوق القائمة الخاصة بالغير كما هو منصوص عليه في المادة 12-5 القادمة، بشرط أيضاً أن لا يكون للمقاول حقوق في استخراج أو أخذ موارد طبيعية غير النفط، وليس في هذه الاتفاقية ما يعتبر أنه يقرر أية حقوق للمتعهد عدا تلك الحقوق المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية. (ب) حق استخراج النفط من منطقة التعاقد بالمعدل الأمثل المتفق مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط (والسياسة النفطية لحكومة مملكة البحرين). (ج) الحق في الأخذ من نقط/ نقاط التسليم أو أية نقاط أخرى يتفق عليها بموجب المادة 16-1 ب (2) التالية حصته من إنتاج النفط وحقه المشروع فيها وبيع حصته من النفط أو التصرف فيها. (د) الحق في استعمال هواتف لاسلكية ونظم الاتصال ذات العلاقة والبنية التحتية وممارسة حقوق إضافية أخرى تكون لازمة بدرجة معقولة لإدارة العمليات النفطية. (هـ) الحق بدون مقابل وعلى أساس أولية في استعمال كميات من النفط يستخرجها المقاول من منطقة التعاقد حسبما يكون لازماً وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط لإعداد ومعالجة النفط المستخرج بواسطة المقاول لأغراض الإنتاج، وعموماً للأداء الصحيح لأية عمليات نفطية بموجب هذه الاتفاقية. (و) الحق - مع مراعاة أية قيود بشأن السرية مفروضة على الهيئة الوطنية - في الإطلاع واستعمال البيانات الفنية المتاحة للهيئة الوطنية والمتعلقة بمنطقة التعاقد، بما في ذلك بيانات المسوحات الزلزالية والمعلومات المتعلقة بالآبار والعينات والتفسيرات والخرائط وما شابه ذلك بدون مقابل، عدا تكاليف الاستنساخ. (ز) الحق في ضم شريك لهذه الاتفاقية بشرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة الوطنية في الأولوية على الغير في الانضمام كشريك مع المقاول. 12-2) الالتزامات العامة المترتبة على المقاول تترتب على المقاول الالتزامات التالية: (أ) تنفيذ جميع العمليات النفطية باجتهاد وأمان وكفاءة واقتدار بموجب أحكام هذه الاتفاقية ووفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط. (ب) التقيد بجميع القوانين واللوائح المنطبقة، بما في ذلك من غير حصر قوانين الصيانة والبيئة، والعادات المتبعة في الإبحار في أعالي البحار وسلامة السفن والطائرات وعمليات صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ في المياه المشمولة بمنطقة التعاقد. (ج) التأكد من أن جميع المعدات والمواد والإمدادات والوحدات الصناعية والمنشآت التي يستعملها المقاول أو مقاولوه من الباطن تتقيد بالممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط وهي في حالة آمنة واشتغال جيد. (د) توفير شروط عمل وسكن وعناية طبية ورعاية تمريضية لجميع الموظفين العاملين في العمليات النفطية وذلك وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط. (هـ) تنفيذ العمليات النفطية بطريقة لا تتداخل بدرجة غير معقولة مع الحقوق القائمة للهيئة الوطنية أو الغير. (و) تنفيذ العمليات النفطية على مسئوليته وحده وتكاليفه ونفقاته، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات النفطية، بما في ذلك تمويل شراء أو استئجار المعدات أو المواد أو الإمدادات اللازمة للعمليات النفطية، إضافة إلى تسديد مستحقات الموظفين والوكلاء والمقاولين من الباطن. وأي نفط يستخرج سوف يوزع بموجب هذه الاتفاقية، ولا يجوز للمتعهد التطلع إلى الهيئة الوطنية عندما لا يتمكن من استرداد تكاليفه كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية. (ز) ضمان تقديم جميع المعلومات والبيانات والعينات وما شابه ذلك إلى الهيئة الوطنية اللازم تقديمها إليها وفق القوانين المنطبقة بموجب هذه الاتفاقية. (ح) مع مراعاة المادة 23، بذل أفضل مساعيه لضمان أن يتم الحصول على البضائع أو الخدمات أو المرافق التي يتم تقديمها أو توريدها أو تكون متاحة للمتعهد أو موضوعة تحت تصرفه فيما يتعلق بالعمليات النفطية، سواء بطريقة البيع أو التبادل أو التأجير أو طرق أخرى (بما في ذلك تلك البضائع أو الخدمات أو المرافق التي يقدمها المقاول أو الشركات المنتسبة إليه) بشروط تنافسية تكون مجدية على الأقل للمتعهد كالشروط التي يتم على أساسها تقديم أو توريد أو توفير نفس أو مثل أو ما يعادل البضائع أو الخدمات أو المرافق أو وضعها تحت تصرف أي مشغل آخر بواسطة أي شخص آخر مع أخذ الظروف السائدة في الاعتبار. (ط) تركيب وتشغيل وصيانة جميع أنظمة الهاتف الفضائي أو المحمول أو السلكي أو الأرضي و/ أو أجهزة اتصالات كمبيوترية أو إلكترونية أخرى وفقاً للقوانين واللوائح والنظم السارية من وقت لآخر في مملكة البحرين، واستخدام ذلك حصرياً للعمليات النفطية. ويجب تركيب وتشغيل هذه الأجهزة والتركيبات والمعدات بطريقة لا تعيق تشغيل تلك النظم الهاتفية الفضائية أو المحمولة أو السلكية أو الأرضية و/ أو أجهزة الاتصالات الكمبيوترية أو الإلكترونية والمعدات والتركيبات التي تنشئها أو تستخدمها حكومة مملكة البحرين أو أية جهة مرخصة حسب الأصول لتقديم خدمات اتصالات. (ي) القيام خلال تسعين (90) يوماً من الشروع في تنفيذ السنة الأولى من التعاقد بتعيين ممثل كفء من الناحية الفنية ولديه خبرة كافية ليقيم في مملكة البحرين ولديه كامل الصلاحية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، ويقدم اسمه عند تعيينه إلى الحكومة. (ك) إذا كان هناك أكثر من كيان يتألف منها المقاول، فعندئذ يكون كل كيان مسئولاً بالتكافل والتضامن عن جميع التزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية. 12-3) الحقوق العامة المترتبة للهيئة الوطنية يكون للهيئة الوطنية الحقوق التالية: (أ) إدارة العمليات النفطية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. (ب) مطلق الحرية لممثليها في الاطلاع على العمليات النفطية، مع حق مراقبة العمل الذي يجري تنفيذه وتفقد المنشآت والمرافق والمعدات، بشرط أن لا تتسبب ممارسة هذا الحق في العرقلة أو الإضرار أو التأثير تأثيراً عكسياً خطيراً على تنفيذ العمليات النفطية من جانب المقاول. (ج) أن يتم توفير مكتب وطعام وسكن ومواصلات لممثليها في موقع عمليات المقاول داخل وخارج منطقة التعاقد لحساب العمليات النفطية وعلى قدم المساواة مع موظفي المقاول. (د) أن تأخذ عند نقطة/ نقاط التسليم أو عند النقاط التي يتفق ليها بموجب المادة 16 (ب) (2) حصتها من إنتاج النفط وحقها المشروع فيها. (هـ) الحقوق التي يمكن أن تمنحها للغير في استكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج ونقل وتصدير النفط الكائن في مناطق خارج منطقة التعاقد، بالإضافة إلى حق غير حصري يمكنها أيضاً منحه للغير لإنشاء خطوط أنابيب ومستودع ومرافق أخرى داخل وخارج منطقة التعاقد لأغراض متصلة بالنفط المستخرج من خارج منطقة التعاقد وعلى أساس إضافي لأغراض متصلة بالنفط المستخرج من داخل منطقة التعاقد، إضافة إلى الحق الذي يمكنها منحه للغير للتنقيب واستخراج معادن أو مواد غير النفط داخل وخارج منطقة التعاقد. ويلتزم المقاول ببذل ما في وسعه لتجنب التدخل في أية أنشطة أخرى تقوم بها الهيئة الوطنية أو الحكومة أو أي طرف ثالث سواء داخل أو خارج منطقة التعاقد. وتعمل الهيئة الوطنية على بذل جهودها المعقولة في حدود صلاحياتها لضمان أن لا تتسبب جهودها أو جهود الحكومة أو جهود الغير في عرقلة العمليات النفطية في منطقة التعاقد. (و) يحق للهيئة الوطنية أن تتقاسم استكشاف عمليات نفطية إذا رغبت في ذلك. 12-4) الالتزامات العامة المترتبة على الهيئة الوطنية تترتب على الهيئة الوطنية الالتزامات التالية: (أ) بذل الجهود المعقولة في نطاق صلاحياتها لتتيح للمتعهد استخدام الأرض أو البحر أو المجال الجوي داخل وخارج منطقة التعاقد اللازمة لإجراء العمليات النفطية، بما في ذلك من غير حصر إنشاء ومدى تشغيل وصيانة خطوط أنابيب بحرية وبرية ومرافق وكبلات ومعدات بشرط أنه إذا ترتب على هذا الاستعمال من جانب المقاول نفقات على الهيئة الوطنية، يلتزم المقاول بتعويض الهيئة الوطنية عن هذه النفقات دون تحقيق ربح مباشر أو غير مباشر للهيئة الوطنية. (ب) موافاة المقاول بأسرع ما يكون بدرجة معقولة بعد تاريخ النفاذ ومع مراعاة أية قيود بشأن السرية مفروضة على الهيئة الوطنية حق الاطلاع واستعمال البيانات الفنية المتاحة للهيئة الوطنية والمتعلقة بمنطقة التعاقد، بما في ذلك بيانات المسوحات الزلزالية والمعلومات المتعلقة بالآبار والعينات والتفسيرات والخرائط وما شابه ذلك بدون مقابل، عدا تكاليف الاستنساخ. (ج) بذل جهودها المعقولة في حدود صلاحياتها لموافاة المقاول بالحق اللازم في استخدام خطوط الهاتف واللاسلكي البرية والبحرية الترددات التي يحتاج إليها بدرجة معقولة لتنفيذ العمليات النفطية. (د) بذل جهودها المعقولة في حدود صلاحياتها في ضمان توفير مساعدة الجهات أو السلطات المختصة في الحكومة لمنع رسو الغير قرب منشآت المقاول (بما في ذلك من غير حصر صنادل الحفر ومنصات الحفر ومنصات الإنتاج والأنابيب المغمورة) أو بالقرب من أية وحدات صناعية أو ورش أو مخازن تابعة للمتعهد. (هـ) بذل جهودها المعقولة في حدود صلاحياتها لمساعدة المقاول في تعامله مع مملكة البحرين والكيانات الأخرى في المملكة ذات العلاقة بالعمليات النفطية. 12-5) تحديد الحقوق (أ) مع مراعاة أحكام المادة 12-5 (أ)، من المفهوم أن الحقوق التي تحتفظ بها الهيئة الوطنية في المادة 12 السابقة سوف تمارس بطريقة لا تسبب ضرراً أو إعاقة أو عرقلة للعمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية. (ب) تمارس الحقوق الممنوحة للمتعهد بموجب هذه الاتفاقية مع المراعاة اللازمة للحقوق القائمة الخاصة بالهيئة الوطنية والحكومة (بما في ذلك هيئاتها وممثلوها المفوضون ومقاولوها) والغير بحيث لا يتسبب في حدوث ضرر أو إعاقة غير معقولة أو عرقلة لممتلكات وعمليات ومرافق ومصالح تلك الأطراف. 12-6) حالات التأخير أي نقص أو عدم توافر أي برج للحفر أو مرافق أو بنية تحتية وما شابهها وأية ظروف تنشأ عن الحاجة لتنسيق متطلبات البنية التحتية مع برامج مشغلي برامج النفط في مملكة البحرين، لا يشكل أساساً للمتعهد ليقوم بتعديل وتغيير أي التزامات عمل واردة في برنامج عمل وميزانية أو إعفاء للمتعهد من الوفاء بأي من المواعيد المنصوص عليها في المادتين 8 و9. 12-7) استلام الإنتاج ما لم يتفق الطرفان على خلافه، تلتزم الهيئة الوطنية والمقاول بأخذ حصص كل منهما من إنتاج النفط عيناً وتصديرها أو التصرف فيها منفردين. وفي أو قبل كل تاريخ لبدء الإنتاج، يضع الطرفان إجراء مفصلاً لاستلام الإنتاج، يشمل - حيثما ينطبق - أخذ عينات وتقييم جودة النفط وإجراءات تعديل أي استلام ناقص أو استلام زائد من الحصص المستحقة للطرفين في إنتاج النفط. 12-8) معايير مشغل معقول وحذر مع عدم المساس بعمومية المادة 12-2، يلتزم المقاول بتنفيذ جميع العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية كمشغل معقول وحذر، ويلتزم كذلك بما يلي: (أ) تصميم وتنفيذ العمليات النفطية وفقاً لقوانين مملكة البحرين وغيرها من الأحكام واللوائح والنظم والقواعد والممارسات والإجراءات المطبقة في مملكة البحرين وتعديلاتها من وقت لآخر، ووفق الأحكام والنظم والقواعد المعتمدة دولياً في صناعة النفط وتعديلاتها من وقت لآخر، مع الأخذ في الاعتبار مصالح مملكة البحرين طويلة الأجل. (ب) تنفيذ العمليات النفطية في حدود البرامج والميزانيات السنوية المعتمدة بحذر وأمان واجتهاد وكفاءة وتقيد دائم بهذه الاتفاقية، والقيام بالأنشطة اليومية اللازمة لضمان إتمام تنفيذ برامج العمل والميزانيات السنوية في الوقت المحدد، بينما يقوم بتنفيذها بتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والفنية وإنتاج النفط بالمعدل الأمثل الذي يحدده المقاول بالتشاور التام مع الهيئة الوطنية وتقرره التقنية والإجراءات المستخدمة في العمليات النفطية. (ج) تخطيط وإعداد وتقديم برامج عمل وميزانيات سنوية وما يتعلق بها من تعديلات - إن وجدت - إلى لجنة الإدارة لاعتمادها بموجب هذه الاتفاقية. (د) منح وإبرام عقود لتنفيذ العمليات النفطية وفقاً لبرامج العمل والميزانيات السنوية المعتمدة. (هـ) اعتماد جميع عقود المشتريات أو الخدمات المتعلقة بالعمليات النفطية، بشرط أن تكون هذه العقود متعلقة بأنشطة مشمولة في برنامج العمل والميزانية السنوية المعتمدة. (و) إعداد بيانات وتقارير مالية شهرية ووضع سياسات وإجراءات محاسبية تنفذ بموجب إجراءات المحاسبة. (ز) تطوير نظام المحاسبة والمشتريات والضوابط المتعلقة بالشراء والتعاقد (قائمة عطاءات المقاولين من الباطن وتقييم المناقصات والعقود وإرساء العقود وطلبات الشراء وطلبات الخدمات) وتفويضات الصرف والضوابط المالية والمحاسبية والداخلية وإدارة النقد ومستويات تفويضات الصرف، وكل ذلك وفق هذه الاتفاقية والإجراءات المحاسبية المعتمدة من الهيئة الوطنية. (ح) توجيه وتنسيق المحاسبة المالية الداخلية والخارجية والتشغيلية والتعاقدية والعامة، وغيرها من عمليات المراجعة (إعداد وتقديم تقرير في الاجتماعات ربع السنوية تتضمن بالتفصيل النتائج الهامة من المراجعات السابقة والإجراءات التصحيحية المقترحة).
المادة (13) : استرداد التكاليف والمشاركة في الإنتاج 13-1) تصنيف التكاليف (أ) "تكاليف الاستكشاف" تعني جميع تكاليف النفط بموجب أي برنامج عمل وميزانية سنوية، سواء كانت أم لم تكن رأسمالية بطبيعتها، ولكنها لا تشمل تكاليف التمويل المتصلة مباشرة بعمليات الاستكشاف أو التقييم (سواء كانت ناجحة أو غير ناجحة) بما في ذلك من غير حصر: المسوحات الجيولوجية وغيرها، حفر الآبار وثقوب أخذ العينات واختبارات معرفة تركيب الطبقات والآبار الاستكشافية وآبار التقييم (بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالآبار الجافة) اختبار تلك الآبار وتكاليف تسويق أي إنتاج اختباري ناتج، جميع التكاليف المتعلقة بحيازة ومعالجة وتفسير البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، شراء أو تأجير أو حيازة ما يتصل من إمدادات وخدمات ومواد ومعدات وأراض ومرافق. (ب) "تكاليف التطوير" تعني جميع تكاليف النفط بموجب أي برنامج عمل وميزانية سنوية، سواء كانت أم لم تكن رأسمالية بطبيعتها، ولكنها لا تشمل تكاليف التمويل المتصلة مباشرة بعمليات التطوير بما في ذلك من غير حصر: حفر آبار تطويرية، إلى جانب تصميم أو إنشاء أو تركيب أو استبدال مرافق تخزين وخطوط أنابيب ووحدات صناعية ومعدات ومرافق أخرى لإنتاج وتخزين ومعالجة وحرق ونقل الإنتاج إلى نقطة/ نقاط التسليم، ولتنفيذ مشاريع للمحافظة على الضغط والإعادة وغيرها من مشاريع الاستخراج. (ج) "تكاليف التشغيل" جميع تكاليف النفط بموجب أية برامج عمل وميزانيات سنوية غير رأسمالية بطبيعتها وليست مشمولة كتكاليف تشغيل بموجب هذه الاتفاقية، ولكنها لا تشمل تكاليف التمويل، بما في ذلك تكاليف تشغيل وخدمة وصيانة معدات ومرافق إنتاج وتخزين ومعالجة وحرق ونقل الإنتاج إلى نقطة/ نقاط التسليم، بالإضافة إلى المساهمات في صندوق إنهاء عمليات تشغيل الحقل. 13-2) تقاسم الإنتاج يقسم صافي إنتاج النفط إما في شكل نفط استرداد التكلفة أو نفط ربح. ويجوز للمتعهد استرداد تكاليف النفط من الإنتاج من كل اكتشاف تجاري لغاية حد استرداد التكلفة كما هو منصوص عليه في المادة 13-4 (ب) القادمة. ونفط الربح هو النفط المتبقي بعد استنزال نفط استرداد التكلفة من إنتاج نفط الربح. 13-3) المعامل النسبي "المعامل النسبي" هو نسبة الإيراد التراكمي لمنطقة التعاقد بأكملها الذي يتسلمه المقاول من تاريخ نفاذ اتفاقية المشاركة في الاستكشاف والإنتاج حتى نهاية آخر ربع سنة شمسية سابق، إلى تكاليف النفط التراكمية لمنطقة التعاقد بأكملها التي ينفقها المقاول خلال نفس الفترة. ويحتسب الإيراد التراكمي على أساس قيمة الحصة التراكمية من الإنتاج الخاصة بالمقاول، ويستلم كنفط استرداد تكاليف ونفط ربح. وتعتبر المصروفات التراكمية للمتعهد مساوية لتكاليف النفط التراكمية. ويقرب "المعامل النسبي" إلى أقرب موقعين مئويين. ويحدد "المعامل النسبي" حد استرداد التكاليف لكل منطقة تطوير وكذلك تخصيص نفط الربح من كل منطقة تطوير. 13-4) استرداد تكاليف النفط (أ) تصنف جميع تكاليف النفط التي ينفقها المقاول بموجب أي برنامج عمل وميزانية سنوية معتمدة إلى تكاليف استكشاف أو تكاليف تطوير أو تكاليف تشغيل وفقاً لأحكام المادة 13-1. وابتداء من الربع السنوي الشمسي الذي يقع فيه أول تاريخ لبدء الإنتاج، يصبح المقاول مستحقاً لاسترداد تكاليف بالتملك عند نقطة التسليم أو غيرها من النقاط التي يتفق عليها بموجب المادة 16-1 (ب) (2) القادمة لكميات نفط استرداد التكاليف بقيمة تحدد بموجب المادة 15 تعادل قيمة تكاليف النفط التي يجري استردادها وكما هو منصوص عليه أدناه في هذه المادة 13-4 ("نفط استرداد التكلفة"). (ب) يكون الحد الأقصى للنسبة المئوية لإنتاج النفط الصافي متوفراً كنفط استرداد تكاليف، يحتسب بشكل منفصل لكل منطقة تطوير على أساس ربع سنة شمسية، ومبين في الجدول التالي أدناه "كحد استرداد التكاليف". وينطبق حد استرداد التكاليف هذا على إنتاج النفط الخام والغاز المصاحب والغاز غير المصاحب في كل منطقة تطوير. العامل النسبي حد استرداد التكاليف 1.5> 50% 1.5< 40% (ج) يكون هناك حد ضمان لكل منطقة تطوير لأغراض استرداد التكاليف بشأن تكاليف التطوير والتشغيل، إلا أنه لن يكون مثل هذا الحد بشأن تكاليف الاستكشاف. وبهذه الطريقة، لا يستطيع المقاول استرداد تكاليف التطوير والتشغيل بالنسبة لأي اكتشاف تجاري معين إلا من نفط تكاليف الاسترداد المتوفر من ذلك الاكتشاف التجاري. غير أن المقاول سيكون قادراً على استرداد تكاليف الاستكشاف من نفط استرداد التكاليف المتوفر من جميع الاكتشافات التجارية. (د) جميع تكاليف الاستكشاف التي يتم صرفها على منطقة تعاقد تعتبر موحدة اعتباراً من تاريخ الموافقة على خطة التطوير الأولى، ومن ثم يصبح هذا المبلغ مركباً في كل ربع سنة شمسية بمتوسط سعر ليبور لذلك الربع السنوي الشمسي. ويوحد المبلغ الناتج في تاريخ بدء أول إنتاج نفطي، ومن ثم يسترد دون تحمل أية فائدة أخرى على أساس أولوية أولى من نفط استرداد التكلفة من الاكتشافات التجارية القائمة بمعدل ستة فاصلة خمس وعشرون في المائة (6.25%) لكل ربع سنة شمسية، أي استهلاك على أساس أقساط متساوية على مدى أربع (4) سنوات. (هـ) توحد جميع تكاليف الاستكشاف الأخرى في نهاية كل ربع سنة شمسية وتسترد على أساس أولوية ثانية من نفط استرداد التكلفة المتوفر من الاكتشافات التجارية المتوفرة بمعدل ستة فاصلة خمس وعشرون في المائة (6.25%) لكل ربع سنة شمسية، أي استهلاك على أساس أقساط متساوية على مدى أربع (4) سنوات. (و) توحد تكاليف التطوير التي تصرف على اكتشاف تجاري في نهاية كل ربع سنة شمسية وتسترد على أساس أولوية ثالثة من نفط استرداد التكلفة من ذلك الاكتشاف التجاري بمعدل ستة فاصلة خمس وعشرون في المائة (6.25%) لكل ربع سنة شمسية، أي استهلاك على أساس أقساط متساوية على مدى أربع (4) سنوات. (ز) تسترد تكاليف التشغيل في نفس ربع السنة الشمسية التي تصرف فيه على أساس أولوية رابعة من نفط استرداد التكلفة من الاكتشافات التجارية القائمة. (ح) إذا كان نفط استرداد التكلفة لا يكفي في ربع سنة شمسية لاسترداد جميع تكاليف النفط القابلة للاسترداد في ذلك الحين، فعندئذ يرحل ذلك الجزء القابل للاسترداد من تكاليف النفط الذي لم يسترد إلى ربع السنة التالي لاسترداده من نفط استرداد التكلفة المتوفر. (ط) إذا كان نفط استرداد التكلفة المتوفر في أي ربع سنة شمسية يتجاوز إجمالي جميع تكاليف النفط الذي يسترد خلال ربع السنة الشمسية ذاك، فعندئذ يتم اقتسام ذلك الجزء من نفط استرداد التكلفة الزائد على تكاليف النفط القابلة للاسترداد بين الهيئة الوطنية والمقاول على أساس قواعد اقتسام نفط الربح المنصوص عليها في المادة 13-5 و 13-6 التاليتين. 13-5) توزيع النفط الخام الربح والغاز المصاحب الربح النفط الخام الربح هو إنتاج النفط الخام الباقي من اكتشاف نفط خام بعد الاختزال من النفط الخام الصافي نفط استرداد التكلفة المنطبق. والغاز المصاحب الربح هو إنتاج الغاز المصاحب الباقي من اكتشاف نفط خام بعد الاختزال من الغاز المصاحب الصافي نفط استرداد التكلفة المنطبق. وتكون حصة المقاول من النفط الخام الربح والغاز المصاحب الربح - حسبما ينطبق - من اكتشاف نفط خام وفق الجدول التالي. وتكون حصة الهيئة الوطنية من النفط الخام الربح والغاز المصاحب الربح - حسبما ينطبق - من اكتشاف نفط خام هي كمية إنتاج النفط الخام الربح والغاز المصاحب الربح - حسبما ينطبق - المتبقية بعد اختزال حصة المقاول من النفط الخام الربح والغاز المصاحب الربح، على التوالي. حصة المقاول من النفط الخام الربح والغاز المصاحب الربح المقاول الحكومة العامل النسبي 55% 45% 1.0> 45% 55% 1.5-1 37% 63% 1.75-1.51 27% 73% 2.00-1.76 18% 82% 2.5< 13-6) توزيع الغاز غير المصاحب الربح الغاز غير المصاحب الربح هو إنتاج الغاز غير المصاحب المتبقي من اكتشاف غاز غير مصاحب (عدا الفاقد والمستخدم للعمليات النفطية) بعد اختزال الغاز غير المصاحب المنطبق على استرداد التكاليف بموجب المادة 13-4. وتكون حصة المقاول من الغاز غير المصاحب الربح من اكتشاف غاز غير مصاحب الجدول التالي. وتكون حصة الهيئة الوطنية في الغاز غير المصاحب الربح من اكتشاف غاز غير مصاحب كمية إنتاج الغاز غير المصاحب الربح المتبقية بعد اختزال حصة المقاول في الغاز غير المصاحب الربح. حصة المقاول من الغاز الغير المصاحب الربح وسوائل الغاز المقاول الحكومة العامل النسبي 75% 25% 1.0> 65% 35% 1.5-1 57% 43% 1.75-1.51 57% 53% 2.00-1.76 38% 62% 2.5>
المادة (14) : المنح 14-1 المنح يلتزم المقاول بدفع منح إلى الهيئة الوطنية بالمبالغ وفي المواعيد المبينة أدناه ولا تنطبق هذه المنح على الغاز الطبيعي. ويلتزم المقاول بتسديد هذه المنح بموجب شيك مصرفي يصدر باسم الهيئة الوطنية أو بتحويل إلكتروني إلى حساب مصرفي تحدده الهيئة الوطنية. (أ) عند الموافقة على كل خطة تطوير لاكتشاف نفط خام: مليوناً (-/2.000.000) دولار أمريكي. (ب) عند بدء الإنتاج أو اكتشاف للنفط الخام في منطقة التعاقد (مرة واحدة فقط): مليونان وخمسمائة ألف (-/2.500.000) دولار أمريكي. (ج) عند تحقيق عدد البراميل اليومية التالية من إنتاج النفط الخام (الكمية الكلية على نطاق منطقة التعاقد) لفترة ثلاثين (30) يوماً متواصلة: 15.000 برميل من الإنتاج النفطي يومياً - 1.500.000 دولار أمريكي. 30.000 برميل من الإنتاج النفطي يومياً - 3.000.000 دولار أمريكي. 45.000 برميل من الإنتاج النفطي يومياً - 3.000.000 دولار أمريكي. 60.000 برميل من الإنتاج النفطي يومياً - 3.000.000 دولار أمريكي. 75.000 برميل من الإنتاج النفطي يومياً - 6.000.000 دولار أمريكي. ولا تترتب أية مدفوعات أخرى على الإنتاج الذي يتجاوز 75.000 برميل من النفط الخام يومياً. وإذا دفعت منحة عن مستوى معين من الإنتاج، فلا تدفع مرة أخرى إذا انخفض الإنتاج دون ذلك المستوى ثم عاد إليه.
المادة (15) : تقييم النفط 15-1) تقييم النفط الخام باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 15-4، ولأغراض استرداد التكاليف وتوزيع النفط الربح وجميع الأغراض الأخرى بموجب هذه الاتفاقية، تحتسب أسعار كل النفط الخام لكل ربع سنة شمسية على أساس البرميل الواحد تسليم ظهر السفينة (فوب) في البحرين (بموجب تعريف "فوب" حسب مصطلحات غرفة التجارة الدولية لسنة 2000) عند نقطة/ نقاط التسليم - حسبما تنطبق - معبراً عنها بالدولار الأمريكي. ويكون هذا السعر، سعر الفوب بالدولار الأمريكي لكل برميل من النفط الخام يتسلمه المقاول فعلاً (مباشرة أو بواسطة أي من الشركات المنتسبة إليه) من مبيعات الغرباء خلال ربع السنة الشمسية المعني من النفط الخام المستخرج من منطقة التعاقد والمسلم في نقطة/ نقاط الاستلام المنطبقة. وفي حالة بيع الغرباء بالنسبة لذلك النفط الخام خلال تلك الفترة الشمسية بشروط غير سعر الفوب بالدولار الأمريكي، تجرى التعديلات اللازمة لتحديد ما سيكون عليه البيع المعادل على أساس الفوب بالدولار الأمريكي وإذا أجريت خلال ربع سنة شمسية مبيعات غرباء لأكثر من نوع من النفط الخام من نقطة استلام واحدة، فيكون السعر لجميع الأغراض بموجب هذه الاتفاقية من نقطة الاستلام تلك سعر الفوب المفرد بالدولار الأمريكي لكل برميل من النفط الخام، ممثلاً الوسط المرجح للأسعار المحددة لكل نوع من النفط الخام وفقاً لأحجام كل نوع من النفط الخام المباع خلال ربع السنة الشمسية ذاك والمسلم في نقطة الاستلام تلك. وإذا لم يتم إجراء مبيعات غرباء لنفط خام أو مبيعات سوائل هيدروكربونية خلال ربع السنة الشمسية ذاك في نقطة الاستلام تلك، فعندئذ يعتبر السعر الأعلى من: (1) السعر الذي استلمه المقاول فعلاً (يعدل بما يعادل الفوب بالدولار الأمريكي حسبما ينطبق) في نقطة الاستلام تلك، و(2) سعر السوق العالمية لنفط خام من نفس النوعية سلم على أساس فوب بالدولار الأمريكي في نقطة الاستلام تلك. 15-2) تقييم الغاز الطبيعي باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 15-4 التالية، يحتسب سعر كل الغاز الطبيعي وجميع الهيدروكربونات السائلة الموجودة في غاز غير مصاحب أو المستخرجة من غاز طبيعي غير مصاحب بواسطة التكثيف أو الاستخلاص قبل أو عند نقطة التسليم، بما في ذلك سوائل الغاز الطبيعي، ولأغراض استرداد التكاليف وتوزيع النفط الربح وجميع الأغراض الأخرى بموجب هذه الاتفاقية، لكل ربح سنة شمسية ويعتبر سعراً مفرداً لكل مليون وحدة حرارية للغاز الطبيعي في حالة غازية ولكل غاز طبيعي في حالة سائلة عن نقطة/ نقاط الاستلام المعنية، معبراً عنه بالدولار الأمريكي. ويكون هذا السعر لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي في حالة غازية ولكل برميل من الغاز الطبيعي في حالة سائلة التي تسلمها المقاول بالفعل (مباشرة أو بواسطة أي من شركاته المنتسبة إليه) من مبيعات الغرباء خلال ربع السنة الشمسية المعني من الغاز الطبيعي المستخرج من منطقة التعاقد والمسلم في نقطة/ نقاط الاستلام المنطبقة. وفي حالة بيع الغرباء بالنسبة لذلك الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة الشمسية بشروط غير سعر المليون وحدة حرارية بالدولار الأمريكي بالنسبة لكل الغاز الطبيعي في الحالة الغازية، أو البرميل بالدولار الأمريكي لكل الغاز الطبيعي في الحالة السائلة عند نقطة/ نقاط التسليم المنطبقة، تجرى التعديلات اللازمة لتحديد ما سيكون عليه البيع المعادل على أساس مليون وحدة حرارية بالدولار الأمريكي لكل الغاز الطبيعي في الحالة الغازية عند نقطة/ نقاط الاستلام وإذا أجريت خلال ربع سنة شمسية مبيعات غرباء لأكثر من نوع من الغاز الطبيعي من نقطة استلام واحدة، فيكون السعر لجميع الأغراض بموجب هذه الاتفاقية من نقطة الاستلام تلك، سعر المليون وحدة حرارية بالدولار الأمريكي لكل الغاز في الحالة الغازية والبرميل لكل الغاز في الحالة السائلة، ممثلاً الوسط المرجح للأسعار المحددة لكل نوع من ذلك الغاز الطبيعي وفقاً لأحجام كل نوع من ذلك الغاز الطبيعي المباع خلال ربع السنة الشمسية ذاك والمسلم في نقطة الاستلام تلك. وإذا لم يتم إجراء مبيعات غرباء لغاز طبيعي خلال ربع السنة الشمسية ذاك في نقطة الاستلام تلك، فعندئذ يعتبر السعر الأعلى من: (1) السعر الذي استلمه المقاول فعلاً (يعدل بما يعادل سعر المليون وحدة حرارية بالدولار الأمريكي - حسبما ينطبق - لكل الغاز الطبيعي في الحالة الغازية في نقطة الاستلام تلك)، و(2) سعر السوق العالمية لغاز طبيعي من نفس النوعية سلم على أساس سعر المليون وحدة حرارية بالدولار الأمريكي لكل الغاز الطبيعي في الحالة الغازية والبرميل بالدولار الأمريكي لكل الغاز الطبيعي في الحالة السائلة في نقطة الاستلام تلك. 15-3) التبليغ عن مبيعات الغرباء يلتزم المقاول خلال عشرة (10) أيام عمل من انتهاء كل ربع سنة شمسية، بموافاة الهيئة الوطنية ببيان يقر فيه بما يلي: (1) المتوسط المرجح المنطبق لأسعار النفط الخام فوب بالدولار الأمريكي لكل برميل أجراه المقاول عند نقاط الاستلام - كما تنطبق، و(2) المتوسط المرجح المنطبق بالدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية للغاز الطبيعي في الحالة الغازية، و(3) المتوسط المرجح المنطبق بالدولار الأمريكي لكل برميل غاز طبيعي في حالة سائلة تسلمها المقاول عند نقطة الاستلام - كما تنطبق - حصل عليها المقاول (مباشرة أو بواسطة إحدى الشركات المنتسبة إليه) نتيجة لمبيعات غرباء لنفط خام أو غاز طبيعي خلال ربع السنة الشمسية ذاك، مع نسخ من جميع مستندات البيع الثبوتية ذات العلاقة. ويجب أن تفرق هذه البيانات بين البيع لأجل والبيع الفوري (كما تنطبق) وتبين بالتفصيل الأحجام والعملاء والأسعار التي استلمها وشروط الائتمان. ويلتزم المقاول بالسماح بتدقيق عقود البيع ذات العلاقة بواسطة شركة محاسبة مستقلة معترف بها دولياً على حساب الهيئة الوطنية، ويلتزم المقاول بالسماح لممثلي شركة المحاسبة بالاطلاع على جميع الدفاتر ذات العلاقة والسجلات اللازمة للقيام بعملية التدقيق. 15-4 تحديد سعر السوق (أ) بالنسبة لأي ربع سنة شمسية يجري فيه المقاول مبيعات نفط خام و/ أو غاز طبيعي: (1) يدعي المقاول عدم إجراء مبيعات غرباء (مباشرة أو بواسطة إحدى الشركات المنتسبة إليه) من نفط خام و/ أو غاز طبيعي - حسبما ينطبق - من نقطة/ نقاط التسليم المنطبقة، أو (2) نازعت الهيئة الوطنية ادعاء المقاول بأنه أجرى مبيعات غرباء منطبقة، فعندئذ تجتمع الهيئة الوطنية والمقاول خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الإخطار الذي يوجهه أي طرف، ويحاولان الاتفاق على سعر سوق لتطبيقه على ذلك الإنتاج خلال ربع السنة الشمسية ذاك. ويكون الأساس لسعر السوق بالنسبة للنفط الخام سعر البرميل حسبما تورده نشره بلاتس اليومية لنفط خام واحد أو أكثر من درجة ونوعية مماثلة يكون وقت تحديد سعره يباع بحرية ونشاط في الأسواق العالمية. ويكون هذا السعر السوقي سعر المتوسط الحسابي للبرميل مقرراً باحتساب المتوسط لربع السنة الشمسية ذاك لمتوسط أعلى وأدنى أسعار فوب الفورية لكل يوم من الزيوت الخام التي اختيرت للمقارنة معدلة حسب فروق هذا النفط الخام وزيوت الخام التي تقارن من حيث النوعية وتكاليف النقل وموعد التسليم والكمية وشروط الدفع وغيرها من شروط التعاقد ذات الصلة. وإذا توقفت نشرة بلاتس عن الصدور، يسعى الطرفان للاتفاق على نشرة يومية بديلة. ويكون الأساس لسعر السوق بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي، سعر السوق لكل مليون وحدة حرارية للغاز الطبيعي في الحالة الغازية والبرميل للغاز الطبيعي في الحالة السائلة، مقيماً على أساس مبيعات الغرباء في المنطقة لنفس المبيعات بموجب شروط مماثلة. (ب) إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ ذلك الإخطار، يكون لأي من الطرفين الحق - بتوجيه إشعار إلى الطرف الآخر - تحديد سعر السوق بواسطة الخبير وفق أحكام المادة 32-1 والإجراء المنصوص عليه في الملحق (د) وفق الأسس المنصوص عليها في المادة 15-4 (أ). (ج) أثناء انتظار قرار الخبير بموجب المادة 15-4 (ب)، يوافق الطرفان لغرض أسعار السوق المنطبقة لربع السنة الشمسية ذاك بصفة مؤقتة، على استخدام السعر الذي كان منطبقاً لآخر ربع سنة شمسية تقرر فيه سعر السوق بموجب هذه المادة 15. ويتم على الفور بعد تحديد سعر السوق بموجب المادة 15-4 (ب) السابقة إجراء التعديلات اللازمة نتيجة لاستخدام السعر المؤقت.
المادة (16) : قياس النفط 16-1) قياس النفط (أ) يتم قياس إنتاج النفط بالطرق والأجهزة المعتمدة والمألوفة بوجه عام في الممارسات الجيدة لصناعة النفط والتي تقرها لجنة الإدارة. (ب) قبل بدء إنتاج النفط من منطقة التعاقد، يجب موافقة لجنة الإدارة على ما يلي: (1) الطرق المستخدمة لقياس أحجام إنتاج النفط. (2) النقط أو النقاط، إن وجدت، (كما هي في حالة اختبار اكتشاف) بالإضافة إلى نقطة/ نقاط الاستلام المنصوص عليها في خطة تقييم أو خطة تطوير التي يقاس عندها النفط والحصص المخصصة للطرفين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. (3) فترات التفتيش واختبار أجهزة القياس والإجراءات ذات العلاقة. (4) نتائج تحديد خطأ في القياس. (ج) تكون نقطة الاستلام المنطبقة بالنسبة لإنتاج النفط الخام بموجب خطة تقييم أو خطة تطوير - إذا كان هذا النفط الخام مضخاً إلى وعاء تخزين أو خزان - النقطة التي تمر بها شفة (فلنجة) التصريف لوعاء التخزين أو الخزان. وإذا كان النفط الخام يضخ مباشرة إلى ناقلة تصدير مكوكية، فعندئذ تكون نقطة الاستلام النقطة التي تتصل فيها قارئة الشفة لخط الشحن بقارئة الشفة لمشعب الشحن في الناقلة (وفي هذه الحالة، يقاس إنتاج النفط الخام مرتين قبل وبعد شحن ناقلة التصدير المكوكية). (د) تكون نقطة الاستلام المنطبقة بالنسبة للغاز الطبيعي في المنطقة اليابسة في البحرين عند النقطة المنصوص عليها في خطة التطوير المنطبقة المعتمدة من لجنة الإدارة فيما يتعلق باكتشاف الغاز الطبيعي. (هـ) يجوز للهيئة الوطني في جميع الأوقات المناسبة، تفتيش واختبار الأجهزة المستخدمة لقياس الحجم وتحديد نوعية النفط، بشرط إجراء هذا التفتيش أو الاختبار بطريقة لا تعيق على نحو غير ملائم العمليات النفطية. (و) يلتزم المقاول بتوجيه إشعار في حينه إلى الهيئة الوطنية بنيته في إجراء ما يتفق عليه من تغيير أو اختبار لقياس العمليات، ويكون للهيئة الوطنية الحق في تواجد ومراقبة ممثليها لهذه العمليات. (ز) يلتزم المقاول بالقيام فوراً باستبدال أي جهاز للقياس يوجد به خلل. إلا أنه لا يجوز له إجراء أي تغيير على طريقة وإجراءات القياس المتفق عليها أو على الجهاز المعتمد دون موافقة خطية من لجنة الإدارة. (ح) يلتزم المقاول بتقديم تقارير شهرية إلى الهيئة الوطنية يبين فيها كمية إنتاج النفط بموجب هذه الاتفاقية وذلك خلال خمسة (5) أيام عمل من نهاية كل ربع شهر شمسي وعلى أساس تطابقي. (ط) يلتزم المقاول بالاحتفاظ بقيود دقيقة لجميع تحليلات وقياسات النفط لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ كل تحليل أو قياس يتم إجراؤه. ويجوز للهيئة الوطنية في أي وقت مناسب فحص هذه القيود. (ي) إذا نشأ نزاع بين الطرفين حول القياس أو سجلات القياس و/ أو التحليلات بموجب هذه المادة 16 وتعذر حله ودياً، يكون لأي طرف بتوجيه إشعار إلى الطرف الآخر يطلب فيه حل هذا النزاع بواسطة الخبير على الأسس المنصوص عليها في هذه المادة 16 ووفق الإجراءات الواردة في الملحق (د).
المادة (17) : الضرائب والاستقرار 17-1) قانون ضريبة دخل البحرين (أ) يخضع المقاول لقانون ضريبة دخل البحرين، بما في ذلك من غير حصر، متطلبات قانون ضريبة البحرين بشأن استكمال الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة والاحتفاظ بسجلات لمراجعتها من قبل أشخاص مفوضين. ويلتزم المقاول بإيداع الإقرارات الضريبية وبدفع الضرائب في المواعيد وبالطريقة التي يشترطها قانون ضريبة دخل البحرين، وفي نفس وقت الإيداع يقدم نسخة من الإقرارات الضريبية إلى الهيئة الوطنية. 17-2) ضرائب التصدير تلتزم الهيئة الوطنية بتعويض وإعفاء المقاول من جميع الرسوم وضرائب البيع وغيرها من الضرائب (باستثناء ضرائب دخل البحرين) أو غيرها من الرسوم التي تفرضها مملكة البحرين على المقاول نتيجة لممارسته حقه بموجب المادة 12-1 (أ) في تصدير حصته من إنتاج النفط بموجب هذه الاتفاقية. إلا أن هذا التعويض لن يشمل المنتجات المكررة. 17-3) صندوق إنهاء عمليات تشغيل الحقل تلتزم الهيئة الوطنية بأن تدفع نيابة عن المقاول وبقدر ما تتسلم من إيراد من حصتها في إنتاج النفط بموجب هذه الاتفاقية، الضرائب أو غيرها من الرسوم التي تفرضها مملكة البحرين على أية مبالغ تدفع أو تكتسب بواسطة أي صندوق لإنهاء عمليات تشغيل الحقل بموجب المادة 22-6. 17-4) تحقيق الاستقرار - الموازنة الاقتصادية في حالة حدوث تغيير في قوانين مملكة البحرين أو مراسيمها أو أحكامها أو لوائحها (بما في ذلك من غير حصر قوانين ضريبة دخل البحرين)، وباستثناء التغييرات التي تتعلق بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الالتزامات المالية على أصحاب الأعمال من خلال الضمان الاجتماعي أو عوائد العمل الأخرى، وينتج عنها تغيير جوهري في الوضع المالي للمتعهد فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، تعدل هذه الاتفاقية لتنص على استرداد المقاول لوضعه المالي إلى مستوى يعادل ما سيكون عليه لو أن هذه التغييرات لم تحدث.
المادة (18) : الاستيراد والجمارك والرسوم 18-1) الاستيراد والضرائب والرسوم (أ) يكون المقاول وحده مسئولاً عن استيراد وتخليص المعدات والمواد والبضائع والإمدادات اللازمة لتنفيذ العمليات النفطية في مملكة البحرين. وباستثناء ما هو منصوص عليه أدناه، وما تنص عليه هذه الاتفاقية بشكل خاص، يخضع المقاول لقانون مملكة البحرين بشأن الجمارك ودفع جميع رسوم الاستيراد والتصدير المنطبقة، بما في ذلك من غير حصر أية متطلبات تتعلق بإيداع الإقرارات الجمركية والرسوم وتقدير الرسوم والاحتفاظ بسجل لمراجعتها من قبل الأشخاص المفوضين. ويلتزم المقاول بإيداع وتلتزم الهيئة الوطنية بالترتيب للمتعهد ليكون له حق استيراد وتصدير (حسبما ينطبق) المعدات والمواد والبضائع والإمدادات (بما في ذلك المعدات والمواد والإمدادات التي يوفرها المقاولون من الباطن المتعاملون مع المقاول) بموجب أي إعفاء ينطبق على الهيئة الوطنية من ضرائب جمركية محلية أو رسوم أخرى على الواردات وعلى الصادرات وتلتزم الهيئة الوطنية بمساعدة المقاول في طلباته هذه الإعفاءات، على أن يبين في طلبات الإعفاء هذه أن جميع الواردات و/ أو الصادرات سوف يستعملها في العمليات النفطية، وبالتالي يكون مستحقاً لإعفاءات الهيئة الوطنية. إذا كانت تراخيص استيراد المعدات والمواد والبضائع والإمدادات بموجب هذه المادة 18-1 (أ) تشمل التزاماً بإعادة تصدير، فيلتزم المقاول بالتقيد بهذا الالتزام في حينه وبقدر ما يكون المقاول غير قادر على الحصول على إعفاء الهيئة الوطنية المذكورة من الضرائب الجمركية المحلية أو رسوم أخرى على واردات أو على صادرات كما هو منصوص عليه هنا، فعندئذ يكون للمتعهد الحق في استرداد هذه الرسوم أو الضرائب أو النفقات من نفط استرداد التكاليف. ولا يحق للمتعهد الاستفادة من إعفاءات الهيئة الوطنية بشأن ما يلي: (1) المعدات والبضائع والمواد والإمدادات المخصصة للاستعمال أو الاستهلاك الشخصي من قبل الموظفين أو الاستشاريين أو عائلتهم، التابعين للمتعهد أو لمقاوليه من الباطن. (2) السيارات الصالون والباصات والشاحنات التي تقل طاقتها عن ثلاثة (3) أطنان، بما في ذلك السيارات التي تستعمل لنقل الموظفين. (3) الرسوم التي تدفع على المعدات والبضائع والمواد والإمدادات التي يتم شراؤها في مملكة البحرين. (4) البضائع والمواد التي دفع المستورد أو الوكيل المحلي فعلاً ضرائب جمركية عنها. وكل ذلك إلى المدى الذي تستعمل فيه هذه البضائع والمواد لأغراض العمليات النفطية فقط وعلى نحو دائم. (ب) رغبة في الاستفادة من إعفاءات الهيئة الوطنية المنطبقة كما في المادة 18-1 (أ) يلتزم المقاول بالتقيد باللوائح والإجراءات المتعلقة بها كما تسنها وزارة المالية من وقت لآخر. (ج) كل بيع أو نقل لاحق للمعدات أو البضائع أو المواد أو الإمدادات التي يستوردها المقاول، يجب التبليغ عنه خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ ذلك البيع أو النقل إلى وزارة المالية وإلى الهيئة الوطنية. ويلتزم المقاول عندئذ بدفع الرسوم الجمركية المحلية أو الضرائب المستحقة على قيمة هذه البضائع أو المواد كما هي في تاريخ البيع أو النقل، ولا تسري عليها أية إعفاءات مستحقة للهيئة الوطنية.
المادة (19) : العملة والتعامل المصرفي ومراقبة الصرف 19-1) عملة المدفوعات جميع المدفوعات التي تسدد بموجب هذه الاتفاقية من المقاول إلى الهيئة الوطنية أو من الهيئة الوطنية إلى المقاول، تصرف بالدولار الأمريكي (أو بأية عملة أخرى يتفق عليها الطرفان) وتصرف هذه المدفوعات بموجب شيكات مصدقة لصالح الطرف المعني أو - بحسب خيار الطرف المستلم - بالتحويل الإلكتروني إلى حساب مصرفي (أو حسابات مصرفية) يحددها الطرف المستلم. 19-2) حقوق المقاول مع مراعاة قوانين مملكة البحرين ذات التطبيق العام، تبذل الهيئة الوطنية جهداً معقولاً لضمان أن يكون للمتعهد والشركات المنتسبة إليه ومقاوليه من الباطن وموظفيهم العاملين في العمليات النفطية الحقوق التالية: (أ) فتح حسابات مصرفية والاحتفاظ بها وإدارتها بعملات أجنبية داخل مملكة البحرين وخارجها وحسابات مصرفية بالعملة المحلية داخل مملكة البحرين. (ب) استيراد العملات الأجنبية اللازمة للعمليات النفطية إلى مملكة البحرين. (ج) شراء العملة المحلية بعملات أجنبية بسعر الصرف الأفضل المتاح له قانونياً (وفي جميع الأحوال سعر صرف لا يقل أفضلية عن سعر الصرف السائدة الذي يقرره بنك البحرين الوطني أو مؤسسة مالية أخرى يتفق عليها الطرفان) دون حسومات أو رسوم غير تلك الرسوم المصرفية المعتادة والمألوفة، اللازمة للعمليات النفطية وتنفيذ الالتزامات الأخرى المترتبة على المقاول بموجب هذه الاتفاقية. (د) تحويل العملة المحلية المتحققة من العمليات النفطية إلى عملات أجنبية بسعر الصرف الأفضل المتاح له قانونياً (وفي جميع الأحوال سعر صرف لا يقل أفضلية عن سعر الصرف السائد الذي يقرره بنك البحرين الوطني أو مؤسسة مالية أخرى يتفق عليها الطرفان) دون حسومات أو رسوم غير تلك الرسوم المصرفية المعتادة والمألوفة. (هـ) الاستبقاء خارج مملكة البحرين على أية مدفوعات من مبيعات التصدير لحصة المقاول من إنتاج النفط بموجب هذه الاتفاقية، دون التزام بتحويل أي من هذه المدفوعات إلى العملة المحلية إلا بقدر ما يكون لازماً للأغراض العملية. (و) التحويل إلى خارج البحرين العملات الأجنبية المتحققة من مبيعات أجريت داخل مملكة البحرين أو إعادة المبالغ المستوردة بموجب المادة 19-2 (ب) السابقة، التي تزيد على المتطلبات المحلية المباشرة، مع مراعاة أية معاهدة منطبقة بين مملكة البحرين وأية دولة أخرى بشأن المدفوعات بين مملكة البحرين وتلك الدولة. (ز) التسديد بالعملات الأجنبية جزئياً أو كلياً خارج مملكة البحرين للرواتب والعلاوات وغيرها من العوائد المستحقة لموظفيه المغتربين المعينين للعمل في مملكة البحرين للعمليات النفطية، دون الاشتراط أن تكون المبالغ المستخدمة لتلك المدفوعات قد تحققت في مملكة البحرين. (ح) الدفع المباشر خارج مملكة البحرين بعملات أجنبية لمقاوليه ومقاوليه من الباطن الأجانب العاملين في العمليات النفطية، دون الاشتراط أن تكون المبالغ المستخدمة لتلك المدفوعات قد تحققت في مملكة البحرين.
المادة (20) : الغاز الطبيعي 20-1) الغاز الطبيعي (أ) أثناء قيامه بتنفيذ العمليات النفطية، يلتزم المقاول بالمحافظة على الغاز المصاحب إلى أقصى حد ممكن مناسب معقول في ظل الظروف. ويكون للهيئة الوطنية الحق في أن تنشئ خطوط الأنابيب اللازمة وأن تأخذ في المنطقة المغمورة مائة في المائة (100%) من الغاز المصاحب الذي ينوي المقاول حرقه بموجب أية خطة تطوير ذات علاقة ولا يجوز للمتعهد حرق الغاز المصاحب إلا بقدر ما يلي: (1) يكون الحرق لازماً إذا لم تمارس الهيئة الوطنية حقها في أخذ هذا الغاز المصاحب في المنطقة المغمورة، أو (2) أن يكون هذا الحرق متفقاً مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، أو (3) تم حصول المقاول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة الوطنية. (ب) إذا قرر المقاول أو الغاز المصاحب لاكتشاف نفط خام يستحق التطوير، فيجوز له عندئذ توجيه إشعار إلى الهيئة الوطنية يطلب فيه تفاصيل كاملة عن أسواق غاز البحرين الطبيعي وأسعاره وأية معلومات عن خدمات تسويق قائمة وتكاليفها. وتلتزم الهيئة الوطنية بتزويد المقاول بقدر ما تكون غير ممنوعة من عمل ذلك بموجب القانون المنطبق أو أية التزامات بالسرية تكون لدى الهيئة الوطنية بهذه المعلومات خلال ثلاثين (3) يوماً من طلب المقاول. وبالنسبة لحصة المقاول من الغاز المصاحب، يلتزم الطرفان حسب اختيار المقاول إبرام عقد مبيعات للغاز بشروط تتفق مع الممارسات العالمية في صناعة النفط، وتنص على أن تدفع الهيئة الوطنية إلى المقاول 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لحصة المقاول من الغاز المصاحب المسلم بموجب خطة تطوير منطبقة في نقطة الاستلام. وهذا السعر وهو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يرتبط بمؤشر وفق مؤشر سعر الاستهلاك الأمريكي وذلك لتعديل أثر التضخم. وفي جميع الأحوال يلتزم المقاول بما يلي: (1) تقديم خطة تطوير لاكتشاف النفط الخام خلال المواعيد المبينة في المادة 9، و(2) تنفيذ خطة التطوير في الوقت المحدد بموجب المادة 9. 20-2) الغاز غير المصاحب (أ) إذا قرر المقاول أن الغاز غير المصاحب لاكتشاف غاز طبيعي يستحق التطوير، فيجوز له عندئذ توجيه إشعار إلى الهيئة الوطنية يطلب فيه تفاصيل كاملة عن أسواق غاز البحرين الطبيعي وأسعاره وأية معلومات عن خدمات تسويق قائمة وتكاليفها. وتلتزم الهيئة الوطنية بتزويد المقاول بقدر ما تكون غير ممنوعة من عمل ذلك بموجب القانون المنطبق أو أية التزامات بالسرية تكون لدى الهيئة الوطنية بهذه المعلومات خلال ثلاثين (30) يوماً من طلب المقاول. وبالنسبة لحصة المقاول من الغاز غير المصاحب، يلتزم الطرفان حسب اختيار المقاول بإبرام عقد مبيعات للغاز بشروط تتفق مع الممارسات العالمية في صناعة النفط، بشرط أن تدفع الهيئة الوطنية إلى المقاول 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لحصة المقاول من الغاز غير المصاحب المسلم بموجب خطة تطوير منطبقة في نقطة استلام. وهذا السعر وهو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يرتبط بمؤشر وفق مؤشر سعر الاستهلاك الأمريكي وذلك لتعديل أثر التضخم من تاريخ اعتماد خطة التطوير ذات العلاقة. (ب) يحق للمتعهد الاحتفاظ بمنطقة احتفاظ بغاز غير مصاحب لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ اكتشاف غاز طبيعي غير مصاحب، حتى وإن امتدت مدة الاحتفاظ هذه إلى ما بعد نهاية فترة الاستكشاف. ورغبة في إيجاد منطقة الاحتفاظ بغاز غير مصاحب، وتجنباً للتخلي عن منطقة الاحتفاظ بالغاز غير المصاحب في نهاية فترة الاستكشاف، يكون المقاول خلال مدة لا تقل عن مائة وثمانين (180) يوماً قبل انتهاء فترة الاستكشاف (سواء كانت نهاية فترة الاستكشاف عند نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى أو عند نهاية مرحلة الاستكشاف الثانية) - قد: (1) قدم للجنة الإدارة معلومات مستخرجة - وفق أحكام المادة 8-1 (ب) - من اختيار البئر التي نتج عنها الاكتشاف الذي يدل بدرجة معقولة - وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط - بأن الاكتشاف هو اكتشاف غاز طبيعي غير مصاحب، أو (2) قدم للجنة الإدارة معلومات مستخرجة من التنفيذ الجزئي أو الكلي لخطة تقييم تدل بدرجة معقولة - وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط - بأن الاكتشاف هو اكتشاف غاز طبيعي غير مصاحب، وقدم هذه النتائج إلى لجنة الإدارة. ومع ذلك، يشترط أنه إذا توصل المقاول لاكتشاف خلال مائة وثمانين (180) يوماً من نهاية فترة الاستكشاف، فيجوز له الاحتفاظ بأية منطقة اكتشاف ذات علاقة تختار الهيئة بمحض قرارها منحها للمتعهد بعد انتهاء فترة الاستكشاف، بشرط استيفاء أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 20-2 (ب) (1) أو 20-2 (ب) (2)، ويكون المقاول قد اقترح منطقة احتفاظ بغاز طبيعي ذات علاقة خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ ذلك الاكتشاف. (ج) يجوز للمتعهد أن يقترح في أي وقت قبل نهاية مدة السنوات الخمس (5) لمنطقة الاحتفاظ بغاز غير مصاحب، خطة تقييم مقترحة إلى لجنة الإدارة. (د) يجوز للمتعهد أن يختار خلال فترة السنوات الخمس (5) من احتفاظه بالغاز غير المصاحب، محاولة التفاوض على سعر أعلى مع مشتر محلي أو مصدر. وفي هذه الحالة، تحتفظ الهيئة الوطنية بالخيار الأول لمقارنة أي عرض مؤكد تلقاه المقاول من عملاء ليست لهم صلة. 20-3) قيام المقاول بتسويق الغاز الطبيعي نيابة عن الهيئة الوطنية يلتزم المقاول - حسب خيار الهيئة الوطنية - بتسويق وبيع بأعلى سعر بيع غرباء ممكن (على أن لا يقل عما يتسلمه المقاول عن حصته من الغاز الطبيعي) حصة الهيئة الوطنية من إنتاج الغاز الطبيعي (إما غازاً مصاحباً أو غازاً غير مصاحب) المسلم إلى الطرفين في أية نقطة استلام ذات علاقة. ويلتزم المقاول بالحصول على موافقة من الهيئة الوطنية قبل أن يخضع هذا الغاز الطبيعي لأي عقد مبيعات للغاز. وتكون حصة الهيئة الوطنية من التكاليف المتعلقة بهذا التسويق والبيع على حسابها ويكون للهيئة الوطنية الحق في تدقيق التكاليف. وباستثناء ما يكون بقدر أية كمية من حصة الهيئة الوطنية في إنتاج الغاز الطبيعي الخاضع للبيع بموجب شروط عقد مبيعات للغاز، يجوز للهيئة الوطنية بموجب إشعار مدته تسعون (90) يوماً توجهه إلى المقاول اختيار استلام ذلك الغاز الطبيعي في نقطة التسليم ذات العلاقة.
المادة (21) : التقيد بقوانين الصحة والسلامة والبيئة 21-1) التزامات المقاول تجاه الصحة والسلامة والبيئة (أ) يلتزم المقاول باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تطبيق أحدث الأساليب والممارسات والطرق العالمية في صناعة النفط لمنع الأضرار البيئية أثناء قيامه بالعمليات النفطية وذلك لمنع أي ضرر على الصحة العامة والسلامة وأي ضرر على البيئة، بما في ذلك من غير حصر سطح الأرض وباطنها والهواء والبحر والبحيرات والأنهار والينابيع والحياة الحيوانية والحياة النباتية والمحاصيل وغيرها من الثروات الطبيعية والممتلكات وتفعيلاً لهذا الالتزام، يلتزم المقاول بما يلي: (1) أن يقترح على لجنة الإدارة خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ النفاذ لموافقتها خطة إدارية متكاملة تشمل جميع الجوانب الصحية والبيئية والسلامة في العمليات النفطية المراد القيام بها. وتشمل هذه الخطة التسربات النفطية وخطة طوارئ للتعامل مع التسربات والحرائق والحوادث والطوارئ، وتكون مصممة بحيث تضمن استجابة فاعلة وطارئة، وتكون خاضعة للمراقبة العامة من جانب لجنة الإدارة وتساهم فيها لجنة البيئة الفرعية التي تشكلها لجنة الإدارة. (2) أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة ضد الحرائق والانسكابات وانطلاق النفط الخام أو الغاز الطبيعي، وأن يتخذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة لتنظيف ومعالجة أي ضرر للبيئة من العمليات النفطية، سواء كان هذا الضرر أو لم يكن نتيجة لتقصير المقاول. (3) دفع تعويض مناسب عن إصابات تقع لأشخاص أو ضرر لممتلكات نتيجة لتنفيذ العمليات النفطية. (ب) يلتزم المقاول من خلال تطبيق أحدث الأساليب والممارسات والطرق العالمية في صناعة النفط بإجراء مسح بيئي لمنطقة التعاقد فور تاريخ النفاذ، وإجراء هذا المسح في حينه بعد تنفيذ العمليات النفطية كالمسوحات الزلزالية والحفر وتشييد المرافق واستخراج إنتاج جديد وتخل عن المرافق والمعدات. ويلتزم المقاول بتقديم جميع هذه المعلومات في حينها إلى الهيئة الوطنية. (ج) يلتزم المقاول من خلال تطبيق أحدث الأساليب والممارسات والطرق العالمية في صناعة النفط بإجراء دراسات تأثير بيئية قبل تنفيذ العمليات النفطية كالمسوحات الزلزالية والحفر وعمليات لتطوير لتحديد مدى التأثير المحتمل على البيئة والإنسان والمجتمعات المحلية والحياة النباتية والحيوانية في الجزء المتعلق بمنطقة التعاقد والمناطق المحاذية لها أو القريبة منها نتيجة للعمليات النفطية. ويلتزم المقاول بتقديم دراسات الأثر البيئي هذه إلى الهيئة الوطنية مع الخطة البيئية ذات العلاقة المنصوص عليها في المادة 21-1 (د). (د) يلتزم المقاول كذلك قبل تنفيذ العمليات النفطية كالمسوحات الزلزالية والحفر وعمليات التطوير بتقديم خطة بيئية إلى لجنة الإدارة لموافقتها تتعلق بمنع الضرر البيئي وللقيام بأعمال إعادة الموقع إلى حالته الأصلية. وفي حالة عمليات التطوير، تكون هذه الخطة البيئية جزءاً من خطة التطوير التي يقدمها المقاول. ويجب أن تشتمل جميع الخطط البيئية على قواعد استرشادية بيئية مقترحة للاسترشاد بها للحد من الأضرار البيئية، وأن تشمل من غير حصر ما يلي بقدر ما تكون مناسبة للدراسة ذات العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار نوع العمليات التي تتعلق بها هذه الخطة البيئية: (1) القطع اللازم لمنافذ الدخول. (2) التوسعة وإزالة الأخشاب. (3) حماية الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية. (4) تخزين الوقود ومناولته. (5) استعمال المتفجرات. (6) السكن المؤقت والمواقع. (7) التخلص من النفايات السائلة والصلبة. (8) المواقع الأثرية والتراثية. (9) اختيار مواقع الحفر. (10) استقرار التضاريس الأرضية. (11) حماية مصادر المياه العذبة. (12) خطة منع انبثاق النفط. (13) الحرق أثناء استكمال الآبار واختبارها. (14) هجر الآبار والمرافق ومنطقة التعاقد والمناطق المحاذية المتأثرة بالعمليات النفطية. (15) فك أبراج الحفر وتعديل المواقع. (16) التحكم في الضجيج. (17) التخلص من الأنقاض. (18) حماية المجاري الطبيعية والتدفقات المائية. (هـ) يجب أن تشمل الخطة البيئية المتعلقة بعمليات الحفر أو التطوير خطة محددة لتنفيذ خطة تسرب نفطي في منطقة التعاقد وخطة طوارئ في حالة وقوع حوادث. (و) توافي لجنة الإدارة المقاول بموافقتها أو رفضها لأية خطة بيئية مقترحة وذلك خلال تسعين (90) يوماً من استلام الاقتراح. وتسري الأحكام المتعلقة بموافقة لجنة الإدارة على خطط التطوير المقترحة من المقاول بموجب المادة 9 السابقة بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، على أية خطة بيئية مقترحة. (ز) يلتزم المقاول بضمان ما يلي: (1) تقديم دراسات الأثر البيئي ذات العلاقة والخطط البيئية إلى موظفيه ومقاوليه من الباطن وذلك لتوعيتهم بإجراءات وطرق حماية البيئة اللازم تطبيقها أثناء القيام بالعمليات النفطية. (2) أن تشمل العقود المبرمة بين المقاول ومقاوليه من الباطن بشأن العمليات النفطية الأحكام التي تحدد المتطلبات التي يلتزم بها المقاول لتنفيذ الخطط البيئية ذات العلاقة. (ح) يلتزم المقاول أثناء قيامه بالعمليات النفطية بما يلي: (1) ضمان التخلص و/ أو تصريف جميع المواد ذات الصلة بالعمليات النفطية بطريقة بيئية سليمة ووفقاً للقواعد الاسترشادية المنصوص عليها في الملحق (ز). (2) اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع إحداث أي ضرر من أي نوع للتكوينات الحاملة للنفط التي يواجهها أثناء إجراء عمليات الحفر أو عند التخلي عن أية بئر. ويلتزم المقاول أيضاً بالمحافظة بعناية على مصادر المياه العذبة التي تكتشف أثناء تلك العمليات، على أن يوافي الهيئة الوطنية بوصف لمواقع تلك المصادر مع كل البيانات المتعلقة بها. (ط) إذا كان من رأي الهيئة الوطنية وبدرجة معقولة بأن أياً من المرافق أو المنشآت الأخرى التابعة للمتعهد، أو أن أياً من العمليات النفطية التي ينفذها المقاول، تسبب أو قد تسبب خطراً لأشخاص أو لممتلكات أشخاص، أو تسبب أو ربما تسبب تلوثاً، أو تضر أو ربما تضر الحياة النباتية والحيوانية أو البيئية بدرجة غير معقولة، فيجوز للهيئة الوطنية إلزام المقاول باتخاذ التدابير الوقائية وفق برنامج تقترحه الهيئة الوطنية يكون معقولاً وفق الظروف. ويجوز للهيئة الوطنية كذلك إلزام المقاول بوقف العمليات النفطية كلياً أو جزئياً حتى يتخذ المقاول تلك التدابير الوقائية وإذا قصر المقاول في تنفيذ هذه التدابير الوقائية، فيجوز للهيئة الوطنية بعد توجيه إخطار مناسب إلى المقاول أن تتخذ أي إجراء لازم في ظل الظروف، ويكون المقاول عندئذ مسئولاً عن تعويض الهيئة الوطنية - خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام حساب هذه المصروفات من الهيئة العامة - عن جميع التكاليف التي أنفقتها الهيئة العامة، بالإضافة إلى الفائدة المحددة بموجب الملحق (ج) لهذه الاتفاقية. (ي) في حالة حدوث تسرب نفطي أو حريق أو حادثة أو حالة طارئة أخرى ناتجة عن العمليات النفطية، يلتزم المقاول بتبليغ الهيئة الوطنية فوراً وبتنفيذ خطة التسرب النفطي والطوارئ، ويقوم بتنظيف أو إصلاح الضرر. ويكون ترتيب الأولويات بالنسبة للإجراءات هي حماية: (1) الأرواح، (2) البيئة، و(3) الممتلكات. وإذا قصر المقاول في تنفيذ هذه الالتزامات، فيجوز للهيئة الوطنية بعد توجيه إخطار مناسب في ظل الظروف إلى المقاول، اتخاذ أي إجراء لازم، ويكون المقاول عندئذ مسئولاً عن تعويض الهيئة الوطنية - خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام حساب هذه المصروفات من الهيئة العامة - عن جميع التكاليف التي أنفقتها الهيئة العامة، بالإضافة إلى الفائدة المحددة بموجب الملحق (ج) لهذه الاتفاقية. (ك) يكون المقاول مسئولاً ويلتزم بتعويض الهيئة الوطنية ومملكة البحرين عن أية خسارة أو تكاليف أو تبعة أو مطالبة أو ضرر أو نفقات من أي نوع تنشأ عن تلوث بيئي أو ضرر آخر للبيئة ناتج عن العمليات النفطية سواء كان هذا التلوث أو الضرر أم لم يكونا نتيجة إهمال المقاول أو وكلائه أو مقاوليه من الباطن أو ممثليه الآخرين. ويبذل المقاول ما في وسعة للتخفيف وتصليح آثار هذا التلوث أو الضرر على البيئة وذلك وفق الممارسات العالمية المعتمدة في صناعة النفط. (ل) تكون التزامات وتبعات المقاول عن البيئة فيما يلي مقتصرة على الضرر البيئي: (1) الذي يحدث بعد تاريخ النفاذ. (2) الذي ينتج عن تصرف أو إهمال من جانب المقاول. ولا يكون المقاول بأي حال مسئولاً عن الأضرار غير المباشرة أو المترتبة.
المادة (22) : استعمال الأصول وتملكها والتخلي عنها 22-1) استعمال البنية التحتية القائمة (أ) تبذل الهيئة الوطنية جهداً معقولاً لتحصل للمتعهد فيما يتعلق بحصته في إنتاج النفط، على رخصة لاستعمال جميع وسائل النقل القائمة ومرافق المعالجة والتصدير وغيرها من البنى التحتية لغاية نقطة الاستلام في مملكة البحرين بشروط لا تقل أفضلية للمتعهد من تلك الشروط التي يحصل عليها أي مستعمل غريب بحسن نية لهذه المرافق والبنى التحتية. (ب) يبذل المقاول جهداً معقولاً لاستخدام ما هو قائم للعمليات النفطية من وسائل نقل ومرافق معالجة وتصدير وغيرها من بنى تحتية في مملكة البحرين، إلى المدى الذي تكون فيها متاحة بموجب شروط لا تقل أفضلية للمتعهد من تلك الشروط التي يحصل عليها أي مستعمل غريب بحسن نية لهذه المرافق والبنى التحتية. 22-2) حقوق الهيئة الوطنية في أصول المقاول تخضع جميع ما للمتعهد من حقوق وملكية ومصالح في (1): أصول استوردها إلى مملكة البحرين للعمليات النفطية عدا الأصول التي استوردها إلى مملكة البحرين على أساس إدخال مؤقت، أو (2) أصول تحت حيازته في مملكة البحرين، لما يلي: (أ) في التاريخ الذي تصبح فيه حيازة أي أرض يحوز عليها المقاول للعمليات النفطية نافذة، يكون للهيئة الوطنية الحق في إلزام المقاول بنقل تلك الحقوق والملكية والمصالح إلى تلك الأرض دون مصاريف أو تكليف. (ب) عند انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها، يكون للهيئة الوطنية الحق في إلزام المقاول بنقل جميع الحقوق والملكية والمصالح في أية أصول عدا الأرض - سواء كانت ثابتة أو منقولة - يكون قد حاز عليها أو تملكها لاستعمالها في العمليات النفطية داخل منطقة التعاقد أو خارجها وذلك دون مصاريف أو تكليف. 22-3) حق الطرف الثالث في استعمال الأصول في حالة وجود أصول لا يكون المقاول في حاجة إليها للعمليات النفطية حصرياً، وإذا كان استعمالها المشترك بين المقاول وأطراف ثالثة تحددهم الهيئة الوطنية لا تسبب أذى أو ضرراً أو إعاقة أو تأخيراً أو تداخلاً جوهرياً في العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية، فيلتزم المقاول عندئذ بتوفير هذه الأصول لاستعمالها بواسطة تلك الأطراف الثالثة. ويكون استعمال هذه الأصول بموجب اتفاقية تحريرية تبرم بين المقاول وتلك الأطراف الثالثة (وتخضع لموافقة مسبقة من جانب الهيئة الوطنية) تحدد الحقوق والالتزامات والمسئوليات نتيجة استعمالها المشترك وبشرط أن ترصد أية مدفوعات يتسلمها المقاول من تلك الأطراف الثالثة مقابل توفير و/ أو استعمال هذه الأصول في حساب التشغيل. 22-4) بيع الأصول الزائدة يجوز للمتعهد أن يبيع داخل مملكة البحرين أية أصول زائدة من أي نوع لا تكون العمليات النفطية في حاجة إليها، باستثناء الأصول التي استوردها إلى مملكة البحرين على أساس إدخال مؤقت، وذلك بتوجيه إشعار إلى الهيئة الوطنية يبين خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إشعار المقاول، أن تشتري تلك الأصول بأن تدفع إليه قيمة شرائها ناقصاً أية تكاليف استردها المقاول. وفي هذه الحالة تكون الهيئة الوطنية مسئولة عن التخلي عن هذه الأصول ولا يتحمل المقاول مسئولية أخرى بشان هذا التخلي. وإذا لم ترد الهيئة الوطنية على المقاول خلال فترة الثلاثين (30) يوماً تلك، فيكون المقاول عندئذ حراً في بيع هذه الأصول إلى طرف ثالث بسعر يتم التفاوض عليه. وفي كلتا الحالتين يرصد الإيراد الذي يتسلمه المقاول في حساب التشغيل. ومع ذلك، يشترط في مثل هذا البيع ما يلي: (أ) أن يدفع الطرف الثالث المشتري الرسوم الجمركية المنطبقة التي لم يدفعها المقاول من قبل. (ب) أن يوافق الطرف الثالث المشتري على الالتزام لمصلحة الهيئة الوطنية بالتزامات التخلي المترتبة على المقاول بموجب هذه الاتفاقية، ومع موافاة الهيئة الوطنية بنسخة من تلك الاتفاقية. (ج) أن توافق الهيئة الوطنية - على أن لا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق - على أن التزامات التخلي المترتبة على المشتري تخضع لضمان مناسب. 22-5) إنهاء العمليات يلتزم المقاول بما يلي حين: (1) يسحب من الخدمة سحباً اختيارياً أية أصول، أو يتخلى جزئياً عن منطقة التعاقد، أو (3) إنهاء الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها، أو انتهاء هذه الاتفاقية: (أ) إزالة جميع المعدات والمنشآت بطريقة تتفق مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط ووفق خطة تخل توافق عليها لجنة الإدارة - على أنة لا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق - ووفق خطة سحب الأصول في حالة الأصول الثابتة. (ب) القيام بإعادة الموقع إلى وضعه السابق وفق أحدث الممارسات العالمية في صناعة النفط وبطريقة توافق عليها لجنة الإدارة وطبقاً لخطة تخل يقترحها المقاول وتقرها لجنة الإدارة وفق المادة 22-5 (أ) السابقة، واتخاذ جميع الإجراءات الأخرى اللازمة لمنع الأخطار التي تهدد الأرواح أو الممتلكات أو البيئة. 22-6) صندوق إنهاء عمليات تشغيل الحقل (أ) رغبة في تمويل أعمال سحب الأصول من الخدمة مثل المنصات ومرافق التجميع والآبار وخطوط الأنابيب ومرافق الفصل و/ أو المعالجة والمحطات الطرفية، يلتزم الطرفان فيما يتعلق بكل خطة تطوير فتح حساب معلق مشترك في بنك يتمتع بسمعة عالمية توافق عليه لجنة الإدارة. ويعرف هذا الحساب باسم "صندوق إنهاء عمليات تشغيل الحقل" لخطة التطوير ذات العلاقة ويدار على أساس تحقيق القيمة. ويجب أن توافق لجنة الإدارة على هيكلة الحساب المعلق وشروط إدارة أموال صندوق إنهاء عمليات تشغيل الحقل. كما أن جميع الأموال التي تخصص للصندوق تعتبر تكاليف تشغيلية. ويكون الغرض من أول صندوق أيضاً - في حال الانطباق - تمويل التخلي عن أية بئر حفرت قبل الموافقة على أول خطة تطوير. ولا يجوز بأي حال أن تتجاوز أموال الصندوق عشرة في المائة (10%) من جميع التكاليف الرأسمالية التي تتفق على خطة التطوير ذات العلاقة. (ب) يلتزم المقاول ببدء المساهمة في الصندوق في أول ربع سنة شمسية يلي ربع السنة الشمسية الذي يتم فيه استرداد سبعين في المائة (70%) من احتياطي النفط المحدد في خطة التطوير ذات العلاقة وفي حالة التوصل إلى اكتشاف تجاري بعد ذلك، فيجوز للجنة الإدارة الموافقة على تأجيل تلك المدفوعات حتى استرداد إجمالي نسبته سبعين في المائة (70%) من احتياطي النفط الكلي المجمع، أو حتى الوضع الذي تعتبره لجنة الإدارة مناسباً. (ج) يلتزم المقاول بتحويل أموال على أساس ربع سنوي إلى صندوق إنهاء عمليات تشغيل الحقل حسب القاعدة التالية: QAT=(COA/ARES) x PARES) - CAF حيث إن: QAT هو مقدار الأموال التي تحول إلى صندوق إنهاء عمليات تشغيل الحقل لربع السنة الشمسية ذاك، و COA هو التكلفة المقدرة لعمليات التخلي المقررة بموجب المادة 22-5، لغاية الحد المقرر بموجب المادة 22-6 (أ)، و ARES هو احتياطي النفط المقدر المتبقي للاستخراج من منطقة التطوير من نهاية ربع السنة الشمسية الذي فتح فيه صندوق إنهاء عمليات تشغيل الحقل، و PARES هو الإنتاج التراكمي للنفط من منطقة التطوير من نهاية ربع السنة الشمسية الذي فتح فيه صندوق إنهاء عمليات تشغيل الحقل، و CAF هو رصيد صندوق إنهاء عمليات تشغيل الحقل في نهاية ربع السنة الشمسية السابق. (د) إذا نوى المقاول في أي وقت قبل إنهاء هذه الاتفاقية التخلي عن أية أصول ثابتة واقعة إما داخل منطقة التعاقد أو المنطقة المتخلى عنها، فيلتزم عندئذ بتوجيه إشعار زمني مناسب إلى الهيئة الوطنية قبل هذا التخلي. ويجوز للهيئة الوطنية خلال ثلاثين (30) يوماً أن تختار أخذ ملكية هذه الأصول وتدفع للمتعهد سعر الشراء ناقصاً أية تكاليف استردها المقاول فعلاً وإذا لم تخطر الهيئة الوطنية المقاول بذلك خلال فترة الثلاثين (30) يوماً، فعندئذ تعتبر الهيئة الوطنية قد اختارت عدم أخذ ملكية هذه الأصول. وإذا اختارت الهيئة الوطنية ذلك، يحول الجزء المناسب من صندوق إنهاء عمليات تشغيل الحقل ذي العلاقة إلى الهيئة الوطنية في الوقت الذي تبدأ فيه الهيئة الوطنية إخراج هذه الأصول الثابتة من الخدمة أو إنهاء هذه الاتفاقية، أيهما يقع أولاً. ويجب أن يكون استمرار استعمال هذه الأصول من جانب الهيئة الوطنية، وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط وبالطريقة لا تعيق سير العمليات النفطية. (هـ) عند انتهاء هذه الاتفاقية أو إنهائها قبل ذلك، يلتزم المقاول بإخطار الهيئة الوطنية عن جميع الأصول الثابتة. وتلتزم الهيئة الوطنية خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام إخطار المقاول عن الأصول الثابتة التي تختار الهيئة الوطنية أخذ ملكيتها بموجب المادة 22-2 (ب)، وكذلك ما إذا كانت الهيئة الوطنية تختار التخلي عن أية أصول ثابتة. وإذا لم تقم الهيئة الوطنية خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام إخطار المقاول، بتبليغ المقاول بذلك، فعندئذ تعتبر الهيئة الوطنية قد اختارت عدم أخذ ملكية أي من الأصول الثابتة وتعتبر أيضاً أنها لم تختر التخلي عن تلك الأصول الثابتة. وتحدد لجنة الإدارة جزءاً مناسباً من صندوق إنهاء عمليات تشغيل الحقل يتناسب مع الأصول المراد التخلي عنها، ويحول إلى المقاول أو إلى الهيئة الوطنية - حسبما تكون عليه الحال - أيهما مسئول عن التخلي عن تلك الأصول الثابتة. وإذا اختارت الهيئة الوطنية مواصلة استعمال أو التخلي عن أية أصول ثابتة، فيجوز لها عندئذ التخلي عن تلك الأصول الثابتة عندما تقرر ذلك. ويجب أن يكون التخلي عن أية أصول - سواء من جانب الهيئة الوطنية أو من جانب المقاول - وفق جميع القوانين المنطبقة والممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط. (و) في حالة عدم وجود مال كاف في صندوق إنهاء عمليات تشغيل الحقل ليمكن المقاول من استكمال عمليات التخلي التي يكون مسئولاً عنها، يلتزم المقاول - بالرغم من أي إنهاء منطبق لهذه الاتفاقية - الاستمرار في مسئوليته عن استكمال هذا التخلي على حسابه وحده، ويعوض الهيئة الوطنية عن أية خسارة أو ضرر أو مسئولية قانونية من أي نوع لها صلة بالأصول الثابتة، حتى يستكمل المقاول هذا التخلي وفق أحكام هذه الاتفاقية. (ز) إذا اختارت الهيئة الوطنية أخذ ملكية أي من الأصول الثابتة وفق أحكام المادة 22-2 (ب) أو المادة 22-6 (د)، أو التخلي عن أية أصول ثابتة وفق أحكام المادة 22-6 (هـ) التي تختار عدم أخذ ملكيتها، فعندئذ يعفى المقاول من المسئوليات والتبعات القانونية المتعلقة بهذه الأصول الثابتة، بما في ذلك الالتزام بدفع أية أموال إضافية إذا لم تكن هناك أموال كافية في أحد صناديق إنهاء عمليات تشغيل الحقل. وتلتزم الهيئة الوطنية بتعويض المقاول عن أية خسارة أو ضرر أو مسئولية قانونية من أي نوع لها صلة بالأصول الثابتة. (ح) يلتزم المقاول - في موعد لا يتجاوز سنة واحدة (1) قبل السنة الشمسية التي يتوقع فيها استرداد سبعين في المائة (70%) من احتياطي النفط المحدد في اكتشاف تجاري - باقتراح خطة تخل ذات علاقة وتكاليف تقديرية لعمليات التخلي لموافقة لجنة الإدارة. وبعد ذلك، يلتزم المقاول بالقيام سنوياً بفحص التكاليف التقديرية لخطة التخلي ذات العلاقة، والعمل على تعديل التقديرات كما هو مناسب، على أن يقدم أي تعديل لموافقة لجنة الإدارة. (ط) في حالة وجود أموال زائدة في أحد صناديق إنهاء عمليات تشغيل الحقل ذي العلاقة بعد استكمال جميع عمليات التخلي عن اكتشاف تجاري، تقسم هذه الأموال الزائدة بين الهيئة الوطنية والمقاول على أساس نسبة النفط الخام الربح والغاز المصاحب الربح والغاز غير المصاحب الربح الذي تسلمه كل منهما من الاكتشاف التجاري ذي العلاقة خلال السنوات العشر (10) السابقة.
المادة (23) : الأفضلية بالنسبة للخدمات والبضائع والعمالة المحلية 23-1) الأفضلية بالنسبة للخدمات والمرافق المحلية (أ) يلتزم المقاول باستعمال خدمات ومرافق الهيئة الوطنية للعمليات النفطية بقدر ما تكون مناسبة للأغراض المستهدفة ومتاحة من الهيئة الوطنية بموجب شروط لا تكون أقل أفضلية للمتعهد من تلك المتوفرة لدى غيرها في مملكة البحرين. ويكون للمتعهد الحق - في نطاق هذه الخدمات والمرافق المتاحة من الهيئة الوطنية - في شروط لا تكون أقل أفضلية للمتعهد من تلك المتفق عليها مع أية جهة غير منتسبة للهيئة الوطنية تستعمل هذه الخدمات و/ أو المرافق. (ب) مع مراعاة أحكام المادة 23-1 (أ)، يلتزم المقاول باختيار مقاولين من الباطن لتقديم الخدمات اللازمة للعمليات النفطية من بين الشركات الوطنية البحرينية أو الشركات التي يسيطر عليها أشخاص بحرينيون، بشرط: (1) أن تثبت هذه الشركات قدرتها على تقديم هذه الخدمات وفق المستوى اللازم وفي الوقت المحدد. (2) أن لا تتجاوز تكاليف هذه الخدمات من هذه الشركات بكثير تكاليف هذه الخدمات التي تقدمها شركات أخرى. (3) أن تكون الأحكام والشروط - عدا السعر - المنطبقة على هذه الخدمات منافسة بدرجة كبيرة للأحكام والشروط لدى شركات أخرى. (ج) مع مراعاة أحكام المادة 23-1 (ب)، يكون للمتعهد الحق في توظيف خدمات شركاته الشريكة وغيرها من الأشخاص الذين يختارهم بإرادته كمقاولين من الباطن للقيام بالعمليات النفطية. 23-2) الأفضلية بالنسبة للبضائع المحلية (أ) يلتزم المقاول باختيار بائعي البضائع اللازمة للعمليات النفطية من بين الشركات البحرينية أو الشركات التي يسيطر عليها أشخاص بحرينيون، بشرط: (1) أن تثبت هذه الشركات قدرتها على توفير هذه البضائع وفق المستوى اللازم وفي الوقت المحدد. (2) أن لا تتجاوز تكاليف هذه البضائع من هذه الشركات بكثير تكاليف هذه البضائع التي توفرها شركات أخرى. (3) أن تكون الأحكام والشروط - عدا السعر - المنطبقة على هذه البضائع منافسة بدرجة كبيرة للأحكام والشروط لدى شركات أخرى. ويلتزم المقاول بإعطاء أولوية أولى للشركات التي تصنع البضائع اللازمة في مملكة البحرين، بشرط استيفاء المعايير المنصوص عليها أعلاه في هذه المادة 23-2. ويكون تطبيق البندين 23-1 و23-2 بدون مساس بالتزامات مملكة البحرين بموجب المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف السارية المفعول في مملكة البحرين. 23-3) الأفضلية بالنسبة للعمالة المحلية (أ) يلتزم المقاول بتوظيف مواطني مملكة البحرين لتنفيذ العمليات النفطية بشرط: (1) أن يكون هؤلاء الأشخاص حائزين على المؤهلات اللازمة. (2) أن لا تتجاوز تكاليف استخدام هؤلاء الأشخاص بكثير تكاليف استخدام أشخاص مؤهلين من بلدان أخرى. (3) أن تكون الأحكام والشروط - عدا السعر - المنطبقة على استخدام هؤلاء الأشخاص منافسة بدرجة كبيرة للتكاليف المتوفرة بالنسبة لأشخاص من بلدان أخرى. وفي حالة عدم وجود العدد الكافي من المؤهلين البحرينيين لتنفيذ العمليات النفطية، يقوم المقاول بتوظيف مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي على نفس الأساس المنصوص عليه أعلاه في المادة 23-3. وفي حالة عدم وجود العدد الكافي من المؤهلين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ العمليات النفطية، يجوز للمتعهد توظيف مواطنين من دول أخرى.
المادة (24) : التدريب ونقل التقنية 24-1) التدريب يلتزم المقاول بتدريب المواطنين البحرينيين، بمن فيهم البحرينيين الذين يستخدمهم المقاول والذين تستخدمهم الهيئة الوطنية. ويخصص المقاول مصروفات سنوية لهذا الغرض لا تقل عن خمسين ألف (-/50.000) دولار أمريكي قبل قيامه بتقديم خطة التطوير الأولى إلى لجنة الإدارة لاعتمادها، ولا تقل عن مائة ألف (-/100.000) دولار أمريكي بعد تقديم تلك الخطة. وتكون هذه المصروفات السنوية وفق خطة تدريب تدرج ضمن برنامج العمل والميزانية السنوية ذات العلاقة وتكون معتمدة من لجنة الإدارة. وتصنف هذه المصروفات على النحو التالي: (أ) تكاليف استكشاف إذا أعدت قبل تقديم أول خطة تطوير إلى لجنة الإدارة لاعتمادها. (ب) تكاليف تطوير إذا أعدت بعد تقديم أول خطة تطوير إلى لجنة الإدارة لاعتمادها. (ج) تكاليف تشغيل إذا أعدت بعد تاريخ بدء أول إنتاج نفطي. 24-2) نقل التقنية يلتزم المقاول في تنفيذ العمليات النفطية بتطبيق أحدث التقنية والأساليب الإدارية المتوفرة لديه ولدى شركاته الشريكة بما في ذلك: تقنية الاستكشاف، تقنية التطوير، بما في ذلك التقنية التي يمكن أن تساعد على تحسين الحصيلة الاقتصادية أو أداء المكامن النفطية، والتقنية ذات حقوق الملكية الخاصة و/ أو حقوق براءة. ويلتزم المقاول بنقل هذه التقنية بموجب أحد عناصر البرامج التدريبية وفق المادة 24-1 ويشترط أنه إذا كانت تقنية حقوق الملكية أو حقوق البراءة مقيدة بواسطة طرف ثالث، فيلتزم المقاول ببذل محاولة معقولة ممكنة للحصول على ترخيص لنقل هذه التقنية المقيدة وتظل التقنية المنقولة بموجب هذه المادة حقاً حصرياً لمالكها - إما المقاول أو واحدة أو أكثر من شركاته الشريكة أو طرف ثالث - حسبما ينطبق - وتكون خاضعة لقيود السرية المنصوص عليها في المادة 26-2.
المادة (25) : الالتزامات والتعويض والتأمين 25-1) الالتزامات والتعويض لا تكون الهيئة الوطنية والحكومة والجهات المنتسبة إليها ومقاولوها من الباطن وإدارتهم وموظفوهم ("مجموعة الهيئة الوطنية") مسئولين بل يلتزم المقاول بتعويض مجموعة الهيئة الوطنية وإخلاء طرفها من أية إصابة أو مرض أو وفاة أو خسارة أو تصرف أو مطالبة أو ضرر أو تكاليف أو نفقات (بما في ذلك فقدان أو تضرر المعدات والممتلكات والمواد) مهما كان السبب الناشئ عن عمليات نفطية أو متعلق بها تنفذ نيابة عن المقاول - حتى وإن كانت عرضية - إلا بقدر ما تكون الإصابة أو المرض أو الوفاة أو الخسارة أو التصرف أو المطالبة أو التكاليف أو النفقات قد حدثت نتيجة إهمال أو تصرف متعمد من جانب أي عضو في مجموعة الهيئة الوطنية. وتلتزم الهيئة لوطنية بتعويض المقاول والشركات المنتسبة إليه ومقاوليه من الباطن وإدارتهم وموظفيهم ("مجموعة المقاول") وإخلاء طرفهم من أية إصابة أو مرض أو وفاة أو خسارة أو تصرف أو مطالبة أو ضرر أو تكاليف أو نفقات (بما في ذلك فقدان أو تضرر المعدات والممتلكات والمواد) بقدر ما تكون بسبب إهمال أو تصرف متعمد من جانب أي عضو في مجموعة الهيئة الوطنية. 25-2) الخسائر التبعية لا تكون الهيئة الوطنية أو المقاول بأي حال مسئولاً للآخر عن أية خسائر أو أضرار تبعية غير مباشرة تنشأ عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية، بمت في ذلك - من غير حصر - عدم القدرة على إنتاج النفط أو فقدان الإنتاج أو فقدان أو تأخير إنتاج النفط، إلا في حالات سوء التصرف المتعمد. 25-3) التأمين الذي يجريه المقاول مع عدم المساس بمسئولية المقاول المنصوص عليها في المادة 25-1، يلتزم المقاول خلال مدة هذه الاتفاقية بإجراء الاحتفاظ بتغطية تأمينية على العمليات النفطية وذلك بالقيمة وضد المخاطر التي يؤمن ضدها عادة وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، بما في ذلك من غير حصر التزامات المقاول بالتعويض المبينة في المادة 25-1 ويلتزم المقاول خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ النفاذ بأن يقدم لموافقة لجنة الإدارة برنامجاً تأمينياً مقترحة يتضمن الحدود والتغطية والحسومات وغيرها من الشروط. ويلتزم المقاول خلال ستين (60) يوماً من موافقة لجنة الإدارة على برنامج التأمين بأن يقدم للجنة الإدارة شهادات تثبت بأن التغطية التأمينية المنطبقة سارية. ويلتزم المقاول أيضاً بأن يقدم إلى لجنة الإدارة لموافقتها أي برنامج تأميني لاحق وذلك خلال مدة لا تقل عن ستين (60) يوماً قبل التحديد وعلى المقاول أن يقدم إلى الهيئة الوطنية نسخاً من الشهادات المنطبقة خلال ثلاثين (30) يوماً من أي طلب تقدمه الهيئة الوطنية. ويجب أن تتضمن بوالص التأمين اسم الهيئة الوطنية والحكومة كطرفين إضافيين مؤمن عليهما (أو كمستفيدين إضافيين) وأن تتنازل عن الحلول محل الهيئة الوطنية والحكومة وأن تنص على عدم جواز إلغائها إلا بعد إشعار مسبق مدته ثلاثون (30) يوماً يوجه إلى الهيئة الوطنية. ويلتزم المقاول بأن يتابع بنشاط أية مطالبات من شركات التأمين. وكل مبلغ يستلمه المقاول من هذا التأمين يجب تطبيقه وقيده وفق إجراءات المحاسبة ولا يجوز للمتعهد إجراء تأمين ذاتي من خلال الشركات المنتسبة إليه دون موافقة مسبقة محددة من الهيئة الوطنية. ولا يجوز للمتعهد استعمال برامجه وتغطيته التأمينية العالمية المعتادة للوفاء بهذه الالتزامات التأمينية إلا بموافقة خطية مسبقة محددة من الهيئة الوطنية. ويجب أن يغطي هذا التأمين - دون المساس بعمومية ما تقدم - ما يلي: (أ) الخسارة أو الأضرار التي تتعرض لها المنشآت والمعدات وغيرها من الأصول بقدر ما تكون مستخدمة في العمليات النفطية. (ب) الخسارة أو الضرر أو الإصابة الناتجة عن تلوث أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية. (ج) فقدان أية ممتلكات أو ضرر أو إصابة بدنية يتعرض لها أي طرف أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية. (د) أي ادعاء يمكن أن يكون أي عضو في مجموعة الهيئة الوطنية عرضة له ويتعلق بفقدان ممتلكات أو ضرر أو إصابة بدنية يتعرض لها أي طرف أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية ويكون المقاول مسئولاً عن تعويض مجموعة الهيئة الوطنية عنها بموجب المادة 25-1. (هـ) بالنسبة للعمليات النفطية في المياه المغمورة، تكاليف إزالة الأنقاض وعمليات التنظيف التي تعقب الحوادث أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية. (و) فقدان نفط تم استخراجه إلى السطح واعتبار المقاول والهيئة الوطنية مستفيدين مشتركين منه. 25-4) التأمين الذي يجريه المقاولون من الباطن يكون المقاول مسئولاً عن قيام مقاوليه من الباطن بإجراء والاحتفاظ بتأمين كما هو مبين في المادة 25-3، وعن إعفاء الهيئة الوطنية من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 25-3 التي تنطبق على هؤلاء المقاولين من الباطن مع التعديل المقتضى حسب الأحوال.
المادة (26) : البيانات والمعلومات السرية 26-1) البيانات والمعلومات (أ) يلتزم المقاول بالتدوين بصورة أصلية أو على وسيلة قابلة لإعادة الإنتاج بنوعية جيدة وعلى شريط أو وسيلة أخرى (بما في ذلك المسجلات الإلكترونية أو الكمبيوترية) حيثما يكون مناسباً، جميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والبتروفيزيائية والهندسية المتعلقة بمنطقة التعاقد التي يحصل عليها المقاول أثناء القيام بالعمليات النفطية، ويقدم نسخة من هذه المعلومات والبيانات - بما في ذلك تفسيراتها وسجلات أدائها واختبارات وسجلات الآبار وأية بيانات أخرى يحصل عليها المقاول وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط - إلى الهيئة الوطنية بأسرع وقت ممكن بعد حيازته لهذه المعلومات والبيانات. (ب) يحتفظ المقاول بسجل التقدم المرحلي في حفر الآبار أو تعميقها أو سدها أو توقيف العمل فيها وذلك وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، ومتضمنة التفاصيل التالية: (1) الطبقات التي حفرت خلالها البئر. (2) أنابيب التغليف وأنابيب الإنتاج والمعدات التي أدخلت في ثقب البئر وتعديلها وتغييرها. (3) مصادر النفط والماء والمعادن الثمينة المكتشفة. (4) أية معلومات تتفق مع أفضل الممارسات العالمية في صناعة النفط. (ج) تقدم المعلومات المطلوبة بموجب المادتين 26-1 (أ) و26-1 (ب) السابقتين إلى الهيئة الوطنية في شكل تقارير مستكملة بطريقة جيدة وذلك خلال تسعين (90) يوماً من إكمال البئر ذات العلاقة. (د) يجوز للمتعهد إذا لزم الأمر بعد توجيه إشعار مسبق إلى الهيئة الوطنية أن ينقل من مملكة البحرين لأغراض الفحص أو التحليل المختبري، عينات نفطية (بما في ذلك العينات الصخرية وقطع التكوين الخارج مع طين الحفر) أو عينات نفطية وجدت في منطقة التعاقد وعينات خصائص الطبقات أو الماء المكتشف في البئر والبيانات الزلزالية على شريط أو وسيلة أخرى. وبناء على توجيه طلب إليه، يقوم المقاول بموافاة الهيئة الوطنية بنسخ أو عينات معادلة وعينات من المواد التي يقترح المقاول نقلها من مملكة البحرين. (هـ) يلتزم المقاول بتزويد الهيئة الوطنية في الوقت المحدد (أو كما هو منصوص عليه بالتحديد أدناه): (1) تقارير يومية عن عمليات الحفر وتقارير أسبوعية عن المسوحات الجيوفيزيائية الميدانية حالما تتوفر. (2) تقرير عن سير العمل في العمليات النفطية خلال الشهر الشمسي السابق وذلك خلال عشرة (10) أيام بعد نهاية كل شهر شمسي، على أن يتناول ما يلي: - وصفاً للعمليات النفطية الجارية والمعلومات الواقعية التي يتم الحصول عليها، بما في ذلك بيانات إنتاج النفط من منطقة التعاقد ككل وعلى أساس كل بئر على حدة. - وصفاً لمنطقة التعاقد التي اشتغل فيها المقاول. - خريطة تبين موقع جميع الآبار والعمليات النفطية الأخرى. (3) تقرير سنوي خلال ثلاثة (3) أشهر من نهاية كل سنة شمسية يوجز المسائل المحددة في الفقرة (ب) السابقة للسنة الشمسية السابقة. (4) تقارير عن استكمال العناصر الكبيرة للعمليات النفطية، بما في ذلك تفسيرات المقاول للبيانات المستخلصة من العمليات النفطية أو أحداث غير منظورة. (5) تقارير أخرى تطلبها لجنة الإدارة بشكل معقول وإضافة إلى ذلك، يلتزم المقاول بتبليغ الهيئة الوطنية بكل الاكتشافات غير النفطية، كالاكتشافات من موارد طبيعية غير نفطية. وتقدم التقارير اليومية والأسبوعية اللازم تقديمها إلى الهيئة الوطنية بموجب هذه المادة 26-1 باللغة الأصلية لهذه التقارير، علماً بأن جميع التقارير والسجلات الأخرى اللازم تقدينها إلى الهيئة الوطنية بموجب هذه المادة 26 تكون باللغة الإنجليزية. (و) بناء على طلب الهيئة الوطنية، يلتزم المقاول بالاحتفاظ نيابة عن الهيئة الوطنية ولحساب العمليات النفطية وخزن المعلومات المتعلقة بالعمليات النفطية التي تطلب الهيئة الوطنية بدرجة معقولة حفظها وخزنها من وقت لآخر لمدة تصل لغاية ثلاث (3) سنوات، وخمس (5) سنوات بالنسبة للأشرطة والبيانات الزلزالية من التاريخ الذي تم فيه توفير هذه البيانات للهيئة الوطنية. ويلتزم المقاول بحفظ وخزن هذه البيانات بطريقة سليمة وحذرة. كما يلتزم في الوقت المحدد بعد تلقيه طلباً كتابياً من الهيئة الوطنية بموافاة الهيئة الوطنية بنسخ من الأشرطة والبيانات الزلزالية التي يحتفظ بها المقاول مع تعويضه بتكاليف إعادة إنتاجها كتكاليف نفطية. (ز) عند انتهاء هذه الاتفاقية، تقدم جميع البيانات إلى الهيئة الوطنية. وبالرغم من هذا الانتهاء، ويجوز للهيئة الوطنية أن تطلب من المقاول، ويلتزم المقاول - لمدة لا تتجاوز سنة واحدة (1) بعد انتهاء هذه الاتفاقية - بالاحتفاظ وخزن الأشرطة والبيانات الزلزالية خارج مملكة البحرين بطريقة سليمة وحذرة وخلال هذه الفترة، يجوز للهيئة الوطنية أن تطلب كتابياً، ويلتزم المقاول بموافاة الهيئة الوطنية في الوقت المحدد بعد استلام هذا الطلب الكتابي، بنسخ من هذه الأشرطة والبيانات الزلزالية. وتكون جميع التكاليف المتعلقة بحفظ وخزن الأشرطة والبيانات الزلزالية على حساب المقاول فيما تلتزم الهيئة الوطنية بتعويض المقاول عن تكاليف النسخ الفعلية. 26-2) السرية (أ) جميع البيانات وغيرها من المعلومات التي يعمل المتعهد على تطويرها و/ أو تقع في حيازته و/ أو يحصل عليها بأية طريقة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية (بما في ذلك تفسيرات المتعهد للبيانات الناتجة عن العمليات النفطية و/ أو غير ذلك من التقارير أو المستندات التي أعدت على أساس هذه البيانات أو المعلومات الأخرى) تصبح ملكاً للهيئة الوطنية، مع مراعاة ما تستثنيه الهيئة بموجب موافقة خطية مسبقة منها. ومع ذلك، ومع مراعاة أحكام هذه المادة 26-2، يكون للمتعهد مطلق الحرية في استعمال أي من هذه المعلومات في تنفيذ العمليات النفطية. وتعتبر هذه الاتفاقية وكذلك هذه المعلومات سرية للغاية، وعليه لا يجوز لأي من الطرفين البوح بها إلا ما ينص على خلافه في هذه الاتفاقية دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر (على أن لا تحجب أو تؤخر هذه الموافقة دون وجه حق). ولا تكون هذه الموافقة مطلوبة: (1) بالنسبة للمعلومات التي أصبحت عامة بطريقة غير مخالفة من جانب أي من الطرفين لالتزاماته بالسرية بموجب هذه المادة 26-2. (2) إذا كانت ملزمة بموجب القانون المنطبق وبقدر ما يسمح به. (3) إذا كانت ملزمة بموجب أحكام الإفصاح في سوق منطبقة للأوراق المالية تكون أسهم الطرف المفصح عنها مدرجة فيها. (4) إذا كان الإفصاح ضرورياً بقدر ما تتطلب إجراءات حل المنازعات بموجب المادة 32. (5) إذا كان هذا الإفصاح إلى: جهة شريكة للطرف المفصح عنها، الوكيل القانوني للطرف المفصح عنها و/ أو مستشاره القانوني، بنوك أو مؤسسات مالية أخرى، بشرط أن يحصل الطرف المفصح على اتفاق خطي من الجهة التي يرغب في الإفصاح إليها بأن تلك الجهة ستلتزم بتعهد السرية بشروط تتفق ولا تقل صرامة عن شروط هذه المادة 26-2 وفي جميع الأحوال، يعفى الطرف المفصح الطرف الآخر من أية مخالفة للالتزام بالسرية. وإذا كان الوكيل القانوني مطالباً بالإفصاح عن محتويات هذه الوثيقة بموجب الأحكام المهنية لهذا الوكيل أو جمعيته القانونية، فيعتبر أنه مطالب بذلك بموجب القانون. (6) إذا كان الإفصاح لخليفة مرتقب بحسن نية لجميع أو جزء من مصالح المتعهد في هذه الاتفاقية، بشرط أن يقوم المتعهد قبل هذا الإفصاح بالحصول على تعهد خطي بالتزام السرية من المتلقي المرتقب بشروط تتفق ولا تقل صرامة على شروط هذه المادة 26-2. (7) إذا كان الإفصاح من جانب الهيئة الوطنية أو المتعهد لازماً بدرجة معقولة لتنفيذ هذه الاتفاقية أو للمقاولين أو المقاولين من الباطن أثناء تنفيذ العمليات النفطية حسبما ينطبق. ويشترط على الطرف المفصح قبل الإفصاح الحصول على تعهد خطي بالتزام السرية من المتلقي المرتقب بشروط تتفق ولا تقل صرامة عن شروط هذه المادة 26-2. (ب) لا يجوز للمتعهد أن يبيع أياً من المعلومات المشار إليها في المادة 26-2 (أ) السابقة. (ج) للهيئة الوطنية الحق في الإفصاح لطرف ثالث عن أي من المعلومات المشار إليها في المادة 26-2 (أ) السابقة التي تتعلق بأي جزء من منطقة التعاقد التي تخلى عنها المتعهد أو المتعلقة بأي جزء من منطقة التعاقد بعد انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها ويكون للهيئة الوطنية أيضاً الحق في الإفصاح عن أي من المعلومات المشار إليها في المادة 26-2 (أ) السابقة لأطراف ثالثة فيما يتعلق بأجزاء لم يتم التخلي عنها من منطقة التعاقد وذلك بعد أربع (4) سنوات من التاريخ الذي توصل فيه المتعهد لتلك المعلومات أو حصل عليها بوسيلة أخرى. (د) تظل المعلومات المشار إليها في المادة 26-2 (أ) السابقة ملكاً للهيئة الوطنية وتعاد إليها في الوقت المحدد عند انتهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها، أو عند التخلي عن مناطق ضمن منطقة التعاقد وذلك بالنسبة لأية معلومات تتعلق بالمنطقة المتخلى عنها.
المادة (27) : السجلات والتقارير والحسابات والتدقيق 27-1) السجلات والحسابات والتقارير يلتزم المتعهد بأن يحتفظ في البحرين بحسابات وسجلات واضحة ودقيقة لجميع العمليات النفطية وتكاليف البترول، على أن تكون في جميع الأوقات المعقولة متاحة للهيئة العامة أو ممثليها المفوضين بناء على طلب منها. ويحتفظ بهذه الحسابات وفق القواعد المحاسبية. ويلتزم المتعهد خلال ثلاثين (30) يوم عمل من استلام أي طلب من الهيئة الوطنية بأن يتيح ويضع في صيغة مفيدة جميع أو أي من المعلومات المتعلقة بالعمليات النفطية وتكاليف البترول حسبما تطلبها الهيئة الوطنية بصورة معقولة. ويحق للهيئة الوطنية في جميع الأوقات المعقولة فحص جميع الأوقات المعقولة فحص جميع السجلات والمستندات التي يحتفظ بها المتعهد بموجب هذه الاتفاقية. 27-2) بيان الربح والخسارة والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية يلتزم المتعهد بأن يقدم للهيئة الوطنية بياناً بالربح والخسارة عن كل سنة شمسية في موعد لا يتجاوز 31 مارس من السنة الشمسية التالية، يتضمن صافي الربح أو الخسارة من العمليات النفطية لتلك السنة الشمسية. ويلتزم المتعهد أيضاً أن يقدم إلى الهيئة الوطنية في نهاية السنة ميزانية عمومية وبياناً بالتدفقات النقدية لتلك السنة الشمسية. 27-3) العمليات والتقارير المالية يلتزم المتعهد بموافاة الهيئة الوطنية بسير العمل ونتائج جميع العمليات النفطية، ويقدم معلومات مالية عن تلك العمليات مع المعلومات الفنية المطلوب توفيرها بموجب المادة 26-1. 27-4) بيان بتكاليف البترول (أ) يلتزم المتعهد بأن يقدم إلى الهيئة الوطنية خلال عشرة (10) أيام عمل من انتهاء كل شهر شمسي بياناً بتكاليف البترول يتضمن تكاليف البترول التي أنفقتها المتعهد خلال ذلك الشهر الشمسي، على أن يعد هذا البيان وفق القواعد المحاسبية. وتقوم الهيئة الوطنية بمراجعة واعتماد تكاليف البترول المحتسبة وفق القواعد المحاسبية لكي تسمح للمتعهد بضمها في حساب تكاليف البترول والبيان ربع السنوي لتكاليف البترول. (ب) ما لم تنص القواعد المحاسبية بشكل خاص على خلافه، فإن التكاليف التي لا يؤيدها برنامج عمل وميزانية معتمدة لا يمكن ضمها في حساب تكاليف البترول دون موافقة لجنة الإدارة. 27-5) بيانات أخرى يلتزم المتعهد بموافاة الهيئة الوطنية بتقرير مراقبة التكاليف وتقرير استرداد التكاليف ونفط الربح معدة كما هي محددة ومقدمة وفق القواعد المحاسبية. 27-6) حق الهيئة الوطنية في التدقيق إذا كان بيان تكاليف البترول يعكس حساباً وسجلاً واضحين ودقيقين لهذه التكاليف التي يمكن دعمها بسجلات المتعهد، وإذا كانت هذه البيانات معدة ومقدمة في الوقت المحدد ووفق المادة 26-1، فسوف يفترض كل بيان لتكاليف البترول وبشكل حاسم حقيقياً وبالتالي نهائياً ومعتمداً لجميع الأغراض لسنة واحدة (1) من انتهاء السنة الشمسية التي تتضمن ربع السنة الشمسية التي يشير إليها بيان تكاليف البترول، ما لم تقم الهيئة الوطنية خلال هذه السنة الواحدة (1) بتدقيقه أو توجه إشعاراً خطياً خلال الفترة الزمنية المحددة في القواعد المحاسبية إلى المتعهد تعترض عليه وتبين بالتفصيل أسباب ذلك. وفي هذه الحالة، يجتمع الطرفان خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ استلام إشعار الهيئة الوطنية ويسعيان إلى الاتفاق وعمل التعديل المطلوب. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال ستين (60) يوم عمل من تاريخ أول اجتماع للطرفين، فعندئذ يجوز لأي طرف الموافقة على أن يحال الموضوع لوساطة من قبل مؤسسة محاسبية عالمية مقبولة لدى الطرفين كما هو مبين في القواعد المحاسبية. وإذا لم يتمكن الطرفان بالرغم مما تقدم من تسوية الموضوع بالطريقة المذكورة، فعندئذ يجوز لأي طرف اللجوء إلى إجراءات التحكيم بموجب المادة 32-2.
المادة (28) : التنازل 28-1) التنازل لا يجوز للمتعهد أو أي طرف يتألف منه المتعهد أن يتنازل أو يرهن أو يضع كرهينة أو يودع أو يضع تكليفاً على أي من حقوقه و/ أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلا وفقاً لأحكام هذه المادة 28-1. وأية محاولة لتنازل أو تكليف تتم مخالفة لأحكام هذه المادة 28-1 تعتبر لاغية وباطلة وتسري أحكام هذه الاتفاقية لصالح وإلزام من يتنازل لهما الطرفان أو يخلفانهما. (أ) مع مراعاة متطلبات هذه المادة 28-1، يجوز لأي طرف يتألف منه المتعهد بعد تقديم إشعار مسبق لا تقل مدته عن (90) يوماً إلى الهيئة الوطنية أن يتنازل عن كل أو أي جزء غير مقسوم من حصته وحقوقه والتزاماته بموجب هذه المادة إلى أي من شركاته الشريكة. (ب) مع مراعاة متطلبات هذه المادة 28-1، يجوز لأي طرف يتألف منه المتعهد بموجب موافقة مسبقة من الهيئة الوطنية (على أن لا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 28-1 (ج) اللاحقة) التنازل عن كل أو أي جزء غير مقسوم من حصته وحقوقه والتزاماته بموجب هذه المادة إلى شركة غير شريكة. (ج) يشترط قبل القيام بأي تنازل بموجب المادة 28-1 (أ) أو المادة 28-1 (ب) السابقتين، أنه ما لم توافق الهيئة الوطنية موافقة خطية وصريحة، أن يلتزم المتنازل بما يلي: (1) عقد اتفاق كتابي مع الهيئة الوطنية بصيغة معتمدة مسبقاً كما هي مرفقة بهذه الاتفاقية (الملحق 1) أو بصيغة يعتمدها المستشار القانوني للهيئة الوطنية ووفقاً للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط التي تنص على أن يوافق المتنازل له على الالتزام بجميع أحكام وشروط هذه الاتفاقية. (2) أن يقدم للهيئة الوطنية كتاب الاعتماد و/ أو الضمان المصرفي المطلوب بمقتضى المادتين 6-1 و6-2. (3) أن تكون لديه القدرة الفنية والمالية التي تتناسب مع المسئوليات والالتزامات المفروضة عليه بموجب هذه الاتفاقية. (4) أن لا يكون كياناً مؤسساً في بلد أو خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لكيان مؤسس في بلد لدى الحكومة عليه لأسباب سياسية قيود في التجارة أو الأعمال، أو لا تستطيع الهيئة الوطنية و/ أو الحكومة التعامل معه بصورة مشروعة. (د) لا يسمح بالتنازل الذي يؤدي إلى أن يملك أي طرف يتألف من المتعهد - إما متنازلاً أو متنازلاً له - أقل من عشرة في المائة (10%) من حصة المتعهد أو حقوقه أو التزاماته غير المقسومة بموجب هذه الاتفاقية، إلا إذا سمحت الهيئة الوطنية بذلك في ظروف خاصة. (هـ) بالرغم من أي شيء مخالف، لا يسمح بأي تنازل يؤدي إلى أن تملك شركة أوكسيدنتال و/ أو الجهات الشريكة معها أقل من واحد وخمسين في المائة (51%) من حصة المتعهد أو حقوقه أو التزاماته غير المقسومة بموجب هذه الاتفاقية، إلا إذا سمحت الهيئة الوطنية بذلك في ظروف خاصة. (و) أي تغيير في سيطرة طرف يتألف منه المتعهد إما مباشرة أو غير مباشرة سوف يعتبر تنازلاً عن حصته وحقوقه والتزاماته غير المقسومة بموجب هذه الاتفاقية ويترتب عليه تقيد بأحكام هذه المادة 28-1. ولهذا الغرض، فإن "السيطرة" يكون لها نفس المعنى المنصوص عليه في المادة 1-1 (ز). وعليه، وقبل التنفيذ المباشر أو غير المباشر في تغيير سيطرة طرف بحكم تغيير في سيطرة شركة أم - بما في ذلك من غير حصر - الشركة الأم لذلك الطرف، يجب الحصول على موافقة الهيئة الوطنية (على أن لا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 28-1 (ج) السابقة). (ز) يجوز لطرف يتألف منه المتعهد بموجب موافقة مسبقة من الهيئة الوطنية (على أن لا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق، وفقاً للمعايير المنصوص عليها فيما يلي في هذه المادة 28-1 (و)، أن يرهن أو يضع كرهينة أو يودع أو يضع تكليفاً على كل أو أي جزء غير مقسوم من حصته بموجب هذه الاتفاقية لأغراض ضمان إضافي لتمويل التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، بشرط: (1) أن يظل ذلك الطرف مسئولاً عن جميع التزاماته المتعلقة بهذه الحصة. (2) أن يكون التكليف بدون مساس وخاضعاً صراحة لحقوق الهيئة الوطنية بموجب هذه الاتفاقية. (3) يلتزم الطرف الضامن بالاتفاق تحريرياً مع الهيئة الوطنية على أنه في حالة طلبه أو طلب أي شخص آخر ينوب عنه أو من خلاله أو باسمه بتفعيل التكليف أو القيام فعلياً بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أو الإشراف على ممارسة أي من حقوق المتعهد بموجب هذه الاتفاقية (أو أية اتفاقية أو أداة تبرم بشأنها فإن هذا يعتبر تنازلاً آخر يخضع لشروط هذه المادة 28-1، ويكون الطرف الضامن ملزماً بالتقيد بمتطلبات هذه المادة 28-1 وإلزام ذلك الشخص بالتقيد بهذه المادة. (4) أن يكون ذلك الطرف قدم إشعاراً مناسباً بشأن ذلك التكليف وقدم للهيئة الوطنية نسخة مصدقة بالأداة القانونية المنفذة لإثبات هذا التكليف. (5) أن يكون المقرض مؤسسة مالية عالمية في وضع جيد. (6) أن لا يكون المقرض كياناً مؤسساً في بلد لدى الحكومة عليه لأسباب سياسية قيود في التجارة أو الأعمال، أو لا تستطيع الهيئة الوطنية و/أو الحكومة التعامل معه بصورة مشروعة. (ح) يلتزم الطرف المعني الذي يتألف منه المتعهد والذي يرغب في التنازل بموجب هذه الاتفاقية أو رهن أو إيداع أو وضع تكليف على حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بأن يقدم إلى الهيئة الوطنية بموجب إشعار المستندات و/ أو المعلومات كما هي مبينة في المادة 28-1 (ج) أو المادة 28-1 (و) حسبما ينطبق، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة الوطنية بصورة معقولة. وإذا لم تقم الهيئة الوطنية خلال تسعين (90) يوماً من الإشعار الموجه إليها بإخطار ذلك الطرف بقرار الهيئة الوطنية أو اعتراضها حسبما ينطبق، يعتبر ذلك التنازل أو التكليف معتمداً أو لا اعتراض عليه حسبما ينطبق من جانب الهيئة الوطنية، بشرط أن تكون تلك المعلومات التي يقدمها الطرف المعني الذي يتألف منه المتعهد دقيقة وكاملة. (ط) إذا تنازل أي طرف يتألف منه المتعهد عن جزء من حصته وحقوقه والتزاماته غير المقسومة بموجب المادة 28-1، فعندئذ يصبح ذلك الطرف أو المتنازل له مسئولين بالتكافل والتضامن عن التزامات المتعهد بموجب هذه الاتفاقية مع أية أطراف أخرى يتألف منها المتعهد، وتخفض الحصة المباشرة في المسئولية عن التزامات المتعهد (باستثناء المتنازل له) بنسبة النسبة المئوية للحصة المتنازل عنها. وبالرغم من ذلك، فإن جميع الأطراف التي يتألف منها المتعهد (بمن فيهم المتنازل له) يبقون مسئولين بالتكافل والتضامن بموجب هذه الاتفاقية. (ي) تلتزم الهيئة الوطنية بتعويض المتعهد وبدون فائدة من الإيراد المتحقق من حصتها في الإنتاج بموجب هذه الاتفاقية عن أي تحويل أو ضرائب أو رسوم ذات علاقة (عدا الرسوم الإدارية و/ أو رسوم الخدمات المنطبقة بوجه عام) في مملكة البحرين التي تنطبق على أي تنازل أو تكليف يتم بموجب هذه المادة 28-1. (ك) يكون للهيئة الوطنية الحق المطلق في التنازل عن حقوقها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية - كلياً أو جزئياً - لبابكو أو لشركة النفط والغاز القابضة أو لأية شركة شريكة تملكها الهيئة الوطنية بالكامل، وتلتزم الهيئة الوطنية بإشعار المتعهد عن أي تنازل كتابياً وبدون تأخير.
المادة (29) : إنهاء الاتفاقية 29-1) إنهاء الاتفاقية من جانب الهيئة الوطنية مع مراعاة أحكام المادتين 29-7 و29-8 التاليتين، يجوز للهيئة الوطنية إنهاء هذه الاتفاقية إذا حدثت إحدى حالات الإنهاء التالية: (أ) إذا قدم المتعهد على علم أي بيان كاذب إلى الهيئة الوطنية بأية طريقة وهو يشكل أحد الاعتبارات الجوهرية في توقيع هذه الاتفاقية. (ب) إذا لم يقدم المتعهد إلى الهيئة الوطنية المستندات و/ أو الرأي القانوني حسبما هو مطلوب بموجب الفقرتين (هـ) و (و) من المقدمة. (ج) إذا حكم على المتعهد بالإفلاس بواسطة محكمة مختصة أو دخل في اتفاق أو تسوية مع دائنيه أو استفادة من أي قانون لصالح المدينين. (د) إذا اتخذ المتعهد قراراً يطلب فيه من محكمة مختصة تصفية إلا إذا كانت التصفية لغرض اندماج أو إعادة تنظيم داخلي تكون الهيئة الوطنية قد تلقت بشأنه إشعاراً مسبقاً وأبلغت المتعهد بإشعار بأنها راضية بأن أداء المتعهد بموجب هذه الاتفاقية لن يتأثر عكسياً نتيجة لذلك وأعطت موافقتها على هذا الاندماج أو إعادة التنظيم، على أن لا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق. (هـ) إذا تنازل المتعهد عن أية مصلحة له في هذه الاتفاقية دون موافقة مسبقة من الهيئة الوطنية كما هو مقرر بموجب المادة 28-1 السابقة. (و) إذا تخلف المتعهد عن تسديد مدفوعات مالية مقررة بموجب القانون أو إلى مملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية في الموعد المحدد أو خلال الفترة الإضافية بعد الموعد المحدد التي تحددها الهيئة الوطنية أو مملكة البحرين حسبما ينطبق. (ز) إذا قصر المتعهد في التقيد بأي قرار أو حكم نهائي أصدره الخبير أو مجلس التحكيم بموجب المادة 32. (ح) إذا ارتكب المتعهد مخالفة جسيمة لهذه الاتفاقية. (ط) إذا نشأت الحالات المبينة في المادة 28-1 (ج) أو المادة 28-1 (د) بالنسبة لشركة قدمت أداة ضمان مالي بموجب المادة 6، أو إذا قصرت تلك الشركة لأي سبب من الأسباب في الأداء بموجب أداة الضمان المالي تلك حسبما ينطبق. 29-2) التزامات المتعهد وحقوقه عند إنهاء الاتفاقية من جانب الهيئة الوطنية (أ) إذا كان إنهاء الاتفاقية نتيجة لحدوث إحدى حالات الإنهاء المنصوص عليها في المادة 29-1 السابقة، لا يكون على المتعهد أية التزامات أو تبعات أخرى غير تلك الالتزامات والتبعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ إنهاء الاتفاقية. ومع ذلك، يشترط بدون حصر اعتبار تلك الالتزامات المترتبة على المتعهد كما يلي: (1) أنها تشمل تسديد أية مبالغ بموجب المادة 5-2 المتعلقة بأية عناصر غير منفذة من متطلبات برنامج عمل الاستكشاف المنطبقة، كما هو مبين في المادة 5-2. (2) أنها تشمل جميع الالتزامات بموجب برنامج العمل والميزانية السنوي المنطبق آنذاك، وهي الالتزامات حسب خيار الهيئة الوطنية التي ينبغي الوفاء بها من جانب المتعهد إما بتنفيذها تنفيذاً تاماً وفق شروطها أو أن يدفع إلى الهيئة الوطنية أي باق مستحق من مبالغ لم تصرف من بند الميزانية ذات العلاقة لبرنامج العمل والميزانية السنوي آنذاك. (3) أنها تشمل جميع الالتزامات بمقتضى المادة 22-5. (4) أنها تشمل الالتزامات التي تكون منطبقة بموجب المادة 4-7. (5) أنها لا تشمل أي التزام (عدا ما هو منصوص عليه في المادة 29-2 (ب) اللاحقة) بدفع أية مبالغ في الميزانية ذات صلة ب أو بتنفيذ أية عناصر غير منفذة من: (i) خطط تقدير منطبقة، و(ii) خطط تقييم منطبقة، و(iii) خطط تطوير منطبقة. (ب) إذا كان إنهاء الاتفاقية نتيجة لحدوث إحدى حالات الإنهاء المنصوص عليها في المادة 29-1 السابقة، لا يكون للمتعهد أية حقوق أخرى على الهيئة الوطنية غير تلك الحقوق المستحقة بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ إنهاء الاتفاقية. ومع ذلك، يشترط أنه في حالة هذا الإنهاء يلتزم المتعهد بالتخلي عن كل منطقة التعاقد، وأن الحقوق المترتبة على المتعهد ستعتبر: (i) أنها لا تشمل أية حصة في الإنتاج بعد هذا الإنهاء، بغض النظر عما إذا كان المتعهد قد استرد تكاليفه البترولية بتاريخ الإنهاء، أو (ii) أية حقوق في أصول جلبت إلى مملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية، باستثناء الأصول التي جلبت من خلال الجمارك بصفة مؤقتة. 29-3) التزامات الهيئة الوطنية وحقوقها عند إنهاء الاتفاقية من جانبها عند إنهاء هذه الاتفاقية من جانب الهيئة الوطنية بموجب المادة 29-2 السابقة، تلتزم الهيئة الوطنية بما يلي: (i) لا يكون لها أية التزامات أو تبعات أخرى على المتعهد غير تلك الالتزامات والتبعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ إنهاء الاتفاقية، و(ii) يكون لها على المتعهد الحقوق التي تكون استحقت بمقتضى هذه الاتفاقية حتى تاريخ ذلك الإنهاء. 29-4) إنهاء الاتفاقية من جانب المتعهد مع مراعاة أحكام المادتين 29-7 و29-8، يكون للمتعهد الحق في إنهاء هذه الاتفاقية إذا ارتكبت الهيئة الوطنية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو قصرت في التقيد بأي قرار أو حكم صادر عن خبير أو مجلس تحكيم بموجب المادة 32 اللاحقة. 29-5) التزامات المتعهد وحقوقه عند إنهاء الاتفاقية من جانبه (أ) إذا كان إنهاء الاتفاقية نتيجة لحدوث إحدى حالات الإنهاء المنصوص عليها في المادة 29-4 السابقة، لا يكون للمتعهد أية التزامات أو تبعات أخرى غير تلك الالتزامات والتبعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ إنهاء الاتفاقية. ومع ذلك، يشترط اعتبار تلك الالتزامات المترتبة على المتعهد كما يلي: (1) أنها تشمل جميع الالتزامات بمقتضى المادة 4-7. (2) أنها تشمل الالتزامات التي تكون منطبقة بموجب المادة 4-7. (3) أنها لا تشمل دفع أية مبالغ بموجب المادة 5-2 المتعلقة بأية عناصر غير منفذة من متطلبات برنامج عمل الاستكشاف المنطبق المبين في المادة 5-2 ما لم يكن المتعهد مخالفاً بالفعل للاتفاقية في ذلك الشأن بتاريخ هذا الإنهاء ولم يصحح تلك المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 29-7. (4) أنها لا تشمل أية التزامات بموجب برنامج العمل والميزانية السنوي المنطبق آنذاك، إلا إذا كان المتعهد مخالفاً بالفعل للاتفاقية في ذلك الشأن بتاريخ ذلك الإنهاء ولم يصحح تلك المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 29-7. (5) أنها لا تشمل أي التزام (عدا ما هو منصوص عليه في المادة 29) بدفع أية مبالغ في الميزانية ذات صلة ب أو بتنفيذ أية عناصر غير منفذة من (i) خطط تقدير منطبقة، و(ii) خطط تقييم منطبقة، و(iii) خطط تطوير منطبقة. (ب) إذا كان إنهاء الاتفاقية نتيجة لحدوث إحدى حالات الإنهاء المنصوص عليها في المادة 29-4 السابقة، لا يكون للمتعهد أية حقوق أخرى على الهيئة الوطنية غير تلك الحقوق المستحقة بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ إنهائها. ومع ذلك، يشترط أنه في حالة هذا الإنهاء يلتزم المتعهد بالتخلي عن كل منطقة التعاقد، وأن الحقوق المترتبة على المتعهد ستعتبر: (i) أنها لا تشمل أية حصة في الإنتاج بعد هذا الإنهاء، بغض النظر عما إذا كان المتعهد قد استرد تكاليفه البترولية بتاريخ الإنهاء، أو (ii) أية حقوق في أصول جلبت إلى مملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية، باستثناء الأصول التي جلبت من خلال الجمارك بصفة مؤقتة. 29-6) التزامات الهيئة الوطنية وحقوقها عند إنهاء الاتفاقية من جانب المتعهد عند إنهاء هذه الاتفاقية من جانب المتعهد بموجب المادة 29-4 السابقة، تلتزم الهيئة الوطنية بما يلي: (i) لا يكون لها أية التزامات أو تبعات أخرى على المتعهد غير تلك الالتزامات والتبعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ إنهائها، و(ii) يكون لها على المتعهد الحقوق التي تكون استحقت بمقتضى هذه الاتفاقية حتى تاريخ ذلك الإنهاء. 29-7) الحق في تصحيح المخالفة وإشعار إنهاء الاتفاقية (أ) إذا كانت المخالفة (حسب المادة 29-1 أو المادة 29-4، حسبما تنطبق) لا يمكن تصحيحها بشكل معقول، فيجوز للطرف غير المخالف على الفور توجيه إشعار بإنهاء الاتفاقية إلى الطرف المخالف. (ب) إذا كانت المخالفة قابلة للتصحيح بشكل معقول، يقوم الطرف غير المخالف في أسرع وقت ممكن بعد علمه بالمخالفة بإعطاء الطرف المخالف إشعاراً مدته تسعون (90) يوماً لتصحيح المخالفة محدداً حالة الإنهاء المنطبقة بموجب المادة 29-1 أو المادة 29-4 حسبما ينطبق. وإذا قام الطرف المخالف، إما: (i) بتصحيح المخالفة خلال فترة التسعين (90) يوماً المحددة في الإشعار، أو (ii) بالشروع فوراً وبجد في عمل تصحيح مناسب وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط بأسرع وقت معقول بعد تسلمه إشعار التصحيح ذاك، واستمر بجد في تنفيذ هذا التصحيح حتى نهاية فترة التسعين (90) يوماً، فعندئذ لا يكون للطرف غير المخالف الحق في إنهاء هذه الاتفاقية. وإذا قام الطرف المخالف، إما (i) بالتقصير في تصحيح المخالفة خلال فترة التسعين (90) يوماً المحددة في الإشعار، أو (ii) لم يقم بالشروع فوراً وبجد في عمل تصحيح مناسب وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط بأسرع وقت معقول بعد تسلمه إشعار التصحيح ذاك، و/ أو لم يستمر بجد في تنفيذ هذا التصحيح حتى نهاية فترة التسعين (90) يوماً، فعندئذ يكون للطرف غير المخالف الحق في إنهاء هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار إنهاء إلى الطرف المخالف. ويسري مفعول الإنهاء عند إصدار ذلك الإشعار. ودرءاً للشك، فإن التقصير من جانب المتعهد في الوفاء بالحد الأدنى من برنامج العمل في نهاية أي من مرحلتي الاستكشاف لا يخضع للتصحيح بموجب هذه المادة 29-7. 29-8) خيار إنهاء الاتفاقية يخضع لتأكيد التحكيم إذا وجه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر إشعار إنهاء بموجب المادة 29، أو إذا وجه هذا الطرف إلى الطرف الآخر إشعاراً لتصحيح المخالفة بموجب المادة 29-7، ولكن في رأيه أن حالة إنهاء حسب المادة 29-1 أو المادة 29-2 حسبما تنطبق قد حدثت، وأن الطرف الآخر قصر في تصحيح المخالفة أو لم يشرع في تصحيحها كما هو منصوص عليه في المادة 29-7، فعندئذ يجوز لهذا الطرف أن يختار بين ما يلي: (أ) إنهاء الاتفاقية اعتباراً من توجيه إشعار كما في المادة 29-7، أو (ب) إنهاء الاتفاقية بتأكيد نتيجة لتحكيم في القضايا: (i) ما إذا كانت حالة الإنهاء المنطبقة حدثت فعلاً، و/ أو (ii) ما إذا كان التصحيح لم ينفذ حقيقة أو لم يشرع فيه حسبما ينطبق وفقاً لأحكام المادة 29-7، وفي هذه الحالة توقف الاتفاقية، بما في ذلك من غير حصر أية مرحلة استكشاف منطبقة، للفترة الزمنية بين بدء التحكيم بموجب المادة 29-7 وإما: (i) صدور أي قرار تحكيم منطبق، أو (ii) التاريخ المتفق عليه، حسبما يكون منطبقاً. 29-9) إنهاء الاتفاقية بسبب التخلي يكون للمتعهد الحق في إنهاء الاتفاقية بشرط أن تكون عليه نفس الالتزامات وله نفس الحقوق كما هي بموجب المادة 29-2: (أ) بالنسبة لأي منطقة تطوير تنتج النفط، أو أنها كانت تنتج نفطاً قبل ذلك، بعد توجيه إشعار لا تقل مدته عن مائة وثمانين (180) يوماً بنيته في القيام بذلك، و (ب) بالنسبة لأي جزء من منطقة التعاقد، بعد توجيه إشعار مدته تسعون (90) يوماً بنيته في القيام بذلك. 29-10) إنهاء الاتفاقية في حالة امتداد قوة قاهرة يكون للمتعهد الحق في إنهاء الاتفاقية بشرط أن تكون عليه نفس الالتزامات وله نفس الحقوق كما هي بموجب المادة 29-2 في حالة حدوث قوة قاهرة - وفقاً للمادة 30 - تمنعه من الأداء بموجب هذه الاتفاقية لمدة تزيد على سنتين (2). 29-11) إنهاء الاتفاقية باتفاق الطرفين يجوز إنهاء هذه الاتفاقية باتفاق صريح من جانب الطرفين.
المادة (30) : القوة القاهرة 30-1) تعريف "القوة القاهرة" يقصد بعبارة "القوة القاهرة" أية حالة أو عدة حالات مجتمعة لا تكون ضمن إرادة الطرف المتأثر بدرجة معقولة، دون أن تشمل (من غير حصر): (i) عدم توافر المال، و/ أو (ii) عدم القدرة على توفير الأمن، و/ أو (iii) عدم توافر طاقم للمسح الزلزالي أو أبراج حفر، و/ أو (iv) تغييرات في ظروف السوق أو صعوبة مالية، التي تمنع أو تؤخر أداء الطرف المتأثر بموجب هذه الاتفاقية أو تمنع (أو تؤخر) الطرف المتأثر من ممارسة حقوقه بموجب هذه الاتفاقية، وكانت غير منظورة أو غير متوقعة، ولم يكن بالإمكان التحوط لها بشكل معقول بأية طريقة تسمح للطرف المتأثر بالأداء و/ أو ممارسة حقوقه، بما في ذلك من غير حصر الحالات المبينة أدناه: (أ) الانفجارات أو الهزات الأرضية أو التسونامي أو الفيضان أو الحريق أو العواصف أو الأوبئة وأية كارثة طبيعية حسية أخرى أو فاجعة طبيعية. (ب) الحرب (معلنة أو غير معلنة) أو العمليات الحربية أو الغزو أو العدوان أو الحظر أو الحصار أو أية أعمال عدوانية أخرى بسبب الحرب. (ج) الثورة أو العصيان أو الشغب أو الاضطرابات أو التمرد أو الهيجان أو أعمال الإرهاب أو التهديد بأعمال إرهابية أو الاحتلال أو الأعمال التخريبية. (د) الإضراب أو إغلاق العمل أو غير ذلك من الاضطرابات العمالية. (هـ) إغلاق أو عدم توافر المرافئ أو الموانئ أو المرافق الأخرى اللازمة لنقل أو تصدير النفط الخام أو الغاز الطبيعي. 30-2) شروط الإشعار وواجب التخفيف من أثر القوة القاهرة في حالة حدوث قوة قاهرة، يوجه الطرف المتأثر إشعاراً خطياً عاجلاً إلى الطرف الآخر بالحالة التي تسبب تأخير أو منع الأداء، مبيناً فيه تاريخها ومداها ومدتها المحتملة وأسبابها، ويبذل جميع مساعيه المعقولة للتخفيف أو التغلب على آثار هذه القوة القاهرة، أو القضاء على أسبابها، حسبما ينطبق، بأسرع عوقت ممكن. ويلتزم الطرف المتأثر أيضاً بإخطار الطرف الآخر فور زوال القوة القاهرة ولم تعد تمنعه من تأدية التزاماته التي توقفت بموجب المادة 30-3 اللاحقة، ويستأنف بعد ذلك التقيد بتلك الالتزامات بأسرع وقت ممكن. 30-3) آثار القوة القاهرة - وقف الالتزامات باستثناء ما يتعلق بدفع أية مبالغ مستحقة بموجب هذه الاتفاقية، إذا تأخر أو امتنع أداء أي من طرفي هذه الاتفاقية بسبب قوة قاهرة، تتوقف التزامات الطرف المتأثر ولا يكون أي طرف مسئولاً تجاه الطرف الآخر فيما يتعلق بأي تقصير أو تأخير، بشرط أن يكون الطرف المتأثر قد بذل - بموجب المادة 30-2 السابقة - جميع مساعيه للتخفيف أو التغلب على آثار القوة القاهرة أو القضاء على أسبابها حسبما ينطبق بأسرع وقت ممكن. 30-4) آثار القوة القاهرة - وقف مدة الاتفاقية إذا تأخر أو امتنع أداء أحد الطرفين بسبب قوة قاهرة وتعذر عليه ممارسة حقوقه أو أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بسبب قوة قاهرة، فإن (i) فترة هذا التأخير أو الامتناع، و(ii) الفترة اللازمة لإعادة أية أضرار سببتها القوة القاهرة إلى حالتها السابقة، و(iii) الفترة المعقولة اللازمة لاستئناف العمل، سوف تضاف إلى الفترات الزمنية المنصوص عليها فيما يتعلق بالالتزامات ذات العلاقة بموجب هذه الاتفاقية إذا كان وقت تنفيذ الالتزامات قد تأثر بها ولتنفيذ أية التزامات أو ممارسة أية حقوق متوقفة عليها، ومدة أية مرحلة استكشاف من فترة الاستكشاف أو هذه الاتفاقية، تمدد لفترة القوة القاهرة أو بمدة أخرى يتفق عليها الطرفان، بما في ذلك من غير حصر الدراسة الجيوفيزيائية والجيولوجية ومرحلة الاستكشاف الأولى ومرحلة الاستكشاف الثانية. 30-5) عبء الإثبات يقع على الطرف الذي يدعي القوة القاهرة يلتزم الطرف الذي يدعي القوة القاهرة بعبء الإثبات بأن الظروف تشكل أساساً صحيحاً لادعاء وجود قوة قاهرة بموجب المادة 30-3، وأن هذا الطرف بذل - بموجب المادة 30-3 - جميع مساعيه المعقولة للتخفيف أو التغلب على آثار هذه القوة القاهرة، أو القضاء على أسبابها، حسبما ينطبق، بأسرع وقت ممكن.
المادة (31) : القانون الذي تخضع له هذه الاتفاقية 31-1) القانون الذي تخضع له هذه الاتفاقية (ا) تخضع هذه الاتفاقية وتؤول وتفسر وفق القوانين الموضوعية لمملكة البحرين، وأي مجلس تحكيم يشكل بموجب المادة 32-2 اللاحقة يلتزم بتطبيق القوانين الموضوعية لمملكة البحرين. ومع ذلك، وفي غياب نصوص في هذه القوانين للبت في قضية ناشئة عن هذه الاتفاقية، يبت في هذه القضية بموجب الأحكام المنطبقة من القانون الدولي، مع مراعاة الممارسات العالمية الجيدة في صناعة والنفط. (ب) يخضع الطرفان وشركاتهما الشريكة ومقاولوهما من الباطن ومستخدموها أثناء وجودهم في مملكة البحرين للقوانين واللوائح والمراسيم النافذة من وقت لآخر في مملكة البحرين.
المادة (32) : حل المنازعات 32-1) حكم الخبير بالنسبة للمنازعات حول المسائل التي اتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على إحالتها إلى خبير مفرد للبت فيها، يجوز إحالتها لهذا الخبير بواسطة أي طرف يقرر أن النزاع لا يمكن تسويته بطريقة ودية. ويجوز للطرفين الاتفاق كتابياً على إحالة أي مسألة أخرى إلى هذا الخبير للبت فيها. ويجب أن يكون هذا الخبير شخصاً مستقلاً ومحايداً وله مكانة عالمية ولديه المؤهلات والخبرة المناسبة. وإذا لم يتفق الطرفان على هذا الخبير خلال فترة إشعار مدته ثلاثون (30) يوماً من أي منهما، فيعين هذا الخبير بواسطة مركز الغرفة التجارية الدولية لتعيين الخبراء في باريس، ويكون قرار هذا الخبير المفرد نهائياً وملزماً للطرفين ولا يكون قابلاً للتحكيم، ويتحمل الطرفان بالتساوي التكاليف المشتركة لحكم الخبير، بما في ذلك رسوم ومصروفات الخبير المعين بموجب هذه الاتفاقية، ويكون كل طرف مسئولاً وحده عن التكاليف الخاصة به المتعلقة بحكم الخبير. 32-2) التحكيم الدولي (أ) يسعى الطرفان بحسن نية مع بذل جميع الجهود المعقولة في إطار روح التعاون إلى التوصل لتسوية ودية في أي نزاع أو خلاف أو ادعاء ناشئ أو متصل أو متعلق بهذه الاتفاقية أو العمليات التي تنفذها بموجبها، بما في ذلك من غير حصر أي نزاع حول وجود أو تفسير أو صحة أو تأويل أو تنفيذ مخالفة هذه الاتفاقية. (ب) توافق الهيئة الوطنية والمتعهد وكل طرف يتألف منه المتعهد على رفع أي نزاع أو خلاف أو مطالبة أو ادعاء ناشئ أو متصل أو متعلق بهذه الاتفاقية أو العمليات التي تنفذ بموجبها، بما في ذلك من غير حصر أي نزاع حول وجود أو تفسير أو صحة أو تأويل أو تنفيذ أو مخالفة هذه الاتفاقية، لتسوية حصرية ونهائية بموجب تحكيم ملزم وفق الأحكام اللاحقة. (ج) كل دعوى تحكيم تقام بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يبت فيها وفقاً لأحكام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) السارية بتاريخ إقامة الدعوى، وبشرط أن يكون التداول باللغة الإنجليزية، ويجوز لأي طرف تقديم طلب لأية محكمة ذات اختصاص قضائي لتنفيذ أي قرار (بما في ذلك أي قرار يمنح إنصافاً مؤقتاً) ضد أي طرف وللحصول على إثبات (سواء بالكشف عن مستندات أو استجوابات مباشرة أو إفادات أو أقوال شهود) التي يأمر المحكمون بإدخالها في إجراءات التحكيم. (د) يتألف كل مجلس تحكيم يشكل بموجب هذه الاتفاقية من ثلاثة (3) محكمين، يعين كل طرف محكماً واحداً (1) خلال ثلاثين (30) يوماً من إصدار الإشعار باللجوء إلى التحكيم بموجب أحكام التحكيم للأونسيترال (يكون كل منها مستقلاً وفيما عدا ذلك وفقاً لأحكام الأونسيترال)، والمحكم الذي يرأس مجلس التحكيم يعين بواسطة المحكمين الاثنين (2) الذين تم اختيارهما على النحو المذكور، وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني. ويجب أن يكون جميع المحكمون المعينون من جنسيات تختلف عن جنسيتي أي من طرفي النزاع. (هـ) يجرى التحكيم في لندن بالمملكة المتحدة. (و) يحق لكل طرف اللجوء إلى إجراءات انتقالية كالأوامر القضائية المانعة من أية محكمة ذات اختصاص للاحتفاظ بحقوقه ريثما تبدأ إجراءات التحكيم. (ز) يلتزم الطرفان بقدر ما يسمح به القانون المنطبق أو أحكام البورصة المنطبقة بالمحافظة على سرية أي حكم يصدره خبير و/ أو إجراءات التحكيم ونتائجها.
المادة (33) : افتتاح مكتب في البحرين تلتزم الشركة التي تعمل مشغلاً بالنيابة عن المتعهد بافتتاح مكتب في مملكة البحرين خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ النفاذ. ويكون المكتب في عهدة شخص مفوض باستلام الإشعارات التي توجه حسب الأصول وفقاً لأحكام المادة 34. وبناء على طلب المتعهد، تلتزم الهيئة الوطنية (على حساب المتعهد وحده) بمساعدة المتعهد على افتتاح مكتب له واستصدار المستندات اللازمة لأغراض تسجيله.
المادة (34) : الإشعارات 34-1) الإشعارات (أ) جميع الإشعارات اللازم توجيهها بموجب هذه الاتفاقية، يجب أن تكون تحريرية باللغة الإنجليزية، وتسلم بواسطة الحقيبة البريدية أو ترسل بالبريد المسجل (مدفوع الأجر مسبقاً) أو ترسل بالفاكس إلى العنوانين المعنيين للطرفين المحددين في المادة 34-1 (ب) اللاحقة. وتعتبر الإشعارات المستلمة خلال ساعات الدوام الرسمي في أيام العمل قد استلمت بموجب إيصال وتعتبر الإشعارات المستلمة خارج ساعات الدوام الرسمي قد استلمت في يوم العمل التالي. ويلتزم المعنون إليه أي إشعار يوجه بموجب هذه الاتفاقية بتأكيد استلام الإشعار فوراً بواسطة الفاكس إذا طلب منه المرسل أن يفعل ذلك. (ب) جميع الإشعارات بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك الدراسات والتقارير والمستندات والمراسلات التي يرسلها المتعهد إلى الهيئة الوطنية أو العكس، يجب توصيلها أو إرسالها إلى عنواني الطرفين التاليين: إذا كانت موجهة إلى الهيئة الوطنية: (العنوان) (الفاكس): (رقم هاتف الفاكس) إذا كانت موجهة إلى المتعهد: (العنوان) (الفاكس): (رقم هاتف الفاكس) أو إلى غيرهما من العناوين التي يحددها أحد الطرفين من وقت لآخر بموجب إشعار إلى الطرف الآخر.
المادة (35) : متفرقات 35-1) الاتفاقية الكلية تخلف هذه الاتفاقية وتحل محل أية اتفاقية سابقة أو تفاهم بين الطرفين سواء كان شفهياً أو تحريرياً حول موضوعها قبل تاريخ توقيعها وتنفيذها. 35-2) تعديل الاتفاقية لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو تنقيحها أو تغييرها أو الإضافة إليها بأي وجه إلا بأداة كتابية يوقعها الطرفان وتتضمن التاريخ الذي يصبح فيه هذا التعديل أو التنقيح نافذاً. ويجوز للمتعهد أن يطلب إجراء تعديل معين في الشروط الفنية المتفق عليها لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية. وللهيئة الوطنية حق خيار الموافقة أو عدم الموافقة على هذا الطلب. وإذا وافقت الهيئة الوطنية على هذا الطلب، فيكون أي تعديل ناتج عن ذلك وفق الأحكام والشروط التي يتفق عليها الطرفان. 35-3) التنازل الاختياري لا يعتبر أي طرف قد تنازل أو تخلى أو عدل حقوقه بموجب هذه الاتفاقية ما لم يكن هذا الطرف قد أعرب عن نيته صراحة في القيام بذلك بموجب أداة خطية يوقعها حسب الأصول، بشرط أن تتعلق هذه الأداة فقط بالموضوع الذي تشير إليه صراحة، وبالتالي لا تنطبق على أي موضوع لاحق أو آخر. 35-4) الإشارة إلى القوانين واللوائح الإشارة إلى أي قانون أو لائحة تشمل الإشارة إلى ذلك القانون أو تلك اللائحة عندما يجرى عليهما من وقت لآخر أي تعديل أو تمديد أو يعاد سنهما. 35-5) لغة المستندات جميع المستندات أو أي منها اللازمة بموجب هذه الاتفاقية أو بموجبها أو نتيجة لها أو فيما يتصل بها، وتشمل من غير حصر التقارير والدفاتر والسجلات المحاسبية والخطط، يجب أن تعد وتسلم باللغة الإنجليزية. 35-6) قياس المواعيد لأغراض هذه الاتفاقية، فإن جميع قياسات المواعيد تحدد وتحتسب وفق التقويم الغريغوري. 35-7) تضارب المصالح يكون كل طرف مسئولاً عن أن يمتنع أي مدير أو موظف أو وكيل لأي طرف أو شركاته الشريكة أو مقاوليه من الباطن أو بائعيه، عن إعطاء أو الاستلام من أي مدير أو موظف أو وكيل للطرف الآخر أو شركاته الشريكة أية عمولة أو رسماً أو حسماً أو أية هدية أو ضيافة بتكلفة أو قيمة كبيرة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، أو الدخول في ترتيبات تجارية مع أي مدير أو موظف أو وكيل لذلك الطرف الآخر أو شركاته الشريكة عدا ممثل ذلك الطرف أو شركاته الشريكة، دون إشعار خطي مسبق منه إلى الطرف الآخر ويلتزم كل طرف بتبليغ الطرف الآخر فوراً عن أية مخالفة لهذه المادة 35-7، وأي مقابل تم استلامه نتيجة لتلك المخالفة يجب دفعه أو قيده لحساب الطرف الآخر. ويجوز لأي ممثل مفوض من أحد الطرفين تدقيق جميع أو أي من سجلات الطرف الآخر وأي مقاول من الباطن أو بائع لغرض تحديد ما إذا كان هناك تقيد بهذه المادة 35-7. 35-8) اتفاقية مشتركة ومشغل في أي وقت يوجد فيه أكثر من طرف يتألف منه المتعهد، تلتزم هذه الأطراف التي يتألف منها المتعهد بأن تقدم للجنة الإدارة للعلم فقط، اتفاقية التشغيل المشتركة التي تبين العلاقة فيما بينهم. وتلتزم هذه الأطراف أيضاً بأن تقدم للجنة الإدارة لموافقتها المشغل الأولى، وأي تغيير بالنسبة للمشغل الأولى بموجب اتفاقية التشغيل المشتركة، على أن لا تحجب لجنة الإدارة موافقتها دون وجه حق. ويكون المشغل الأولى من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية هو المقاول أو شركاته الشريكة. ولا يجوز بأي حال تعيين أكثر واحدة مشغلاً بموجب هذه الاتفاقية. 35-9) التعارض بين متن الاتفاقية والملاحق في حالة وجود أي تعارض بين أي نص في متن هذه الاتفاقية وأي نص في الملاحق، يكون النص في المتن الرئيسي هو السائد. 35-10) ضمان الصحة يلتزم كل طرف ويضمن للطرف الآخر بأن هذه الاتفاقية وأي مستند يقدم بموجبها أو وفقاً لأحكامها مصدق وموقع ومسلم حسب الأصول والصلاحية من ذلك الطرف، ولذلك فهو يشكل التزاماً صحيحاً ونافذاً وملزماً لذلك الطرف، ويسري مفعوله وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ويشترط بعد توقيع هذه الاتفاقية بين الطرفين ألا تصبح سارية المفعول إلا بعد استلام الموافقات والتفويضات التصديقات اللازمة من مملكة البحرين وكياناتها ذات العلاقة فيما يخص هذه الاتفاقية، بما في ذلك التصديق اللازم بموجب المادتين 37 و/ أو 117 (أ) من دستور مملكة البحرين، وبعد استلام هذه الموافقات والتفويضات والتصديقات، تقوم الهيئة الوطنية على الفور بإشعار المتعهد بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. وإذا لم تتمكن الهيئة الوطنية بالرغم من بذل كل ما في وسعها من الحصول على الموافقات والتفويضات والتصديقات اللازمة من مملكة البحرين وكياناتها ذات العلاقة، فعندئذ تعتبر هذه الاتفاقية لاغية وباطلة ولا يكون لأي طرف حق ادعاء على الطرف الآخر على أساس هذه الاتفاقية أو غيرها أو بيان أو أسس أخرى مهما كانت طبيعتها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن