تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اتفاقية الاستكشاف و المشاركة في الانتاج بين الهيئة الوطنية للنفط و الغاز و شركة اوكسيدنتال البحرين للغاز بالطبقات العميقة المحدودة فيما يتعلق بالاستكشاف عن الغاز في الطبقات العميقة بحقل البحرين ( المنامة 10 فبراير 2011 ) تحررت اتفاقية الإستكشاف و المشاركة في الإنتاج هذه في 10 فبراير 2011("تاريخ التوقيع") بين كل من: 1. الهيئة الوطنية للنفط و الغاز ، وهي هيئة تأسست بموجب قوانين مملكة البحرين و لها مكتب مسجل في المنامة بمملكة البحرين ، و يشار إليها في هذه الإتفاقية بلفظ "الهيئة كطرف أول". 2. شركة اوكسيدنتال البحرين للغاز بالطبقات العميقة المحدودة ، و هي شركة تأسست في ديلاوير ، الولايات المتحدة الأمريكية ، و لها مكتب مسجل في ويلمجتون ، ديلاوير ( إضافة إلي الخلافاءو المتنازل إليهم) ، و الذين يشار اليهم في هذه الإتفاقية بصورة منفردة أو مجتمعين بلفظ "المتعاقد" أو "الطرف الثاني" و ذلك كطرف ثاني. حيث أن: (أ) كل الغاز الطبيعي الموجود بحالته الطبيعية في المناطق الجوفيه بالأراضي و المياه الإقليمية التابعة لمملكة البحرين مملوك لمملكة البحرين ؛ (ب) ملكية جميع الثروات المعدنية الموجودة في أراضي مملكة البحرين تعود إلي مملكة البحرين وفقاَ للمادة 11 من دستورها. (ج) الهيئة الوطنية للنفط و الغاز ، و هي كيان قائم بموجب قوانين مملكة البحرين و تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم 63 لعام 2005، و هي الجهة المسئولة عن السياسة البترولية العامة في مملكة البحرين بما في ذلك مباشرة أعمال الإستكشاف و التعامل مع أعمال التنقيب و الإستكشاف و الإنتاج و المعالجة و التكرير و التسويق للنفط و الغاز و المنتجات النفطية. (د) قجم المتعاقد إلي الهيئةالوطنيى للنفط و الغاز ، و ذلك قبل تاريخ التوقيع علي هذه الإتفاقية، نسخة معتمده حسب الأصول منقرار صدر بصورة صحيحة و قانونية سليمة عن مجلس إدارة المتعاقد بتفويض ممثله المعتمد للتوقيع علي هذه الإتفاقيةتنفيذ هذه الإتفاقية إلي المدي الذي يكون فيه للمتعاقد الإستعداد بما يشير إلي أن المتعاقد القدرة و الصلاحية لإبرام هذه الإتفاقية و تنفيذ إلتزاماتها. (ه) قام المتعاقد أيضاَ ، بالتزامن مع توقيع هذه الإتفاقية ، بتزويد الهيئة الوطنية للنفط و الغاز يالرأي القانوني لمستشارة القانوني الداخلي في شكل مرض للهيئة الوطنية للنفط و الغاز ، و مفاد أن هذه الإتفاقية قد تم التوقيع عليها و تسليمها حسب الأصول و حسب النحو الواجب و تم تسليمها بالنيابة عن المتعاقد بموجب تفويض صحيح ، و هي صحيحة من الناحية القانونية و قابلة للتنفيذ وفقا للأحكام و الشروط الواردة بها. (و) و حيث ان المتعاقد أثبت و أكد يتعهد بأن لديه القدرة المالية اللازمة و الكفاءة الفنية، و المهارات المهنية اللازمة لتنفيذ العمليات النفطية التي يرد وصفها لاحقا ، فإنه طبقاَ لأحكام هذه الإتفاقية و شروطها ، جاهز و مستعد و قادر علي تحمل و تنفيذ الحقوق و الإلتزامات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية فيما يتعلق بتلك العمليات النفطية. و بناءاَ عليه ، و إعتبارا لما تقدم ذكره، و الإتفاقات المشتركة ، والشروط الوارده في هذه الإتفاقية ؛ اتفق الطرفان علي ما يلي:
المادة () : نحن حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع علي الدستور ، و علي قانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام و اختصاصات الهيئة الوطنية للنفط و الغاز و تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين ، و علي المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط و الغاز، و علي المرسوم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس ادارة الهيئة الوطنية للنفط و الغاز و تحديد أغراضها و اختصاصاتها و تعديلاته ، و علي المرسوم رقم (77) لسنة 2007 بتأسيس الشركة القابضة للنفط و الغاز ، و علي اتفاقية الاستكشاف و المشاركة في الانتاج (EPSA) للغاز العميق باليابسة بين حكومة مملكة البحرين و شركة أوكسيدنتال الأمريكية الموقعة بين مدينة المنامة بتاريخ 10 فبراير 2011 ، و بناء علي عرض وزير الطاقة ، و بعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تعريفات و تفسير 1-1 تعريفات: يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذه الإتفاقية المعاني المقابله لكل منها، و ما يرد بشأنها تعريف محدد مخالف لذلك أو اقتضي سياق النص خلاف ذلك. "إنهاء العمليات": تعني إغلاق آبار و تركها ، و إيقاف تشغيل وإزالة و هجر و التأكد من تأمين جميع المنشآت و الهياكل الموجوده علي اليابسة ، و التي تم الحصول عليها أو شيدت من قبل المتعاقد أو بالنيابة عنه لإستخدامها في العمليات النفطية ،وكذلك اصلاح المنطقة التي تشملها اتفاقية الإستكشاف عن الغاز في الطبقات العميقة و إعادة تأهيلها و إعادتها بحالة جيدة ، و ذلك وفقا للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط ، و جميع القوانين المعمول بها في وقت انهاء العمليات عن مثل هذه المناطق (وعليه سوف تستخدم عبارات "ينهي"،"إنهاء" و "المنتهية" ) "صندوق انهاء العمليات": و يكون له المعني الوارد بشأنه في المادة 26-6 "الطرف المتعاقد القابل":و يكون له المعني الوارد بشأنه في المادة 29-2 (ب) "الإجراءات و التوجيهات المحاسبية": تعني الإجراءات و التوجيهات المحاسبية الواردة في الملحق (د) المرفق في هذه الإتفاقية. "شركة منتسبة" تعني: أ) فيما يتعلق بأي طرف متعاقد في هذه الإتفاقية أي شركة يملكها أو يديرها الطرف المتعاقد حالياَ أو التي سوف يملكها أو يديرها الطرف المتعاقد مستقبلاَ (ب) الشركة الأم للطرف المتعاقد و أي شركة تملكها الشركة الأم أو تديرها حاليا او مسبقاَ ب) فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للنفط و الغاز (أ) أي شركة تملكها أو تديرها الهيئة الوطنية للنفط و الغاز – حالاَ أو مستقبلاَ (ب) الحكومة. و لأغراض تطبيق الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه فيما يتعلق بهذا التعريف ، فإن عبارة تعني عبارات "تملك" أو" تدير" التملك أو الإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة – أكثر من خمسين بالمائة (50%) من أسهم الملكية التي تخول حق التصويت لإنتخاب المديرين أو إذا لم تكن هناك أسهم من الملكية ، تلك التي تملك أكثر من خمسين بالمائة (50%) من أسهم رأس المال للشركة (ووفقا ً لهذا ستستخدم عبارة "المملوكة" أو "المسيطر عليها" ) "الإتفاقية": تعني "اتفاقية الإستكشاف و المشاركة في الإنتاج" التي تشمل مناطق الإستكشاف الغاز في الطبقات العميقة في مملكة البحرين ، و التي تتألف من 35 مادة و الملاحق التالية: الملحق أ خريطة منطقة التعاقد للغاز العميق الملحق ب وصف و إحداثيات منطقة التعاقد للغاز العميق الملحق ج مخطط مضلع الجوف المكتشف الملحق د الإجراءات و المباديء التوجيهية للمحاسبة الملحق هـ إجراءات تعيين الخبير الملحق و الإتفاقيات المكملة الملحق ز نموذج خطاب الضمان البنكي الملحق ح نموذج ضمان الشركة الأم الملحق ط نموذك صك التنازل " الإتفاقية التكميلية": تعني كلاً من الإتفاقيات الموصوفة في الملحق "و" ؛ " برنامج العمل السنوي و الميزانية": يعني البيان الذي يحدد العمليات النفطية الذي يخطط المتعاقد لتنفيذها أثناء السنة التعاقدية ( أو أي جزء منها) و المصروفات التقديرية لمثل هذه العمليات النفطية كما تم إعدادها و إعتمادها وفقاً للمادة 11 ؛ "منطقة التقييم":تعني المنطقة يجب أن تطبق فيها خطة التقيم ، كما هو محدد وفقاً للمادة 8-2(د)؛ "خطة التقيم": يكون لها المعني المحدد في المادة 8-3(أ)؛ "بئر التقييم": تعني بئراً حفرت لغرض رئيسي و هو تحديد و التقييم التجاري لكميات متراكمة من الغاز الطبيعي و اكتشفت بالفعل. "مبيعات الغرباء": تعني مبيعات النفط التي تكون: أ) إلي شخص لا ينتمي بصلة إلي بائع النفط ب) مقابل الحقول علي النقد ج) لا تعطي منفعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة غير الحصول علي النقد "السوائل المصاحبة": تعني تلك المواد الهيدروكربونية التي تكون بحالة سائلة في الظروف القياسية الععادية ، و يتم ايتخراجها أو استخلاصها من إنتاج الغاز غير المرافق بعد الإستخراج السطحي و/أو بعد معالجة الغاز ؛ "قانون ضريبة دخل البحرين": يعني قانون ضريبة دخل البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979 و ما يدخل عليه من تعديلات من وقت إلي آخر. "بابكو": تعني شركة نفط البحرين ، و هي شركة قائمة بموجب قوانين مملكة البحرين ، و تم تأسيسها بموجب المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999( بالصيغة المعدلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2006، و المملوكة بالكامل للشركة القابضة للنفط و الغاز) ؛ " البرميل": تعني كمية بحجم اثنين و أربعين (42) جالوناً أمريكياً قياسياً ، كوحدة قياس للسوائل ، صافية و خالية من الروتسب القاعدية و الماء ، وفقا لدرجة حرارة ستين (60) فهرنهايت و تحت درجة واحدة. "قاع تكوين الجوف": يعني الجزء القاعي من تكوين الجوف المكون من حجر رملي حبيبي من ناعم الي متوسط وغير عمبيق يعود للعصر الديفوني المبكر إلي المتوسط. و يقع اسفل قاع تكوين الجوف صخور الطويل الرضيخية التي تعود إلي العصر الديفوني المبكر، و الموضح بشكل خاص في الملحق "ب" "انتاج غاز الجوفي المصاحب الأساسي": يكون له المعني المحدد في المادة 14-2 (أ) (2) ؛ "سعر انتاج غاز الجوف غي المصاحب الأساسي": يكون له المعني المحدد في المادة 14-1 (أ): "الوحدة الحرارية البريطانية": تعني الكمية الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة رطل واحد من الماء النقي بمقدار درجة فهرنهايت واحدة عند ضغط الجو المطلق القياسي بمعدل 14.73 رطلاً للبوصة المربعة "يوم العمل": يعني أي يوم من أيام الإسبوع غير يمي الجمعة و السبت أو يوم عطلة رسمية في مملكة البحرين. "الشهر التقويمي": يعني أياً من الأشهر الإثني عشر من سنة التعاقد ( وعليه سوف تستخدم عبارة "الشهر التقويمي"). "ربع السنة التقويمي ": تعني أياً من فترات الأربع التي تتألف الفترة الواحدة منها من 3 أشهر من سنة التعاقد و التي تبدأ من الأول من شهر يناير و الأول من شهر إبريل و الأول من شهر يولية و الأول من شهر إكتوبر ( و عليه ستستخدم عبارة "التقويم الربع سنوي"). "رئيس مجلس الإدارة": يكون لها المعني المحدد في المادة 7-3 (أ) ؛ "التغيير في السيطرة": تعني أي تغيير بصورة مباشرة أو غير مباشرة للسيطرة علي أي كيان (بإستثناء النقل بين الكيانات التابعة المملوكة بالكامل )، عن طريق الدمج أو بيع الأوراق المالية أو بيع الأسهم أو صفقة مفردة أو مجموعة من الصفقات المرتبطة من واحد من المحوليين أو أكثر ، الي واحد من المحمول اليهم أو اكثر. لأغراض هذه التعريف (تملك أو تدير) تعني التملك أو الإدارة ، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لأكثر من 50 في المائة من الأسهم التي يحق لها التصويت لإنتخابات المديرين او في حالة عدم وجود مثل هذه الأسهم ، تلك التي تملك أكثر من 50 في المائة من أسهم رأس مال الشركة. "الإكتشاف التجاري": تعني اكتشاف في منطقة التعاقد للغاز العميق المنطقة التي تشملها اتفاقية الإستكشاف عن الغاز في الطبقات العميقة ، و التي يتم فيها انجاز و إختبار بئر أو مجموعة من الآبار طبقا للمارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط فيما يتعلق بمثل تلك المكامن ، و التي يثبت انها قادرة علي انتاج الغاز الطبيعي بكميات تجارية بما يحقق معدلاً معقولاً من العوائد علي المشروع و يكفي للتطوير الإقتصادي و الإنتاج التجاري ، مع الأخذ في الإعتبار الإحتياطيات التي يمكن استخلاصها و معدلات الإنتاج و و أداء المكامن و المرافق المطلوبة و التقنيات المتوفرة و الأسعار التقديرية و جميع العوامل الفنية المالية و الإقتصادية بصفة عامة ؛ "تاريخ الإنتاج التجاري": يعني ، بالنسبة لمنطقة التنمية ، اليوم الأول الذي يبدأ فيه الإنتاج من الغاز الطبيعي في التدفق بالمعدل المقترح في خطة التنمية ذات الصلة ، و ذلك دون انقطاع لفترة متواصة تبلغ ثلاثين (30) يوماً ؛ "السنة التعاقدية": تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتنتهي في اليوم الأخير من الربع السنوي التقويمي الذي يوافق موعد انقضاء السنة الأولى من تاريخ السريان ، وكذلك كل فترة من فترات اللاحقة التي تتألف من اثني عشر (12 ( شهرأ تقويميأ متتاليأ حتى نهاية مدة هذه الاتفاقية ؛ "المتعاقد" و" الطرف المتعاقد": يكون له المعنى المحدد في ديباجة هذه الاتفاقية، ويشمل- لتفادي الشك أو اللبس- أي أطراف يخلفونه أو يتم التنازل لهم ؛ "مجموعة المتعاقد": يكون لها المعنى المحدد في المادة 25-1(د)؛ "حد استرداد النفقات": يكون لها المعنى المحدد في المادة 14-3 (د)؛ "النفط الخام": تعنى النفط المعدني الخام والمقطرات والإسفلت والشمع المعدنى وجميع أنواع المواد الهيدروكربونية والبيتومين بغض النظر عن درجة كثافتها، سواء كانت صلبة أم سائلة ، في حالتها الطبيعة (باستثناء السوائل المصاحبة) ؛ "غاز الطبقات العميقة": يعنى الغاز غير المصاحب الذي يتم إتناجه من منطقة التعاقد للغاز العميق؛ "منطقة التعاقد للغاز العميق": تعنى المنطقة التي تشملها هذه الاتفاقية كما هي محددة في الخريطة المرفقة بها في الملحق أ، وكما هي محددة على نحو أكثر دقة في المستندات المرفقة في الملحق ب ، وذلك وفقأ للتعديلات التي قد تطرأ نتيجة للتخلي عن مناطق أو إدخال تعديلات على تلك المنطقة الأصلية من حين لآخر طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ،وذلك شريطة أن كون هذه المنطقة - بغض النظر عما ورد أعلاه - تشمل فقط مناطق الجزيرة الرئيسية لمملكة البحرين بالكامل باتجاه اليابسة من نقطة أعالي البحار على امتداد ساحل مملكة البحرين (ولا تشمل جزر سترة والمحرق وأم نعسان وأية أراض يتم استصلاحها في المستقبل)؛ "الطرف المتعاقد المقصر": يكون له المعنى المحدد في المادة 29-2(أ)؛ " العمق المستهدف": يعني بالنسبة لأية بئر استكشافية الهدف الوارد في الفقرة (1) من المادة (سواء المادة 5-2 (أ) (3) أو 5-2 (أ) (4) أو 5-4 (أ)(2) حسبما تكون عليه الحال ) الذي ينطبق على تلك البئر الاستكشافية ؛ "منطقة التنمية": تعني المنطقة التي يجب أن يتم تنفيذ "خطة التنمية" فيها، كما هو محدد وفقأ للمادة 9؛ "نفقات التنمية": تعني جميع النفقات النفطية بموجب برنامج الأعمال والميزانية السنوية - سواء كانت ذات طبيعة رأسمالية أم لا - ولكنها لا تشمل نفقات التمويل التي تتصل مباشرة بعمليات التطوير، بما في ذلك حفر أبار التطوير؛ مع أعمال التصميم والإنشاء التركيب واستبدال المستودعت وخطوط الأنابيب والمنشآت والمعدات وغيرها من المصاحب اللازمة للإنتاج والتخزين والمعالجة والإشعال والنقل للمنتجات إلى نقطة أو نقاط التسليم ، وكذلك لإنجاز أعمال إعادة الضغط أو التدوير أو غيرها من مشاريع الاستخلاص ؛ "خطة التنمية": يكون لها المنى المحدد في المادة 9-2(ب)؛ "منطقة الإكتشاف": تعنى المنطقة التى يتم فيها الاكتشاف ، كما هو محدد طبقاً للمادة 8-2 (د) "النزاع": يكون له المعنى المحدد في المادة 32-1 (أ)؛ "ناريخ نفاذ الإتفاقية": يكون له المعنى المحدد في المادة 35-11؛ "إكتشاف الزيت الخام": تعنى الاكتشاف الذي تكون فيه نسبة الزيت/الغاز من الاكتشاف أقل من عشرة ألاف (10000 (قدمأ قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي في ظل الظروف القياسية للبرميل من الزيت الخام أو السائل المصاحب ؛ "إكتشاف الغاز الغير مصاحب": تعني الاكتشاف الذي تكون فيه نسبة الزيت/الغاز من الاكتشاف مساوية لـ أو أكثر من عشرة ألاف (10000 (قدمأ قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي في ظل الظروف القياسية للبرميل من الزيت الخام أو السائل المصاحب؛ "خطة الطوارئ": سوف يكون لها المعنى المحدد في المادة 21-1(أ)(4) "التقدير": يكون له المعنى المحدد في المادة 14-3(ب)(6) "الخبير": تعني الخبير أو الخبراء المعينين وفقاً لأحكام المادة 32-2 و الملحق هـ من هذه الإتفاقية. "مصروفات الإستكشاف": تعنى جميع النفقات النفطية بموجب أي برنامج أعمال وميزانية سنوية - سواء كانت تلك المصروفات ذات طبيعة رأسمالية أم لا - ولكنها لا تشمل نفقات التمويل المرتبطة بصورة مباشرة بأعمال الاستكشاف أو التقييم (سواء كانت ناجحة أم لا)، ويشمل ذلك الأعمال الجيولوجية والمسوحات الأخرى، وحفر الآبار المغلقة والحفر لاستخراج عينات صخور جوفية واختبارات الطبقات الجوفية وآبار الاستكشاف وآبار التقييم (بما فيها النفقات المرتبطة بالآبار التي يثبت عدم وجود خام بها) ؛ وكذلك اختبار تلك الآبار ونفقات تسويق أية منتجات يتم الحصول عليها نتيجة للإختبارات ، وجميع النفقات المرتبطة بالحصول على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيانية ومعالجتها وتفسيرها وشراء أو استئجار أو اقتناء الإمدادات والخدمات والمواد والمعدات والأراضي والمرافق المرتبطة بها لهذا الغرض. "عمليات الإستكشاف": تعنى العمليات النفطية ، بما فيها الدراسات الجيوفيزيائية والجيولوجية والهندسية وحفر أبار الاستكشاف ، والتي تتم بغرض إيجاد كميات جديدة من الغاز الطبيعي؛ "مدة الإستكشاف": تعنى المدة المبدئية التي تبلغ سبع (7) سنوات تعاقدية للإتفاقية اعتبارأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية ، وتقسم هذه المدة إلى مرحلتين (2) متعافبتين للإستكشاف طبقا لأحكام المادة 3-1 ويجوز تمديد تلك المدة وفقأ لأحكام هذه الانفاقية؛ "مرحلة الإستكشاف": تعنى مرحلة الاستكشاف الأولى أو مرحلة الاستكشاف الثانية ، حسب ماينطبق ؛ "بئر الإستكشاف": تعنى حفر بئر لغرض العثور على كميات جديدة من الغاز الطبيعي؛ "مرحلة الإستكشاف الأولي": يكون لها المعنى المحدد في المادة 3-1(أ)(1) ، " الحد الأدني "لإلتزامات برنامج العمل في مرحلة الإستكشاف الأولي": هي العمليات النفطية التي ستجرى وفقا للمادة 5-2 "الخطة الخمسية": خطة عمل لمدة خمسى (5سنوات تعاقدية) تحدد العمليات النفطية التي يخطط المتعاقد للقيام بها خلال تلك المدة اتي تسلغرق خمس (5) سنوات تعاقدية (أو جزء منها) والنفقات المقدرة لهذه العمليات النفطية كما أعدت وأقرت وفقأ للمادة 11-2 ؛ "القوة القاهرة": يكون لها المعني المحدد في المادة 30-1؛ "سعر الغاز": يكون له المهني المحدد في المادة 16-1؛ "اتفاقية بيع الغاز": يكون لها المعني المحدد في المادة 16-2 (أ) ؛ "الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط ": تعني الممارسات الجيدة في مجال صناعة النفط والغاز، والمقبولة بصفة عامة في صناعة النفط العالمية في زمن تطبيق الاتفاقية (وهي تشمل الممارسات الجيدة للمحافظة على النفط والغاز)، مع الأخذ في الاعتبار الممارسات المحلية المعتمدة بصفة عامة والتي تتم مراعاتها في صناعة النفط بمملكة البحرين في ظل الظروف المشابهة ؛ "الحكومة": تعني حكومة مملكة البحرين ؛ "الصحة و السلامة البيئية": تعني جميع أو أية قوانين أو مراسيم أو أحكام و/أو أنظمة ذات صلة تنطبق على العمليات النفطية في مملكة البحرين "نظام إدارة شؤون الصحة و السلامة و البيئة": تعني نظام الإدارة الموحد الذي يغطي جميع شؤون الصحة والسلامة والبيئة للعمليات النفطية التي سيتم تنفيذها بموجب المادة 21-1 من الاتفاقية ، وهي حوادث انسكاب النفط وخطة الطوارئ للحوادث ؛ "تنمية مكمن الجوف": يكون لها المعني المحدد في المادة 14-4(أ) ؛ "منطقة تنمية مكمن الجوف": تعني منطقة التنمية التي تحتوي علي الجوف المكتشف ؛ "الجوف المكتشف": تعنى طبقات الغاز غير المصاحب في المنطقة التي تغطيها اتفاقية الاستكشاف عن الغاز في الطبقات العميقة ، والموجودة في مكمن الجوف الذي تم اكتشافه من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز/شركة بابكو قبل تاريخ توقيح الاتفاقية (ويحتوي كحد أدنى أربعمائة وثمانية عشر بليون قدم قياسية مكعبة من الغاز غير المصاحب) ؛ "الجوف المكتشف": يكون له المعني المحدد في الملحق (2) المرفق بهذه الإتفاقية المادة 14-1(أ)؛ "فترة انتاج الغاز الغير مصاحب ": يكون له المعنى المحدد في المادة 14-2(أ)(3) ؛ "خطة التنمية المتكامل": يكون لها المعني المحدد في المادة 7-1(ب)(7)؛ سعر فائدة "الليبور": يعنى سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن للودائع بالدولار لمدة ثلاثة أشهر، كما هو معلن في صحيفة فاينانشال تايمن في لندن. وإذا لم ينشر هذا السعر في صحيفة فاينانشال تايمز في لندن لمدة سبعة (7)أيام متتالية ، فسوف يتم الاتفاق يبن الأطراف المعنية على سعر أخر يتم تطبيقه ؛ "لجنة الإدارة": يكون لها المعني المحدد في المادة 7 ؛ "مخالفة جوهرية": تعني المخالفة الجوهرية التي، إذا لم تصحح ، تكون بمثابة هدم الاتفاقية بإكملها إما نتيجة لرفض من قبل أحد الأطراف لتنفيذ التزاماته التعاقدية ، أو نتيجة لسلوك يتسبب في تقويض الغرض من هذه الاتفاقية ؛ " الحد الأدني لإلتزامات برنامج العمل": يعنى الحد الأدنى لالتزامات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الأولى والحد الأدنى لالتزامات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الثانية ، حسب ما ينطبق؛ "مليون وحدة " تعني مليون وحدة حرارية بريطانية ؛ "مليون قدم مكعب قياسي": تعني مليون ( 1000,000) قدم مكعب قياس من الغاز الطبيعي في الظروف القياسية ؛ "الغاز الطبيعي": يعنى جميع المواد الهيدروكربونية في حالتها الغازية عند درجة الحرارة والضغط القياسيين ، بما في ذلك غاز أنابيب التغليف ، ومخلفات الغاز المتبقية بعد عملية استخلاص أو فصل المواد الهيدروكربونية السائلة من الغاز الرطب ، وجميح الغازات من المواد غير الهيدروكربونية أو المواد الأخرى (بما في ذلك ولا يقتصر على ثاني أكسيد الكربون والكبريت والهليوم) التي يتم إنتاجها مرافقة للمواد الهيدروكربونية الغازية؛ وذلك على أن يشمل هذا التعريف المواد الهيدروكربونية المكثفة أو السائلة أو سوائل الغاز الطبيعى؛ "مجموعة الهيئة الوطنية للغاز و النفط": يكون لها المعني المحدد في المادة 25-1(أ) ؛ "الشركة القابضة للنفط و الغاز": تعني الشركة القابضة للنفط والغازه وهي شركة تم تأسيسها طبقا لقوانين مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم77 لسنة 2007 ولها مكتب مسجل في مملكة البحرين ؛ "الغاز غير المصاحب": يعنى الغاز الطبيعي الذي ليس على تماس أو ليس مذابأ في النفط الخام في المكمن ، والمواد الهيدروكربونية السائلة في الغاز الطبيعي أو المتحصل من الغاز الطبيعي عن طريق التكثيف أو الإستخلاص قبل أو عند نقاط تسليم الغاز غير المصاحب ( بما فيه سوائل الغاز الطبيعى ) "الطرف المتعاقد غير المقصر": يكون له المعني المحدد في المادة 29-2 (ب) ؛ "الغاز غي المصاحب لاسترداد النفقات غير المرتبطة بمكمن الجوف": و يكون له المعني الحدد في المادة 14-2(أ)(7)؛ "تطوير مكامن غير مكمن الجوف": يكون له المعني المحدد في المادة 14-4 (أ)؛ "الإشعار بوجود نزاع": سوف يكون له المعني المحدد في المادة 32-1 (أ) ؛ "نفقات التشغيل": تعني جميع النفقات النفطية بموجب أي برامج عمل وميزانيات سنوية ذات طبيعة غير رأس مالية ، والتي لم يتم تضمينها إما كنفقات استكشاف أو نفقات التنمية أو يتم تعيينها على نحو مخالف لذلك كنفقات تشغيل بموجب هذه الاتفاقية ، ولكنها لا تشمل نفقات التمويل ، بما في ذلك نفقات تشغيل وخدمة وصيانة المعدات والمرافق اللازمة لإنتاج والتخزين وآلمعالجة والحرق ، ونقل الإنتاج إلى نقطة أو نقاط التسليم ، وكذلك المساهمات في المبلغ المخصص للتخلي عن مناطق الاستكشاف؛ "حصة المشاركة": تعني الحصة غير المجزأة لأحد الأطراف المتعاقدة في جميع حقوق والتزامات المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية.واعتبارأ من تاريخ توقيح الاتفاقية ، تكون حصص المشاركة على النحو التالي 0 (شركة أوكسيد نتال) 100% "الأطراف": تعنى الهيئة الوطنية للنفط والغاز وكل طرف متعاقد و"الطرف " تعني إما الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو المتعاقد، حسب ما يقتضي سياق النص ؛ "النفط": يعنى جميع المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية الموجودة في حالتها الطبيعية في المكامن ، وكذلك جميع المواد الأخرى ومنها، بما في ذلك الكبريت ، التي يتم إنتاجها مع تلك المواد الهيدروكربونية ؛ "حساب النفقات النفطية" يكون لها المعني المحدد في الفقرة 1-أ (5) من الملحق د ؛ "النفقات النفطية": تعنى جميع المصروفات التي تدفع ، وجميع النفقات التي يتكبدها المتعاقد في تنفيذ العمليات النفطية وفقأ لهذه الاتفاقية ، وتتعلق بها مباشرة اعتبارأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويجب أن يتم تحديد النفقات النفطية وفق الإجراءات والتوجيهات المحاسبية ، والتي يتم تخصيصها كنفقات الاستكشاف ونفقات تنمية ونفقات تشغيل ، حسب ما يكون ملائمأ ، فيما يتعلق بأعمال الاستكشاف والتنمية والإنتاج ، والتي يتم تكبد هذه المصروفات والنفقات بشأنها. ويجب أن لا تشمل النفقات النفطية البنود التالية من النفقات والمصروفات: أ) الضرائب الأجنبية المدفوعة على الدخل المتحصل من مصادر داخل مملكة البحرين ؛ ب) نفقات التمويل (بما في ذلك الرسوم المصرفية والفوائد) التي يتكبدها المتعاقد في تمويل العمليات النفطية؛ أو ج) مدفوعات المنحة المحددة في المادة 15 ؛ "العمليات النفطية": تعنى أي وجميع العمليات التي يقوم بها المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية لغرض: أ) الاستشكاف عن الغاز الطبيعي وإجراء ما يلزم من تقييم وتنمية وإنتاج وتخزين وتسويق ونقل الغاز الطبيعى في ومن منطقة تعاقد للغاز الطبيعى ب) سد أية أبار والتخلي عنها والتخلي عن المنشأة والمرافق ؛ "نقطة أو نقاط التسليم": تعني نقطة أو نقاط التسليم المقترحة وفقأ للمادة 9-2 (د) (5) (حسب ما وافقت عليها لجنة الإدارة والهيئة الوطنية للنفط والغاز) ، وأي نقاط تسليم مستقبلية توافق عليها لجنة الإدارة وفقا للمادة 17-1(ب)(2)و المادة 7-1(ب)(17)؛ "تاريخ بدء الإنتاج": يعني التاريخ الذي يقوم فيه المتعاقد بتسليم أول كمية من الغاز الطبيعي إلى نقطة التسليم ؛ "مدة الإنتاج":يكون لها، فيما يتعلق بكل من مناطق التنمية ، المعاني المحددة لها في المادة 3-4(أ)؛ "الربح من الغاز غير المصاحب الذي يتم الحصول عليها من مكامن غير مكمن الجوف": يكون لها المعني المحدد في المادة 14-2(أ)(5)؛ "الربح من الغاز غير المصاحب": يكون له المعني المحدد في المادة 14-2 (أ)(7)؛ "المشروع": يكون له المعني المحدد في المادة 21-1 (ذ) (1)؛ "معامل الإسترداد": يكون لها المعني المحدد في المادة 14-5 (ب) "فترة تكثيف الأعمال": تعني الفترة الزمنية التي تبدأ اعتبارأ من تاريخ الإنتاج التجاري الأول من منطقة التنمية التي تحتوي على الجوف المكتشف وتتنهي في الذكرى الثانية (2) من أول إتناج تجارى من منطقة التنمية التي تحتوي على الجوف المكتشف ؛ "المشغل المعقول الحكيم": يعني الشخص (المشغل) الذي يسعى، بحسن نية ، إلى تنفيذ التزاماته التعاقدية ، وعند قيامه بهذا العمل يتسم سلوكه العام فيما يضطلع به من أعمال بممارسة الدرجة المطلوبة من المهارة والاجتهاد والحصافة والتبصر، والتي تكون متوقعة بصورة معقولة وعادية من المشغل الذي يتمتع بالخبرة والمهارة وينخرط في أداء مسؤولياته في ظل نفس الأحوال والظروف أو ظروف مشابهة ، وعليه سوف يستخدم معيار "المشغل المعقول والحذر" "الإنتاج المعاد تخصيصه": يكون له المعني المحدد في المادة 14-1(د)؛ "منطقة الإستكشاف التي يتم الإتفاظ بها": تعني ذلك الجزء الذي يتم الاحتفاظ به من منطقة التعاقد للغاز العميق، وذلك لتنفيذ عمليات الاستكشاف طبقا لأحكام المادة3-2 ؛ "تاريخ ممارسة الحق": يكون لها المعني المحدد في المادة 10-1؛ "حقوق مشاركة الحكومة": يكون لها المعني المحدد في المادة 10-1؛ "القواعد": يكون لها المعني المحدد في المادة في المادة 32-3 (أ)؛ "تكوين الساق": يعني الرواسب المؤلفة من حجر رملي حبيبي رسوبي وحجر غريني أحمر يعود إلى العصر الكمبري المتوسط إلى العصر الأورد وفيسي المبكر. ويبلغ سمك التكوين400 متر في المقطع النوعي. ويقع أسفل حجر الساق الرملي سجيل هناديري من العصر الأوردوفيسي وينقسم إلى وحدات أ وب وج ود، كما هو معرف بشكل خاص في الجزء الأول من الملحق "ب"؛ "مرحلة الإستكشاف الثانية": يكون لها المعني المحدد في المادة 3-1 (A) 2. "الحد الأدني لإلتزامات برنامج عمل مرحلة الإستكشاف الثانية" تعني العمليات النفطية التي يجب أن يتم تنفيذها طبقاً للمادة 5-4 ؛ "المقرر": يكون لها المعني الموضح غي المادة 7-3 (ب) ؛ "المكامن الضحلة ": يكون لها المعني المحدد في المادة 22-2 (ب) ؛ "تاريخ التوقيع": يكون له المعني المحدد في ديباجة هذه الإتفاقية ؛ "الظروف القياسية": تعني درجة حرارة 15 سيليوس ووحدة (ما يعادل 1.1325 بار أو 101.325 كيلو باسكال أو 14.696 رطلاً على البوصة المربعة)، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه يبن الأطراف من وقت لآخر ؛ "بيان النفقات النفطية": يكون له المعنى المحدد في المادة 14-2(ب)(6) ؛ "الدخل الخاضع للضريبة": يكون له المعنى المحدد في المادة 18-2 ؛ "اللجنة الفرعية الفنية": يكون له المعنى المحدد في المادة 7-5 (B) ؛ "المدة": تعني مدة هذه الاتفاقية حسب الوصف المقدم لها في المادة 2-2 ، بما في ذلك أي تمديد لها طبقا لأحكام المادة 3-4 (ب) ، و حسبما هو مطبق ؛ "الإختبار المستهدف": يعني بالنسبة لأية بئر استكشافية الهدف الوارد في الفقرة (1) من المادة (سواء المادة 5-2(أ)(3) أو 5-2(أ)(4) أو 5-4(أ)(2) حسبما تكون عليه الحال) الذي ينطبق على تلك البئر الاستكشافية ؛ "الطرف الثالث": تعنى أي كيان أو فرد أو شركة أو مؤسسة أو شراكة أو مشروع مشترك أو جمعية غير مسجلة ، أو مجموعة من الأشخاص غير الأطراف المعنية ولكن بصيغة تشمل الكيانات التابعة للأطراف المعنية ؛ " إجمالى إنتاج الغاز غير المصاحب الأ ساسى": يكون له المعنى المحدد في المادة 14-1 (أ) ؛ "إجمالي إنتاج الغاز غير المصاحب من مكمن الجوف": يكون له المعنى المحدد في المادة 14-2 (أ) (1)؛ "الشركة الأم": تعني الشركة الأم لأي طرف متعاقد ، وفي حالة شركة أوكسيدنتال البحرين للغاز في الطبقات العميقة المحدودة فإنها تعنى شركة أوكسيد نتال بتروليوم كوبوريشن ، وهي شركة تم تأسيسها طبقا لقوانين ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية؛ "أوسسترال": تعني لجة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي؛ "الشركة التابعة المملوكة بالكامل":تعني: أ) فيما يتعلق بأي طرف متعاقد (غير الشركة القابضة للنفط والغاز (1) أى شركة يملكها او يديرها الطرف المتعاقد حاليأ أو التى سوف يملكها أو يديرها الطرف المتعاقد مستقببلاً، (2) الشركة الأم للطرف المتعاقد وأي شركة تملكها الشركة الأم أو تديرها حاليأ او مستقبك ب) فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز (1) أي شركة تملكها او تديرها الهينة الوطنية للنفط والغاز حاليأ أو مستقبلاً، (2) الحكومة. و لأغراض الفقرات الأولي (أ) و (ب) الواردة في هذا التعريف ، تعنى عبارات (تملك أو تدير ) التملك أو الإدارة ، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لمائة في المائة من الأسهم التى يحق لها التصويت لانتخاب المديرين أو في حالة عدم وجود مثل هذه الأسهم ، تلك التى تملك ملئة في المائة من أسهم رأس المال للشركة( ووفقأ لهذا ستستخدم عبارة " المملوكة أو المدارة ") "سوء السلوك المتعمد" تعنى في ما يتعلق بأي طرفين ، أي تصرف أو عدم تصرف من قبل أحد الموظفين الإداريين الكبار لمثل هذا الطرف الذي قام به أو الذي كان يقوم به بتجاهل وإهمال للآثار الضارة المترتبة عليه وهو على علم ودراية بأن هذا التصرف أو عدم التصرف سوف يمس سلامة وممتلكات الشخص الأخر أو الكيان ، ويستثني من ذلك أي خطأ في الحكم أو الخطأ المتحقق من تأدية الموظف الإداري الكبير لعمله ، أو سلطته أو تقديره بحسن نية ، بشرط أن لا يكون في هذا التعريف ما يخل بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين. 1-1 تفسير في هذ الإتفاقية: أ) وضعت العناوين لسهولة الاستدلال فقط ، وهي يجب ألا تؤثر على تفسير أو تأويل هذه الاتقافية ، ب) أي تعبير يدل على أي جنس معين يشمل الجنسين معا، والشخص الطبيعي يشمل الشخصية الاعتبارية والعكس صحيح ، كما أن اللفظ المفرد يشمل الجمع والعكس صحيح ج) أي إشارة إلى أي تشريع تعني التشر يع الساري في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وكذلك أي تغيير أو تعديل أو توحيد أو إعادة تفعيل له من وقت لآخر د) الإشارة إلى أحد المواد أو الملاحق تعني الإشارة إلى مادة أو ملحق بهذه الاتفاقية ه) الإشارة إلى أي اتفاقية أو وثيقة تعني الإشارة إلى هذه الاتفاقية أو الوثيقة (وحيثما ينطبق ، فإنها تعني أي من أحكامهه ء بصيغتها المعدلة أو المجددة أو المعاد صياغتها أو المستبدلة من وقت لآخر و) الإشارة إلى أي طرف في هذه الاتفاقية أو أي وثيقة أو ترتيبات أخرى تشمل من يخلفون ذلك الطرف في حقوق الملكية أو يتم التنازل لهم بصورة مصرح بها ز) الإشارة إلى عبارة "بما في ذلك"، و"تشمل"، و"يشمل"، "ولا سيما" و"الأخر" أو أي تعبير مشابه يجب أن يفسر على نحو توضيحي ولا يجب أن يحد من مغى الكلمات التي تسبق هذه المصطلحة. 2-1 العملات المبالغ الى تسبقها"$ US " تشير إلى المبالغ بعملة الولايات المتحدة الأمريكية ، كما يشار إليها هنا بالدولار.
المادة (1) : ووفق علي اتفاقية الاستكشاف و المشاركة في الانتاج (EPSA) للغاز العميق باليابسة بين حكومة مملكة البحرين و شركة أوكسيدنتال الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 10 فبراير 2011 ، و المرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : النطاق و الغرض و مدة الإتفاقية 1-1 نطاق الإتفاقية: أ) يجب أن يستخدم نطاق هذه الاتفاقية فقط لغرض استكشاف وتقييم وتنمية وإنتاج وتجهيز ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي داخل منطقة التعاقد للغاز العميق. ب) تقر الأطراف المعنية وتوافق على أن المتعاقد لن يكون له الحق في الاستكشاف والتقييم والتنمية والإنتاج والتجميع والتخزين والمعالجة والتجهيز والنقل للنفط الخام داخل منطقة التعاقد للغاز العميق. ج) يجب على المتعاقد أن يقوم بتنفيذ وتمويل العمليات النفطية ، وجميع كميات الغاز الطبيعي التي سيتم إتناجها من منطقة التعاقد للغاز العميق يجب أن يتم تقاسمها بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد وفقأ لأحكام هذه الاتقافية د) هذه الاتفاقية قائمة بذاتها ومستقلة تمامأ عن أي مشروع أخر يتصل بالعمليات النفطية في مملكة البحرين. 2-2 الغرض من إبرام الإتفاقية: إن الغرض من إبرام هذه الاتفاقية من قبل مملكة البحرين هو التأكد من أن مملكة البحرين قادرة على تلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الغاز من خلال: أ) العثور على احتياطيات إضافية للغاز الطبيعي في منطقة التعاقد للغاز العميق ب) تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي التقليدي وغير التقليدي من مكامن الغاز العميقة في منطقة التعاقد للغاز العميق. 3-2 مدة الإتفاقية: مدة هذه الاتفاقية (30 ) ثلاثين سنة اعتبارأ من تاريخ نفاذها، مع مراعاة إمكانية أ) إنهاء الا تفاقية قبل موعدها وفقأ للمادة 29؛ ب) الإنهاء المبكر للثقافية على أساس التخلي الطوعي عن كل منطقة التعاقد للغاز العميق وفقأ للمادة 4-1(أ) أو 4-3 ، أو ج) تمديد الاتفاقية وفقأ للمادة 3-4(ب).
المادة (2) : علي رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المادة (3) : مدد الإستكشاف و الإنتاج 3-1 مدد الإستكشاف أ) تتألف مدة الإستكشاف من: 1) "مرحلة الإستكشاف الأولي" التي تمتد لأربع (4) سنوات تعاقدية ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية ويجب على المتعاقد تقديم خطاب ضمان بنكي وفقا للمادة 6-1 2) "مرحلة الاستشكاف الثانية" ، وهي اختيارية إن وجدت ء وتمتد لثلاث (3) سنوات تعاقدية تبدأ من انتهاء مرحلة الاستكشاف الأولى ويشترط لتنفيذ خيار المتعاقد الدخول في مرحلة الاستكشاف الثانية أن يقدم المتعاقد إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز إشعارأ عن نيته الدخول في مرحلة الاستكشاف الثانية ، وذلك قبل ما لا يقل عن تسعين (90) يومأ من تاريخ انتهاء مرحلة الاستكشاف الأولى ، وأن يكون قبل انتهاء مرحلة الاستكشاف الأولى قد قام بما يلي: (أولاً) إنجاز الحد الأدنى لالتزامات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الأولي و (ثانياً) تزويد الهيئة الوطنية للنفط والغاز بضمان يتعلق بمرحلة الاستكشاف الثانية على النحو الموضح في المادة 6-1. 3-2 منطقة الإستكشاف المستبقاة: أ) يجوز للمتعاقد أن يقترح على الهيئة الوطنية للنفط والغاز قبل ما لا يقل عن تسعين (90) يومأ من نهاية مرحلة الاستكشاف الثانية ، ورهنأ بإنجاز المتعاقد للحد الأدنى لالتزامات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الثانية قبل نهاية مرحلة الاستكشاف الثانية ، الاحتفاظ بمنطقة استكشاف في مقابل تنفيذ برنامج متفق عليه لعمليات الاستكشاف (بشأن "التزامات برنامج منطقة الاستكشاف المستبقاة").ويجب أن يتضمن هذا الإشعار المقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز 1) تحديدأ لإحداثيات منطقة الاستكشاف المستبقاة والمقترحة والفاصل الزمني الجيولوجي الطبقي في منطقة تعاقد الغاز العميق 2) وصفأ لالتزامات برنامج منطقة الاستكشاف المستبقاة المقترحة أثناء المدة المتبقية من السنة التعاقدية السارية آنذاك والسنة التعاقدية التالية لها، جنبأ إلى جنب مع: (أولأ) المبلغ المستحق في حالة التقصير لعدم الأداء، و (ثانياً) الضمان المقترح فيما يتعلق بالتزامات برنامج منطقة الاستكشاف المقترح الاحتفاظ بها. ب) يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز حق اتخاذ القرار سواء بالموافقة على أي اقتراح من هذا القبيل أو عدم الموافقة عليه. وفي حال موافقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز على افتراح المتعاقد ، فإن المتعاقد يجب أن يضطلع بالتزامات برنامج منطقة الاستكشاف المستبقاة المقترحة (وفي حال الإخفاق لعدم أداء هذه الالتزامات فإنه يجب دفع المبلغ المستحق في مثل هذه الحالة)، ويجوز أن تستمر عمليات الاستكشاف في منطقة الاستكشاف طالما أن المتعاقد والهيئة الوطنية للنفط والغاز قد اتفقا على ذلك. 3-3 الاكتشافات التي تحدث في غضون 180 يومأ قبل انقضاء مدة الاستكشاف في حال توصل المتعاقد لاكتشاف في غضون مائة وثمانين (180) يومأ قبل انقضاء مدة الاستكشاف ، فيجب أن يتم تمديد مدة الاستكشاف فيما يتعلق بمنطقة الاستشكاف المعينة ، أو منطقة التقييم المعينة ، كما قد يكون ضروريأ بشكل معقول من أجل السماح للمتعاقد بالفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 8 والمادة 9 في محاولة للحصول على خطة التقييم المنطبقة أو اعتماد خطة التنمية 3-4 مدة الإنتاج لمناطق التنمية أ) في حال الموافقة على خطة للتنمية ، فإن المدة التي يحق للمتعاقد أن يقوم خلالها بعمليات نفطية وفقا لخطة التنمية يجب أن تكون من تاريخ الموافقة على خطة التنمية حتى موعد الذكرى السنوية الثلاثين (30) لتل يخ نفاذ الا قافية ("مدة الإنتاج") ب) يجوز للمتعاقد أن يطلب بموجب إشعار خطي يقدمه إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز قبل ما لا يقل عن خمس (5) سنوات تعاقدية قبل انقضاء مدة الإنتاج بموجب خطة التنمية ، تمديد المدة لفترة تصل إلى خمس (5) سنوات ج) تكون الموافقة على منح أي تمديد وفقأ للمادة 3-4 (ب) وفقأ للسلطة التقديرية المطلقة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، ولكن بشرط أن تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالاستجابة لطب المتعاقد بموجب المادة 3-4 (ب) في غضون سنة واحدة لمثل هذا الطلب. 3-5 ممارسة الهيئة الوطنية للنفط والغاز لخيار تمديد المرحلة الأولى من الاستكشاف أ) إذا وجد، في نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى، أنه لم يتم أداء الحد الأدنى من التزامات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الأولى فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز يجوز لها أن تقوم - حسب تقديرها - بتمديد ولاية مرحلة الاستكشاف الأولى هذه للفترة الازمة لتمكين المتعاقد من استكمال هذه الإلتزامات، على أن لا يتجاوز هذا التمديد ستة (6) أشهر تقويمية ، ولكن بشرط أن يلتزم المتعاقد بما يلي 0 (أولأ) تقديم إشعار إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بطلبه للحصول على مثل هذا التمديد قبل ما لا يقل عن تسعين (90) يومأ قبل انقضاء مرحلة الاستكشاف الأولىه و(ثانيأ) تقديم أسباب تقنية أو غيرها من الأسباب الوجيهة لعدم أداء الحد الأدنى من التزامات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الأولى وفي حال وجود أي تمديد من هذا القبيل لمرحلة الاستكشاف الأولى فإنه يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم وفقأ لتقديرها بحسم فترة التمديد هذه من مدة مرحلة الاستكشاف الثانية ، إن وجدت. ب) إذا وجاء في نهاية مرحلة الاستكشاف الأولي ، أن هناك منطقة اكتشاف يرغب المتعاقد في تقييمها قبل اتخاذ قرار بشأن المضي في تنفيذ مرحلة الاستكشاف الثانية ، فإنه يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم - حسب تقديرها - بتمديد مدة مرحلة الاستكشاف الأولى من أجل تمديد الموعد النهائي لإتخاذ المتعاقد قرارأ بالمضي في مرحلة الاستكشاف الثانية ، على أن لا يتجاوز هذا التمديد اثني عشر (12) شهرأ تقويميأ باستثناء ما توافق عليه الهيئة الوطنية للنفط والغاز بما يكون على خلاف ذلك ، ويشترط في هذه الحالة أن يقوم المتعاقد بتقديم إشعار إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بطلبه للحصول على مثل هذا التمديد قبل ما لا يقل عن تسعين (90) يومأ قبل انقضاء مرحلة الاستكشاف الأولى وفي حال وجود أي تمديد من هذا القبيل لمرحلة الاستكشاف الأولى فإنه يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم وفقأ لتقديرها بخصم فترة التمديد هذه من مدة مرحلة الاستكشاف الثانية ، إن وجدت.
المادة (4) : التخلي عن مناطق 4-1 التخلي عن مناطق في نهاية مدة الاستكشاف أ) يجوز للمتعاقد أن يختار عدم الدخول في مرحلة الاستكشاف الثانية. ب) يجب على المتعاقد أن يتخلى عن كل المنطقة المشمولة بإتفاقية الاستكشاف عن الغاز في الطبقات العميقة (أولأ) في نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى أو (ثانياً) في نهاية مرحلة الاستكشاف الثانية (إن وجدت)، وذلك بإستثناء الحالات التي يوجد فيها أي: 1) منطقة تنمية 2) منطقة تقييم ، شريطة أن يقوم المتعاقد بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحويل منطقة التقييم هذه إلى منطقة تنمية في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 9 3) منطقة تقييم يكون المتعاقد قد إقترح تنفيذ خطة تنمية لها كجزء من قرار الخبراء وفقأ للمادة 9-2(G) 4) منطقة اكتشاف يكون المتعاقد قد قدم بشأنها خطة تقييم، شريطة أن يقوم المتعاقد بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحويل منطقة الاكتشاف هذه إلى منطقة تقييم في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 9 5) منطقة اكتشاف يكون قد اقترح تنفيذ خطة تقييم لها كجزء من قرار الخبراء وفقأ للمادة 8-3(E) 6) منطقة اكتشاف يكون المتعاقد لم يقترح بشأنها خطة تقييم، شريطة أن يكون الاكتشاف قد تم في غضون مائة وثمانين (180)يومأ قبل انتهاء فترة الاستكشاف , وأن يكون المتعاقد يقوم بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحويل منطقة الاكتشاف هذه إلى منطقة تقييم في غضون القفرة الزمنية المنصوص عليها في المادة 9 7) إذا كانت هناك بئر لا تزال قيد الحفر في نهاية فترة الاستكشاف ، فإنه يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم - حسب تقديرها - بالربط يبن منطقة الاكتشاف المحتملة، كما هو محدد وفقأ للمادة 8 - 2 (د)، وأي اكتشاف قد يحدث نتيجة لحفر هذه البئر، وذلك من أجل السماح للمتعاقد بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحويل منطقة الاكتشاف المحتملة هذه إلى منطقة تقييم في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 8،و /أو 8) منطقة الاستكشاف المستبقاة وفقأ للمادة 3-2 ج) يجب على المتعاقد، فيما يتعلق بأي منطقة أو مناطق مستبقاة بعد انتهاء مرحلة الاستكشاف الثانية، أن يتخلى عن أي: 1) منطقة تنمية لا يقوم المتعاقد بتنميتها في الوقت المناسب وفقأ للمادة 9؛ 2) منطقة تقييم لا تصبح أساسأ لمنطقة تنمية في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 9 3) منطقة تقييم يقرر المتعاقد التخلي عنها وفقأ للمادة 9-2 (ح) نتيجة لمراجعات تقوم بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز على خطة التنمية المقترحة من قبل المتعاقد ؛ 4) منطقة اكتشاف لا تصبح أساسأ لمنطقة تقييم في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 8 ، وتتحول بعد ذلك إلى منطقة تنمية في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 9 5) منطقة اكتشاف يحتمل التوصل إليها وفقأ للمادة 4-1 (ب) (6) ولا تصبح أساسأ لمنطقة تقييم في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 8 ، وتتحول بعد ذلك إلى منطقة تنمية في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 9 ، و/ أو 6) جزءأ من أي منطقة استكشاف مستبقاة ولا تصبح أساسأ لمنطقة اكتشاف أو منطقة تقييم في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 8، وتتحول بعد ذلك إلى منطقة تنمية في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 9. 4-2 التخلي عن مناطق تنمية أ) يجب على المتعاقد أن يتخلى عن كل منطقة تنمية في الحالات التالية 1) إذا لم يكن هناك إنتاج جار، فور قيام المقاول بإشعار الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن منطقة التنمية لم تعد تعتبر اقتصادية من قبل المتعاقد وأنه سيتم التخلي عنها طوعأ 2) إذا كان هناك إنتاج جار، بعد مرور (180) مائة وثمانين يومأ من إشعار المتعاقد بأن منطقة التنمية تلك لم تعد تعتبر اقتصادية من قبل المتعاقد وأنه سيتم التخلي عنها طواعية ، ووفقأ لبرنامج انتقالي معقول في حال قررت الهيئة الوطنية للنفط والغاز مواصلة هذه العمليات 3) إذا كان هناك إنتاج جار، عند استلام إشعار خطي من الهيئة الوطنية للنفط والغاز حيث تكون الهيئة قد قامت إشعارأ خطيأ مسبقأ إلى المتعاقد مفاده أن الهيئة ترى أن الإنتاج من منطقة التنمية هذه لم يعد قابلاً للتحسين ، وأنه في إطار الرأي المعقول للهيئة يمكن للمتعاقد القيام بأعمال إضافية لمدة تسعين (90) يومأ بعد تلقي ذلك الإشعار المسبق المقدم من الهيئة لتحسين الإنتاج ، وأن المتعاقد لم يقترح أي أعمال إضافية أو أعمال كافية لمدة مائة وثمانين (180) يومأ بعد تلقي الإشعار المسبق من الهيئة ، وإذا لم يكن المتعاقد يوافق على قرارات الهيئة ، فإن هذه المسألة يجب أن يتم تحديدها من قبل الخبير وفقأ للمادة 32-2؛ 4) في التاريخ الذي يقوم فيه المتعاقد بإيقاف الإنتاج ، دون الحصول على موافقة الهيئة ، لأكثر من مائة وثمانين ( (180 يومأ 5) إذا لم يكن المتعاقد قد بدأ الإنتاج من منطقة التنمية خلال مائة وثمانين ( (180 يومأ من التاريخ المقدر لبدء الإنتاج حسب ما هو منصوص عليه في خطة التنمية وفقأ للتصور المحدد في المادة 9 - 2 (د) ( 7 ) 6) فيما يتعلق بالجوف المكتشف ، فإنه اعتبارأ من تاريخ انقضاء مدة إتناج الغاز غير المصاحب من مكمن الجوف ، عندما لا يتم التوصل إلى اتفاق يبن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد وفقأ للمادة 14 – 6 7) عند استلام المتعاقد لإشعار خطي من الهيئة الوطنية للنفط والغاز تطلب فيه أن يتخلى المتعاقد عن منطقة التنمية وفقأ للمادة 9-1 (E) ؛ أو 8) عند انقضاء فترة الإنتاج، أيهما يحدث أولأ ، شريطة أن يكون هناك تمديد قد منح بموجب المادة 3-4(ب). 4-3 التخلي الاختياري عن بعض المناطق يجوز للمتعاقد أن يتخلى عن أي جزء من منطقة التعاقد للغاز العميق أو المنطقة بأكملها في أي وقت خلال مرحلتي الاستكشاف الأولى والثانية. وأي تنازل من قبل المتعاقد عن كامل المنطقة المشمولة بالامقاقية - سواي تم ذلك بصورة اختيارية أو على النحو المطلوب بموجب شروط هذه الاتفاقية – سيترتب عليه إنهاء هذه الاتفاقية ، شريطة أن يعتبر المتعاقد ملزمأ بالوفاء بالالتزامات المبينة في المادة 29 – 3. 4-4 التخلي عن مناطق بناء على قرار الخبراء أ) إذا قرر المتعاقد أن يتخلى عن منطقة اكتشاف وفقأ للمادة 8 - 3(و) نتيجة لمراجعة الخبراء لخطة التقييم المقترحة من قبل المتعاقد ، فإنه يتعين على المتعاقد أن يتخلى فورأ عن منطقة الاكتشاف المذكورة. ب) إذا قرر المتعاقد أن يتخلى عن منطقة تقييم وفقا للمادة 9 - 2(ح) نتيجة لمراجعة الخبير لخطة التقييم المقترحة من قبل المتعاقد، فإنه يتعين على المتعاقد أن يتخلى فورأ عن منطقة التقييم المذكورة. 4-5 التخلي عن مناطق نتيجة لإنهاء الاتفاقية عند إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 29 يجب على المتعاقد أن يتخلى عن كل منطقة التعاقد للغاز العميق ، بما في ذلك ولا يقتصر على أي مناطق اكتشاف أو تقييم أو تنمية ، دون أن يكون هناك أية التزامات أو مسؤولية أخرى من أي نوع على الهيئة الوطنية للنفط والغاز حيال المتعاقد، وذلك باستثناء ما يمكن أن ينطبق في حالة وجود قرار تحكيم بموجب المادة 32 ، وفي حال وجود أي التزام أو مسؤولية تكون قد نشأت قبل هذا الإنهاء. 4-6 التخلي عن منطقة التنمية في حال قرر المتعاقد أن يتخلى عن منطقة تنمية ، لأي سبب من الأسباب ، فإنه يجب على المتعاقد أن يقدم إشعارأ خطيأ وفقأ للمادة 4-7 قبل ما لا يقل عن مائة وثمانين ( (180 يومأ من تاربح التخلي المقترح ، ويجب على الأطراف أن تتعاون من أجل تنفيذ نقل العمليات إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بكل سرعة وجدية ، بما في ذلك إبرام الإتفاقيات المطلوبة لتنفيذ عملية النقل وتسليمها. 4-7 التخلي بموجب المادة 9-1 (و) إعمالاً للمادة 9-1 (و)، فإنه إذا لم يقترح المتعاقد تنمية الجوف المكتشف وفقأ لأحكام المادة 9-1 (و) (2)، فإنه يتعين عليه أن يتخلى عن ذلك الجزء في منطقة التعاقد للغاز العميق ، والتي تمتد صعودأ على نحو عمودي من قاعدة الجوف 4-8 الإشعار بالتخلي عن والموافقة عليه فيما يتعلق بأي تخل عن مناطق وفقأ للمادة4 ، يجب على المتعاقد أن يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز إشعارأ خطيأ يبين المنطقة أو المناطق التي سيتم التخلي عنها في منطقة التعاقد للغاز العميق للحصول على موافقتها، ويجب أن يرفق بهذا الإشعار خريطة ووصف يوضح بدقة مدى المنطقة التي سيتم التخلي عنها والمنطقة المستبقاة ، بالإحداثية الموضحة بالدرجات والدقائق لخطوط الطول والعرض. وبجب أن تكون المنطقة أو المناطق التي يتم التخلي عنها بحجم وشكل (بالنسبة للمستويين الأفقي والرأسي للمنطقة أو المناطق بما يسمح بتنفيذ الأنشطة النفطية بصورة معقولة من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو من ترشحه في هذه المنطقة أو المناطق التي يتم التخلي عنها. وأي نزاع ينشأ حول حجم المنطقة التي سيتم التخلي عنها أو شكلها فإنه يجب أن يحل بموجب قرار الخبراء وفقأ للمادة 23-2. 4-9 التزامات المتعاقد في حال التخلي عن مناطق عند تخلي المتعاقد عن أية منطقة فإنه سيكون ملزمأ بالوفاء بالالتزامات المبينة في المادة 29-6
المادة (5) : الحد الأدني لإلتزامات برنامج العمل 5-1 الإلتزام بالبدء في العمليات يلتزم المتعاقد بالبدء في عمليلت الاستكشاف في موعد أقصاه ثلاثة (3) أشهر تقويمية من تاريخ نفاذ الاتفاقية. 5-2 الحد الأدنى لإلتزامات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الأولى أ) يجب على المتعاقد أن يقوم بأداء العمليات النفطية التالية ("الحد الأدنى لالتزامات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الأولى") 1) دراسات متكاملة متعددة التخصصات أولا الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية لجميع الموارد الهيدروكربونية التقليدية غير التقليدية في منطقة التعاقد للغاز العميق. ثانياً دراسات تحسين تصميم عمليات الحفر لاستخراج الغاز من الطبقات العميقة ووضح نماذج التجزئة الهيلروليكية ، وذلك على أساس أن المبلغ المستحق في حالة التقصير لعدم الأداء هو مليون دولار(1,000,000دولار) ، 2) إعادة معالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد لخط يمتد لخمسمائة (500) كيلومتر، وإجراء تفسير للبيانات السيزمية (أو إعادة تفسير لها،عندما تقتضي الضرورة)، وذلك فيما يتعلق بجميع البيانات السيزمية الثنائية و الثلاثية الأبعاد المتاحة عن منطقة التعاقد للغاز العميق ، على أساس أن المبلغ المستحق في حالة التقصير لعدم الأداء هو خمسمائة ألف دولار (5,000,000 دولار) و 3) حفر بئرين ( 2 ) استكشافيتين في تكوين الساق في مضلع الجوف المكتشف ، بحيث يحفر كل منهما إلى عمق 16,200 قدم على الأقل لاستكشاف جميع التكوينات التي يحتمل أن يكون بها الغاز الطيبعي ، بما في ذلك جميع المكامن التي يحتمل وجودها في تكوين الساق ، ولتقييم احتمالات وجود الغازغير المصاحب في كل من هذه التكوينات ، وذلك بتنفيذ الأنشطة ذات الصلة المطلوبة وفقأ للممارسات العالمية الجيدة في الصناعة النفطية ، بما في ذلك إجراء ما لا يقل عن ست (6) معالجات للتجزئة الهيدروليكية (أو أي عدد أخر بما لا يقل عن أربع (4) معالجات حسبما تقرر لجنة الإدارة)، بالإضافة إلى إجراء اختبار كامل لإنتاج ببئري الاستكشاف المذكورتين ، وذلك على أساس أن المبلغ المستحق في حالة التقصير لعدم الأداء هو عشرون مليون دولار (20,000,000دولار) لكل بئر استكشافية من هذا القبيل؛ و 4) حفر بئر استشكافية واحدة (1) في تكوين الساق خارج مضلع الجوف المكتشف ، بعمق يصل إلى 18,500 قدم على الأقل لاستكشاف جميع التكوينات التي يحتمل وجود الغاز الطبيعي بها، بما في ذلك جميع المكامن التي يحتمل وجودها في تكوين الساق،ولتقييم احتمالات وجود الغاز غير المصاحب في كل من هذه التكوينات ، وذلك بتنفيذ الأنشطة ذات الصلة المطلوبة وفقأ للممارسات الدولية الجيدة في الصناعة النفطية ، بما في ذلك إجراء ما لا يقل عن ست (6) معالجات للتجزئة الهيلروليكية (أو أي عدد اخر بما لا يقل عن أربع (4) معالجات حسبما تقرر لجنة الإدارة)، بالإضافة إلى إجراء اختبار كامل لك مناج ببئري الاستكشاف المذكورتين ، وذلك على أساس أن المبلغ المستحق في حالة التقصير لعدم الأداء هو خمسة وعشرين مليون دولار (25,000,000دولار). ب) إذا لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة لإحدى آبار الاستكشاف التي يلزم حفرها وفقأ للمادة 5-2 (أ) (3) أو (4) (حسبما تقتضيه الحال) لأي سبب كان ، فيكون للمتعاقد حق الاختيار يبن حفر بئر استكشافية بديلة أو دفع المبلغ المستحق في حالة التقصير لعدم الأداء وفقأ للمادة-2 (أ) (3) أو (4) (حسبما ينطبق) ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن توافق ، حسب تقديرها، على تمديد مرحلة الاستكشاف الأولى لهذا الغرض. وفيما يتعلق بحفر بئر استكشافية بديلة ، تطبق الشروط التالية: 1) إذا اختار المتعاقد القيام بحفر بئر استكشافية بديلة لبئر استكشافية يلزم حفرها وفقأ للمادة 5-2 (أ) (3)، فيجب على المتعاقد أن يحفر البئر البديلة بحيث تفي بنفس الشروط المطلوبة لبئر الاستكشاف التي كان يلزم حفرها وفقأ للمادة 5-2 (أ) (3) ، وإذا كانت تلك البئر البديلة لا تفي بالشروط المطلوبة ، فسوف يتعين على المتعاقد أن يدفع المبلغ المستحق في حالة التقصير لعدم الأداء وفقأ للمادة 5-2 (أ) (3)، و 2) إذا اختار المتعاقد القيام بحفر بئر استكشافية بديلة لبئر استكشافية يلزم حفرها وفقأ للمادة 5-2(أ) (4)، فيجب على المتعاقد أن يحفر البئر البديلة بحيث تفي بنفس الشروط المطلوبة لبئر الاستكشاف التي كان يلزم حفرها وفقأ للمادة 5-2(أ) (4)، وإذا كانت تلك البئر البديلة لا تفي بالشروط المطلوبة ، فسوف يتعين على المتعاقد أن يدفع المبلغ المستحق في حالة التقصير لعدم الأداء وفقأ للمادة 5-2 (أ) (4) 5-3 مواصلة أعمال الاستكشاف الإضافية مع مراعاة أحكام المادة 5-5 ، إذا قام المتعاقد أثناء مرحلة الاستكشاف الأولى بتنفيذ عمليات نفطية تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الأولي ، فإن عمليات الاستكشاف الإضافية هذه - إذا وجدت متوافقة مع الحد الأدنى لمتطلبات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الثانية - تحسب مقابل الحد الأدنى لمتطلبات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الثانية ما لم يتفق على غير ذلك 5-4 الحد الأدنى لمتطلبات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الثانية أ) إذا قرر المتعاقد الدخول في مرحلة الاستكشاف الثانية وفقأ للمادة3-1(أ)(2) ، فيتعين عليه القيام بأداء العمليات النفطية التالية ("الحد الأدنى لمتطلبات برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الثانية"): 1) برنامج سيزمي يتألف من الحصول على المعلومات السيزمية التالية ومعالجتها وتفسيرها: أولا بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد تغطي منطقة بامتداد (30) ثلاثين كيلومترأ (طويلة الإزاحة عالية الوضوح ذات طيات مرتفعة)، ثانياً بيانات سيزمية ثلاثية الأبعاد تغطي مساحة احتياطية تبلغ ثلاثمائة (300) كيلومتر مربع ، وبحد أدنى من المصروفات قدره خمسمائة ألف دولار (500,000دولار)؛ و 2) حفر بئر استشكاف واحدة (1) في تكوين الساق ، سواء داخل مضلع الجوف المكتشف أو خارجه ، لاستكشاف جميع التكوينات التي يحتمل أن يكون بها الغاز الطبيعي من قاع تكوين الجوف ، وصولأ وشاملاً جميع المكامن المحتملة في تكوين الساق؛ و 1) تحفر البئر إلى عمق لا يقل عن ستة عشر ألف وأربعمائة (16,400( قدم أو إلى الحد الأدنى من العمق الذي تقرر لجنة الإدارة (في سياق الموافقة على برنامج العمل) بتوصية من اللجنة الفرعية الفنية بأنه العمق اللازم لاكتشاف جميع التكوينات الحاملة للغاز الطبيعي المحتملة من قاع تكوين الجوف وصولأ وشاملاً جميع المكامن المحتملة لتكوين الساق؛ و 2) يتعهد المتعاقد بالنسبة لكل بئر استكشافية لجميع الأنشطة ذات الصلة اللازمة وفق الممارسات العاملية الجيدة في صناعة النفط لتقييم إنتاجية الغاز غير المصاحب لكل تكوين يحمل غازأ طبيعيأ محتملاً من قاع تكوين الجوف وصولأ وشاملاً جميع المكامن المحتملة لتكوين الساق ، شاملاً إجراء اختبار إنتاج لكل بئر استكشافية حسبما تقرر لجنة الإدارة بتوصية من اللجنة الفرعية الفنية (في سياق الموافقة على برنامج العمل زي الصلة) وبإجراء ما لا يقل عن أربع (4) أو خمس (5) أو ست (6) معالجات هيدروليكية أو الحد الأدنى من المعالجات الذي تقرره لجنة الإدارة بتوصية من اللجنة الفرعية الفنية (في سياق الموافقة على برنامج العمل زي الصلة)، وبحد أدنى من المصروفات قدره عشرون مليون دولار (20,000,000دولار) عن كل بئر. أ) يكون المتعاقد استوفى التزاماته بحفر البئر الاستكشافية 1) إذا استوفت البئر الاستكشافية عمقها المستهدف واختبارها المستهدف ؛ أو 2) إذا انطبقت المادة 5-4(ج) بالنسبة لتلك البئر الاستكشافية إذا أخفق المتعاقد بعد أعمال الحفر في الوفاء بالتزاماته في حفر بئر استكشافية ، فعندئذ يلتزم بحفر بئر بديلة.وتكون شروط تقرير العمق المستهدف والاختبار المستهدف للبئر البديلة هي نفس الشروط المطبقة على البئر الاستكشافية التي تحفر بئر بديلة عنها ويكون المتعاقد استوفى متطلبات برنامج الحد الأدنى من مرحلة الاستكشاف الثانية الأصلية بحفر أية بئر استكشافية تستوفي العمق المستهدف والاختبار المستهدف المقررين للبئر البديلة.ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمحض اختيارها الموافقة على تمديد مدة فترة الاستكشاف الثانية لهذا الغرض ب) تنطبق هذه المادة 5-4 (ج) على البئر البديلة إذا اخترقت البئر البديلة قاع تكوين الجوف ضمن منطقة التعاقد للغاز العميق ، و: 1) استوقت كل بئر استكشافية عمقها المستهدف إلأ أنه بسبب وجود حالة جيولوجية لا يتوقعها مشغل معقول وحكيم أو تجنبها أو السيطرة عليها، والتي - مع مراعاة الغرض من إبرام هذه الاتقافية وفقأ للمادة 22 - تجعل المشغل المعقول والحكيم أن يقرر عدم المضي في حفر تلك البئر الاستكشافية؛ أو 2) بالرغم من أن تلك البئر الاستكشافية لم تستوف اختبارها المستهدف ، قام المتعاقد بجميع الأعمال ذات الصلة التي يجريها أي مشغل معقول وحكيم في ضوء البيانات الفنية المتوفرة ونتائج عملية الحفر في الوقت المناسب ، باذلأ أفضل جهوده وفقأ للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط لتقييم الغاز غير المصاحب المحتمل لكل تكوين يحمل غازاً طبيعيأ محتملاً من قاع تكوين الجوف وصولأ وشاملاً جميع التكوينات المحتملة لتكوين الساق؛ أو 3) إذا البئر الاستكشافية غير مستوفية لعمقها المستهدف ولا اختبارها المستهدف ، فإن هذه البئر الاستكشافية تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5-4 (ج) (1) و 5-4(ج) (2). ج) بعد اخختام عمليات الحفر ضمن مرحلة الاستكشاف الثانية بالنسبة لأية بئر استكشافية لم تستوف لا عمقها المستهدف ولا اختبارها المستهدف، تدعى لجنة الإدارة لاجتماع لفرض مراجعة أسباب هذا الفشل والنظر في أية توصيات للجنة الفرعية الفنية تنتج عن مراجعتها لعمليات الحفر.وتلتزم لجنة الإدارة بناء على توصية من اللجنة الفرعية الفنية بتقرير ما إذا كانت المادة 5-4 (ج) تنطبق على البئر الاستكشافية الفاشلة.وإذا كانت لجنة الإدارة غير قادرة على التوصل إلى هذا القرار، ويرى المتعاقد أن المادة 5-4(ج) تنطبق على البئر الاستكشافية الفاشلة ، فعندئذ يجوز للمتعاقد بموجب قرار خبير بموجب المادة 32-2 ، أن يستصدر شهادة خبير بأن المادة 5-4 (ج) تنطبق ويقر الأطراف ويوافقون على أن المادة 5-4 (ج) تنطبق على أية بئر استكشافية فاشلة تكون موضوع قرار من جانب لجنة الإدارة أو شهادة يصدرها خبير بموجب أحكام هذه المادة 5-4 (د) ولكن ليس بغير ذلك د) إذا فشل المتعاقد بعد اختتام مرحلة الاستكشاف الثانية في استيفاء متطلبات برنامج الحد الأدنى من عمل المرحلة الاستكشاف الثانية ، يلتزم المتعاقد على الفور بأن يدفع إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالنسبة لكل واحد من متطلبات برنامج الحد الأدنى من عمل المرحلة الثانية التي فشل المتعاقد في استيفائها، الحد الأدنى من المصروفات المتعلقة بمتطلبات برنامج الحد الأدنى من عمل المرحلة الاستكشاف الثانية ، بشرط أنه في حالة أية بئر استكشافية تنطبق عليها المادة 5-4 (ج)، يختزل من الحد الأدنى من المصروفات المتعلقة بتلك البئر الاستكشافية مبلغ يساوي المصروفات التي تكبدها المتعاقد بصورة معقولة وصحيحة على تلك البئر الاستكشافية (لغاية وبما لا يتجاوز مبلغ الحد من المصروفات ذا الصلة).ويلتزم المتعاقد بدفع مبلغ الحد الأدنى من المصروفات كما هو وارد في هذه المادة 5-4(هـ) باعتبار ذلك وفقأ للمواد 21-1(؟) و21-1(؟) و25، التعويض المالي الوحيد والحصري عن ذلك الفشل في استيفاء متطلبات برنامج الحد الأدنى من عمل المرحلة الاستكشاف الثانية. ومع ذلك ، وفي تلك الحالة ، يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب إشعار كتابي توجهه إلى المتعاقد خلال تسعين (90) يومأ من تلك المدفوعات ، أن تلزم المتعاقد التخلي عن كامل منطقة التعاقد للغاز العميق ، ويؤدي ذلك إلى إنهاء هذه الاتفاقية مع مراعاة أن المتعاقد يعتبر لديه الالتزامات المنصوص عليها في المادة 29-3. ولدرء الشك ، وبقدر ما يكون المتعاقد قد استوفى متطلبات برنامج الحد الأدنى من عمل المرحلة الاستكشاف الثانية وبدون المساس بهذه المادة 5-4 (هـ)، فإن مبالغ الحد الأدنى من المصروفات الواردة أعلاه فيما يتعلق بتلك المتطلبات لن تنطبق ، ولا يكون أي إجراء أو مدفوعات مطلوبة فيما يتعلق بمبالغ الحد الأدنى من المصروفات حتى وإن أنفق المتعاقد ما يقل عن تلك المبالغ في 5-5 التكاليف النفطية الأخري: القيام بحفر أبار التقييم أو أعمال المسح السيزمي أو أية عمليات نفطية أخرى تتم كجزء من خطة التقييم ، يجب أن لا يحتسب جزءأ من الحد الأدنى لإلتزامات المتعاقد بموجب برنامج العمل.
المادة (6) : الضمانات 6-1 ضمان الحد الأدنى لإلتزامات برنامج العمل أ) يجب على كل طرف متعاقد (باستثناء الطرف الذي تؤول إليه الحصة الحكومية حسبما ينطبق) أن يلقن م بأن يقوم: (1) في غضون ثلاثين (30) يومأ من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية؛ (2) في غضون ثلاثين (30) يومأ قبل البدء في أعمال مرحلتي الاستكشاف الأولى والثانية ، حسبما ينطبق؛ (3) في غضون ثلاثين (30) يومأ قبل انتهاء المدة المحددة لأي منطقة استكشافية مستبقاة؛ بتزويد الهيئة الوطنية للنفط والغاز بخطاب ضمان بنكي غير قابل للنقض صادر لصالح الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وذلك من أحد البنوك العالمية المعروفة التي تكون مقبولة لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز؛ أو وفقأ لما تقرره الهيئة حسب اختيارها ، وأن يقدم ضمانأ غير قابل للنقض من الشركة الأم لصالح الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ومن الشركة الأم الأصلية لذلك الطرف المتعاقد أو من أية شركة أم تكون مقبولة لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وذلك عن المبلغ الذي تساوي قيمته الإجمالية المبالغ المحددة في المادة6-1(ب)، أو المادة 3-2 (فيما يتعلق بأية منطقة استكشاف مستبقاة)، حسبما ينطبق ، ويكون مرتبطأ بتنفيذ الحد الأدنى لإلتزامات برنامج العمل وإلتزامات برنامج منطقة استكشاف مستبقاة، ويجب أن يكون هذا الخطاب بالضمان البنكي صادرأ عن مؤسسة مالية عالمية معروفة ، ويجب أن يكون بالصيغة المحددة في الملحق رقم (ح)، كما يجب أن تكون أي من الشركات الأم المشار إليها بالشكل الموضح في الملحق (ط)، أو في أي من الحالتين حسبما توافق عليه الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب تزويد المقاول بإشعار يكون (1) صادرأ بما يتفق مع أحكام المادة 6-1 (ج)؛ أو (2) لا يتفق مع مع أحكام المادة 6-1 (ج) ولكنه مقبول لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز. وأي خطاب لضمان بنكي أو ضمان من الشركة الأم من هذا القبيل يجب أن يكون لمدة لا تنتهي قبل انتهاء مرحلة الاستكشاف الأولى أو مرحلة الاستكشاف الثانية أو نهاية المدة المعينة لأي منطقة استكشاف مستبقاة ، حسبما ينطبق ، بالإضافة إلى ستين (60) يومأ إضافيأ من بعد انتهاء، ذلك التاريخ. كما يجب على كل طرف متعاقد أن يقوم أيضأ، في غضون ثلاثين (30) يومأ من تاريح نفاذ الاتفاقية ، وفي أو قبل التاريخ الذي يتعين فيه تقديم أي خطاب ضمان بنك أو خطاب ضمان من الشركة الأم في وقت لاحق ، بتزويد الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالرأي القانوني لمستشاريه القانونيين بالصيغة والمضمون المقبولين لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بحيث يكون ذلك الخطاب للضمان البنكي أو ضمان الشركة الأم ، مسبما ينطبق ، قد تم توقيعه وتسليمه بالنيابة عن الضامن بكامل الصلاحيات ويكون صالحأ من الناحية القانونية وقابلاً للتنفيذ طبقا لأحكام الاتفاقية. ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم بإنهاء هذه الاتفاقية في حال إخفاق المتعاقد في أن يقوم بتقديم أو المحافظة على ذلك الضمان/ الضمانات البنكية أو ضمان / ضمانات الشركة الأم ، حسبما ينطبق ، و/أو الآراء القانونية في غضون المدة المحددة ، وبما يغطيها. ب) يجب أن يكون المبلغ الإجمالي لخطاب الضمان / الضمانات البنكية ، أو ضمان / ضمانات الشركة الأم ، حسبما ينطبق ، والمشار إليه في المادة 6-1 (أ) أعلاه ، على النحو التالي: 1) لمرحلة الاستكشاف الأولى - بمبلغ ستة وستين مليونأ وخمسمائة ألف دولار (66,500,000 دولار) ، 2) لمرحلة الاستكشاف الثانية - بمبلغ عشرين مليون وخمسمائة ألف دولار (20,500,000 دولار) 3) عن أي منطقة استكشاف مستبقاة ، يكون المبلغ المتفق عليه بموجب المادة 3-2 فيما يتعلق بالتزامات برنامج منطقة الاستكشاف المستبقاة. كل طرف تعاقدي (باستثناء الطرف الذي تؤول إليه الحصة الحكومية حسبما ينطبق) يجب أن يقدم خطاب الضمان / الضمانات البنكية أو ضمان / ضمانات الشركة الأم بقيمة تساوي فقط الحصة التي يشارك بها في المبالغ الإجمالية المحددة أعلاه. ج) أي خطاب ضمان بنكي أو ضمان من الشركة الأم ، بخلاف الضمانات التي تقدم بالصيغة المحددة في الملحق (ح) أو الملحق (ط) (حسبما ينطبق)، يجب يكون: 1) عند تسليمه إلى البنك الذي أصدره أو الشركة الأم الضامنة لشهادة صادرة عن الطرف المتعاقد، والتي يتم التوقيع عليها أيضاً من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ينص على أن بندأ من بنود العمل المعنية بالضمان قد تم إنجازه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وأن جميع البيانات الفنية المتعلقة به قد تم تسليمها إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وأن خطاب الضمان البنكي أو ضمان الشركة الأم المشار إليه سيتم خفضه بقيمة مماثلة (حسب القيمة النسبية المنطبقة) المحددة في المادة 5 ؛ و 2) إذا قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، في نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى أو مرحلة الاستكشاف الثانية أو نهاية المدة المحددة لمنطقة استكشاف مستبقاة ، بتقديم إشعار إلى المتعاقد مفاده أن المتعاقد قد أخفق في أداء أي من التزامات برنامج العمل المنطبقة ، فإن هذا المتعاقد أو البنك الذي أصدر له الضمان و/أو الشركة الأم الضامنة ، حسبما ينطبق ، يتعين عليه عندما تطلب منه الهيئة الوطنية للنفط والغاز - سواء كان ذلك المتعاقد أو الضامن له (حسبما ينطبق) يعترض على ذلك الإخفاق أم لا - أن يدفع فورأ للنقض إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز إجمالي المبلغ المتبقي من ذلك الضمان البنكي أو ضمان الشركة الأم (وفقأ للمادة 5-2(D) ء والمادة 5-4 (D) (وفقأ للحالة). نتيجة لعدم أداء الالتزامات المعينة لبرنامج العمل. د) دون تحديد للطبيعة العامة لخطاب الضمان / الضمانات البنكية أو ضمان / ضمانات الشركة الأم التي يلزم تقديمها كما هو منصوص عليه في المادة 6-1 أو 6-2، فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز يحق لها الاستفادة من خطاب الضمان / الضمانات البنكية هذا أو ضمان الشركة الأم عندما يخفق المتعاقد في تسديد المبالغ المحددة عن التقصير لعدم الأداء على النحو المنصوص عليه في المادة 5-2 والمادة 5-4 بصرف النظر عن ما ورد في المادة 29-6 (أ) (4). 6-2 ضمان الالتزامات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية يجب على كل طرف تعاقدي (باستثناء الطرف الذي تؤول إليه الحصة الحكومية حسبما ينطبق) أن يقوم في غضون ثلاثين (30) يومأ من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية بتزويد الهيئة الوطنية للنفط والغاز بخطاب ضمان غير قابل للنقض من الشركة الأم ، لصالح الهيئة الوطنية للنفط والغاز، من الشركة الأم الأصلية لذلك الطرف التعاقدي أو من شركة أم تكون مقبولة لدى الهيئة ، شريطة أن تتعهد تلك الشركة الأم بتقديم جميع (وليس الحصة النسيبة الخاصة بها فقط) الموارد الفنية والمالية التي قد يحتاج إليها الطرف المتعاقد للوفاء بجميع الإلتزامات الخاصة بالمقاول حسب ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية وفي المواعيد المحددة ، بما في ذلك من غير حصر التزامات المتعاقد بموجب المادة 22 بالصيغة المحددة في الملحق (ز)، أو حسبما وتوافق عليه الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب إشعار يقدم إلى المتعاقد. كما يجب على كل طرف متعاقد (باستثناء الطرف الذي تؤول إليه الحصة الحكومية حسبما ينطبق) أن يقوم في غضون ثلاثين (30) يومأ من تاربح نفاذ الاتفاقية بتسليم الهيئة الوطنية للنفط والغاز الرأي القانوني لمستشاريه القانونيين ، بالصيغة والمضمون المقبولين لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بحيث يكون ضمان الشركة الأم قد تم توقيعه وتسليمه بالنيابة عن الضامن بكامل الصلاحيات ويكون صالحأ من الناحية القانونية وقابلاً للتنفيذ طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم بإنهاء هذه الاتفاقية في حال إخفاق المتعاقد في أن يقوم بتقديم ضمان / ضمانات الشركة الأم و/ أو هذه الأراء القانونية في غضون المدة المحددة.
المادة (7) : لجنة الإدارة 7-1 لجنة الإدارة أ) يجب على كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد أن يقوما، في غضون خمسة وأربعين يومأ (45) من تاريح نفاذ الاتفاقية ، بتشكيل لجنة ("لجنة الإدارة") لغرض الإشراف على العمليات النفطية.وتتمثل مسؤولية لجنة الإدارة في مساعدة المتعاقد على أداء الأعمال النفطية بموجب هذه الاتفاقية وتأمين قناة للحوار المستمر وتدفق المعلومات بين المتعاقد والهيئة الوطنية للنفط والغاز فيما يتعلق بالأعمال النفطية التي يضطلع بها المتعاقد. ب) تكون للجنة الإدارة صلاحية مراجعة واعتماد ما يتم تقديمه من المستندات والطلبات والتالية: 1) برامج العمل المقترحة من قبل المتعاقد للأعمال التي سيتم الاضطلاع بها في مرحلة الاستكشاف الأولى ومرحلة الاستكشاف الثانية (إن وجدت)، بما في ذلك الجدول الزمني للتطبيق والميزانية لبرامج العمل هذه والأوقات المحددة للبدء في أعمال حفر الآبار التي ينبغي حفرها في المرحلة ذات الصلة؛ 2) أي برنامج عمل وميزانية سنوية مقترحة ، والمراجعات المقترحة من قبل المتعاقد بشأنها؛ 3) أي خطة خمسية مقترحة ، والمراجعات المقترحة من قبل المتعاقد بشأنها؛ 4) التوصية الخاصة بتوافر وصف اكتشاف تجاري لأى اكتشاف على أنه اكتشاف تأهيلي بالنسبة للهيئة الوطنية للنفط والغاز بما يتيح للهيئة إصدار الموافقة النهائية أو الرفض؛ 5) أي خطط تقييم مقترحة؛ 6) أي خطط تنمية مقترحة فيما يتعلق بالاكتشافت التي يتم تقييمها من قبل المتعاقد ، والمراجعة التي تقوم بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن هذه الخطط كشرط للموافقة ، بما في ذلك أية خطة تنمية مقترحة فيما يتعلق بالجوف المتكشف؛ 7) الطلبات التي تقدم لإدراج مقترح للهيئة الوطنية للنفط والغاز أو المتعاقد لإعداد خطط تنمية فردية في خطة أو خطط متكاملة ، وذلك على أساس متكامل (في مثل تلك الخطة لكي تصبح "خطة تنمية متكاملة")، مع التوصية بإدخال بعض التعديلات على أي خطة تنمية يكون قد تمت الموافقة عليها في وقت سابق نتيجة لإدخال واعتماد أية تعديلات على الخطة/الخطط المتكاملة (حسبما ينطبق) كنتيجة لإدراج أي خطط / مناطق تنمية إضافية في الخطط المتكاملة القائمة؛ 8) أية طريقة أو جهاز يقترح المتعاقد استخدامه لقياس حجم الغاز الطبيعي وتقييم خاصيته؛ 9) أية خطة مقترحة للتخلي عن منطقة استكشاف والميزانية المقترحة لعمليات التخلي عن المنطقة؛ 10) الحدود الجغرافية والرأسية لأي منطقة/مناطق يقترح التخلي عنها من منطقة التعاقد للغاز العميق؛ 11) دليل يحدد السياسات والإجراءات والضوابط بما يتفق مع هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالشراء والعقود (قوائم مناقصات المتعاقدين من الباطن، وتقييم المناقصات ، والعقود وترسية العقود، و أوامر الشراء وطلبات الخدمة)؟ 12) أي مقترحات لجعل المصروفات فيما يتعلق بالعملية النفطية يزيد على مليوني دولار ( 2,000,000 دولار) ؛ 13) إدراج بنود في حساب النفقات النفطية فيما يتعلق بالنفقات غير المؤيدة ببرنامج العمل والميزانية السنوية المعتمدة وفقأ للمادة 27-4؛ 14) أي برنامج عمل وميزانية مقترحة لضمان تحقيق أفضل إنتاج للغاز غير المصاحب من منطقة التعاقد للغاز العميق؛ 15) النظام المقترح لإدارة شؤون الصحة والسلامة والبيئة وأية تعديلات مقترحة لنظام إدارة شؤون الصحة والسلامة والبيئة؛ 16) خطة التدريب في إطار المادة (24)؛ و 17) أي نقطة أو نقاط إضافية مقنوحة بشان التسليم ، سواء كانت مقترحة من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو المتعاقد. 7-2 أعضاء لجنة الإدارة أ) يجب أن تتألف لجنة الإدارة من ستة (6) أعضاء بحيث يكون لكل عضو منهم صوت واحد (1)، وثلاثة (3) منهم يكونوا ممثلين معينين من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز وثلاثة (3) منهم ممثلين معينين من قبل المتعاقد ويحق لكل ممثل أن يعين بديلاً له في حالة عدم استطاعته حضور الاجتماع ب) يجب على كل طرف أن يقوم ، في غضون ثلاثين (30) يومأ من تاريح نفاذ الاتفاقية ، بتقديم إشعار كتابي إلى الطرف الآخر يوضح فيه أسماء الممثلين المعينين من قبل ذلك الطرف في لجنة الإدارة ، شريطة أن يسمح من حين لآخر باستبدال أي منهم من قبل الطرف الذي عينه بموجب إشعار كتابي إلى الطرف الاخر. ج) يعتبر أن الممثلين لكل طرف (ومن ينوب عنهم) يتصرفون بالنيابة عن ذلك الطرف ، كما يعتبر أنهم مفوضون بالسلطات والصلاحيات الكاملة لتمثيل ذلك الطرف والالتزام بالنيابة عنه فيما يتعلق بجميع الأمور التي تعرض بصورة ملائمة أما لجنة الإدارة ، شريطة أن تقع تلك الأهور في نطاق اختصاص لجنة الإدارة. د) يحق لكل ممثل أن يدعو مستشارين لحضور اجتماعات لجنة الإدارة لمساعدتها في أعمال الاجتماع حسبما يكون ضروريأ بشكل معقول ، شريطة أن تكون مشاركة هؤلاء المستشارين بصفة استشارية فقط وأن لا يحق لهم التصويت. وما لم توافق لجنة الإدارة على خلاف ذلك ، فان تكلفة مشاركة كل من هؤلاء المستشارين سوف يتحملها الطرف الذي قام وهذه النفقات لا يجوز استردادها بموجب أحكام هذه الاتفاقية. ه) أي نفقات سفر يتحملها الممثلون في سبيل السفر وحضور اجتماعات لجنة الإدارة سوف يتحملها كل طرف على حدة، وهذه النفقات لا يجوز استردادها بموجب أحكام هذه الانفاقية. 7-3 الرئيس والمقرر للجنة الإدارة أ) تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعيين واحدأ (1) من ممثليها رئيسأ للجنة الإدارة (ويشار إليه في هذه الاتفاقية بعبارة "رئيس اللجنة"). وفي حالة غياب رئيس اللجنة عن حضور أي من الاجتماعات ، فإنه يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تعين واحدأ (1) من ممثليها لحضور ذلك الاجتماع كرئيس للجنة في هذا الاجتماع وبتحمل رئيس اللجنة المسؤولية عما يلي: 1) يترأس جميع اجتماعت لجنة الإدارة؛ 2) يقوم بتوزيع محاضر الاجتماعات التي يقوم بإعدادها مقرر اللجنة وفقأ للمادة 7-3(ب) (2) على كل عضو حضر الاجتماع ، وذلك في غضون خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ انتهاء كل اجتماع ، ويجب أن تشمل محاضر الاجتماع نتائج أي عملية تصويت تتم والقرارات التي اعتمدتها لجنة الإدارة والمسائل الأخرى ذات الصلة؛ و 3) يقوم بتوزيع محاضر الاجتماع المعتمدة في غضون عشرين (20) يوم عمل من تاريخ انتهاء كل اجتماع أو، عند الإقتضاء، عشرين (20) يوم عمل من تاريح الانتهاء ، من إعداد محاضر الاجتماع أو تعديلها على ضوء التعليقات المقدمة من أي عضو في لجنة الإدارة ، ب) يجب أن تقوم لجنة الإدارة بتعين واحد (1) من أعضائها للقيام بدور مقرر لجنة الإدارة (ويشار إليه فيما يلي بعبارة "مقرر اللجنة")، وسوف يكون مقرر مسئولأ عن: 1) إعداد جدول الأعمال المقترح للاجتماع ؛ 2) إعداد محاضر الاجتماع المقترحة عقب كل اجتماع ، وتقديم هذه المحاضر إلى رئيس اللجنة قبل وقت كاف يسمح لرئيس اللجنة بالوفاء بالتزاماته بموجب المادة 7-3(أ) (2)؛ 3) حفظ جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بلجنة الإدارة ؛ و 4) المهام الأخرى ذات الصلة التي قد تقوم لجنة الإدارة بإسنادها إلى مقرر اللجنة من وقت لآخر. 7-4 اجتماعات لجنة الإدارة والتصويت فيها أ) يجب على لجنة الإدارة أن تجتمع لأربعة (4) مرات على الأقل سنويأ في مملكة البحرين ، أو أي في أي مكان آخر توافق عليه الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمقاول بموجب إشعار خطي مسبق مدته (30) ثلاثين يومأ من قبل رئيس اللجنة ، وبجب أن يتضمن ذلك الإشعار جدول الأعمال والمعلومات و/أو الوثائق اللازمة لإجتماع المقترح.وبالإضافة إلى ذلك ، يحق لكل الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد الدعوة لعقد الاجتماعات الاستثنائية للجنة الإدارة بموجب تقديم إشعار خطي قبل ما لا يقل عن خمسة عشر (15) يومأ من تاريخ الاجتماع (ما لم تتفق جميع الأطراف على خلاف ذلك)، ويجب أن يتضمن الإشعار جدولأ للأعمال. ويمكن لأي طرف أن يقوم ، بموجب إشعار لجميع الأطراف الأخرى، بعرض المسائل الإضافية الأخرى التي يرغب ذلك الطرف في أن ينظر فيها في اجتماع تكون لجنة الإدارة قد دعت إلى عقده بالفعل ، وبشرط أن يتم تقديم هذا الإشعار قبل ما لا يقل عن عشرة (10(أيام من تاريخ الاجتماع ، ويجب أن تدرج هذه المسائل في جدول الأعمال ويتم النظر فيها في هذا الاجتماع. ب) مع مراعاة ما ورد في المادة 7-4(ج)، فإنه يجوز للجنة الإدارة أن تناقش الموضوعات وتتخذ قرارات بطريقة سليمة في أي اجتماع فقط إذا كان هناك ممثلان اثنان (2) على الأقل من كل طرف حاضرين لإجتماع ، وكان هناك حضور بعدد متساو من الممثلين من كل طرف ج) إذا اعتبر أي من الطرفين أن الأمر يتطب معالجة عاجلة أو يمكن أن يتخذ بشأنه قرار دون عقد اجتماع، فإنه يجوز للطرفين أن يوافقا خطيأ على اتخاذ القرارات عن طريق الفا كس أو عن طريق التمرير. د) يلزم الحصول على أغلبية الأصوات لاتخاذ أي قرار من قبل لجنة الإدارة، أو أي موافقة للجنة الإدارة وفقأ لما تنص عليه الاتفاقية بشكل صريح. ه) لتفادي الشك ، فإن (1) أعضاء لجنة الإدارة المعينين من قبل الهينة الوطنية للنفط والغاز لا يجوز لهم حجب الموافقة بصورة غير معقولة فيما يتعلق بأي قرار للجنة الإدارة بشأن أي اقتراح مقدم من المتعاقد و(2) أعضاء لجنة الإدارة المعينين من قبل المتعاقد لا يجوز لهم حجب الموافقة بصورة غير معقولة فيما يتعلق بأي قرار للجنة الإدارة بشأن أي اقتراح مقدم من الهيئة الوطنية للنفط والغاز. و) في حالة عدم التمكن من الحصول على أغلبية الأصوات فيما يتعلق بأي مسألة تتطلب موافقة لجنة الإدارة صراحة بموجب هذه الاتفاقية ، فإنه يجوز لأي من الطرفين الدعوة لعتد اجتماع آخر للجنة الإدارة في محاولة لتسوية هذه المسألة ويكون لأي من الطرفين أن يقدم المسائل ذات الصلة للعرض على الخبراء والحصول على قرار ملزم منهم وفقا للمادة 23-2 والإجراءات المذكورة في الملحق هـ. ومع مراعاة ما ورد في المادة 9-2 (ز)، فإنه إذا قرر الخبراء أن الاقتراح الذي تقدم به أحد الطرفين يتوافق مع الممارسات العالمية الجيدة في الصناعة النفطية والمعايير الأخرى ذات الصلة التي قد يرد بشأنها نص صريح في هذه الاتفاقية ، فإن هذا الاقتراح المقدم من قبل أحد الطرفين يجب أن يعتمد ووفقأ للمادة 8-3 (ه)، فإنه إذا قرر الخبراء أن الاقتراح المقدم من قبل أحد الطرفين لا يتفق مع الممارسات العالمية الجيدة في الصناعة النفطية والمعايير الأخرى ذات الصلة التي قد يرد بشأنها نص صريح في هذه الاتفاقية ، فإن هؤلاء الخبراء ستكون لديهم الصلاحية لتحديد التعديلات التي يرونها ضرورية لكي يصبح الاقتراح متوافقأ مع الممارسات العالمية الجيدة في الصناعة النفطية والمعايير الأخرى ذات الصلة التي قد يرد بشأنها نص صريح في هذه الاتفاقية ويعتبر تاريخ أي قرار للخبراء هو تاريخ الموافقة على الاقتراح. ز) يجوز لأي من الطرفين أن يقدم إلى لجنة الإدارة بغرض المراجعة والمشورة أية مسائل لا تتطلب موافقة لجنة الإدارة ، وتراها مهمة ، بما في ذلك المسائل الخاصة بالعلاقة بين الطرفين، ح) أي إشعار يقدم إلى أحد الطرفين طبقا للمادة 34 سوف يعتبر إشعار إلى أعضاء ذلك الطرف في لجنة الإدارة. ط) عند استلام كل من ممثلي لجنة الإدارة لمحضر اجتماع لجنة الإدارة الذي يقوم رئيس اللجنة بتوزيعه وفقأ للمادة 7-3(أ) (2)، فإنه يجوز لكل عضو من الذين حضروا الاجتماع أن يقوم في غضون عشرة (10(أيام عمل من تاربح استلام الإشعار بتقديم إشعار بالتعليقات على محضر الاجتماع إلى رئيس اللجنة. وإذا لم يتلق رئيس اللجنة أي إشعارات بأي تعليقات من الأعضاء الحاضرين في الاجتماع ، فسوف يعتبر أن المحضر قد تمت الموافقة عليه. 7-5 اللجان الفرعية أ) يجب أن تقوم لجنة الإدارة ، في غضون ستين (60) يومأ من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية ، بتشكيل لجنة فرعية فنية. كما يجب أن تقوم لجنة الإدارة ، في غضون ستين (60) يومأ من الموافقة على خطة التنمية ، بتشكيل لجنة فرعية للشؤون المالية ولجنة فرعية لشؤون الصحة والسلامة والبيئة. ب) يجب أن تتألف اللجنة الفرعية الفنية ، التي يتم تشكيلها وفقا للمادة 7-5 (أ)، من ممثلين يتم تعينهم من قبل الهيئة الوطنية لنفط والغاز وممثلين يتم تعيينهم من قبل المتعاقد ، وجميع اجتماعات اللجنة الفرعية الفنية يجب أن يحضرها ممثلون عن كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد. ويجب أن يكون للجنة الفرعية الفنية مقرر يتم تعيينه من جانب اللجنة الفرعية الفنية ، وسوف يكون هذا المقرر مسئولأ عن إعداد المحاضر المكتوبة (والتوصيات حيثما يلزم) فيما يتعلق بكل اجتماع، وقبل تشكيل اللجنة الفرعية المالية ، يتعين على اللجنة الفرعية الفنية أن تضطلع بالأنشطة المالية وفقأ لما توافق عليه لجنة الإدارة. ج) يجب أن تتألف اللجنة الفرعية المالية، التي يتم تشكيلها وفقا للمادة 7-5(أ)، من ممثلين يتم تعيينهم من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز وممثلين يتم تعبينهم من قبل المتعاقد، وجميع اجتماعات اللجنة الفرعية المالية يجب أن يحضرها ممثلون عن كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد. ويجب أن يكون للجنة الفرعية المالية مقرر يتم تعينه من جانب اللجنة الفرعية المالية ، وسوف يكون هذا المقرر مسئولأ عن إعداد المحاضر المكتوبة (والتوصيات حيثما يلزم) فيما يتعلق بكل اجتماع. د) يجب أن تتألف اللجنة الفرعية لشؤون الصحة والسلامة والبيئة ، التي يتم تشكيلها وفقا للمادة 7-5 (أ)، من ممثلين يتم تعيينهم من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز وممثلين يتم تعينهم من قبل المتعاقد، وجميع اجتماعات اللجنة الفرعية لشؤون الصحة والسلامة والبيئة يجب أن يحضرها ممثلون عن كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد. ويجب أن يكون للجنة الفرعية لشؤون الصحة والسلامة والبيئة مقرر يتم تعيينه من جانب اللجنة الفرعية لشؤون الصحة والسلامة والبيئة ، وسوف يكون هذا المقرر مسئولأ عن إعداد المحاضر المكتوبة (والتوصيات حيثما يلزم) فيما يتعلق بكل اجتماع. ه) يجب أن تعتمد لجنة الإدارة الإرشادات العامة للتشغيل والتحويل لكل لجنة فرعية وفقأ للمبادئ الواردة في هذه المادة 7-5 (وفيما يتعلق باللجنة الفرعية لشؤون الصحة والسلامة والبيئة تمشيأ مع المبادئ الواردة في المادة21) ويجب أن تأخذ كل لجنة فرعية بعين الاعتبار في مداولاتها هذه الإرشادات العامة المعتمدة من قبل لجنة الإدارة وأحكام هذه الاتفاقية و) يجوز للجنة الإدارة أن تقوم بتشكيل لجان فرعية أخرى حسبما تراه لجنة الإدارة مناسبأ.
المادة (8) : الإكتشاف و التقييم 8-1 الجوف المكتشف أ) قبل تاريخ التوقيع على الاتقافية ، تم التوصل إلى الجوف المكتشف في مكمن الجوف بمنطقة التعاقد للغاز العميق من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز/ شركة نفط البحرين. ب) لا يحق للمتعاقد تحت أي ظرف من الظروف أن يعلن عن اكتشاف يتم وفقأ لهذه الاتفاقية بأن يشير إلى وجود كميات من الغاز الطبيعي في مكمن الجوف أو فيما يتعلق بمكمن الجوف ، بما في ذلك الظروف التي يرى فيها المتعاقد، نتيجة لعمليات الاستكشاف ، أن هناك احتياطيات إضافية في مكمن الجوف في لمنطقة التعافأ للغاز العميق تزيد على الجوف المكتشف. 8-2 أ) إذا تم التوصل إلى اكتشاف ، فإنه يجب على المتعاقد أن يقوم على الفور بإبلاغ الهيئة الوطنية للنفط والغاز بذلك الاكتشاف ، وأن يبادر على الفور، ولكن في وقت لاحق لا يتجاوز بأي حال من الأحوال ثلاثين (30) يومأ من تاريخ التوصل إلى ذلك الاكتشاف ، وأن يقوم بتزوبد الهيئة الوطنية للنفط والغاز بجميع المعلومات المتوفرة لديه فيما يتعلق بهذا الاكتشاف ، بما في ذلك التحديد الأولي لاكتشاف الغاز غير المصاحب أو اكتشاف نفط خام. ب) إذا قام المتعاقد بعمل تحديد أولي للإكتشاف على أنه اكتشاف للنفط الخام ، فإن الأطراف تقر وتوافق على أن يقوم المتعاقد يكون له الحق في القيام بأي عمليات نفطية في ما يتعلق هذا الاكتشاف. ج) إذا قرر المتعاقد إجراء اختبار بإضافة ثقل لعمود الحفر أو اختبار إنتاج لأي بئر، في حفرة مفتوحة أو من خلال غلاف مثقوب ، فإنه يتعين عليه أن يخطر الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتوقيت ذلك الاختبار قبل ما لا يقل عن ثمانية وأربعين (48) ساعة من موعد الاختبار المقترح ، وسوف يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في أن توفد ممثلاً عنها لحضور أي اختبار من هذا القبيل. د) قبل مرور ما لا يزيد عن تسعين (90) يومأ من نهاية مرحلة الاستكشاف المعينة ، يجب أن تقدم لجنة الإدارة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز توصية بالمنطقة المساوية للنطاق المحتمل للمكمن المعني بالاكتشاف.وبالنظر إلى ما يرد في هذه التوصية ، فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز سوف تقوم بتحديد منطقة الاكتشاف ، شريطة أنه إذا لم يوافق المتعاقد على قرار الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن منطقة الاكتشاف ، فإن هذه المسألة يجب أن تحال لقرار من قبل خبير وفقأ للمادة 32-2. ه) إذا قرر المتعاقد أن هذا الاكتشاف لا يستحق تقييما فورياً، فإن المتعاقد يجوز له الاحتفاظ بمنطقة الاكتشاف خلال فترة الاستكشاف بحيث أنه في حال التوصل إلى اكتشاف إضافي (أو اكتشافات إضافية) فإن هذا الاكتشاف يصبح آنذاك مستحقاً للتقييم ، إما بصورة فردية أو بالاشتراك مع الاكتشاف أو الاكتشافات الإضافية. 8-3 خطط التقييم أ) لتجنب التخلي، في نهاية فترة الاستكشاف ، عن أي منطقة استكشاف تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد منحتها للمتعاقد بموجب المادة 3-3 ، فإنه: 1) يجب أن يكون المتعاقد قد اقترح على لجنة الإدارة خطة تقييم ("خطة التقييم") ، في موعد لا يتجاوز مائة وعشرين (120(يومأ قبل نهاية فترة الاستكشاف (سواء كان انتهاء فترة الاستكشاف في نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى أو في نهاية مرحلة الاستكشاف الثانية) في إطار المواعيد المحددة في هذه المادة 8 ؛ 2) يجب أن يكون المتعاقد قد استمر في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالموافقة على خطة التقييم في المواعيد المحددة في هذه المادة 8 ؛ و 3) إذا أعلن المتعاقد عن وجود اكتشاف تجاري، فإنه: أولأ) يقدم خطة للتنمية؛ ثانيأ) يحصل على موافقة على خطة التنمية في غضون المواعيد المحددة كما هو منصوص عليه في هذه المادة 9. ب) في حال تحقيق المتعاقد لإكتشاف في غضون مائة وعشرين (120(يومأ من انتهاء فترة الاستكشاف ، فإنه يجوز للمتعاقد الاحتفاظ بأي منطقة اكتشاف تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد منحتها له بعد فهاية فترة الاستكشاف شريطة أن يقوم المتعاقد على الفور بإبلاغ الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالاكتشاف ، وأن يلتزم المتعاقد بمتطلبات المادة 8-3 (أ) باستثناء أن يقدم المقاول إلى لجنة الإدارة خطة تقييم مقترحة في موعد لا يتجاوز ملئة وعشرين (120(يومأ من تاريخ هذا الاكتشاف (حتى لو حدث هذا التقديم بعد انتهاء قفرة الاستكشاف) ج) يجب أن تكون أي خطة تقييم مقترحة من قبل المتعاقد متوافقة مع الممارسات العالمية الجيدة في الصناعة النفطية ومصممة لتحديد ما إذا كان هذا الاكتشاف يشكل اكتشافأ تجاريأ، وأن تحدد، بدرجة معقولة من الدقة ، حدود المكمن أو المكامن ، وبجب أن تتضمن الخطة ما يلي: 1) منطقة تقييم مقترحة بحيث تتوافق مع المدى الممكن للمكمن (أو المكامن في حال وجود عدة اكتشافات يجري تقييمها معأ)؛ 2) برنامج العمل المقترح للتقييم؛ 3) ميزانية مقترحة؛ 4) نقطة/نقاط التسليم المقترحة فيما يتعلق بالمنطقة المقترحة للتقييم؛ 5) الإستراتيجية المقترحة لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة والتدابير المقترحة لتنفيذ هذه الإستراتيجية؛ 6) التعديلات المقترحة على برنامج العمل والميزانية السنوية المرتبطة بخطة التقييم المقترحة. إذا لم يقم رئيس لجنة الإدارة ، في غضون تسعين (90) يومأ من تاريخ تلقي خطة التقبيم المقترحة من المتعاقد، بإخطار المتعاقد أن لجنة الإدارة لم توافق على خطة التقييم المقترحة من قبله ، فسوف يعتبر أن لجنة الإدارة قد وافقت على خطة التقييم هذه. د) يجب أن يقوم المتعاقد خلال مائة وعشرين (120(يومأ من موافقة لجنة الإدارة على خطة التقييم ، بالبدء والسعي بجد في تنفيذ خطة التقييم هذه ، واستكمال خطة التقييم في غضون سنتين (2) من تاريخ الاكتشاف ما لم تقرر لجنة الإدارة خلاف ذلك. ه) يجوز لأي من الطرفين ، إذا لم تكن هناك موافقة من قبل غالبية أعضاء لجنة الإدارة بشأن خطة التقييم المقترحة من المتعاقد، الشروع في الإحالة إلى خبير للحصول على قرار وفقأ للمادة 7-4 (ه)، وذلك بتقديم إشعار للطرف الأخر. و) ومع ذلك ، فإذا رأى الخبير تعديل خطة التقييم المقترحة من قبل المتعاقد ، ولم يوافق المتعاقد على هذه التعديلات ، فإنه يتعين على أن يختار، عن طريق إخطار الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتقديم إشعار في غضون ثلاثين (30) يومأ من صدور قرار الخيبى هذا، إما: (1) تنفيذ التعديلات التي قدمها الخيبر، أو (2) التخلي عن منطقة الاكتشاف فوراً.
المادة (9) : التنمية 9-1 شورط تنمية الجوف المكتشف من قبل المتعاقد أ) سوف يكون المتعاقد مؤهلاً لتنمية الجوف المكتشف فقط في الحالات التالية: 1) عندما يقدم المتعاقد تعهدأ إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز مفاده أن هناك اكتشافأ تجاريأ في منطقة التعاقد للغاز العميق كنتيجة مباشرة لاكتشاف أو اكتشافات حققها المتعاقد عن طريق حفر آبار استكشافية في فترة الاستكشاف (سواء كانت مرحلة الاستكشاف الأولى أو مرحلة الاستكشاف الثانية حسبما ينطبق) (وسوف يشار إلى هذا الاكتشاف التجاري المقترح من قبل المتعاقد على أنه "اكتشاف تأهيلي")؛ و 2) عندما يقوم المتعاقد بتقديم خطة تنمية فيما يتعلق بالجوف المكتشف للحصول على موافقة لجنة الإدارة؛ و 3) في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم خطة تنمية وفقأ للمادة 9-1 (أ) (2)، يجب على المتعاقد أن يقدم خطة تنمية فيما يتعلق بالاكتشاف التأهيلي المقترح من قبل المتعاقد. ب) تقر الأطراف وتوافق على أنه ، في جميع الظروف ، بما في ذلك إذا لم يقترح المتعاقد تنمية الجوف المكتشف ، فإن خطة التنمية المتعلقة بالجوف المكتشف والمقدمة وفقأ للمادة 9-1 (أ) (2) يجب أن تكون متوافقة مع متطلبات المادة 9-2(د) (والمادة 9-4 إذا رأى المتعاقد أنه بالإمكان تنمية الجوف المكتشف مع الاكتشاف التأهيلي على أساس متكامل)، ويتعين عليه أن يقوم بتقديم التفاصيل الكاملة لتنمية الجوف المكتشف. ج) لا يحق للمتعاقد تحت أي ظرف من الظروف أن يضع الجوف المكتشف في الاعتبار عند النظر فيما إذا كان هناك ما يكفي من الغاز الطبيعي للإنتاج بصورة تجارية من منطقة التعاقد للغاز العميق لتبرير الإعلان عن اكتشاف تجاري من قبل المتعاقد. د) إذا كان المتعاقد يرى أن الاكتشاف التجاري من الممكن أن يكون اكتشافأ تأهيليأ، فإنه يتعين على المتعاقد أن يقوم بإخطار الهيئة الوطنية للنفط والغاز ولجنة الإدارة. وسوف يكون للجنة الإدارة الحق في مراجعة ما إذا كان الاكتشاف التجاري يمكن أن يوصف بأنه اكتشاف تأهيليى ،وأن تقوم بالتوصية بذلك للهيئة الوطنية للنفط والغاز.وعند استلام التوصية من لجنة الإدارة بموجب المادة7-1(ب) (4)، فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز سيكون لها الحق بمفردها في أن (1) توافق على وصف هذا الاكتشاف التجاري بأنه اكتشاف تأهيلي أو (2) ترفض وصف هذا الاكتشاف التجاري بأنه اكتشاف تأهيليى، وإذا لم يوافق المقاول على قرار الهيئة الوطنية للنفط والغاز، فيجب إحالة الموضوع إلى خبير لإصدار قرار بشأنه طبقا للمادة 32-2. وسوف يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في أن تطلب من طرف ثالث أن يحتفظ باعتماد الاكتشاف (أو الاكتشافات) ذات الصلة لكي يتم الاضطلاع بها من قبل جهة متخصصة مستقلة ومعترف بها بحيث تقوم بتقييم مدى إمكانية أن يقوم المتعاقد بالإعلان بصورة معقولة عن اكتشاف أو مجموعة اكتشافات على أنها تشكل اكتشافأ تجاريأ. ويجب على المتعاقد أن يسمح بالإطلاع بشكل معقول على جميع البيانات والمعلومات الضرورية لتسهيل إنجاز عملية الاعتماد بالسرعة اللازمة. وسوف يتم قيد التكلفة المرتبطة باحتفاظ الطرف الثالث بالحق في عملية الاعتماد على أنها تكلفة قابلة لإسترداد من قبل المتعاقد، ويجب أن تصنف على أنها نفقات استكشاف. ه) إذا وافقت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو الخيبر، حسبما ينطبق ، على وصف اكتشاف تجاري بأنه اكتشاف تأهيليى، ورهنأ بقيام المتعاقد بتقديم إشعار يحدد فيه أن المتعاقد يقترح تنمية الجوف المكتشف وفقأ للمادة 9-1 (و)، فإن الأطراف تقر وتوافق على أن خطة التنمية المتعلقة بالجوف المكتشف وخطة التنمية المتعلقة بالاكتشاف التجاري الذي توافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز على وصفه بأنه اكتشاف تأهيلي يجب أن يتم إعدادها وتقديمها والموافقة عليها في إطار مسار مزدوج. وهذا يعني أنه ، إذا لم توافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز على خلاف ذلك، فإن كلتا الخطتين للتنمية يتعين أن تقدما إلى لجنة الإدارة في نفس التاريخ ، و أية تعديلات على خطتي التنمية يتعين أن تتم في نفس الفترة ، وأنه لا يمكن الموافقة على أي من خطتي التنمية بصورة منفردة دون أن تتم الموافقة على الخطة الأخرى في نفسر التاريخ ، سواء كان ذلك ناتجأ عن موافقة لجنة الإدارة أو طبقاً لقبول المتعاقد بالتعديلات التي قررها الخبير وفقأ للمادة 9-2 (ح).وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه في حالة عدم شروع المتعاقد في تنفيذ أي من خطتي التنمية أو كلتاهما بكل جدية وسرعة وفقأ للمادة 13-2 (أ) في جميع الأوقات ، فسوف يعتبر أن المقاول قد ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذه الاتفاقية ، ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تمارس حقها في إنهاء هذه الاتفاقية وفقأ للمادة 29-1. و) إذا قام المتعاقد بالإعلان عن أول اكتشاف تجاري للهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب هذه الاتفاقية ، وقدم خطتي التنمية المقترحتين بموجب المادة 9-1 (أ) (2) والمادة 9-1 (أ) (3)، فإنه يجب على المتعاقد أن يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز - في موعد لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يومأ من تقديم خطتي التنمية المقترحتين - إشعارأ خطيأ غير قابل للنقض يحدد ما إذا كان المتعاقد يقترح تنمية الجوف المكتشف. 1) إذا اقترح المتعاقد تنمية الجوف المكتشف ، فإن أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالجوف المكتشف سوف تطبق. 2) غير أنه ، إذا لم يقترح المتعاقد تنمية الجوف المكتشف فإنه يتقين على المتعاقد أن يتخلى عن الجزء الواقع في منطقة التعاقد للغاز العميق والذي يمتد بصورة عمودية صعوداً من قاعدة مكمن الجوف والغاز، وسوف يعتبر أن منطقة التعاقد للغاز العميق قد تم تعديلها وفقأ لذلك وسوف تمتد عموديأ إلى أسفل من قاعدة مكمن الجوف. وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه يجب على المتعاقد أن يصرح للهيئة الوطنية للنفط والغاز بأسباب قرار المتعاقد للتخلي عن مكمن الجوف.وتقر الأطراف وتوافق على أنه ، في أعقاب التخلي عن المنطقة: أولاً) لا يحق للمتعاقد تنفيذ الأنشطة الواردة في المادة 13-1(أ) فيما يتعلق بالجوف المكتشف؛ ثانياً) يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في إبرام أية اتفاقيات أو ترتيبات أخرى مع أي طرف ثالث (بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز) بحيث يقوم ذلك الطرف بالاضطلاع بالعمليات النفطية المتعلقة بالجوف المكتشف؛ ثالثاً) يجب على المتعاقد أن يواصل تنفيذ الأحكام المتبقية من هذه المادة 9 فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري المعلن عنه وفقأ للمادة 9-1(أ)(1)؛ رابعاً) يظل للمتعاقد الحق في أن يعلن أنه سيكون هناك اكتشاف تجاري ويقترح على لجنة الإدارة والهيئة الوطنية للنفط والغاز خطة للتنمية وفقأ للمادة 9-2 في ما يتعلق بأي اكتشاف داخل منطقة التعاقد للغاز العميق؛ خامساً) إن الإشارة في هذه الاتفاقية إلى الجوف المكتشف(بما في ذلك الإشارات إلى خطة التنمية فيما يتعلق بالجوف المكتشف ، ومدة إتناج الغاز غير المصاحب من مكمن الجوف و الرسوم الأساسية) ليس لها أي تأثير، ويجب أن تستمر الأطراف في تنفيذ الأحكام المتبقية من هذه الاتفاقية. 9-2 الإعلان عن اكتشاف تجاري وخطط التنمية أ) للمتعاقد الحق في أن يحدد الجدوى التجارية لأي اكتشاف يحققه ،ووفقأ للمادة 8-3 (أ) ، فإن سيكون له الحق في الاحتفاظ باكتشاف يتوصل إليه خلال فترة الاستكشاف ويختار عدم الشروع في تنميته على الفور، بحيث أنه في حالة تحقيق اكتشاف أو اكتشافات إضافية ، فان هذا الاكتشاف أو الاكتشافات يمكن أن يتم تنميتها جنباً إلى جنب مع ذلك الاكتشاف أو الاكتشافات الإضافية. ويجب على المتعاقد أن يحدد الجدوى الاقتصادية لأي اكتشاف يحققه سواء بصورة فردية أو مع اكتشاف أو اكتشافات إضافية ، مما قد يكون لا يستحق الإعلان عنه بصورة منفردة على أنه يشكل اكتشافأ تجاريأ، ولكن عندما تكون هذه الاكتشافات مجتمعة فإنها تستحق الإعلان عنها باعتبارها اكتشاف تجاري. ب) لكي يتفادى المتعاقد التخلي عن منطقة تقييم في نهاية فترة الاستكشاف وفقأ للمادة 9-1 فانه: 1) يتعين على المتعاقد أن يعلن أنه سيكون هناك اكتشاف تجاري ويقترح على لجنة الإدارة والهيئة الوطنية للنفط والغاز خطة تنمية ("خطة تنمية") قبل ما لا يقل عن مائة وثمانين (180) يومأ من نهاية فترة الاستكشاف (سواء كان انتهاء فترة الاستكشاف في نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى أو في نهاية مرحلة الاستكشاف الثانية)؛ و 2) يجب أن يواصل المتعاقد تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالموافقة على خطة التنمية في إطار المواعيد المحددة المنصوص عليها في هذه المادة 9 ج) في حال قيام المتعاقد، وفقأ للمادة 8 ، بإنجاز خطة تقييم في غضون مائة وعشرين (120( يومأ من انتهاء فترة الاستكشاف ، فإنه يجوز للمتعاقدا أن يحتفظ بمنطقة التقييم بعد نهاية فترة الاستكشاف ، شريطة أن يعلن أنه سيكون هناك اكتشاف تجاري ويقدم إلى لجنة الإدارة والهيئة الوطنية للنفط والغاز خطة تنمية في غضون مائة وثمانين (180( يومأ من تاريخ الإنجاز المذكور (حتى لو كان هذا الإعلان وتقديم الخطة سيتم بعد انتهاء فترة الاستكشاف)، ويستمر بعد ذلك في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالموافقة على خطة التنمية ضمن المواعيد المحددة المنصوص عليها في هذه المادة 9. د) يجب أن تشمل أي خطة تنمية مقترحة من قبل المتعاقد، على سيبل المثال لا الحصر، ما يلي: 1) خطة التنمية مقترحة مع الحدود الأفقية والرأسية المقترحة للمنطقة؛ 2) الخطة المقترحة للتخلي عن منطقة التنمية ، بما في ذلك تقديرات تكلفة التخلي عن المنطقة؛ 3) برنامج أعمال التنمية المقترح ، بما في ذلك تصميم أعمال الحفر والانجاز، والمحاكاة ، والتجزئة الهيدروليكية لمكامن الغاز في الطبقات العميقة الضيقة؛ 4) ميزانية مقترحة؛ 5) نقطة أو نقاط التسليم المقترحة فيما يتعلق بما يلي:(1) الغاز غير المصاحب و(2) السوائل المرافقة فيما يتعلق بمنطقة التنمية المقترحة؛ 6) تقديرات الاحتياطيات؛ 7) الجدول المقترح للتنمية والتاريخ التقديري للبدء في الإنتاج؛ 8) التصور المتوقع للإنتاج (لجميع السوائل التي يتم إنتاجها، بما فيها الماء)؛ 9) تحليل اقتصادي؛ 10) الإستراتيجية المقترحة لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة والتدابير اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية؛ 11) التعديلات المقترحة على برنامج العمل والميزانية السنوية نتيجة لخطة التقييم المقترحة. يجب أن تكون خطة التنمية بخلاف ذلك وفقأ للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط. ه) إذا لم يقم رئيس لجنة الإدارة ، في غضون تسعين (90) يومأ من تاريخ تلقي خطة التنمية المقترحة من المتعاقد، إما 1) بإخطار المتعاقد أن لجنة الإدارة توافق على خطة التنمية المقترحة من المتعاقد؛ أو 2) بإخطار المتعاقد بأي تغييرات في خطة التنمية المقترحة من المتعاقد تعتبرها الهيئة الوطنية للنفط والغاز: (1) معقولة في سياق الإدارة الشاملة السليمة لتنمية الموارد النفطية في مملكة البحرين؛ و(2) متوافقة مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط؛ و(3) على خلاف ذلك وفقا للمادة 9-1 (د)، فسوف يعتبر أن لجنة الإدارة قد وافقت على خطة التنمية المذكورة المقترحة من قبل المتعاقد. و) يجب على المتعاقد أن يقوم ، في غضون مائة وثمانين (180) يومأ من تاريخ الموافقة على خطة التنمية من قبل لجنة الإدارة ، أن يبدأ في تنفيذ خطة التنمية المقترحة ويواصل ذلك بكل نشاط وجدية. ز) وفقأ للمادة 7-4(و)، فإنه يجوز لأي طرف أن يقوم ، في حالة عدم وجود موافقة بالإجماع بين أعضاء لجنة الإدارة فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغازه بالبدء في إجراءات إحالة الموضوع إلى الخبراء لإصدار قرار بشأنه ، وذلك بتقديم إشعار إلى الطرف الأخر عن عزمه على القيام بهذا الإجراء.وإذا قرر الخبير أن التعديلات المطلوبة من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز (1) معقولة في سياق الإدارة الشاملة السليمة لتنمية الموارد النفطية في مملكة البحرين؛ و(2) متوافقة مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط؛ و(3) على خلاف ذلك وفقا للمادة 9-1 (د)، فإن هذه التعديلات المقترحة من قبل الهيئة يجب أن تصبح جزءأ من خطة التنمية المعتمدة.وإذا قرر الخبير أن التعديلات المقترحة من قبل الهيئة ليست: (1) معقولة في سياق الإدارة الشاملة السليمة لتنمية الموارد النفطية في مملكة البحرين؛ و(2) متوافقة مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط؛ و(3) على خلاف ذلك وفقا للمادة 9-1 (د)، فإن الخبير ستكون له صلاحية تحديد التعديلات التي يجب إدخالها على خطة التنمية المقترحة من قبل المتعاقد، إن وجدت (وفي حالة ما إذا كانت خطة التنمية المقترحة من قبل المتعاقد نفسها غير متوافقة مع متطلبات المادة. 9-1 (د)، سوف تكون ضرورية لكي تصبح الخطة متوافقة مع متطلبات المادة 9-1 (د). 9-3 إعلان الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن اكتشاف تجاري أ) إذا لم يقم المتعاقد، في نهاية أي مرحلة للإستكشاف يتم خلالها تحقيق اكتشاف ، بتقديم إما خطة للتقييم أو خطة للتنمية فيما يتعلق بذلك الاكتشاف ، فسوف يكون من حق الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم - بموجب إشعار خطي يقدم إلى المتعاقد - بالإعلان عن ذلك الاكتشاف على أنه اكتشاف تجاري، وأن تقوم بتوجيه تعليمات إلى المتعاقد بتنمية ذلك الاكتشاف. وبعد تلقي ذلك الإشعار، يكون لدى المتعاقد ثلاثة (3) أشهر لكي يؤكد للهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب إشعار خطي ما إذا كان المتعاقد يعتزم تنمية ذلك الاكتشاف. ب) إذا قام المتعاقد ، في غضون مدة الثلاثة (3) أشهر المذكورة ، بالتأكيد بموجب إشعار خطي أن المتعاقد يعتزم تنمية ذلك الاكتشاف ، فإنه يتعين على المتعاقد أن يعلن أنه سيكون هناك اكتشاف تجاري، وأن يقترح على لجنة الإدارة خطة للتنمية طبقاً للمواعيد المحددة ، وأن يلتزم ببقية الأحكام المنصوص عليها في المادة 9-2. ج) إذا وجد أن المتعاقد: 1) قد أخفق في الاستجابة في غضون مدة الثلاثة (3) أشهرة المذكورة؛ أو 2) اختار عدم تنمية ذلك الاكتشاف ، فإن ذلك الاكتشاف سوف يصبح ملكأ خالصأ للهيئة الوطنية للنفط والغاز، وسوف يعتبر أن المتعافأ قد تنازل عن جميع الحقوق المتعلقة بهذا الاكتشاف (بما في ذلك لتفادي الشك أي حقوق في الغاز الطبيعي المنتج من ذلك الاكتشاف)، وكذلك منطقة الاكتشاف ذات الصلة. 9-4 خطة التنمية المتكاملة أ) يحق لكل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد أن يقترح على لجنة الإدارة أن يتم إدراج خطط التنمية المقترحة أو المعتمدة في خطة تنمية متكاملة وأن يتم إعداد خطط التنمية هذه على أساس تكاملي ، شريطة أن تكون هناك مبررات فنية وتجارية لهذا التكامل في الرأي المعقول للهيئة الوطنية للنفط والغاز و المتعاقد. ويحق لكل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز و المتعاقد أن يقترح على لجنة الإدارة أن يتم إدراج خطة تنمية تكون مقترحة بشأن الجوف المكتشف في منطقة التنمية المتعلقة باكتشاف تجاري أخر (بما في ذلك الاكتشاف التأهيلي). ب) سوف تقوم لجنة الإدارة بالنظر في أي اقتراح يتم استلامه وفقأ للمادة 9-4(أ). وللنظر في هذا الاقتراح ، يجب على المتعاقد أن يقدم إلى لجنة الإدارة (1) خطة التنمية المتكاملة المقترحة (2) خطط التنمية لكل خطط / مناطق التنمية على أساس أن كل خطة قائمة بذاتها. ج) سوف يكون للجنة الإدارة صلاحية تحديد ما إذا كانت ستقبل باقتراح للتكامل وفقأ للمادة 9-4(أ)، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان التكامل المقترح له ما يبرره من الناحيتين الفنية والتجارية. وإذا لم يكن هناك اتفاق بين غالبية أعضاء لجنة الإدارة بشأن الاقتراح الخاص بالتكامل ، فسوف يعتبر أن لجنة الإدارة قد رفضت هذا الاقتراح الخاص بالتكامل. د) إذا قبلت لجنة الإدارة بإقتراح لدمج خطط التنمية في خطة تنمية متكاملة ، فإن: 1) لجنة الإدارة سيكون لها الصلاحية ، عقب استلام خطط التنمية وفقأ للمادة 9-4 (ب)، في أن تحدد بشكل مستقل نفقات خطط /مناطق التنمية ؛ و 2) يحق لكل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز و المتعاقد أن يقترح إدراج أي خطة تنمية/مناطق إضافية والتعديلات المترتبة على ذلك إلى أي خطة تنمية متكاملة (إن وجدت).
المادة (10) : حق الحكومة في المشاركة 10-1 حق الحكومة في المشاركة أ) يحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تشارك من خلال الهيئة (أو أي جهة منتسبة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز) كطرف تعاقدي في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي منطقة تنمية ، وذلك بالحصول على حصة مشاركة بموجب الاتفاقية تصل إلى عشرين بالمائة (20%) في منطقة التنمية ("حق الحكومة في المشاركة") ويحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تمارس حق الحكومة في المشاركة عن طويق إشعار المتعاقد خطيأ بهذا الاختيار وحجم حصة المشاركة التي ستؤول إليها. ب) يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تمارس حق الحكومة في المشاركة في أي وقت قبل تاريخ اعتماد خطة التنمية ذات الصلة من قبل لجنة الإدارة ، وذلك بأن ترشح للمتعاقد بصورة خطية اسم الجهة المعنية التي ستؤول إليها حصة المشاركة ("الطرف الذي ستؤول إليه حصة مشاركة الحكومة"). ج) ولتفادي الشك، فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز يجوز لها أن تمارس بصورة منفصلة حق الحكومة في المشاركة فيما يتعلق بكل منطقة تنمية. د) إذا اختارت الهيئة الوطنية للنفط والغاز ممارسة حق الحكومة في المشاركة طبقا للمادة 10-1 (أ) والمادة 10-1 (ب)، فإنها: 1) يجب أن يكون تاريخ سريان مفعول مثل هذه المشاركة هو تاريخ الإشعار الذي قامت الحكومة بموجبه بممارسة حقها في المشاركة ("تاريخ ممارسة الحق")؛ 2) يجب على الطرف الذي تؤول إليه حصة الحكومة في المشاركة أن يشارك كطرف تعاقدي اعتبارأ من تاريخ ممارسة الحق ، وتكون له جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على المتعاقد فيما يتعلق بحصة المشاركة المعنية باستثناء ما يرد بشأنه نص وطبقا لأحكام هذه المادة 10. 3) لن يتحمل الطرف الذي ستؤول إليه حصة الحكومة في المشاركة أية تبعات حيال الطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بالمساهمة بحصته في المشاركة في النفقات النفطية التي يتم تكبدها قبل تاريخ ممارسة الحق وحصته للمشاركة في تلك النفقات النفطية سوف تكون من مسؤولية الأطراف المتعاقدة الأخري، بشرط أن يكون لذلك الطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة دائمأ الحق في استرداد جميع النفقات النفطية المذكورة وفقأ للمادة 14. 4) تعتبر حصة المشاركة التي سيتم تعيينها للطرف الذي ستؤول إليه حصة الحكومة في المشاركة عائدة للحكومة ، والطرف الذي ستؤول إليه حصة المشاركة سيكون مسئولأ بصفة فردية ومنفصلة (وليس متضامنأ أو مسئولأ مع عدة أطراف متعاقدة أخرى) عن حصته في الالتزامات والواجبات والمسؤوليات المترتبة على حصته في المشاركة بموجب هذه الاتفاقية ، وذلك بصفته أحد الأطراف المتعاقدة؛ 5) سوف يتحمل الطرف الذي ستؤول إليه حصة الحكومة في المشاركة المسؤولية أمام الأطراف المتعاقدة الأخرى عن المساهمة بنسبة حصته في المشاركة فيما يتعلق بجميح النفقات النفطية التي يتم تكبدها في أو بعد تاريخ ممارسة الحق (باستثناء مبالغ المنحة المستحقة الدفع من قبل المتعاقد طبقا للمادة 15-1 (1) والمادة 15-1 (3))، وبحق له استرداد جميع هذه النفقات النفطية وفقأ للمادة 14؛ 6) لن يكون الطرف الذي ستؤول إليه حصة الحكومة في المشاركة مطالبأ بأن يقدم خطاب ضمان بنكي أو ضمان الشركة الأم وفقأ للمادة 6؛ 7) أي إخفاق من جانب الطرف الذي ستؤول إليه حصة الحكومة في المشاركة في أداء أي من التزاماته أو الوفاء بأي من المسؤوليات الخاصة به بموجب أحكام هذه الاتفاقية كطرف متعاقد يجب ألا يعتبر تقصيرأ من قبل الأطراف المتعاقدة الأخرى؛ 8) يجب أن تقوم الأطراف بالتوقيع على المستندات الضرورية لتفعيل نقل حصة المشاركة وانضمام الجهة المعنية للاتفاقية كطرف تعاقدي في هذه الاتفاقية؛و 9) عندما يتم توقيع اتفاقية تشغيل مشترك من قبل الأطراف المتعاقدة قبل أي ممارسة لحق الحكومة في المشاركة ، يجب أن يكون الطرف الذي ستؤول إليه حصة الحكومة في المشاركة طرفأ في مثل هذه الاتفاقية ، مع إجراء أية تعديلات تلزم لكي تصبح متوافقة مع المبادئ المنصوص عليها في المادة10. وعندما لا تكون هناك اتفاقية تشغيل مشترك موقعة قبل أي ممارسة لحق الحكومة في المشاركة ، فإن الطرف الذي ستؤول إليه حصة الحكومة في المشاركة والطرف المتعاقدة أو الأطراف المتعاقدة الأخرى يجب أن يقوموا، في غضون فترة زمنية معقولة ، بالتفاوض بحسن نية وإبرام اتفاقية تشغيل مشترك. 10-2 أحكام أية اتفاقية للتشغيل المشترك أية اتفاقية تشغيل مشترك يتم إبرامها فيما يتعلق بهذه الاتفاقية يجب أن تكون متوافقة مع أحكام المادة 10 ، ويجب أن تتم بموجب موافقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز على أحكام وشروط اتفاقية التشغيل المشترك كشرط مسبق لنفاذ اتفاقية التشغيل المشترك بين الأطراف الموقعين عليها.
المادة (11) : برامج و ميزانيات العمل السنوية 11-1 برامج و ميزانيات العمل السنوية أ) يجب على المتعاقد أن يقوم ، في خلال ستين (60) يومأ من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية ، بتقديم برنامج وميزانية العمل السنوي عن العام الأول من المدة التعاقدية إلى لجنة الإدارة للموافقة عليه. ب) يجب على المتعاقد أن يقوم ، قبل ما لا يزيد عن تسعين (90) يومأ من بداية كل عام من المدة التعاقدية ، بتقديم برنامج وميزانية العمل السنوي الذي سيتم تنفيذه في العام التالي إلى لجنة الإدارة للموافقة عليه ،ويجب أن يكون كل جزء في الميزانية يحتوي على جميع العناصر المذكورة في الملحق "و" حسبما ينطبق. ج) أي برنامج أو ميزانية عمل سنوية وأي تعديلات يقترحها المتعاقد لبرنامج أو ميزانية العمل السنوية يجب: 1) أن تشمل الأعمال الكافية للوفاء بالالتزامات المرتبطة ببرنامج العمل وفقأ لجداول المواعيد المنطبقة حسبما هو منصوص عليه في المادة "5" وعمليات الاستكشاف الإضافية التي قد يرغب المتعاقد في تنفيذها. 2) أن تشمل الأعمال الكافية للوفاء بالالتزامات المرتبطة ببرنامج العمل وفقأ لجداول المواعيد المنطبقة فيما يتعلق بخطط التقييم وخطط التنمية ،وذلك وفقاً للمادة 8 والمادة 9 على التوالي. 3) أن تشمل المصروفات اللازمة للوفاء بالتزامات المتعاقد وفقاً للمادة 24-1 ؛و 4) أن تكون بما يتوافق مع المادة 13-2 أو مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط. د) إذا لم يقم رئيس لجنة الإدارة - في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام برنامج وميزانية العمل السنوي المقترح من المتعاقد أو النسخة المعدلة منه - بإخطار المتعاقد بقرار لجنة الإدارة فيما يتعلق ببرنامج العمل والميزانية المقترح أو النسخة المعدلة منه ، فسوف يعتبر أن لجنة الإدارة قد وافقت على هذه برنامج العمل والميزانية السنوية المقترحة أو النسخة المعدلة منه. ه) إذا قام رئيس لجنة الإدارة إخطارا للمتعاقد - في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام برنامج العمل والميزانية السنوية المقترح من المتعاقد أو النسخة المعدلة منه - بإبلاغ المتعاقد أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين غالبية أعضاء لجنة الإدارة على ما تم تقديمه؛ ففي هذه الحالة يجوز للمتعاقد أن يطالب بإحالة الموضوع إلى خبير لإصدار قرار بشأنه بما يتوافق مع المادة 7-4(ه) فيما يتعلق ببرنامج العمل والميزانية السنوية المقترحة من قبل المتعاقد. و) في حالة ما إذا لم يوافق المتعاقد على قرار الخبير فإنه يجوز للمتعاقد أن يختار، بموجب إرسال إشعار إلى الهينة الوطنية للنفط والغاز في غضون ثلاثين (30) يوماً من صدور قرار الخبير؛ إما (1) تنفيذ تعديلات الخبير أو (2) إنهاء هذه الاتفاقية ز) مع مراعاة ما ذكر أعلاه ، فإنه في حالة ما إذا أخفق المتعاقد في أن يقدم للموافقة برنامج العمل والميزانية السنوية للموافقة عليه الذي (1) يشمل الأعمال الكافية للوفاء بالتزامات برنامج العمل ذات الصلة؛ و (2) يكون متوافقأ مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط ، فإن هذا الإخفاق يعتبر مخالفة جسيمة لأحكام الاتفاقية ويحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم إنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للمادة ح) لا يجوز للمتعاقد تنفيذ أي أعمال أو أي إنفاق أية مصروفات نفقات لم يرد بشأنها نص في برنامج العمل والميزانية السنوية المعتمدة باستثناء الحالات التالية: 1) إذا كانت المصروفات على أحد بنود العمل تزيد على المبلغ المحدد في برنامج العمل والميزانية السنوية ، وكانت هذه المصروفات ضرورية لتنفيذ هذا البند، فإن المتعاقد يحق له إنفاق هذه المصروفات الزائده ، ولكن على بشرط ألا تتجاوز هذه المصروفات نسبة عشرة في المائة (10%) من المبلغ المحدد في الميزانية لهذا البند، وألا تتجاوز هذه المصروفات الزائدة نسبة خمسة في المائة (5%) من إجمالي برنامج العمل والميزانية السنوية. ويجب على المتعاقد أن يقوم بإخطار لجنة الإدارة فور علمه بأنه من المحتمل أن يتكبد مصروفات زائدة وأن يحدد قيمة هذه المصروفات. كما يجب على المتعاقد أن يبلغ لجنة الإدارة فورأ عندما يتكبد تلك المصروفات الزائدة بالفعل. ومن المفهوم أيضأ أن هذه المصروفات الزائدة لن تكون قابلة لإسترداد كنفقات نفطية بموجب هذه الاتفاقية إلا بعد تقديم نسخة معدلة لبرنامج العمل والميزانية السنوية والموافقة عليه بما يتوافق مع المادة 11؛ 2) بالرغم من أى نص مخالف في هذه الاتفاقية ، فإنه في حالات الطوارئ أو الظروف غير العادية يجوز للمتعاقد أن يقوم باتخاذ إجراءات وأن يتحمل التزامات وينفق مصروفات ويتخذ أية إجراءات تعتبر ضرورية لحماية الحياة و الممتلكات وحماية عمليات الاستكشاف ومنع أو تخفيف التلوث أو الأضرار البيئية الأخرى ، أو بشكل عام ، لحماية مصالح جميع الأطراف أو الشركات التابعة لهم أو العاملين لديهم. ويجب على المتعاقد أن يبلغ لجنة الإدارة فورأ عن الأعمال التي قام بتنفيذها والالتزامات التي ارتبط لها أو المصروفات التي تكبدها، ومن المفهوم أن جميع النفقات والمصروفات التي يتم تكبدها بصورة معقولة وبنية حسنة من قبل المتعاقد بهذا الصدد سوف تعتبر أنها قد أدرجت في برنامج العمل والميزانية السنوية عن العمليات النفطية وسوف تعتبر قابلة للإسترداد كنفقات نفطية؛ 3) بالرغم مما يرد بشأنه نص مخالف في هذه الاتفاقية ، فإنه في حالة عدم الموافقة على برنامج العمل والميزانية السنوية من قبل لجنة الإدارة عن عام تعاقدى ، يجوز للمتعاقد أن يقوم باتخاذ إجراءات وأن يتحمل التزامات وينفق مصروفات ويتخذ أية إجراءات تعتبر ضرورية في ذلك العام التعاقدي لحماية الحياة والممتلكات وحماية عمليات الاستكشاف ومنع أو تخفيف التلوث أو الأضرار البيئية الأخرى. ويجب على المتعاقد أن يبلغ لجنة الإدارة فورأ عن الأعمال التي قام بتنفيذها والالتزامات التي ارتبط لها أو المصروفات التي تكبدها، ومن المفهوم أن جميع النفقات والمصروفات التي يتم تكبدها بصورة معقولة وبنية حسنة من قبل المتعاقد بهذا الصدد سوف تعتبر قابلة للإسترداد كنفقات نفطية؛ و 11-2 خطة العمل الخمسية أ) بالإضافة إلى الالتزامات المذكورة في المادة 11-1، فإنه: 1) مع خطة التنمية الأولي المقترحة والمقدمة إلى لجنة الإدارة وفقأ للمادة 9؛و 2) قبل ما لا يزيد على ستين ( 60 ) يومأ من بداية كل عام تعاقدي بعد تقديم أول خطة تنمية مقترحة وفقا للمادة 9 ؛ ينبغي على المتعاقد أن يتقدم إلى لجنة الإدارة للحصول على موافقتها على خطة الخمسية ، ويجب أن تظل كل خطة خمسية سارية المفعول حتى نهايتها أو حتى الموافقة على خطة خمسية أخري بما يتوافق مح أحكام آلمادة 11-2. ب) الخطة الخمسية وأي مرا جعات لها يجب أن: 1) تشمل الأعمال الكافية للوفاء بالتزامات برنامج العمل التطويري وفقا لجداول العمل المنطبقة المتعلقة بخطط التنمية والمادتين 8 و 9 على التوالي؛ و 2) أن تكون متوافقة مع المادة 13-2 والممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط ج) إذا لم يقم ونيس لجنة الإدارة - في غضون ثلاثين (30) يومأ من تاريح استلام الخطة الخمسية المقترحة أو التعديلات الخاصة بها - بإبلاغ المتعاقد بقرار لجنة الإدارة فيما يتعلق بالخطة الخمسية المقترحة أو التعديلات المذكورة ، فسوف يعتبر أن لجنة الإدارة قد وافقت على الخطة الخمسية أو التعديلثت الخاصة بها. د) إذا قام وئيس لجنة الإدارة - في غضون ثلاثين (30) يومأ من تاريح استلام الخطة الخمسية المقترحة أو التعديلات الخاصة بها - بإخطار للمتعاقد أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين غالبية أعضاء لجنة الإدارة ، فإنه يجوز للمتعاقد أن يطالب بإحالة الموضوع إلى الخبير لإصدار قرار بشأنه وفقأ للمادة 7-4 (ه) فيما يتعلق بالخطة الخمسية المقترحة و التعديلات الخاصة بها.
المادة (12) : الإنتفاع 12-1 الإنتفاع أ) إذا وجد أن أحد المكامن واقعأ جزئيأ في منطقة التعاقد للغاز العميق يتصل، ولو بصورة جزئية ، بمكمن أخر خارج منطقة التعاقد للغاز العميق ، فإنه يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تطلب من المتعاقد بموجب إشعار يقدم إليه أن يتم تنمية هذا المكمن وإنتاج الغاز الطبيعي منه بالتعاون مع الجهة أو الجهات الأخرى التي يحق لها القيام بعمليات نفطية في المنطقة أو المناطق الواقعة خارج نطاق منطقة التعاقد للغاز العميق ، والتي يمتد إليها ذلك المكمن. ب) في هذه الحالة ، يجب على المتعاقد أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى اتفاق مع تلك الجهة أو الجهات الأخرى بشأن التقدم بعرض مشترك إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز للتنمية المشتر ك للمكمن. يعتبر هذا العرض ، في حال الموافقة عليه من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغازه خطة تنمية لأغراض تطبيق هذه الإتفاقية.وإذا لم يتم التقدم بمثل هذا العرض في غضون مائة وثمانين (180(يومأ من تاريخ الإشعار المقدم من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، أو كان هذا العرض قد تم تقديمه ، ولكنه لم يعتمد من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز، فإن الهيئة يجوز لها أن تقوم بإعداد خطة تنمية لمثل هذا التطوير المشترك. وسوف تكون خطة التنمية المعدة من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز ملزمة للمتعاقد ، ويجب أن تعتبر بمثابة خطة تنمية لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية ، شريطة أنه يجوز للمتعاقد - في حال عدم موافقته على خطة التنمية هذه - أن يختار التخلي عن ذلك المكمن ، بحيث يعتبر المتعاقد متحملاً للمسؤوليات المحددة في المادة 29-10 حسبما ينطبق.
المادة (13) : الحقوق والالتزامات العامة لأطراف 13-1 الحقوق العامة للمتعاقد مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، والقوانين المعمول بها من حين إلى اخر، بالإضافة إلى أية حقوق محددة بموهب الاتفاقية، سيكون للمتعاقد الحقوق التالية: أ) الحق الحصري في الاستكشاف عن الغاز الطبيعي والقيام بأعمال الاستكشاف والتقييم و التنمية والإنتاج والتجميع والتخزين والمعالجة والتصنيع والنقل والتصدير المرتبطة به ، وذلك فيما يتعلق بمنطقة التعاقد للغاز العميق كما هي محددة في الملحقين أ وب (باستثناء أن المتعاقد يحق له القيام بهذه الأعمال فيما يتعلق باكتشاف الجوف فقط للمدى الذي يتيح للمتعاقد الوفاء بالمتطلبات التي تقتضيها المادة 9-1 (أ))؛ كما أن المتعاقد يتمتع بالحق غير الحصري في إنشاء خطوط الأنابيب ومرافق التخزين وغيرها من المرافق ، حيثما يكون ضروريأ، سواء داخل منطقة التعاقد للغاز العميق أو خارجها، وذلك إلى نقطة أو نقاط التسليم للأغراض المرتبطة بالغاز الطبيعي المنتج من منطقة التعاقد للغاز العميق ؛ ب) لن يكون للمتعاقد أي حق في استخدام أو شغل أية مواقع حالية أو مستقبلية من المواقع المحظورة التي تختارها مملكة البحرين لأغراض الدفاع أو للإستخدام كساحة طيران أو لأغراض شبكات الهاتف عبر الأقمار الاصطناعية أو الهواتف الجوالة أو كابلات خطوط الهاتف أو الهواتف الأرضية و/أو غيرها من أغراض الاتصالات الإلكترونية أو الحاسوبية ، أو لأي أغراض صناعية أو عامة أو دينية أو غير من الأغراض ، ولن تتحمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز أية مسؤولية فيما يتعلق بهذه القيود. وتخضع حقوق المتعاقد أيضأ للحقوق القائمة للأطراف الثالثة ، وكما هو منصوص عليه في المادة 13-5، شريطة أن لا يكون للمتعاقد أي حق في أن يستخرج أو ينقل الموارد الطبيعة غير الغاز الطيبعي، ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يعتبر أنه يمنح أية حقوق للمتعاقد غير تلك الحقوق الموصوفة صراحة في هذه الاتفاقية. ج) الحق في إنتاج الغاز الطبيعي من منطقة التعاقد للغاز العميق بأعلى قدر من الفعالية بما يتوافق مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط؛ د) الحق في أن يحصل عند نقطة أو نقاط التسليم ، أو أي نقاط أخرى يتم الاتفاق عليها بموجب المادة 17-1 (ب) (2)، حصته في الغاز الطبيعي المنتج في منطقة التعاقد للغاز العميق وحقه المشروع فيها وأن يقوم ببيع حصته من الغاز الطبيعي أو التصرف فيها طبقا لأحكام المادة 14؛ ه) الحق في استخدام هواتف لاسلكية وما يتعلق بها من مرافق اتصالات وبنية أساسية وممارسة أية حقوق تكميلية أخرى حسبما يكون ضروريأ بصورة معقولة لأداء الأعمال النفطية؛ و) الحق ، شريطة الالتزام بأية قيود أخرى تنطبق على الهيئة الوطنية للنفط والغاز فيما يتعلق بسرية المعلومات ، في الإطلاع على واستخدام جميع البيانات الفنية المتاحة للهيئة الوطنية للنفط والغاز فيما يتعلق بمنطقة التعاقد للغاز العميق ، شاملة بيانات المسوحات الزلزالية والمعلومات النفطية بالأبار والعينات والتفسيرات والخرائط وغيرها من المعلومات الخاصة بذلك دون دفع أية رسوم بخلاف تكلفة النسخ؛ ز) رهنأ بموافقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، الحق في شراء واستخدام كميات من الغاز الطبيعي كغاز وقود حسبما يكون ضروريأ طبقا للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط لأداء العمليات النفطية ، بحيث يكون سعر الشراء: 1) قبل تاريخ البدء في أول إنتاج ، السعر الرسمي للمبيعات الحكومية عن كل مليون وحدة حرارية بريطانية لكبار المستخدمين الصناعيين في مملكة البحرين؛ و 2) في واعتبارأ من تاريح بداية الإنتاج: أولاً عندما يكون مصدر الغاز الطبيعي هو منطقة التعاقد للغاز العميق ، فسوف ينطبق سعر الغاز؛ أو ثانياً عندما يكون مصدر الغاز الطبيعي هو منطقة أخرى غير منطقة التعاقد للغاز العميق ، فإن السعر الرسمي للمبيعات الحكومية عن كل مليون وحدة حرارية بريطانية لكبار المستخدمين الصناعيين في مملكة البحرين هو الذي ينطبق. والشروط والأحكام الأخرى لهذا الشراء والاستخدام تحدد من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ويجب أن تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز هي المصدر الوحيد لغاز الوقود؛ و ح) أية حقوق أخري تمنح للمتعاقد بموجب هذه الإتفاقية. 13-2 الإلتزامات العامة للمتعاقد يجب على المتعاقد التقيد بالالتزامات التالية (أ) تنفيذ جميع العمليات النفطية بصورة جدية ومأمونة وفعالة ومتقنة وفقأ لأحكام هذه الاتفاقية والممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط؛ (ب) الإلتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك القوانين / الأنظمة الخاصة بمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة المنطبقة على منطقة التعاقد للغاز العميق؛ (ج) أن تنفيذ جميع المعدات والمواد واللوازم والتجهيزات والمنشآت التي يستخدمها المتعاقد أو المتعاقدين من الباطن مطابقة للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط ويتم الاحتفاظ بها في حالة مأمونة وجيدة للإستعمال؛ (د) أن يوفر وفقأ للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط ظروف العمل والمعيشة والإقامة وإمكانية الحصول على الرعاية الطيبة والرعاية التمريضية لجميع الموظفين العاملين في العمليات النفطية؛ (ه) تنفيذ العملية النفطية بطريقة لا تتدخل بصورة غير معقولة مع الحقوق القائمة للهيئة الوطنية للنفط والغاز أو الأطراف الثالثة حسبما تقوم الهيئة بإخطار المقاول من وقت لآخر؛ (و) تنفيذ العمليات النفطية على أساس أن يتحمل بصورة منفردة المخاطرة والتكلفة والمصروفات وتوفير كل الأموال اللازمة لتنفيذ العمليات النفطية ، بما في ذلك الأموال اللازمة لشراء أو تأجير المواد والمعدات أو اللوازم المطلوبة للعمليات النفطية فضلاً عن تسديد الأفعلت إلى الموظفين والوكلاء ومتعاقدين من الباطن. وأي إتناج من الغاز الطبيعي يجب أن يتم تخصيصه وتوزيعه وفقأ لأحكام هذه الاتفاقية ، ولا يجوز للمتعاقد أن يعود على الهيئة الوطنية للنفط والغاز في حال عدم تمكنه من استرداد النفقات التي تكبدها على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية؛ (ز) ضمان تقديم جميع المعلومات الجيوفيزيائية والجيولوجية وبيانات الحفر والآبار والإنتاج وغيرها من المعلومات والبيانات (سواء تم تفسيرها أم لا)، وكذلك العينات والتقارير وغيرها إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وذلك مما يكون المتعاقد قد قام بجمعه حسبما يلزم لتقديمه إلى الهينة الوطنية للنفط والغاز بموجب القوانين المعمول بها أو بموجب هذه الاتفاقية، فإنه يجب أن يبذل الجهود المعقولة لإبلاغ الهيئة بأي معلومات تتعلق بهذا المشروع مما قد يؤثر على قرار الهينة فيما يتعلق بالمشروع ويجب أن تقوم المعاملة بين الأطراف على أساس الثقة والشفافية والالتزامات التعاقدية بشأن الإفصاح عن المعلومات؛ (ح) مع مراعاة المادة 23،يجب أن يبذل المتعاقد قصارى جهده لكي يضمن أن تكون البضائع أو الخدمات أو التسهيلات المقدمة أو التي تم توفيرها أو توضع تحت تصرف المتعاقد فيما يتعلق بالعمليات النفطية ، سواء عن طريق البيع أو المبادلة أو التأجير أو غيرها من الوسائل (بما في ذلك تلك البضائع أو الخدمات أو التسهيلات المقدمة من قبل المتعاقد أو الشركات التابعة له) يتم الحصول عليها بشروط تنافسية بحيث تكون الشروط في صالح المتعاقد على الأقل مقارنة بالأحكام والشروط التي تنطبق على البضائع أو الخدمات أو المرافق التي يتم توفيرها أو وضعها تحت تصرف أي مشغل أخر من قبل أي شخص أخر مع مراعاة الظروف السائدة؛ (ط) تركيب وتشغيل وصيانة جميع الهواتف التي تعمل عبر الأقمار الاصطناعية أو الكابلات الهاتفية أو الهواتف الأرضية و/أو غيرها من الأ جهزة والمعدات والمنشآت الإلكترونية أو الحاسوبية أو الاتصالات وفقأ للوائح والأنظمة والمعايير المعمول بها من وقت لآخر في مملكة البحرين ، وكذلك لاستخدام نفس هذه التجهيزات حصريأ فيما يتعلق بالعمليات النفطية ويجب أن يتم تركيب هذه الأجهزة والتجهيزات والمعدات وتشغيلها بطريقة ملائمة بحيث لا تتداخل مع تشغيل الهواتف التي تعمل عبر الأقمار الاصطناعية أو الكابلات الهاتفية أو الهواتف الأرضية و/أو غيرها من الأ جهزة والمعدات والمنشآت الإلكترونية أو الحاسوبة أو الاتصالات ، والتي قد يتم إنشاؤها أو استخدامها من قبل الحكومة أو أي مزود لخدمات الاتصالات المرخص لهم حسب الأصول؛ (ي) أن يعين في غضون تسعين (90) يومأ من بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية ، ممثلاً أو ممثلين مؤهلين من الناحية الفنية ومتمتعين بما يكفي من الكفاءة والخبرة من المقيمين في مملكة البحرين ، والذين يتمتعون بالصلاحيات الكاملة لإتخاذ الخطوات التي قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية. ويجب أن يخضع تعيين هذا الممثل/الممثلين لموافقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز؛ (ك) الامتناع عن إطلاق أو حرق أي إنتاج من الغاز الطبيعي لأي سبب باستثناء ما يكون ضروريا للإستخدام في أغراض التشغيل الميدانيه وبالقدر اللازم إلا إذا وافقت الهيئة الوطنية للنفط والغاز على خلاف ذلك؛ (ل) لا يتسبب في إيجاد أية رسوم أو عوائق على أي مرافق أو أصول أو معدات، حيثما يتوقع بصورة معقولة أن يؤثر فقدان هذه الأصول أو المرافق أو المعدات بشكل سلبي على العمليات النفطية إلا إذا وافقت لجنة الإدارة على خلاف ذلك؛ (م) أي غاز غير مصاعب يتم إنتاجه بواسطة المتعاقد من منطقة التعاقد للغاز العميق قبل تاريخ أول إنتاج تجاري يجب أن يسلم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز دون أن تتحمل الهيئة أية تكلفة مقابل ذلك؛ (ن) مع مراعاة المادة 32، يجب أن يقوم بتقليص العمليات النفطية بعد وقوع حادث قد يؤدي إلى مطالبة بموجب برنامج التأمين الأذي يتم الترتيب له من قبل المتعاقد بموجب المادة 25-4 ، فإنه يجب أن يستأنف العملية النفطية دون أي تأخير، سواء كان ذلك الحادث يخضع للتغطية التأمينية أم لا، وقبل استلام عائدات أي تعويض من شركة التأمين؛ و (س) إذا كان المتعاقد يضم أكثر من جهة واحدة ، فإن كلاً من تلك الجهات يجب أن تكون مسئولة مسؤولية جماعية و فردية عن جميع التزامات المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية (باستثناء الطرف الذي تؤول إليه حصة مشاركة الحكومة ، حسبما ينطبق، وفقأ للمادة 10-1(د) (5)). 13-3 الحقوق العامة المترتبة للهيئة الوطنية للنفط والغاز مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية والقوانين المطبقة من وقت لآخر، ولكن بالإضافة إلى أية حقوق محددة بموجب هذه الاتفاقية، يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحقوق التالية: (أ) الإشراف على العمليات النفطية وتنسيقها وفقأ لأحكام هذه الاتفاقية. (ب) مطلق الحرية لممثليها في الاطلاع على العمل الجاري، مع حق مراقبة العمل الذي يجري تنفيذه وتفقد المنشأة والمرافق والمعدات ، بشرط أن لا تتسبب ممارسة هذا الحق في العرقلة أو الإضرار أو التأثير تأثيرأ عكسيأ خطيرأ على تنفيذ العمليات النفطية من جانب المتعاقد. وتقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد بالتنسيق فيما يبنهما والاتفاق على جدول مناسب للعمليات التفتيشية ، بشرط أن يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز في الحالات الطارئة حق الاطلاع العاجل والتام وقد لا توجه إلأ إشعارأ مسبقأ محدودأ لتلك العمليات التفتيشية. (ج) توفير مكتب مناسب ووجبات وسكن ووسائل نقل لممثليها في مواقع عمل المتعاقد داخل وخارج منطقة التعاقد للغاز العميق لغرض العمليات النفطية وعلى قدم المساواة مع موظفي المتعاقد. (د) أن تأخذ عند نقاط التسليم أو عند النقاط التي يتفق عليها حصتها من النفط من الغاز الطبيعي المستخرج من منطقة التعاقد للغاز العميق (ه) الحقوق التي يمكن أن تمنحها للأطراف الثالثة في استكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج ونقل وتصدير النفط الكائن في مناطق خارج منطقة التعاقد للغاز العميق ، بالإضافة إلى حق غير حصري يمكنها أيضأ منحه لأطراف ثالثة لإنشاء خطوط أنابيب ومستودعات ومرافق أخرى داخل منطقة التعاقد للغاز العميق لأغراض متصلة بالغاز الطبيعي المستخرج من خارج منطقة التعاقد للغاز العميق وعلى أساس إضافي لأغراض متصلة بالغاز الطبيعي المستخرج من داخل منطقة التعاقد للغاز العميق ، إضافة إلى الحق الذي يمكنها منحه لأطراف ثالثة للتنقيب واستخراج معادن أو مواد غير الغاز الطبيعي داخل وخارج منطقة التعاقد للغاز العميق. ويلتزم المتعاقد ببذل ما في وسعه لتجنب التدخل في أية أنشطة أخرى تقوم بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو الحكومة أو أي طرف ثالث سواء داخل أو خارج منطقة التعاقد للغاز العميق. وتعمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز على بذل جهودها المعقولة في حدود صلاحياتها لضمان أن لا تتسبب جهودها أو جهود الحكومة أو جهود الأطراف الثالثة في عرقلة العمليات النفطية في منطقة التعاقد للغاز العميق. (و) أن تمنح الموافقة أو تمنعها بمحض اختيارها المطلق على دخول أي طرف متعاقد في ترتيبات مالية تتعلق بالعمليات النفطية سواء بقروض بفائدة أو غير ذلك. (ز) إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 29. (ح) أية حقوق أخري تمنح للهيئة الوطنية للنفط و الغاز بموجب هذه الإتفاقية. 13-4 الإلتزامات العامة للهيئة الوطنية للنفط والغاز يجب أن تتقيد الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالإلتزامات التالية: (أ) أن تبذل الجهود المعقولة ، في نطاق الصلاحيات التي تتمتع بها، لكي تتيح للمتعاقد استخدام الأراضي والمناطق البحرية أو المجال الجوي داخل منطقة التعاقد للغاز العميق وخارجها حسبما يكون ضروريأ بصورة معقولة لتنفيذ العمليات النفطية ، بما في ذلك إنشاء وتمديد وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب والمرافق والكابلات والمعدات على اليابسة ، شريطة أنه إذا أدى استخدام المتعاقد لها إلى أية نفقات على الهيئة الوطنية للنفط والغاز، فإن المتعاقد يجب أن يسدد إلى الهيئة تلك النفقات دون أن يترتب على ذلك أية أرباح للهيئة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ (ب) حالما يكون ممكنأ من الناحية المعقولة بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية ، يجب أن تسمح للمتعاقد أن يقوم بناء على طلبه ، ورهنأ بأية قيود تخضع لها الهيئة الوطنية للنفط والغاز فيما يتعلق بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم الإطلاع عليها، بأن يطلع على ويستخدم جميع البيانات الفنية المتاحة المتوفرة لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز فيما يتعلق بمنطقة التعاقد للغاز العميق ، بما في ذلك البيانات السيزمية ، والمعلومات عن الآبار والعينات والتفسيرات والخرائط ورسومات البنية التحتية ، ومخططات المعدات وغيرها دون أية رسوم باستثناء تكلفة النسخ؛ (ج) أن تبذل الجهود المعقولة، في نطاق الصلاحيات التي تتمتع بها، من أجل تزويد المتعاقد بخطوط الهاتف والخطوط اللاسلكية والترددات التي تلزم بصورة معقولة لأداء العمليات النفطية؛ (د) أن تلزم الأطراف الثالثة التي تكون لها حقوق على القيام بعمليات فيما يتعلق بمنطقة التعاقد للغاز العميق بإتخاذ جميع التدابير الممكنة بصورة معقولة لمنع إلحاق أي ضرر من أي نوع إلى أي من التكوينات الحاملة للغاز الطبيعي والتي قد يتصادف التعامل معها أثناء عمليات الحفر أو عند التخلي عن أي بئر؛ و (ه) أن تبذل الجهود المعقولة ، في نطاق الصلاحيات التي تتمتع بها، لمساعدة المتعاقد في تعاملاته مع السلطات الحكومية المعينة والجهات التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز فيما يتعلق بالعمليات النفطية. 13-5 القيود المرتبطة بالحقوق (أ) من المفهوم أن ممارسة الهيئة الوطنية للنفط والغاز للحقوق المقررة لها بموجب المادة 13 سوف تمارس تتم بطريقة لا تسبب ضررأ ماديأ أو إعاقة أو غير ذلك من التداخل مع العملية النفطية التي تتم بموجب هذه الاتفاقية. (ب) الحقوق الممنوحة للمتعاقد بموجب هذه الاتفاقية يجب أن تمارس مع المراعاة الواجبة للحقوق القائمة للهيئة الوطنية للنفط والغاز والحكومة والسلطات الحكومية والأطراف الثالثة بحيث لا تسبب ضررأ أو إعاقة غير معقولة أو عرقلة لممتلكات وعمليات ومرافق ومصالح تلك الأطراف. 13-6 التأخير أى نقص و/أو عدم توفر أي أبراج حفر أو مرافق أو بنية تحتية أو غيرها وأية ظروف أخرى تنشأ عن الحاجة لتنسيق متطلبات البنية التحتية مع برامج العمل لمشغلي العمليات النفطية في مملكة البحرين لا يشكل أساسأ المتعاقد ليقوم بتعديل وتغيير أي التزامات عمل مدرجة في أي برنامج عمل وميزانية أو عذرأ للمتعاقد لعدم الوفاء بأي مواعيد محددة كما هو منصوص عليه في المادتين 8 و 9. 13-7 الاتفاقيات التكميلية يجب على كل طرف أن يقوم ، ويجعل أية شركات تابعة له - حيثما ينطبق- تقوم ، بعقد أي وجميع الاتفاقيات التكميلية اللازمة. ويجب أن تكون كل من هذه الاتفاقيات التكميلية بشروط تتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في الملحق "و". 13-8 معيار مشغل معقول وحذر دون المساس بعمومية المادة 13-2 ، فإنه يجب على المتعاقد أن يقوم بتنفيذ جميع العمليات النفطية اللازمة بموجب هذه الاتفاقية كمشغل يتسم بالمعقولية والحذر، ويجب أن يقوم بما يلي: (أ) تصميم وتنفيذ العمليات النفطية وفقأ للقوانين وغيرها من القواعد والأنظمة والمعايير والممارسات والإجراءات المطبقة في مملكة البحرين ، وحسبما يتم تعديلها من وقت لآخر، وكذلك مع الإلتزام بالقواعد والقوانين والمعايير المعمول بها والمقبولة عالميأ في صناعة النفط ، والتعديلات التي يتم إدخالها عليها من وقت لآخر، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة مملكة البحرين على المدى الطويل؛ (ب) التأكد من أن جميع الألات والوحدات الصناعية والمعدات المستخدمة من قبل المتعاقد فيما يتعلق بالعمليات النفطية جيدة وسليمة من حيث تركيبها وصناعتها بشكل صحيح ومتقن ، مع المحافظة عليها في حالة تشغيلية جيدة؛ (ج) تنفيذ العملية النفطية في حدود برامج العمل والميزانيات السنوية المعتمدة ، وذلك بحذر وأمان واجتهاد وكفاءة ، مع الالتزام بشكل مستمر وصارم بأحكام هذه الاتفاقية ، وأداء الأنشطة اليومية الضرورية لضمان التنفيذ الكامل لبرامج العمل والميزانية السنوية المعتمدة في الوقت المناسب ، وتنفيذها بما يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والفنية مع الوفاء بمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة وإنتاج الغاز الطبيعي بأفضل معدل محدد من قبل المتعاقد ، بالتشاورالدقيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وتحدده التقنية والأساليب المستخدمة في العمليات النفطية؛ (د) تخطيط وإعداد وتقديم برامج العمل والميزانيات السنوية والخطط الخمسية والتعديلات ذات الصلة، إن وجدت، إلى لجنة الإدارة للموافقة عليها وفقأ لهذه الاتفاقية؛ (ه) ترسية العقود وتنفيذها لأداء العمليات النفطية وفقأ لبرامج العمل والميزانيات السنوية ؛ (و) الموافقة على جميع عقود الشراء أو الخدمات المتعلقة بالعمليات النفطية إذا كانت هذه العقود تتعلق بالأنشطة المدرجة في برنامج العمل والميزانية السنوية المعتمد؛ (ز) إعداد البيانات والتقارير المالية الشهرية، ووضع السياسة المحاسبية والإجراءات التي يتعين تنفيذها في إطار التوجيهات والإجراءات المحاسبية؛ (ح) تطوير النظام المحاسبي والإجراءات والضوابط المتعلقة بالشراء والعقود (قوائم مناقصات المتعاقدين من الباطن ، وتقييم المنافصات والعقود وترسية العقود و أوامر الشراء وأوامر الخدمة)، والأذونات الخاصة بالمصروفات ، والضوابط الداخلية للمحاسبة وتدقيق الحسابات ، وإدارة النقدية ، ومستويات الموافقة على المصروفات ، وجميعها يجب أن تتم بطريقة تتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية ، والتوجيهات والإجراءات المحاسيبة المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز؛ و (ط) توجيه وتنسيق عمليات التدقيق الداخلي والخارجي للحسابات المالية والتشغيلية والتعاقدية والمحاسبة العامة وغيرها من أعمال تدقيق الحسابات (إعداد وتقديم تقرير في الاجتماعات الفصلية التي يجب أن تعرض بالتفصيل الملاحظات الهامة من واقع العمليات السابقة لتدقيق الحسابات والإجراءات التصحيحية التي يوصى بها)
المادة (14) : استرداد النفقات والمشاركة في الإنتاج 14-1 إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى: (أ) توافق كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد على أنه ، أثناء المدة التي تبدأ من تاريخ أول إنتاج تجاري فيما يتعلق بمنطقة التنمية التي تحتوي على الجوف المكتشف وتستمر لعشرين (20) سنة ("مدة إنتاج الغاز غير المصاحب من مكمن الجوف")، يجب على المتعاقد أن يقوم بإنتاج أربعمائة وثمانية عشر (418) بليون قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب من الجوف المكتشف ("إجمالي إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى") بمعدل سبعة وخمسين (57) مليون وحدة حرارية بريطانية/في اليوم ("معدل إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى ").ولتفادي الشك ، فإنه إذا تخلى المتعاقد عن جميع المناطق الواقعة في تعاقد للغاز العميق التي تمتد رأسيأ فوق قاعدة الجوف وفقأ للمادة 9-1(و)، فإنه لن تكون هناك مدة إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى ، وفي هذه الأحوال لن تنطبق الأحكام الأخرى للمادة 14-1. (ب) وفقأ لأحكام المادة 14-1(ج)، يجب على المتعاقد أن ينتج إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى من الجوف المكتشف لكي يصل إلى معدل إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى ويحافظ عليه في ربع سنة تقويمي أثناء مدة إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى ، وبقيامه بذلك فإنه ينتج إجمالي إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى بمعدل إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى أثناء مدة إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى. ويقر المتعاقد ويوافق على أنه يصرح له فقط بالإنتاج المرحلي من إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى ، شريطة أن يتعهد المتعاقد أمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وتكون الهيئة على رضا وقناعة بصورة معقولة ، أن هذا الإنتاج الزائد من إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى لن يؤثر بصورة سليبة على قدرة المتعاقد على الاستمرار في إنتاج إجمالي إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى بمعدل إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى. (ج) يجب على المتعاقد أن يبذل كافة الجهود المعقولة لتحسين إنتاج الغاز غير المصاحب وفقأ لبرنامج العمل والميزانية السنوية ، ومع ذلك ، فإنه خلال فترة تكثيف الإنتاج توافق كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد على أن المتعاقد ربما يكون غير قادر على إنتاج كميات كافية من إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى للوصول بمعدل إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى والمحافظة عليه لأي ربع سنة تقويمي معين. وأثناء فترة تكثيف الإنتاج عندما يكون المتعاقد غير قادر على إنتاج كميات كافية من إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى للوصول إلى معدل إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى والمحافظة عليه، فإنه يعطي الهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في المطالبة بتعويض عن أية كميات من العجز تحسب بوصفها ناتج (1) عدد ملايين الأقدام القياسية المكعبة المستحقة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، والتي يتم تحويلها إلى ملايين الوحدات الحرارية البريطانية في الوقت المناسب، و (2) سعر البيع المنطبق في إطار اتفاقية بيع الغاز، محسوبأ عن كل ربع سنة تقويمي يكون مستحقا للدفع في غضون شهر واحد (1) من نهاية ربع السنة التقويمي زي الصلة. (د) في كل ربع سنة تقويمي من مدة إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى بعد انقضاء مدة تكثيف الإنتاج، فإنه في حالة إخفاق المتعاقد في إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى طبقا لمعدل إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى عن ربع السنة التقويمي المعني، فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد يوافقان على أن الأحكام التالية سوف تنطبق: (1) سوف يكون المتعاقد ملزمأ، بموجب إشعار يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بأن يقوم بإعادة تخصيص إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى إلى المتعاقد وفقأ للمادة 14 كإنتاج لغاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى فقط إلى المدى اللازم للوفاء بأية كمية من العجز في إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى عن ربع السنة التقويمي المعني (ويشار إلى إعادة التخصيص هذه بأنها "الإنتاج المعاد تخصيصه")؛ (2) إذا كان المتعاقد قادرأ على إعادة تخصيص كامل كمية العجز من إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى بالإنتاج المعاد تخصيصه، فإن ربع السنة التقويمي الذي يتم بشأنه إعادة تخصيص الإنتاج يجب أن لا يؤخذ في الاعتبار عن ربع السنة التقويمي الذي أخفق المتعاقد خلاله في المحافظة على إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى بمعدل إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى؛ (3) إذا كان المتعاقد غير قادر على إعادة تخصيص كامل كمية العجز من إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى بالإنتاج المعاد تخصيصه ، وطلب منه تسديد مبلغ نقدي وفقأ للمادة 14-1(د) (9)، فإن ربع السنة التقويمي الذي يخضع للمراجعة سوف يعتبر ربع سنة تقويمي أخفق المتعاقد خلاله في المحافظة على إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى بمعدل إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى ، وسوف يحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تستلم تعويضأ نقديأ وفقأ لأحكام هذه المادة ؛ (4) إنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف الذي يعاد تخصيصه يجب أن يعاد تخصيصه من أي إنتاج للغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف المخصص للمتعاقد وفقأ لأحكام هذه المادة 14 ؛ (5) إعادة تخصيص كامل كمية العجز من إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى عن ربع السنة التقويمي الذي يتم بشأنه إعادة التخصيص يجب أن يستكمل أثناء ربع السنة التقويمي المعني؛ (6) يجب أن لا يعامل إعادة التخصيص على أنه إنتاج لغاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى عند حساب الرسوم القاعدية لذلك الربع من السنة طبقا للمادة 14-2(ب) (3)؛ (7) سيكون المتعاقد قادرأ على استرداد نفقات التنمية ونفقات التشغيل المتعلقة بالإنتاج المعاد تخصيصه من الغاز غير المصاحب المتوفر من مكامن غير مكمن الجوف من منطقة التنمية التي ينتج منها الإنتاج المعاد تخصيصه؛ و (8) إذا كان المتعاقد غير قادر على إعادة تخصيص كمية كافية من إنتاج الغاز غير المصاحب ، فإن المتعاقد سوف يلتزم، بموجب إشعار يقدم على الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بتسديد مبلغ نقدي يحتسب على أنه ناتج (1) عدد ملايين الأقدام القياسية المكعبة المستحقة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، والتي يتم تحويلها إلى ملايين الوحدات الحرارية البريطانية في الوقت المناسب، و (2) سعر البيع المنطبق في إطار اتفاقية بيع الغاز، محسوبأ عن كل ربع سنة تقويمي يكون مستحقا للدفع في غضون شهر واحد (1) من نهاية ربع السنة التقويمي زي الصلة. (ه) في نهاية مدة إتناج غاز مكمن الجوف غير المصاحب (أو في حالة (1) إنهاء الاتفاقية قبل نهاية مدة إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب ، في تاريخ إنهاء الاتفاقية أو (2) التخلي عن منطقة التنمية التي تحتوي على اكتشاف الجوف قبل نهاية مدة إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب ، في تاريخ التخلي عن المنطقة)، فإنه يجب أن تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمراجعة إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الذي يتم إنتاجه بما يصل إلى تلك النقطة في مقابل إجمالي إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب المتفق على إنتاجه بواسطة المتعاقد أثناء مدة إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب (بحيث يكون الفرق هو "كمية العجز")، وسوف يكون المتعاقد مسئولأ عن تعويض العجز بتقديم تعويض نقدي. ويجب أن تحتسب قيمة التعويض النقدي المستحق على أساس أنه ناتج (1) عدد ملايين الأقدام القياسية المكعبة المستحقة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، والتي يتم تحويلها إلى ملايين الوحدات الحرارية البريطانية في الوقت المناسب ، و(2) سعر البيع المنطبق في إطار اتفاقية بيع الغاز أثناء ربع السنة التقويمي الأخير قبل تاريخ الحساب. 14-2 تخصيص الإنتاج (أ) في كل ربع سنة تقويمي اعتبارأ من تاريخ الإنتاج التجاري الأول يجب أن يتم احتساب: (1) "إجمالي إنتاج الغاز غير المصاحب من مكمن الجوف "، وهو كل الغاز غير المصاحب الذي يتم إنتاجه وتوفيره من اكتشاف الجوف (ولكن يستثنى الغاز غير المصاحب المستخدم للعملية النفطية من غير غاز الوقود) حسبما يتم قياسه في نقطة أو نقاط التسليم ويتم تجميعه في وقت لاحق؛ (2) "انتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الاساسي" ، وهو فيما يتعلق بفترة محددة أثناء مدة إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب يشكل إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب المنتج من اكتشاف الجوف بما يصل إلى وبما في ذلك معدل إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى عن تلك الفترة الزمنية؛ (3) "الانتاج الزائد للغاز فير المصاحب من مكمن الجوف"؛ وهو عن فترة محددة يشكل الفرق الإيجابي بين إجمالي إنتاج الغاز غير المصاحب من مكمن الجوف في تلك الفترة و إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى في تلك القفرة؛ (4) "إجمالي انتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف"، وهو كل الغاز غير المصاحب الذي يتم إنتاجه وتوفيره من أي منطقة تنمية باستثناء الجوف المكتشف (ولكن يستثنى من ذلك الغاز غير المصاحب الذي يستخدم في العملية النفطية من غير غاز الوقود) حسبما يتم قياسه في نقطة أو نقاط التسليم ويتم تجميعه في وقت لاحق؛ (5) "الغاز غير المصاحب الذي يحقق ربحأ من مكامن غير مكمن الجوف "، وهو يشكل، لفترة معينة، الفرق الإيجابي بين إجمالي إنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف في هذه الفترة والغاز غير المصاحب الذي يحقق استرداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف؛ (6) "الغاز غير المصاحب الذي يحقق استرداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف"، وهو يساوي النسبة المئوية ذات الصلة لإنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف، وتحسب وفقا للمادة 14-3(د)؛و (7) "الغاز غير المصاحب الذي يحقق ربحاً"، وهو يشكل مجموع (1) الإنتاج الزائد من الغاز غير المصاحب من مكمن الجوف، و(2) الغاز غير المصاحب الذي يحقق ربحأ من مكامن غير مكمن الجوف، بالإضافة إلى (3) الغاز غير المصاحب الزائد الذي يحقق استرداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف (إن وجدت). (ب) الرسوم الأساسية عن كل ربع سنة تقويمي (1) عن كل ربع سنة تقويمي من مدة إنتاج الغاز غير المصاحب من مكمن الجوف، يجب أن يتم تخصيص إجمالي إنتاج الغاز غير المصاحب من مكمن الجوف على أنه إما: أولا) إنتاج الغاز غير المصاحب الأساسى لمكمن الجوف؛ أو ثانياً) إنتاج الغاز المصاحب الأساسى لمكمن الجوف والإنتاج الزائد للغاز غير المصاحب من مكمن الجوف. (2) وفقأ للمادة 14-2 (ب) (3)، فإن سوف يخصص للهيئة الوطنية للنفط والغاز إجمالي إنتاج الغاز غير المصاحب الأساسى لمكمن الجوف ، ويوافق المتعاقد على أنه سيحق له فقط الرسوم الأساسية عن كل مليون من الأقدام المكعبة القياسية من إنتاج الغاز غير المصاحب الأساسى لمكمن الجوف الذي يتم إنتاجه بالفعل. (3) يجب أن يتسلم المتعاقد الرسوم الأساسية من أي إنتاج متاح للغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف ويجب أن يتم احتساب "الرسوم الأساسية" كما يلي: أولاً) 700 دولار عن كل مليون قدم قياسية مكعة من إنتاج الغاز غير المصاحب الأساسى لمكمن الجوف يتم إنتاجها خلال كل من السنوات الخمس الأولى من مدة إنتاج الغاز غير المصاحب الأساسى لمكمن الجوف (دون أي حسابات تصاعدية)؛ و ثانياً) 150 دولارأ عن كل مليون قدم قياسية مكعبة من إنتاج الغاز غير المصاحب الأساسى لمكمن الجوف يتم إنتاجها أثناء كل من السنوات التعاقدية لمدة إنتاج الغاز غير المصاحب الأساسى لمكمن الجوف (تصاعديأ بضرب القيمة في اثنين ونصف بالمائة (2.5%) عند الذكرى السنوية الأولى لتاريخ الإنتاج التجاري فيما يتعلق الجوف المكتشف وكل سنة تعاقدية بعد ذلك). وفي كل حالة ، يتم ضرب الناتج في عدد الملايين من الأقدام القياسية المكعبة من إنتاج الغاز غير المصاحب الأساسى لمكمن الجوف الذي يتم إنتاجه بالفعل في ربع السنة التقويمي المذكور. (4) وفقاً للمادة 14-1: أولاً) إنتاج الغاز غير المصاحب الأساسى لمكمن الجوف يتم تخصيصه للهيئة الوطنية للنفط والغاز؛ ثانياً) الغاز غير المصاحب الذي يحقق استرداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف يتم تخصيصه وفقأ لما تنص عليه المادة 14-3؛ و ثالثاً) الغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحأ يتم تخصيصه وفقأ لما تنص عليه آلمادة 14-4 (5) لأغراض تطبيق المخصصات الخاصة بكل طرف وفقاً للمادة 14 أولاً) يجب على المتعاقد أن يعد ويقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغازه في غضون ما لا يزيد على ثلاثين (30) يومأ قبل بداية كل ربع سنة تقويمي، تقديره (كل “تقدير”) محسوبأ بملايين الوحدات الحرارية البريطانية عن كل يوم من إجمالي إنتاج الغاز غير المصاحب من مكمن الجوف ، وإنتاج الغاز غير الأساسى لمكمن الجوف ، والإنتاج الزائد للغاز غير المصاحب من مكمن الجوف ، وإجمالي إنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف، وأي إنتاج يقترح إعادة تخصيصه أثناء ربع السنة التقويمي المذكور وتقديره للنفقات النفطية المتعلقة بإنتاج الغاز غير المصاحب عن ربع السنة التقويمي، والرسوم الأساسية، والغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحأ من مكامن غير مكمن الجوف، والغاز غير المصاحب الذي يحقق استرداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف» والغاز غير المصاحب الزائد الذي يحقق استرداد النفقات (إن وجد) والغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحأ أثناء ربع السنة التقويمي المذكور (ويجب أن تقدم تلك التقديرات بالدولارات وملايين الوحدات الحرارية البريطانية)؛ و ثانياً) يجب على المتعاقد أن يعد ويقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، في غضون ما لا يزيد على ثلاثين (30) يومأ قبل بداية كل ربع سنة تقويمي، تقريرأ (كل "بيان بالنفقات النفطية") يحدد فيه إجمالي إنتاج الغاز غير المصاحب من مكمن الجوف ، وإنتاج الغاز غير المصاحب الأساسى لمكمن الجوف ، والإنتاج الزائد للغاز غير المصاحب من مكمن الجوف ، وإجمالي إنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف ، وأي إنتاج يتم إعادة تخصيصه و/أو التعويض النقدي (إن وجد) أثناء ربع السنة التقويمي السابق ، والنفقات النفطية المتعلقة بإنتاج الغاز غير المصاحب عن ربع السنة التقويميه والرسوم الأساسية ، والغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحأ من مكامن غير مكمن الجوف ، والغاز غير المصاحب الذي يحقق استرداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف ، والغاز غير المصاحب الإضافي الذي يحقق استرداد النفقات (إن وجد) والغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحأ أثناء ربع السنة التقويمي المذكور (ويجب أن يقدم ذلك التقرير على أساس الحسابات بالدولارات وملايين الوحدات الحرارية البريطانية)؛ و ثالثاً) لتفادي الشك، فإن إنتاج الغاز غير المصاحب يجب أن يشحن على أساس كل ربع سنة تقويمي. ويجب أن يقدم كل تقدير بنأء على المعلومات فقط، وأي وجميع المبالغ التي تدفع فيما يتعلق بتخصيص إنتاج الغاز غير المصاحب يجب أن تتم في نهاية ربع السنة التقويمي المعني. 14-3 استرداد النفقات النفطية: (أ) يخضع استرداد النفقات النفطية لأحكام هذه المادة 14-3 والأحكام المكملة لها في المادة 14-4 فيما يتعلق بتخصيص النفقات النفطية في خطة التنمية المتكاملة ، إن وجدت. (ب) جميع النفقات النفطية التي يتكبدها المتعاقد وفقا لبرنامج العمل والميزانية السنوية المعتمد تصنف على أنها نفقات استكشاف أو نفقات تنمية أو نفقات تشغيل. (ج) مع مراعاة المادة 14-3 (د)، فإنه بداية من ربع السنة التقويمي الذي يقع فيه تاريخ بداية الإنتاج التجاري فيما يتعلق بمنطقة تنمية ، يحق للمتعاقد استرداد النفقات النفطية المتعلقة بمنطقة التنمية بأن تؤول إليه عند نقطة أو نقاط التسليم ملكية كميات من الغاز غير المصاحب الذي يحقق استرداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف والذي يتم إنتاجه وحفظه بموجب هذه الاتفاقية. (د) دون التقيد بأحكام المادة 14-3 (ج)، فإنه فيما يتعلق بالنفقات النفطية التي يتكبدها المتعاقد بالنسبة لاكتشاف الجوف ، سواء كانت تلك النفقات تصنف على أنها نفقات لاستكشاف أو نفقات تنمية أو نفقات تشغيل ، يحق للمتعاقد تلقي الرسوم الأساسية محسوبة وفقا للمادة 14-2 (ب) (3). (ه) النسبة القصوى لإجمالي إنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف التي تكون متاحة كغاز غير المصاحب يحقق استرداد النفقات من المكامن غير مكمن الجوف ، والتي تحسب بشكل منفصل لكل منطقة تنمية على أساس ربع سنوي تقويمي، مدرجة في الجدول أدناه على أنها "حد استرداد النفقات" وينطبق حد استرداد النفقات هذا على إنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف في كل منطقة تنمية. معاملات الإسترداد حد استرداد النفقات اقل من 1.00 50% اكبر او يساوي 1.00 40% (و) ويجب أن يكون هناك حد "سياج" يوضع لكل منطقة تنمية لأغراض استرداد النفقات فيما يتعلق بنفقات التنمية ونفقات التشغيل ، ولكن لن يكون هناك مثل هذا الحد فيما يتعلق بنفقات الاستكشاف وبهذه الطريقة ، فإنه وفقا للمادة 14-3 (ح) فيما يتعلق بنفقات التنمية والمادة 14-3(ي) فيما يتعلق بنفقات التشغيل ، يجب أن يكون المتعاقد قادرأ على استرداد نفقات التنمية ونفقت التشغيل فيما يتعلق باكتشاف تجاري معين فقط من النفط المتاح من غير مكمن الجوف لاسترداد النفقات من ذلك الاكتشاف التجاري، ولكن يجب أن يكون المتعاقد قادرأ على استرداد نفقات الاستكشاف من الغاز غير المصاحب الذي يحقق استرداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف من جميع الاكتشافات التجارية. (ز) نفقات الاستكشاف التي يتم تكبدها فيما يتعلق بإنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف قبل تاريخ الموافقة على خطة التنمية الأولى يجب أن يتم تجميعها اعتبارأ من تاريخ الموافقة على خطة التنمية الأولى، وبعد ذلك يتم احتساب هذا المبلغ كقيمة مركبة عن كل ربع سنة تقويمي حسب متوسط سعر الصرف "ليبور" لربع السنة التقويمي المذكور. وبعدئذ يتم تجميع المبلغ الناتج في تاريخ بداية الإنتاج الأولى، ويصبح هذا المبلغ قابلا للإسترداد بعد ذلك ، دون تكبد أي فوائد أخرى - على أساس أن تكون الأولوية في المرتبة الأولى - من الغاز غير المصاحب لاسترداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف بنسبة خمسة بالمائة (5%) عن كل ربع سنة تقويمي، أي على أساس الاستهلاك بالقسط الثابت على مدى خمس (5) سنوات. (ح) نفقات الاستكشاف الأخرى التي يتم تكبدها فيما يتعلق بإنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف (والتي تكون عبارة نفقات استكشاف يتم تكبدها فيما يتعلق بإنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف بعد تاريخ الموافقة على خطة التنمية الأولى) يجب أن يتم تجميعها في نهاية كل ربع سنة تقويمي وتصبح قابلة لك سترداد بعد ذلك - على أساس أن تكون الأولوية في المرتبة الثانية - من الغاز غير المصاحب لاسترداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف بالاكتشافات التجارية القائمة ، وذلك بنسبة خمسة بالمائة (5%) عن كل ربع سنة تقويمي، أي على أساس الاستهلاك بالقسط الثابت على مدى خمس (5) سنوات. (ط) نفقات التنمية التي يتم تكبدها فيما يتعلق بإنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف يجب أن يتم تجميعها في نهاية كل ربع سنة تقويمي وتصبح قابلة للإسترداد - على أساس أن تكون الأولوية في المرتبة الثالثة - من الغازغير المصاحب لاسترداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف المتاح لهذا الغرض ، وذلك بنسبة خمسة بالمائة (5%) عن كل ربع سنة تقويمي، أي على أساس الاستهلاك بالقسط الثابت على مدى خمس (5) سنوات. (ي) نفقات التشغيل التي يتم تكبدها فيما يتعلق بإنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف تصبح قابلة للاسترداد في نفس الربع السنوي التقويمي الذي يتم تكبد هذه النفقات فيه - على أساس أن تكون الأولوية في المرتبة الرابعة - من الغاز غير المصاحب لاسترداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف المتاح لهذا الغرض. (ك) إلى المدى الذي يكون فيه الإنتاج المتاح لهذا الغرض من الغاز غير المصاحب لاسترداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف غير كافي في أي ربع سنوي تقويمي لاسترداد جميع النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف في ذلك الوقت ، فإن الجزء الذي يتعذر استرداده من تلك النفقات النفطية القابلة للاسترداد يتم ترحيله إلى ربع السنة التقويمي التالي لاسترداده من إنتاج الغاز غير المصاحب لاسترداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف المتاح لهذا الغرض في ذلك الربع السنوي التقويمي التالي. (ل) إلى المدى الذي يكون فيه الإنتاج المتاح لهذا الغرض من الغاز غير المصاحب لاسترداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف في أي ربع سنوي تقويمي يتجاوز جميع النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف القابلة للاسترداد خلال ذلك الربع السنوي التقويمي (بما في ذلك النفقات النفطية التي يتم ترحيلها وفقأ للمادة 14-3 (ل)، فإن الجزء الزائد من الغاز غير المصاحب لاسترداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف لهذا الغرض ، والذي يزيد على النفقات النفطية القابلة للاسترداد سوف يكون بمثابة "كميات زائدة من الغاز غير المصاحب تحقق استرداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف"، ويجب أن يضاف إلى الغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحأ كما هو وارد في المادة14-4 14-4 تخصيص النفقات النفطية في خطة تنمية متكاملة (أ) في الظروف التي تكون فيها لجنة الإدارة قد وافقت على أن تدرج في خطة تنمية متكاملة خطط تنمية فردية (بما في ذلك خطة التنمية المتعلقة بالجوف المكتشف)، توافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد على أن النفقات النفطية التي يتكبدها المتعاقد من جانبه فيما يتعلق بالجوف المكتشف (لأغراض هذه المادة 14-4 فقط ، "تنمية الجوف المكتشف")، ومن جانب أخر فيما يتعلق بمنطقة التنمية التي لا تشتمل على الجوف المكتشف (لأغراض هذه المادة 14-4 فقط يشار إليها بعبارة "منطقة التنمية التي لا تشتمل على الجوف المكتشف") يجب أن يتم تخصيصها وفقأ لما هو منصوص عليه في هذه المادة 14-4 (ب) نفقات التنمية التي يتم تكبدها فيما يتعلق بخطة التنمية المتكاملة يجب أن تخصص بين تنمية الجوف المكتشف ومنطقة التنمية التي لا تشتمل على اكتشاف الجوف على النحو التالي (مع الالتزام بأية تعديلات تتم الموافقة عليها وفقأ لمراجعة تتم بموجب أحكام المادة 14-4(ج)) (1) النسبة التي يكون المتعاقد قادرأ على استردادها من نفقات التنمية في لاسترداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف من خطة التنمية المتكاملة وفقأ للمادة 14-3 تساوي (1 - (س/ص)* 100، حيث أولاً) س هي القيمة الأكبر من نفقات التنمية المستقلة بذاتها بما يتعلق بتطوير اكتشاف الجوف ، كما هي موضحة بشكل تفصيلي في خطة التنمية المتكاملة الخاصة باكتشاف الجوف والمقدمة من قبل المتعاقد طبقا للمادة 9-1(أ) (2)، والجزء المتعلق بالمصروفات الرأسمالية في الرسوم القاعدية محسوبأ وفقأ للمادة 14-2 (ب) (3) (أولأ) عن سبعة وخمسين (57) مليون قدم قياسية مكعبة في اليوم لمدة خمس (5) سنوات؛ و ثانياً) ص هي إجمالي نفقات التنمية في خطة/منطقة التنمية المتكاملة المعتمدة من قبل لجنة الإدارة وفقأ للمادة 7-1(ب) (7)؛ و (2) النسبة المتبقية من نفقات التنمية بعد إجراء عملية الحساب وفقأ للمادة 14 - 4 (ب) (1) يجب أن يتم تخصيصها تنمية اكتشافا الجوف. (ج) نسب نفقات التنمية المحسوبة طبقا للمادة14-4 (ب)، والتي يكون المتعاقد قادرأ، من جانب ، على استردادها على هيئة كميات من الغاز غير المصاحب لاسترداد النفقات من مكامن غير مكمن الجوف ، ومن جانب أخر، سيتم تخصيصها لتنمية الجوف المكتشف يجب أن تتم مراجعتها من قبل لجنة الإدارة في أي سنة تعاقدية يتم تقديم برنامج العمل والميزانية السنوية عنها إلى لجنة الإدارة ، والتي يجب أن تشير بدورها إلى أن هناك أعمال تنمية مقترحة عن تلك السنة التعاقدية ، ويحتمل أن تؤدي من وجهة النظر المعقولة لكل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد إلى تغييرات جوهرية في إجمالي نفقات التنمية المتعلقة بخطة التنمية المتكاملة ولتفادي الشك ، فائ أية تغييرات معتمدة من قبل لجنة الإدارة حول نسب نفقات التنمية المحسوبة طبقا للمادة 14-4 (ب) أو آلية تخصيص تلك النفقات يجب أن تكون سارية المفعول على أساس أنها محتملة فقط. (د) نفقات التشغيل التي يتم تكبدها فيما يتعلق بخطة التنمية المتكاملة يجب أن تخصص بين تنمية الجوف المكتشف ومنطقة التنمية التي لا تشتمل على الجوف المكتشف ، وذلك على أساس الإنتاج الفعلي. 14-5 تخصيص الغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحأ (أ) يجب أن يتم تخصيص حصة المتعاقد من الغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحأ وفقأ للجدول أدناه ويجب أن تكون حصة الهيئة الوطنية للنفط والغاز من الغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحأ هي كمية الإنتاج من ذلك الغاز بعد خصم حصة المتعاقد من الغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحأ. ويحق للمتعاقد أن يحصل على حصته من الغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحأ بأن تؤول إليه عند نقطة أو نقاط التسليم ملكية كميات من الغاز غير المصاحب الذي يحقق ربحأ والذي يتم إنتاجه وحفظه بموجب هذه الاتفاقية بحيث تكون حصته على النحو الوارد في الجدول أدناه. معامل الاسترداد حصة المتعاقد من الغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحاً حصة الهيئة الوطنية للنفط و الغاز من الغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحاً أصغر من 1.00 75% 25% 1.00 – 1.50 65% 35% 1.51 – 1.75 57% 43% 1.76 – 2.00 47% 53% أكبر من 2.00 38% 62% (ب) "معامل الاسترداد" هو النسبة بين (1) العوائد المتجمعة من المنطقة المشمولة باتفاقية استكشاف الغاز العميق التي يتسلمها المتعاقد من إنتاج الغاز غير المصاحب على أساس أنها (أ) رسوم أساسية ، و(ب) الغاز غير المصاحب لاسترداد النفقت من مكامن غير مكمن الجوف ، (ج) الغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحأ اعتبارأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية وحتى نهاية الربع السنوي التقويمي السابق ، و (2) النفقات النفطية المتجمعة عن منطقة التعاقد للغاز العميق ، والتي يتكبدها المتعاقد على امتداد نفس الفترة الزمنية. (ج) يتم تقريب معامل الاسترداد إلى أقرب علامتين عشريتين.ويحدد معامل الاسترداد كلاً من حد استرداد النفقات عن كل منطقة تنمية وتخصيص الغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحأ من منطقة التنمية. 14-6 تخصيص الإنتاج بعد انتهاء مدة إنتاج غاز الجوف غير المصاحب تقر الأطراف وتوافق على أنه ، في السنة التعاقدية الأخيرة من مدة إنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف ، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تتناقش مع المتعاقد حول ما إذا كان مجديأ من الناحيتين التقنية والتجاربة إنتاج الغاز غير المصاحب من الجوف المكتشف بعد انتهاء مدة إنتاج الغاز غير المصاحب من الجوف المكتشف وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق ين الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد، فإنه يتعين على المتعاقد أن يتخلى عن منطقة التنمية المتعلقة بالجوف المكتشف. 14-7 السوائل المرافقة (أ) السوائل المرافقة التي يتم الحصول عليها من إنتاج غاز مكمن الجوف غير المصاحب الأساسى يجب أن تخصص للهيئة الوطنية للنفط والغاز (ب) السوائل المرافقة التي يتم الحصول عليها من الإنتاج الزائد لغاز الجوف غير المصاحب سوف تعتبر إنتاجأ زائدأ لغاز الجوف غير المصاحب لأغراض هذه المادة 14. (ج) السوائل المرافقة التي يتم الحصول عليها من إنتاج الغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف سوف تعتبر إنتاجأ للغاز غير المصاحب من مكامن غير مكمن الجوف لأغراض هذه المادة 14
المادة (15) : المنحة 15-1 المنحة (أ) ينبغي على المتعاقد أن يدفع منحة للهيئة الوطنية للنفط والغاز بالمبالغ والأوقات الواردة أدناه ويجب أن يقوم المتعاقد بدفع هذه المبالغ من خلال سحوبات بنكية يتم إصدارها لصالح الهيئة الوطنية للنفط والغاز، أو من خلال التحويل الإلكتروني للمبالغ إلى حساب بنكي تحدده الهيئة الوطنية للنفط والغاز (1) في تاريخ التوقيع خمسمائة ألفا دولار (500.000 دولار ) (2) عند الاكتشاف التجاري (عن كل اكتشاف تجاري يتم الإعلان عنه) مائة ألف دولار (100.000 دولار) و (3) عند البدء في الإنتاج من الاكتشاف التجاري الأول في منطقة التعاقد للغاز العميق (ينطبق لمرة واحدة فقط) مائة ألف دولار ( 100.000 دولار) (ب) لتجنب أي شك، فإنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يتم دفع أي منحة وفقا للمادة 15-1 (أ) على اعتبار أنها نفقات مستردة، ولا يحق للمتعاقد إدراج هذه المبالغ في النفقات النفطية
المادة (16) : سعر الغاز الطبيعي 16-1 سعر الغاز وتعديل السعر الدليلي إلى السعر الأساسي (أ) عن كل ثلاثة أشهر تقويمية يجب احتساب الغاز غير المصاحب حسب سعر الغاز المحسوب وفقأ للمادة 16-1 لأغراض استرداد النفقات ، وكذلك لتخصيص الغاز غير المصاحب الذي يشكل ربحأ، وتطبيق قانون ضريبة الدخل في مملكة البحرين ، وتنفيذ أحكام المادة 18، وجميع الأغراض الأخرى المذكورة في هذه الانفاقية. (ب) "سعر الغاز الغير المصاحب عن كل ثلاثة اشهر تقويمية من عام تعاقدي يجب ان يحدد وفقا للمعادلة التالية. سعر الغاز = السعر الاساسي × معامل الأهمية [WF(1)]×المتوسط الحسابي CPI(P) / المتوسط الحسابي CPI(O) × معامل الأهمية WF(2) × المتوسط الحسابي Platts(P) / المتوسط الحسابي Platts(o) حيث أن: (1) " السعر الأساسي" يعني دولار واحد و خمسة وسبعين ستنأ (1.75 دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (2) "معامل الأهمية [WF(1)]" تعني معامل الأهمية للسعر الدليلي للمستهلك بالدولار الأمريكيى والمذكور بقيمة عشرية؛ (ملحوظة:يجب الموافقة على معامل الأهمية) (3) "المتوسط الحسابي CPI(P) " يعني المتوسط الحسابي للقيم الشهرية للسعر الدليلي للمستهلك بالدولار الأمريكي، وذلك عن ألاثني عشر شهرأ أثناء السنة التعاقدية التي تخضع للمراجعة (4) "المتوسط الحسابي CPI(O) " يعني المتوسط الحسابي للقيم الشهرية للسعر الدليلي للمستهلك بالدولار الأمريكي، وذلك عن اثني عشر شهرأ أثناء من تاريخ توقيح الاتفاقية (5) "معامل الأهمية WF(2) " يعني معامل الأهمية للمتوسط الحسابي لسعر النفط الخام كما هو منشور في المطبوعات اليومية "بلات" لسوق النفط الخام ، وذلك للتسليم في منطقة الخيج العربي مذكورأ بقيم عشرية؛ (ملحوظة:يجب أن تتم الموافقة على معامل الأهمية) (6) "المتوسط الحسابي Platts(P) " يعني المتوسط الحسابي لكل برميل وفقا لأسعار النفط اليومية للتسليم على ظهر السفينة وفقا لما ينشر في مطبوعلت "بلات" لسوق النفط الخام لواحد أو أكثر من الزييت الخام بدرجة أو جودة مشابهة أثناء الاثني عشر شهرأ من السنة التعاقدية التي تخضخ للمراجعة؛ و (7) "المتوسط الحسابي Platts(o) " يعني المتوسط الحسابي لكل برميل وفقا لأسعار النفط اليومية لتسليم على ظهر السفينة وفقا لما ينشر في مطبوعات "بلات" لسوق النفط الخام لواحد أو أكثر من الزييت الخام بدرجة أو جودة مشابهة أثناء الاثني عشر شهرأ منذ تاريخ توقيح الاتفاقية. 16-2 شراء الغاز غير المصاعب (أ) تقر الأطراف وتوافق على أنه يجب على الأطراف إبرام عقد مبيعات السائل المرافق، والذي يجب أن يتضمن مواد تنص على تطبيق المبادئ التالية: (1) يجب على المتعاقد أن يبيع السائل المصاحب الذي يستخلصه المتعاقد من مخصصات المتعاقد من الغاز غير المصاحب إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو الجهة التابعة لها وفقا لهذه الإتفاقية وأحكام أي عقد للبيع قد تبرمه الأطراف. (2) يجب على إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو الجهة التابعة لها أن تقوم بشراء جميع السائل المصاحب الذي يستخلصا المتعافأ من مخصصات المتعاقد من السائل المصاحب وفقا لهذه الاتفاقية ، وذلك على أن يتم تسليمه في خزانات معمل التكرير في سترة؛ و (3) يجب أن يتم حسب سعر السائل المصاحب وفقأ المادة 16 – 4 16-4 تقييم السائل المصاحب باستثناء ما يرد بشأنه نص في المادة 16-6 ووفقا لأحكام المادة 18-1 ، فإن أسعار السائل المصاحب لغرض استرداد النفقات وجميع الأغراض الأخرى المذكورة في هذه الاتقافية يجب أن يتم حسابها لكل ثلاثة أشهر تقويمية ويجب أن تكون بسعر دولار واحد (للتسليم على ظهر السفينة) في مملكة البحرين لكل برميل من السائل المصاحب (بحيث يتم تحديد تسليم على ظهر السفينة "فوب" بموجب شروط الغرفة التجارة الدولية انتركوم 2000 ) عند نقاط التسليم المعنية حسبما ينطبق ، ويجب أن يكون هذا السعر هو المتوسط الحسابي للأسعار العالمية بالدولار لكل برميل للسائل المصاحب تسليم "فوب"، والذي يستلمه المتعاقد (مباشرة أو من خلال أحد الجهات التابعة له) عن ربع السنة التقويمي المعني في حالة المبيعات على أساس تجاري أثناء ربع السنة التقويمي المذكور للسائل المصاحب الذي يتم إنتاجه من منطقة التعاقد للغاز العميق ، والذي يتم تسليمه في نقاط التسليم المعنية حسبما ينطبق.وفي حالة المبيعات على أساس تجاري للسائل المصاحب أثناء ربع السنة التقويمي المذكور بشروط غير تلك التي تتم على أساس المبيعات تسليم "فوب" بالدولار، فإنه يجب إجراء التعديلات الضرورية لتحديد سعر البيع المعادل والذي يتم تحديده وفقا لقاعدة الميبعات على أساس تسليم "فوب" بالدولار وفي حالة ما إذا كانت مبيعات السوائل تتم على أساس تجاري لأكثر من نوع من السائل المصاحب من نقطة تسليم واحدة فإن السعر لجميع الأغراض وفقا لهذه الاتفاقية من نقطة التسليم يجب أن يكون على أساس تسليم "فوب" من نقطة واحدة بالدولار للبرميل من السائل المصاحب ، والذي يمثل المتوسط المحول للأسعار المحددة لكل نوع من السائل المصاحب ، وذلك بما يتوافق مع الكميات المعينة من كل نوع من السوائل المصاحبة الذي يتم بيعه خلال ذلك الربح السنوي التقويمي، ويتم تسليمه في نقطة التسليم ، وإذا لم تكن هنا مبيعات على أساس تجاري للسائل المصاحب أو مبيعات للمواد الهيدروكربونية السائلة أثناء ربع السنة التقويمي في نقطة التسليم ، فسوف يعتبر أن السعر الذي يجب تطبيقه هو الأعلى من (1) السعر الذي تم استلامه فعليأ من قبل المتعاقد (والذي تم تعديله للسعر المعادل على أساس تسليم "فوب" بالدولار، حسبما ينطبق)في نقطة التسيم؛ و(2) سعر السوق العالمي للسائل المصاحب بنفس الجودة والذي يتم تسليمه على أساس "فوب" بالدولار في نقطة التسليم. 16-5 الإبلاغ عن مبيعات الغرباء للسائل المصاحب يجب على المتعاقد أن يقوم ، في خلال عشرة (10(أيام عمل من انتهاء كل ربع سنة تقويميه بتزويد الهيئة الوطنية للنفط والغاز ببيان يؤكد على المتوسط المحول المطبق لحساب حجم الغاز وفقاً لأسعار السائل المصاحب وفقأ لمتوسط الأسعار تسليم "فوب" لكل برميل يستلمه المتعاقد عن ربع السنة التقويمي في نقاط التسليم المحددة حسبما ينطبق ، ويحصل عليه المتعاقد (مباشرة أو من خلال إحدى الجهات التابعة له) كنتيجة لتطبيق المبيعات على أساس تجاري للسائل المصاحب أثناء ذلك الربع السنوي التقويمي مع إرسال نسخ من جميع المستندات المؤيدة للميبعات.ويجب أن تميز هذه البيانات بين المبيعات لأجل والمبيعات الفورية (وفقا لما ينطبق)، ويجب أن تحدد الكميات والعملاء والأسعار وشروط الائتمان ، ويجب على المتعاقد أن يسمح لشركة محاسيبة مستقلة معترف بها عالميأ بأن تقوم بمراجعة المبيعات المصاحبة ، وذلك على حساب الهيئة الوطنية للنفط والغاز،ويجب على المتعاقد أن يسمح لمندوبي شركة المحاسبة المذكورة بالإطلاع على جميع الدفاتر والسجلات الضرورية لتنفيذ أعمال المراجعة. 16-6 تحديد سعر السوق للسائل المصاحب (أ) فيما يتعلق بأي ربع سنة تقويمي يكون للمتعاقد فيه مبيعات للسائل المصاحب: (1) إذا لم تكن هناك مبيعات على أساس تجاري للسائل المصاحب حسبما ينطبق من نقاط التسليم المحددة يكون المتعاقد حققها (مباشرة أو من خلال إحدى الجهات التابعة له)؛ أو (2) إذا كان للهيئة الوطنية للنفط والغاز خلاف مع المتعاقد على أساس أنه حقق ميبعات على أساس تجاري فإنه في هذه الحالة يجب أن يتم عقد اجتماع بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد في خلال عشرة (10(أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار المقدم من أحد الطرفين إلى الأخر، ويجب أن يحاول الطرفان الاتفاق على سعر السوق الذي يتم استخدامه في لحساب ذلك الإنتاج في ربع السنة التقويمي المعني، ويتم احتساب سعر السوق هذا فيما يتعلق بإنتاج السائل المصاحب على أساس سعر السوق للبرميل والذي يتم تحديده وفقاً لقاعدة المبيعات على أساس تجاري في المنطقة للمبيعات المشابهة بالشروط المشابهة. (ب) في حالة الإخفاق في التوصل إلى هذا الاتفاق في خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ هذا الإشعار، يحق لأي من الطرفين أن يطلب - بموجب تقديم إشعار إلى الطرف الأخر - أن يتم تحديد سعر السوق من قبل خيبر، وذلك وفقأ المادة32-2 والإجراء الوارد في الملحق "د "وحسب القاعدة الواردة في المادة 16-6(أ). (ج) إلى حين صدور قرار الخبير وفقأ للمادة 16-6 (ب)، فإن الطرفين يوافقان على أنهما - فيما يتعلق بأسعار السوق المنطبقة خلال ربع السنة التقويمي، ولفترة مؤقتة ، سوف يستخدمان السعر المطبق في أخر ربع سنة تقويمي، والذي يكون قد تم تحديد سعر السوق بشأنه وفقاً للمادة 16 من هذه الاتفاقية ويجب إجراء التعديلات اللازمة نتيجة لاستخدام هذا السعر المؤقت فوراً بعد تحديد سعر السوق وفقاً للمادة 16-6(ب) المذكورة أعلاه
المادة (17) : قياس الغاز الطبيعي 17-1 قياس الغاز الطبيعي (أ) يجب أن يتم قياس إنتاج الغاز الطبيعي بأساليب ومعدات مقبولة بصفة عامة ومستخدمة عادة في الممارسات العالمية الجيدة لصناعة النفط والتي توافق عليها لجنة الإدارة (ب) قبل بدء الإنتاج من منطقة التعاقد للغاز العميق يجب أن تتفق لجنة الإدارة على ما يلي: (1) الأساليب التي سوف تستخدم في قياس حجم إنتاج الغاز الطبيعي (بما في ذلك الأساليب التي ستستخدم لكل من الغاز الجاف والسوائل المصاحبة) (2) النقطة أو النقاط التي يتم تحديدها، إن وجدت (مثل ما قد يحدث في حالة اختبار اكتشاف) بالإضافة إلي نقطة أو نقاط التسليم الموضحة في خطة التنمية والتي سيتم فيها قياس الغاز الطبيعي وتخصيص حصص الأطراف وفقأ لبنود هذه الاتفاقية. (3) معدل تكرار عمليات التقنيش , واختبار معدات القياس ,والإجراءات ذات الصلة و (4) الأثار المترتبة على ثبوت وجود خطأ في القياس (ج) يجب أن تكون النقطة المعتمدة لتسليم الغاز الطبيعي على شاطئ مملكة البحرين عند نقطة يتم تحديدها في خطة التنمية المعتمدة من قبل لجنة الإدارة فيما يتعلق بالاكتشاف. (د) فيما يتعلق بالسوانل المصاحبة فإنه وفقأ لخطة التنمية ذات الصلة يجب على المتعاقد أن يقوم بشراء وتركيب أجهزة القياس والمعدات الأخرى كما يلزم بشكل معقول لقياس كل السوائل المرافقة عند نقطة أو نقاط تسليم السوائل المصاحبة. (ه) يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم في جميع الأوقات المعقولة بفحص واختبار المعدات المستخدمة لقياس حجم الغاز الطبيعي وتحديد جودته بشرط أن يتم هذا الفحص أو الاختبار بطريقة لا تتدخل- بدون مبرر- في العمليات النفطية. (و) يجب على المتعاقد أن يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز إشعارأ في الوقت المناسب عن عزمه تنفيذ أي تعديلات متفق عليها أو لإجراء اختبار لعمليات القياس وللهيئة العربية للنفط والغاز الحق في أن يكون لها ممثلون حاضرون ومراقبون لهذه العمليات. (ح) يجب على المتعاقد استبدال أي معدات قياس معيبة, إلا أنه يجب عليه عدم إجراء أي تعديل في الأسلوب أو الإجراءات المتفق عليها للقياس ,أو إجراء أي تعديل في المعدات المعتمدة دون الحصول على موافقة خطية من لجنة الإدارة. (ط) يجب على المتعاقد أن يقدم تقارير في كل شهر تقويمي إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز ,تحدد كمية إتناج الغاز الطبيعي بموجب هذه الاتفاقية في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد نهاية كل شهر ميلادي على أساس بيانات مجمعة. (ي) يجب على المتعاقد الاحتفاظ بسجلات لجميع التحاليل والقياسات النفطية لمدة ثلاث(3) سنوات بعد إجراء كل عملية تحليل أو قياس ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم في أي وقت معقول بفحص هذه السجلات وبعد انتهاء هذه المدة يقوم المتعاقد بتسليم هذه السجلات إلي الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشرط أن يكون لدى المتعاقد الحق في الاحتفاظ بنسخ من هذه السجلات (ك) في حالة وجود أي نزاع ينشأ يبن الأطراف بشأن القياس, أو سجلات القياس و/أو التحليل في إطار هذه المادة 17- وبتعذر تسوية هذا النزاع بصورة ودية يحق لأي من الطرفين أن يقوم ، بموجب تقديم إشعار للطرف الأخر، بطلب تسوية هذا النزاع عن طريق قرار خيبر وفقأ لما هو منصوص عليه في هذه المادة 17 , ووفقأ للإجراءات المنصوص عليها في الملحق هـ المادة 18
المادة (18) : الضرائب و الاستقرار 18-1 ضريبة دخل البحرين يخضع المتعاقد لقانون ضريبة الدخل في مملكة البحرين, بما في ذلك من غير حصر متطلبات قانون ضربة دخل البحرين بشأن تقديم الإقرارات الضريبية وتقدير الضرائب وحفظ سجلات للمراجعة من قبل الأشخاص المصرح لهم ويجب على المتعاقد تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب في وقتها وعلى الوجه المقرر من قبل وزارة المالية وقانون ضريبة دخل البحرين ويجب عليه أن يقوم في نفس الوقت بإرسال نسخة من هذه الإقرارات الضريبية إلي الهيئة الوطنية للنفط والغاز. 18-2 المعدل المطبق وفقأ لأحكام قانون ضريبة الدخل في مملكة البحرين ، فان معدل ضريبة الدخل الذى يتم تطبيقه على المتعاقد ستة وأربعون في المائة (46%) ويتم تحصيله على الدخل الخاضع للضريبة المحسوب وفقأ للمادة18-3("الدخل الخاضع للضريبة ") 18-3 الدخل الخاضع للضريبة يتم حساب الدخل الخاضع للضريبة بأن بخصم من إجمالي الدخل المتجمع جميع المصروفات المعقولة والضرورية المتكبدة والتى تتعلق بجميع العمليات التى يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية ويتم خصم نفقات التشغيل ، بما في ذلك المصروفات والخسائر والاستقطاعات المنصوص عليها في المادة 4 من قانون ضريبة دخل البحرين اعتبارأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، وذلك عن المدة التي تتكبد فيها هذه المبالغ وجميع المصروفات الرأسمالية (مثل المصروفات التي تؤدي إلي إقتناء أصول تكون لها فترة صلاحية تتجاوز مدة عام واحد) يجب أن يتم استهلاكها على أساس أقساط ثابتة على مدى خس سنوات بوصفها مصروفات أعمال استكشاف ونفقات تنمية , ويحق استرداد هذه المبالغ بموجب هذه الاتفاقية. 18-4 ضرائب التصدير باستثناء الضرائب المفروضة على المتعاقد بموجب قانون ضريبة دخل البحرين وفقأ لأحكام هذه الاتفاقية فإنه يتعين على الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تعوض وتحمي المتعاقد من أي ضرر ينتج عن فرض أي رسوم أو ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم الأخرى تكون لها طبيعة الضرائب التي قد تفرض على المتعاقد من قبل مملكة البحرين كنتيجة لممارسة المتعاقد لحقوقه بموجب المادة 13-1 (أ) لتصدير حصته من إنتاج النفط بموجب هذه الاتفاقية. ومع ذلك, فإن هذا التعويض لا يشمل المنتجات المكررة. 18-5 الضرائب على المبلغ المستحق عند إنهاء العمليات جميع الضرائب أو الرسوم الأخرى التي تفرضها مملكة البحرين على أي مبالغ مدفوعة أو مكتسبة بواسطة أى صندوق عند إنهاء العمليات بموجب المادة 22-4(ا)(ب) يجب أن تدفع خارج صندوق إنهاء العملية من المبلغ المستحق عند التخلي عن المنطقة. 18-6 الاستقرار- التوازن الإقتصادي في حالة حدوث أي تغييرات في القوانين والمراسيم أو القواعد أو الأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين ( بما في ذلك قانون ضريبة دخل في البحرين أو أي تطبيق له) باستثناء أي تغييرات في القوانين )الأنظمة المتعلقة بشؤون الصحة والسلامة والبيئة HSE , الناجمة عن تغيير في الحالة المادية للمتعاقد وفي وضعه المالي فيما يتعلق بهذه الاتفاقية يتم مراجعة الاتفاقية بما يسمح باستعادة المتعاقد لوضعه المالى إلي مستوى يعادل ما سيكون عليه لو أن هذه التغييرات لم تحدث.
المادة (19) : الإستيراد و الضرائب و الرسوم 19-1 الإستيراد و الضرائب و الرسوم (أ) يكون المتعاقد وحده مسؤلاً عن استيراد وتخليص المعدات والمواد والسلع والإمدادات حسبما يلزم لإجراء العمليات النفطية في مملكة البحرين وباستثناء ما يرد بشأنه نص مخالف أدناه ، وما تنص هذه الاتفاقية على خلافه ، فإن المتعاقد سوف يخضع لقوانين مملكة البحرين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ودفع جميع رسوم الاستيراد والتصدير المطبقة ، بما في ذلك ، أية متطلبات تتعلق بتقديم الإقرارات الخاصة بالجمارك والرسوم ، وتقدير الرسوم ، وحفظ السجلات للمراجعة من قبل الأشخاص المصرح لهم.ويجب على المتعاقد أن يقدم ما يلزم من متطلبات وأن تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز باتحاذ الترتيبات اللازمة ، لكي يكون للمتعاقد الحق في استيراد وتصدير (حسب الاقتضاء)، المعدات والمواد والسلع والمستلزمات (بما في ذلك تلك المعدات والمواد والمستلزمات التي يقدمها المتعاقدون من الباطن للمتعاقد) بموجب أي إعفاء تتمتع به الهيئة الوطنية للنفط والغاز من الرسوم الجمركية المحلية أو غيرها من الرسوم على الواردات والصادرات.ويجب على الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم بمساعدة المتعاقد في الطلبات التي يقدمها للحصول على هذه الإعفاءات ، ويجب أن يوضح المتعاقد في هذه الطلبات المقدمة للحصول على إعفاءات أن جميع هذه الواردات و/أو الصادرات سوف تستخدم /استخدمت من قبل المتعاقد في العمليات النفطية ، وبالتالي يحق له التمتع بهذا الإعفاء الممنوح للهيئة الوطنية للنفط والغاز وإذا كانت أذونات الاستيراد الخاصة بالمعدات والمواد والبضائع واللوازم بموجب هذا المادة 19-1(أ) تشمل الإلتزام بإعادة التصدير، فإنه يجب على المتعاقد أن يمتثل في الوقت المناسب بهذا الإلتزام.وللمدى الذي يكون فيه المتعاقد غير قادر على الحصول على هذا الإعفاء الممنوح للهيئة الوطنية للنفط والغاز من الرسوم الجمركية المحلية أو غيرها من الرسوم على الواردات والصادرات على النحو المبين في هذه الاتفاقية ، فإنه يحق للمتعاقد استعادة أي من هذه الرسوم أو المكوس من النفط المخصص لاسترداد النفقات.ولا يحق للمتعاقد التمتع بهذه الإعفاءات الممنوحة للهيئة الوطنية للنفط والغاز في الأمور التالية: (1) المعدات والبضائع والمواد والمستلزمات للإستخدام المخصصة لك متعمال الشخصي أو الاستهلاك من قبل موظفي المتعاقد أو المتعاقدين من الباطن أو مستشاريهم أو أفراد عائلاتهم؛ (2) السيارات الصالون الصغيرة "سيدان" والحافلات والشاحنات التي تقل حمولاتها عن ثلاثة (3) أطنان ، بما في ذلك جميع المركبات المستخدمة لنقل الموظفين؛ (3) الرسوم المستحقة على المعدات والبضائع والمواد والمستلزمات التي تم شراؤها في مملكة البحرين؛ أو (4) البضائع والمواد التي تم تسديد الرسوم الجمركية عنها بالفعل من قبل المستورد أو الوكيل المحلي؛ وكل ذلك إلى المدى الذي تكون فيه تلك السلع والمواد مخصصة فقط وبشكل دائم للإستخدام في العمليات النفطية. (ب) من أجل الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للهيئة الوطنية للنفط والغاز على النحو المبين في المادة 19-1 (أ) يجب على المتعاقد الالتزام بالأنظمة والإجراءات ذات الصلة التي تصدر عن وزارة المالية من وقت لآخر؛ (ج) أي عملية بيع أو نقل للملكية تتم لاحقأ للمعدات أو البضائع أو المواد المستوردة أو المستلزمات المستوردة من قبل المتعاقد بموجب الإعفاءات المشار إليها في المادة 19-1 (أ) يجب الإبلاغ عنها في غضون ثلاثين (30) يومأ من عملية البيع أو نقل الملكية إلى كل من وزارة المالية والهيئة الوطنية للنفط والغاز، وعندئذ تصبح الرسوم الجمركية المحلية أو الضرائب أو غيرها من الرسوم مستحقة الدفع من قبل المتعاقد عن قيمة تلك البضائع أو المواد اعتبارأ من تاريخ البيع أو النقل للملكية ، ولا تسرى أية إعفاءات ممنوحة للهينة الوطنية للنفط والغاز.
المادة (20) : العملات و المعاملات المصرفية و السيطرة علي سعر الصرف 20-1 العملات المستخدمة للدفع أي مبالغ تستحق الدفع بموجب هذه الاتفاقية من قبل المتعاقد إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، أو من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى المتعاقد، يجب أن تتم بالدولار (أو أية عملة أخرى حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين). ويجوز دفع هذه المبالغ بموجب شيكات مصدقة لصالح الطرف المعني، أو حسب خيار الطرف المتلقي، عن طريق التحويل الالكتروني للأموال إلى حساب (أو حسابات) مصرفية يتم تحديدها من قبل الطرف المتلقي. 20-2 حقوق المتعاقد وفقأ للقوانين العامة المطبقة في مملكة البحرين ، يجب على الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تستخدم الجهود المعقولة للتأكد من أن المتعاقد والشركات التابعة له والمتعاقدين معه من الباطن والعاملين لديهم في العمليات النفطية سوف يتمتعون بالحقوق التالية خلال مدة هذه الاتفاقية: (أ) فتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية والاحتفاظ بها وتشغيلها، سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها، وحسابات مصرفية بالعملة المحلية داخل مملكة البحرين؛ (ب) استيراد الأموال بالعملات الأجنبية إلى مملكة البحرين حسبما يلزم للعملية النفطية؛ (ج) شراء العملة المحلية بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الأكثر أفضلية من الناحية القانونية المتاحة لذلك (وعلى أي حال بسعر الصرف الذي لا يقل عن سعر الصرف السائد المحدد من قبل بنك البحرين الوطني أو غيره من المؤسسات المالية التي قد تتفق عليها الأطراف)، وذلك دون أي اقتطاعات أو رسوم أخرى غير الرسوم المصرفية المعتادة ، حسبما يكون ضروريأ للعمليات النفطية وأداء الالتزامات الأخرى للمتعاقد بموجب هذه الاتفاقية؛ (د) تحويل العملة المحلية التي يتم الحصول عليها فيما يتعلق بالعمليات النفطية إلى العملات الأجنبية على أساس سعر الصرف الأكثر أفضلية من الناحية القانونية المتاحة لذلك (وعلى أي حال بسعر الصرف الذي لا يقل عن سعر الصرف السائد المحدد للتطبيق العام من قبل بنك البحرين الوطني أو غيره من المؤسسات المالية التي قد تتفق عليها الأطراف)، وذلك دون أي اقتطاعات أو رسوم أخرى غير الرسوم المصرفية المعتادة؛ (ه) الاحتفاظ خارج مملكة البحرين بأي مدفوعات يتم استلامها من مبيعات التصدير من حصة المتعاقد من إنتاج الغاز الطبيعي بموجب هذه الاتفاقية ، وذلك دون أي التزام لتحويل أي من هذه المدفوعات إلى العملة المحلية بخلاف ما قد يلزم للأغراض التشغيلية؛ (و) تحويل العملات الإجنبية المتحصلة من مبيعات أجريت داخل مملكة البحرين إلى خارج مملكة البحرين ، أو إعادة المبالغ المستوردة وفقأ للمادة 20-2(ب)، والتي تزيد على احتياجاتها المحلية الفورية ، رهنا بأي معاهدات سارية بين مملكة البحرين وأية دولة أخرى فيما يتعلق بالمدفوعات بين مملكة البحرين وتلك الدولة؛ (ز) أن يدفع خارج مملكة البحرين بالعملات الأجنبية جزئيأ أو كليأ أي رواتب وبدلات ومزايا أخرى مستحقة للعاملين المغتربين المكلفين بالعمل في مملكة البحرين لأداء العمليات النفطية ، دون اشتراط أن تكون الأموال المستخدمة في تسديد مثل هذه المدفوعات قد نشأت في مملكة البحرين؛ و (ح) أن يدفع مباشرة خارج مملكة البحرين بالعملات الأجنبية إلى المتعاقدين الأجانب المتعاقدين معه والمتعاقدين من الباطن الذين يعملون في العمليات النفطية ، دون اشتراط أن تكون الأموال المستخدمة في تسديد مثل هذه المدفوعات قد نشأت في مملكة البحرين.
المادة (21) : الإلتزام بمتطلبات الصحة و السلامة و البيئة 21-1 التزامات المتعاقد بشأن متطلبات الصحة والسلامة والبيئة (أ) بالإضافة إلى التزامات المتعاقد بموجب المادة 13-2، يجب على المتعاقد أن يقوم باتحاذ جميع الإجراءات الضرورية ، بما في ذلك تنفيذ الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط للوقاية من التلوث ، أو أي ضرر بيئي آخر، من أجل منع أي ضرر على الصحة العامة والسلامة وأي تلوث أو ضرر على البيئة ، بما في ذلك - على سيبل المثال لا الحصر - سطح الأرض أو المناطق الجوفية أو الهواء أو البحر أو الينابيع أو غيرها من موارد المياه العذبة والحياة الحيوانية والحياة النباتية والمحاصيل وغيرها من الموارد الطبيعة والممتلكات.وتعزيزأ لهذا الالتزام يجب على المتعاقد أن يتقيد بما يلي: (1) إتباع نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة المعتمد في جميع الأوقات تحت مراقبة من قبل لجنة الإدارة مع مراعاة ملاحظت اللجنة الفرعية لشؤون الصحة والسلامة والبيئة التي سيتم تشكيلها من قبل لجنة الإدارة؛ (2) اتخذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة لتنظيف ومعالجة أي تلوث أو ضرر على البيئة ينتج عن العملية النفطية إلى حد الذي يكون فيه هذا التلوث أو الضرر على البينة ناتجأ عن أو يعزى إلى أي إخفاق في الامتثال لقوانين /أنظمة الصحة والسلامة والبيئة والممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط؛ (3) اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للوقائية من الحريق وأي انسكاب أو تسرب للنفط ، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية اللازمة لتنظيف وعلاج أي أضرار تكون قد لحقت البينة نتيجة للعملية النفطية ، سواء كان هذا الضرر بسبب خطأ من المتعاقد أم لا؛ (4) تكون لديه خطة طوارئ جاهزة للتطبيق في جميع الأوقات ("خطة الطوارئ) للتعامل مع حوادث الانسكاب والحرانق والتسرب النفطي وغيرها من حالات الطوارئه بحيث تكون هذه الخطة مصممة لتحقيق استجابة سريعة وفعالة لحالات الطوارئ؛ (5) تصميم وتشغيل جميع المرافق والبنية التحتية والأصول ذات الصلة المركبة من قبل المتعاقد في منطقة التعاقد للغاز العميق ، والتي يتم استخدامها في العمليات النفطية بما يتفق مح نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة؛ (6) يتوافق مع سياسة بابكو بشأن متطلبات الصحة والسلامة والبيئة؛و (7) الامتثال لجميع القوانين والأنظمة الخاصة بشؤون الصحة والسلامة والبيئة ، بما في ذلك جميع أو أي تراخيص وموافقات وتراخيص وتسجيلات واذونات وموافقات مطلوبة بموجب قوانين/أنظمة الصحة والسلامة والبيئة. (ب) يجب على المتعاقد أن يقوم بتقديم مشروعه المقترح لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة (الذي يتضمن خطة الطوارئ) إلى لجنة الإدارة للموافقة عليه مع خطة التنمية الأولى، ويجب أن تقوم لجنة الإدارة بإخطار المتعاقد بموافقتها أو عدم موافقتها على مشروعه المقترح لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة في غضون تسعين (90) يومأ من استلام هذا المشروع ويجب على لجنة الإدارة واللجنة الفرعية لشؤون الصحة والسلامة والبيئة أن تقوم من وقت لآخر بمراجعة تفاصيل نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة (بما في ذلك إجراءات ما بعد تقديم خطط التنمية الإضافية)، وتنفيذ المتعاقد لهذه المتطلبات والوفاء بها.وعند إعداد نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة يجب على المتعاقد أن يأخذ في الاعتبار، حيثما ينطبق ، المعايير التالية: (1) تقارير الجمعية الدولية لمنتجي النفط و الغاز – السلامة ؛ (2) الجمعية الدولية لمتعاقدي الحفر – دليل سلامة أعمال الحفر؛ (3) الجمعية الدولية لمتعاقدي الإعمال الجيوفيزيائية – دليل سلامة العمليات ؛ (4) المؤتمر الأمريكي للمساعدة الصحية الصناعية في القطاعات الحكومية – القيم الأولية المحدودة للمواد الكيميائية في بيئة العمل ؛ (5) متطلبات وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بعمليات الغاز العميق؛ (6) متطلبات سياسة شركة بابكو للصحة والسلامة والبيئة؛ و (7) جميع قوانين/أنظمة الصحة والسلامة والبيئة ، بما في ذلك: أولاً) القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1998 ، فيما يتعلق بالتقييم البيئي للمشاريع؛ ثانياً) القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1999و تعديلاته بشأن المعايير البيئية (الهواء و الماء)؛ ثالثاً) القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2006 فيما يتعلق بالإنبعاثات الجوية الملوثات؛ رابعاً) القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2006 فيما يتعلق بإدارة المواد الخطرة ؛ إلخ خامساً) القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2006 فيما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية الخطرة. (ج) كجزء من نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة ، يجب على المتعاقد وضع وتنفيذ برنامج لمراجعة منتظمة لشؤون الصحة والسلامة والبيئة التي يجب تنفيذها في تسيير العمليات النفطية. والغرض من هذه المراجعة هو التحقق الدوري من الالتزام بأنظمة وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة ، بما في ذلك الممارسة الفعلية والأداء للتحقق من أن جوانب الصحة والسلامة والبيئة لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة يجري تطبيقها وفقأ لسياسات ومعايير نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة. ويجب على المتعاقد، كحد أدنى، أن يقوم بإجراء هذا النوع من التدقيق وفقأ لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة ويحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز و/أو شركة بابكو المشاركة في أي عملية تدقيق لشؤون الصحة والسلامة والبيئة يقوم بها المتعاقد. (د) يلتزم المتعاقد باعتباره مشغلاً معقولأ وحذرأ بضمان أن موظفيه والمتعاقدين معه والمتعاقدين معه من الباطن الذين يقومون بعمليات نفطية إدارة مسائل الصحة والسلامة والبيئة بطريقة تنسجم مع متطلبات هذه المادة 21. ودون أي تقييد للأحكام الواردة في الجملة السابقة ، يلتزم المتعاقد بأن يضمن أن جميع العقود المبرمة بين المتعاقد والمتعاقدين من الباطن فيما يتعلق بالعمليات النفطية تتضمن الأحكام التي تبين متطلبات ، المتعاقد لتنفيذ الخطط البيئية ذات الصلة. (ه) يلتزم المتعاقد أن يقوم بوضع وتطبيق القواعد والسياسات اللازمة لموظفيه والمتعاقدين معه من الباطن الذين يضطلعون بالعمليات النفطية ، وذلك بما يتفق مع القواعد والسياسات المتبعة بصفة عامة في صناعة النفط الدولية في ظل الظروف المماثلة. (و) يحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم ، بموجب إشعار مسبق يقدم بصورة معقولة إلى المتعاقد، على مسؤوليتها الخاصة وعلى نفقتها بإجراء أعمال التدقيق الخاصة بها لشؤون الصحة والسلامة والبيئة أو غير ذلك من التحقيقات الأخرىى شريطة أن تتم أعمال التدقيق أو غيرها من التحقيقات بطريقة تقلل من التدخل في العمليات النفطية (ز) يلتزم المتعاقد أن يقوم ، باستخدام أحدث تقنيات صناعة النفط الدولية والممارسات والأساليب المعتمدة ، بإشراك شركة دولية معروفة دوليأ ومتخصصة في الاستشارات البيئية يتم اختيارها من قبل المتعاقد، وتكون مقبولة لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز ومعتمدة من قبل الهينة العامة لحماية الثروة البحرية والبينة والحياة الفطرية لإجراء وإكمال المتطلبات التالية وفقأ للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط والقوانين/الأنظمة المعمول بها في مجال الصحة والسلامة والبيئة (1) إجراء مسح بيئي أساسي أولي للمنطقة المحددة التي تأثرت بأي عمليات نفطية كبرى مثل المسوحات اللازمة للحصول على بيانات سيزمية وأداء أعمال الحفر والتنمية("المشروع") من أجل تحديد حالة البيئة والبشر والمجتمعات المحلية والحياة النباتية والحيوانية في منطقة معينة نتيجة لتأثير هذا المشروع في أقرب وقت ممكن بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية؛ (2) إجراء مسح بيئى نهائى لمنطقة معينة تكون قد تأثرت بأي مشروع من أجل تحديد حالة البيئة والبشر والمجتمعات المحلية والحياة النباتية والحيوانية في المنطقة المعينة المتأثرة بمثل هذا المشروع اعتبارا من الذكرى السنوية الثالثة لتاريخ نفاذ الاتفاقية ،، شريطة أن تقوم لجنة الإدارة بتحديد نطاق هذا المسح البيئى الأساسى في الوقت المعين. (ح) يلتزم المتعاقد أن يقوم ، من خك ل الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط ، بإجراء تقييم للأثر البيئي وفقأ لمتطلبات القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1998 فيما يتعلق بالتقييم البيئي للمشاريع قبل إجراء أي مشروع وقبل القيام بأي تغييرات رئيسية في مشروع قائم، ويجب أن يكون ذلك في كل حالة وفقأ لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة والقوانين/الأنظمة ذات الصلة بالصحة والسلامة والبيئة، من أجل تحديد الأثر المحتمل على البيئة والبشر والمجتمعات المحلية والحياة النباتية والحيوانية في الجزء زي الصلة في منطقة التعاقد للغاز العميق وفي المناطق المتاخمة أو المجاورة كنتيجة لتلك العمليات النفطية ويلتزم المتعاقد. أن يقدم أي من هذه الدراسات للأثر البيئي، جنبأ إلى جنب مع الخطة البيئية على النحو المبين في المادة 21-1 (ك)، إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز واللجنة الفرعية لشؤون الصحة والسلامة والبيئة المنبثقة عن لجنة الإدارة، وكذلك الحصول على الموافقة المسبقة للهينة العامة لحماية الثروة البحرية والبينة والحياة الفطرية للبدء في أي أنشطة وفقا لمتطلبات القرار الوزاري رقم 1لسنة 1998 فيما يتعلق بالتقييم البيئي للمشروعات. (ط) ويلتزم المتعاقد بضمان ما يلي: (1) تعميم دراسة تقييم الأثر البيئي والخطط البيئية ذات الصلة على موظفيه والمتعاقدين معه من الباطن ، وذلك لضمان وعيهم بالتدابير والأساليب اللازمة لحماية البيئة ، والتي يجب استخدامها في تنفيذ العمليات النفطية؛ (2) أن تضمن العقود المبرمة بين المتعاقد والمتعاقدين من الباطن بشأن العمليات النفطية الأحكام التي تبين التزامه بتنفيذ الخطط البيئية ذات الصلة (ي) عند تنفيذ العمليات النفطية يلتزم المتعاقد بما يلي: (1) أن يضمن أن أعمال التخزين والنقل والتخلص و/أو التصرف في جميع المواد المرتبطة بالعمليات النفطية تتم بطريقة آمنة وسليمة بيئيأ وفقأ لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة ، ومتطلبات سياسة الصحة والسلامة والبيئة المعمول بها في شركة بابكو والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالصحة والسلامة والبيئة؛ و (2) أن يتخذ جميع التدابيرالمعقولة الممكنة لمنع أي ضرر من أي نوع لأي من للتكوينات الحاملة للنفط التي قد يواجهها أثناء سير عمليات الحفر أو إنهاء العمليات في أي بئر. يلتزم المتعاقد أيضأ بالمحافظة بعناية على المياه الجوفية في طبقة الشعيبة وأية مصادر للمياه العذبة يتم اكتشافها في سياق هذه العمليات ، وأن يقوم على وجه السرعة بتزويد الهيئة الوطنية للنفط والغاز بوصف لمواقع تلك المصادر وجميع البيانات ذات الصلة. (ك) يلتزم المتعاقد أيضأ، قبل القيام بتنفيذ أي مشروع باتخاذ التدابير المنصوص عليها في نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة ، وسياسة شركة بابكو فيما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة والقوانين والأنظمة ذات الصلة والسلامة والبيئة فيما يتعلق بالوقاية من التلوث أو غيره من الأضرار البيئية ، وكذلك لتنفيذ الأعمال اللازمة لاستعادة الموقع إلى حالته الأصلية. ويجب إتباع كل هذه التدابير من أجل تقليل التلوث أو غيره من الأضرار البيئية ، ويجب أن تتضمن من غير حصر ما يلي، بالقدر المناسب لدراسة كل منها مع الأخذ في الاعتبار نوع العمليات التي ترتبط بها هذه الخطة البيئية كما يلي: (1) القطع اللازم لمنافذ الدخول والتخلص الآمن من النفايات وفقأ لمتطلبات القرار الوزارى رقم (3) لسنة 2006 ؛ (2) التوسعة وإزالة الأخشاب؛ (3) حماية الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية؛ (4) تخزين الوقود ومناولته؛ (5) استعمال المتفجرات؛ (6) السكن المؤقت والمواقع؛ (7) التخلص من النفايات السائلة والصلبة وفقا لمتطلبات القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2006 فيما يتعلق بإدارة المواد الخطرة؛ (8) المواقع الأثرية والتراثية؛ (9) اختيار مواقع الحفر؛ (10) استقرار التضاريس الأرضية؛ (11) حماية مصادر المياه العذبة؛ (12) خطة منع انبثاق النفط؛ (13) حرق الغاز أثناء استكمال الآبار واختبارها؛ (14) إنهاء العمليات المرتبطة بالآبار والمرافق ومنطقة التعاقد للغاز العميق والمناطق المحاذية المتأثرة بالعمليات النفطية؛ (15) فك أبراج الحفر وتعديل المواقع؛ (16) التحكم في الضجيج؛ (17) التخلص من الأنقاض؛ و (18) حماية المجارى الطبيعية والتدفقات المائية؛ (ل) إذا رأت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة معقولة أن أي مرافق أو منشات أخرى للمتعاقد، أو أي عمليات نفطية يقوم بها المتعاقد، تعرض للخطر أو قد تعرض للخطر الأشخاص أو أي ممتلكات لأي شخص ، أو أنها تسبب أو ربما تسبب التلوث أو الضرر أو ربما تضر بالنباتات أو الحيوانات أو البيئة إلى درجة غير معقولة أو إلى حد لا يكون مسموحأ أو مصرحأ به بموجب القوانين/الأنظمة المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة ، فإنه يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تطلب من المتعاقد اتخاذ التدابير العلاجية اللازمة وفقأ لجدول زمني مقترح من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة معقولة بما يتلاءم مع الظروف ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تطلب أيضأ من المتعاقد إيقاف العمليات النفطية بصورة كلية أو جزئية إلى المدى المطلوب وفقأ للظروف حتى يكون المتعاقد قد قام بإتخاذ هذه التدابير التصحيحية. (م) في حال إخفاق المتعاقد في اتخاذ التدابير العلاجية اللازمة ، فإنه يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم ، بعد تقديم إشعار معقول إلى المتعاقد، باتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريأ في هذه الظروف ، ويكون المتعاقد عندئذ مسئولأ عن أن يدفع إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في غضون سبعة (7) أيام بعد استلام يبان من الهيئة الوطنية للنفط والغاز للمحاسبة عن أي نفقات من هذا القبيل - المصروفات الكاملة التي تكبدتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بما يتجاوز أي مبلغ كان من الممكن أن يستحق المتعاقد عنه تعويضأ بموجب هذه المادة 21-1 (م) (ن) في حالة وقوع حادث انسكاب أو تسرب للغاز الطبيعي و/أو النفط أو حرائق أو حوادث أو حالات طوارئ أخرى تنشأ عن القيام بعمليات نفطية يجب على المتعاقد أن يقوم على الفور بإخطار الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة بابكو والجهة المشغلة لحقل البحرين (من وقت إلى أخر)، ويجب أن تقوم مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية فورأ بتنفيذ الأحكام المنطبقة لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة فيما يتعلق بحوادث انسكاب الغاز الطبيعي أو النفط وخطط الاستجابة للطوارئى ويجب أن تقوم بأعمال التنظيف أو الإجراءات اللازمة لمعالجة التلوث و/أو غيره من الأضرار. ويجب أن يكون ترتيب الأولويات لاتخاذ التدابير اللازمة هو حماية: (أولأ) الحياة؛ و(ثانيأ) البيئة؛ و(ثالثأ) الممتلكات. وفي حالة إخفاق المتعاقد في تنفيذ هذه الالتزامات فإنه يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم ، بعد تقديم إشعار معقول إلى المتعاقد، باتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريأ في هذه الظروف ، ويكون المتعاقد عندئذ مسئولأ عن أن يدفع إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز- في غضون ثلاثين (30) يومأ بعد استلام بيان من الهيئة الوطنية للنفط والغاز للمحاسبة عن أي نفقات من هذا القبيل - النفقات الكاملة التي تكبدتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع الفائدة التي قد تكون محددة في الملحق "د" من هذه الاتفاقية. (س) يتحمل المتعاقد المسؤولية ، ويجب أن يقوم بتعويض الهيئة الوطنية للنفط والغاز ومملكة البحرين ، عن وضد أي خسارة أو تكلفة أو مسؤولية أو مطالبة أو تعويض أو نفقة ناتجة عن أي تلوث بيئي أو أضرار بيئية أخرى ناتجة عن العمليات النفطية ، سواء كان ذلك التلوث أو الأضرار الأخرى تعزى إلى إهمال من قبل المتعاقد أو وكلائه أو المتعاقدين من الباطن أو غيرهم من الممثلين أم لا. كما يلتزم المتعاقد بذل قصارى جهده لتخفيف ومعالجة أي تأثير لهذا التلوث أو الضرر الذي يلحق بالبيئة ، وذلك وفقا لأفضل الممارسات العالمية في صناعة النفط. (ع) يتحمل المتعاقد المسؤولية ، ويلتزم بأن يقوم بتعويض الهيئة الوطنية للنفط والغاز ومملكة البحرين ، كاملا عن و ضد أي خسارة أو تكلفة أو مسؤولية أو مطالبة أو تعويض أو نفقة ناتجة عن أي تلوث بيئي أو أضرار بيئية أخرى ناتجة عن العمليات النفطية ، سواء كان ذلك التلوث أو الأضرار الأخرى تعزى إلى إهمال من قبل المتعاقد أو أم لا. وتقر الأطراف وتوافق على أن إجراء العمليات النفطية وفقأ لقوانين/أنظمة الصحة والسلامة والبيئة يشكل أمرأ ذا أهمية أساسية لمملكة البحرين ، وعلاوة على ذلك فإن أي مخالفة لهذه المادة 21 تعتبر مخالفة جسيمة من قبل المتعاقد. (ف) يجب أن تقتصر التزامات المتعاقد ومسؤوليته عن أي تلوث بيئي أو تلوث أو أضرار أخرى للبيئة (بما في ذلك الضرر الذي يلحق بالهواء والماء والمياه الجوفية والتربة) بموجب هذه الاتفاقية على الضرر الذي يلحق بالبيئة، والذي: (1) يحدث بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية: و (2) تنتج عن فعل أو إهمال من قبل المتعاقد. ولن يكون المتعاقد بأي حال من الأحوال مسئولأ عن الأضرار غير المباشرة أو التبعات أو الخسائر إلا بالقدر الذي تكون فيه هذه الأضرار غير المباشرة أو التبعات أو الخسائر هي موضوع أي حكم أو تسوية لصالح أي طرف ثالث يكون قد تكبد أو عانى من مثل هذه الأضرار أو الخسائر.
المادة (22) : استعمل الأصول وملكيتها والتخلي عنها 22-1 استعمال المرافق القائمة للبنية التحتية تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز ببذل الجهود المعقولة لكي توفر للمتعاقد، فيما يتعلق بحصته من إنتاج الغاز الطبيعي، حق الدخول إلى جميع المرافق القائمة للإنتاج والنقل والمعالجة والتصدير وغيرها من مرافق البنية التحتية وصولأ إلى نقطة أو نقاط التسليم في مملكة البحرين وفقأ لشروط لا تقل تفصيلا للمتعاقد عن تلك المرتبطة بأي مستخدم لتلك المرافق والبنية التحتية على أساس تجاري من منطلق حسن النية ويجب على المتعاقد أن يبذل الجهود المعقولة لكي يستخدم في العمليات النفطية القائمة مرافق النقل والمعالجة والتصدير وغيرها من مرافق البنية التحتية في مملكة البحرين، وذلك إلى المدى الذي تتوفر فيه وفقأ لشروط لا تقل تفصيلا للمتعاقد عن تلك المرتبطة بأي مستخدم لتلك المرافق والبنية التحتية على أساس تجاري من منطلق حسن النية 22-2 حقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشان الأصول التابعة للمتعاقد تخضع جميع الحقوق والملكيات والمصالح الخاصة بالمتعاقد في. (أولا) الأصول التي قام المتعاقد بجلبها إلى مملكة البحرين للأستخدام في العمليات النفطية باستثناء الأصول التي استوردها إلى مملكة البحرين على أساس الادخال المؤقت أو (ثانيأ) الأصول التي تمت حيازته في مملكة البحرين لما يلي: (أ) اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه اقتناء أي أرض أو أي حقوق ذات صلة مما يحصل عليه المتعاقد لك ستخدام في العملية النفطية نافذاً يحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تطلب من المتعاقد أن ينقل إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز خالية من أي رسوم أو رهونات. جميع الحقوق والملكيات والحصص في هذه الأراضي. (ب) اعتبارأ من التاريخ الذي يصبح فيه الحصول على البيانت والمعلومات الأخرى (بما في ذلك الوثائق والتقارير والعينات الصخرية وسجلات الأبار ويبانات السرعة وغيرها) فيما يتعلق بالجزء الفاصل يبن السطح وتكوين عنيزة القاعدي ("المكامن غير العميقة") والتي يحصل عليها المتعاقد في يتعلق بالعمليات النفطية. نافذاً وحتى انتهاء هذه الاتفاقية أو إنهدؤها في وقت مبكر, يجب على المتعاقد أن ينقل إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز. خالية من أي رسوم أو رهونات , جميع الحقوق والملكيلت والحصص في هذه البيانت والمعلومات الأخرى, (ج) عند انتهاء هذه الاتفاقية أو إنهاؤها في وقت مبكر, يجب على المتعاقد أن ينقل فورأ ودون قيد أو شرط إلى الهيئة الوطنية للنفط والغازه خالية من أي رسوم أو رهونات. جميع الحقوق والملكيات والحصص في أي أصول (عدا الأراضي وغيرها من البيانات والمعلومات المنقولة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز وفقا للمادتين2-22 (أ) و (ب) سواء كانت ثابتة أو منقولة , مما يكون المتعاقد قد حصل عليه واقتتاه بغرض الاستخدام في العمليات النفطية سواء داخل أو خارج المنطقة المشمولة في اتفاقية استكشاف الغاز العميق. 22-3 حقوق الغير في دخول إلى الأصول التابعة للمتعاقد إذا لم يكن المتعاقد بحاجة إلى الدخول إلى أي أصول لأغراض أداء العمليات النفطية فقط , وإذا كان الاستخدام المشترك لهذه الأصول من قبل كل من المتعاقد وأطراف ثالثة - حسبما تحدد الهيئة الوطنية للنفط والغاز - لن يتسبب في أي ضرر أو تجاوز أو إعاقة أو تأخير أو يتداخل بصورة مادية العمليلت النفطية التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية. فإنه يتقين على المتعاقد أن يسمح لتلك الأطراف الثالثة بالدخول إلى تلك الأصول ويجب أن يكون استخدام هذه الأصول خاضعأ لتوقيع اتفاق مكتوب بين المتعاقد وتلك الأطراف الثالثة (شريطة الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة الوطنية للنفط والغاز)، بحيث يحدد ذلك الانفاق الحقوق والالتزامات التبعات المتعلقة بكل طرف نتيجة للاستخدام المشترك لتلك الأصول. وشريطة أن يتم قيد أية مبالغ يتسلمها المتعاقد من تلك الأطراف الثالثة في مقابل السماح لهم بالدخول و/أو استخدام الأصول لحساب العملية النفطية. 22-4 بيع الأصول الفائضة يجوز للمتعاقد أن يبيع داخل مملكة البحرين أية أصول تكون فائضة عن الحاجة ولم تعد مطلوبة لأداء العمليات النفطية ء وذلك باستثناء تلك الأصول التي استوردها إلى مملكة البحرين على أساس الإدخال المؤقت. وذلك بموجب تقديم إشعار إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يتضمن وصفأ لتلك الأصول ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم بموجب تقديم إشعار إلى المتعاقد في غضون ثلاثين (30) يومأ من تلقي إشعار المتعاقد بشراء تلك الأصول بأن تدفع للمتعاقد ممافي القيمة الدفترية للأصول وفي هذه الحالة تصبح الهيئة الوطنية للنفط والغاز مسئولة عن التخلي عن تلك الأصول. ولن يتحمل المتعاقد أية تبعات إضافية فيما يتعلق بذلك التخلي وإذا لم تقم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالرد على المتعاقد في غضون مدة الثلاثين (30) يومأ فإن المتعاقد سوف يصبح له مطلق الحرية ليبع تلك الأصول إلى طرف ثالث بسعر يتم التفاوض بشأنه وفي أي من الحالتين يجب أن يتم حذف الأصول المباعة وصافي القيمة الدفترية لتلك الأصول التي يتم استردادها من حساب التكاليف النفطية وأي فروق موجبة بين العوائد من المبيعات وصافي القيمة الدفترية للأصول يجب على يتم قيدها لحساب التكاليف النفطية المستحقة لأغراض استرداد التكاليف في ربع السنة التقويمي الذي يتم خلاله يبع الأصول ومع ذلك , فإنه إذا قام المتعاقد بيبع تلك الأصول بسعر يقل عن صافي القيمة الدفترية , فإن أية خسائر سوف يتم قيدها على حساب المتعاقد ويخضع أي يبع من هذا القبيل للشروط التالية: (أ) قيام المشترين من الأطراف الثالثة بدفع أية رسوم جمركية مستحقة لم يسبق للمتعاقد أن قام بدفعها. (ب) موافقة المشترين من الأطراف الثالثة على أن يستمر، أمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز، في أداء الالتزامات المحددة في هذه الاتفاقية، وأن يتم تزويد الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنسخة من هذه الاتفاقية. (ج) موافقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز. والتي يجب أن لا يتم حجبها دون وجود سبب منطقيه على أن تخضع التزامات المشتري بشأن التخلي عن الأصول لقدر كاف من الضمانات. 22-5 إنهاء العملية والتخلي عن المنطقة (أ) حالما:(أولأ) يقوم المتعاقد طوعأ بإيقاف تشغيل أية أصول؛ (ثانيأ) يتخلى المتعاقد جزئيأ عن منطقة التعاقد للغازا لعميق؛ (ثالثأ) يقوم بإنهاء هذه الاتفاقية قبل موعدها, أو (رابعأ) انتهاء مدة سريان هذه الاتفاقية, فإنه يجب على المتعاقد أو يقوم بما يلي: (1) التشاور مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز على الأحكام والشروط الخاصة بأي وجميع أعمال إنهاء العمليات والتخلي عن المنطقة أو الأصول , والتي يجب على المتعاقد القيام بها, بما في ذلك أعمال التخلي وفقأ لخطة إنهاء العمليات. وذلك ثبل اقتراح أعمال إنهاء العمليات والتخلي هذه على لجنة الإدارة (في برنامج العمل والميزانية السنوية أو خطة إنهاء العمليات والتخلي عن المنطقة , حسبما ينطبق), (2) إزالة الأصول الثابتة والمعدات والمرافق والمنشأت ذات الصلة بطربقة تتوافق مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط وطبقا لخطة إنهاء العمليات والتخلي عن المنطقة المعتمدة من قبل لجنة الإدارة بالتشاور مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز, وهي موافقة يجب أن لا يتم حجبها دون أي سبب منطقي، وفي حالة الأصول الثابتة طبقاً لخطة التخلي, (3) أداء جميع الأعمال الازمة لإعادة الموقع لحالته الأصلية وفقأ للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط والطريقة المعتمدة من قبل لجنة الإدارة بالتشاور مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز, وفي حالة الأصول الثابتة وفقأ لخطة إنهاء العمليات والتخلي ذات الصلة المقترحة من قبل المتعاقد المقعدة من قبل لجنة الإدارة وفقأ للمادة 5-22(أ) أعلاه, وأن يقوم بإتخاذ الإجراءات الضرورية الأخرى للوقاية من المخاطر على الحياة والممتلكات والبيئة. (ب) لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يتم قيد أي نفقات يتكبدها المتعاقد فيما يتعلق بأدائه لأية أعمال لإيقاف العملية والتخلي عن المنطقة , تكون معتمدة في برنامج العمل والميزانية السنوية لتلك السنة التعاقدية بشأن منطقة التطوير التي تحتوي على اكتشاف الجوف ,على أنها تكاليف قابلة للاسترداد بموجب هذه الاتفاقية 22-6 صندوق إنهاء العمليات (أ) لتمويل أعمال إنهاء العمليات جميع الأصول الثابتة مثل مرافق التجميع والأبار وخطوط الأنابيب ومرافق الفصل و/أو المعالجة والمحطات الطرفيه. فإنه يجب على الأطراف أن يقوموا, فيما يتعلق بكل خطة تنمية ء بفتح حساب تنفيذي مشترلثه في بنك زي سمعة جيدة على المستوى الدولي يتم الموافقة عليه من قبل لجنة الإدارة وسوف يعرف هذا الحساب ب"صندوق إنهاء العمليات" فيما يتعلق بمنطقة التنمية ذات الصلة , وبجب أن تتم إدارته بما يحقق أفضل قيمة ويجب أن يتم الحصول على موافقة لجنة الإدارة على هيكل الحساب التنفيذي المذكور وشروط إدارة أموال صندوق إنهاء العمليات وجميع المبالغ المخصصة لصندوق إيقاف العمليات يجب أن تصنف على أنها تكاليف تشغيل ويجب أن يصمم أول صندوق لإنهاء العملية بحيث يستخدم أيضأ لتمويل,حسبما ينطبق, إنهاء العمليات في أية أبار يكون قد تم حفرها قبل الموافقة على خطة التنمية الأولى وتحت أي ظرف من الظروف يجب أن لا يتجاوز مبلغ صندوق إنهاء العمليات نسبة عشرة بالمائة (10%) من التكاليف الرأسمالية التي يتم تكبدها في خطة التنمية ذات الصلة. (ب) يجب على المتعاقد أن يبدأ في إيداع مبلغ المساهمة في صندوق إنهاء العمليات خلال ربع السنة التقويمي الأول , وذلك بعد أي من (أولأ) ربع السنة التقويمي الذي يتم خلاله استخلاص ما نسبته سبعون بالمائة (70 %) من الاحتياطيات النفطية التي يتم تحديدها في خطة التطوير و(نانيأ) بداية السنة الخا مسة عشرة (15) من السنوات التعاقدية , أيهما يحدث أولأ. (ج) يجب على المتعاقد أن يقوم بتحويل المبالغ على أساس كل ربع سنة تقويمي إلى صندوق إنهاء العمليات وفقأ للمعادلة التالية: (ج) QAT - ((COA x (ERCE/EUR) x (PARES/ARES))- CAF حيث تكون: QAT: هي قيمة المبالغ التي يتم تحويلها إلى صندوق إنهاء العمليات عن ربع السنة التقويمي. COA:هي التكاليف التقديرية لأعمال إنهاء العمليات المحددة وفقأ للمادة 5-22 وذلك إلى الحد المنصوص عليه في المادة 6-22 (أ). EUR:هي الحد الأقصى المتوقع للاحتياطيات التي يمكن استخدامها من منطقة التنمية. ERCE:هي القيمة المتوقعة للاحتياطيات التي يمكن استخلاصها من منطقة التنمية في نهاية مدة الاتفاقية. ARES:هي الكمية التقديرية من الاحتياطيات النفطية التي تظل يمكن استخدامها من منطقة التنمية اعتبارأ من نهاية ربع السنة التقويمي الذي يتم خلاله افتتاح صندوق إنهاء العمليات وحتى نهاية مدة الاتفاقية. PARES:هي القيمة التراكمية للإنتاج النفطي من منطقة التنمية اعتبارأ من نهاية ربع السنة التقويمي الذي يتم خلاله افتتاح صندوق إنهاء العمليات وحتى نهاية مدة الاتفاقية. CAF:المبلغ المتبقي في صندوق إنهاء العميات في نهاية ربع السنة التقويمي السابق. (د) إذا كان المتعاقد يعتزم أن يقوم ,في أي وقت قبل إنهاء هذه الاتفاقية, بالتخلي عن أية أصول ثابتة تقع إما في المنطقة المشمولة بالاتفاقية أو في منطقة يكون قد تم إنهاء العمليات فيها والتخلي عنها، فإنه يجب على المتعاقد أن يقوم بتقديم إشعار مسبق إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز قبل التخلي عن الأصول المذكورة والتشاور مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن التفاصيل المحددة لأعمال التخلي عن الأصول المذكورة (بما في ذلك تخصيص المبلغ المتعلق بصندوق إنهاء العمليات لكل من تلك الأصول الثابتة) ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم , في غضون ثلاثين (30) يومأ من تقديم ذلك الإشعاره باقتناء تلك الأصول بأن تدفع إلى المتعاقد ممافي القيمة الدفترية لتلك الأصول وفي حال قررت الهيئة الوطنية للنفط والغاز العمل بهذا الاختيار، فإنه يجب تحويل الجزء المناسب من قيمة صندوق إنهاء العمليات فيما يتعلق بتلك الأصول إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في الوقت الذي تبدأ فيها الهيئة الوطنية للنفط والغاز في إنهاء تشغيل تلك الأصول الثابتة أو إنهاء هذه الاتفاقية , أي يحدث أولأ. (ه) عند انتهاء مدة الاتفاقية أو الإنهاء المبكر لها, يجب على المتعاقد أن يقوم بإخطار الهيئة الوطنية للنفط والغاز بجميع الأصول الثابتة , وأن يتشاور مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن التفاصيل المحددة لأعمال التخلي عن الأصول المذكورة (بما في ذلك تخصيص المبلغ المتعلق بصندوق إنهاء العمليات لكل من تلك الأصول الثبتة) ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم. في غضون ثلاثين (30) يومأ من تقديم ذلك الإشعاره بإقتناء تلك الأصول دون أن يكون هناك أي مقابل مستحق الدفع من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى المتعاقد ويجب أن يتم تحديد الجزء المناسب من قيمة صندوق إنهاء العمليات. وفقأ للأصول ذات الصلة التي سيتم التخلي عنها، من قبل لجنة الإدارة ء ويجب أن يتم تحويل ذلك المبلغ إلى المتعاقد أو إلى الهيئة الوطنية للنفط والغازه حسبما تكون الحالة. على أساس أيهما يكون مسؤولأ عن التخلي عن تلك الأصول الثابتة وإذا قررت الهيئة الوطنية للنفط والغاز الاستمرار في استخدام أي من الأصول الثابتة أو التخلي عنها، فإنه يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن فنخلى عن تلك الأصول الثابتة كيفما ومتى تقرر ذلك وبجب أن يكون تخلي المتعاقد عن أي من الأصول الثابتة من قبل المتعاقد وفقأ وللقوانين السارية والممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط. (و) في حالة عدم وجود مبالغ كافية في صندوق إنهاء العمليات بما يجعل المتعاقد قادرأ على إنجاز أعمال إنهاء العمليات والتخلي عن الأصول التي يكون مسؤولأ عنها، فإنه يجب على المتعاقد أن يقوم على الرغم من أي إنهاء ينطبق على هذه الاتفاقية بأن يظل مسؤولأ عن إنجاز أعمال إنهاء العمليات المذكورة على نفقته منفردأ، ويجب أن يعرض الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن وضد أي خسارة أو ضرر أو تبعات من أي نوع فيما يتعلق بتلك الأصول الثابتة. (ز) إذا قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز باقتناء أي أصول ثابتة وفقأ للمادة 2-22(ج) و 5-22 (د) و 6-22(ه) فإنه يجب أن يتم إعفاء المتعاقد من جميع المسؤوليات والتبعت المتعلقة بتلك الأصول الثابتة بما في ذلك الالتزام بدفع أية مبالغ إضافية في حالة عدم وجود مبالغ كافية في صندوق إنهاء العمليات في التاريخ الذي تؤول فيه ملكية تلك الأصول الثابتة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبجب على الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم بتعويض المتعاقد عن وضد أي خسارة أو ضرر أو تبعات من أي نوع فيما يتعلق بتلك الأصول الثابتة مما ينشأ في أو بعد التاريخ الذي تؤول فيه ملكية تلك الأصول الثابتة على الهيئة الوطنية للنفط والغاز. (ح) قبل موعد لا يتجاوز سنة واحدة (1) من التاريخ الأول لحدوث أي مما يلي (أولأ) ربع السنة التقويمي الذي يتوقع أن يتم خلاله استخلاص ما نسبته سبعون بالمائة ( 70%) من الاحتياطيات النفطية التي يتم تحديدها في خطة التنمية و(ثانيأ) بداية السنة الخامسة عشرة (15) من السنوات التعاقدية فإنه يجب على المتعاقد أن يقدم اقتراحأ بخطة لإنهاء العمليات والتخلي عن الأصول ذات الصلة وكذلك تقديرا لتكاليف أعمال إنهاء العمليات التخلي عن الأصول المذكورة وذلك للحصول على موافقة لجنة الإدارة عليها وبعد ذلك يحب على المتعاقد أن يقوم سنوبأ بفحص التكاليف التقديرية المتعلقة بخطة إنهاء العمليلت والتخلي عن الأصول المذكورة وأن تقوم - إذا كان مناسبأ - بتعديل تلك التقديرات وبجب أن يتم تقديم أي تعديلات من هذا القبيل إلى لجنة الإدارة للحصول على موافقنها عليها. (ط) في حالة وجود مبالغ فائضة في أي صندوق معني لإنهاء العمليات بعد إنجاز جميع أعمال إنهاء العمليات فيما يتعلق بمنطقة التنمية فإنه يجب أن يتم توزيع تلك المبالغ الفائضة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد حسب نسبة مشاركة كل منهما في قيمة الربح من الغاز غير المصاحب التي يتم استلامها من منطقة التنمية المعنية أثناء السنوات العشرة (10)السابقة.
المادة (23) : منح الافضلية للمصادر المحلية للخدمات والبضائع والموظفين 23-1 منح الأفضلية للخدمات والمرافق المحلية (أ) يلتزم المتعاقد باستعمال الخدمات والمرافق المتاحة التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغازا شركة بابكو في أداء العمليات النفطية اعتبارأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية وإلى المدى الذي تكون فيه للأغراض المستهدفة ومتاحة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز /شركة بابكو بموجب شروط لا تكون أقل أفضلية للمتعاقد عن تلك المتاحة لغيرها من الأطراف الثالثة في مملكة البحرين ويحق للمتعاقد في إطار الخدمات والمرافق المتاحة للهيئة الوطنية للنفط والغاز/شركة بابكو أن يتمتع بشروط لا تقل في الأفضلية عن تلك المتفق عليها مع الجهات غير التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز فيم يتعلق باستخدام تلك الخدمت و/أو المرافق. (ب) مع مراعاة أحكام آلمادة 1-23(أ) يجب على المتعاقد أن يقوم باختيار متعاقدين من الباطن لتقديم الخدمات اللازمة للعمليلت النفطية من بين الشركات الوطنية البحربنية أو الشركات التي يسيطر عليها أشخاص بحرينيون بشرط: (1) أن تثبت هذه الشركات قدرتها على تقديم هذه الخدمت وفق المستوى اللازم وفي الوقت المحدد. (2) أن لا تتجاوز الزيادة في تكاليف هذه الخدمات عشرة في المائة (10 %) من تكاليف هذه الخدمات التي تقدمها شركات أخرى. (3) أن تكون الأحكام والشروط، عدا السعر، المطبقة على هذه الخدمات منافسة بدرجة كبيرة للأحكام والشروط لدى الشركات الأخرى. مع مراعاة أحكام المادة 1-19(أ) يكون للمتعاقد الحق في توظيف خدمات أي من الشركات التابعة له أوالشركات التابعة للهينة الوطنية للنفط والغاز وغيرها من الأشخاص الذين يختارهم بإرادته كمتعاقدين من الباطن للقيام بالعمليات النفطية طالما أن تكاليف هذه الخدمات منافسة بدرجة كبيرة للخدمات المتاحة من الشركات الأخرى. 23-1 منح الأفضلية للبضائع المحلية (أ) يلتزم المتعاقد باختيار موردي البضائع اللازمة للعمليات النفطية من بين الشركات البحرينية أو الشركات التي يسيطر عليها أشخاص بحرينيون بشرط: (1) أن تثبت هذه الشركات قدرتها على توفير هذه البضائع وفق المستوى اللازم وفي الوقت المحدد. (2) أن لا تتجاوز الزيادة في تكاليف هذه البضائع من هذه الشركات عشرة في المئة ( 10 %) من تكاليف هذه البضائع التي توفرها الشركات الأخرى. (3) أن تكون الأحكام والشروط عدا السعر, المطبقة على هذه البضائع منافسة بدرجة كبيره للأحكام والشروط لدى الشركات الأخرى. (ب) يلتزم المتعاقد بإعطاء الأولوية للشركات التي تصنع البضائع اللازمة في مملكة البحرين بشرط استيفاء المعايير المنصوص عليها أعلاه في هذه المادة23-2 23-3 الالتزامات بموجب المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف يجب أن يتم تطبيق المادتين 23-1 و23-2 بدون المساس بالتزامات مملكة البحرين بموجب المعاهدات الثنائية والمعاهدات متعددة الأطراف السارية المفعول في مملكة البحرين. 23-4 منح الأفضلية للعمالة المحلية (أ) مع مراعاة قوانين العمل البحرينية وأي قرارات تنفيذية تصدر عن وزارة العمل وتنبثق عنها يلتزم المتعاقد بتوظيف مواطني مملكة البحرين لتنفيذ العمليات النفطية بشرط: (1) أن يكون هؤلاء الأشخاص حائزين على المؤهلات اللازمة. (2) أن لا تتجاوز تكاليف استخدام هؤلاء الأشخاص بكثير تكاليف استخدام أشخاص من مؤهلين من بلدان أخرى. (3) أن تكون الأحكام والشروط عدا السعر المطبقة على توظيف هؤلاء الأشخاص منافسة بدرجة كبيرة للتكاليف المترتبة على توظيف أشخاص من البلدان الأخرى. (ب) وفي حالة عدم وجود العدد الكافي من الأشخاص المؤهلين البحرينيين لتنفيذ العمليات النفطية يقوم المتعاقد بتوظيف مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي وفقأ لنفس الأساس المنصوص عليه اعلاه في هذه المادة 23-4. (ج) في حالة عدم وجود العد الكافي من الأشخاص المؤهلين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ العمليات النفطية يجوز للمتعاقد توظيف مواطنين من دول أخرى.
المادة (24) : التدريب و نقل التقنية 24-1 التدريب (أ) يلتزم المتعاقد بتدريب الموظفين من مواطنى مملكة البحرين ، بما في ذلك الموظفين الذين قام هو بتعينهم وكذلك موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز. ويلتزم المتعاقد بان يخخص مصروفات سنوية لهذا الغرض على النحو التالي (أولأ) ما لا يقل عن خمسين ألف دولار (50000 دولار) قبل تقديم المتعاقد لخطة التنمية الأولى إلى لجنة الإدارة لاعتمادها، و(ثانيأ) ما لا يقل عن مائة ألف دولار ( 100000 دولار) في القفرة اللاحقة لتقديم الخطة ويجب أن تحدد هذه المصروفات السنوية بكل وضوح برنامج العمل والميزانية السنوية كما يجب أن تكون هذه المصروفات السنوية وفقأ لخطة التدريب التي يجب أن تشكل جزءأ من برنامج العمل والميزانية السنوية المعتمدين من قبل لجنة الإدارة وتصنف هذه النفقات على النحو التالي: (1) مصروفات استكشاف إذا أنفقت قبل تقديم المتعاقد لخطة التنمية الأولى إلى لجنة الإدارة لاعتمادها. (2) تكاليف التنمية إذا أنفقت بعد تقديم المتعاقد لخطة التنمية الأولى إلى لجنة الإدارة لاعتمادها. (3) تكاليف تشغيل إذا أنفقت بعد تاريخ بداية أول إنتاج للنفط. حسبما يكون ملائمأ. (ب) من المسلم به أن هذه الاتفاقية تم توقيعها بين الأطراف مع نية تفعيل بعض المبادئ المرتبطة بعملية البحرنة للمشروع على كافة المستويات بالنسبة للعملية النفطية بما في ذلك الأمور التالية: (1) تقر الأطراف بأن نجاح المشروع سيعتمد بصورة كبيره على قدرة المتعاقد على تدريب وتطوير عدد كاف من البحرينيين المؤهلين بدرجة عالية لشغل المناصب التي تنشأ أثناء تنفيذ المتعاقد للعملية النفطية. (2) سيقوم المتعاقد بتنفيذ خطة سنوية بصورة مقبولة لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز وطبقأ للمادة 1-24 (أ) لكي يتأكد من أن البحريين يكتسبون الخبرة في كل من المجالات الضرورية لتنفيذ العمليات النفطية التي يضطلع بها المتعاقد. (3) بعد اعتماد خطة التنمية يجب على المتعاقد أن يقوم - من حين إلى آخر - بتحديد موظفين بحرينبين من موظفي المتعاقد أو بالتشاور مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز, موظفين بحرينبين من موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز والجهات التابعة لها لشغل مناصب في الإدارة ومناصب أعلى منها في إطار العمليات النفطية التي يضطلع بها المتعاقد، مع إيلاء أهمية خاصة إلى الموظفين الذي يشغلون المناصب العليا الأساسية , كما يجب أن يتيح فرصة الالتحاق بالبرامج التدريب القيادية والإدارية الملائمة للموظفين بما في ذلك تبادل التدريب والنقل بين الإدارات المختلفة سواء داخل العمليات النفطية أم خارجها في مملكة البحرين حسبما يكون ملائمأ. (4) يلتزم المتعاقد، في جميع الأوقات أثناء مدة الاتفاقية بالمحافظة على المستوى العالي لبرامج التدريب والتطوير للموظفين البحرينين ويجب أن يقوم من خلال تقييم مناسب للاداء وتحديد أوجه النقص في المهارات المطلوبة للقيام بالمسؤوليات التي تتطلبها العمليلت في خطة التطوير المقدمة من قبل المتعاقد إلى لجنة الإدارة للحصول على موافقتها. 24-2 نقل التقنية يلتزم المتعاقد بتطيبق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط على العمليات النفطية بما في ذلك تقنيات الاستكشاف وتقنيات التنمية ,بما فيها التقنيات التي يمكن أن تحسن من العائد الاقتصادي أو أداء مكامن النفط، وكذلك التقنيات الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية أو براءات الاختراع ويجب أن يقوم المتعاقد بنقل هذه التقنيات بحيث تشكل عنصرأ في برامج التدريب والتطوير ذات الصلة طبقا لأحكام المادة 24-1 وإذا كانت حقوق الملكية الفكرية أو براءات الاختراع الخاصة بأي من هذه التقنيات مملوكة لطرف ثالث يضع قيودأ على نقلها، فإنه يتقين على المتعاقد أن يحاول إلى المدى الممكن من الناحية المعقولة الحصول على تصريح بنقل تلك التقنية ويجب أن تظل التقنية التي يتم نقلها بموجب هذه الاتفاقية ملكأ خالصأ للمالك الأصلي لها سواء كان المتعاقد أو واحد أو أكثر من الجهة التابعة له أو طرف ثالث حسبما ينطبق. وبجب أن تخضع هذه العملية للقيود المتعلقة بسرية المعلومات حسبما هو محدد في المادة 26-3 24-3 صندوق المساهمة الاجتماعية (أ) أثناء مدة الاتفاقية يلتزم المتعاقد بإنشاء صندوق للمساهمة الاجتماعية بحيث يساهم فيه بالمبالغ المحددة تفصيليا أدناه في كل سنة تعاقدية وبجب أن يتم استخدام صندوق المساهمة الاجتماعية في المشاريع التي تحددها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بما في ذلك المشاريع الاجتماعية والتعليمية والصحية أو غيرها من المشاريع المشابهة في مملكة البحرين. معامل الإسترداد مساهمة المتعاقد (بالدولارات عن كل سنة تعاقدية) اقل من 1.00 لايوجد 1.00-1.50 1000000 دولار 1.51-1.75 1500000 دولار 1.76-2.00 2000000 دولار اكبر من 2.00 25000000 دولار (ب) لن يكون المتعاقد مطالبأ بالمساهمة في صندوق المساهمة الاجتماعية إلا إذا بلغ "معامل الاسترداد للنفط الخام" أكبر من 1 وذلك في الربع الأول الذي يلي السنة التعاقدية التي يتحقق فيه ذلك. (ج) سوف تشرف الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في مملكة البحرين على استخدام صندوق المساهمة الاجتماعية (د) سوف تعتبر مساهمات صندوق المساهمة الاجتماعية نفقات مستردة كنفقات تشغيلية بموجب المادة 14.
المادة (25) : الإلتزامات و التعويض و التأمين 25-1 الإلتزامات والتعويض المتعلق بلعمليات النفطية باستثناء ما يرد بشأنه نص أخر مخالف لذلك في هذه الاتفاقية (أ) لا تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز والحكومة والجهات التابعة لها ومتعاقدوها من الباطن وإداراتهم وموظفوهم ("مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز") مسئولين,بل يلتزم المتعاقد بتعويض مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وإخلاء طرفها من أية إصابة أو مرض أو وفاة أو خسارة أو تصرف أو مطالبة أو ضرر أو تكاليف أو نفقات (بما في ذلك فقدان أو تضرر المعدات والممتلكات والمواد) مهما كان السبب الناشئ عن عمليات نفطية ينفذها المتعاقد أو تنفذ بالنيابة عنه حتى وإن كانت عرضية إلأ بقدر ما تكون الإصابة أو المرض أو الوفاة أو الخسارة أو التصرف أو المطالبة أو التكاليف أو النفقات قد حدثت نتيجة إهمال أو تصرف غير سليم متعمد من جانب أي عضو في مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز. (ب) تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعويض المتعاقد والشركات التبعة له ومتعاقديه من الباطن وإداراتهم وموظفيهم ("مجموعة المتعاقد") وإخلاء طرفهم من أية إصابة أو مرض أو وفاة أو خسارة أو تصرف أو مطالبة أو ضرر أو تكاليف أو نفقت (بما في ذلك فقدان أو تضرر المعدات والممتلكات والمواد) بقلر ما تكون بسبب إهمال أو تصرف غير سليم متعمد من جانب أي عضو في مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز. 25-2 مسؤولية المتعاقد عن خسارة الغاز الطبيعى وفقأ للمادة 25-1(أ) و 25-2سوف يكون المتعاقد مسؤولآ عن جميع خسائر الغاز الطبيعي التي تتنج عن سوء السلوك المتعمد من قبل المتعاقد ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم بموجب توجيه إشعار خطي إلى المتعاقد في أي وقت بأن تجعل تلك الخسائر سببأ لتقليص حصة المتعاقد في الربح من الغاز غير المرافق. 25-3 الخسائر التبعية دون الإخلال بأحكام أي قوانين في مملكة البحرين، فإن تحت أي ظرف من الظروف لن تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو المتعاقد مسئولين تجاه الغير عن أية خسائر أو أضرار لاحقة غير مباشرة تنشأ عن أو فتعلق بهذه الاتفاقية، بما في ذلك عدم القدرة على إتناج الغاز الطبيعي أو فقدان الإنتاج أو فقدان أو تأخير إتناج الغاز الطبيعي 25-4 التأمين الخاص بالمتعاقد مع عدم المساس بمسئولية المتعاقد المنصوص عليها في المادة 1-25 يلتزم المتعاقد بأن يقوم خلال مدة هذه الاتفاقية بإجراء والاحتفاظ بتغطية تأمينية على العمليلت النفطية وذلك بالقيمة وضد المخاطر التي يؤمن ضدها عادة وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط بما في ذلك من غير حصر التزامات المتعاقد بالتعويض المبينة في المادة 1-25ويجب على المتعاقد أن يتشاور مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن برنامج التأمين المقنرح (بما في ذلك حدود التأمين والتغطية التأمينية والمبالغ التي تحسم عن المطالبات وغيرها من الشروط المتعلقة بالتأمين والمخاطر المحددة التي لا يقترح المتعاقد عمل تغطية تأمينية بشأنها والتي سيقوم المتعاقد بعمل تأمين ذاتي ضدها وسيكون مسؤولأ مسؤولية كاملة عنها لكي يتأكد من أن برنامج التأمين المقترح يوفي التغطية الكافية في الرأي المعقول لكل من المتعاقد والهيئة الوطنية للنفط والغاز ويجب أن يقدم المتعاقد في غضون تسعين (90) يومأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية إلى لجنة الإدارة بغرض الحصول على موافقتها البرنامج التأميني المقترح بما في ذلك حدود التأمين والتغطية التأمينية والمبالغ التي تحسم عن المطالبات وغيرها من الشروط المتعلقة بالتأمين كما يلتزم المتعاقد بأن يقدم ء في غضون ستين ( 60 ) يومأ من موافقة لجنة الإدارة على برنامج التأمين إلى لجنة الإدارة شهادات تثبت أن التغطية التأمينية ذات الصلة نافذة وأن يزود الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعهد يوضح فيه أنه سوف يقوم بإجراء التأمين الذاتي وسوف يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مخاطر يتم التأمين ضدها بشكل معقول وفقأ للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط والتي لا يقوم المتعاقد بشراء بوليصة تأمين بشأنها ويلتزم المتعاقد أيضأ بان يقدم إلى لجنة الإدارة لموافقتها أي برنامج تأميني لاحق وذلك خلال مدة لا تقل عن ستين ( 60) يومأ قبل التجديد وعلى المتعاقد أن يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز نسخأ من الشهادات الصادرة بالتغطية التأمينية خلال ثلاثين(30 ) يومأ من أي طلب تقدمه الهيئة الوطنية للنفط والغاز ويجب أن تتضمن بوالص التأمين اسم الهيئة الوطنية للنفط والغاز والحكومة كأطراف إضافية مؤمن عليها (أو كمستفيدين إضافيين "يدفع لهم في حالة الخسارة") وأن تتنازل عن الحلول محل الهيئة الوطنية للنفط والغاز والحكومة وأن تنص على عدم جواز إلغائها إلأ بعد إخطار مسبق مدته ثلاثين ( 30 ) يومأ يوجه إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز ويلتزم المتعاقد بأن يتابع بنشاط أية مطالبات ضد شركات التأمين وأي مبلغ يتسلمه المتعاقد من هذا التأمين يجب احتسابه وقيده وفق الإجراءات والمبادئ المحاسيبة ولا يجوز للمتعاقد إجراء تأمين ذاتي من خلال الشركات التبعة له دون موافقة مسبقة محددة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز ولا يجوز للمتعاقد استعمال برامجه وتغطيته التأمينية العالمية المقادة للوفاء بهذه الالتزامات التأمينية إلأ بموافقة خطية مسبقة محددة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز ويجب أن يغطي هذا التأمين دون المساس بعمومية ما تقدم ما يلي: (أ) الخسارة أو الأضرار التي تتعرض لها المنشأة والمعدات وغيرها من الأصول بقدر ما تكون مستخدمة في العمليات النفطية أو متعلقة بها. (ب) الخسارة أو الضرر أو الإصابة النانجة عن تلوث أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية. (ج) فقدان أية ممتلكلت أو ضرر أو إصابة بدنية يتعرض لها أي طرف أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية. (د) أي مطالبة يمكن أن يكون أي عضو في مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز عرضة لها وتتعلق بفقدان ممتلكات أو ضرر أو إصابة بدنية يتعرض لها أي طرف أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية ويكون المتعاقد مسنولأ عن تعويض مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز عنها بموجب المادة 25-1. (ه) تكاليف عمليات التنظيف التي تعقب الحوادث أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية. (و) فقدان غاز طبيعى تم استخراجه إلى السطح واعتبار المتعاقد والهيئة الوطنية للنفط والغاز مستفيدين مشتركين منه. 25-5 التأمين الخاص بالمتعاقد من الباطن يكون المتعاقد مسنولأ عن قيام متعاقديه من الباطن بإجراء والاحتفاظ بتأمين كما هو مبين في المادة 25-4 وعن إعفاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز من الالتزامت المنصوص عليها في المادة 25-4 مع ما يلزم من تعديل ينطبق على هؤلاء المتعاقدين من الباطن.
المادة (26) : البيانات و المعلومات و السرية 26-1 البيانات والمعلومات المتعلقة بمنطقة التعاقد للغاز العميق (أ) دون الإخلال بقوانين مملكة البحرين ووفقأ للتفاقيات المنطبقة فيما يتعلق بالمحافظة على السرية والتي تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز طرفأ فيها يحق للمتعاقد الإطلاع بصورة أصلية أو على وسيلة قابلة للنسخ بنوعية جيدة وعلى شريط أو أي وسيلة أخرى (بما في ذلك السجلات الإلكترونية أو بواسطة الحاسب الألي) حيثما يكون مناسبأ، على جميع المعلومات واليبانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والبتروفيزبائية والهندسية وعلى بيانت الأبار والإنتاج وغيرها من المعلومات واليبانات المتعلقة بمنطقة التعاقد للغاز العميق والتي تحصل عليها الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو شركة نفط البحرين "ببكو" قبل تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. (ب) يلتزم المتعاقد بالتدوين بصورة أصلية أو على وسيلة قابلة للنسخ بنوعية جيدة وعلى شريط أو أي وسيلة أخرى (بما في ذلك السجلات الإلكترونية أو بواسطة الحاسب الألي) حيثما يكون مناسبأ، جميع المعلو مت واليبانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والبتر وفيزيائية والهندسية المتعلقة بمنطقة التعاقد للغاز العميق والتي يحصل عليها المتعاقد أثناء القيام بالعمليات النفطية ء ويقدم نسخة من هذه المعلومات واليبانات بما في ذلك تفسيراتها وسجلات أدائها واختبارات وسجلات الأبار وأية بيانات أخرى يحصل عليها المتعاقد وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأسرع وقت ممكن بعد حيازته لهذه المعلومات واليبانات. (ج) يحتفظ المتعاقد بالسجلات وسجلات الحفر وسبر الأبار أو تعميقها أو سدها أو إيقاف العمل فيها وذلك وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط ومتضمنة التفاصيل التالية: (1) الطبقات التي حفرت خلالها البئر (2) أنابيب التغليف وأنابيب الحفر وأنابيب الإنتاج والمعدات التي أنزلت داخل البئر وتعديلها وتغييرها (3) موارد النفط والماء والمعادن الثمينة المكتشفة وأية معلومات تتفق مع أفضل الممارسات العالمية في صناعة النفط (د) تقدم المعلومات المطلوبة بموجب المادة26-1(ج) إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في شكل تقارير إنجاز الأبار، وذلك خلال تسعين (90 ) يومأ من إكمال البئر ذات العلاقة. (ه) يجوز للمتعاقد إذا لزم الأمر بعد توجيه إشعار مسبق إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن ينقل من مملكة البحرين لأغراض الفحص أو التحليل المختبريى عينات نفطية (بما في ذلك العينات الصخرية وقطع التكوين الخارجة مع طين الحفر) أو عينات من الغاز الطبيعي الموجود في منطقة التعاقد للغاز العميق وعينات وصفية للطبقات أو الماء المكتشف في البئر والبيانات السيزمية على شريط أو أية وسيلة أخرى وبناء على توجيه طلب إليه يقوم المتعاقد بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنسخ أو عينات مماثلة وعينات من المواد التي ينوي المتعاقد نقلها من مملكة البحرين. (و) يلتزم المتعاقد بتزويد الهيئة الوطنية للنفط والغاز في الوقت المحدد (أو كما هو منصوص عليه بالتحديد أدناه) بما يلي: (1) تقارير يومية عن عمليلت الحفر وتقارير أسبوعية عن المسوحات الجيوفيزيائية الميدانية حال توافرها. (2) في غضون عشرة ( (10 أيام من نهاية كل شهر تقويميه تقريراًعن سير العمل في العمليات النفطية خلال الشهر التقويمي السابق على أن يتناول ما يلي: أولاً) وصفأ للعملية النفطية الجارية والمعلومات الواقعية التي يتم الحصول عليهاه بما في ذلك بيانات إنتاج الغاز الطبيعي من منطقة التعاقد للغاز العميق ككل وعلى أساس كل بئر على حدة. ثانياً) وصفأ لمنطقة التعاقد للغاز العميق التي اشتغل فيها المتعاقد. ثالثاً) خريطة تبين موقع جميع الآبار والعمليات النفطية الأخرى. (3) ) في غضون ثلاثة ( 3 ) أشهر من نهاية كل سنة تقويمية ء تقريرأ سنويأ تقويميأ يوجز المسائل المحددة في المادة 1-26 (و) للسنة التعاقدية السابقة. (4) تقرير عن استكمال العناصر الرئيسية للعمليات النفطية بما في ذلك تفسيرات المتعاقد للبيانات المستخلصة من العمليات النفطية أو أحداث غير متوقعة. (5) أي تقارير أخرى قد تطلبها لجنة الإدارة بشكل معقول وإضافة إلى ذلك يلتزم المتعاقد بتبليغ الهيئة الوطنية للنفط والغاز بكل الاكتشافات غير النفطية كاكتشاف موارد طبيعية غير نفطية وتقدم التقارير اليومية والأسبوعية اللازم تقديمها إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب هذه المادة 1-26 باللغة الأصلية لهذه التقارير، وجميع التقارير والسجلات الأخرى اللازم تقديمها إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب هذه المادة 26 تكون باللغة الإنجليزية. (ز) يلتزم المتعاقد بضمان نقل جميع البيانات المقدمة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب المادة 26 إلى قاعدة بيانات متكاملة إلكترونية متوافقة مع متطلبات الهيئة الوطنية للنفط والغاز (بما في ذلك شكل قاعدة البيانات) في مملكة البحرين وذلك في مكان يتفق عليه الطرفان ويلتزم بإعطاء حق الإطلاع بصورة معقولة على قاعدة البيانات هذه للهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركت التابعة لها وبانتهاء هذه الاتفاقية أو إنهاؤها يكون للهينة الوطنية للنفط والغازالحق الحصري لاستعمال قاعدة البيانات هذه و/أو تمنح حق الإطلاع عليها إلى الشركات التابعة لها أو الأطراف الثالثة. (ح) بناء على طلب الهيئة الوطنية للنفط والغاز يلتزم المتعاقد بالاحتفاظ وتخزين المعلومات المتعلقة بالعمليات النفطية نيابة عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ولحساب العمليات النفطية التي قد تطلب الهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة مقتولة حفظها وتخزينها من وقت لآخر لمدة تصل لغية ثلاث ( 3 ) سنوات أما في ما يتعلق بالأشرطة والبيانات السيزمية فإن مدة الحفظ والتخربن قد تصل لغاية خمس (5) سنوات من التاريخ الذي تم فيه توفير هذه البيانات للهيئة الوطنية للنفط والغاز ويلتزم المتعاقد بحفظ وتخزين هذه البيانت بطريقة سليمة وحذرة كما يلتزم في الوقت المحدد بعد تلقيه طلبأ كتابيأ من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنسخ من الأشرطة واليبانات السيزمية التي يحتفظ بها المتعاقد مع تعويضا بنفقات نسخها كنفقات نفطية. (ط) عند إنهاء هذه الاتفاقية تقدم جميع البيانت إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبالرغم من هذا الإنهاء يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تطلب من المتعاقد، ويلتزم المتعاقد، لمدة لا نتجاوز سنة واحدة (1) من انتهاء هذه الاتفاقية بالاحتفاظ وتخزين الأشرطة والبيانات السيزمية خارج مملكة البحرين بطريقة سليمة وحذرة وخلال هذه الفقرة يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تطلب كتابيأ ويلتزم المتعاقد بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز في الوقت المحدد بعد استلام هذا الطلب الكتابى بنسخ من هذه الأشرطة واليبانات السيزمية وتكون جميع النفقلت المتعلقة بحفظ وتخزين الأشرطة والبيانات السيزمية على حساب المتعاقد فيما تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعويض المتعاقد عن نفقات النسخ الفعلية 26-2 البيانات والمعلومات المتعلقة بالمكامن غير العميقة يلتزم المتعاقد بالتدوين بصورة أصلية أو على وسيلة قابلة للنسخ بنوعية جيدة وعلى شريط أو أي وسيلة أخرى (بما في ذلك السجلات الإلكترونية أو بواسطة الحاسب الألي) حيثما يكون مناسبأ، جميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والبتروفيزيائية والهندسية المتعلقة بالمكامن غير العميقة وإلى المدى الذي يحصل فيه المتعاقد على هذه المعلومات والبيانات أثناء القيام بالعمليات النفطية شريطة أن لا يكون المتعاقد مطالبأ بالحصول على هذه المعلوملت والبيانات بموجب هذه الاتفاقية ويقوم المتعاقد بتقديم نسخة من هذه المعلومات والبيانات بما في ذلك تفسيراتها وسجلات أدانها واختبارات وسجلات الأبار وأية بيانات أخرى يحصل عليها المتعاقد وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مدة لا تتجاوز ثلاثين ( 30 ) يومأ من بعد حيازته لهذه المعلومات والبيانات ودرءأ للشك فإنه يحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقدم هذه البيانات إلى أي طرف. 26-3 السرية (أ) جميع البيانات وغيرها من المعلومات التي يعمل المتعاقد على تنميتها و/أو تقع في حيازته و/أو يحصل عليها بأية طريقة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية (بما في ذلك تفسيرات المتعاقد البيانات النانجة عن العمليات النفطية و/أو غير ذلك من التقارير أو المستندات التي أعدت على أساس هذه البيانات أو المعلومات الأخرى) تصبح ملكأ للهيئة الوطنية للنفط والغاز مع مراعاة ما تستثنيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب موافقة خطية مسبقة منها ومع ذلك ومع مراعاة أحكام هذه المادة 22-2، يكون للمتعاقد مطلق الحرية في استعمال أي من هذه المعلومات في تنفيذ العمليلت النفطية وتعتبر هذه الاتفاقية وكذلك هذه المعلومات سرية للغاية وعليه لا يجوز لأي من الطرفين البوح بها إلأ إذا ورد بشأنها نص مخالف لذلك في هذه الاتفاقية ء دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الأخر (على أن لا تحجب أو تؤخي هذه الموافقة دون سبب معقول) ولا تطلب هذه الموافقة للحالات التالية: (1) بالنسبة للمعلومات التي أصبحت معروفة للعامة بطربقة غير مخالفة من جانب أي من الطرفين لالتزاماته بالسرية بموجب هذه المادة 26 -3 (2) إذا كانت مطلوبة بموجب القانون التطبق وبقدرما يسمح به. (3) إذا كانت مطلوبة بموجب أحكام الإفصاح لسوق الأوراق المالية (البورصة) المعمول بها والمدرجة فيها أسهم الطرف المفصح عنها (4) إذا كان الإفصاح ضروريأ بقدر ما تتطلب إجراءات حل المنازعة بموجب آلمادة 32 (5) إذا كان هذا الإفصاح إلى: أولأ) أي جهة تابعة للطرف المفصح عن المعلومات. ثانيأ) وكلاء و/أو استشاريي الطرف المفصح عنها. ثالثأ) بنوك أو مؤسسات مالية أخرى. شريطة أن يحصل الطرف المفصح على موافقة خطية من الجهة التي يرغب في الإفصاح إليها بأن تلك الجهة ستلزم بتعهد السرية بشروط تتفق ولا تقل صرامة عن شروط هذه المادة 26 - 3 وفي جميع هذه الأحوال يعفي الطرف المفصح الطرف الأخر من أية مخالفة للالتزام بالسرية وإذا كان الوكيل القانوني مطالبأ بالإفصاح عن محتويات هذه الوثيقة بموجب الأحكام المهنية لهذا الوكيل أو جمعيته القانونية فيعتبر أنه مطالب بذلك بموجب القانون. (6) إذا كان الإفصاح تم من منطلق حسنة النية إلى الطرف المعين لجميح أو جزء من مصالح المتعاقد في لأه الا تفاقية بشرط أن يقوم المتعاقد قبل هذا الإفصاح بالحصول على تعهد خطي بالتزام السرية من المتلقي المعني بشروط تتفق ولا تقل صرامة عن شروط هذه آلمة ة 3-26. (7) إذا كان الإفصاح من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو المتعاقد لازمأ بدرجة معقولة لتنفيذ هذه الاتفاقية أو للمتعاقدين أو المتعاقدين من الباطن أثناء تنفيذ العمليات النفطية حسب الاقتضاء ويشترط على الطرف المفصح قبل الإفصاح الحصول على تعهد خطي بالتزام السرية من المتلقي المعني بشروط تتفق ولا تكل صرامة عن شروط هذه المادة 26 – 3 (ب) لا يجوز للمتعاقد أن يبيع أيأ من المعلومات المشار إليها في المادة 26 - 3 (أ) (ج) للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في الإفصاح لطرف ثالث عن أي من المعلومات المشار إليها في المادة 26 - 3 (أ) التي تتعلق بأي جزء من منطقة التعاقد للغاز العميق التي يكون المتعاقد قد تخلى عنها أو تكون ذات صلة بأي جزء من منطقة التعاقد للغاز العميق بعد انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها كما يحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تفصح للأطراف الثالثة عن أي معلومات مبينة في المادة 26 - 3 (أ) فيما يتعلق بالأجزاء التي لم يتخلى عنها في منطقة التعاقد للغاز العميق بعد مرور أربع (4 ) سنوات من التاريخ الذي تم فيه إعداد هذه المعلومات أو الحصول عليها من قبل المتعاقد (د) تظل المعلومات المشار إليها في المادة 26 - 3 ملكأ للهيئة الوطنية للنفط والغاز وتعاد إليها في الوقت المحدد عند انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها أو عند إنهاء العملية والتخلي عن منطقة التعاقد للغاز العميق فيما يتعلق بأي معلومات ترتبط بالمنطقة التي يتم التخلي عنها.
المادة (27) : السجلات والتقارير والحسابات والتدقيق 27-1 السجلات والحسابات والتقارير يلتزن المتعاقد بالاحتفاظ في مملكة البحرين بحسابات وسجلات دقيقة لجميع العمليات النفطية وتكاليفها، والتي يجب أن تكون متاحة في جميع الأقات المعقولة للهيئة الوظنية للنفط والغاز و/أو الممثلين المفوضين للهيئةالوطنية للنفط والغاز، حالما يتم طلبها.ويحتفظ بهذه الحسابات وفق الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة.ويلتزم المتعاقد بأن يقوم ، في غصون ثلاثين(30) يوم عمل من استلام أي طلب من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بأن يقدم في صيغة واضحة ومفهومة جميع أو أي من المعلومات المتعلقة بالعمليات النفطية وتكاليفها حسبما تطلبها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصور معقولة.ويحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم في جميع الأوقات بصورة معقولة بفحص جميع السجلات والمتندات التي يتحفظ بها المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية. 27-2 بيان الربح والخسارة والميزانية العمومية والتدفقات النقدية وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية المعمول به في مملكة البحرين (القانون الصادر بالمرسوم رقم21 لسنة 2001)، يلتزن المتعاقد بأن يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز بياناً بالربح والخسارة فيما يتعلق بالعمليات النفطية عن كل سنة تعاقدية في موعد لا يتجاوز 31مارس من السنة التعاقدية التالية، يتضمن صافي الربح أ، الخسارة من العمليات النفطية لتلك السنة التعاقدية.ويلتزم المتاقد أيضاُ بأن يقدم الى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في نهاية السنة مزانية عمومية وبياناً بالتدفقات النقدية لتلك الينة التعاقدية. 27-3 التقارير المالية والعمليات وبرنامج التأمين أ. يلتزم المتعاقد باطلاع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصورة كاملة على التقدم المحرز ونتائج العمليات النفطية ويقدم المعلومات المالية المتعلقة بتلك العمليات بالتزامن مع المعلومات الواجب تقديمها بموجب المادة 26-1. ب. يوافق الطرفان على أنه، بعد اعتماد خطة التنمية،وبما لايزيد على مرة واحدة كل ثلاث (3)سنوات بناء على طلب الهيئة الوطنية للنفط والغاز، يجب تعيين استشاري مستقل ومعترف به دوليا من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد معا ليقدم تقريرا كتابيا الى الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد يبين فيه مدى استجابة المتعاقد للايفاء بالتزاماته للقيام بالعمليات النفطية وفقا لهذه الاتفاقية. ويتحمل المتعاقد نفقات هذه الخدمات الاستشارية، ويجب أن تقيد على أنها قابلة للاسترداد كنفقات تشغيل. ج. يوافق الطرفان على أنه، بعد اعتماد خطة التنمية ، يجوز تعيين استشاري مستقل ومعترف به دوليا من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد معا، وبما لايزيد على مرة واحدة كل ثلاث (3)سنوات بناء على طلب الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ليقدم تقييمه عن مدى استجابة برنامج التأمين المقترح أو المرتب من قبل المتعاقد بموجب المادة 25-4 لمتطلبات هذه المادة المذكورة. وتقوم لجنة الأدارة بمناقشة أي توصيات يشملها هذا التقييم، والى المدى الذي توافق عليه لجنة الأدارة يلتزم المتعاقد بتنفيذ هذه التوصيات المعتمدة.ويتحمل المتعاقد نفقات هذا التقييم وتعتبر نفقات مستردة كنفقات تشغيل. 27-4 بيان النفقات النفطية أ. يلتزم المتعاقد بأن يقدم الى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، في ما يتعلق بكل ربع سنة تقويمي، تقدير وبيان النفقات الوطنية ، كل وفق التعليمات والاجراءات المحاسبية. ب. مع مراعاة حقوقالهيئة الوطنية لنفط والغاز في التدقيق والمبينة في المادة 27-3(ب)والمادة 27-5، أن يتم اعداد بيان النفقات الوطنية وفق التعليمات والاجراءات المحاسبية ، يفترض في كل بيان أن يكون صحيحا وحقيقيا ، ويمكن للمتعاقد أن يدرج النفقات النفطية المبينة بالبيان في حساب النفقات النفطية. ج. ما لم تنص التعليمات والاجراءات المحاسبية بصورة خاصة على خلاف ذلك، فان النفقات غير المدعمة ببرنامج العمل والميزانية السنوي المعتمد لايمكن ضمها في حساب النفقات بدون موافقة لجنة الادارة. 27-5 حقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز في اجراء التدقيق أ. يحق للهيئة الوطنية للنفط و/أو ممثليها أن تقوم، بموجب اعطاء اشعار خطي مسبق الى المتعاقد ، وعلى نفقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز باجراء تدقيق لدفاتر الحساب والسجلات والملفات الخاصة بالمتعاقد فيما يتعلق بالعمليات النفطية عن أي ربع سنة تقويمي ، وذلك حتى بعد مرور سنتين(2)من انتهاء ربع السنة التقويمي المعني. ب. خلال ثلاثين(30)يوما من تاريخ انتهاء التدقيق الذي أجرته الهيئة الوطنية للنفط والغاز،تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز باعطاء المتعاقد مسودة تقرير التدقيق. ويجتمع الطرفان خلال ثلاثين (30)يوما من تاريخ استلام المتعاقد لتقرير التدقيق ويسعيان للتوصل لاتفاق مرض، ولتسوية الأمر باجراء أية تعديلات مطلوبة. واذا لم يتم التوصل الى هذا الاتفاق خلال سنتين(60)يوما من تاريخ أول اجتماع للطرفين ، عندئذ يمكن لأي طرف في أي وقت بعدها الرجوع بالأمر للتسوية وفقا للمادة 32-2.ويتم تعديل حساب النفقات النفطية وفقا للأحكام الصادرة بموجبه.
المادة (28) : التنازل 28-1 التنازل لايجوز للمتعاقد أو أي من الأطراف التي تشكل فيما بينها المتعاقد أن يتنازل أو يرهن أو يضع كرهينة أو يودع أو يضع تكليفا على أي من حقوقه و/أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية الا وفقا لأحكام هذه المادة 28-1.وأية محاولة تنازل أو تكليف تتم مخالفة لأحكام هذه المادة 24-1 تعتبر لاغية وباطلة.وتسري أحكام هذه الاتفاقية لصالح من يتنازل له كأطراف أو خلفاء مصرح لهم وتكون ملزمة لهم. أ. مع مراعاة متطلبات المادة 28-1(ز)، يجوز لأي طرف متعاقد، بعد تقديم اشعار مسبق لاتقل مدته عن تسعين(90) يوما الى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، أن يتنازل عن كل أو أي جزء غير مقسوم من حصته وحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية الى أي من شركاته التي يملكها بالكامل. ب. مع مراعاة متطلبات الأحكام التالية من هذه المادة 28-1،يجوز لأي طرف متعاقد بموجب موافقة مسبقة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز (على أن لا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 28-1 (ز)) التنازل عن كل أو أي جزء غير مقسوم من حصته وحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية الى جهة غير شريكة. ج. اذا رغب أي طرف متعاقد في التنازل بموجب المادة 28-1 (ب)،فانه يجب أن يلتزم بتوجيه اشعار مسبق الى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يحدد فيه اسم وعنوان المتنازل اليه المقترح وأحكام وسعر وشروط التنازل المقترح. د. تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأن تقوم ، في غضون ثلاثين(30)يوما من استلام الاشعار المشار اليه في المادة 28-1 (ج)باشعار الطرف المتعاقد المتنازل ما اذا كانت ترغب في تملك مساهمته.وعند ممارستها لهذا الخيار، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز اختيار تملك تلك المساهمة لنفسها أو بالنيابة عن أي كيان مملوك بالكامل للحكومة. ولا يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز اختيار اي كيان أخر لتملك تلك المساهمة. ه. اذا اختارت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عدم تملك حصة المساهمة للطرف المتعاقد المتنازل في مساهمته وحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية وفقا للمادة 28-1 (د)، أو اذا لم تصدر الهيئة الوطنية للنفط والغاز الاشعار المنصوص عليه في المادة 28-1(د)خلال فترة الثلاثسن(30)يوما المنصوص عليها في هذه المادة،فيجوز للطرف المتعاقد المتنازل أن يتنازل عنها الى المتنازل له المقترح بموجب شروط لاتكون أفضل من تلك الشروط المنصوص عليها في الاشعار الموجه بموجب المادة 28-1 (ج)، على أن يستكمل هذا التنازل خلال فترة مدتها مائة وثمانون(180)يوما (أو أية فترة تكون ضرورية للحصول على الموافقة المسبقة من أية جهة حكومية ، لاتتجاوز فترة أخرى مدتها مائة وثمانون(180)يوما) من تاريخ الاشعار المتعلق بالتنازل المرتقب. و. تعتبر المعلومات المتعلقة بالتنازل المقترح المقدمة الى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب المادة 28-1(ج)سرية وتلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز باستخدامها فقط لغرض تقييم مااذا كانت ستطلب التنازل عن تلك الحصة في المساهمة لها. ز. يشترط قبل القيام بأي تنازل بموجب المادة 28-1(أ)أو المادة 28-1(ب)أنه ما لم توافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز صراحة وكتابيا على خلافه، أن يلتزم المتنازل له بمايلي: 1. أن يبرم اتفاقا كتابيا مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصيغة معتمدة مسبقا كما هي مرفقة بهذه الاتفاقية (الملحق ط) أو بصيغة يعتمدها المستشار القانوني للهيئة الوطنية لنفط والغاز ووفقا للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط التي تنص على أن يوافق المتنازل له على الالتزام بجميع أحكام وشروط هذه الاتفاقية. 2. أن يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغازخطابات الضمان البنكي، و/أو ضمانات الشركة الأم وفقا للمادة 6-1 و 6-2. 3. أن تكون لديه القدرة الفنية والمالية التي تتناسب مع المسئوليات والالتزامات المفروضة عليه موجب هذه الاتفاقية. 4. أن لايكون كيانا مؤسسا في بلد أو خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لكيان مؤسس في بلد عليه قيود في التجارة أو الأعمال من قبل الحكومة لأسباب سياسية ،أو لاتستطيع الهيئة الوطنية لنفط والغاز و/أو الحكومة التعامل معه بصورة مشروعة. ح. لايسمح بالتنازل الذي يؤدس الى امتلاك أي طرف متعاقد، امامتنازلا أو متنازلا له ، حصة تقل عن عشرة في المائة (10%) الا في ظروف خاصة وبموافقة الهيئة الوطنية لنفط والغاز. ط. مع مراعاة أحكام المادة 28-1(ك)فان أي تغيير في سيطرة طرف متعاقد سوف يعتبر تنازلا عن حصته وحقوقه والتزاماته غير المقسومة بموجب هذه الاتفاقية ويترتب عليه التقيد بأحكام هذه المادة 28-1. ي. لاتسر أحكام المادة 28-1(ط) على تغيير في سيطرة الشركة الأم للطرف المتعاقد.وفي حالة حدوث تغيير في سيطرة الشركة الأم للطرف المتعاقد، يلتزم الطرف المتعاقد المعني أن يقوم، خلال ثلاثين(30)يوما من التغيير في السيطرة،باخطار الهيئة الوطنية للنفط والغاز بهذا التغيير.وخلال ثلاثين (30)يوما من استلام هذا الاخطار، تقوم الهيئة الوطنية لنفط والغاز باخطار ذلك الطرف المتعاقد ما اذا كانت تختار تملك الحصة لذلك الطرف المتعاقد بسعر سوقي عادل تتفق عليه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وذلك الطرف المتعاقد بإحالة الموضوع الى خبير بموجب المادة2.32.وعند ممارستها لهذا الخيار، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز اختيار تملك تلك الصحة لنفسها أو بالنيابة عن أي كيان مملوك بالكامل لحكومة مملكة البحرين.وإذا أحيلت مسألة ما الة خبير بموجب هذه المادة 28-1 (ي)، وبالإضافة الى المتطلبات المنصوص عليها في الملحق (5)، فيجب أن يكون هذا الخبير مؤسسة استشارية مصرفية ومالية معترفاً بها دولياً. ك. دون الإخلال بما ورد في المادة 13-3(و)، يجوز لأي طرف متعاقد بموافقة مسبقة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز (على أن لاتحجب هذه الموافقة دون وجه حق وفقاً للمعايير المنصوص عليها كما يلي في هذه المادة 28-1 (ك)، أن يرهن أو يضع كرهينة أو يودع أو يضع تكليفاً على كل أو أي جزء غير مقسوم من حصته بموجب هذه الاتفاقية لأغراض ضمان اضافي لتمويل التزاماته بموجب هذه الاتفاقية ،بشرط: 1) أن يظل ذلك الطرف مسئولاً عن جميع التزاماته المتعلقة بهذه الحصة. 2) أن يكون التكليف غير مجحف وخاضعاً صراحة لحقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب هذه الاتفاقية. 3) أن يلتزم الطرف المضمون بالاتفاق خطياً مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز على أنه في حالة طلب الطرف المضمون أو أي شخص آخر ينوب عنه أو من خلاله أو باسمه بتفعيل التكليف أو القيام فعلياً بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أو الاغشراف على ممارسة أي من حقوق المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية (أو أي اتفاقية أو وثيقة تبرم بشأنها) فإن هذا يعتبر تنازلاً آخر يخضع لشروط هذه المادة 28-1، ويكون الطرف المضمون ملزماً بالتقيد بمتطلبات هذه المادة 28-1،ويكون الطرف المضمون ملزماً بالتقيد بمتطلبات هذه المادة 28-1 والزم ذلك الشخص بالتقيد بهذه المادة. 4) أن يكون ذلك الطرف قدم إشعاراً مناسباً بشأن ذلك التكليف وقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز نسخة مصدقة من الوثيقة المنفذة لإثبات هذا التكليف. 5) أن يكون المقرض مؤسسة مالية عاملية كبيرة وفي وضع جيد. 6) أن لايكون المقرض كياناً مؤسساً أو خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لكيان مؤسس في بلد عليه قيود التجارة أو الأعمال من قبل الحكومة لأسباب سياسية،أ، لا تستطيع الهيئة الوطنية للنفط والغاز و/أو الحكومة التعامل معه بصورة مشروعة. ل. يلتزم الطرف المتعاقد المعني الذي يرغب في التنازل بموجب هذه الاتفاقية أو رهن أو إيداع أو واضع تكليف على حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بأن يقدم الى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب إشعار المتندات و/أو المعلومات المنصوص عليها في المادة 258-1 (ج) أو المادة 24-1 حسب الاقتضاء، بإلاضافة الى أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصورة معقولة.واذا لم تقم الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال تسعين (90) يوماً من الاشعار الموجه اليها بإخطار ذلك الطرف بقرار الهيءة الوطنية للنفط والغاز أو اعتراضها حسب الاقتضاء، يعتبر ذلك التنازل أو التكلف معتمداً أو لا اعتراض عليه حسب القتضاء من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بشرط أن تكون تلك المعلومات التي يقدمها الطرف المتعاقد المعني دقيقة وكاملة. م. إذا تنازل الطرف المتعاقد عن كامل حصته المساهمة بموجب هذه المادة 28-1،فعندئذ يضمن المتنازل له المعنى حقوق والتزامات ذلك الطرف المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية. ن. إذا تنازل الطرف المتعاقد عن جزء من حجصته المساهمة بموجب هذه المادة 28-1،فعندئذ يضمن املمتنازل له المعنى حقوق والتزامات ذلك الطرف المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية بالقدر المتنازل عنه في الحصة المساهمة/ ويحتفظ الطرف المتعاقد بحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بالققدر المتبقي من حصته المساهمة. ومع ذلك،فانه بغض النظر عن ذلك يجب أن تظل جميع الأطراف المتعاقدة (بما في ذلك الذي يتم التنازل له باستثناء الطرف الذي تؤول إليه حصة الحكومة) مسؤولة بموجب هذه الاتفاقية مسؤولية منفردة ومشتركة. س. يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق المطلق في التنازل عن حقوقها والتزاماتها بموجي هذه الاتفاقية،كلياً أو جزئياً، لشركة نفط البحرين "بابكو" أو للشركة القابضة للنفط والغاز أو لأية جهة شريكة تملكها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالكامل، شرطة أن تتنازل الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشكل متزامن عن الضمانات المقدمة بموجب المادة 6 الى المتنازل اليه في الحقوق والالتزامات بمقتضى هذه الاتفاقية، وتقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإخطار المتعاقد كتابياً عن أية تنازل. ع. تنقضي الضمانات التي يقدمها بموجب المادة6 الطرف المتعاقد (باستثناء الطرف الذي تؤول إليه ملكية حصة الحكومة) الذي يتنازل عن حقوقه والتزاماته وفق هذه المادة 28-1 من تاريخ نفاذ التنازل عن كامل الحصة المساهمة للطرف المتعاقد. وفي حالة التنازل عن جزء فقط من الحصة المساهممة للطرف المتعاقد، فإن الضمانالمقدم بموجب المادة6 سوف يخفض بنسبة الحصة المساهمة المتنازل عنهازوبدوره ،يلتزوم المتنازل إليه عن الحصة المساهمة للطرف المتعاقد بأن يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمانات بموجب المادة6. ف. وفي حالة تنازل الطرف الذي تؤول إليه ملكية حصة الحكومة عن حقوقه والتزاماته بموجب المادة 28-1 ،سواء كلياً أو جزئياً الى جهة غير شريكة، يعتبر المتنازل إليه طرفاً متعاقداً (باستثناء الطرف الذي تؤول إليه حصة الحكومة) لأغراض هذه الاتفاقية ، ويلتزم بتاريخ أو قبل تاريخ نفاذ ذلك التنازل بأن يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز الضمانات اللازمة بموجب المادة 6 كما لو كانت الاشارة الى تاريخ النفاذ المذكور في المادة 6 تعني تاريخ نفاذ ذلك التنازل. ومع ذلك، وبغض النظر عما يرد بشأنه نص مخالف لذلك في هذه الاتفاقية ،فإنه لايجوز للطرف الذي تؤول إليه ملكية حصة الحكومة أن يتنازل عن حصته المساهمة بموجب هذه المادة 28-1،سواءً بصورة كلية أو جزئية،إلى جهة غير شريكة إلا إذا الأطراف المتعاقدة الأخرى قد قدمت موافقتها الخطية المسبقة على هذا التنازل ، الذي يجب أن لا يتم حجبه دون أي سبب معقول.
المادة (29) : إنهاء الاتفاقية 29-1 إنهاء الاتفاقية من ققبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع مراعاة أحكام المادتين 29-8 29-9، بالإضافة الى أية حقوق مترتبة على الإنهاء بموجب هذه الاتفاقية ، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز إنهاء هذه الاتفاقية إذا وقعت إحدى حالات الإنهاء التالية، ويكون ذلك بموجب إشعار مكتوب للمتعاقد: أ. إذا قدم المتعاقد عمداً أي بيان كاذب إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأية طريقة، وكان هذا البيان عنصراً مهما في التوقيع على هذه الاتفاقية ب. إذا لم يقدم المتعاقد المستندات و/أو الرأي القانوني إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز حسبما هو منصوص عليه بموجب الديباجة (،)و (و) ج. إذا لم يتلزم المتعاقد بأي قرار أو حكم نهائي أصدره الخبير أو مجلس التحكيم طبقاً للماد 32،أ، د. إذا ارتكب المتعاقد مخالفة جسيمة لهذه الاتفاقية. 29-2 إنهاء الاتفاقية من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز فيما يخص أية أطراف متعاقدة أ. مع مراعاة أحكام المادتين 29-8 29-9، وبالاضافة الى أية حقوق مترتبة على الانهاء بموجب هذه الاتفاقية ، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز إنهاء هذه الاتفاقية إذا وقعدت إحدى حالات الإنهاء التالية فيما يخص أية أطراف متعاقدة ("الطرف المتعاقد المقصر")، ويكون ذلك بموجب اشعار مكتوب الى كل من الأطراف المتعاقدة: 1. إذا صدر حكم بإفلاس أي طرف متعاقد من قبل محكمة مختصة أو دخل المتعاقد في تسوية مع دائنيه أ، استفاد من أي قانون لصالح المدينين. 2. إذا اتخذ الطرف المتعاقد قرارا بطلب فيه من محكمة مختصة إجراء التصفية إلا إذا كانت هذه التصفية لغرض الاندماج أو إعادة تنظيم داخلي تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد تلقت بشأنه إخطارا مسبقا وأبلغت الطرف المتعاقد بأنها راضية بأن أداء الطرف المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية لن يتأثر سلباً نتيجة لذلك ووافقت على هذا الاندماج أو إعادة التنظيم على ألا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق. 3. إذا تنازل الطرف المتعاقد عن أي حق له في هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية مسبقة من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز كما هو مقرر بموجب المادة 28-1 4. إذا تخلف الطرف المتعاقد عن تسديد مدفوعات مالية مقررة بموجب القانون للهيئة الوطنية للنفط والغاز أو لمملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية في تاريخ الاستحقاق أو خلال الفترة الممتدة التي حددتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو مملكة البحرين اعتبراً من تاريخ السداد حسبما يجري به العمل. 5. إذا لم يتلزم الطرف المتعاقد بأي قرار أو حكم نهائي أصدره الخبير أو مجلس التحكيم طبقاً للمادة 32 6. إذا وقعت الحالات المنصوص عليها في المادة 29-9 (أ) (1) أو المادة 29-9 (أ) (2)،فيما يتعلق بقيام شركة بتقديم وثيقة ضمان مالي بموجي المادة 6 أو إذا أخفقت تلك الشركة لأي سبب في أداء التزامات وثيقة هذا الضمان المالي، حسبما ينطبق. ب. لايجوز إنهاء هذه الاتفاقية بالنسبة لأي طرف متعاقد لم تقم بشأنه إحدى حالات إنهاء الاتفاقية طبقاً للمادة 29-2 (أ) ("الطرف المتعاقد غير المقصر") إذا وافق واحد أو أكثر من الأطراف المتعاقدة غير المقصرة على أن يتم التنازل له على حصة المساهمة الخاصة بالطرف المتعاقد المقصر (ويشار الى كل منهم بـ "الطرف المتعاقد القابل"). ج. في حالة وقوع أي من الحالات التي تنطبق عليها المادة 29-2 (أ)، يحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز بعد توجيه إشعار مدته ثلاثون (30) يوماً إلى الطرف المتعاقد المقصر تطلب منه التنازل عن حصته المساهمة في هذه الاتفاقية الى الطرف أو الأطراف المتعاقدة القابلة. وفي مثل هذه الحالة، يتنازل الطرف المتعاقد المقصر فورا وبدون شرط وبدون مقابل الى الطرف المتعاقد القابل معن كامل حصته في المشاركة، وفي حالة وجود اثنين أو أكثر من الأطرااف المتعاقدة القابلة فسوف يكون هذا التنازل بحصص تتناسب مع نسبة حصة المشاركة للطرف المتعاقد القابل الى اجمالي حصص المشاركة لجميع الأطراف المتعاقدة القابلة. وبموجب هذه الاتفاقية، ويوافق كل من الاطراف المتعاقدة القابلة على قبول هذه الحصة ويقبل الاضطلاع بالمسؤلية عن جميع الحقوق والالتزامات لم يتم الوفاء بها حتى تاريخ هذا التنازل. ولدرء أي شك أو لبس،اذا قدم أي طرف متعاقد قابل الضمانات بموجب المدة6،فان هذا الطرف المتعاقد القابل يقر ويوافق على أن الالتزامات المضمونة سوف تزيد لتشمل مثل هذه الالتزامات بحصة المشاركة محل التنازل. ويجب أن لا تتأثر حقوق والتزامات الطرف المتعاقد غير المقصر بموجب هذه الاتفاقية نتيجة لإنهاء هذه الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق بالطرف المتعاقد المقصر د. إذا لم يتم التنازل عن حصة الطرف المتعاقد المقصر بأكملها وفقا للمادة 29-2 (ج)،يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق ف يان تختار-في الاشعار الذي توجهه طبقاً للمادة 29-2 (ج)_استلام حصة مشاركة الطرق المتعاقد المقصر المتنازل عنها، والتي لم يتم التنازل عنها وفقاً للمادة 29-2 (ج). وفي مثل هذه الحالة ،يلتزم الطرف المتعاقد المقصر المتنازل عنها، والتي لم يتم التنازل عنها وفقاً للمادة 29-2 (ج). وفي مثل هذه الحالة ،يلتزم الطرف المتعاقد المقصر بالتنازل غير المشروط فورا وبدون مقابل للهيئة الوطنية للنفط والغاز عن كامل حصته في المشاركة. وبموجب هذه الاتفاقية ، توافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز على قبول حصة المشارركة هذه واالاضطلاع بمسؤليتها عن جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بحصة المشاركة هذه بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك أية التزامات المتعلقة بحصة المشاركة هذه بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك أية التزمات لم يتم الوفاء بها حتى تاريخ هذا التنازل.وإذا لم تختر الهيئة الوطنية للنفط والغاز استلام هذا التنازل، وإذا لم تحتر الهيشة الوطنية للنفط والغاز استلام هذا التنازل، فإنه يجب إنهاء هذه الاتفاقية فوراً بموجب تقديم إشعار خطي الى كل طرف متعاقد. 29-3 التزامات وحقوق الطرف المقصر في حالة إنهاء الاتفاقية من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز تنطبق الأحكام التالية فيما يتعلق ب،"الطرف المقصر" (والذي يكون المتعاقد في حالة إنهاء الاتفاقية نتيجة لوقوع إحدى الحالات المحددة في المادة 29-1، وتلك التي يكون الطرف المتعاقد المقصر في حالة أي إنهاء للاتفاقية نتيجة لوقوع حالة تقتضي إنهاء الاتفاقية كما هو مبين في المادة 29-2: أ. لن يكون للطرف المقصر أية التزامات أو تبعات إضافية بخلاف ماهو منصوص عليه في هذه الاتفاقية حتى وقت ذلك الإنهاء للاتفاقية. ومع ذلك، يجب أن تعتبر هذه الالتزامات على الطرف المقصر كما هي على النحو التالي، على سبيل المثال لا الحصر: 1. أن تشميل دفع أية مبالغ بموجب المادة 5-2 فيما يتعلق بأي عناصر لم يتم أداؤها ضمن أي من التزامات برنامج عمل الاستكشاف المنطبقة أو المادة5-4، حسبما ينطبق 2. أن تشمل دفع أي مبالغ مستحقة للهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب المادة 14-1 3. أن تشمل جميع الالتزامات المنصوص عليها في برنامج العمل السنوي المطبق آنذاك ، والذي يجب في رأي الهيئة الوطنية للنفط والغاز، أن يتم أداؤها بواسطة الطرف المقصر إما عن طريق تنفيذ هذه الالتزامات كاملة بموجب الأحكام الخاصة بها أو عن طريق دفع مبلغ محدد بالدولارات الى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمثل أية دفعات متبقية من المبالغ غير المتوقعة في عنصر الميزانية لبرنامج العمل السنوي والميزانية المذكورة 4. أن تشمل جميع الالتزامات المنصوص عليها بموجب المادة22-5 5. أن تشمل الالتزامات التي قد تنطبق بموجب المادة 4-5 6. أنها لات تتضمن أي التزام (عدا ماهو منصوص عليه في المادة 29-3 (أ)(2) أعلاه ، ،بدفع أية مبالغ في الميزانية المرتبطة بها أو تنفيذ أية عناصر لم يتم الوفاء بها في (أولاً) خطط التقييم المبدئي المنطبقة، و(ثانيا)خطط التقييم المنطبقة، و(ثالثا) خطط التنمية المنطبقة. ب. لا يكون للطرف المقصر أي حقوق أخرى تجاه الهيئة الوطنية للنفط والغاز عدا تلك المستحقة بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ هذا الانهاء. وفي حالة إنهاء الاتفاقية بموجب المادة 29-1 يتخلى الطرف المقصر عن كامل منطقة التعاقد للغاز العميق، وسوف تعتبر الحقوق المترتبة على الطرف المقصر: (أولا) لاتشمل الحقوق في أي حصة من الانتاج بعد هذا الإنهاء بغض النظر عما إذا كان المتعاقد قد استرد نفقاته النفطية بتاريخ الإنهاء أو (ثانياً)أي حقوق في أصول جلبت الى مملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية باستثناء الأصول التي جلبت عن طريق الجمارك على أساس الإدخال المؤقت. 29-4 التزامات وحقوق الهسئة الوطنية للنفط والغاز عند إنهاء الاتفاقية من جانبها. عند إنهاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز لهذه الاتفاقية بمجملها وفق المادة 29-1 ، أو إنهاء هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالطرف المقصر فقط وفقاً للمادة 29-2، فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز: (أولاً) لن يكون عليها أية التزامات أو مسؤليات حيال الطرف المقصر بخلاف تلك المستحقة وفق هذه الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء. (ثانياً) يكون لها حقوق تجاه الطرف امقصر تستحق وفق هذه الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء. 29-50 إنهاء الاتفاقية من قبل المتعاقد مع مراعاة المادتين 29-8 29-9 وبالاضافة الى أية حقوق أخرى متعلقة بالانهاء بموجب هذه الاتفاقية ، يكون للمتعاقد الحق في إنهاء هذه الاتفاقية إذا ارتكبت الهيئة الوطنية للنفط والغاز مخالفة جسيمة لهذه الاتفاقية أو تخلفت عن التقيد بأي حكم أو قرار نهائي أصدره خبير أو مجلس تحكيم طبقاً للمادة32. 29-6 التزامات وحقوق المتعاقد عند إنهاء الاتفاقية من جانبه أ. في حالة أي إنهاء للاتفاقية نتيجة لوقوع إحدى حالات الإنهاء المنصوص عليها في المادة 29-5، لن تترتب على المتعاقد أية التزمات أو مسئوليات أخرى بخلاف تلك المستحقة وفق هذه الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء ومع ذلك يشترط اعتبار تلك الالتزامات المترتبة على المتعاقد كما يلي: 1) تتضمن جميع الالتزمات المنصوص عليها في المادة 22-5 2) أن تشمل دفع أي مبالغ مستحقة للهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب المادة 14-1. 3) أن تشتمل الالتزامات التي قد تنطبق بموجب المادة 4-5 4) لا تتضمن دفع أي مبالغ في حالة عدم أداء التزامات برنامج العمل وفقاً للمادة 5-2 (أو المادة 5-4 ،حسبما ينطبق) إلا إذا كانت هذه الدفعة مستحقة في موقت الإنهاء. 5) لا تتضمن أي التزامات متعلقة ببرنامج العمل السنوي والميزانية المطبقة آنذاك ، مالم يكن المتعاقد قد ارتكب مخالفة في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتاريخ الإنهاء ولم يقم بمعالجة هذه المخالفة خلال الفترة الزمنية المقررة بموجب المادة 29-8 6) أنها لا تتضمن أي التزام (عدا ما هو منصوص عليه في المادة 29-3 (أ)(2) أعلاه، بدفع أية مبالغ في المزيانية المرتبطة بها أو تنفيذ أية عناصر لم يتم الوفاء بها في (أولاً) خطط التقييم المبدئي المنطبقة، و(ثانياً) خطط التقييم المنطبقة، و(ثالثاً) خطط التنمية المنطبقة. ب. في حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية نتيجة لوقوع إحدى حالات الإنهاء المنصوص عليها في المادة 29-5: 1. يجب أن يتخلى المتعاقد عن كامل منطقة التعاقد للغاز العميق 2. لايكون للمتعاقد أي حقوق أخرى تجاه الهيئة الوطنية للنفط والغاز ، عدا تلك المستحقة بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ هذا الإنهاء. وتعتبر الحقوق المترتبة على المتعاقد(أولاً) لا تشمل الحقوق في أي حصة من الإنتاج بعد هذا الإنهاء بغض النظر عما إذا كان المتعاقد قد استرد نفقاته النفطية بتاريخ الإنهاء، أ، (ثانياً) أي حقوق في أصول جلبت الى مملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية باستثناء الأصول التي جلبت عن طريق الجمارك على أساس الإدخال المؤقت. 29-7 التزامات وحقوق الهيشة الوطنية للنفط والغاز في حال إنهاء الاتفاقية من جانب المتعاقد في حال قيام المتعاقد بإنهاء هذه الاتفاقية وفق المادة 29-5؛ (أولاً) لا يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز أي التزامات أو مسئوليات أخرى تجاه المتعاقد بخلاف تلك المستحقة وفق الاتفاقية حتى تاريخ الانهاء.(ثانيا) يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز حقوق تجاه المتعاقد تكون قد استحقت وفق هذه الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء. 29-8 أ. إذا لم يكن من الممكن معالجة المخالفة بشكل معقول (وفق المادة29-1 أو المادة29-5 حسب ماا تكون عليه الحال)، يستطيع الطرف غير المقصر في الاتفاقية توجيه إخطار على الفور بالإنهاء الى الطرف المقصر. وإذا كانت المخالفة التي ارتكبها الطرف المقصصر (وفقاً للمادة 29-2)لايمكن معالجتها، فإنه بجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز (بصفتها الطرف غير المقصر لأغراض المادة 29-8)أن تقوم فوراً بتقديم إخطار بإنهاء الاتفاقية على الطرف المقصر. ب. إذا أمكن معالجة المخالفة بشكل معقول، يستطيع الطرف غير المقصر أن يوجه للطرف المقصر في أسرع وقت ممكن _بعد علمه بهذه المخالفة_ إخطاراً بمهلة90 يوما لمعالجة الحدث الذي يجيز إنهاء الاتفاقية وفق المادة 29-1 أو المادة 29-5 حسب ماتكون عليه الحال. وإذا قام الطرف المقصر إما Lأ،لاً) بمعالجة المخالفة في خلال مدة ال9- يوماً الممنوحة أو (ثانيا) بدأ في الحال وبشكل جدي في تنفيذ معالجة مناسبة، وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط بمجرد أن يستلم هذا الإخطار المتعلق بالمعالة ، وان استمر بشكل جدي في تنفيذ هذه المعالجة حتى نهاية فترة ال90 يوماً، عندئذ لايحق للطرف غير المقصر إنهاء هذه الاتفاقية. أما اذا كان الطرف المقصر: (أولاص) قد تخلف عن معالجة المخالفة خلال فترة الإخطار البالغة 90 يوماً،(ثانياً) أو لم يقم بشكل جدي بالبدء في تنفيذ معالجة مناسبة، تتوافق مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، بمحرد استلامه الإخطار و/أو لم يستمكر في التنفيذ الجدي لهذه المعالجة حتى نهاية فترة ال90 يوماً، عندئذ يكون للطرف غير المقصر الحق في إنهاء هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار بالانهاء الى الطرف المقصر.ويسري هذا الانهاء بمجرد توجيه الاخطار. ج. لدررء الشك، فإن إخفاقق المتعاقد في أداء الحد الأدنى لالتزامات برنامج العمل في نهاية أي من مرحلتي الاستكشاف يجب اأن لا يكون خاضعاً للمعالجة وفقاً للمادة 29-8. 29-9 خضوع خيار الإنهاء للتأكيد بواسطة مجلس التحكيم إذا وجه أحد الأطراف لكل طرف من الأطراف الأخرى إخطار إنهاء بموجب المادة 29-1 أو المادة29-5 (عندما تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز هي الطرف الذي قام بتوجيه إخطار الى الطرف المقصر بإنهاء الاتفاقية بموجب المادة 29-2)،أو إذا وجه هذا الطرف الى كل طرف من الأطراف الأخرى إخطاراً بتصحيح المخالفة بموجب المادة 29-8،وكان من رأيه أن كلتا الحالتين تشكلان حالة إنهاء وفق ماهو منصوص عليه في المادة 29-1 أو المادة 29-2 أو المادة29-5 حسب ماهو عليه الحال، وكان الطرف الآخر أو الاطراف الأخرى قد تخلفت عن تصحيح المخالفة أو عن البدء في المعالحة على النحو المنصوص عليه في المدة 29-8،فإن هذا الطرف يحق له الاختيار بين: أ. إنهاء الاتفاقية اعتبار من توجيه إخطار وفقق المادة 29-8 ب. الإنهاء بتأكيد نتيجة التحكيم في القضايا (أولاً) ما إذا كانت حالة الإنهاء المنطبقة قد حدثت فعلاً و/أو ما إذا كان التصحيح لم ينفذ حقيقة أو لم يشرع فيه حسبما ينطبق وفق المادة 29-8، وفي هذه الحالة تدفع رسوم مقابل الفترة الزمنية بين بدء التحكيم وف المادة 29-8 وإما: (أولاص9 إصدار أي قرار تحكيم مرتبط، أو (ثانيا) حلول التاريخ المتفق عليه للتسوية، حسبما ينطبق. 29-10 الانهاء نتيجة لايقاف العمليات والتخلي عن المنطقة مع مراعاة التزام المتعاقد بنفس الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في المادة 29-3،يحق للمتعاقد انهاء هذه الاتفاقية في الحالات التالية: أ. فيما يتعلق بأي منطقة تنمية يتم انتاج الغاز الطبيعي منها، أو يكون قد تم انتاج الغاز الطبيعي منها قبل ذلك، وذلك بموجب تقديم اخطار بمهلة لاتقل عن مائة وثمانين (180)يوما من عزمه على انهاء الاتفاقية؛ و ب. فيما يتعلق بأي جزء من منطقة التعاقد للغاز العميق، وذلك بتقديم اخطار بمهلة لاتقل عن تسعين(90) يوما من عزمه على انهاء الاتفاقية. 29-11الانهاء في حالة القوة القاهرة المستمرة مع مراعاة أن تكون للمتعاقد نفس الالتزامات والحقوق المنصوص عليها بموجب المادة 29-6، للمتعاقد الحق في انهاء الاتفاقية في حالة حدوث قوة قاهرة وفقا المادة 30 ، التي تمنعه من تنفيذ الاتفاقية لمدة أكثر من عامين. 29-12الانهاء باتفاق جميع الأطراف يجوز انهاء هذه الاتفاقية بالاتفاق الصريح فيما بين جميع الأطراف. 29-13تسليم العمليات عقب الانهاء عقب انتهاء مدة الاتفاقية(أو في غضون مدة تدخل في مدة الاتفاقية بما في ذلك مدة انتاج الغاز غير المرافق من الجوف المكتشف)أو انهاء الاتفاقية، يلتزم جميع الأطراف بالتعاون لتحويل العمليات والأصول الى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشكل جدي وعاجل، بما في ذلك ابرام وتسليم الاتفاقيات المطلوبة لتحويل العمليات والأصول.
المادة (30) : القوة القاهرة 30-1 تعريف "القوة القاهرة" يقصد بعبارة "القوة القاهرة" أية حالة أو عدة حالات مجتمعة تتصف بالاتي: أ. لاتكون ضمن ارادة الطرف المتأثر، باستثناء (من غير حصر) 1. عدم توافر المال؛ 2. عدم القدرة على توفير الأمن؛ 3. عدم توافر أطقم للمسح السيزمي أو أبراج الحفر؛ و\أو 4. تغييرات في ظروف السوق أو صعوبة مالية ب. تمنع أو تؤخر أداء الطرف المتأثر بموجب هذه الاتفاقية أو تمنع (أوتؤخر)الطرف المتأثر من ممارسة حقوقه بموجب هذه الاتفاقية. ج. كانت غير متوقعة أو، ان كانت متوقعة ، لم يكن بالامكان أخذ الحيطة بشكل معقول بأية طريقة تسمح للطرف المتأثر بالأداء،و\أو ممارسة حقوقه، بما في ذلك الحالات التالية: د. الانفجارات أو الهزات الأرضية أو التسونامي أو الفيضان أو الحريق أو العواصف أو الأوبئة أو أية كوارث طبيعية أخرى. ه. الحرب (معلنة أو غير معلنة)أو العمليات الحربية أو الغزو أو العدوان أو الحظر أو الحصار أو أية أعمال عدوانية أخرى بسبب الحرب. و. الثورة أو التمرد أو الاضرابات أو الشغب أوا لعصيان المسلح أو الأعمال الارهابية أو التهديد بأعمال ارهابية أو الاحتلال أو الأعمال التخريبية. ز. الاضراب أو اغلاق أماكن العمل أو غير ذلك من الاضرابات العمالية. ح. إغلاق أو عدم توافر المرافئ أو الموانئ أو المصافي أو شبكات توزيع الغاز أو المرافق الأخرى اللازمة لبيع أو نقل أو تصدير النفط الخام أو الغاز الطبيعي. 30-2 شروط الإخطار وواجب التخفيف من أثر القوة القاهرة في حالة حدوث قوة قاهرة،يوجه الطرف المتأثر إخطاراً خطياً عاجلاً الى الطرف الاخر بالحالة التي تسبب تأخير أو منع الأداء ،مبيناً فيه تاريخها ومداها ومدتها المحتملة وأسبابها ،ويبذل جميع مساعيه المعقولة للتحفيف أو التغلب على آثار هذه القوة القاهره، أو القضاء على أسبابها، حسب الاقتضاء ،بأسر ع وقت ممكن.ويلتزم الطرف المتأثر أيضاً بإخطار الطرف الآخر فور زوال القوة القاهره وأنها لم تعد تمنعه من تأدية التزاماتاه التي توقفت بموجب المادة 30-3، ويستأنف بعد ذلك التقيد بتلك الالتزامات بأسرع وقت ممكن. 30-3 آثار القوة القاهره-وقف الالتزامات باستثناء مايتعلق بدفع أية مبالغ مستحقة بموجب هذه الاتفاقية، إذا تأخر أو امتنع أداء أي من طرفي هذه الاتفاقية بسبب قوة قاهره ، تتوقف التزامات الطرف المتأثر ولا يكون أي طرف مسئولاً تحاه الطرف الآخر فيما يتعلق بأي تقصير أو تأخير، بشرط أن يكون الطرف المتأثر قد بذذل، بموجب المادة 30-2 السابقة، جميع مساعيه للتخفيف أ، التغلب على آثار القوة القاهره أ، القضاء على أسبابها حسب الاقتضاء بأسرع وقت ممكن. 30-4 آثار القوة القاهره –وقف مدة الاتفاقية إذا تأخر أو امتنع أداء أحد الطرفين بسبب قوة قاهره وتعذر عليه ممارسة حقوقه أ، أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بسبب هذه القوة القاهرة، فإن (أولاً) فترة هذا التأخير أو الامتناع و(ثانياً) لفترة اللازمة لاصلاح أية أضرار سببتها القوة القاهره و(ثالثاً) الفترة المعقولة اللازمة لاستئناف العمل، يجب أن تضاف الى الفترات الزمنية المنصوص عليها فيما يتعلق بالالتزامات ذات العلاقة بموجب هذه الاتفاقية إذا كان وقت تنفيذ الالتزامات قد تأثر بها ولتنفيذ أية التزامات أو ممارسة أية حقوق متوقعة عليها، وتمدد المدة بفترة القوة القاهرة أو بدة أخرى يتفق عليها الطرفان. 30-5 عبء الإثبات يقع على الطرف الذي يدعي القوة القاهرة يلتزم الطرف الذي يدعي القوة القاهرة بعبء الاثبات بأن الظروف تشكل أساسا صحيحا لأدعاء وجود قوة قاهره بموجب المادة 30-1، وأن هذا الطرف بذل ، بموجب المادة 30-3، جميع مساعيه المعقولة للتخفيف أ، آثار هذه القوة القاهرة ، أو القضاء على أسبابها ،حسب الاقتضاء، بأسرع وقت ممكن.
المادة (31) : القانون الذي تخضع لها الاتفاقية 31-3 القانون الذي تخضع لها الاتفاقية أ. تخضع هذه الاتفاقية وتؤول وتفسر وفق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأي مجلس تحكيم يشكل بموجب المادة 32-3 أو قرار للخبير بموجب المادة 32-2،يلتزم بتطبيق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين. ومع ذلك، وفي غياب نصوص في هذه القوانين للبت في قضية ناشئة عن هذه الاتفاقية، يبت في هذه القضيه بموجب الأحكام المطبقة من قانون وانجلترا ويلزم، مع مراعاة الممارسات العالمنية الجيدة في صناعة النفط. ب. يخضع أطراف أطراف هذه الاتفاقية والشركات التابعة ومتعاقدوها من الباطن ومستخدموها أثناء وجودهم في مملكة البحرين للقوانين واللوائح والمراسم النافذة من وقت لآخر في مملكة البحرين.
المادة (32) : تسوية المنازعات 32-1 الإشعار بوجود نزاع والمفاوضات الودية أ. عند وقوع أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنتج عن هذه الاتفاقية أ، تتعلق بها أ، عن العمليات النفطية التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية ،بما في ذلك وجود أ، صحة أو تفسير أ، تنفيذ أ، مخالفة لهذه الاتفاقية أ، إنهائها قبل تاريخ انتهاءها ("نزاع")، يحق لأي طرف الشروع في إجراءات حل النزاع عن طريق توجيه لإشعار كتابي الى الطرف الآخر بوجود ذلك النزاع والحل المطلوب ("الإشعار بالنزاع"). ب. عند استلام أي طرف للإشعار بالنزاع ،يجب أن تحاول الأطراف،بحسن نية وباستخدام كل الجهود الممكنة بروح التعاون، حل النزاع بطريقة ودية. ج. في حالة عدم توصل الأطراف الى حل للنزاع وافقاً للمادة 32-1(ب) عن طريق اتفاق كتابي على التسوية خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام الإشعار بالنزاعـ (أولاً) يقوم وزير شئون النفط والغاز التابع للحكومة و(ثانياً) رئيس (أو الفرد لمعادل في الدرجة) لكل من الأطراف المتعاقدة، بحسن نية ببذل جميع الجهود المعقولة بروح التعاون، لمحاولة حل النزاع بطريقة ودية. د. في حالة عدم توصل الأطراف الى حل للنزاع وفقاً للمادة 32-1(ج) عن طريق اتفاق كتابي بالتسوية خلال أربيعن (4-) يوماً من استلام الاشعار بالنزاع (أو أي تاريخ سابق على النجو الذي يتفق عليه الأطراف)، يتم حل النزاع عن طريق قرار الخبير وفقاً للمادة 28-3 أو التحكيم وفقاً للمادة 28-4. 32-2 قرار الخبير أ. بشرط مراعاة المواد 32-1(أ)، 32-1(ب)،32-1(ج)، يمكن حإحالة المنازعات الناجمة بموجب شروط المواد 4-2(أ)،(3)،4-8(د)،5-2(د)،5-4(د)،7-4(و) 8-3(ه)،9-1(د)،9-2(ز)،11-1(ه)،11-2(د)،16-6(ب)،17-1(ي)ـ27-5(ب)،و28-1 (ي) الى قرار الخبير وفقاً لشروط تلك المواد والاجراء المنصوص عليه في الملحق (ه). بالإضافة الى ذلك، وأيضاً مع مرعاة المادة 32-1(ب)، يحق للأطراف أيضاً الاتفاق كتابة على إحالة أي نزاع آخر الى قرار الخبير. ب. يتفق الطرفات على أن يكون قرار هذا الخبير المفرد أو لجنة الخبراء نهائياً وملزماً للطرفين ولا يكون قابلاً لرفعة للتحكيم. ج. في أي نزاع تتم إحالته الى قرار الخبير يتم النظر فيه من قبل خبير واحد (1) إلا اذا اختار الطرفات اللجوء الى حكم لجنة من ثلاثة (3) خبراء وفقاً للملحق (ه). 32-3 التحكيم الدولي أ. باستثناء اذا تمكن الطرفان من تسوية النزاع بشكل ودي وفقاً للمادة 32-1 أو اختارا إحالة النزاع الى قرار الخبير بموجب المادة32-2، يوافق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على تسوية ذلك النزاع بواسطة التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الصادرة عن أحكام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) المطبقة في تاريخ استلام المدعى عليه إخطار التحكيم ("القواعد). ب. يتألف كل مجلس تحكيم يشكل بموجب هذه الاتفاقية من ثلاثة (3) محكمين، ويعين كل طرف محكماً واحداً(1) خلال ثلاثين (30) يوماً من اصدار الإخطار باللجوء الى التحكيم بموجب القواعد، والمحكم الذي يرأس مجلس التحكيم يعين بواسطة المحكمين الاثنين (2) الذين تم اختيارهما على النحو المذكور، وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني. وفي حالة إخفاق أحد الطرفين في اختيار محكم على النحو المنصوص عليه في هذه المادة، أو في حالة عدم تمكن المحكمين (2) المختارين من قبل الطرفين أو إخفاقهما في الاتفاق على المحكم الثالث خلال ثلاثين (30) يوماً أ، فترة زمنية أخرى من اختيارهما، يحق للطرفين الاتفاق كتابة، حينئذ على اختيار المحكم الثالث من قبل غرفة التجارة الدولية للتصرف وفقاً لأي قواعد مطبقة لدى غرفة التجارة الدولية لهذا الغرض.ويجب أن يكون جميع المحكمن المعنيين من جنسيات تختلف عن جنسيتي أي من طرفي النزاع. ج. يتم اصدار الحكم أ، القرار الآخر الصادر عن لجنة التحكيم بأغلبية أصوات المحكمين. د. في حالة الاختلاف بشأن الاجراء الواجب اتخاذه، وعند عدم وجود أغلبية أو عند تفويض لجنة التحكيم بذلك، يحق لرئيس التحكيم اتخاذ القرار بشكل خاص. ه. يجرى التحكيم في لندن بالمملكة المتحدة. و. تكون اللغة الانجليزية هي اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم. ز. يجوز لأي طرف تقديم طلب لأية محكمة ذات اختصاص قضائي لتنفيذ أي قرار (بما في ذلك أي قرار يمنح لإنصافاً مرقتاً) ضد أي طرف وللحصول على إثبات (سواء بالكشف عن مستندات أ، اتسجوابات مباشرة أو إفادات أ، أقوال شهود) التي يأمر المحكمون بإدخالها في إجراءات التحكيم. ح. يحق لكل طرف اللجوء الى اجراءات انتقالية كالأوامر القضائية المانعة من أةية محكمو ذات اختصاص للاحتفاظ بحقوقه ريثما تبدأ إجراءات التحكيم. ط. لا يحق للطرفين الطعن في القرار وأي حكم صادر عن لجنة التحكيم أمام أي محكمة ذات اختصاص قضائي في أي أمر ينجم عن التحكيم أو عن القرار وأي حكم، باستثناء اذا كان الاستئناف مسموحاً به بموجب القانون المطبق. وعلى الرغم من ذلك، يحق لأي طرف تقديم طلب لأية محكمو ذات اختصاص قضائي لتسجيل القرا ر وأي حكم ، و/أو للحكم على القرار وأي حكم صادر و/أو تطبيق أي حكم. 4-32 السرية يلتزم الطرفان بقدر مايسمح به القانون المطبق أو أحكام البورصة المطبقة على واحد أو أكثر من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وكل من الأطراف المتعاقدة، بالمحافظة على سرية أي حكم يصدره خبير و\أو اجراءات التحكيم ونتائجها وعدم الافصاح عن نتائج تلك الاجراءات أو تعليل الخبراء أو لجنة التحكيم في تلك الاجراءات أو أي مواد في الاجراءات لاتندرج بغير ذلك في النطاق العام، وتشمل المواد المعدة لغرض التحكيم أو قرار الخبير وجميع المستندات والأدلة الأخرى المقدمة من قبل أحد الطرفين أو من قبل شاهد أو خبير أو أي شخص أخر.
المادة (33) : تسجيل فرع وتأسيس الشركات 33-1 افتتاح مكتب في مملكة البحرين يلتزم المتعاقد أو الشركة التابعة له بالتصرف نيابة عن المتعافد بأن تقوم، في غضون ثلاثة (3)أشهر تقويمية من تاريخ نفاذ الاتفاقية،بافتتاح مكتب له في مملكة البحرين،يكونفي عهده شخص مفوض باستلام الاشعارات التي توجه حسب الأصول وفقاً لأحكام المادة34،وبناء على طلب المتعاقد، تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأن تقوم (على حساب المتعاقد وحده) بمساعدته على افتتاح مكتب له واستصدار المستندات اللازمة لأغراض تسجيله. 33-2 تأسيس شركة قبل البدء في العمليات النفطية يجب على المتعاقد أن يسجل كياناً قانونياً في مملكة البحرين عن طريق تسجيل فرع للمتعاقد وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001، الجزء14. 33-3 تأسيس شركة مشتركة إذا قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بممارسة حق المشاركة الحكومية وفقاً للمادة 10-1، فإن الأطراف المتعاقدة يجب أن تجتمع لمناقشة ما إذا كانت ستقوم بتأسيس شركة مشتركة لكي تتحمل المسؤولية عن الإدارة والتنسيق والتنفيذ والقيام بالعمليات النفطية اليومية بالنيابة عن الأطراف المتعاقدة (بما فيها الطرف الذي تؤول إليه ملكية الحصة الحكومية).
المادة (34) : الإشعارات 34-1 الإشعارات أ. جميع الإشعارات اللازم توجيهها بموجب هذه الاتفاقية ، يجب أن تكون تحريرية باللغة الانجليزية، وتسلم بواسطة الحقيبة البريدية أ، ترسل بالبريد المسجل (مدفوع الآجر مسبقاً) أو ترسل بالفاكس الى العناوين المحددة أدناه في المادة 3.4-1 (ب). وتعتبر الاشعارات المستلمة خلال ساعات الدوام الرسمي في أيام العمل قد استلمت بموجب إيصال. وتعتبر الاشعارات المستلمة خارج ساعات الدوام الرسمي قد استلمت في يوم العمل التالي. ويلتزم المعنون إليه أي إشعار يوجه بموجب هذه الاتفاقية بتأكيد استلام الاشعار فوراً بواسطة الفاكس إذا طلب منه المرسل أن يفعل ذلك. ب. جميع الاشعارات بموجب هذه الاتفاقية ، وكذلك الدراسات والتقارير والمستندات والمراسلات التي يرسلها المتعاقد الى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو العكس، يجب توصيلها أو إرسالها الى العناوين التالية الخاصة بالأطراف: إذا كانت موجههة الى الهيئة الوطنية للنفط والغاز: صندوق بريد 1435 المنامة مملكة البحرين عناية: معالي وزير شوؤن النفط والغاز رقم الفاكس:+97317293007 إذا كانت موجهة الى المتعاقد: شركة أوكسيدنتال البحرين للغاز بالطبقات العميقة المحدودة 5غرين وي بلازا الجناح110 هيوستن، تكساس 4050-64077 عناية:نائب الرئيس لأعمال الاستكشاف العالمية رقم الفاكس: 1900 985 713 1+ أو الى غيرها من العناوين التي يحددها أحد الطرفين من وقت لآخر بموجب إشعار الى الطرف اآخر.
المادة (35) : بنود متنوعة 35-1 الاتفاقية الكلية تختلف هذه الاتفاقية وتحل محل أية اتفاقية سابقة أو تفاهم بين الطرفين سواء كان شفهياً أو تحريرياً حول موضوعها قبل تاريخ توقيعها. 35-2 تعديل الاتفاقية أ. لايجوز تعديل هذه الاتفاقية أو تنقيجها أ، تغييرها أو الإضافة اليها بأي وجه إلا بوثيقة مكتوبة يوقعها الطرفان وتتضمن التاريخ الذي يصبح فيه هذا التعديل أو التنقيح نافذاً. 35-3 التنازل لايعتبر أي طرف قد تنازل أو تخلى أو عدل حقوقه بموجب هذه الاتفاقية مالم يكن هذا الطرف قد أعرب عن نيته صراحة في القيام بذلك بموجب وثيقة مكتوبة يوقعها حب الأصول، بشرط أن تعلق هذه الوثيقة فقط بالموضوع الذي تشير إليه صراحة، وبالتالي لا تنطبق على أي موضوع لاحق او آخر. 35-4 الاشارة الى القوانين واللوائح الاشارة الى أي قانون او لائحة تشمل الاشارة الى ذلك القانون أ، تلك اللائحة عندما يجرى عليهما من وقت لآخر أي تعديل أو تمديد أو يعاد سنهما. 35-5 اللغة المعتمدة للمستندات جميع المستندات أ، أي منها اللازمة بموجب هذه الاتفاقية أو نتجية لها أ، فيما يتصل بها أ، اللازمة لتنفيذها، وتشمل من غير حصر التقارير والدفاتر والسجلات المحاسبية والخطط، يجب أن تعد وتحرر باللغة الانجليزية. 35-6 قياس الوقت لأغراض هذه الاتفاقية ،فإن جميع قياسات الوقت تحدد وتحتسب وفق التقويم الميلادي. 35-7 تعارض المصالح يكون كل طرف مسئولاً عن أن يمتنع أي مدير أ، موظف أو وكيل لأي طرف أ، الشركات التابعة له أ، متعاقديه من الباطن أو بائعيه، عن إعطاء أو استلام من أي مدير أ، موظف أو وكيل للطرف الآخر أو الشركات التابعة لهأية عمولة أ، ورسم أو حسم أ، هدية أ، ضيافة بتكلفة أو قيمة كبيرة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، أو الدخول في ترتيبات تجاري مع أي مدير أو موظف أو وكيل لذلك الطرف الآخر أ، الشركات التابعة له عدا ممثل ذلك الطرف أو الشركات التابعة له ، دون تقديم إشعار خطي مسبق منه الى الطرف الآخر.ويلتزم كل طرف بتبليغ الطرف الآخر فوراً عن أية مخالفة لهذه المادة 35-7 ،وأي مقابل تم استلامه نتيجة لتلك المخالفة يجب دفعه أ، قيده لحساب الطرف الآخر. ويجوز لأي ممثل مفوض من أحد الطرفين تدقيق جميع أو أي من سجلات الطرف الآخر وأي متعاقد من الباطن أو بائع لغرض واحد وهو تحديد ما إذا كان هناك تقيد بهذه المادة 35-7. 35-8 الصفقات الخاصة بالأطراف ذوي الصلة يجب على المتعاقد أن يبلغ الوطنية للنفط والغاز عن أي جوجمي الاتفاقيات والترتيبات والصفقات ذات الطبيعة المشابهة القائمة مع أطراف على صلة بالمتعاقد (حسبما يتم تحديده وافقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) التي (أولاً) تكون قد أبرمت قبل تاريخ سريان مفعول الاتفاقية أو (ثانياً)كانت ساربة بعد تاريخ سريان مفعول الاتفاقية، وفي أي من الحالتين يقترح استخدامهما فيما يتعلق بالعمليات النفطية التي يقوم بها المتعاقد وفقاً لهذه الاتفاقية. 35-9 التعارض بين متن الاتفاقية والملاحق في حالة وجود أي تعارض بين أي نص في متن هذه الاتفاقية وأي نص في متن الملاحق، يكون النص في المتن الرئيسي هو السائد. 35-10 ضمان قانونية الاتفاقية والمستندات يلتزم كل طرف ويضمن للطرف الآخر بأن هذه الاتفاقية وأي مستند يقدم بموجبها أو وفقاً لأحكامها مصدق وموقع ومسلم حسب الأصول والصلاحية من ذلك الطرف، وبالتالي يشكل التزاماً صحيحاً ونافذاً وملزماً لذلك الطرف فيما يتعلق بالتزاماته، وقابلاً للاتنفيذ وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 35-11 تاريخ تفاذ الاتفاقية أ. "تاريخ نفاذ الاتفاقية" يعني التاريخ الذي يعقب مباشرة اليوم الذي تحصل فيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز على الموافقات والتراخيص اللازمة ويتم نشر القانون الذي اعتمتدت هذه الاتفاقية بموجبه في الجريدة الرسمية لمملكة البحرين. وحالما يتم استلام الموافقات والتراخيص اللازمة ويتم نشر القانون الذي اعتمدت هذه الاتفاقية بموجبه في الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، فإنه يجب على الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تقوم فوراً بإبلاغ المتعاقد بالتاريخ المحدد لنفاذ الاتفاقية. ب. ذا كانت الهسئة الوطنية للنفط والغاز غير قادرة على الحصول على الموافقات والتراخيص والاعتمادات، حسبما ضرورياً، من مملكة البحرين والجهات التابعة لها، فإنه هذه الاتفاقية تعتبر لاغية وغير نافذة، ولايكون لأي من الطرفين الحق في أية مطالبة ذد الطرف الآخر بناءَ على هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أو تعهد أ، غيره من الاتفاقات التي تشكل أساساً من أي نوع. ج. وإثباتاً لما تقدم، وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد أعلاه، وذلك عن طريق ممثليهم المفوضين حسب الأصول بالتوقيع عليها. عن شركة شركة أوكسيد نتال البحرين للغاز عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالطبقات العميقة المحدودة التوقيع: التوقيع: الاسم: معالي الدكتور عبد الحسبن بن علي الاسم: ميرزا الوظيفة: الوظيفة: وزير الطاقة
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن